حدثني إسحاق الواسطي حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر )
القارئ : حدثنا إسحاق الواسطي حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر )
حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ( شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور )
القارئ : حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : ( شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور ) الشيخ : قوله : باب المريض يطوف راكباً ، يشير إلى أن الطواف راكباً لا يجوز إلا لعذر كالمريض والكبير والأعرج والأشل وضعيف البنية الذي لا يستطيع المزاحمة وما أشبه ذلك ، المهم أنه لا يكون إلا لعذر ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف على البعير خشية التأذي فكيف بمن لا يستطيع ، وعلى هذا فنقول : يشترط في الطواف أن يكون الطائف راكباً ولا يجوز أن يطوف محمولاً ولا على بعير ولا على عربية إلا لعذر الطلاب : ... الشيخ : أن يكون راكباً غلط سبق لسان ماشياً ، يجب أن يكون ماشيا ولا يجوز أن يكون راكباً إلا لعذر ، لا يجوز راكباً إلا لعذر ، فإن قال قائل : أرأيتم لو أن هذا الطائف ابتدأ الطواف ثم مع اللين والهدوء نام ولم يستيقظ إلا قيل له يا فلان صل ركعتين خلف المقام ، ما الحكم ؟ الحكم أنه يجزؤه ، إذا قلنا بأنه لا تُشترط الطهارة واضح ، وإذا قلنا تُشترط نظرنا هل نام نوماً عميقاً بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فالطواف غير صحيح ، لأنه انتقض الوضوء ، وإن كان نوماً خفيفاً يعني ينعس ويسمع الكلام ويسمع لو حدث منه شيء فإن طوافه صحيح ، نعم
إذا قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا بسبب الزحام فهل يجوز للإنسان أن يطوف راكباً بسبب الزحام ؟
السائل : إذا قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكباً والزحام الآن أكثر زحاماً فهل يجوز أن يركب أو يطوف راكباً ؟ الشيخ : لو قلنا إن الزحام يجوز معه ، الزحام المعتاد يعني يجوز أن يركب معه الإنسان ويكون على عربية لامتلأ المسجد عربيات وامتلأ من أولائك القوم الذين كسروا رؤوس الناس وخشب خشب وصار فيه تعب عظيم ، لكن نقول إذا خرج الإنسان عن المعتاد كما قلت لكم لمرض أو شلل أو عرج أو ضعف فهنا لا بأس أن يُحمل ، نعم
من له أجر حج وعمرة تامة تامة تامة بعد صلاة الصبح هل يلزم أن يجلس في المكان الذي صلى فيه ثم يصلي بعد طلوع الشمس ؟
السائل : حفظك الله يا شيخ ، من أراد الحج والعمرة تامة تامة تامة بعد صلاة الصبح هل يلزم أن يجلس في المكان الذي صلى فيه ثم يسبح ثلاثاً وثلاثين .. ؟ الشيخ : أولاً أن هذا الحديث فيه نظر بعض العلماء ضعفه ، وثانياً الذي يظهر أنه ليس المراد أن يبقى في نفس المكان وأنه لو قام عن مكانه إما لكونه أريح له أو لاستماع ذكر فلا بأس ، نعم
مداومة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على ركعتين بعد صلاة العصر سبق أن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ؟
السائل : أحسن الله إليكم ، مداومة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على ركعتين بعد صلاة العصر سبق أن هذه من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ الشيخ : اقرأ أثر ابن الزبير . السائل : قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما . الشيخ : أي ما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن ذلك فقال لا وأن الدوام عليهما من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
السائل : بارك الله فيك كيفية المسح والتقبيل للحجر الأسود ؟ الشيخ : المسح يمر يده عليه السائل : كل الحجر ؟ الشيخ : لا ، يكفي على أدنى جزء منه السائل : وكذلك اليماني ؟ الشيخ : وكذلك اليماني ، وأما التقبيل معروف أن يضع شفتيه عليه ، وأيضاً قالوا بلا صوت ، العلماء يقولون : يضع شفتيه عليه بلا صوت .
من أحرم من الميقات ثم ذهب إلى عرفة ولم يطف طواف القدوم هل يرمل في طواف الإفاضة أم لا ؟
السائل : من أحرم من بالميقات الشيخ : من أحرم أيش ؟ السائل : في الميقات الشيخ : يعني أحرم من الميقات السائل : أي من الميقات ثم ذهب إلى عرفة ولم يطف طواف القدوم فهل يرمل في طواف الإفاضة أو لا يرمل ؟ الشيخ : لا يرمل لأنه بعد الوقوف بعرفة والرمي والنحر والحلق يتحلل فلا يرمل . الشيخ : نعم يا سليم السائل : رضي الله عنك يا شيخ كأنه يشير إلى أن النائم ... لأنه نوى أول مرة ... الشيخ : أي نعم
حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا أبو ضمرة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ( استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منىً من أجل سقايته فأذن له )
القارئ : حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا أبو ضمرة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منىً من أجل سقايته فأذن له ) الشيخ : وقوله : ( استأذنه من أجل سقايته ) يدل على أن المسجد الحرام فيه أُناس يحتاجون إلى السقاية وهؤلاء إما أن لا يكونوا حجاجاً وإما أن يكونوا معذورين وإما أن يكونوا في أول الليل في مكة وفي آخره في منى أو بالعكس ، وفي قوله : ( استأذن فأذن له ) استدل به بعض العلماء على أن المبيت في منى ليالي أيام التشريق واجب ، ولكنه ليس صريحاً في هذا لأن الاستئذان قد يكون عن الشيء المشروع الذي ليس بواجب لئلا يقال إن الرجل تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فهذا لا يمكن أن يكون دالاً على الوجوب لأن الإذن قد يكون في الأمر المستحب بل قد يكون في الأمر المباح ، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء أعني المبيت بمنى ، المبيت بمنى قبل عرفة سنة لا إشكال فيه دليله حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه ، ليالي منى اختلف فيها العلماء منهم من قال إن المبيت سنة ومنهم من قال إنه ليس بسنة ، وليس هناك دليل واضح يدل على الوجوب إلا أن يتعلق متعلق بقوله تعالى : (( واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه )) لأن قوله من تعجل في يومين فلا إثم معناه أن من ترك فهو آثم ، ولكن هل إذا ترك ليلة من الليالي يجب عليه دم ؟ الجواب : لا ، وإن كان بعض العلماء قال به لكن الصحيح أنه لا يجب فيه دم ، الليلة الواحدة يجب فيها كما روي عن الإمام أحمد قبضة من طعام أو ما أشبه ذلك ، أما لو ترك الليلتين كلتيهما فهنا يقال إنه ترك نسكاً تاماً فعليه دمٌ على قول من يرى وجوب الدم في ترك الواجب ، سقاية العباس ، هل هو يسقي بثمن أو تطوعاً ؟ الثاني ، وكانوا يفتخرون أن يخدموا الحجاج فهم يتطوعون ، كان الناس فيما سبق أدركناهم يبيعون الماء ماء زمزم في وسط الحرم تجده يدور على الناس ومعه إناء من خزف يصب بالكأس فإذا شربت قال يلا سلم يأخذ عليك قرشاً أو قرشين حسب ما تشرب لكن الحمد لله الآن الحكومة وفقها الله وفرت ماء زمزم توفيراً تاماً ولم يكن هناك أجرة ولا شيء وإلا فقد أشكل على أهل العلم في ذلك الوقت هل يجوز للإنسان أن يشرب وهو يعلم أن الساقي يحتاج إلى أجرة ؟ كصاحب الذي يغسل الثياب تعطيه ثوبك وأنت تعرف أنه سيأخذ عليك أجرة لأنه معتاد هذا أيضاً يصب عليك الماء وأنت تعرف أنه سيأخذ عليك أجرة فمن العلماء من قال : لا ، لا يجوز لأن هذا أجرة في وسط المسجد ، ومنهم من قال إنه جائز للضرورة لأن الإنسان قد يكون عطشاناً .
حدثنا إسحاق حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال اسقني قال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه قال اسقني فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه يعني عاتقه وأشار إلى عاتقه )
القارئ : حدثنا إسحاق حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال اسقني قال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه قال اسقني فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه يعني عاتقه وأشار إلى عاتقه )
الشيخ : في هذا فوائد : أولاً : منها جواز طلب الماء يعني جواز طلب الاستسقاء ولا يُعد هذا من المسألة المذمومة لأنه جرى به العرف أنه أمر يسير وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استسقى أي طلب السقيا ، ومنها تعظيم العباس رضي الله عنه وهو عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، لأنه أي العباس تابع له ، فإمامه هو ابن أخيه ، ومنها أنه لا ينبغي للإنسان أن يستنكف عن ما شرب الناس به ، لأن فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنة بمعنى أنه يدل على أنه لا ينبغي للإنسان الاستنكاف وأن يقول لا أشرب من الكأس الذي شرب منه الناس ولا أشرب من الكأس الذي يضع الناس فيه أيديهم وما أشبه ذلك ، وهذا لا شك أنه أنفع بكثير وأصح ، لأن الأطباء قالوا إن الإنسان إذا تحرز من كل شيء في مأكله ومشربه لم يكن عنده المناعة لاستقبال الجراثيم وغيرها ، وإذا كان لا يهمه فإنه يكون عنده مناعة ، ولهذا سمعت أنه في الدول المتقدمة في دنياها بدؤوا بدلاً من المناشف هذه بدؤوا يتمسحون بالمناشف التي يتمسح منها كل الناس ويقولون إن هذا أولى لما في ذلك من المقاومة ، وهذا ليس ببعيد لأن الداء الباطني كالداء الظاهري ، فالإنسان إذا عود قدميه على الممشى على الحصى والجنادل صارت أقوى مما لو عودها على لباس الكندرة وما أشبه ذلك ، ولهذا تجد الذي يعتاد الكنادر تجده جلده رهيفاً ما يستطيع أن يمشي على الأرض ولو مسفلتة ، ومن فوائد هذا الحديث جواز تخزين ماء زمزم لأن العباس طلب من الفضل أن يأتي بماء من عندها ، وهذا يدل على أنه كان عندهم ماء يخزنونه في بيوتهم ، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى المستقبل وليس ممن ينظر إلى الحاضر بدليل أنه كان يرغب أن يشارك في السقاية ولكن يخشى أن يغلب الناس بني العباس على سقايتهم ، لماذا ؟ لأنهم يقتدون به ويريدون أن يفعلوا فعله وحينئذٍ يحولون بين بني المطلب وسقايتهم ، وهكذا ينبغي للإنسان طالب العلم أن يكون له نظرة بعيدة وأن لا يزن الأمور بالحاضر ، بمعنى أن لا يُفتي في شيء يكون يترتب عليه أشياء ضارة حتى وإن كانت لا تظهر في الوقت الحاضر لكن في المستقبل ، نعم
السائل : شيخ أحسن الله إليك ، بيع ماء زمزم مفاضلة بماء آخر ؟ الشيخ : بيع ؟ السائل : بيع ماء زمزم مفاضلة ، عنده كاس ماء زمزم يبدله بماء ؟ الشيخ : يعني في نفس الحرم ؟ السائل : لا ، خارج الحرم الشيخ : برّا ، يعني كأنه يقول هل يجري ربا الفضل في بيع الماء بالماء هذا ؟ لا يجري ربا الفضل ، خذ مائة كأس بعشرة كاسات ، أفهمت ؟ طيب كما لو مثلا اشتريت ماءً عذباً كأساً منه بعشرة كاسات من المالح لا بأس ، نعم
ما يقدمه الإنسان لآخر إذا نزل به ضيف لو يعلم أن هذا الطعام على هذه الصفة ما أكله لكنه ليس ضاراً به فهل له أن يقدمه بدون أن يعلمه ؟
السائل : ما حكم ما يقدمه الإنسان لآخر إذا نزل به ضيف لو يعلم أن هذا الطعام على هذه الصفة ما أكله لكنه ليس ضاراً به ؟ الشيخ : يقول هذا رجل نزل به ضيف وقدم له شراباً أو طعاماً يعلم أن الضيف لو علم ما حصل في هذا الطعام أو الشراب لم يأكل ولم يشرب ، فهل له أن يقدمه بدون أن يعلمه مع العلم بأنه لن يضره ؟ الظاهر أنه لا يلزمه ما دام لا يضره وليس هذا متضمناً لشيء محرم ، بخلاف ما لو أعطيته شيئاً مختلفاً في حله فهذا لا بد أن تعلمه ، نعم
الذي عنده نية إتمام الحج وترك المبيت بمنى الليلتين هل يعتبر ترك النسك كاملاً ؟
السائل : بارك الله فيكم ، الذي عنده نية إتمام الحج وترك المبيت في منى الليلتين ، هل يعتبر ترك النسك كاملاً ؟ الشيخ : نعم النسك من هذا النوع ، ما هو بالحج كله لا .
وقال عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أنس بن مالك كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( فرج سقفي وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء الدنيا افتح قال من هذا قال جبريل . )
القارئ : وقال عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( فرج سقفي وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء الدنيا افتح قال من هذا قال جبريل ) الشيخ : الله أكبر الله أكبر ، هذه من آيات الله عز وجل أنه شق صدره شقاً حقيقة وغسله بماء زمزم لبركته ثم أطبقه ، عملية في أقل من ليلة وعملية صعبة وبدون بنج لكن الظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحس بألم لا يُقال إن هذا من جنس الرؤيا وأنه لا حقيقة له لأن الأصل أنه حقيقة .
فوائد حديث غسل جبريل لصدر النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم .
الشيخ : وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أُسري به من المسجد الحرام نفسه ، وما ورد في بعض الطرق أنه من بيت أم هانئ فإن صح فالمعنى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان نائماً في أول الليل في بيت أم هانئ ثم قيل له أن يذهب إلى المسجد الحرام وينام فيه ، فنام وأُسري به من الحجر كما صح ذلك في رواية البخاري ، وإنما قررنا هذا لأن بعض أهل العلم رحمهم الله قال إن تضعيف الصلاة بمائة ألف صلاة عام في جميع مكة وفي جميع ما أدخل حدود الحرم واستدلوا بقوله : (( سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام )) وقالوا إنه أُسري به من بيت أم هانئ ، فيقال : الأمر ليس كذلك ، أُسري به من نفس المسجد ، والتضعيف بمائة ألف صلاة جاء صريحاً في أنه خاص بالمسجد الذي فيه الكعبة كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة ) فالتضعيف بمائة ألف خاص بمسجد الكعبة ، ولكن إذا قال قائل : إن حضرت إلى مسجد الكعبة تعبت وأتعبت وصارت صلاتي في تشويش وإن صليت في المساجد الأخرى صليت بطمأنينة ، فأيهما أفضل ؟ الثاني أفضل ، نقول صلي في المساجد الأخرى بالطمأنينة خير من أن تأتي إلى المسجد الحرام وتتأذى وتؤذي وربما لا يحصل لك الركوع والسجود ، لأن المحافظة على ذات العبادة أفضل من المحافظة على مكانها .
استدلال من يرى أن مكة كلها المسجد الحرام بهذا يجاب عليهم بقوله ( المسجد الحرام ) والحرم ليس مسجداً ؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم ، استدلالهم بقاعدة ما يدل على قوله من المسجد الحرام المسجد ، والحرم ليس مسجدا ؟ الشيخ : لا ، هم يرون أن الحرم مسجد مثل قوله : ( جُعلت لي الأرض مسجداً ) الأرض كلها مسجد ، وهذه ينكرها بعض الأخوة إنكاراً شديداً أن يخصص التضعيف بنفس المسجد مع أنه في الحديث صريح ، وصاحب الفروع رحمه الله يقول : " هذا ظاهر كلام الأصحاب ـ أصحاب الإمام أحمد ـ أن التضعيف خاص بنفس المسجد " ، نعم السائل : أحسن الله إليكم ، كم عدد المرات التي شُق فيها صدره صلى الله عليه وسلم ؟ الشيخ : هذه ارجع للتاريخ كان عندك ابن حجر ذكرها أو ارجع للتاريخ ، نعم السائل : ما فضل الصلاة في المسجد الأقصى ؟ الشيخ : نعم خمسمائة صلاة .
