بعض الناس إذا سافر لبلاد خارج المملكة إذا غطت المرأة وجهها يكون عليها رقابة ويكون عليها شيء وبعض الناس يحتار يتبع العلماء الذين هنا أو يتبع العلماء هناك ؟
السائل : في المسألة هذه يا شيخ لو أني أظن أن العامي لا يصدق العالم في مثل هذه المسألة ؟
الجواب : العامي الذي ما له هوى ما يصدق ، وإلا الذي له هوى يحتج ، نعم
السائل : حفظك الله يا شيخ ، بعض الناس إذا سافر البلاد خارج المملكة إذا غطت المرأة وجهها يكون عليها رقابة ويكون عليها شيء ، وبعض الناس أيضاً يحتار أيتبع العلماء الذين هنا أو يتبع العلماء الذين هناك ؟
الشيخ : هل رأيت هذا ، هل رأيته ؟
السائل : لا موجود بس كلمني أحد ..
الشيخ : أسألك هل رأيته أم لا ، قل نعم أو لا
السائل : ما رأيته
الشيخ : طيب لا تصدقه أجل أنا حدثني من أثق به أنه كان يدرس في ألمانيا مدة طويلة حسب الدراسة ومعه امرأته تحتجب كما تحتجب في بلده قال وكان الناس إذا رأوها يتميزون عنها حتى تعبر احتراماً لها ، هذا في ألمانيا عاد ما أدري عن بقية البلاد ، أفهمت ؟
السائل : رأيت هذا بعيني
الشيخ : رأيته بعينك ؟
الطالب : وأنا كذلك يا شيخ
الشيخ : فرنسا وأمريكا أكبر دولتين أوربيتين ، نعم
السائل : مدرسة في بريطانيا بالحجاب الإسلامي كامل يا شيخ .
الشيخ : ايه ولا يقال له شيء ، لكن بعض الناس والعياذ بالله له هوى وعنده ضعف إذا رأى الناس يشوفون المرأة هذه قال هذا معناه يريدون يفعلون بها الأفاعيل
السائل : لا يا شيخ انتشر والحمد لله في كل مكان الآن
الشيخ : الحجاب ؟ الحمد لله .
السائل : لا إشكال ، لكنه لضعف شخصية
الشيخ : أي نعم أنا حدثني سمعت في الإذاعة والله ما أدري عدد كبير من النساء تظاهرن عند بيت الرئيس الأمريكي البيت الأبيض يردن الحجاب ، والحمد لله عندنا شهادة رجلين من جهتين متفرقتين لا يمكن التواطؤ بينهما
الطلاب : ههه
الشيخ : هذا أكبر دليل .
1 - بعض الناس إذا سافر لبلاد خارج المملكة إذا غطت المرأة وجهها يكون عليها رقابة ويكون عليها شيء وبعض الناس يحتار يتبع العلماء الذين هنا أو يتبع العلماء هناك ؟ أستمع حفظ
باب : إذا وقف في الطواف . وقال عطاء ، فيمن يطوف فتقام الصلاة ، أو يدفع عن مكانه : إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه . ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم قال البخاري : إذا وقف في الطواف ، يعني إذا قطعه أو وقف قائماً فماذا يصنع ، قال عطاء فيمن يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه : " إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه " ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم ، هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله عن قطع الطواف ، إذا قطع الطواف فهل يعود ويُكمل أو يستأنف أو يُفرق بين طول الزمن وقِصره ؟ والصحيح أنه إذا قطعه لغرض شرعي كصلاة الجماعة وجنازة حضرت وما أشبه ذلك وخصام وقع حوله فذهب يصلح بينهم ، المهم لغرض شرعي فلا بأس به ثم هل يستأنف الشوط الذي قطع فيه الطواف أو يُكمل من حيث وقف ؟ فيه خلاف أيضاً منهم من قال لابد أن يعيد الشوط من أوله فإذا قُدر أنه قطع الطواف من الباب الغربي للحجر أو من عند الركن اليماني فإنه إذا زال العارض يعود من الحجر ويستأنف الشوط ، إن شاء عاد وإن شاء استمر ماشياً من مكانه إذا كان الحجر أقرب إليه استمر ماشياً من مكانه بغير نية الشوط ، فإذا وصل إلى الحجر نوى الشوط الذي قطعه ، ولكن القول الراجح الذي لا شك فيه أنه لا يستأنف الشوط بل يبتدئ من حيث قطع ولا حاجة إلى أن يستأنف الشوط لأنه لم يبطل ، ولو قلنا ببطلانه لقلنا يبطل السبع كله ولكنه لا يبطل لا السبع كله ولا الشوط ، أما إذا قطعه بحدث مثلاً فعلى قول من يقول يُشترط الطهارة ينقطع ويتطهر ويستأنف السبع من جديد وعلى القول الراجح أنه إذا أحدث في أثناء الطواف استمر ولا حاجة أن يخرج يستمر ويُكمل لأنه ليس هناك دليل يدل على إبطال الطواف بالحدث أو على أنه يُشترط الوضوء للطواف قوله يذكر ذكرها بصيغة التمريض وهو إذا ذكر الشيء معلقاً بصيغة التمريض يدل على أنه ضعيف عنده لكنه يذكره لعل أحداً يطلع على طرق أخرى تكون صحيحة .
2 - باب : إذا وقف في الطواف . وقال عطاء ، فيمن يطوف فتقام الصلاة ، أو يدفع عن مكانه : إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه . ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم . أستمع حفظ
باب : صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين وقال نافع كان بن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين وقال إسماعيل بن أمية قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف فقال السنة أفضل لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين .
3 - باب : صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين وقال نافع كان بن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين وقال إسماعيل بن أمية قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف فقال السنة أفضل لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين . أستمع حفظ
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو قال سألنا بن عمر رضي الله عنهما أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة قال ( قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) قال وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا و المروة .
الشيخ : هذه المسألة الطواف هل يسن له ركعتان في كل أسبوع أو له أن يجمع عدة أسابيع ، يعني مثلاً يطوف سبع ثم سبع ثم سبع ثم يصلي ركعتين ؟ كلام المؤلف رحمه الله يدل على أنه لكل سبوع ركعتين ولا فرق بين طواف النسك وطواف التطوع ولا بين طواف الإفاضة وطواف الوداع كلها يسن أن يصلي ركعتين خلف المقام وهل تجزئ عنه المكتوبة ؟ نستمع : ( قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف ) مثل أن يفرغ من طوافه ثم تقام صلاة الفجر فيصلي الفجر هل تُجزئ أو لا ؟ عطاء يقول إنها تُجزئ وقاس ذلك على تحية المسجد تُجزئ عنها المكتوبة لأن المقصود أن يصلي بعد الطواف وقد حصل لكن الزهري رحمه الله يقول : السنة أفضل ، يعني أن تأتي بركعتين خاصة للطواف ولا شك أنه أفضل كما قال الزهري رحمه الله ، لكن إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة لا بد أن تصلي المكتوبة أولاً ثم تصلي ركعتي الطواف ثانياً حتى ولو كانت المكتوبة الفجر لأن ركعتي الطواف من ذوات الأسباب وذوات الأسباب على القول الراجح تُصلى في وقت النهي ، ثم استدل قال : ( لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعاً قط إلا صلى ركعتين ) وهذا عام ، والزهري من أفقه التابعين يقول : ( ما طاف سبوعاً إلا صلى ركعتين ) وهذا يشمل طواف الفرض والواجب والسنة ، طواف الفرض مثل طواف الإفاضة وطواف العمرة ، الطواف المسنون التطوع وطواف القدوم لمن كان مفرداً أو قارناً ، وطواف الواجب طواف الوداع ، ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر : ( أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة ) وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل العمرة شيئاً واحداً له أجزاء : الطواف والصلاة خلف المقام والطواف بين الصفا والمروة ، فهذه أجزاء العمرة فلا يصح أن يقع الرجل على زوجته بين أجزائها ، وقال رضي الله عنه : (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) سبحان الله استدلال الأولين مبارك وواضح وثلج على القلب ، هو ما ذهب يعلل ويدلل ويقول حل التحلل أو ما حل ، لا ، ذكر السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف وصلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة ، فجعل العمرة مكونة من أجزاء ، وإذا كان كذلك فلا يصح أن الإنسان يطأ بين الطواف بالبيت والطواف بالصفا والمروة ، لكن لو فعل ماذا يكون ؟ لو فعل إن كان ناسياً أو جاهلاً فالقول الراجح أنه لا شيء عليه ، لأن جميع المحظورات إذا فعلها الإنسان ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا شيء عليه ... ؟ طيب أما إذا كان متعمداً عالماً فهل تفسد العمرة أو لا تفسد ؟ نقول تفسد ، العمرة تفسد ، وماذا يجب هل نقول اقطعها الآن لأنها فسدت كسائر العبادات إذا فسدت فسدت ، لا يجوز المضي في فاسد وهذا رأي ابن حزم رحمه الله يرى أن الحج إذا فسد ما يمكن يستمر فيه ، فسد خلاص ، ولكن أهل العلم على خلاف قوله رحمه الله يقولون إنه يفسد بمعنى أنه يلزم قضاؤه ولكن يستمر فيه ويكمله ويلزمه الفدية والقضاء ، طيب الآن في هذه المسألة نقول استمر واسعى وقصر ثم أعد العمرة أحرم من الميقات الذي أحرمت منه أولاً لا من التنعيم أو أدنى الحل بل من الميقات الذي أحرمت منه أولاً ولو كان ذا الحليفة ، ثم اقضها طف واسعى وقصر ، طيب وماذا عليه من الفدية ؟ الفدية على المذهب يقولون ما عدا الجماع وما عدا جزاء الصيد فالفدية فيه فدية أذى ، فدية أذى معنى فدية أذى أنه يُخير بين صيام وصدقة ونسك صيام ثلاثة أيام صدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، والثالث النسك ، ولكن هل لنا أن نسوس الناس ونلزم من تعمد بالشاة أولاً ؟ الجواب : نعم لنا هذا لأن بعض الناس يقول إذا كانت المسألة صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين المسألة هينة ولا يبقى للإحرام عنده حرمة ، لكن نعم إذا جاءنا تائباً نادماً حزيناً وعلمنا صدقه فهنا نقول بالتخيير ، طيب ما فيه الثاني ؟ وقال : ( وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة ) وظاهر أثر جابر أنه يجوز قبل أن يحلق ويقصر لقوله : ( حتى يطوف ) وهذا مبني على أن الحلق أو التقصير ليس نسكاً ولكنه إطلاق من محظور ومعنى إطلاق من محظور أنه يتبين به الإنسان أنه تحلل ، لكن هذا القول ضعيف والصواب أن الحلق أو التقصير نسك في الحج والعمرة لأن الله تعالى أشار إليه في القرآن : ((لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين )) ولم يقل طائفين ساعين ، وهذا يدل على أهمية التقصير أو الحلق ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا للمحلقين والمقصرين وكرر الدعاء للمحلقين مما يدل على أهمية ذلك ، فالصواب أن الحلق أو التقصير نسك وليس مجرد إطلاقا من محظور لو كان مجرد إطلاقا من محظور لقلنا لا تحلق ولا تقصر وجامع زوجتك لأن الجماع يدل على أيش ؟ على الحل ، نعم
4 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو قال سألنا بن عمر رضي الله عنهما أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة قال ( قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) قال وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا و المروة . أستمع حفظ
الفدية وكل مسببات المحظور تسقط بالجهل والنسيان والإكراه لماذا أفسدنا عقد زواج الناسي ؟
الشيخ : ها ؟
السائل : تسقط الجهل والنسيان والخطأ ؟
لا ، الخطأ هو الجهل والإكراه .
السائل : لماذا أفسدنا عقد زواج الناسي مثلا إذا عقد الإنسان وهو ناسي ؟
الشيخ : ناسي إيش ؟
السائل : ناسي أنه مثلا محرم أو جاهل ؟
الشيخ : نعم لأن النكاح وقع في غير محله وإن كان هو ناسياً ليس عليه كفارة لكن يلزمه أن يُتمم النُسك ، نعم شرافي
5 - الفدية وكل مسببات المحظور تسقط بالجهل والنسيان والإكراه لماذا أفسدنا عقد زواج الناسي ؟ أستمع حفظ
هل يطلق الدم على من ترك واجباً أو فعل محظوراً ؟
الشيخ : ما معنى يُطلب ؟
السائل : بعض المفتين يقول عليك دم ؟
الشيخ : كل شيء ؟
السائل : نعم
الشيخ : أي من جهله ، في شيء ما فيه أصلاً ما فيه فدية كعقد النكاح ، هذا ما فيه فدية أصلاً أو الخِطبة خِطبة المحرم .
السائل : ترك الواجب يقول فيه دم على رأي الفقهاء ، والمحظور يقول عليك فيه فدية ؟
الجواب : نحن ذكرنا لكم المحظورات أربعة أقسام مر عليكم هذا ولا لا ؟
الطلاب : بلى
السائل : لكن ترك الواجب هل ترك النبي ...
الشيخ : نعم ترك المبيت أو الرمي
السائل : عليه دم ؟
الشيخ : عليه دم على كلام الفقهاء ، انتهيت ؟ جمعة
من كان عليه فدية أذى فذبح بقرة هل له أن يتصرف بما زاد على سبع البقرة ؟
الشيخ : هل نوى البقرة كلها أو السبع ؟ أسألك هل نوى أنه إنما ذبح الواجب فقط السبع ، فالباقي يتصرف فيه كما شاء ، أو نواها عن الواجب كله فإنها تكون كلها فدية فهمت ؟ بقي أن العلماء قالوا : هل يثاب على كل البقرة ثواب الواجب أو يثاب على سبعها ثواب الواجب والباقي ثواب تطوع فهمت أو لا ؟ فهمت الفرق ؟ طيب منهم من يقول إنه يثاب ثواب الواجب على ما كان للواجب فقط وهو السبع ومنهم من قال يجري حكم الواجب عليها جميعاً لأن الواجب هنا لم يتميز وليس كمن أخرج صاعين عن الفطرة ، لو أخرج صاعين عن الفطرة أُثيب على الصاع والثاني التطوع لأنه متميز لكن هذا غير متميز مشاع ، والأقرب أن نقول فضل الله واسع هو إذا نواها عن الواجب أُثيب ثواب الواجب .
السائل : الأفضل له أن ينوي ؟
الشيخ : ثواب الواجب نعم
السائل : شيخ أحسن الله إليك ، هكذا يقال في جزاء النسك ؟
الشيخ : جزاء الصيد ؟
السائل : يعني إذا ذبح شيئاً كبيراً عن الصغير ؟
الشيخ : إذا كان من جنسه عاد جزاء الصيد لا بد من المماثلة ، يعني لو ذبح بقرة عن شيء آخر لا يماثلها ما أجزأ ، أفهمت ؟ وبعضهم يقول يجزئ ومن ذلك مثلاً لو ذبح عن النعامة سبع شياه ، ما هي النعامة فيها بدنة ؟ بعضهم قال يجزئ وبعضهم قال لا يجزئ لأن المماثلة فاتت ، وهذا أحوط .
باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول .
حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا فضيل حدثنا موسى بن عقبة أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ( قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة )
الشيخ : يعني معناه : باب من لم يقرب ، جعله على الشك ، ولكن استدل بالحديث مما يدل على أنه لا بأس ، بل نقول لا بأس أن لا يطوف ولا طواف القدوم ، يعني لو أنه أحرم من الميقات واتجه إلى منى فلا بأس ودليله حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه أنه قدم من طيء محرماً فما ترك جبلا إلا وقف عنده حتى أدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الصبح في مزدلفة وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما جرى له فقال : ( من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه ) ولم يذكر طواف القدوم وهو كذلك لأن طواف القدوم سنة فلو ذهب من الميقات إلى منى رأساً فلا بأس والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في الأبطح قبل الحج أربعة أيام ولم يطف بعدها مع تيسر الطواف له ، لكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يدع المكان لمن هو أولى به وهم الذين جاؤوا بنسك .
9 - حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا فضيل حدثنا موسى بن عقبة أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ( قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة ) أستمع حفظ
لماذا لا نساوي بين الحج والعمرة في إيجاب بدنة على المجامع وهذا المحظور يفسد الحج كما يفسد العمرة ؟
الشيخ : أي لكن يكون العمرة أهون ، العمرة حج أصغر فليس كالحج ، واقتصاراً عن ما ورد عن الصحابة ، نعم
10 - لماذا لا نساوي بين الحج والعمرة في إيجاب بدنة على المجامع وهذا المحظور يفسد الحج كما يفسد العمرة ؟ أستمع حفظ
ذكرنا تخطئة عالم من العلماء الذي أفتى أميراً من الأمراء عندما جامع زوجته في نهار رمضان بأن عليه صيام ولم يبدأ بالكفارة قال تربية له وتأديباً له ثم ذكرنا أنه لنا أن نؤدب الناس أنه من جامع في عمرة بأن عليه الدم ولا نخيره فما الفرق ؟
الشيخ : الفرق واضح سبحان الله فدية الأذى على التخيير ، الإنسان مخير وهناك على الترتيب ولا يمكن أن نتعدى ما رتبه الله .
السائل : وهذا يا شيخ أيضاً مُخيَّر ؟
الشيخ : لا ما هو مُخير .
السائل : وهنا ...
الشيخ : مخير لأن الفدية أصلها التخيير فنحن ألزمناه بأشد الأمور الثلاثة وإلا كلها جائزة هذه وهذه وهذه ، لكن في مسألة العتق والصيام ما خُير الإنسان ، نعم يا يحيى
11 - ذكرنا تخطئة عالم من العلماء الذي أفتى أميراً من الأمراء عندما جامع زوجته في نهار رمضان بأن عليه صيام ولم يبدأ بالكفارة قال تربية له وتأديباً له ثم ذكرنا أنه لنا أن نؤدب الناس أنه من جامع في عمرة بأن عليه الدم ولا نخيره فما الفرق ؟ أستمع حفظ
بعض الناس يرون أن طواف القدوم هو الواجب وطواف الوداع سنة هل يتركون على ما يعتقدون أم أنه لا بد أن يبين لهم ؟
الشيخ : والله نحن شوف ، إذا كان الإنسان مقبول القول فلا بد أن يبين الحق ، وأما إذا لم يكن مقبولاً فليترك الناس على مذهبهم ، كذلك عند الاستفتاء إذا استفتاك إنسان وأنت تعرف أن مذهبه مالكي مذهب مالك مثلاً فهنا قل له هل أفتاك أحد ؟ إذا قال نعم أفتوني بأن طواف الوداع سنة وطواف القدوم واجب ، نتركه ولا ألزمه بشيء فيه خلاف وقد استفتى عالماً يعتقد أنه مصيب ، أما ما يفعله بعض المفتين إذا جاءه يستفتيه واحد قال تعال ما مذهبك ؟ إذا قال مذهبي مثلاً حنفي ، أفتاه على مذهب الحنفية هذا ما يجوز ، لكن إذا كان الإنسان قد فعل الشيء وقال إنه فعل هذا تقليداً للمذهب الفلاني نتركه ، واضح ، ثلاثة
السائل : ...
الشيخ : ثلاثة ، ما في اتصال ، لأننا لو قلنا بالإتصال جاء واحد قال هذا فيه اتصال وقلنا ما فيه اتصال وقال يلا الاتصال كذا وكذا وقام يتفلسف علينا ، نعم
12 - بعض الناس يرون أن طواف القدوم هو الواجب وطواف الوداع سنة هل يتركون على ما يعتقدون أم أنه لا بد أن يبين لهم ؟ أستمع حفظ
باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم .
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني محمد بن حرب حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت )
وحدثني محمد بن حرب حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت )
الشيخ : في هذا دليل على أن صلاة الجماعة ليست واجبة على النساء لأنها لو وجبت لأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تصلي ثم تطوف وهو كذلك فصلاة الجماعة غير واجبة على النساء في المساجد ، لكن هل تجب عليهن في البيوت يا محمود تجب على النساء في البيوت ها ؟ لا لا الجماعة ؟ لا تجب ، وهل تُسن أو لا تُسن ؟ فيه خلاف ، فالمشهور من مذهبنا الحنابلة أنها تُسن للنساء منفردات عن الرجال ، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها يعني أهل حيها ومنهم من قال إنها لا تُسن للنساء لأن هذا هو الغالب على نساء الصحابة والأمر في هذا سهل إن صلين جماعة رأين أن ذلك أنشط لهن وأقوم فهذا خير ، وإن كانت كل امرأة مشتغلة بما تشتغل به من البيت فكل واحدة تصلي وحدها ، وقوله : ( فلم تصل حتى خرجت ) هل المعنى لم تصل الفجر أم المعنى لم تصل ركعتين ؟ إن كان الأول فلا شاهد في الحديث فلا شاهد في الحديث للترجمة ، وإن كان الثاني فنعم ، ولكن ظاهر السياق أنها لم تصل أيش ؟ صلاة الفجر حتى خرجت ، ولنرجع إلى الباب في الترجمة
14 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني محمد بن حرب حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت ) أستمع حفظ
قراءة من الشرح
الشيخ : لم يسمعه عن ولا من ؟
القارئ : عن
الشيخ : نعم
القارئ : " ويحتمل أن يكون ذلك حديثا آخر فإن حديثها هذا في طواف الوداع كما بيناه قبل قليل ، وأما هذه الرواية فذكرها الأثرم قال : قال لي أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة ) قال أبو عبد الله : هذا خطأ فقد قال وكيع عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة ، قال وهذا أيضا عجيب ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمكة وقد سألت يحيى بن سعيد يعني القطان عن هذا فحدثني به عن هشام بلفظ : ( أمرها أن توافي ) ليس فيه هاء ، قال أحمد : وبين هذين فرق فإذا عرف ذلك تبين التغاير بين القصتين فإن إحداهما صلاة الصبح يوم النحر والأخرى صلاة صبح يوم الرحيل من مكة ، وقد أخرج الإسماعيلي حديث الباب من طريق حسان بن إبراهيم وعلي بن هاشم ومحاضر بن المورع وعبدة بن سليمان وهو عند النسائي أيضا من طريق عبدة كلهم عن هشام عن أبيه عن أم سلمة وهذا هو المحفوظ ، وسماع عروة من أم سلمة ممكن فإنه أدرك من حياتها نيفا وثلاثين سنة وهو معها في بلد واحد ، وقد تقدم الكلام على حديث أم سلمة في باب طواف النساء مع الرجال وموضع الحاجة منه هنا قوله في آخره : ( فلم تصل حتى خرجت ) أي من المسجد أو من مكة فدل على جواز صلاة الطواف خارجا من المسجد إذ لو كان ذلك شرطا لازما لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ، وفي رواية حسان عند الإسماعيلي : ( إذا قامت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك من وراء الناس وهم يصلون قالت ففعلت ذلك ولم أصل حتى خرجت ) أي فصليت وبهذا ينطبق الحديث مع الترجمة وفيه رد على من قال يحتمل أن تكون أكملت طوافها قبل فراغ صلاة الصبح ثم أدركتهم في الصلاة فصلت معهم صلاة الصبح ورأت أنها تجزؤها عن ركعتي الطواف وإنما لم يبُت البخاري الحكم في هذه المسألة لاحتمال كون ذلك يختص بمن كان له عذر لكون أم سلمة كانت شاكية ولكون عمر إنما فعل ذلك لكونه طاف بعد الصبح وكان لا يرى التنفل بعده مطلقا حتى تطلع الشمس كما سيأتي واضحا بعد باب ، واستُدل به على أن من نسي ركعتي الطواف قضاهما حيث ذكرهما من حل أو حرم وهو قول الجمهور ، وعن الثوري يركعهما حيث شاء ما لم يخرج من الحرم ، وعن مالك إن لم يركعهما حتى تباعد ورجع إلى بلده فعليه دم ، قال ابن المنذر : ليس ذلك "
الشيخ : وعن مالك قال ؟
القارئ : وعن مالك إن لم يركعهما حتى تباعد ورجع إلى بلده فعليه دم .
الشيخ : نعم ، وش قال ؟
القارئ : " قال ابن المنذر : ليس ذلك أكثر من صلاة المكتوبة وليس على من تركها غير قضائها حيث ذكرها " .
الشيخ : يعني الصلاة المكتوبة ، الإشكال في قوله : ( لم تصل حتى خرجت ) ما تكلم عليه ؟ من الفتح .
القارئ : ذكرناه يا شيخ
الشيخ : أي لكن لم تصلي الفريضة ولا ؟
القارئ : هو ذكر إذا كاتت ، أعيد يا شيخ ؟
الشيخ : طيب
القارئ : قوله : " وموضع الحاجة منه هنا قوله في آخره : ( فلم تصل حتى خرجت ) أي من المسجد أو من مكة فدل على جواز صلاة الطواف خارجاً من المسجد إذ لو كان ذلك شرطا لازما لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ، وفي رواية حسان عند الإسماعيلي : ( إذا قامت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك من وراء الناس وهم يصلون قالت ففعلت ذلك ولم أصل حتى خرجت ) أي فصليت وبهذا ينطبق الحديث مع الترجمة "
الشيخ : ما هو بظاهر ، في شيء حديث يدل على هذا ؟
القارئ : يقول مطابقته هذا العيني : " مطابقته للترجمة في قوله : ( فلم تصل حتى خرجت ) أي فلم تصل ركعتي الطواف حتى خرجت من الحرم أو من المسجد ثم صلت ، فدل هذا على جواز تأخير ركعتي الطواف إلى خارج الحرم وأن تعيينها بموضع غير لازم لأن التعيين لو كان شرطاً لازماً لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم . "
الشيخ : بس الحديث ما فيه دليل على هذا ، نعم يا سليم
الطالب : عفا الله عنك يا شيخ ، المسألة ما تحتاج دليل لأنها لازمة عليها وعلى غيرها لأنها ولو كان يحتاج دليلاً لكان هو ركعتي الطواف
الشيخ : نعم لأنه ما جرى لها ذكر ، ركعتي الطواف ما جرى لها ذكر ، على كلٍ يراجع في الأمهات .
باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت بن عمر رضي الله عنهما يقول ( قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )
17 - حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت بن عمر رضي الله عنهما يقول ( قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) أستمع حفظ
باب الطواف بعد الصبح والعصر وكان بن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى .
18 - باب الطواف بعد الصبح والعصر وكان بن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى . أستمع حفظ
حدثنا الحسن بن عمر البصري حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عطاء عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ( أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون فقالت عائشة رضي الله عنها قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون )
الشيخ : كأنها أنكرت عليهم ورأت أن يصلوا قبل ، وهذا هو الصواب متى وُجِد سبب صلاة التطوع في أي وقت فصلها لأنها قُيدت بسبب واحتمال أن يكون الإنسان سجد للشمس بعيد مع وجود السبب الظاهر ، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن جميع ذوات الأسباب ليس عنها نهي في أي وقت وُجِد السبب فصلّ ، نعم
19 - حدثنا الحسن بن عمر البصري حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عطاء عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ( أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون فقالت عائشة رضي الله عنها قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون ) أستمع حفظ
حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال ( سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة ثم طلوع الشمس وعند غروبها )
الشيخ : سبق ، والمراد الصلاة التي ليس لها سبب .
20 - حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال ( سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة ثم طلوع الشمس وعند غروبها ) أستمع حفظ
حدثني الحسن بن محمد هو الزعفراني حدثنا عبيدة بن حميد حدثني عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين .
21 - حدثني الحسن بن محمد هو الزعفراني حدثنا عبيدة بن حميد حدثني عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين . أستمع حفظ
قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما )
باب المريض يطوف راكباً
حدثنا إسحاق الواسطي حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر )