فائدة : التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في غير العبادة لا بأس به .
الشيخ : فنقول : ما فعله اتفاقاً أو لشهوة نفسية فقط هذا ليس بسنة ولكن من كان محباً للرسول صلى الله عليه وسلم محبة تامة وأحب أن يتأسى به في هذا لا تعبداً ولكن من قوة المحبة فهذا إيش ؟ لا بأس به ويثاب على المحبة لا على التأسي ، نعم السائل : حتى في مسألة تتبعه صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما فعل ابن عمر لا يفرق بينهما ؟ الشيخ : أي لا فرق يعني في المكان الذي يصلي فيه أي لا فرق ، نعم يا سليم السائل : عفا الله عنك يا شيخ ، الذي يظهر من فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه ليس ... أنه ما فعل والصحابة رضي الله عنهم لم يحرصوا على ما حرص عليه ، ... لا من باب السنة ... ؟ الشيخ : جزاك الله خير لكن شيخ الإسلام رحمه الله نص على أن ابن عمر خالف أصل جموع الصحابة في هذا ، ويمكن أن يقال كما قلت أن ابن عمر لا يفعله تعبداً ولكن لقوة محبته وزيادة محبته يفعل هذا ، فيقال ليس هو أشد محبة للرسول من أبي بكر ، على كل حال فيها احتمال ، فيها احتمال ، نعم
الشيخ : لكن شيخ الإسلام رحمه الله نص على أن ابن عمر خالف أصل جمهور الصحابة في هذا ، ويمكن أن يقال كما قلت أن ابن عمر لا يفعله تعبداً ولكن لقوة محبته وزيادة محبته يفعل هذا ، فيقال ليس هو أشد محبة للرسول من أبي بكر على كل حال فيها احتمال فيها احتمال ، نعم
حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريباً من ثلاث أذرع فيصلي يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء .
القارئ : حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريباً من ثلاث أذرع فيصلي يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء ) .
حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال ( إعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة قال لا )
القارئ : حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال : ( إعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة قال لا ) الشيخ : قوله : ( ومعه من يستره من الناس ) يعني يحجبه عن الناس لئلا يتزاحموا عليه فيشوشوا عليه صلاته ولا يمكن أن نقول إن في هذا حجة لأولئك القوم الذين يتحجرون على من يصلون من جماعتهم خلف المقام لأن الفرق ظاهر ، الناس يتزاحمون على إيش في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووقتنا الحاضر الناس يتزاحمون على الطواف يعني المطاف مملوء فلا يحل لأحد أن يعوق الناس ويبقى حِجراً على صاحبه ، نعم
من دخل الحجر وصلى وكان ظهره للبيت ووجهه للجهة الأخرى ؟
السائل : من صلى الآن في الحجر من البيت وكان ظهره للبيت ووجهه للجهة الأخرى يعني الشمالية ؟ الشيخ : ما يصح ، لأن الجهة الشمالية جدارها خارج الكعبة . السائل : قلنا ستة أذرع من الحجر من البيت ؟ الشيخ : أي من البيت ، طيب هذه الستة أذرع ليس عليها جدار ، لأن الجدار من ورائها فيكون توجه إلى غير الكعبة على أن هذا مسألة فرضية وإلا من يفعل هذا ؟ أعتقد لو أني رأيت أحداً يفعل هذا لأمسكت بيديه وذهبنا به ... هذا جنون . السائل : من أراد أن يخبر الناس أن هذا من البيت لأن الناس الآن تعتقد أن الكعبة هي المبنية ؟ الشيخ : ما يخالف ، ما يضر اعتقادهم ، أن الكعبة هي المبنية ولا كونهم يتوجهون لغير الجهة الصحيحة .
حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه )
القارئ : حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه )
فوائد حديث : (قاتلهم الله أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط )
الشيخ : في هذا دليل على أنه يجوز أن يدخل البيت ولا يصلي فيه ، وفيه أيضاً تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى حيث لم يدخل والأصنام في الكعبة ، وفيه أنه لما دخل الكعبة بعد أن أُخرجت الأصنام أنه كبَّر الله وعظمه وأن الله تعالى أكبر من كل شيء .
السائل : شيخبارك الله فيك ، هل نقول من دخل الكعبة يسن له أن يكبر إذا دخل ؟ الجواب : لا ، إلا إذا كان لسبب ، إذا كان لسبب لا بأس مثل لو أُزيل منها صنم أو نحو ذلك يكبر هذا طيب ، والدليل على هذا أنه في قصة أسامة بن زيد وبلال لم يكبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نواحي البيت
القارئ : باب كيف كان بدء الرمل الشيخ : الرمل هو سرعة المشي مع مقاربة الخطى بمعنى أن لا تمد الخطوة ، طبيعية لكن أسرع ، وليس المراد به هز الأكتاف كما نشاهد من بعض الحجاج والمعتمرين تجده هكذا هكذا نعم لا يسرع ولا شيء يهز كتفه فقط ، هذا ليس بمشروع وإذا رأيتم أحداً يفعله فانصحوه .
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم )
القارئ : حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم ) الشيخ : هذا ابتداء الرمل ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما اعتمر عمرة القضية التي جرى عليها الصلح في الحديبية اجتمعت قريش يريدون أن يشمتوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه اجتمعوا من الناحية الشمالية ، وقالوا أي قال بعضهم لبعض يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب معنى وهنتهم أي أضعفتهم ، لأن المدينة شرفها الله اشتهرت بالحمى حتى دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه أن ينقل حماها إلى الجحفة فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود فإنهم يمشون مشياً عادياً لأنهم في هذه الناحية لا تشاهدهم قريش ، والمقصود من الرمل في تلك السنة هو إغاظة المشركين هذا هو السبب ، فإذا قال قائل : إذا زال هذا السبب فهل تزول مشروعية الرمل ؟ فالجواب : لا ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع يا محمود ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع أمرهم أن يرملوا كل الأشواط حتى ما بين الركنين وهذا الأخير أعني الرمل ما بين الركنين هو الذي زال سببه لأن حكمه في الأول أن يُمشى فيه مشياً معتاداً من أجل أن قريش لا يشاهدونهم فزال هذا السبب فأُمروا أن يكملوا الأشواط الثلاثة كلها من الركن إلى الركن فصارت هذه المسألة مركبة من شيئين : شيء بقي وهو الرمل وشيء آخر نُسخ هو مشي ما بين الركنين ، السبب لأن مشي ما بين الركنين قد زال سببه أما مشروعية الرمل في الأشواط كلها فسببه لم يزل حقيقة لم يزل لأن هذا يُذكر المسلمين بالقوة وأن يروا عدوهم أنهم أقوياء لولا هذا الرمل ما ذكرنا قصة الرمل في عمرة القضية ولا خطر على البال فحقيقة الأمر أن السبب باقٍ وهو أن يتذكر المسلمون القوة والجلد والشجاعة ، نعم يا سليم السائل : الرمل ... الشيخ : يجينا ، لا تعجل ، نعم
ركعتا الطواف هل هي مقصودة لذاتها أم تجزيء عنها غيرها ؟
السائل : جزاك الله خيراً ، ركعتي الطواف هل هي مقصودة لذاتها أو تجزئ عنها غيرها ؟ الشيخ : الظاهر إنها مقصودة لذاتها يعني فلو انتهى من طوافه وأُقيمت الصلاة صلى الفريضة ثم صلى رالكعتين . السائل : ركعتي الفجر ؟ الشيخ : لا ، لها صلاة مستقلة .
السائل : يا شيخ أحسن الله إليك لو هناك زحام في المطاف هل يقال يرمل وهو في مكانه مثلاً ؟ الشيخ : كيف يرمل ما يمكن يرمل وهو في زحام ؟ السائل : وهو في مكانه مثلاً ؟ الشيخ : كيف في مكانه ؟ السائل : وهو يمشي ؟ الشيخ : الرمل سرعة المشي السائل : في مكانه يعني مثلا ما يسرع الشيخ : يعني معناه أنه يبعد لكي يرمل ؟ السائل : لا يا شيخ وهو في مكانه قد يكون في الشيخ : أوقف أرنا كيف ، قم أمرتك أن تقوم أرنا كيف يرمل وهو في مكانه . السائل : يعني هو أمامه مثلاً شيء بسيط ولكن لو رمل الذي أمامه يمشي عادي فهو يرمل مكانه هكذا . الشيخ : صار حجل ، هذا نسميه حجل عندنا ، هذا لا يصلح ، لازم من السرعة لكن لو فرضنا أن في المطاف فجوات أحياناً يستطيع الرمل وأحياناً لا يستطيع الأقرب ما يستطيع ولكن لو فُرض أنه لو أبعد عن الكعبة لاستطاع الرمل ولو دنا لم يستطع فما الحكم ؟ قال العلماء : يرمل ولو بعيداً .
فائدة : المحافظة على فضل يتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على شيء يتعلق بزمانها أو مكانها .
الشيخ : وعللوا هذا بأن المحافظة على فضل يتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على شيء يتعلق بزمانها أو مكانها ، وهذه قاعدة نافعة يدل لها أن الإنسان لو دخل وقت الصلاة وهو في حاجة إلى بول أو غائط فهل الأفضل أن يصلي الصلاة في أول وقتها لأنه الأفضل أو أن يذهب ويقضي حاجته ثم يقبل على صلاته ؟ الثاني ، فهنا المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على زمنها ، على مكانها : مثلا إنسان دخل الوقت وهو في مكان كله موشم كله نقوش لو صلى لالتهى بهذه النقوش ولكنه إذا خرج من هذا المكان وجد مكاناً ليس فيه ما يلهيه أيهما أولى أن يصلي في المكان الذي فيه ما يلهيه أو أن يخرج ؟ أن يخرج ، نعم
حدثنا أصبغ بن الفرج أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع )
القارئ : حدثنا أصبغ بن الفرج أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع ) الشيخ : شوف الترجمة
السائل : قوله : " باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثا ، أورد فيه حديث ابن عمر في ذلك وهو مطابق للترجمة من غير مزيد وقوله : ( يخب ) بفتح أوله وضم الخاء المعجمة بعدها موحدة أي يسرع في مشيه ، والخبب بفتح المعجمة والموحدة بعدها موحدة أخرى العدو السريع يقال خبت الدابة إذا أسرعت وراوحت بين قدميها وهذا يشعر بترادف الرمل والخبب عند هذا القائل وقوله : ( أول ) منصوب على الظرف وقوله : ( من السبع ) بفتح أوله أي السبع طوافات وظاهره أن الرمل يستوعب الطوفة وهو مغاير لحديث ابن عباس الذي قبله لأنه صريح في عدم الاستيعاب وسيأتي القول فيه في الباب الذي بعده في الكلام على حديث عمر إن شاء الله تعالى " الشيخ : ظاهر كلام البخاري رحمه الله أنه أول ما يطوف يعني أول ، هل المراد أول طواف يطوفه أو أول ما يبتدئ الطواف ؟ فيه احتمال وعلى الاحتمال الثاني يكون استلام الحجر في أول شوط ولا يكرره ، لكن الظاهر خلاف ذلك وأن معنى قوله رحمه الله : حين يقدم مكة أول ما يطوف يعني أول طواف يطوفه ، فيكون الاستلام في كل الأشواط ، وفي قوله ( أول ما يطوف ) دليل على أن الاستلام في أول الشوط ، وبناء على ذلك إذا انتهى من السبعة فإنه لا يستلم ولا يشير ولا يُكبر ، لأنه انتهى الشوط والاستلام والتكبير والتقبيل في أول الشوط ، نعم
حدثني محمد بن سلام حدثنا سريج بن النعمان حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ( سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعةً في الحج والعمرة ) تابعه الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم .
القارئ : حدثني محمد حدثنا سريج بن النعمان حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعةً في الحج والعمرة ) تابعه الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم .
حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه ( أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك فاستلمه ثم قال فما لنا وللرمل إنما كنا راءينا به المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه )
القارئ : حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه : ( أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن : أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك ، فاستلمه ثم قال فما لنا وللرمل إنما كنا راءينا به المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه ) . الشيخ : فعل عمر رضي الله عنه لا يقال إنه متناقض بل هو جواب عن سؤال قد يرد على النفوس وهو أن الرمل لمراءاة المشركين ومراغمتهم وقد زال هذا ، فأراد أن يبين رحمه الله أننا نتمسك بالسنة وإن زال السبب الأول حيث فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك في حجة الوداع .
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما قلت لنافع أكان ابن عمر يمشي بين الركنين ؟ قال إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه .
القارئ : حدثنا مسدد حدثني يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما ) ، قلت لنافع أكان ابن عمر يمشي بين الركنين ؟ قال إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه . الشيخ : لأن هناك زحام وهو مصمم على أن يستلم لا يمكن أن يرمل ، وفعل ابن عمر رضي الله عنهما شاذ منه وإلا فإن الصواب اتباع السنة في هذا وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا لم يتمكن من استلامه باليسر يستلمه بمحجن ويقبل المحجن ، فإن لم يمكن أشار إليه ، الصواب خلاف رأي ابن عمر في هذه المسألة أي في المزاحمة على استلام الحجر .
حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قالا حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن ) تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه .
القارئ : حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قالا حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن ) تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه . الشيخ : يُحمل هذا على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شق عليه أن يطوف ماشياً أو أنه أراد أن يُري الناس كيف يطوفون ، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء هل يجوز الطواف راكباً لغير عذر أو لا يجوز ؟ فمنهم من أجازه واستدل بهذا الحديث ومنهم من منعه وقال الأصل أن الإنسان يفعل النسك بنفسه وهو إذا كان على البعير لا يتحرك ، الذي يتحرك ويمشي هو البعير ، ولننظر إلى الشرح في هذه المسألة . القارئ : الركوب ؟ الشيخ : الركوب ، نعم القارئ : سيأتي بعد خمسة عشر بابا . الشيخ : خمسة عشر بابا ؟ طيب ، عد خمسة عشر باباً .
السائل : باب طواف القارن في باب المريض يطوف راكبا ، قوله قال ابن حجر رحمه الله تعالى في باب المريض يطوف راكبا : " أورد فيه حديث ابن عباس وحديث أم سلمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير كلما أتى إلى ركن أشار إليه بشيء في يده وكبر ) ، حديث أم سلمة قالت : ( شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور ) " الشيخ : هذا في فجر يوم ... يوم الرجوع إلى المدينة ، نعم القارئ : يقول : " أورد فيه حديث ابن عباس وحديث أم سلمة والثاني ظاهر فيما ترجم له لقولها فيه إني أشتكي وقد تقدم الكلام عليهما في باب إدخال البعير في المسجد للعلة في أواخر أبواب المساجد وأن المصنف حمل سبب طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا على أنه كان عن شكوى وأشار بذلك إلى ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس أيضا بلفظ : ( قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته ) ووقع في حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس وليسألوه ، فيحتمل أن يكون فعل ذلك للأمرين وحينئذ لا دلالة فيه على جواز الطواف راكبا لغير عذر وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا أن المشي أولى والركوب مكروه تنزيها والذي يترجح المنع لأن طوافه صلى الله عليه وسلم وكذا أم سلمة كان قبل أن يحوط المسجد ووقع في حديث أم سلمة ( طوفي من وراء الناس ) وهذا يقتضي منع الطواف في المطاف وإذا حوط المسجد أمتنع داخله إذ لا يؤمن التلويث فلا يجوز بعد التحويط بخلاف ما قبله فإنه كان لا يحرم التلويث كما في السعي وعلى هذا فلا فرق في الركوب إذا ساغ بين البعير والفرس والحمار ، وأما طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا فللحاجة . " الشيخ : قوله الحمار خطأ ، خطأ عظيم ، الفرس نعم لأن روثه وبوله طاهر والحمار نجس ، ولا يؤمن أبداً أن يروث أو يبول ، فجمع الحمار مع الفرس والبعير غلط ، نعم القارئ : " وأما طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه ولذلك عده بعض من جمع خصائصه فيها واحتمل أيضاً أن تكون راحلته عُصمت من التلويث حينئذ كرامة له . " الشيخ : عُصمت ؟ ههه عجائب هذا احتمال بعيد . القارئ : " عُصمت من التلويث حينئذ كرامة له فلا يقاس غيره عليه وأبعد من استدل به على طهارة بول البعير وبعره وقد تقدم حديث ابن عباس قبل أبواب ، وزاد ابو داوود في آخر حديثه " الشيخ : قوله أبعد هذا بناء على مذهب الشافعي رحمه الله أن البول والروث من الحيوان نجس وهو ضعيف بلا شك ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها ولم يأمرهم بالتخلي عنها عن البول ، فالصواب أن بول وروث كل ما يؤكل لحمه طاهر هذه القاعدة ، ما لا يؤكل لحمه فبوله نجس إلا ما يشق التحرز منه مثل ؟ الطالب : الهر الشيخ : لا الطالب : الفأر الشيخ : لا ولا الفأر لكن مثل الذباب ، الذبابة لها بول أليس كذلك نعم ولا لا ؟ لها بول لا شك واضح ، وقد قيل إنها إذا بالت على أبيض صار أسود وإذا بالت على أسود صار أبيض السطالب : بيض هذا الشيخ : لا ما هو بيض ، ليس البيض فلا ندري هل هو القول صحيح أو لا لكنه يُعفى عنها لمشقة التحرز منها وعفا بعض العلماء عن بعر الفأر إذا كثر وقال إن التحرز منه شاق وبعر الفأر نجس في الأصل لأن الفأر نجس لا يؤكل ، لكن أحياناً ولا سيما فيما سبق لما كانت البيوت مفتوحة تجد الفأر يكون له جعة على الكتب وتلوث الكتب ، لكن الحمد لله الآن خف لأن البيوت صارت محصنة ، المهم الذي يظهر لي أنه لا يجوز الركوب في الطواف سواء على بعير أو على الأكتاف أو في العربيات إلا إذا كان هناك حاجة ، الحاجة كمرض الإنسان وكبره والزحام الشديد الذي لا يتحمله لأن الزحام بعض الناس يتحمله وبعض الناس لا يتحمله ، فالمهم إذا كان لعذر فلا بأس وإذا لم يكن لعذر فلا يجوز لأن الراكب حقيقة لم يطف ولم يتحرك الذي طاف هو البعير ، نعم يحيى
قلتم علة الرمل هي إظهار القوة البعض يقول إن الكفار اليوم يشاهدون المسلمين بواسطة القنوات فهل نقول إن العلة باقية ؟
السائل : أحسن الله إليكم ، علة الرمل قلنا ... موجودة الآن ... القوة ، بعض الناس يقول في الوقت الحاضر أن الكفار يشاهدون المسلمين بواسطة القنوات فالعلة باقية هل القول هذا وجيه ؟ الشيخ : أقول الله يرحم حال هذا القائل هذا ، هل الكفار الآن يهتمون بالمسلمين ؟ أجب ؟ السائل : لا الجواب : أبداً ولا يرونهم شيء حتى لو أظهروا القوة ما يرونهم شيء لأن كثيراً من حكام المسلمين لم يقوموا بالواجب في معاداة المشركين وفي إراءتهم القوة أبداً بل بعضهم واضح إنه تبع الكفار ، على كل حال إذا رجعنا إلى الأصل قلنا ما قال عمر رضي الله عنه شيء فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا بد لنا من فعله ، نعم
معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أن يكون البيت على اليسار وأحيانا يكون الإنسان في طوافه يلتفت ويجعل البيت على يمينه فلماذا يقال ببطلان هذا الطواف ؟
السائل : معلوم بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بأن يكون البيت على اليسار ، وأحياناً يكون الإنسان في طوافه إما لكون النساء معه أو يكون يحمل أحد في العربية التي يُحمل فيها الكبار فيلتفت ويجعل البيت على يمينه وما دام المسألة ليست فيها عمد فلماذا يقال ببطلان طواف هذا ؟ الشيخ : يقال ببطلانه لأن هذا هو الذي جرى عليه المسلمون وهو فعل مجمع عليه ولا خالف فيه أحد فلا بد من هذا ، لكن هل مثلاً لو أن الإنسان انحرف قليلاً لإصلاح شيء أو مثلاً للالتفات إلى صاحبه هل نقول إن هذا الشوط يُلغى أو نقول لا يُلغى لأن الانحراف يسير والزمن قليل والحاجة قد تدعو إلى ذلك ، أحياناً مع الزحام ما تستطيع أن تتجه اتجاهاً تاماً ، فهذا أرجو أن لا يكون فيه بأس إذا كان قليلاً الانحراف قليل والزمن قليل أرجو أن لا يكون فيه بأس نعم أن يجعلها خلف ظهر أو أمام وجهه أو عن يمينه ، نعم
من طاف وهو يحمل شخصاً هل يجزيء الطواف عن الإثنين ؟
السائل : من طاف وهو حامل شخصاً هل يجزئ الطواف عن اثنين ؟ الجواب : لا يجزئ عن اثنين إلا إذا كان المحمول مميزاً يقال له إنْوِ الطواف فينوي ، أما إذا كان غير مميز لا يمكن أن يكون طواف واحداً على نيتين ، جمعة
من كان يرمل عادة أي يسير بسرعة فهل ينوي في الأشواط الثلاثة أنه يرمل وفي الباقي أن هذه عادته ؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك ، من كان يرمل عادة ... ومع سيره فإنه يقارب الخطى ويسير بسرعة ، هل ينوي في بعض الثلاثة أنه يرمل وفي الباقي أن هذا عادته أم يجزئ فعله وهو يرمل عادة ؟ الشيخ : أفهمتم سؤاله ؟ هذا سؤال معقد يا جمعة ... ما اتضح لنا ، واضح ؟ الطالب : لا .. واضح يا شيخ لأنه ما نوى في الأولات ... الشيخ : هذا معناه ؟ يعني لكونه محدودبا يسرع بغير اختياره هذا ينوي كذلك في الأشواط الثلاثة ينوي أنه يرمل ، مثل الأحدب إذا جاء الركوع ينوي إنه راكع إذا ما نوى ما يكون راكع ( إنما الأعمال بالنيات ) يكون هذا على العادة ، نعم
الحيوانات التي لا يجوز أكلها ويصعب التحرز منها هل يعتبر بولها وروثها غير نجس مطلقاً ؟
السائل : يا شيخ بارك الله فيك ، الحيوانات التي لا يؤكل لحمها ويصعب التحرز منها هل كونها روثها نجس يعتبر غير نجس مطلقاً ؟ الشيخ : أي نعم السائل : مثل الكلاب مثلاً ؟ الشيخ : لا لا لا الكلب وحتى الهر ، الهر بوله وروثه نجس مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( إنها طاهر إنها من الطوافين عليكم ) ، البول والروث من كل ما لا يؤكل هذا نجس هذا هو الأصل لكن إذا كان يسيراً يشق التحرز منه هذا محل الخلاف ، فبعضهم عفا عن هذا وقال إن هذا أمر لا يمكن التحرز منه ، نعم
بعض العوام يطوفون بالبيت ولا يعرفون الدعاء بالأدعية الواردة فيأتي شخص ويقرأ على هؤلاء هل يجوز هذا ؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم ، بالنسبة لبعض العوام أحياناً يطوف بالبيت ما يعرف يدعو بالدعاء الوارد ؟ الشيخ : ما يعرف أيش ؟ السائل : ما يعرف يدعو بالدعاء الوارد شخص يأخذ كتاب ويقرأ على هؤلاء ويؤمنون ، هل يجوز هذا يا شيخ ؟ الشيخ : وهم ما يدرون إيش المعنى ؟ السائل : بس العوام الذين معه لا يعرفون شيء الشيخ : لا ما يجوز ، لابد أن يعلمهم المعنى ، يبدأ يدعو اللهم كذا وكذا أتفهم المعنى يقول للعامي قال له إيش معناه ؟ قال معناه كذا وكذا مشتق من كذا ، عرفت ؟ أم ما فهمت ؟ السائل : صعب يا شيخ الشيخ : صعب ! هذا يدعو بما لا يدري ؟! السائل : الحجاج أكثرهم العجم الذين يأتون من برا وما يفهم المعنى اللي ؟ الشيخ : هذا هو البلاء ولذلك نقول لو أن الحجاج وجهوا إلى أن يقال لهم مثلاً عند ابتداء الطواف الآن يبتدئ الطواف وقل ما شئت ما تريد بلغتك أنت أو باللغة العربية أي ما تريد لكان أحسن وأنفع لكن يأخذ الكتاب ويقرأه وكأنه يقرأ القرآن يتعبد بتلاوته فقط ، عرفت ؟ علم ربعك إن شاء الله ، انتهى الوقت ؟ السائل : شيخ بعضهم في الرمل ضبطه بأنه يجري وبعض الجري أن تكون أحد رجليه في الأرض هل الرمل يشترط أن تكون أحد رجليه في الأرض ؟ الشيخ : هههه كيف يجري ... ؟ السائل : لا لو كان يجري ... كل واحد رجليه فوق ! الشيخ : حتى لو يمشي المشي المعتاد لا يمكن نقل القدم إلى مكان آخر إلا بارتفاع عن الأرض السائل : يكون الثاني موجود . الشيخ : إي ما يخالف ولو كان هكذا ... ألحين إن شاء الله تعالى نروح في الشارع ونشوف ، بالنسبة للحجاج لا شيء عليهم لأنهم جهال لكن بالنسبة لهذا الذي وضع هذا أرى أنها لا تطيب أما المواضع التي لا تستلم فليطيبها ويكون الذي استلمها استلامه غير مشروع أصلاً السائل : ... إذا كان فيه ... الشيخ : نعم ، إذا كان فيه طيب يتأكد إنه يعلق بيده أما مجرد رائحة لا بأس .
الشيخ : في مسألة نحب أن نبينها الطواف والسعي لابد فيهما من نية ، أليس كذلك ؟ ولا أحد يطوف أو يسعى إلا بنية كما قال بعض العلماء : لو كلفنا الله عملاً بلا نية لكان من تكليف ما لا يُطاف ، لكن تعيين الطواف والسعي هل يشترط أن ينوي أنه يطوف للعمرة أو أنه يطوف للحج أو يسعى للعمرة أو يسعى للحج ؟ المشهور من كلام العلماء أنه لا بد من التعيين وأنه إذا نسى وطاف وسعى ولم يخطر بباله أنها للعمرة أو الحج وجب عليه إعادة الطواف والسعي لأنه لا بد أن يُعين ، وقال كثير من العلماء أو أكثر العلماء أنه لا يُشترط التعيين ، وقالوا إن الطواف والسعي بالنسبة للنسك عموماً كالركوع والسجود في الصلاة فكما أن الإنسان في الركوع والسجود لا يجدد النية خاصة فكذلك هذا جزء من النسك ، وهذا الحقيقة فيه سعة للناس القول الثاني لأنه كثيراً ما ينسى الإنسان يجيء نعم دخل بنية الطواف لكن غفل عن كونه للحج أو للعمرة ، فعلى هذا القول إذا نسي الإنسان أن يعين فإن طوافه صحيح وسعيه صحيح ، في حديث ( أنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب ) فيه دليل على أن المشركين يحبون ضعف المسلمين وعدم قوتهم وهذا أمر لا يحتاج إلى إقامة دليل ، كما أنهم يودون من المسلمين أن يكفروا (( ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواءً )) ، (( ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً ))
الشيخ : سبق لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطوف على بعيره في حجة الوداع أي الأطوفة ؟ لا القدوم ما طاف على بعيره ، اضطبع ورمل ثلاث ومشى أربعا ، الظاهر أنه في طواف الإفاضة الظاهر أنه في طواف الإفاضة لأن طواف الوداع صلى بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الفجر بعد الطواف ، وظاهره أن الراحلة ليست معه .
وقال محمد بن بكر أخبرنا بن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال ومن يتقي شيئاً من البيت وكان معاوية يستلم الأركان فقال له بن عباس رضي الله عنهما أنه لا يستلم هذان الركنان فقال ليس شيء من البيت مهجورا وكان بن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن .
القارئ : وقال محمد بن بكر أخبرنا بن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال : ( ومن يتقي شيئاً من البيت وكان معاوية يستلم الأركان فقال له ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يستلم هذان الركنان فقال ليس شيء من البيت مهجورا وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن ).
حدثنا أبو الوليد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال ( لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين )
القارئ : حدثنا أبو الوليد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال : ( لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين ) الشيخ : الحديث لم يتم سياقه في البخاري وذلك أن ابن عباس لما قال له معاوية رضي الله عنه : ( ليس شيء من البيت مهجوراً ) قال له عبد الله بن عباس : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ، وما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستلم إلا الركنين اليمانين ) فرجع معاوية إلى قول ابن عباس ، وسبق لنا أن الحكمة في أنهما لا يستلمان أنهما ليسا على قواعد إبراهيم ، والظاهر لي أن تقويس الحجر كان أخيراً لأنه لو بقي زاويتين لاستلمهما الناس فإذا كان هكذا مقوساً فلا شيء يُستلم ويكون هذا من باب الاحتراز عما لا ينبغي أن يُفعل وإن كان سيطول المطاف على الطائفين لكن لمصلحة ، انتبه لهذا ، الظاهر لي والله أعلم أنهم اختاروا أن يكون مقوساً لئلا يكون له أركان فتُستلم ، نعم
حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ورقاء أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه قال ( رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك )
القارئ : حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ورقاء أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه قال : ( رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال : لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك )
حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن عربي قال ( سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله قال قلت أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت قال اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله )
القارئ : حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن عربي قال : ( سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله قال قلت أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت قال اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله ) الشيخ : أهل اليمن عندهم يعني إيرادات ، وهذا نص صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر ويقبله والاستلام هو المسح باليد اليمنى والتقبيل معروف وضع الشفتين على الحجر ، وقول القائل : أرأيت كأن ابن عمر رضي الله عنه لشدة محبته للتمسك بالسنة وبخه هذا التوبيخ وقال له : أرأيت اجعلها في اليمن ، وأنت الآن في مكة ما في أرأيت ، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا فإن تيسر لك ... وإن لم يتيسر فلا حرج .
السائل : شيخ بارك الله فيكم ، التقبيل لو تيسر في كل شوط ؟ الشيخ : أيش ؟ السائل : أقول يا شيخ بارك الله فيك التقبيل لو تيسر في كل شوط ؟ الجواب : أي نعم في كل شوط إذا تيسر السائل : مع الإستلام ؟ الشيخ : مع الاستلام .
السائل : شيخ حفظك الله ، هل يُشرع للنساء التقبيل خصوصاً في الزحام ؟ الشيخ : المرأة لا ينبغي أن تقرب من الحجر في أوقاتنا هذه ، لأنه لا يمكن تصل إلا بزحام شديد ، نعم يا سليم
حدود الحرم قد حدها النبي صلى الله عليه وسلم والآن قد تغيرت حدود مكة فكيف ذلك ؟
السائل : عفا الله عنك يا شيخ ، إذا حافظنا على الحدود لمكة والمشاعر ، مثل حدود الكعبة وحدود عرفة وحدود منى وحدود مزدلفة ، كيف يكون عندنا شك في حدود البنيان التي وضعها إبراهيم وأقرها محمد صلى الله عليه وسلم وتعدت البنيان محل الأميال ... ؟ الشيخ : من قال هذا ، أبداً ثق بأن بيتك إذا صار واسعاً وبعضه داخل الأميال وبعضه خارج الأميال صار بعضه حرم وبعضه حل ، نعم قلنا مكة لكن ما قلنا إنها حرم ، مكة لو تصل إلى الطائف هي مكة ، والحرم كما ذكرت محدد من زمن إبراهيم إلى يومنا هذا والحمد لله ، لا لا أبداً الآن الذي بالتنعيم خارج الحرم هم حل مع أن البناء متصل . القارئ : باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال