حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه )
القارئ : حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه ) الشيخ : قوله ( كلما أتى على الركن ) يدل على أن الركن اليماني لا يشار إليه ، فالركن اليماني ليس فيه التقبيل وليس فيه إشارة عند العجز عن الاستلام ما فيه إلا استلام إن تيسر وبدون تكبير وإن لم يتيسر يمشي الإنسان على عادته .
حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر ) تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء .
القارئ : حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر )
الشيخ : شوف الترجمة السائل : قوله : " باب التكبير عند الركن ، أورد فيه حديث ابن عباس المذكور وزاد ( أشار إليه بشيء كان عنده وكبر ) والمراد بالشيء المحجن الذي تقدم في الرواية الماضية قبل بابين وفيه استحباب التكبير عند الركن الأسود في كل طوافه ، قوله : تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد ، يعني في التكبير وأشار بذلك إلى أن رواية عبد الوهاب عن خالد المذكورة في الباب الذي قبله الخالية عن التكبير لا تقدح في زيادة خالد بن عبد الله لمتابعة إبراهيم ، وقد وصل طريق إبراهيم في كتاب الطلاق ، وسيأتي الكلام في طواف المريض راكبا في بابه إن شاء الله تعالى "
السائل : شيخ بارك الله فيك بالنسبة للإشارة إلى الحجر الأسود هل يلزم الوقوف ؟ الشيخ : ما يلزم ، لكن ورد حديث عن عمر لكن فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له : ( إن وجدت فرجة فاستلمه وإلا فلا تزاحم فاستقبله وكبِّر ) .
أحياناًعندما يرى الإنسان في الطواف البدع التي تحصل يكون في قلبه إحتقار لهؤلاء و قد تعجبه نفسه فهل هذا الإحتقار يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ( بحسب امرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم ) ؟
السائل : في بعض الأحيان عندما يرى الإنسان في الطواف البدع التي تحصل يعني يكون في قلبه احتقار لهؤلاء وقد تشمئز نفسه وقد يأتي إليه العجب ، فهل الاحتقار يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ) ؟ الشيخ : أولاً : يجب عليك أن تعلم أن المخالفين للشريعة لك فيهم نظران النظر الأول نظر شرعي فتلومهم وتُنكر عليهم ، والثاني نظر قدري فترحمهم وترق عليهم وتحمد الله الذي عافاك مما ابتلاهم به ، لأن هذا حقيقة رجل مثلاً كهل قوي يأتي ببدع عظيمة ترق له مسكين هذا اُبتلي بهذه البلوى ولهذا لنا نظران في كل معصية بدعة قولية أو فعلية أو قلبية لنا نظران النظر الأول شرعي نُنكر والنظر الثاني قدري نرحم ، ولكن القدري لا يزاحم الشرعي ، الشرعي مُقدم ، ولهذا لما قال الإمام الشافعي رحمه الله : " حكمي في أهل الكلام أن يُضربوا بالجريد والنعال ويُطاف بهم في العشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام " . هذا كلام الشافعي في أهل الكلام ، قال شيخ الإسلام : " وهم مستحقون لما قاله الشافعي " يعني هذا التعذير ولكنك إذا نظرت إليهم بعين القدر رحمتهم ورققت لهم " ، وهذا هو العدل أما أن تتخذهم سخرية بشيء اُبتلوا به للجهل أو التقصير فهذا لا ينبغي ، وربما يصيبك ما جاء في الأثر : " من عيَّر أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله " ، نعم السائل : ذكرنا البارحة في كون النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على الدابة وحملنا هذا على التعليم أن النبي صلى الله عليه وسلم يُعلم الناس والعلماء لهم قولان في هذه المسألة ، ما ظهر لي وجه المنع يا شيخ ؟ الشيخ : المنع أنك إذا صرت على بعير لم تطف في الواقع وليس بك حرج . السائل : الدابة تطوف الشيخ : الدابة هي التي تتحرك ، له احتمالات سنأتيها في فتح الباري .
حدثنا أصبغ عن ابن وهب أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة رضي الله عنها ( أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرةً ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه فأول شيء بدأ به الطواف ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا )
القارئ : حدثنا أصبغ عن ابن وهب أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة رضي الله عنها : ( أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرةً ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه فأول شيء بدأ به الطواف ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا ) الشيخ : وهذا واضح أنك تبدأ أول ما تبدأ بالنسك لأنك ما أتيت إلى مكة إلا لهذا والنبي صلى الله عليه وسلم أناخ بعيره عند باب المسجد ثم طاف لكن في الوقت الحاضر هذا متعذر أو متعسر لأنه لا يمكن إيقاف السيارات حول المسجد فلا بد أن تذهب إلى محلك وتنزل متاعك ثم تأتي بما يتيسر لك (( ولا يُكلف الله نفساً إلا وسعها )) كانوا في الأول أدركناهم تقف السيارات عند المسعى ، والمسعى قبل أن يُبنى هذا البناء كان المسعى في الأول سوق تجارة دكاكين وبيع وشراء ما فيه أحد ، فكانت السيارات تقف عند المسعى وعليها العفش وكل شيء فيدخل الإنسان ويقضي عمرته ثم يرجع ويركب سيارته ويذهب إلى بيته لكن في الوقت الحاضر هذا صعب جداً ، نعم
حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة أنس حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعةً ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة )
القارئ : حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة أنس حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعةً ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة )
حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعةً وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة )
القارئ : حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعةً وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة ) الشيخ :( بطن المسيل ) يعني الوادي الذي عليه الآن علامة الأعمدة الخضراء فيه علامة ابتداء السعي والسعي يكون بشدة إذا تيسر حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة سعيه تدور به إزاره وسبب ذلك أن أصل السعي من أجل سعي أم إسماعيل ، أم إسماعيل أنزلها إبراهيم الخليل عليه السلام هي وابنها في مكان عند الكعبة الآن ثم ذهب وجعل عندهما قربة ماء وجراب تمر ، نفذ التمر والماء وعطشت الأم ولازم ذلك أن ينقص لبنها فجاع الولد وجعل يتلوى من الجوع والأم ليس عندها أحد فرأت أقرب جبل إليها هو الصفا ذهبت إليه وصعدت وجعلت تتحسس تتسمع ما رأت أحداً ولا سمعت أحداً نزلت متجهة إلى الجبل الثاني المقابل وهو المروة لما هبطت في بطن الوادي غابت عن ولدها فجعلت تسعى سعياً شديداً سعي الأم المشفقة الخائفة على طفلها أن يفوت عليه أحد ذئب أو غيره ، حتى أتمت سبعة أشواط فأمر الله جبريل فنزل وضرب بجناحه أو رجله الأرض حتى نبع الماء ماء زمزم بدون معاول ولا مكاين ولا شيء ، بإذن الله نبع وجعل يذهب يميناً وشمالاً الماء فجعلت هي تحجره من شفقتها عليه ، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عيناً معيناً ) ونحن نقول : رحم الله أم إسماعيل ورحمنا أيضاً لو كانت نهراً ماذا يكون المسجد نهر يمشي في وسط المسجد صعب لكن من نعمة الله أن هذه المرأة سخرها الله عز وجل فحجرته حتى بقي في مكانه ، والعجب أن هذا البئر لا يمكن أن ينضب أبداً ما نضب لا في قديم الزمان ولا في حديثه ، ولما صارت البناية الأخيرة للمسجد التعديل يقولون رأوا نهراً عظيماً يصب في البئر يأتي من قِبل الصفا شيء عجيب من شدته ، والله على كل شيء قدير . المؤذن : الله أكبر الله أكبر الشيخ : ... وقوله رضي الله عنه : ( كان يسعى بطن المسيل ) هذا السعي سنة للرجال لا إشكال فيه لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وهل يُسن للنساء ؟ الجواب : لا يسن حكاه بعضهم إجماعاً أنه لا يُسن لأن المرأة مطلوب منها الستر لا أن تسعى حتى يدور بها إزارها ، فلا يُسن أن تسعى فإن قال قائل أليس السعي من أجل أم إسماعيل ؟ فالجواب : بلى لكن أم إسماعيل كانت تسعى وليس عندها أحد والآن لا يمكن أن تسعى المرأة إلا عندها أحد ، لو فُرض أن المسعى خلا من الرجال مطلقاً ليس فيه أحد فقد يقول قائل إنها تسعى المرأة تركض يعني لكن الآن لا يمكن ، وكذلك صعودها الصفا والمروة لا يُستحب حكاه بعض العلماء إجماعاً أيضاً لأن الصعود يُظهر منها أكثر مما لو كانت على الأرض فلا يُسن لها أن تصعد وحينئذٍ يسقط عنها سنتان سنة السعي وسنة الصعود كما سقط عنها سنة الرمل في الطواف فإنها لا ترمل في الطواف ، نعم وليد السائل : أحسن الله إليك قوله : فلما مسحوا الركن حلوا ، ما معنى هذا ؟ الشيخ : مسحوا الركن يعني أتموا الطواف ، نعم
في بعض الأيام قد يكون المسعى في الدور الأول خالي فهل يسن للمرأة أن تسعى ويكون هذا أفضل ؟
السائل : في بعض الأيام قد يكون المسعى في الدور الأول فاضي ما فيه أحد ، هل يسن للمرأة أن تصعد فوق وتسعى ويكون هذا أفضل أو تسعى مع الرجال ؟ الشيخ : لا الأولى سد الباب ، الأولى أن لا تسعى ، نعم
في الدور الثاني من المسعى تكون الأرض مستوية فكيف يكون السعي ؟
السائل : الدور الثاني يكون مستوياً الأرض فما المرأة ما فيه مكان مصعد ؟ الشيخ : على كل حال منتهى السعي الواجب حد الجدار ، الجدار الدائري هذا حده مما يلي المسعى هو الحد ، يعني ما هو لازم تدور عليه لأن حد المسعى الأصلي الذي يجب حد الشباك الموضوع للعربيات فمن وقف على حده من جهة المروة أو الصفا فقد استكمل السعي .
و قال لي عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرنا قال أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال قلت أبعد الحجاب أو قبل قال إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب قلت كيف يخالطن الرجال قال لم يكن يخالطن كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرةً من الرجال لا تخالطهم فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين قالت انطلقي عنك وأبت يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير قلت وما حجابها قال هي في قبة تركية لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك ورأيت عليها درعاً مورداً .
القارئ : وقال عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرني عطاء : ( إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال : كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال قلت أبعد الحجاب أو قبل قال إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب قلت كيف يخالطن الرجال قال لم يكن يخالطن كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرةً من الرجال لا تخالطهم فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين قالت انطلقي عنك وأبت يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير قلت وما حجابها قال هي في قبة تركية لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك ورأيت عليها درعاً مورداً ). الشيخ : طواف النساء مع الرجال لا بأس به ، ولا يمكن منعه خصوصاً في أوقاتنا هذه لأن كل امرأة مع محرمها ولو مُنع النساء من الاختلاط بالرجال لضاعت النساء وحصل من الشر أكثر ولكن لو جُعلن كما تفعل عائشة حجرة يعني بعيدات عن الرجال لكان هذا طيبا وكانوا هنا يفعلونه في الأيام التي ليس فيها زحام شديد يجعلون النساء على جانب وهو عمل طيب وأما أن تمنع النساء ويقال لهن لا تطفن إلا في الليل مثلاً فهذا صعب ، وفي وقتنا هذا الأمر أصعب لو قلنا الرجال وحدهم والنساء وحدهم لحصل فتنة كبيرة كل إنسان يستطيع أن يصيد المرأة بدون من يعارضه ولكن على الإنسان أن يتقي الله عز وجل ويتجنب زحام النساء بقدر المستطاع ، وعلى المرأة أيضاً أن تنتبه لأولئك الفجار الذين يتصيدون النساء في المطاف والعياذ بالله وتجد الرجل يلتصق بها من أول الطواف إلى آخر الطواف نسأل الله العافية وكم ضُبط من قضية ، وفي هذا أيضاً لما إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا دليل على الاحتجاج بالفعل أي فعل الصحابة لا سيما مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الفعل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم ينكره الرسول ولا الله عز وجل فإنه يعتبر جائزاً إن كان من غير العبادة ومشروعاً إن كان من العبادات ، تقرأ علينا إذ منع ابن هشام .
