تتمة شرح باب : وجوب الصفا والمروة و جعل من شعائر الله .
الشيخ : ولعله ليس على شرطه أنه كان على الصفا والمروة صنمان وكانوا في الجاهلية يطوفون بهما ، فلما جاء الإسلام تحرجوا أن يطوفوا بهما لأنهما كان فيهما الصنمان ، هناك السبب الثالث وهو أن الأصل في العبادات المنع ، فلما ذكر الله الطواف بالبيت وسكت عن الطواف بالصفا والمروة تحرجوا وقالوا إذا لم يُذكر الطواف بالصفا والمروة فالأصل في العبادات المنع والتحريم فيكون من طاف بهما عليه جناح ، فنفى الله ذلك وقال : (( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما )) فهذه ثلاثة أسباب ، ثم يُقال : إن قوله عز وجل : (( من شعائر الله )) يدل على أن قوله : (( فلا جناح عليه أن يطوف بهما )) ليس على ظاهره لأن كونهما من شعائر الله يقتضي الندب للطواف بهما ، ولهذا قالت عائشة لابن أختها قالت : " بئس ما فعلت أو ما فهمت " ، لو أراد الله ما فهمه عروة لقال فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما يعني أن يدعهما ، على كل حال هي رضي الله عنها أقسمت في محل آخر أنه ما أتم الله حج إنسان ولا عمرته حتى يطوف بالصفا والمروة .
بعض الناس يقول إن العمرة ليست واجبة وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال (( ولله على الناس حج البيت )) ولم يقل في العمرة وفي حديث الخمس ذكر الحج ولم يذكر العمرة ولم يأتي دليل من رسول الله ولا من آية على وجوبها فما دليل هذا بماذا نجيبهم ؟
السائل : أحسن الله إليكم ، قال بعض الناس العمرة ليست واجبة على الإنسان وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال : (( ولله على الناس حج البيت )) وفي الحديث : ( بني الإسلام على خمس ) ذكر الحج ولم يذكر العمرة ، ولم يرد دليل نص من الرسول صلى الله عليه وسلم أو الآية على وجوبها ، فبماذا نجيب على هذا ؟ الشيخ : نجيبهم بأشياء أولاً : أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمى العمرة حجاً أصغر فتدخل في عموم الحج ، ثانياً : أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أعلى النساء جهاد ؟ قال : ( عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ) وعلى تفيد الوجوب ، ثالثاً : أن الله قال : (( فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما )) فجعل حكم الحج والعمرة واحداً في السعي ، ومن قال إنه سنة فنعم له وجهة نظر لكن الراجح أنها واجبة إلا أنها ليست كفريضة الحج ، يعني ليست من أركان الإسلام .
سؤال عن من يأتي بعمرة في يوم عرفة قبل الذهاب إلى عرفة ؟
السائل : آخر وقت طواف القدوم الشيخ : ما له وقت السائل : ... الشيخ : إذا دخل وقت الحج خلاص ما في شيء في مكة لا طواف قدوم ولا عمرة ولا شيء ، ولهذا هؤلاء الذين يأتون في اليوم الثامن ويتمتعون ليس لتمتعهم وجه ، نقول إما أن تقرنوا أو تفردوا لأن الله قال : (( من تمتع بالعمرة إلى )) وإلى للغاية فيفيد أن بين العمرة والحج في هذه الحال زمن له أول وله غاية .
السائل : من طاف طواف القدوم الشيخ : أيش ؟ السائل : من طاف طواف القدوم بعد ذهاب الناس لعرفة ؟ الشيخ : أرى أن لا يطوف ، إذا دخل وقت الحج يخرج للمناسك . القارئ : قوله ثم لم تكن عمرة تكلم عليها يا شيخ الشيخ : من ، العيني ؟ القارئ : لا ، الحافظ الشيخ : الحافظ طيب
القارئ : يقول : " وبذلك احتج عروة في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالطواف ولم يحل من حجه ولا صار عمرة ، وكذا أبو بكر وعمر فمعنى قوله : ثم لم تكن عمرة أي لم تكن الفعلة عمرة هذا إن كان بالنصب على أنه خبر كان ويحتمل أن تكون كان تامة والمعنى ثم لم تحصل عمرة وهي على هذا بالرفع ، وقد وقع في رواية مسلم بدل عمرة غيره بغين معجمة وياء ساكنة وآخره هاء قال عياض هو تصحيف وقال النووي لها وجه أي لم يكن غير الحج وكذا وجهه القرطبي . " الشيخ : يعني لم تكن عمرة عمرة تمتع لأنهم قد ساقوا الهدي . الشيخ : نعم ، أستمر السائل : إنتهى الوقت الشيخ : طيب ، ترى التوقيت على هذه يا جماعة ، إنتبهوا ، هذه أمكم السائل : هل هناك تغير في المعنى أو لا لأنها زوالي أو غروبي ؟ الشيخ : لا ما هي زوالي ، غروبي السائل : ... الشيخ : لها حافظ ورقيب وعتيد نعم ، ولهذا شوفوا إن تأخرت أو تقدمت لا تطالبوا غيرها . السائل : هذه الساعة هل هي على الزوال ؟ الشيخ : لا ، الغروب ، لكن كيف نعرف الغروب ؟ عندنا الساعة العصرية هذه ساعة العصر توقيت أم القرى ، ساعة العصر فيها ثلاثة اصطلاحات : توقيت أم القرى وتوقيت الرابطة ، وتوقيت الرابطة أضبط من أم القرى ، في توقيت ثالث والله ما أدري إيش اسمه .
باب : ما جاء في السعي بين الصفا والمروة . وقال ابن عمر رضي الله عنهما : السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين ، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج : باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة ، وقال ابن عمر رضي الله عنهما : السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين .
حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثاً ومشى أربعاً وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة ) فقلت لنافع أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني قال : لا إلا أن يزاحم على الركن فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه .
القارئ : حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثاً ومشى أربعاً وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة ) فقلت لنافع أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني قال : لا إلا أن يزاحم على الركن فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه . الشيخ : قوله رحمه الله : باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة ، يشمل السعي كله ويخص السعي بين العلمين يعني في بطن الوادي ، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسعى شديداً في بطن الوادي حتى إن إزاره لتدور به من شدة السعي ، وأما سؤال ابن عمر رضي الله عنهما : هل كان يمشي إذا بلغ الركن اليماني يعني بناء على الطواف الذي كان في عمرة القضاء ، فيقول : لا ، إنه يرمل إلا إذا زوحم على الحجر لأنه رضي الله عنه متمسك باستلام الحجر لا بد أن يستلمه ، وحينئذٍ لا يمكن أن يرمل وهو يحاول أن يصل إلى الحجر الأسود ، فإن قال قائل : هل الأفضل اتباع ابن عمر في هذا بمعنى أن لا نرمل من أجل أن نصل إلى استلام الحجر أو الأفضل أن نرمل ؟ فالجواب : الثاني هو الأفضل لأن الرمل سنة في كيفية الطواف فهو أولى بالمراعاة من سنة في نفس الطواف ليست في كيفيته .
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنه عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته فقال : ( قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروة سبعا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال : لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة .
القارئ : حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال : (سألنا ابن عمر رضي الله عنه عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته فقال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروة سبعا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) : ( وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال : لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة ) الشيخ : سبق الكلام على هذا الحديث
حدثنا المكي ابن إبراهيم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( قدم النبي صلى اله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ) ثم تلا (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) .
القارئ : حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ، ثم تلا : (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) ).
حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه : أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة قال : نعم لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله (( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما )) .
القارئ : حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه : ( أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة ؟ قال : نعم لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله : (( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما )) ).
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( إنما سعى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته ) زاد الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو أنه قال سمعت عطاء عن ابن عباس مثله .
القارئ : حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( إنما سعى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته ) زاد الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو أنه قال سمعت عطاء عن ابن عباس مثله . الشيخ : شوف الكلام على الحديث هذا السائل : حديث ابن عمر الشيخ : هاه ؟ السائل : حديث أنس الأخير يا شيخ ، الحديث الرابع حديث ابن عباس : ( إنما سعى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته )" والمراد بالسعي هنا شدة المشي وقد تقدم القول فيه في باب بدء الرمل " الشيخ : نعم بالنسبة للرمل في الطواف مُسلّم ، لكن بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة في النفس منه شيء لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سعى من أجل أن أم إسماعيل سعت في بطن الوادي ، ومن أجل ذلك سعى الناس .
بعض الصحابة عندما يسأ لون يقولون لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هذا صحيح ولكن كيف يفهم السائل ؟
السائل : عفا الله عنك يا شيخ ، بعض الصحابة يرد عليه سؤال فيقول لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وهذا صحيح إذا كان السائل ... المسؤول يعرف ... أن هناك بعض الناس لا يعرفون ، كيف يرد عليهم ؟ الشيخ : يرد عليهم أنهم يعرفون ، بمعنى أنك لا تحل ولا تحل لك امرأتك حتى تطوف وتسعى ، هذا مراده .
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة قالت : فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري )
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة قالت : فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) الشيخ : هي ذكرت أنها لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة لأن السعي لا يصح إلا بعض طواف وإلا فاشتراط الطهارة له ليس بواجب ، يعني فالطهارة غير واجبة للسعي لكن لا يمكن أن تسعى إلا بعد طواف فلهذا لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) وإذا قال : ( غير أن لا تطوفي بالبيت ) يعني ولا بين الصفا والمروة كما ورد ذلك صريحاً في موطأ مالك رحمه الله ، نعم القارئ : هذا العيني الشيخ : نعم
القارئ : " وقول ابن عباس : ليري المشركين قوته فيه حصر السبب فيما ذكره على ما هو المشهور في إنما من إفادة الحصر ، وقد جاء عن ابن عباس سبب آخر وهو سعي أبينا إبراهيم عليه والسلام ، فيجوز أن يكون هو المقتضي لمشروعية الإسراع على ما رواه أحمد في مسنده من حديث ابن عباس ، قوله : ( قال إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أُمر بالمناسك عرض له الشيطان عند السعي فسبقه فسابقه إبراهيم عليه السلام ) وقد ورد أيضاً سبب آخر وهو سعي هاجر عليها السلام على ما صرح به البخاري عن ابن عباس قال : ( جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ... ) الحديث ، وفيه : ( فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها وسعت سعي إنسان مجهود حتى إذا جاوزت الوادي ... ) الحديث ، وفيه ( ففعلت ذلك سبع مرات ) قال ابن عباس : ( قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما ) فإن كان المراد في قوله : ( فلذلك سعى الناس بينهما ) الإسراع في المشي فهذه العلة من نص الشارع فهي أولى ما يُعلل به السعي ، وإن أراد بالسعي مُطلق الذهاب فلا ، ويدل عليه رواية الأزرقي : ( فلذلك طاف الناس بين الصفا والمروة ) والله أعلم . " الشيخ : الصواب ( فلذلك سعى الناس ) عام يشمل السعي بين الصفا والمروة عموماً وكذلك السعي في الوادي الذي هو الركض الشديد ، نعم
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال وقال لي خليفة حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو و أصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال : أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منىً وذكر أحدنا يقطر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت . وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت طافت بالبيت قالت : يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج )
القارئ : حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال وقال لي خليفة حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( أهلّ النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال : أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منىً وذكر أحدنا يقطر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت ، وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت طافت بالبيت قالت : يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج ) الشيخ : إلا أن الذين ساقوا الهدي كانوا قليلين لأنه لم يسق الهدي إلا الأغنياء وعامة الصحابة رضي الله عنهم فقراء ، فيكون عامتهم فسخوا الحج إلى عمرة وفسخوا القران إلى عمرة ليصيروا متمتعين ، فإن قلت : هل يجوز أن يفسخ الإنسان الحج إلى العمرة ليتحلل منها وينصرف إلى أهله ؟ فالجواب : لا ، لأنه إنما أُمر بفسخ الحج إلى عمرة ليصير متمتعاً والتمتع أفضل ، ولم يُرخص له أن يفسخ الحج إلى عمرة ليتحلل عن قرب ويرجع إلى أهله .
حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة قالت : كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة وكانت أختي معه في ست غزوات قالت : كنا نداوي الكلمى ونقوم على المرضى فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج قال : لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألنها أو قالت سألناها فقالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي فقلنا : أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا قالت : نعم بأبي فقال : ( لتخرج العواتق ذوات الخدور أو العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى فقلت : الحائض فقال : أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا )
القارئ : حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة قالت : ( كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة وكانت أختي معه في ست غزوات قالت : كنا نداوي الكلمى ونقوم على المرضى ) الشيخ : الكلمى يعني الجرحى القارئ : ( فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج قال : لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألنها أو قالت سألناها فقالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي فقلنا : أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا قالت : نعم بأبي فقال : لتخرج العواتق ذوات الخدور أو العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى فقلت : الحائض فقال : أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا ) الشيخ : هذا الحديث فيه فوائد غير ما سبق وفيه إشارة إلى أن منع الحائض من الطواف لا لاشتراط الطهارة ولكن لكونها حائضاً والحائض لا تدخل المسجد على وجه المكث فيه ، والداخل للمسجد الحرام ليطوف سيمكث مدة الطواف قد تطول وقد تقصر ، ففي هذا إشارة إلى ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أن منع الحائض من الطواف ليس لأنها غير طاهر ولكن لأنها سوف تمكث في المسجد والحائض ممنوعة من المكث في المسجد.
فوائد حديث : ( لتخرج العواتق ذوات الخدور أو العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى ) .
الشيخ : وفي هذا الحديث من الفوائد جواز غزو النساء مع الرجال ولكن لا يباشرن القتال اللهم إلا عند الدفاع عن النفس فهذا شيء آخر ، وإلا فلا يباشرن القتال ابتداءً لقلة صبر المرأة ولاستعلاء الرجل عليها ، فإذا استعلى عليها رجل من العدو ثم قتلها صار في هذا كسر لقلوب المجاهدين ، نعم لو هاجمها أحد فيجب عليها أن تدافع عن نفسها ، وفي هذا الحديث دليل على جواز مداواة النساء للجرحى والمرضى لقولها : ( كنا نداوي الكلمى ونقوم على المرضى ) ، فإذا قال قائل : يلزم من هذا أن تباشر المرأة علاج الرجل ؟ فالجواب : وإن لزم لأن هذا حاجة أو ضرورة ، ولهذا لو رأت المرأة رجلاً غريقاً وهي تعرف أن تسبح وجب عليها أن تنزل وتخرجه ، وكذلك العكس ، فلكل مقام مقال ، وفي التفريق بين الرجال والنساء في القتال دليل على أن المرأة إنما تُمكن من العمل الذي يليق بها لا أن تشارك الرجل في كل أعماله ومسؤولياته ، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : ( لن يُفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) وهذا الحديث سواء كان المراد به الفرس الذين ولوا عليهم ابنة كسرى أو إنه عام ، فإن كان الأول فيقال ما الفرق بين هذه وغيرها ؟ المرأة لا تتولى ولاية عامة في الحكومة الإسلامية أبداً ، ومن ولاها فقد خالف لأنها قاصرة التفكير والعقل وإذا وُجد نابغة من النساء فهذا نادر ، والنادر لا حكم له فإن قال قائل : أرأيت لو كان هناك طبيب وطبيبة فأيهما الذي يداوي الرجل ؟ الطبيب الرجل لا شك في هذا لأن مداواة المرأة للرجل إنما تكون عند الحاجة أو الضرورة ولا بد من قيد في مداواة المرأة للرجل وهو أن لا يخلو بها فإن خلا بها فهو حرام ، فإن قال قائل : التهمة هنا بعيدة لأن الرجل مريض قد انشغل بنفسه فهو بعيد أن يحصل منه تحرك شهوة ؟ فالجواب : لا تسلم ، إذا خلت امرأة ممرضة جميلة برجل ولو كان مريضاً فإنها بلا شك إذا قامت تمس جلده سوف تحرك شهوته ، ولا تقل هذا مريض فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، فلا يجوز أن تخلو المرأة بالرجل لمداواته ولا أن يخلو الرجل بالمرأة لمداواتها ، نعم
هل من تلك الحاجة أو الضرورة ما نقع فيه اليوم من وجود الممرضات في المستشفيات ؟
السائل : هل من ذلك للحاجة أو الضرورة ما نقع فيه اليوم من وجود الممرضات في المستشفيات وهل الخلوة تنفك بفتح الباب ؟ الشيخ : أما ما نحن فيه اليوم ما استطيع أن أحكم لأن في بعض المستشفيات فيها رجال ومع ذلك يجعلون النساء هي التي تعالج وبالعكس ، حتى قيل لي إن بعض المستشفيات يرسلون النساء للرجال والرجال للنساء ، وهذا والعياذ بالله مُحرم لا شك ، وأما الباب المفتوح فإن كان الحجرة كلها بابا ، إن كانت كلها بابا فنعم ما في خلوة ، أو كان الباب في جانب ولكن الباقي زجاج فهذا أيضاً لا خلوة ، وأما إذا كان باب وحجرة عليها جدران لا يُرى من ورائها فهذا خلوة ، نعم
قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ( إفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ) هل يفهم من ذلك أن تسعى بين الصفا والمروة وهما داخل سور المسجد الآن ؟
السائل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها : ( افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ) هل يُفهم من ذلك أن الآن أن تسعي بين الصفا والمروة وداخل سور المسجد الآن ؟ الشيخ : لا ، ولا يمكن تسعى بين الصفا والمروة حتى لو كان خارج السور وذكرنا هذا الكلام قريبا يا جماعة . الطلاب : ... الشيخ : أي ذكرنا هذا ، وقلنا إنها هي تقول لم أطف ولم اسعى ، وقلنا في رواية مالك صريحة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها : ( غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري ) ، أيهن ؟ السائل : لكن الحديث الذي معنا هذا ... ؟ الشيخ : الذي معك أحاديث ما هي بواحد ، هي قالت إنها لم تطف قدمت مكة ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ، هي قالت هذا ، وقلت لك إن رواية مالك يقول لها : ( غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة ) أين أنت ؟ ولا يمكن أن يصح سعي إلا إذا سبقه طواف ، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال : ( لا حرج ) في سعي الحج إذا قدمه على طواف الإفاضة ، على أن بعض أهل العلم قال : ولا سعي الحج لا يُقدم على طواف الإفاضة ، وأن معنى قول السائل : سعيت قبل أن أطوف يعني بذلك القارن الذي سعى عند طواف القدوم ، فهنا يكون سعى قبل طواف الإفاضة ، لكن عندي هذا التأويل بعيد ومستكره لأن مثل هذا لا يُسأل عنه وقد جرى من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم قبل طواف الإفاضة ، أفهمت الآن أو لا ؟ طيب ، نعم
في رواية جابر بن عبد الله يقول ( وقدم علي من اليمن ومعه هدي ) وفي رواية أخرى ( فرأينا النبي صلى الله عليه وسلم أشرك علي معه في الهدي ) فكيف الجمع ؟
السائل : في رواية جابر يا شيخ يقول : ( قدم علي من اليمن ومعه هديه ) وفي رواية قال يا شيخ ( رأينا النبي صلى الله عليه وسلم أشرك علي معه في هديه ) كيف الجمع ؟ الشيخ : معه هدي للنبي صلى الله عليه وسلم وتشريكه إياه بالهدي يحتمل أنه مشاع ويحتمل أنه خص له شيئاً معيناً .
الشيخ : بقي أن نزيد فوائد ، يقول : ( فقالت هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألّا تخرج قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ) هذا في صلاة العيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرجن حتى الحُيَّض وذوات الخدور ، فسألن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لم يكن لها جلباب ، الجلباب هو الذي يغطي الجسم كله ، قال : ( لتلبسها صاحبتها من جلبابها ) يعني تعيرها ، وهذا يدل على أن المرأة لا تخرج بلا جلباب ، بمعنى لا تخرج بالدرع الذي هو القميص ولا بشيء لا يستر جميعها . القارئ : باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته .
حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك فقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذاً أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال : ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجاً مع عمرتي وأهدى هدياً اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وقال ابن عمر رضي الله عنهما : كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .
القارئ : حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع : ( أن ابن عمر عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك فقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذاً أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال : ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجاً مع عمرتي وأهدى هدياً اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وقال ابن عمر رضي الله عنهما : كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) الشيخ : في هذا دليل على أن الإنسان لا بأس أن يستعمل الألفاظ المؤكدة لأنهم لما قالوا له هذا أعلن إعلانا وأشهدهم أنه أوجب عمرة حتى لا يبقى لأحد كلام أو مشورة ، وفيه أيضا دليل على جواز إدخال الحج على العمرة بدون ضرورة لأن إدخال الحج على العمرة للضرورة جائز في قصة من ؟ في قصة عائشة ، لكن بدون ضرورة هذا قد يقول قائل لا يجوز ، ولكن العلماء أجمعوا على جواز ذلك اللهم إلا من قال بوجوب التمتع ، والصواب أن هذا جائز يعني أن يدخل الحج على العمرة قبل أن يشرع في الطواف ويكون قارنا ، وفيه دليل على أن القارن يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة ويكفيه أيضا طواف واحد لكن الطواف الذي قبل السعي طواف قدوم سنة ، طيب لو أن القارن سعى قبل أن يخرج إلى عرفة بدون أن يطوف طواف القدوم فلا يجوز ، لأن السعي لا بد أن يسبقه طواف نسك كطواف القدوم أو طواف الإفاضة ، نعم
حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة ابن الزبير فقال : ( قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم يلفظها عمرة فهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدءان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا )
القارئ : حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي : ( أنه سأل عروة بن الزبير فقال : قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدءون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدءان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا ) . الشيخ : الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ للطواف ، لكن هل مجرد الفعل يدل على الوجوب ؟ المعروف أنه لا يدل على الوجوب لأنه لم يأمر به ، ما قال لمن أراد أن يطوف توضأ لكنه فعله ثم إنه يفعله أيضا من أجل ركعتي الطواف لأن ركعتي الطواف لا بد فيهما من وضوء ، هل تكلم على هذه ؟ القارئ : مسألة الطهارة ؟ الشيخ : أي الترجمة .
القارئ : قوله : " باب الطواف على وضوء ، أورد فيه حديث عائشة : ( إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف ) الحديث بطوله وليس فيه دلالة على الاشتراط إلا إذا انضم إليه قوله صلى الله عليه وسلم : ( خذوا عني مناسككم ) ، وباشتراط الوضوء للطواف قال الجمهور وخالف . " الشيخ : حتى لو انضم قوله : ( خذوا عني مناسككم ) لأن هذا ليس على إطلاقه بالاتفاق ، وإلا لقلنا كل شيء فعله الرسول في الحج يكون واجبا ولا قائل به فهذا الظن لا يفيد ، نعم القارئ : " وباشتراط الوضوء للطواف قال الجمهور وخالف فيه بعض الكوفيين ، ومن الحجة عليهم قوله صلى الله عليه وسلم " الشيخ : الكوفيون من ؟ أصحاب أبي حنيفة ، نعم القارئ : " ومن الحجة عليهم قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت : ( غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) وسيأتي بيان الدلالة منه بعد بابين . " الشيخ : لكن هذا ليس حجة لأنه قال : ( حتى تطهري ) وطهارتها انقطاع حيضها ، بدليل قول الله تعالى : (( فلا تقربوهن حتى يطهرن )) يعني ينقطع الحيض (( فإذا تطهرن )) أي اغتسلن ، فليس فيه دليل والحائض فرق بينها وبين الطاهر الحائض لا تمكث في المسجد ، نعم تعبره لا بأس أما تمكث فلا ، وهذا وجه نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عائشة عن الطواف بالبيت وكذلك قوله لصفية لما قيل إنها حائض ، قال : ( أحابستنا هي ) لأنها لا يمكن أن تطوف . القارئ : بعد بابين ذكر هذا يا شيخ الشيخ : كمل القارئ : قال : " ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث الأول منها حديث عائشة وفيه : ( افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) وهو بفتح التاء والطاء المهملة المشددة وتشديد الهاء أيضا أو هو على حذف إحدى التاءين وأصله تتطهري ، ويؤيده قوله في رواية مسلم : (حتى تغتسلي ) والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته وفي معنى الحائض الجنب والمحدث وهو قول الجمهور وذهب جمع من الكوفيين إلى عدم الاشتراط قال ابن أبي شيبة حدثنا غندر حدثنا شعبة سألت الحكم وحمادا ومنصورا وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأسا وروي عن عطاء إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدا ثم حاضت أجزأ عنها وفي هذا تعقب على النووي حيث قال في شرح المهذب انفرد أبو حنيفة بأن الطهارة ليست بشرط في الطواف واختلف أصحابه في وجوبها وجبرانه بالدم إن فعله .اهـ . ولم ينفردوا بذلك كما ترى فلعله أراد انفرادهم عن الأئمة الثلاثة لكن عن أحمد رواية أن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم وعند المالكية قول يوافق هذا . " الشيخ : انتهى ؟ غريب إنه ما ذكر قول شيخ الإسلام مع أن شيخ الإسلام رحمه الله نصره نصرا عظيما وذكر له أدلة وشواهد أعني عدم وجوب الوضوء للطواف ، نعم
هل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عائشة من الطواف وهي حائض من أجل ركعتي الطواف كما يلزمها إذا طافت أن تصلي ركعتين ؟
السائل : بارك الله فيكم ، هل يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم منع عائشة من الطواف وهي حائض لأجل ركعتي الطواف لأنه يلزمها إذا طافت أن تصلي ركعتين ؟ الشيخ : لا ما هو بلازم الصلاة ركعتين ليست لازمة . السائل : يعني تسقط عنها ؟ الشيخ : إي ، لكن لا نرى جواز طواف الحائض ، لكن إذا طافت وهي طاهر لكن على غير وضوء أو طاف الرجل على غير وضوء هذا محل الخلاف .
عمرة الفرض واجبة فمن حج حجة الفريضة فهل يجب عليه التمتع أو القران أم له أن يفرد ؟
السائل : عمرة الفرض واجبة على الفور ، فمن حج حجة الفريضة فهل يجب عليه التمتع أو القران أو له أن يفرد ؟ الشيخ : الظاهر أنه يجب عليه إما التمتع أو القران للفورية ، شوف عنده يقول لم تكن عمرة هل مراده أنهم لم يتمتعوا ؟ القارئ : يقول : " وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في باب من طاف إذا قدم . " الشيخ : لا الشرح الشرح ثم لم تكن عمرة في أول الحديث القارئ : ما ذكر شيئاً الشيخ : عجيب الظاهر مراده : ثم لم تكن عمرة أنهم قرنوا لأن معهم الهدي ، نعم يا سليم السائل : عفا الله عنك يا شيخ بالنسبة ... عائشة هذا ما هو خاص فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء في صلاة العيد وما هو عالحرم ... هذا عالمسجد يا شيخ ، هذا دليل على أن الحائض ما ... الشيخ : صحيح ، ما في إشكال السائل : ... يشكل على الطلاب الشيخ : أي السائل : في سؤال الشيخ : أي السائل : أشكل علي أن الصحابة رضي الله عنهم منهم من أفرد ومنهم من ... ومع ذلك أليسوا أعتمروا في الحديبية ؟ الشيخ : لكن كثير منهم أيضا تمتعوا وقرنوا ، أكثرهم تمتع لأن الرسول لما أمرهم بأن يجعلوها عمرة جعلوها عمرة . القارئ : العيني يا شيخ يقول : " ثم لم تكن عمرة بالرفع والنصب على تقدير كون لم تكن تامة أو ناقصة . "
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال عروة : سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها : أرأيت قول الله تعالى (( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما )) فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة قالت : بئس ما قلت يا ابن أختي إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله تعالى (( إن الصفا والمروة من شعائر الله )) الآية قالت عائشة رضي الله عنها : وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال : إن هذا لعلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناة كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة فأنزل الله تعالى (( إن الصفا والمروة من شعائر الله )) الآية قال أبو بكر : فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت .
القارئ : حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال عروة : ( سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها : أرأيت قول الله تعالى (( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما )) فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة قالت : بئس ما قلت يا ابن أختي إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله تعالى : (( إن الصفا والمروة من شعائر الله )) الآية قالت عائشة رضي الله عنها : وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال : إن هذا لعلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناة كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة فأنزل الله تعالى : (( إن الصفا والمروة من شعائر الله )) الآية قال أبو بكر : فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت ). الشيخ : الذي يقرأ الآية : (( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما )) يفهم أن الطواف بهما ينتفي به الجناح وكان بصدد أن يأثم ، ولكن من عرف سبب النزول زال عنه الإشكال ، وسبب النزول أنهم كانوا يتحرجون الطواف بهما لأنهم يهلون من مناة الطاغية بالمشلل ، فتحرجوا ، وفيه أيضاً