حدثنا محمد هو ابن سلام أخبرنا الفزاري عن عاصم عن الشعبي أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال ( سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم ) قال عاصم فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير
القارئ : حدثنا محمد هو ابن سلام أخبرنا الفزاري عن عاصم عن الشعبي أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال : ( سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم فشرب وهو قائم ) قال عاصم فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير . الشيخ : سبحان الله ، وظاهر الحديث أنه ليس على بعير وإنما شرب قائماً ، فإذا قال قائل : ما الجمع بن شربه قائماً وبين نهيه عن الشرب قائماً ؟ فقيل الجواب : إنه كان في مكان ضيق والناس حوله ويشق عليه أن يجلس على الأرض ثم يتناول الدلو ويشرب ، وهذا كما شرب من شن معلق في بيته ، لأن الشن المعلق رفيع فيكون شربه قائماً من أجل الحاجة ، وزعم بعضهم أنه شرب قائماً من أجل أن يشرب كثيراً لأن الإنسان إذا شرب قاعداً انضغط بطنه ولم يشرب كثيراً وإذا كان قائماً شرب كثيراً ، لكن في هذا نظر فالأقرب أنه شرب قائماً للحاجة ، شوف الأثر .
القارئ : يقول : " فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير ، عند ابن ماجه من هذا الوجه : قال عاصم : فذكرت ذلك لعكرمة فحلف بالله ما فعل أي ما شرب قائما لأنه كان حينئذ راكبا .ا.هـ. وقد تقدم أن عند أبي داود من رواية عكرمة عن ابن عباس أنه أناخ فصلى ركعتين فلعل شربه من ماء زمزم كان بعد ذلك ولعل عكرمة إنما أنكر شربه قائما لنهيه عنه لكن ثبت عن علي عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما فيحمل على بيان الجواز " الشيخ : نعم ، أيش ؟ القارئ : ذكره في الأشربة . الشيخ : الباب ؟ القارئ : نعم . الشيخ : على كل حال الصحيح إنه ما هو لبيان الجواز ، كيف يكون لبيان الجواز وقد أمر من شرب قائماً أن يستقيء ، لكن على سبيل الحاجة ، في شيء فيه بحث ؟ القارئ : في المسألة هذه ؟ الشيخ : نعم القارئ : لا في الأشربة يا شيخ . الشيخ : عندك الأشربة ؟ القارئ : لا . الشيخ : أجل وإيش الكتاب الذي أخذته ؟ القارئ : العيني هذا الشيخ : أي شوف العيني ، يا عبد الله با فضل ، أنت تقول سقى ، اسقني ولا أسقني ؟ الطالب : وصل يا شيخ الشيخ : أو أسقني ؟ الطالب : الله أعلم . الشيخ : الله أعلم ، أليس الله قال في القرآن : (( وأسقيناكم ماءً فراتاً )) ، وقال : (( وسقاهم ربهم )) ؟ ماذا يكون ؟ يعني فيه لغتان : أسقى والأمر منه أسقي ، وسقى والأمر منه اسق ، القارئ : قال: " ذكر ما يستفاد منه فيه الرخصة بالشرب قائماً ، وقيل إن الشرب من ماء زمزم من غير قيام يشق لارتفاع ما عليها من الحائط ، وقال ابن بطال : أراد البخاري أن الشرب من ماء زمزم من سنن الحج ، فإن قلت روى ابن جرير عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يشرب منها في الحج ، قلت : لعله إنما تركه لئلا يُظن أن شربه من الفرض اللازم ، وقد فعله أولاً مع أنه كان شديد الاتباع للآثار بل لم يكن أحداً أتبع لها منه ، وقد نص أصحاب الشافعي على شربه ، وقال وهب بن منبه : نجدها في كتاب الله شراب الأبرار وطعام طعم وشفاء سقم لا تنزح ولا تزم ، من شرب منها حتى يتضلع أحدثت له شفاءً وأخرجت عنه داءً ، واعلم أنه قد روي في الشرب قائماً أحاديث كثيرة ، منها النهي عن ذلك ، وبوب عليه مسلم بقوله باب الزجر عن الشرب قائماً " ، هذه نقرأها يا شيخ ؟ الشيخ : طيب لا بأس ، فائدة . القارئ : " بقوله باب الزجر عن الشرب قائماً وحدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائماً ، وفي لفظ له عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائماً ، قال قتادة : فقلنا فالأكل ، قال ذاك أشد وأخبث ، وفي رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائماً ، وفي لفظ نهى عن الشرب قائماً ، وفي رواية له عن أبي هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يشربن أحدكم قائماً فمن نسي فليستقي ) ، وروى الترمذي من حديث الجارود بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائماً ، ومنها إباحة الشرب قائماً فمن ذلك ما رواه البخاري وبوب عليه : باب الشرب قائماً على ما يأتي، قال حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزار قال : أتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة بماء فشرب قائماً فقال : إن ناساً يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت ، ورواه أبو داود أيضاً ، وروى الترمذي من حديث ابن عمر قال : كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام ، وقال هذا حديث حسن صحيح غريب ، وروى أيضاً من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال .. " الشيخ : فيه فائدة : جواز الأكل ماشياً ، جواز الأكل ماشياً ، والإنسان قد يحتاج إليه أحياناً يكون معه كسرة خبز يريد أن يكملها ويأكلها وهو يمشي . القارئ : " وروى أيضاً من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائماً وقاعداً ) ، وقال هذا حديث حسن ، وروى الطحاوي وقال : حدثنا ربيع الجيزي حدثنا إسحق بن أبي فروة المدني حدثتنا عبيدة بنت نابل عن عائشة بنت سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائماً ) ، ورواه البزار أيضاً في مسنده نحوه ، وروى الطحاوي أيضاً فقال : حدثنا ابن مرزوق حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني عبد الكريم بن مالك أخبرني البراء بن زيد أن أم سليم حدثته : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم من قربة ) ، وفي لفظ له : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وفي بيتها قربة معلقة فشرب من القربة قائماً ) ، وأخرجه أحمد والطبراني أيضاً ، قال النووي : اعلم أن هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالاً باطلة ، والصواب منها أن النهي محمول على كراهة التنزيه ، وأما شربه قائماً فلبيان الجواز ، ومن زعم نسخاً فقد غلط فكيف يكون النسخ مع إمكان الجمع ؟ وإنما يكون نسخاً لو ثبت التاريخ ، فأنى له ذلك ؟ وقال الطحاوي ما ملخصه : إنه صلى الله عليه وسلم أراد بهذا النهي الإشفاق على أمته لأنه يخاف من الشرب قائماً الضرر وحدوث الداء كما قال لهم : ( أما أنا فلا آكل متكئاً ) .ا.هـ. ، قلت : اختلفوا في هذا الباب بحسب اختلاف الأحاديث فيه فذهب الحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة إلى كراهة الشرب قائماً ، ورُوي ذلك عن أنس رضي الله عنه ، وذهب الشعبي وسعيد بن المسيب وزادان وطاووس وسعيد بن جبير ومجاهد إلى أنه لا بأس به ، ويُروى ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وسعد وعمر بن الخطاب وابنه عبد الله وابن الزبير وعائشة رضي الله عنهم . " الشيخ : هو الأقرب أنه مكروه لكن للحاجة لا بأس به ، هذا الأقرب ، نعم يا سليم السائل : في الوقت الحاضر الآن ما فيها غير ثلاجات في الطرق في بعض الأحيان تصير مثل ماء زمزم في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم هذه بها ماء وهذه بها ماء ويكثر الشرب وهو قائم ، وفي بعض الأحيان ما يلقى كوب يشرب فيه إما شرب بيده وإلا شرب ، فيها كراهة ؟ الجواب : لا ما فيها كراهة للحاجة ، أحياناً يصير فيها كوب لكن مربوط بسلسلة قصيرة لو جلست ما ينفع ، نعم
السائل : الماء فقط أو أي شيء آخر ؟ الشيخ : أي شيء لكن كما قلت لكم للحاجة لا بأس ، يعني مثل الآن بعض الناس عندما تنتهي الوليمة ويخرج الناس يقف واحد ويصب القهوة يصب للناس وهو قائم ، الجلوس هنا غير مناسب ، أنك تجلس وهو واقف ، ما هو مناسب ، فتجد بعض الناس يشرب وهو واقف يقول هذا للحاجة ، قد يقول قائل : ليش تشرب ما هو لازم ، نقول هذا صحيح لكن بعض الناس ما يتأتى له ذلك لو لم يشرب قالوا هذا متكبر ، فلكل مقام مقال والدين والحمد لله في غير الأشياء التي نص على تحريمها الأصل في ذلك الإباحة ما عدا العبادات فالأصل فيها التحريم .
السائل : في الحديث : ( ماء زمزم لما شرب له ) هذا خاص بالحرم أو عام ؟ الشيخ : عام في كل شيء ، لكن هل لما شرب له يعني هل المعنى إن شربته للعطش أزال عنك العطش وللأكل أزال عنك الجوع أو حتى في الأمراض ؟ من العلماء من يقول عام حتى إن بعضهم شربه ليحفظ صحيح البخاري قال : (ماء زمزم لما شُرب له ) ، وعلى هذا الطالب عند الامتحان يشربه علشان ينجح ، والذي يطلب الزوجة يشربه ليسهل له الزوجة ، وعندي أنه إلى هذا الحد ما يكون العموم إلى هذا الحد ، فالظاهر لي والله أعلم أنه لما شرب له مما ينتفع به البدن خاصة إما شبع من جوع وإما ري من عطش وإما دواء من مرض ، أما الشيء الخارج ففي نفسي من هذا شيء . السائل : أنا جربته أنا حليب الناقة خصوصا مع ماء زمزم ، حليب الناقة له لذاذة له نكاهة في الوقت الحاضر ... له طعم ما تجده بعدين ... الشيخ : وش هذا ؟ السائل : حليب الناقة الشيخ : عجيب ، يعني إذا شربته قبل سبع دقائق السائل : وماء زمزم اللي يظهر لي ... الشيخ : على كل حال الذي يظهر لي أنه لما شرب فيما يتعلق بالجسد فقط . هذا والله أعلم السائل : حتى الذكاء يا شيخ ؟ الشيخ : لا لأنه من الأمور المعنوية الذكاء ما هو من الأمور الحسية .
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما فقدمت مكة وأنا حائض فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت فقال صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً )
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما فقدمت مكة وأنا حائض فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت فقال صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً ) الشيخ : طوافا واحدا يعني السعي لأن الذين جاءوا بالحج والعمرة مع الرسول طافوا طوافين طواف القدوم وطواف الإفاضة ، لكن مرادها الطواف بين الصفا والمروة .
حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار فقال إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو أقمت فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجاً قال ثم قدم فطاف لهما طوافاً واحداً .
القارئ : حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع : ( أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار فقال : إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو أقمت فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجاً قال ثم قدم فطاف لهما طوافاً واحداً ) الشيخ : في هذا دليل على أن ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى وجوب التمتع بخلاف قرينه ابن عباس فإنه يرى وجوب التمتع إلا لمن ساق الهدي ، والصواب أن التمتع ليس بواجب وإنما هو سنة مؤكدة إلا للذين واجههم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخطاب وهم الصحابة ، ولهذا قال أبو ذر رضي الله عنه : " إنها لنا خاصة " يعني للصحابة ، ويريد بذلك الوجوب ، ولا يخفى أن هناك فرقاً بين من لا ينفذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وجهاً لوجه وهم أول القرون والأمة ستقتدي بهم وبين من يأتي بعد ذلك ، أيهما أشد ؟ الأول أشد مخالفة ، ولهذا اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي واجب على الصحابة فقط وسنة في حق غيرهم ، ومراده رضي الله عنه في قوله : " افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم " أنه يحل إذا أُحصر ، حل ووجب عليه الهدي إن استطاع ، لقول الله تعالى : (( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أُحصرتم فما استيسر من الهدي )) وكان رضي الله عنه أعني ابن عمر كان لا يرى الاشتراط وينكره غاية الإنكار ، فتأمل سبحان الله ابن عمر ينكره غاية الإنكار ومن العلماء من يرى أنه مستحب على كل حال ، والصواب أن الاشتراط سنة إذا خاف الإنسان أن لا يتم نسكه ، غير سنة إذا لم يخف ، فالرجل الصحيح مثلاً نقول أحرم ولا تشترط والمريض الذي يخشى أن لا يُتم نقول اشترط ، وبهذا تجتمع الأدلة ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر ضباعة بنت الزبير أن تشترط لأنها شاكية وهو لم يشترط ولا أصحابه الذين معه لأنهم ليسوا على خوف من عدم إتمام النسك ، نعم
بالنسبة للمحصر إذا أحصر وليس عنده مال في ذات الوقت لكي يشتري الهدي ويستطيع إذا رجع لبلده أن يحصل على المال هل له أن يرسل المال لأحد ليشتري له الفدية ؟
السائل : بالنسبة للمحصر إذا أُحصر وليس معه مال في ذاك الوقت لكي يشتري الهدي ، ويستطيع إذا رجع لبلده أن يحصل المال ، هل له أن يرسل المال لأحد ليشتري له ؟ الشيخ : يرسل ؟ السائل : أي نعم الشيخ : يرسل لمين ؟ السائل : المال ليشتري الفدية الشيخ : يعني بعد ما رجع ؟ السائل : نعم الجواب : لا لا ، إذا لم يجد فقيل إنه يصوم عشرة أيام قياساً على هدي التمتع ، وقيل لا يجب عليه شيء ، وهو الصحيح لقول الله تعالى : (( فإن أُحصرتم فما استيسر من الهدي )) ولم يذكر شيئاً آخر .
السائل : بارك الله فيكم ، هل ماء زمزم إذا خُلط بماء آخر هل يكون له حكم ماء زمزم ؟ الجواب : أيهما أكثر ؟ السائل : والله يأتون الحجاج يدخرون حتى مدة سنة أو سنتين يخلطون كل شوي ويقسم بين أولاده ؟ الجواب : والله ما أرى هذا ، إن غلب ماء زمزم لا بأس ، وإلا فلا .
أشكل علي جداً قول العلماء أنه إن قال عند الإشتراط " إن حصل لي كذا وكذا فلي أن أحل "مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ( حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني ) وقلنا إذا حصل شيء حلت ؟
السائل : بارك الله فيكم ، أشكل عليَّ جداً قول العلماء أنه إن قال عند الاشتراط إن حصل لي كذا وكذا فلي أن أحل ، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم : (حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني ) وقلنا إن حصل شيء حلت ، بينما على قول العلماء إن حصل شيء حل إن شاء ، فإن قلنا بقول العلماء اقتضى هذا أن لفظهم أوسع من اللفظ النبوي ، وهذا ما يُسن ؟ الشيخ : لا ، العلماء ما قالوا هكذا ، العلماء يقولون الاشتراط له صيغتان : الأولى أن يقول إن حبسنى حابس فمحلي حيث حبستني ،كما جاء في الحديث ، فهذا يحل بمجرد وجود الحابس ، والصيغة الثانية : أن يقول فلي أن أحل ، وهذا يُخير إن شاء حل وإن شاء بقي مع المشقة ، السائل : من أين أخذوا الأخير ؟ الشيخ : لأنه إذا جاز قطعه جاز الاستمرار فيه السائل : لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشدها للثاني وأرشدها للأول ؟ الشيخ : نعم أرشدها للأول لأن هذا أسهل عليها السائل : على هذا من قال بالأخير فإنه لا يخالف لفظ النبي ؟ الشيخ : لا ، الذي يقول فلي أن أحل يعني لا نقول إنه حرام ، وإلا فلا شك أن اللفظ النبوي فمحلي حيث حبستني ، لكنه ليس بحرام القارئ : حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع : أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة