بعض الحجاج يضع على بطنه خيطاً ويتدلى منه خرقة تستر السوأتين هل هذا يعد من السراويلات المنهي عنها ؟
السائل : حفظكم الله ، بعض الحجاج يضع على بطنه خيطا وعلى خصره ويتدلى من وسط الخيط خرقة تستر السوأتين ، هل هذا يعد من السراويلات المنهي عنها ؟ الشيخ : يلبس إزارا ؟ السائل : إي نعم يلبس الإزار وتحت الإزار يضع الخيط . الشيخ : الخيط أين ؟ السائل : على خصره . الشيخ : يتحزم به وكذا ؟ السائل : إي نعم ، وفي وسط الخيط هذا تتدلى خرقة تستر السوأتين. الشيخ : يعني معناه الإزار قصير ما ينضم ؟ السائل : لا ، الإزار طويل لكن تحت الشيخ : يعني عريض ممكن يلويه ليتين أو ثلاث ؟ السائل : لا لا الإزار عادي لكن من تحت الإزار يضع خيطا على الخصر يتدلى من هذا الخيط خرقة تستر السوأتين . الشيخ : السوأتين مستورة بالإزار . السائل : لا ، يعني حتى إذا جلس ما تنكشف العورة وإذا نام أو كذا فيستر السوأة تماما . الشيخ : تصورتم هذا ؟ الطالب : نعم ، يعني من تحت الصرة حتى يرجع إلى الخلف الشيخ : أي يعني مثل الحفاضة ، والله ما أعرف هذا أرى هذا من التكلف والتعمق ، الحمد لله أحرص على أن لا تبين العورة ... ، نعم السائل : حفظك الله يا شيخ إذا وافق يوم التروية يوم الجمعة والحاج في مكة هل الأولى أن يذهب إلى منى أو يصلي في المسجد الحرام ؟ الشيخ : لا ، الأولى أن يذهب إلى منى الأولى أن يذهب إلى منى ، لأن هذا متعلق بالنسك .
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال : كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج فخرج وعليه ملحفة معصفرة فقال : ما لك يا أبا عبد الرحمن فقال :الرواح إن كنت تريد السنة قال : هذه الساعة ؟ قال : نعم قال : فانظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج . فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي فقلت : إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف فجعل ينظر إلى عبد الله فلما رأى ذلك عبد الله قال : صدق .
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال : ( كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج فخرج وعليه ملحفة معصفرة فقال : ما لك يا أبا عبد الرحمن فقال : الرواح إن كنت تريد السنة قال : هذه الساعة ؟ قال : نعم قال : فانظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج ، فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي فقلت : إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف فجعل ينظر إلى عبد الله فلما رأى ذلك عبد الله قال : صدق ). الشيخ : انظر للأمراء كيف طاعتهم للخلفاء ، وانظر للخلفاء أيضا كيف رجوعهم إلى أهل العلم لأنه كتب عبد الملك بن مروان رحمه الله إلى الحجاج بن يوسف الثقفي المعروف بالجبروت والظلم ولا حاجة إلى ذكر ما يفعل أن لا يخالف ابن عمر رضي الله عنه في الحج ، وحصل ما سمعتم وتوقف ابن عمر حتى خرج الحجاج وسار
الشيخ : وهذا كله مما يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على عدم مخالفة الأمراء إلا إن أمروا بمعصية فلا طاعة لهم فيما أمروا به ، وفيه أيضا دليل على جواز نصح الابن مع وجود أبيه ، وجه الدلالة ؟ الطالب : ... سالم رحمه الله الشيخ : نعم ، أن سالم تكلم على الحجاج مع وجود أبيه ، ولعل أباه رضي الله عنه سكت عن هذه المسألة لأنها مسألة سهلة وخاف أن يشق على الحجاج فيأمره بكل شيء وإلا فلا يخفى علينا جميعا قوة وغيرة ابن عمر رضي الله عنهما وفيه أيضا دليل على العمل بالقرائن لأن الحجاج جعل ينظر إلى ابن عمر ولكن إذا قال قائل : لماذا لم يقل الحجاج لابن عمر أصدق سالم ؟ فالظاهر أنه لم يقل هذا احتراما لأبيه ابن عمر وكفاه النظر ، نعم
هل نقول لتارك الصلاة لا تحج مع أن في نيته أنه إذا حج سيصلي باعتبار أن الحج يكفر ما قبله أو نقول صلي ثم حج ؟
السائل : شيخنا بارك الله فيك ، هل نقول لتارك الصلاة لا تحج مع أن في نيته أنه إذا حج سيصلي باعتبار أن الحج يكفر ما قبله ، أو نقول صلي ثم حج ؟ الشيخ : لا نقول صلي ثم حج لأنه لا يمكن أن يحج وهو كافر ، تارك الصلاة كافر ولا يمكن أن يحج وهو كافر فنقول إن كنت تريد الحج فصلي أولا ، نعم
السائل : أثابكم الله ، هل هذا الذي لا يصلي نقول إذا صلى فرضا واحدا يكون دخل في الإسلام ؟ الشيخ : هذا فيه خلاف من العلماء السابقين واللاحقين من يرى أنه إذا ترك صلاة واحدة فقط بلا عذر حتى خرج وقتها كفر . السائل : لا يعني هو ما يصلي لكن لما أراد الحج صلى مثلا الظهر وراح يحج ؟ الشيخ : لا بأس ، من حين صلى رجع إلى الإسلام
السائل : بارك الله فيك ، بعض الفقهاء يذكر الغسل يوم عرفة يعني من المستحبات هل هذا صحيح ؟ الشيخ : ابن عمر أقر الحجاج على هذا ، وهو فيما نرى من الأمور التي إذا احتاج الإنسان إليها اغتسل يعني إذا كان ينشطه اغتسل أما إذا كان لا يحتاج إليه فلا يغتسل . الشيخ : باب الوقوف على الدابة ، وهذا السؤال طويل من سعد الجلعود أعطينا ملخصه السائل : ... أن المراد الإحرام بأشهر الحج قبل أشهر أستدل بأية أن حديث ... الشيخ : اه طيب ويش ، أستدل بأيش على ؟ السائل : على أن الإحرام قد يقع قبل ... الشيخ : أنت ما سألتني عن هذا من قبل ؟ يمكن ما أحد غيرك ، على كل حال هذه الآية تدل على أنه لا يصح الحج في غير أشهر الحج ، لأنه رتب أحكام النسك على من فرض فيهن ، قال : (( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث )) ومفهوم الشرط أن من فرض في غيرهن الحج فإنه لا يصح إحرامه ، ضرورة أنه إذا انتفت الأحكام المبنية على الإحرام فقد انتفى الإحرام . السائل : ... الشيخ : نعم ... السائل : من أحرم من خراسان أليس قد أحرم قبل الميقات ؟ الشيخ : قبل الميقات لا شك ، لكن أولا : نقول فعل الصحابي ليس حجة إذا خالف النص ، هذه واحدة ، وثانيا : لعله أحرم من خراسان أي نوى الإحرام من خراسان ، المهم أن القول الراجح في هذه المسألة قول الشافعي أنه إذا أحرم بالحج قبل أشهره انعقد عمرة .
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث ( أن ناساً اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه )
القارئ : حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث : ( أن ناساً اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه ) الشيخ : هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله هل الأولى أن يقف راكبا أو الأولى أن يقف ماشيا ؟ والصحيح أن هذا يرجع إلى حال الإنسان ، إذا كان أخشع لقلبه وأحظى أن يكون راكبا على السيارة سواء فوق السطح أو في جوفها فليفعل ، وإن كان الأفضل أن ينفرد بمكان ويدعو الله عز وجل إن كان هذا أحضر لقلبه فليفعل ، والصواب أن هذا يختلف باختلاف حال الحاج .
وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما سأل عبد الله رضي الله عنه : كيف تصنع في الموقف يوم عرفة ؟ فقال سالم : إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة فقال عبد الله بن عمر : صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة فقلت لسالم : أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال سالم : وهل يتبعون في ذلك إلا سنته ؟ .
القارئ : وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما : ( سأل عبد الله رضي الله عنه : كيف تصنع في الموقف يوم عرفة ؟ فقال سالم : إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة فقال عبد الله بن عمر : صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة فقلت لسالم : أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال سالم : وهل يتبعون في ذلك إلا سنته ؟ ) الشيخ : الجمع بين الصلاتين يعني صلاة الظهر والعصر ، فالجمع بينهما ثابت بالسنة وهو جمع تقديم مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مقيما بعرفة لكن هذا الجمع له أسباب ، منها : أن الناس مجتمعون وسيتفرقون إلى مواقفهم فصلاتهم جماعة مجتمعين أفضل من كونهم يصلون الظهر مجتمعين والعصر متفرقين ، ولهذا جاز الجمع في المطر يعني في البلدان مع إمكان أن يصلي كل واحد في بيته للعذر ، لكن الجمع للمطر هو من أجل تحصيل الجماعة وإلا لقيل صلوا المغرب ثم قل صلوا في رحالكم ، ومنها أن يتسع وقت الوقوف لأن الناس لهم أغراض من غداء أو نوم أو غير ذلك فقدمت صلاة العصر حتى يأتي وقت الدعاء وهم متفرغون .
الشيخ : وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصلي الجمعة مع أن اليوم كان يوم الجمعة ، لأن المسافر لا يصلي الجمعة ولو صلى المسافر الجمعة لأمرناه بإعادتها يعيدها إيش ؟ ظهرا ، هذا إذا كان على ظهر سير أو نازل في البر ، أما إذا نزل في بلد فإنه يلزمه أن يحضر الجمعة ويصلي مع المسلمين ، وأما في حال بروزه خارج البلاد فإنه لا يجوز أن يصلي جمعة وإن صلى فصلاته باطلة وعليه أن يعيدها ظهرا ، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصل الجمعة أنه خطب الناس بعد أن صلى الظهر والعصر ، وخطبة الجمعة تكون قبل الصلاة ، ويدل لهذا أيضا أن الجمعة لا تجمع إليها العصر فتعين أن تكون صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرفة هي صلاة الظهر
باب : الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى .وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج ؟ قال : وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته .
القارئ : باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى ، وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج ؟ قال : وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته .
وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه : قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج . وقال أبو الزبير عن جابر : أهللنا من البطحاء . وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما : رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يوم التروية فقال : لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته .
القارئ : وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه : ( قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج )، وقال أبو الزبير عن جابر : أهللنا من البطحاء ، وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما : ( رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يوم التروية فقال : لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته ). الشيخ : هذه آثار ليس فيها حديث مرفوع ، الإحلال : الإهلال يوم التروية ، يكون قبل الظهر لمن كان متمتعا وأما القارن والمفرد فهو مهل من حين أحرم من الميقات لكن إذا نزل القارن والمحرم في مكة فمتى يهل ؟ نقول : يهل إذا ركب راحلته متجها إلى منى وظاهر أثر ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أنه كان يصلي الظهر ثم يخرج إلى منى ، وظاهر حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج إلى منى قبل صلاة الظهر ، حيث قال : ( فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فصلى بها النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ) فعلى هذا يكون الإحرام بالحج للمتمتع قبل الظهر ويكون خروج القارن والمفرد قبل الظهر ، فيصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، إيش كلامه على أثر ابن عمر ؟ القارئ : الوقت الذي يهل فيه ؟ الشيخ : هاه ؟ القارئ : وقت الإهلال ؟ الشيخ : نعم .
القارئ : قال : " واختلفوا في الوقت الذي يهل فيه فذهب الجمهور إلى أن الأفضل أن يكون يوم التروية وروى مالك وغيره بإسناد منقطع وابن المنذر بإسناد متصل عن عمر أنه قال لأهل مكة ما لكم يقدم الناس عليكم شعثا وأنتم تنضحون طيبا مدهنين إذا رأيتم الهلال فأهلوا بالحج وهو قول ابن الزبير ومن أشار إليهم عبيد بن جريج بقوله لابن عمر أهل الناس إذا رأوا الهلال وقيل أن ذلك محمول على الاستحباب وبه قال مالك وأبو ثور ، وقال ابن المنذر : الأفضل أن يهل يوم التروية إلا المتمتع الذي لا يجد الهدي ويريد الصوم فيعجل الإهلال ليصوم ثلاثة أيام بعد أن يحرم ، واحتج الجمهور بحديث أبي الزبير عن جابر وهو الذي علقه المصنف في هذا الباب ، وقوله في الترجمة : للمكي أي إذا أراد الحج ، وقوله : الحاج أي الآفاقي إذا كان قد دخل مكة متمتعا . " الشيخ : والصواب أنه لا يهل إلا يوم الثامن ، ومن قال من العلماء إنه يهل يوم السابع إذا لم يجد الهدي ليصوم السابع والثامن والتاسع فقوله ضعيف ، لأن قوله تعالى : (( ثلاثة أيام في الحج )) يشمل من ابتداء العمرة إلى أيام التشريق حتى وإن كان محلا ، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( دخلت العمرة في الحج ) ، وعلى هذا فالصحيح في هذه المسألة أن من لم يجد الهدي من متمتع وقارن فالمتمتع لا يحرم إلا يوم التروية والقارن لا يخرج إلى منى إلا يوم التروية ، أنا أريد حديث ابن عمر أنه صلى الظهر ثم خرج . القارئ : نعم ، قوله : " وقال عبيد بن جريج لابن عمر " ، الأخير هذا يا شيخ ؟ الشيخ : قبله القارئ : وكان ابن عمر يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر ؟ الشيخ : نعم القارئ : قوله : " باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خرج من منى كذا في معظم الروايات وفي نسخة معتمدة من طريق أبي الوقت إلى منى ، وكذا ذكره ابن بطال في شرحه والإسماعيلي في مستخرجه ولا إشكال فيها ، وعلى الأول فلعله أشار إلى الخلاف في ميقات المكي قال النووي : ميقات من بمكة من أهلها أو غيرهم نفس مكة على الصحيح وقيل مكة وسائر الحرم اهـ ، والثاني مذهب الحنفية واختلف في الأفضل فاتفق المذهبان على أنه من باب المنزل وفي قول للشافعي من المسجد ، وحجة الصحيح ما تقدم في أول كتاب الحج من حديث ابن عباس : حتى أهل مكة يهلون منها ، وقال مالك وأحمد وإسحاق يهل من جوف مكة ولا يخرج إلى الحل إلا محرما واختلفوا في الوقت الذي يهل فيه فذهب الجمهور إلى أن الأفضل أن يكون يوم التروية وروى مالك وغيره بإسناد منقطع وابن المنذر بإسناد .. " الشيخ : هذا الذي قرأته من قبل ؟ القارئ : نعم هذا الذي قرأته الشيخ : الإشكال الإهلال قبل صلاة الظهر أو بعدها ، هذا الإشكال والصحيح أنه قبل صلاة الظهر وأنه يحرم إن كان متمتعا أو كان من أهل مكة وأراد الحج يحرم يوم ثمانية قبل الظهر ويخرج إلى منى ويصلي بها القارئ : سيأتي في الباب الذي بعده الشيخ : نعم ؟ القارئ : في الباب الذي بعده الشيخ : طيب
حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال : سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت : أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية ؟ قال : بمنى . قلت : فأين صلى العصر يوم النفر ؟ قال : بالأبطح ثم قال : افعل كما يفعل أمراؤك .
القارئ : حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال : ( سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت : أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية ؟ قال : بمنى ، قلت : فأين صلى العصر يوم النفر ؟ قال : بالأبطح ثم قال : افعل كما يفعل أمراؤك ) الشيخ : الترجمة
القارئ : قوله : " باب أين يصلي الظهر يوم التروية أي يوم الثامن من ذي الحجة وسمي التروية بفتح المثناة وسكون الراء وكسر الواو وتخفيف التحتانية لأنهم كانوا يروون فيها إبلهم ويتروون من الماء لأن تلك الأماكن لم تكن إذ ذاك فيها آبار ولا عيون وأما الآن فقد كثرت جدا واستغنوا عن حمل الماء " الشيخ : وينهم يشوفوا اليوم والحمد لله ، نعم القارئ : " وقد روى الفاكهي في كتاب مكة من طريق مجاهد قال : قال عبد الله بن عمر يا مجاهد إذا رأيت الماء بطريق مكة ورأيت البناء يعلو أخاشبها فخذ حذرك وفي رواية فاعلم أن الأمر قد أظلك ، وقيل في تسمية يوم التروية أقوال أخرى شاذة منها أن آدم رأى فيه حواء واجتمع بها ومنها أن إبراهيم رأى في ليلته أنه يذبح ابنه فأصبح متفكرا يتروى ومنها أن جبريل عليه السلام أرى فيه إبراهيم مناسك الحج ومنها أن الإمام يعلم الناس فيه مناسك الحج ، ووجه شذوذها أنه لو كان من الأول لكان من الرؤية أو الثاني لكان من التروي بتشديد الواو أو من الثالث لكان من الرؤيا أو من الرابع لكان من الرواية ، قوله : حدثني عبد الله بن محمد هو الجعفي وإسحاق الأزرق هو ابن يوسف وسفيان هو الثوري ، قال الترمذي بعد أن أخرجه : صحيح يستغرب من حديث إسحاق الأزرق عن الثوري يعني أن إسحاق تفرد به ، وأظن أن لهذه النكتة أردفه البخاري بطريق أبي بكر بن عياش عن عبد العزيز ورواية أبي بكر وإن كان قصر فيها كما سنوضحه لكنها متابِعة قوية لطريق إسحاق وقد وجدنا له شواهد ، منها ما وقع في حديث جابر الطويل .. " الشيخ : الأحسن المتابَعة كما هو المصطلح القارئ : وإن كان قصر ؟ الشيخ : لا أنا قصدي متابعة قوية . القارئ : " منها ما وقع في حديث جابر الطويل في صفة الحج عند مسلم فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر الحديث ، وروى أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم من حديث بن عباس قال : ( صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى خمس صلوات ) وله عن ابن عمر أنه قال : ( كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى يوم التروية ) وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى وحديث ابن عمر في الموطأ عن نافع عنه موقوفا ولابن خزيمة والحاكم من طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال : من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر وما بعدها والفجر بمنى ثم يغدون إلى عرفة ، قوله : يوم النفر بفتح النون وسكون الفاء يأتي الكلام عليها في أواخر أبواب الحج ، قوله : حدثنا علي لم أره منسوبا في شيء من الروايات والذي يظهر لي أنه ابن المديني وقد ساق المصنف الحديث على لفظ إسماعيل بن أبان وإنما قدم طريق علي لتصريحه فيها بالتحديث بين أبي بكر وهو ابن عياش وعبد العزيز وهو ابن رفيع ، قوله : فلقيت أنسا ذاهبا في رواية الكشميهني راكبا ، قوله : انظر حيث يصلي أمراؤك فصل هذا فيه اختصار يوضحه رواية سفيان وذلك أنه في رواية سفيان بين له المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية وهو بمنى كما تقدم ، ثم خشي عليه أن يحرص على ذلك فينسب إلى المخالفة أو تفوته الصلاة مع الجماعة فقال له صل مع الأمراء حيث يصلون ، وفيه إشعار بأن الأمراء إذ ذاك كانوا لا يواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان معين فأشار أنس إلى أن الذي يفعلونه جائز وإن كان الاتباع أفضل ، ولما خلت رواية أبي بكر بن عياش عن القدر المرفوع وقع في بعض الطرق عنه وهم فرواه الإسماعيلي من رواية عبد الحميد بن بيان عنه بلفظ أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر هذا اليوم قال صل حيث يصلي أمراؤك قال الإسماعيلي : قوله صلى غلط ، قلت ويحتمل أن يكون كانت صل بصيغة الأمر كغيرها من الروايات فأشبع الناسخ اللام فكتبت بعدها ياء فقرأها الراوي بفتح اللام وأغرب الحميدي في جمعه فحذف لفظ فصل من آخر رواية أبي بكر بن عياش فصار ظاهره أن أنسا أخبر أنه صلى حيث يصلي الأمراء وليس كذلك فهذا بعينه الذي أطلق الإسماعيلي أنه غلط ، وقال أبو مسعود في الأطراف : جود إسحاق عن سفيان هذا الحديث ولم يجوده أبو بكر بن عياش ، قلت وهو كما قال ، وفي الحديث أن السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمنى وهو قول الجمهور وروى الثوري في جامعه عن عمرو بن دينار قال رأيت ابن الزبير صلى الظهر يوم التروية بمكة ، وقد تقدمت رواية القاسم عنه أن السنة أن يصليها بمنى فلعله فعل ما نقله عمرو عنه لضرورة أو لبيان الجواز ، وروى ابن المنذر من طريق بن عباس قال : إذا زاغت الشمس فليرح إلى مني ، قال ابن المنذر في حديث ابن الزبير : أن من السنة أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى قال به علماء الأمصار ، قال ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف عن منى ليلة التاسع شيئا ، ثم روى عن عائشة أنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل الليل وذهب ثلثه " ، قال ابن المنذر : " والخروج إلى منى في كل وقت مباح إلا أن الحسن وعطاء قالا : لا بأس أن يتقدم الحاج إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو يومين وكرهه مالك وكره الإقامة بمكة يوم التروية حتى يمسي إلا إن أدركه وقت الجمعة فعليه أن يصليها قبل أن يخرج ، وفي الحديث أيضاً الإشارة .. " الشيخ : لكن هذا الذي حصل من العلماء رحمهم الله في وقت السعة ، يعني كرهوا أن يخرج الإنسان إلى منى قبل يوم التروية لأنهم يشغلون مكانا فيما ليس مشروعا فيه في ذلك الوقت ، كما كرهوا أن يتأخر عن يوم التروية أن يتأخر عن الخروج إلى منى ، فالسنة أن تخرج ضحى إلى منى وتصلي الظهر هناك ، وإن تأخرت إلى أن تزول الشمس ثم تخرج قبل صلاة الظهر وتصلي في منى فلا بأس ، وكانت منى فيما عهدنا ونحن قريبو عهد كان بينها وبين مكة مسافة طويلة صحراء وأودية لكن الآن اتصلت .
فوائد حديث : أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية .
الشيخ : وفي هذا الحديث دليل على ورع الصحابة وحسن سيرتهم ومنهجهم حيث بينوا السنة ونهوا عن المخالفة شوف الفقه ، بينوا السنة أن تصلى الظهر في منى ، ونهوا عن المخالفة مخالفة الأمراء أمراء الحجيج ، فصلي حيث صلوا إن صلوا في منى فصلي في منى وإن صلوا في مكة صلي في مكة ، لأن المخالفة شر ، ولكن من يفقه هذا من بعض الناس اليوم حيث يريدون أن يطبقوا السنة ولو كان فيها مُشاقة ، وهذا غلط عظيم لاسيما من يؤبه له أو من يسعى بين الناس بأعلى صوته : خالفوا السنة ، السنة كذا ، يترتب على هذا من المفاسد أكثر مما يترتب على المصلحة فانظر هدي الصحابة يبينون السنة ويقول لا تخالف أميرك ، كمل القارئ : " وفي الحديث أيضا الإشارة إلى متابعة أولي الأمر والاحتراز عن مخالفة الجماعة " انتهى الشيخ : انتهى ؟ سبقناه بالتعليل .
حدثنا علي أنه سمع أبا بكر بن عياش قال حدثنا عبد العزيز قال : لقيت أنسا وحدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز قال : خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنساً رضي الله عنه ذاهباً على حمار فقلت : أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر ؟ فقال : انظر حيث يصلي أمراؤك فصل .
القارئ : حدثنا علي أنه سمع أبا بكر بن عياش قال حدثنا عبد العزيز قال : ( لقيت أنسا وحدثني إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز قال : خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنساً رضي الله عنه ذاهباً على حمار فقلت : أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر ؟ فقال : انظر حيث يصلي أمراؤك فصل ) الشيخ : كأن أنسا رضي الله عنه فهم من هذا السائل أنه يريد المخالفة ولهذا لم يبين له أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في منى بل قال : " صلي حيث يصلي أمراؤك " فالسؤال ليس سؤال استشكال بل لعله سؤال إثارة ، لماذا يصلي الأمير مثلا في مكة ثم يخرج ؟ ولهذا لم يخبره بل قال : " صلي حيث يصلي أمراؤك " ، نعم السائل : قلنا إنهم كانوا في الجاهلية يهلون من عند أصنامهم على الصفا لهذا أنزل الله عز وجل قوله في الصفا ، هل هذا هو العلة أو بعض العلة؟ الشيخ : أيِّها ؟ ، لا يجوز أن تتعدد العلة في حكم واحد ، نعم
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين و أبو بكر وعمر وعثمان صدراً من خلافته )
القارئ : حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين و أبو بكر وعمر وعثمان صدراً من خلافته ) الشيخ : هذا الباب في قوله : ( بمنى ) بمعنى في ، ومن المعلوم أن حروف المعاني لها معاني متعددة تأتي بمعنى كذا وبمعنى ومعنى كذا ، قال الله تعالى : (( وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل )) أي وفي الليل ، كما تأتي في بمعنى الباء مثل قوله صلى الله عليه وسلم : ( عذبت امرأة في هرة حبستها ) أي بسبب ، بهرة ، نعم
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمذاني عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال : ( صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنىً ركعتين )
القارئ : حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمذاني عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال : ( صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنىً ركعتين ) الشيخ : هذا ليبين أن قول الله تبارك وتعالى : (( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )) هذا الشرط ألغي والحمد لله كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : ( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) وهنا يقول : ( ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنى ركعتين )
حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فيا ليت حظي من أربعٍ ركعتين متقبلتين .
القارئ : حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال : ( صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فيا ليت حظي من أربعٍ ركعتين متقبلتين ). الشيخ : رضي الله عنه ، وهذا يدل على أنه كان يصلي أربعا مع أنه ذكر أن صلاته أربع مما تفرقت به الطرق ، وكان ينكر هذا حتى أنه استرجع لما بلغه أن عثمان صلى أربعا ومع ذلك يصلي خلفه أربعا . فقيل له : يا أبا عبد الرحمن ما هذا كيف تنكر على عثمان ثم تصلي خلفه أربعا ؟ فقال رضي الله عنه الخلاف شر ، وصدق ، فانظر كيف يتابع الصحابة في الزيادة التي يرونها خلاف السنة ، وهي مبطلة عند بعض العلماء الذين يرون أن القصر واجب ، ومن الناس من ينكر متابعة الإمام في رمضان في صلاة التراويح إذا صلى ثلاثا وعشرين فتجده جالسا والناس يصلون ولا يتابع ، فيقال : يا أخي اتق الله لا تفرق المسلمين وانظر إلى هدي الصحابة رضي الله عنهم كيف يتقون الخلاف اتقاء بالغا ، أي نعم
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنت سالم قال سمعت عمير مولى أم الفضل عن أم الفضل رضي الله عنها قالت : ( شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه . )
القارئ : حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سالم قال سمعت عميرا مولى أم الفضل عن أم الفضل رضي الله عنها قالت : ( شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه ) الشيخ : في هذا دليل على أن ما يفعله بعض الناس من صوم يوم عرفة استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه إنه يكفر السنة التي قبله والتي بعده فتجده يصوم في يوم عرفة ، فيقال له : كيف تفعل هذا وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصومه ؟ ادعى أن الرسول ترك صومه رفقا بالأمة ، فيقال : سبحان الله يترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صومه مع أنه مستحب رفقا بالأمة ؟ الأمة ليس عليها مشقة إذا صامت ، وإذا قدر أن فيها مشقة فالأمة كلها تعلم أن صوم هذا اليوم سنة ليس بواجب ، فالصواب أن صوم يوم عرفة للحجاج مكروه ، أدنى ما يكون أن يكون مكروها لمخالفته هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ورد حديث لكن فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ، نعم
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أحبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة : كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه .
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي : ( أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة : كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه ) الشيخ : لأن كله ذكر الإهلال وهو رفع الصوت بالتلبية والتكبير ، وفي هذا نص صريح على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يجتمعون على التلبية أي التلبية الجماعية بل كل إنسان يلبي لنفسه ويذكر لنفسه ، وفيه أيضا إشارة من البخاري ومن الحديث إلى أن التلبية إنما تكون في حال السير بين المشاعر من مكة إلى منى ومن منى إلى عرفة ومن عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى إلى رمي جمرة العقبة ، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال لا تكون التلبية لحالّ يعني ما دمت مستقرا في منى أو عرفة فلا تلبي إنما تلبي إذا توجهت ومشيت ، فالتلبية تحتاج إلى حركة ، كيف تقول لبيك اللهم لبيك وأنت جالس ؟ فشيخ الإسلام رحمه الله يستدل بمثل هذه الأحاديث وبالمعنى على أن التلبية إنما تكون لمن ؟ يلا عبد الله ، با فضل ، لمن ؟ الطالب : للذي يسير ، كيف يلبي وهو جالس الشيخ : أي
الشيخ : أي للذي يسير ، وذهب بعض العلماء إلى أنه يلبي ولو كان جالسا ولو كان قارا ، واستدلوا بعموم : ( فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ) لكن هذا الذي قاله يحكي سير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مزدلفة إلى منى ، فيقول : ( لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ) ، لكن مع ذلك لا ينكر على من سُمع يلبي وهو مقيم مستقر .
بعض طلبة العلم إذا رأوا أحد من الناس خالف السنة كالشرب قائماً قالوا (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى )) وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( من رغب عن سنتي فليس مني ) فهل هذا الكلام صحيح ؟
السائل : شيخ أحسن الله إليكم ، بعض طلبة العلم إذا رأوا أحد من الناس خالف السنة مثل إذا شرب قائما مثلا قالوا : (( ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له من الهدى )) وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( من رغب عن سنتي فليس مني ) هل هذا صحيح يا شيخ ؟ الشيخ : لا ما هو صحيح ، إذا رغب رغبة مطلقة عن سنة الرسول فنعم يكون كافرا أما في بعض الجزئيات فلا يكون كافرا ، وهذا رأيته في جماعة من الإفريقيين متشاجرين جدا جدا كل واحد يقول أنتم كفار ، ها وش العلم ؟ وإذا هم مختلفين هل المصلي يضع يديه على صدره أو يرسل ؟ الذين يقولون يرسل يقولون هذه السنة وأنت إذا ضممت خرجت عن السنة فلست من الرسول ومن ليس من الرسول فهو كافر ، سبحان الله ، والجماعة الثانية كذلك بالعكس مشاجرة قوية في منى حتى جاء مدير التوعية وتكلم معهم وخوفهم بالله وقال هذه المسألة سنة إن فعلها الإنسان فهو يثيب وإن تركها فلا إثم عليه ، واستدلوا بهذا الذي قاله عبد الرحمن جمعة : ( من رغب عن سنتي فليس مني ) ، وهذا غلط غلط عظيم ، نعم