باب : خيركم من تعلم القرآن وعلمه .
حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه )
حدثنا عمرو بن عون قال ..
الشيخ : طيب مثل هذا الكلام إن افضلكم وخيركم من تعلّم هذا لا شك أنه من الرواية بالمعنى فهل الذي غيّر اللفظين هو أبو عبد الرحمان السلمي أو من بعده؟
الطالب : يحتمل ... .
الشيخ : أه؟
الطالب : ... .
الشيخ : يحتمل لكن الأقرب أنه من بعده لأن الرواة عنه مختلفون. نعم.
2 - حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ) أستمع حفظ
حدثنا عمرو بن عون حدثنا حماد عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال : أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقال ( ما لي في النساء من حاجة ) فقال رجل : زوجنيها قال ( أعطها ثوباً ) قال : لا أجد قال ( أعطها ولو خاتماً من حديد ) فاعتل له فقال ( ما معك من القرآن ) قال : كذا وكذا قال ( فقد زوجتكها بما معك من القرآن )
الشيخ : أتت.
القارئ : قال ( أتت النبي صلى الله عليه وسلّم امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلّم فقال: ما لي في النساء من حاجة فقال رجل: زوّجنيها قال: أعطها ثوبا قال: لا أجد قال: أعطها ولو خاتما من حديد فاعتل له ) .
الشيخ : اعتذر يعني، ( اعتل له ) يعني اعتذر، نعم.
القارئ : ( فقال: ما معك من القرءان؟ قال: كذا وكذا قال: فقد زوجتكها بما معك من القرءان ) .
الشيخ : هذا اللفظ مختصر كما مر عليكم لكن ما معنى قوله: ( زوّجتكها بما معك من القرءان ) ؟ هل المعنى زوّجتكها لأنك حافظ للقرءان فتكون الباء للسببية أو زوّجتكها على أن تعلّمها ما معك من القرءان فتكون الباء للعِوض؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : الثاني، الثاني هو ظاهر صنيع البخاري رحمه الله لأنه علّمها وهو كذلك وفي هذا دليل على جواز جعل تعليم القرءان مهْرا، كذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : لأن هذا عقد على يد النبي صلى الله عليه وسلّم هو الذي قال: زوّجتكها بما معك من القرءان فعلّمها كما في بعض الروايات في غير الصحيح فيما أظن، طيب.
لو تزوّجها على أن يُعلّمها قصيدة امرئ القيس
" قفا نبكي من ذكر حبيب ومنزلي *** بسقط اللوى بين الدخول فحومل " يجوز؟
الطالب : لا.
الشيخ : يجوز، يجوز، أه؟
الطالب : ... .
الشيخ : يرى بعض العلماء أنه لو تزوّجها على أن يعلّمها قصيدة امرئ القيس فهو جائز ولو تزوّجها على أن يعلّمها شيئا من القرءان لم يجُز، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لو كان العكس لكان أقرب للصواب لكن يقولون لأن القرءان لا يصح أن يكون عِوضا في أمر دنيوي والجواب على ذلك بسيط أن يُقال إن الذي كان عِوضا ليس هو القرءان ولكنه.
السائل : ... .
الشيخ : تعليم القرءان أنا ما تزوّجتها على أني أقرأ عليها البقرة أو ءال عمران، تزوّجتها على أن أعلّمها لكن سيأتينا مشكلة بدأ يعلّمها ولا تتعلّم ويش نسوي؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : أه، الظاهر أن مثل هذا يُحمل على العادة أو يُنظر إلى أسوأ الناس حفظا وفهما ويُعتبر به لأنه قد تكون امرأة كرهت الزوج وقالت إن علّمني وتعلّمت لزِم النكاح وإن كان يعجز أبأطالبه بالمهر ويكون عجز عن تسليمه ثم أفسخ النكاح ربما تتحيّل، كل ما علّمها قامت تتعتع وعي تتعلّم، مثل هذا نقول يُجرى فيه يعني، يُعمل فيه بما جرت به العادة ونقدّره على أسوأ تقدير فإذا كان أبلد الناس وأقلّهم حفظا يحفظ إذا كُرّر عليه الأية عشر مرات أو لا؟
الطالب : ... أكثر.
الشيخ : عشر مرات.
الطالب : ... .
الشيخ : لا يا شيخ، كيف! لا، ءاية قصيرة الطويلة صحيح يعني مثلا خليها بالأسطر سطرين، كرّرناها عشر مرات ما يحفظهم الإنسان؟
الطالب : ... .
الشيخ : أه؟
الطالب : الذكي يحفظ.
الشيخ : الذكي والغبي. هاه؟
الطالب : ... .
طالب آخر : إذا اشترط التعليم، هل يعني هذا.
الشيخ : نعم.
الطالب : ... العقد حسب علمه.
الشيخ : لا، زوّجها الرسول، زوّجه وأخذ المرأة ودخل بها، نعم، انتهى الوقت؟
الطالب : ... .
الشيخ : أه؟
الطالب : ... .
الشيخ : كيف؟
الطالب : لا يجد غير القرءان، غير التعليم.
طالب آخر : شيخ؟
الشيخ : هذه نبحثها.
ما هو شرط لكن لأن غير التعليم أسهل من التعليم.
الطالب : ... .
3 - حدثنا عمرو بن عون حدثنا حماد عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال : أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقال ( ما لي في النساء من حاجة ) فقال رجل : زوجنيها قال ( أعطها ثوباً ) قال : لا أجد قال ( أعطها ولو خاتماً من حديد ) فاعتل له فقال ( ما معك من القرآن ) قال : كذا وكذا قال ( فقد زوجتكها بما معك من القرآن ) أستمع حفظ
باب : القراءة عن ظهر القلب .
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، هذه الترجمة باب: القراءة عن ظهر قلب يحتمل أن المؤلف رحمه الله أراد بذلك الحث على تعلّم القرءان أو على حفظ القرءان عن ظهر قلب ويحتمل أنه أراد هل الأفضل أن يقرأ عن ظهر قلب أو أن يقرأ بالمصحف؟ فأما على الاحتمال الأول فلا شك أن حفظ القرءان عن ظهر قلب من أفضل الأعمال لأنه ذِكْر لله عز وجل وكلما حفظه الإنسان كان ذلك أشدّ إيمانا وإيقانا وأسهل له عند استحضار الأدلة لاسيما طالب العلم وأما إذا كان الاحتمال الثاني فإنه ذهب بعض أهل العلم إلى أن القراءة بالمصحف أفضل لتواطئ القلب واللسان، القلب واللسان والبصر كلها تتفق على ذلك، القلب واللسان والبصر، وقال بعض العلماء بل القراءة عن ظهر قلب أفضل لأنه أقرب إلى الخشوع والصحيح أن ذلك يختلف فإذا رأى الإنسان أنه إذا قرأ عن ظهر قلب كان ألْين لقلبه وأخشع فإنه يقرأ عن ظهر قلب وإن كان كثير الغلَط ويخشى أن يُحرِّف كلام الله عز وجل فالقراءة بالمصحف أفضل.
كذلك أيضا تُرجّح القراءة عن ظهر القلب إذا كان الإنسان يريد أن يحفظ القرءان ويتحفظه فإن القراءة عن ظهر قلب أوْلى به لأن الذي يقرأ بالمصحف ما يحفظ لكن الذي يقرأ عن ظهر قلب وكلما نسي شيئا راجع المصحف يكون أضبط له فالمهم إن هذه تختلف بحسب حال الإنسان وبحسب الحاجة التي تدعو إلى قراءة القرءان عن ظهر قلب أو بالمصحف. أي نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأةً جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست فقام رجل من أصحابه فقال : يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال ( هل عندك من شيء ) فقال : لا والله يا رسول الله قال ( اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً ) فذهب ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئاً قال ( انظر ولو خاتماً من حديد ) فذهب ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء ) فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياً فأمر به فدعي فلما جاء قال ( ماذا معك من القرآن ) قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عدها قال ( أتقرؤهن عن ظهر قلبك ) قال نعم قال ( اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن )
الشيخ : الله أكبر.
القارئ : ( ولكن هذا إزاري ) قال سهل ( ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرءاه رسول الله صلى الله عليه وسلّم مولّيا فأمر به فدُعِي فلما جاء قال: ماذا معك من القرءان؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عدّها قال: أتقرؤهن عن ظهر قلبك قال نعم قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرءان ) .
5 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأةً جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست فقام رجل من أصحابه فقال : يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال ( هل عندك من شيء ) فقال : لا والله يا رسول الله قال ( اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً ) فذهب ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئاً قال ( انظر ولو خاتماً من حديد ) فذهب ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء ) فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياً فأمر به فدعي فلما جاء قال ( ماذا معك من القرآن ) قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عدها قال ( أتقرؤهن عن ظهر قلبك ) قال نعم قال ( اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن ) أستمع حفظ
فوائد الحديث مع الشرح .
ومنها أيضا جواز هبة المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلّم ولا يُقاس عليه غيره لامتناع القياس لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلّم كما قال الله تعالى: (( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنّا أَحلَلنا لَكَ أَزواجَكَ اللّاتي ءاتَيتَ أُجورَهُنَّ وَما مَلَكَت يَمينُكَ مِمّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيكَ وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمّاتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ اللّاتي هاجَرنَ مَعَكَ وَامرَأَةً مُؤمِنَةً إِن وَهَبَت نَفسَها لِلنَّبِيِّ إِن أَرادَ النَّبِيُّ أَن يَستَنكِحَها خالِصَةً لَكَ مِن دونِ المُؤمِنينَ )) وهنا قال (( إِن وَهَبَت نَفسَها لِلنَّبِيِّ )) ولم يقل إن وهبت نفسها لك لأعادة وصف النبوة المقتضي للخصوصية وإلا لكان مقتضى السياق أن يقول.
الطالب : ... .
الشيخ : نعم.
الطالب : ... .
الشيخ : إن وهبت نفسها لك لكن قال للنبي لبيان مقتضى أو مقتضي الخصوصية وهو النبوة وهذا لا يتأتى لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلّم.
ومنها جواز نظر الخاطب إلى مخطوبته لأن النبي صلى الله عليه وسلّم صعّد فيها النظر وصوّبه يعني رفع ونزّل يعني رأى أعلى بدنها وأسفل بدنها، رأى رأسها مثلا ورأى قدميها وما بين ذلك من جسمها.
وفيه أيضا على أن النظر لا يختص بالوجه فقط بل بالوجه والشعر والرأس واليدين والرجل والساق والذراع وما أشبه ذلك مما يقتضي الرغبة في المرأة أو الرغبة عن المرأة.
ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث أنه، نعم، حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام حيث لم يقل ليس لي بك حاجة وإنما طأطأ رأسه نزّل رأسه وسكت وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام أنه لا يردع الإنسان بما يكره.
ومنها أيضا حسن أدب الصحابة رضي الله عنهم وأنهم على أعلى ما يكون من الأدب والخلق لقوله، لقول الرجل: ( يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها ) ولم يقل زوّجنيها على طول مع أن ظاهر الحال أن الرسول صلى الله عليه وسلّم.
الطالب : لا ... .
الشيخ : لا يريدها لكن يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام طأطأ رأسه ليفكّر في الأمر هل يقبل أو لا يقبل ولهذا قال: ( إن لم يكن لك بها حاجة ) وهذا الأدب من هذا الرجل نظير الأدب من ذي اليدين حيث سلّم النبي صلى الله عليه وسلّم من الركعتين فقال: ( يا رسول الله ) إيش؟ ( أنسيت أم قُصِرت الصلاة؟ ) ولم يجزم بأحدهما للاحتمال وهذا يدل على أن الصحابة ليسوا كما يزعمه أهل الكبرياء والغطرسة والإعجاب والفخر إنهم قوم بدو لا يعرفون ولا يفهمون وأن التقدّم والرقي كان بعد ذلك فقد كذب والله هذا الذي قالها وأساء إلى نفسه في الواقع لأن هذا يُنبئ عن مدى عقلية هذا الرجل وأنه جاهل وأحمق فالصحابة لا شك أنهم أكمل الناس أدبا ولا يوجد لهم نظير في الأدب والأخلاق.
ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلّم أوْلى الأولياء في التزويج لأن الرجل قال زوّجنيها والرسول صلى الله عليه وسلّم زوّجه إياها ولكن مع ذلك ليس يغمط الناس حقوقهم عليه الصلاة والسلام إذا كان الأولياء حاضرين ما يتقدّم ويزوج فكل إنسان يُزوّج موليته لكن الرسول له أن يُزوّج مع وجود الأولياء ولهذا لم يسأل هل لها ولي أو ليس لها ولي؟ كما أنه يحِل له هو أن يتزوّج بدون ولي وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن له أن يتزوّج بدون ولي والله تعالى قد خصّه فيما يتعلّق بالنكاح بخصائص كثيرة ليست لغيره.
ومنها أن النكاح لابد فيه من مهر وإن قَلّ، ويش الدليل؟
الطالب : ... .
الشيخ : لأن الرسول سأل هل عنده شيء ليُصدقها؟ وإذا تزوّج الإنسان المرأة على أن لا مهر عليه فهل يبطل الشرط أو العقد؟
الطالب : الشرط.
الشيخ : أه؟
الطالب : ... .
الشيخ : قال الفقهاء يبطل الشرط ويصح العقد وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يفسد العقد لأن من شرط الحل المال قال الله تعالى: (( وَأُحِلَّ لَكُم ما وَراءَ ذلِكُم أَن تَبتَغوا بِأَموالِكُم )) طيب وإذا تزوّج امرأة وسكت ما ذُكِر العقد لا نفيا ولا إثباتا فهل يصح العقد؟
الطالب : ... .
الشيخ : يصح ولها مهر المثل لقوله تعالى: (( لا جُناحَ عَلَيكُم إِن طَلَّقتُمُ النِّساءَ ما لَم تَمَسّوهُنَّ أَو تَفرِضوا لَهُنَّ فَريضَةً )) أي نعم فالأحوال إذًا ثلاثة أن يُذكر المهر، أن يُشترط نفيه، أن يُسكت عنه، إذا ذُكِر، أه؟
الطالب : فواضح.
الشيخ : فواضح أن النكاح صحيح وهو أوْلى، إذا سكت عنه فالنكاح صحيح ولها مهر المثل، إذا شرط نفيه ففيه خلاف بين العلماء منهم من قال إن الشرط باطل والعقد صحيح ومنهم من قال إن العقد باطل وهذا أقرب لأن الله اشترط للحل أن نبتغي بأموالنا فقال: (( أَن تَبتَغوا بِأَموالِكُم )) .
ومنها أيضا، من فوائد الحديث حال الصحابة رضي الله عنهم وما هم عليه من الفقر وشظف العيش ومع ذلك هم صابرون محتسبون، هذا الرجل ما يملك إلا إزارا فقط، ما عنده إلا الإزار لأنه ذهب يدوّر في بيت أهله لم يجد شيئا ولا خاتما من حديد بل الظاهر ولا نعلا، ليس عليه إلا لإزار فقال: " هذا إزاري لها نصفه " ولكن هذا لا يُمكن لأن هل تستفيد من هذا الإزار؟ أه؟ من نصفه؟ لا تستفيد لأن إن أعطاها الإزار، أه؟
الطالب : ... .
الشيخ : بقي ولا إزار له وإن لم يُعطها فأين المهر؟ ما أعطاها شيئا.
ومنها أنه لا ينبغي للإنسان أن يستقرض ليتزوّج.
الطالب : ... .
الشيخ : أه؟ لأن الرسول ما أرشده إلى ذلك ولا قال استقرض بل منعه من الزواج حتى يجد المهر، إذا كان لا يستقرض للزواج فهل يستقرض للسيارة؟ أه؟ لا، ما يستقرض للسيارة لأن الزواج أشدّ ضرورة من السيارة، طيب، هل يستقرض لاستبدال موديل سبع وثمانين بثمان وثمانين؟
الطالب : ... .
الشيخ : أه؟ ... والله هذه لها سنة أبأخذ الأجدد وذهب يبيعها بنصف قيمتها ويروح يشتري جديدة، ويش تقولون في هذا؟ لا يفعل؟
الطالب : سفيه.
الشيخ : أي نعم، هذا سفيه، هذا في الواقع سفيه، أي نعم، طيب، هل يستقرض ليبني بيتا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : لا.
الطالب : حاجة.
الشيخ : ما هو حاجة، يستأجر لأن البيت بيعمر مثلا بثلاثمائة ألف والأجرة بثلاثة ءالاف ويمكن يرزقه الله ثلاثة ءالاف وهذا ثلاثمائة كم من سنة يستأجر؟
الطالب : مائة.
الشيخ : أه؟
الطالب : مائة سنة.
الشيخ : مائة سنة، في خلال مائة سنة بيجيب الله، يغيّر الله الحال يُمكن ترخص البيوت، نعم، أو يموت وهو الأقرب لأن أعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى السبعين غالبا، طيب، إذًا نقول لا تستقرض لكن يُستثنى من ذلك إذا كانت الدولة جزاها الله خيرا هي التي تبذل القرض للناس، تُعطيهم، فالظاهر أن هذا لا بأس به لأن هذا حق يُعتبر من الدولة لست أنت الذي تذهب تسأله ثم إن الدولة في الواقع مستوثِقة بماذا؟ بماذا هي مستوثقة؟
الطالب : ... .
الشيخ : برهن البيت، البيت مرهون لها، طيب.
الطالب : ... .
الشيخ : من فوائد الحديث أيضا بيان أن، نعم، بيان أن الإنسان ينبغي أن ينظر إلى الأمور بواقع العقل المعقول لا بواقع الخيال، وجهه؟
الطالب : ... .
الشيخ : أنه لما قال إزاري هذا يعني كوْنه يخلّيه مهرا لها هذا نسميه من باب الخيال فالواقع إنه ما يمكن أن يكون مهرا ولهذا بيّن له الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا لا يمكن أن يكون مهرا لأنها لن تنتفع به إن بقي عليها ولن تنتفع به أنت إن أعطيتها إياه، نعم.
ومن فوائد الحديث أيضا جواز جعل القرءان مهرا، أه؟ لقوله: ( ماذا معك من القرءان؟ ) طيب.
ومنها الاستيثاق في العقد لقوله: ( تقرأهن عن ظهر قلب ) لأنه إذا كان يقرؤهن عن ظهر قلب صار تعليمه المرأة إيش؟
الطالب : ... .
الشيخ : أهْون وأيسر بخلاف ما إذا كان لا يحفظهن عن ظهر قلب ولاسيما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلّم كما سمعتم فيما سبق أن القرءان مجموع بماذا؟ أه؟
الطالب : ... .
الشيخ : باللخاف والعسب والأوراق والجلود الرقاع وما أشبه ذلك، ففيه صعوبة لكن إذا كان حافظا يا بخاري يكون هذا، أه؟
الطالب : ... .
الشيخ : كلش من باب أوْلى؟ يكون هذا أهْون، أهون في تعليم المرأة، طيب.
ومن فوائد الحديث جواز عقد النكاح بغير لفظ التزويج، أه؟ قال: ( فقد ملكتكها بما معك من القرءان ) ، نعم، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، منهم من يقول إن عقد النكاح يُشترط أن يكون بلفظ التزويج أو الإنكاح بأن يقول زوّجتك أو أنكحتك فإن قال جوّزتِك فالنكاح لا يصح ومن باب أوْلى إذا قال: وهبتك بنتي أو ملّكتك بنتي أو ما أشبه ذلك فإنه لا يصح لماذا؟ قالوا لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرءان (( فَانكِحوا ما طابَ لَكُم مِنَ النِّساءِ )) (( إِلّا عَلى أَزواجِهِم أَو ما مَلَكَت أَيمانُهُم )) ، نعم، فلما كان هما اللفظان اللذان وردا بهما القرءان كان ذكرهما شرطا في العقد ولا شك أن هذه العلّة عليلة وأن هذا الاستدلال ليس بصواب لأننا نقول إذًا لا تُصحّحوا عقد البيع إلا بلفظ البيع لأنه اللفظ الذي ورد به القرءان ومع ذلك تقولون إن البيع يصح بكل لفظ يدل عليه بل تقولون إن البيع يصح بالمعاطاة بدون لفظ، أليس كذلك؟ طيب، إذًا ما الفرق؟ والصحيح بلا شك أن النكاح كغيره ينعقد بما دل عليه فكل لفظ يدل على التزويج فالنكاح ينعقد به، إذا قال ملّكتك بنتي، وهبتك بنتي، فقال قبلت صار إيش؟ صار عقدا، عقدا صحيحا لا إشكال فيه تثبت به جميع أحكام النكاح فإن قلت ورد الحديث بلفظ ( زوّجتكها ) ورد بلفظ ( زوّجتكها ) فأحد اللفظين خطأ بلا شك والأوْلى بالخطأ ( ملّكتكها ) لأن زوّجتكها هو اللفظ الذي يُوافق ما جاء في القرءان فيكون هو الأصح لأن القصة لم تقع مرتين ما وقعت إلا مرة واحدة والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقول زوّجتكها ويقول أيضا ملّكتكها، لابد أنه قال أحد اللفظين فإذا دار الأمر بين هذا وهذا فالمرجّح إيه؟
الطالب : ... .
الشيخ : زوّجتكها وحينئذ يسقط الاستدلال بهذا الحديث فما هو الجواب؟ نعم.
الطالب : نقول من شرط إبطال الكلمة بأخرى أن يكون هناك، ألا يكون كفارق بين الكلمتين ..
الشيخ : ألا يكون؟
الطالب : ألا يكون كفارق في الحكم.
الشيخ : إيه.
الطالب : وإلا ما يصح الإبدال من الراوي.
الشيخ : نقول نعم كوْن الرواة وهم ثقات يقولون ملّكتكها ويقولون زوّجتكها يدل على أن اللفظين عندهما بمعنى واحد وإلا ما صح أن يقولوا ملّكتكها بدل زوّجتكها إذ أنهم حينئذ يروون الحديث بغير معناه وهذا طعن في الرواة فلا يمكن أن يرووا الحديث إلا بمعناه وحينئذ يكون ملّكتكها وزوّجتكها بمعنى واحد فإذا انعقد النكاح بزوّجتكها انعقد بإيش؟
الطالب : ... .
الشيخ : بملّكتكها، طيب، إذًا القول الراجح هو ما أشرنا إليه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه والله وقال إن جميع العقود، كل العقود تنعقد بما عدّه الناس عقدا والمرجع في ذلك إلى العرف لأن الشارع لم يتعبّدنا بألفاظ العقود بخلاف ألفاظ الأذكار والأشياء التي يتعبّد بلفظها فهذه لا تُغيّر، نعم.
الطالب : شيخ ... .
الشيخ : نعم.
الطالب : ... .
الشيخ : نعم. طيب فيه أيضا دليل على جواز جعل القرءان مهرا، جواز التعليم، أه؟
الطالب : ... .
الشيخ : ذكرناها؟ طيب، وذكرناها أظن أمس.
الطالب : ... .
الشيخ : اليوم بعد؟ إيه نسيت، طيب.
فيه دليل على أنه يجوز جعل القرءان مهرا وليس القرءان بل التعبير الدقيق أن نقول.
الطالب : ... .
الشيخ : جواز أن يكون تعليم القرءان مهرا فإن قلت هذا على سبيل العدم إذا لم يجِد غيره فالجواب أن ما لا يصح أن يكون عِوضا لم يصح لا في حال العدم ولا في حال الوجود، أرأيت لو جعلت الخمر مهرا، هل يصح؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا يصح مطلقا فكذلك تعليم القرءان ثم إن تعليم القرءان قد ورد له نظير صح جعله مهرا وذلك في قصة زواج موسى عليه الصلاة والسلام فإن موسى تزوّج إحدى ابنتي الرجل صاحب مدين بأي شيء؟ بأن يرعى الغنم.
الطالب : عشر.
الشيخ : ثمان سنة فإن أتم عشرا.
الطالب : ... .
الشيخ : فمن عنده وهذا عمل لكن اختلف العلماء هل يصح أن يكون المهر عملا للزوجة؟ كأن يقول المهر أن أخدمك عشر سنوات، أخدمك أنت، هل يصح هذا أم لا؟
الطالب : من باب أوْلى.
الشيخ : ما هو من باب أوْلى.
الطالب : ... .
الشيخ : بعض العلماء يقول يجوز وبعضهم يقول ما يجوز قال للتضاد هذا تضاد لأنه هو مالكها وهي مالكته فإذا قال مثلا قومي اطبخي العشاء تقول له.
الطالب : ... .
الشيخ : كمان تطبخوا، أنت خادمي، نعم، إذا قال اكنسي البيت تقول أنت اكنسه وتستطيع إنها تستعمله بكل عمل.
فائدة : هل يجوز أن يكون المهر خدمة الزوجة .
الطالب : ... .
الشيخ : نعم؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا إذا كان ما هو خدمة، إذا كان ليس خدمة مثل لو قال أن أبني لك بيتا هذا ما فيه بأس لأنه ما فيه استخدام.
الطالب : لا، مثلا خدمة يعني ... معيّن، ما هو مثل.
طالب آخر : إذا كان عنده ... .
الشيخ : إيه، هذا أيضا الظاهر إنه لا بأس بهم لأن العمل هذا ما هو بخدمة خاصة خدمة بدن، نعم.
إذا أوردوا علينا قول أن القصة واحدة وأن الراوي واحد وظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بأحد اللفظين فكيف يصحح الحديث ؟
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : وأن؟
السائل : وأن المجلس واحد.
الشيخ : نعم.
السائل : وظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلّم تلفّظ بأحد اللفظين.
الشيخ : نعم، يقين إنه أحد اللفظين.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : إما التزويج وإما التمليك.
الشيخ : نعم.
السائل : فكيف ... هذا؟
الشيخ : دفعناه، دفعناه قلنا المتبادر أنه بلفظ لكن ... إنك نائم شوي، ويش قلنا؟
الطالب : ... .
الشيخ : أن.
الطالب : ... .
الشيخ : أن الرواة ثقات ولولا أن هذا بمعنى هذا وجائز أن يكون هذا بدل هذا ما نقلوه. نعم.
8 - إذا أوردوا علينا قول أن القصة واحدة وأن الراوي واحد وظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بأحد اللفظين فكيف يصحح الحديث ؟ أستمع حفظ
ماذا إذا لم يذكر مهراً ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : بالنسبة ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... هذه إنه ... بغير ... .
الشيخ : ما هو؟
السائل : الولي ... ولم ... .
الشيخ : إيه، ويش تقولون في هذا؟
الطالب : لم ... ؟
الشيخ : لم يذكر مهرا؟
الطالب : ... أنواع.
الشيخ : هذا لا بأس به، الكلام وش؟ على أنه إذا اشترط نفي المهر.
الطالب : ... .
الشيخ : لا، قلنا ثلاثة أقسام تو، أه؟
الطالب : ... .
الشيخ : الله يمكن إنك يا بدر اليوم شبعان بالحيل، قلنا المسألة لها ثلاثة أقسام عدّها علينا أنت؟
الطالب : نفي المهر، ... .
الشيخ : طيب.
الطالب : إثبات المهر.
الشيخ : نعم، تعيين المهر.
الطالب : تعيين المهر.
الشيخ : طيب.
الطالب : ... ، السكوت.
الشيخ : أه؟ ويش يا خالد؟
الطالب : السكوت عنه.
الشيخ : السكوت عنه وهو الذي ذكرت، السكوت عنه قلنا جائز بنص القرءان (( لا جُناحَ عَلَيكُم إِن طَلَّقتُمُ النِّساءَ ما لَم تَمَسّوهُنَّ أَو تَفرِضوا لَهُنَّ فَريضَةً )) ساكتين، طيب.
السائل : شيخ؟
القارئ : باب: استذكار القرءان وتعاهده.
الشيخ : الشاهد من هذا الحديث للترجمة قوله.
الطالب : ... .
الشيخ : ( أتقرأهن عن ظهر قلب ) . أي نعم.
باب : استذكار القرآن وتعاهده .
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أن ..
الشيخ : طيب استذكار القرءان الاستذكار معناه تذكّره وطلب الذكر مثل نسي ءاية وأشكل عليه بالفاء وإلا بالواو وإلا بالتقديم أو بالتأخير (( يا أَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا كونوا قَوّامينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالقِسطِ )) أو (( كونوا قَوّامينَ بِالقِسطِ شُهَداءَ لِلَّهِ )) (( أَفَلَم يَسيروا )) (( أَوَلَم يَسيروا )) فالاستذكار معناه إنك تقف ما تجزم بأحد الأمرين حتى إيش؟
الطالب : ... .
الشيخ : تتذكّر، حتى تتذكّر، نعم، ويتبيّن لك ثم تقرأ، تعاهده أن تُكثر من قراءته، هذا هو الفرق بين الاستذكار وبين التعاهد، نعم.
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ..
فائدة : لا ينبغي للإنسان أن يستقرض إلا للضرورة القصوى ولا يشتري أكثر مما يملك .
ومنه أيضا نظير ذلك لا ينبغي أن يشتري أكثر مما يملك يعني مثلا إنسان عنده عشرة ءالاف ريال يقول أبأشتري ما يساوي كم؟ عشرين ألفا مثلا ولاسيما في أوقات ارتفاع قيمة السلع فإن الناس لما كانت العقارات ترتفع ارتفاعا ملحوظا صار الواحد منهم يشتري من العقارات أكثر مما يملك من الأموال وماذا حصل؟ صار النتيجة الإفلاس والديون التي تتراكم على الإنسان كذلك أيضا ترتفع بعض السلع ارتفاعا ملحوظا كالذهب أحيانا يأتي عليه أوقات يرتفع ارتفاعا ملحوظا في اليوم، يمكن يربح في اليوم في المائة خمس وعشرين في اليوم الواحد فتجد بعض الناس يُكثر من شراء الذهب فيقع في محذورين، المحذور الأول أنه اشترى ذهبا ولم يُسلّم القيمة وهذا ربا وإلا لا؟ والمحذور الثاني أنه سفهٌ في التصرّف حيث اشترى أكثر مما يملك وأنت إذا اشتريت بقدر ما تملك إن ربحت فهو ربحك وإن خسرت لم تخسر عندك مال، مالك محفوظ بخلاف ما إذا اشتريت أكثر وعند العامة مثل جيد يقولون " مد رجلك على قدر لحافك " هذا إنسان لحافه مثلا مترين وطوله هو مترين ونصف إذا مد رجليه على طوله العادي، أه؟
الطالب : ... .
الشيخ : بيطلع نصف متر لكن إذا كف رجليه، أه؟ غطّاه اللحاف وهذا مثل في الواقع منطبق ينبغي للإنسان إنه ينظر في جميع أموره لا يُكلّف نفسه أكثر مما يُطيق. أي نعم.
الطالب : إذا استقرض للكماليات يا شيخ ما يكون من الغارمين؟
الشيخ : من الغارمين؟ أيه مسألة الزكاة يكون من الغارمين لكن من الذي يُعطيه؟ يُمكن ما يعطونه، يجدون ناس أفقر منه.
الطالب : ما نقول له يعني بع هذه التي اشتريتها من الكماليات وسدّد؟
الشيخ : لا، لا ما يصلح.
الطالب : ... .
الشيخ : لا ما، إذا كان هذا الكماليات مما يستعمله مثله ما نقول بعها، نعم، لو كانت أكثر مما يستعمله مثله مثل إنسان يعني متوسط الحال يشتري له أشياء ما يقتنيها إلا، نعم، إلا عِلْية القوم، هذا ربما نقول ما نعطيك بع واشري على قدر لكن في هذه الحال ربما يقول لنا أنا إذا بعت هذا الذي عندي واشتريت ما يُناسبني فأنا إذا بعته يمكن أزيده أيضا يعني لأن الشيء المستعمل يكون قيمته ناقصة فأنا اشتريته مثلا بعشرة ءالاف الأن أبيعه يمكن بخمسة ءالاف ولو أشتري جديد مما يليق بحالي اشتريته بخمسة ءالاف إذًا ما الفائدة من البيع؟ حينئذ نقول لا بأس نعطيه، نعطيه ونقول لا تعد لهذا الشيء. نعم.
السائل : في بعض العلماء قالوا إذا خاف ... .
الشيخ : أه؟ كيف؟
إذا كان الزواج عليه واجب و لا يستطيع أن يتزوج إلا بالدين فماذا يفعل ؟
سائل آخر : ... ؟
السائل : يصبح الزواج عليه ... واجب فإذا كان ... يتزوّج إلا بالدين؟
الشيخ : ما يتزوّج لأن الواجب له شروط، من شرطه القدرة.
الطالب : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... في لفظ ملكتكها.
الشيخ : نعم.
السائل : يقول هذا يعني من فقه الراوي الذي نقل هذا اللفظ بمعناه.
الشيخ : نعم.
السائل : من فقه الراوي لا حجة ... يعني ..
الشيخ : لا لا، فيه حجة لأنه من المعروف عند جميع العلماء المحدثين أن نقل الحديث بغير معناه حرام.
السائل : هو اجتهد وظن أن هذا هو معنى الحديث.
الشيخ : ... اجتهد وأقرّه الناس، أقرّه الناس، الرواة والمخرّجون ولا أنكر عليه أحد. نعم.
السائل : بالنسبة للزواج ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... الزواج.
الشيخ : نعم.
السائل : إذا كان مضطر للزواج؟
الشيخ : ما هو مضطر يا أخي، ما هو مضطر.
السائل : قد يضطر.
الشيخ : ما يموت بلا زواج.
السائل : قد يضطر ... .
الشيخ : ما يخالف يصوم.
السائل : حتى ... .
الشيخ : ما يؤثّر عليه إلا ... أبد، الرسول صلى الله عليه وسلّم ما يؤثّر عليه شيء فيه ضرر.
السائل : ... .
الشيخ : يؤثّر عليه الخير أبدا، الله عز وجل قال: (( وَليَستَعفِفِ الَّذينَ لا يَجِدونَ نِكاحًا حَتّى يُغنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضلِهِ )) يا جماعة ما لكم القرءان والسنّة يفتونكم إلى هذا وأنت تقول لا إلا ... يتديّن، تتديّن وباكر تتديّن للإنفاق على الزوجة، تصيح عليك جيب لي غوايش وجيب لي أسورة وجيب لي كذا وجيب لي كذا ... تخلّي الدين أطول منك. نعم.
الطالب : ... .
الشيخ : أخذنا ثلاثة؟ طيب، خلاص. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت )
الشيخ : اللهم صلي وسلم عليه.
القارئ : ( إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت ) .
الشيخ : اللهم صلي وسلم عليه.
13 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت ) أستمع حفظ
حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصياً من صدور الرجال من النعم ) حدثنا عثمان حدثنا جرير عن منصور مثله تابعه بشر عن ابن المبارك عن شعبة وتابعه ابن جريج عن عبدة عن شقيق سمعت عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : صلي وسلم عليه.
القارئ : حدثنا عثمان حدثنا جرير عن منصور مثله تابعه بشر عن ابن مبارك عن شعبة وتابعه ابن جرير عن عبدة عن شقيق قال سمعت عبد الله أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.
14 - حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصياً من صدور الرجال من النعم ) حدثنا عثمان حدثنا جرير عن منصور مثله تابعه بشر عن ابن المبارك عن شعبة وتابعه ابن جريج عن عبدة عن شقيق سمعت عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم . أستمع حفظ
حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصياً من الإبل في عقلها )
الشيخ : نعم.
15 - حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصياً من الإبل في عقلها ) أستمع حفظ
فوائد الأحاديث .
وفيه أيضا في هذه الأحاديث دليل على أنه يُذم الإنسان إذا نسي ءاية فقال: ( نسيت كذا وكذا ) بل يقول: ( نُسّيت أو أنسيت ) وذلك لأن كلمة نسيت وإن كان هذا هو الواقع أن الإنسان نسي لكنها تُشعر بعدم المبالاة، تُشعر بعدم مبالاة ومن أمثال الناس " قل همه نسّاني إياه " فأنت إذا قال مثلا تحفظ القرءان؟ قال إيه والله لكن نسيت، نسيت القرءان، كلّ يعرف إن هذا يدل على، على التعبير يدل على عدم مبالاة بكتاب الله عز وجل لكن إذا قيل نُسّيت أو أنسيت كأن هذا أمر كان إيش؟
الطالب : ... .
الشيخ : بغير إرادته وكأنه أمر أكره عليه فلا يكون في هذا اللفظ إشارة إلى أن الإنسان غيرُ مبال بكتاب الله عز وجل وهذا من باب الأدب في الألفاظ وإلا فقد قال الله تعالى: (( سَنُقرِئُكَ فَلا تَنسى * إِلّا ما شاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعلَمُ الجَهرَ وَما يَخفى )) فبيّن الله تعالى إن الرسول ينسى إذا شاء الله أن ينسى وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن الرسول عليه الصلاة والسلام نسي بعض الأيات وذكرها بواسطة قراءة بعض أصحابه فيدل على أن النسيان الواقع بمقتضى الطبيعة البشرية لا بأس به أما النسيان الواقع عن عدم مبالاة وعن إهمال فهذا هو المذموم.