القارئ : قال الحافظ رحمه الله تعالى : " قوله إذ منع ابن هشام ، هو إبراهيم أو أخوه محمد بن هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومي وكانا خالي هشام بن عبد الملك فولى محمدا إمرة مكة وولى أخاه إبراهيم بن هشام إمرة المدينة وفوض هشام لإبراهيم إمرة الحج بالناس في خلافته فلهذا قلت يحتمل أن يكون المراد ، ثم عذبهما يوسف بن عمر الثقفي حتى ماتا في محنته في أول ولاية الوليد بن يزيد بن عبد الملك بأمره سنة خمس وعشرين ومائة قاله خليفة بن خياط في تاريخه ، وظاهر هذا أن ابن هشام أول من منع ذلك ، لكن روى الفاكهي من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء قال فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة وهذا إن صح لم يعارض الأول لأن ابن هشام منعهن أن يطفن حين يطوف الرجال مطلقا فلهذا أنكر عليه عطاء واحتج بصنيع عائشة وصنيعها شبيه بهذا المنقول عن عمر ، قال الفاكهي ويذكر عن ابن عيينة أن أول من فرق بين الرجال والنساء في الطواف خالد بن عبد الله القسري . ا.هـ. وهذا إن ثبت فلعله منع ذلك وقتا ثم تركه فإنه كان أمير مكة في زمن عبد الملك بن مروان وذلك قبل ابن هشام بمدة طويلة ، قوله : كيف يمنعهن ، معناه أخبرني ابن جريج بزمان المنع قائلا فيه كيف يمنعهن ، قوله : وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال أي غير مختلطات بهن ، قوله : بعد الحجاب في رواية المستملي : أبعد بإثبات همزة الاستفهام وكذا هو للفاكهي ، قوله : إي لعمري هو بكسر الهمزة بمعنى نعم ، قوله : لقد أدركته بعد الحجاب .. " الشيخ : قوله لعمري وضع لعمري موضع والله ، بدل ما يقول إي والله قال إي لعمري والقسم بلعمري هذا جائز وقع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووقع من غيره أيضاً ، وليس هو القسم الممنوع لأن أداة القسم غير موجودة فيه وهي الواو والباء والتاء ، نعم القارئ : قوله : " لقد أدركته بعد الحجاب ذكر عطاء هذا لرفع توهم من يتوهم أنه حمل ذلك عن غيره ودل على أنه رأى ذلك منهن والمراد بالحجاب نزول آية الحجاب وهي قوله تعالى : (( وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب )) وكان ذلك في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش كما سيأتي في مكانه ولم يدرك ذلك عطاء قطعا ، قوله : يخالطن في رواية المستملي : يخالطهن في الموضعين والرجال بالرفع على الفاعلية ، قوله : حَجرة بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها راء أي ناحية ، قال القزاز هو مأخوذ من قولهم نزل فلان حجرة من الناس أي معتزلا ، وفي رواية الكشميهني : حجزة بالزاي وهي رواية عبد الرزاق فإنه فسره في آخره فقال يعني محجوزا بينها وبين الرجال بثوب ، وأنكر بن قرقول حُجرة بضم أوله وبالراء وليس بمنكر فقد حكاه ابن عديس وابن سيده فقالا يقال قعد حجرة بالفتح والضم أي ناحية ، قوله : فقالت امرأة زاد الفاكهي : معها ولم أقف على اسم هذه المرأة ويحتمل أن تكون دقرة بكسر المهملة وسكون القاف امرأة روى عنها يحيى بن أبي كثير أنها كانت تطوف مع عائشة بالليل فذكر قصة أخرجها الفاكهي ، قوله : انطلقي عنك أي عن جهة نفسك قوله : يخرجن زاد الفاكهي : وكن يخرجن إلخ قوله : متنكرات في رواية عبد الرزاق : مستترات واستنبط منه الداودي جواز النقاب للنساء في الإحرام وهو في غاية البعد ، قوله : إذا دخلن البيت قمن في رواية الفاكهي : سترن قوله : حين يدخلن في رواية الكشميهني : حتى يدخلن وكذا هو للفاكهي والمعنى إذا أردن دخول البيت وقفن حتى يدخلن حال كون الرجال مخرجين منه ، وله : وكنت آتي عائشة .. " الشيخ : وعلى هذا فقوله : وأُخرج الرجال على تقدير قد أي وقد أُخرج الرجال ، نعم القارئ : أكمل شيخ ؟ الشيخ : أي نعم القارئ : قوله : " وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير أي الليثي والقائل ذلك عطاء وسيأتي في أول الهجرة من طريق الأوزاعي عن عطاء قال : زرت عائشة مع عبيد بن عمير قوله : وهي مجاورة في جوف ثبير أي مقيمة فيه ، واستنبط منه ابن بطال الاعتكاف في غير المسجد لأن ثبيرا خارج عن مكة وهو في طريق منى .ا.هـ. وهذا مبني على أن المراد بثبير الجبل المشهور الذي كانوا في الجاهلية يقولون له أشرق ثبير كيما نغير ، وسيأتي ذلك بعد قليل وهذا هو الظاهر وهو جبل المزدلفة لكن بمكة خمسة جبال أخرى يقال لكل منها ثبير ذكرها أبو عبيد البكري وياقوت وغيرهما فيحتمل أن يكون المراد لأحدها لكن يلزم من إقامة عائشة هناك أنها أرادت الاعتكاف سلمنا ، لكن لعلها اتخذت في المكان الذي جاورت فيه مسجدا اعتكفت فيه وكأنها لم يتيسر لها مكان في المسجد الحرام تعتكف فيه فاتخذت ذلك ، قوله : وما حجابها زاد الفاكهي : حينئذ ، قوله : تركية قال عبد الرزاق هي قبة صغيرة من لبود تضرب في الأرض ، قوله : درعا موردا ، أي قميصا لونه لون الورد ، ولعبد الرزاق : درعا معصفرا وأنا صبي ، فبين بذلك سبب رؤيته إياها ويحتمل أن يكون رأى ما عليها اتفاقا وزاد الفاكهي : في آخره ، قال عطاء وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن تطوف راكبة في خدرها من وراء المصلين في جوف المسجد وأفرد عبد الرزاق هذا ، وكأن البخاري حذفه لكونه مرسلا فاغتنى عنه بطريق مالك الموصولة فأخرجها عقبة . "
حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ( شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور )
القارئ : حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : ( شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور ) الشيخ : هذا طواف الوداع وكان يقرأ بالطور وكتاب مسطور في صلاة الفجر بعد أن طاف للوداع ودخل وقت الفجر صلى الفجر ثم ركب إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه ، نعم السائل : كيف يفتي الناس بعض المشايخ بالوداع والرسول صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة رضي الله عنها تطوف وهي مريضة ؟ الشيخ : والله ما له وجه ، ليس له وجه ، نعم
يحكي بعض الناس معه امرأة من محارمه أو نساء ومعه نساء أجنبيات فالرجل إذا كان معه امرأة من محارمه فله أن يصحب نساء أجنبيات معه ويكون معاً دائماً وعلى مذهبهم والعلماء يفتونهم ؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك ، يحكي بعض الناس : معه امرأة من محارمه أو نساء ومعه نساء أجنبيات بحجة أن الرجل إذا معه نساء من محارمه أحياناً يصحبها امرأة أجنبية أو نساء أجنبيات معها فيحجون كلهم سوياً يكون معهن ... والحج والطواف وعلى مذهبهم يعني العلماء يفتونهم أن الاختلاط حرم وسيلة لغيره وما حرم وسيلة لغيره تبيحه الحاجة ، هل هذا الاستدلال صحيح ؟ الشيخ : لا ، حديث الرجل الذي قال إن امرأتي خرجت حاجة ، خليه معك دائماً ، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستفصل مع دعاء الحاجة إلى الاستفصال ، الرجل مكتوب في الغزوة ، خلي هذا أمامك دائماً ، نعم
حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن طاوساً أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال قده بيده )
القارئ : حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن طاوساً أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال قُده بيده )
الشيخ : في هذا دليل على حكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث يحصّل المطلوب بلا ضرر ، هذان رجلان يطوفان قد ربط أحدهما يده إلى يد الآخر بسير أو بحبل أو بأي شيء ، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : ( قده بيده ) لأنه إذا قاده بيده أمكن عند الحاجة أن يطلقه بسهولة ، لكن إذا كان قد ربط يده بيده بخيط صعب إطلاقه وحصل عليهما وعلى غيرهما مشقة ، وأذن له أن يمسك بيده لأن ذلك قد تدعو الحاجة إليه والأفضل أن لا يمسك ولا بيده إلا عند الحاجة ، وإذا احتيج إلى انفكاكهما فلينفكا ، أي نعم والشاهد من هذا قوله : ( قده بيده ) فقد تكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يطوف ، نعم
نرى الجماعات الذين يحجون بشكل جماعي يربطون النساء بحبل حتى لا يضعن في الطواف أو في السعي فهل ينهون عن مثل هذا الشيء ؟
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ ، نرى الجماعات الذين يحجون بشكل جماعي يربطن النساء بحبل حتى لا يضعن النساء في الطواف أو في السعي فهل مثل هذا يُنهى عنه ؟ الشيخ : نعم يُنهون عن هذا لا شك لأنه إذا سبق وضيقوا على غيرهم ، بل كل واحد يأخذ بيد أهله والحمد لله .
هل في هذا الحديث دليل على جواز الكلام في الطواف للحاجة أو لغير الحاجة ؟
السائل : الوارد في الحديث يا شيخ دليل على الكلام في الطواف للحاجة ولغير الحاجة ؟ الشيخ : إي نعم لأنه لا حاجة إلى الكلام يستطيع أن يشير بيده ويمسك يد أحدهما ويدخلها في يد الآخر لو كان الكلام حراماً لأمكن بالإشارة ، نعم
حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه )
القارئ : حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه ) الشيخ : وهذا إذا كان للإنسان إمرة وسلطان فليقطعه ، فإن لم يكن له إمرة ولا سلطان فلا يقطعه لأنه لو قطعه لحصل بذلك شر كثير وخصام ونزاع عند بيت الله عز وجل ، أما الذي له إمرة وسلطة فلا أحد ينازعه ، نعم
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث قال يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره ( أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان )
القارئ : حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث قال يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره : ( أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمّره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس : ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ) الشيخ :( لا يطوف بالبيت عريان ) وهذا أمر منكر شرعاً وعرفاً ومروءة ، ولكن لو كان فيه ثقب يسير على فخذه أو على أسفل بطنه وطاف أو كان إزاره نازلاً عن صرته فهل طوافه غير صحيح أو طوافه صحيح ؟ الجواب ينبني على هل هذا عريان أو غير عريان ؟ الجواب : ليس بعريان ، ولذلك نقول ليست العورة في الطواف كالعورة في الصلاة ، لأن حديث (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ) لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يستقيم على عمومه لا سلباً ولا إيجاباً فكم من أشياء في الصلاة تحرم وتجوز في الطواف وكم من أشياء في الصلاة تجب ولا تجب في الطواف فالطواف يفارق الصلاة في أكثر من موافقته إياها ، وعلى هذا فلا يمكن أن نقول إن ستر العورة في الطواف كسترها في الصلاة نعم أن يطوف عرياناً لا شك أن هذا محرم لكشف العورة وتحت بيت الله الحرام والإنسان متلبس بعبادة ، هذا غير لائق عقلاً ولا جائز مروءة ولا شرعاً ، وقوله : ( لا يحج بعد العام مشرك ) حتى غير المشرك إذا كان كافراً فإنه لا يحج ، وبناء على ذلك فمن لا يصلي لا يحل له أن يحج ولو حج لم يقبل منه فيكون آثماً ، ولعل هذا يُذكّر أولائك الذين اُبتلوا بترك الصلاة حتى يصلوا ليتمكنوا من الحج ، نعم
إن ستر العورة عاماً وليس خاص بالطواف فكيف يصح الطواف والسرة غير مستورة ؟
الشيخ : نعم ، وليد السائل : أحسن الله إليك إذا قال الإنسان كشف العورة محظور عام وليس خاص بالطواف فعلى هذا القول لا يبطل الطواف .... ؟ الشيخ : أولاً ما هي العورة التي يجب سترها ويحرم كشفها ؟ السائل : من الصرة إلى الركبة الشيخ : لا ليس كذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرج فخذه في حديث أنس بن مالك في خيبر ، فالعورة هي السوءة التي يجب سترها عن كل أحد وأما الفخذ فلا يجب ستره إلا إذا خيفت الفتنة كأفخاذ الشباب مثلاً أو الفخذ عند امرأة أجنبية ، فهذا معلوم أنه لا يجوز لأن الفتنة حاصلة به ، نعم
السائل : ما هي أدلة وجوب الوضوء في الطواف ؟ الشيخ : ما في دليل ، القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام والذي نختاره نحن أنه لا يجب لا سيما إذا دعت الحاجة إلى هذا ، أرأيت لو أن إنساناً انتقد وضوؤه في أثناء الطواف في الزحام الشديد وقلنا انقطع الطواف اذهب فتوضأ ، متى يخرج من المطاف ؟ إلا بعد تعب شديد ثم إذا وصل إلى الحمامات متى يحصل له أن يتوضأ ؟ يحتاج إلى انتظار طويل ثم إذا رجع وقلنا ابدأ بالطواف من الأول ، ابتدأ وفي أثناء الطواف انتقض وضوؤه أو احتاج إلى خروج ففعل ، بكل مشقة خرج من المسجد ، وبطول زمان انتظر الحمامات ، وبالرجوع أيضاً قلنا له ابتدئ الطواف من الأول ففعل ، وفي أثناء الطواف أحدث ، مشكلة معناه يبقى طول النهار مترددا لم يصح طوافه ، ولو كان هناك نص صريح مثل الشمس في وجوب الوضوء للطواف لقلنا في هذه الأحوال الضنكة الصعبة يحل التيمم ، لكن ما في نصح صريح والحمد لله ، هذا من نعمة الله ، نعم
السائل : شيخ بارك الله فيكم ، هل يُشرع الإفتاء بذلك ؟ الشيخ : لا ، لا ، هذه قاعدة خذوها بارك الله فيكم : إذا كان الناس على شيء احتياطي فلا تفتح الباب لهم ، لكن هذا ينفعك في الضنك ، لو جاءك إنسان بعد أن انتهى من الطواف والسعي وقال إنه أحدث في أثناء الطواف لا تأمره بالإعادة لأنك ستكلفه مشقة شديدة بدون علم ، وهذه اجعلوها أمام أعينكم ، كل شيء الناس فيه ماشون على الاحتياط وليس حراماً دعهم ، لكن إذا اُستفتيت في حال الضنك والضيق في تلك الساعة أفتي بما تراه السائل : في أثناء مثلاً لو واحد ألقى كلمة أو ما شابه ذلك ثم تكلم عن السنن والواجبات في الطواف هل يأتي بعبارة موهمة بحيث العوام يفهمون إنه واجب ؟ الشيخ : أنا أرى لا تفتحون الباب ، ما دام الناس ماشيين على الاحتياط خلهم ماشيين عليه . السائل : الآن يا شيخ بدأت كتب كثيرة أخذت هذا القول تنشره وبدأ الناس يسألون عنه ، وكلما تكلم إنسان قال كيف تقول وفلان يقول كذا ؟ الشيخ : على كل حال هذا شيء ثاني . السائل : هذا اشتهر يا شيخ ؟ الشيخ : اشتهر إيش ؟ السائل : أن الوضوء لا يجب في الطواف ؟ الشيخ : طيب ، الحمد لله إذا اشتهر من غير وضوء أحمد الله أن الله ينشره ، لكن أنا ولا سيما الإنسان المعتبر الذي تؤخذ فتواه ما نفتي بهذا ، لو سُئلنا الآن ونحن نرى أن الوضوء غير واجب أيهما أفضل الوضوء أو عدمه ؟ الوضوء ، طيب هل نفتح لهم باب يتنازلون عن الأفضل ؟ لا ،لكن إذا وقعت الواقعة فلها من الله كاشفة إن شاء الله السائل : بعض العوام يقول هو لازم أو ما هو بلازم ، هو حرام أو ما هو بحرام ؟ الشيخ : أحسنت ، هذه يسألونها دائماً ، إذا قلنا له لا تفعل قال هو حرام ؟ أقول له لا تفعل ، كلما قال هو حرام قل لا تفعل ، ما هو لازم نقول حرام ، نعم إذا علمت إن رجل وقع في المسألة حينئذٍ أفتي بما أرى ، هذا إذا كان الناس سائرين على الاحتياط ، أما إذا كانوا سائرين على خلاف الاحتياط فحينئذٍ لا بد أن تبين لا بد أن تبين عرفت الفرق ؟ مثلاً الآن بعض الناس يرون جواز الربا في الأوراق ربا النسيئة وربا الفضل واشتهر عند الناس وأنت تعلم أن هذا حرام وعندك دليل بين أنه حرام وعندك دليل ، كذلك اشتهر عند الناس أنه يجوز للإنسان أن يختار سلعة معينة ويقول للتاجر يا فلان أنا أريد السلعة المعينة وأنا ما عندي فلوس ، فيقول التاجر أنا أشتريها ثم أبيعها عليك بالزيادة ، اشتهر عند الناس أن هذه مرابحة حلال ، هذه يجب أن نبينها ، لأن الناس في هذا سلكوا طريق الاحتياط أو طريق التساهل ؟ طريق التساهل ، نقول هذه خلوها على بالكم ، ولما ظهرت الفتوى من بعض العلماء المعتبرين بأن وجه المرأة لا يجب ستره قال بعض العلماء الذين درسونا ونعتبرهم رحمهم الله من أشياخنا قال : عجباً لهذا المفتي أن يفتي بهذا والناس سائرون على ستر وجوههن ، وستر الوجوه أفضل حتى الذي أفتى بجواز كشف الوجه يقول الستر أفضل ، فيقول عجباً له كيف يحول الناس من شيء ماشيين فيه على الاحتياط وعلى الأفضل حتى يتحولوا ، وهذا الحقيقة تربية وما ضرنا إلا أن بعض الناس يعامل المسلمين في العلوم حسب النظر فقط دون التربية ، مع أن الإنسان إذا تأمل القرآن والسنة وهدي السلف يجد أنهم يلاحظون التربية ملاحظة عظيمة ، فهمت ؟ السائل : نعم الشيخ : نعم يا سليم
الذي يجوز كشف الوجه كيف يفعل ذلك ويأمر بستر الرجل ؟
السائل : عفا الله عنك ، التي لا تصبر على كشف الوجه ويوجب ... ترك الرجل هل هذا معه فكر ومعه نظر يا شيخ ؟ الشيخ : هههه لله درك من الليلة إن شاء الله سأسميك ابن حزم . السائل : ... الشيخ : أيش ؟ السائل : ... الشيخ : شدات هذا غير قياسي إلا إذا أردت شدة وجمعها شدات ، على كل حال طيب أنا مع الأخ سليم ، في أنه سبحان الله كيف يُعقل أن نقول للمرأة اكشفي هذا الوجه الجميل الجذاب واستري الرجل ؟ الرجل القبيحة لو شفتها ... ونقول استريها ؟ وهذا الوجه الجميل الذي كالبدر اكشفيه ، من يقول هذا ؟ يعني هل يمكن أن تأتي الشريعة بهذا ؟ والله لا تأتي به لا تأتي به ، أكبر استنادهم على حديث ضعيف أو على رأي لابن عباس رضي الله عنه ، الحديث الضعيف أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليها ثياب رقاق شفافة فأعرض وقال : ( إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا ) وأشار إلى وجهه وكفيه ، هل هذا معقول ؟ أولاً : الحديث ضعيف السند وفيه انقطاع ، والثاني : هل يعقل أسماء بنت أبي بكر