حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده )
القارئ : حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده ). الشيخ : الله أكبر هذا ثناء على نساء قريش من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدل على أن جنس النساء من قريش خير من النساء من غيرهن ، لكن لا يدل على تفضيل كل فرد من نساء قريش على تفضيل كل فرد من نساء غيرهن لأنه يجب أن نعرف الفرق بين التفضيل تفضيل الجنس على الجنس والفرد على الفرد ، فنحن مثلاً نقول : التابعون خير من تابعي التابعين وهل يلزم أن يكون كل فرد من التابعين خيرا من كل فرد تابعيهم لا في تابعي التابعين من هو خير من كثير من التابعين ، نقول الرجال أفضل من النساء وهل يلزم أن يكون كل واحد من الرجال أفضل من كل واحد النساء ؟ لا ولكن هذا تفضيل للجنس على الجنس فخير النساء من القبائل من كانت من قريش ، ولكن لا يلزم أن كل واحدة من نساء قريش تكون خيرا من كل واحدة من نساء غيرهن ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام وجه الخيرية في أنها تحنو على الولد وتعطف عليه وأنها أيضاً ترعى زوجها في ذات يده أي فيما عنده من ماله وأهله وغير ذلك فيستفاد من هذا أنه كلما عرفت القبيلة بحنو نساءها على الأولاد ورعايتهن لحقوق الزوج كان اختيارهن أولى من اختيار غيرهن ، وقول المؤلف : " وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب " يعني أنه لا يجب على الإنسان أن يختار الأفضل ولكن هذا على سبيل الأفضلية وفيه حديث ( تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس ) ، وربما يشير إليه صاحب الفتح عندك ؟
القارئ : " اشتملت الترجمة على ثلاثة أحكام وتناول الأول والثاني من حديث الباب واضح وأن الذي يلي التزويج ينبغي أن ينكح إلى قريش لأن نساءهن خير النساء وهو الحكم الثاني وأما الثالث فيؤخذ منه بطريق اللزوم لأن من ثبت أنهن خير من غيرهن استحب تخيرهن للأولاد وقد ورد في الحكم الثالث حديث صريح أخرجه ابن ماجه وصححه الحاكم من حديث عائشة مرفوعاً ( تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء ) وأخرجه أبو نعيم من حديث عمر أيضاً وفي إسناده مقال : ويقوى أحد الإسنادين بالآخر ".
السائل : هل يتزوج الرجل الصغير المرأة الكبيرة ؟ الشيخ : إيش تقولون ؟ من باب أولى الرسول تزوج خديجة وهو صغير أصغر منها له خمس وعشرون سنة ولها أربعون وأيضاً إذا تزوجها وهي كبيرة يمكن أن يكون عندها من الرأي ما ليس عنده لأنها قد جربت الأمور وعرفت يمكن تدله على أشياء تخفى عليه . السائل : لا يصح النكاح حتى لو أكرهها قبل البلوغ ؟ الشيخ : أي نعم الصحيح أنه لا يصح ولو أكرهها قبل البلوغ وحديث عائشة ما فيه دليل لأن نقول : لمن استدل به أريد أن تأتي لنا بمثل عائشة وبمثل الرسول عليه الصلاة والسلام ، إذا وجد مثل عائشة ومثل الرسول نزوجها وهي صغيرة ما يخالف لأنها سترضى به ، لأن الحديث عام .
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا صالح بن صالح الهمداني حدثنا الشعبي قال حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران وأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران ) قال الشعبي خذها بغير شيء قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة وقال أبو بكر عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أعتقها ثم أصدقها )
القارئ : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا قال : عبد الواحد قال : حدثنا صالح بن صالح الهمداني قال : حدثنا الشعبي قال : حدثني أبو بردة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن يعني بي فله أجران وأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران ) قال الشعبي : " خذها بغير شيء قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة " وقال أبو بكر عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أعتقها ثم أصدقها ). الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا الحديث فيه اتخاذ السراري بقوله أيما كانت عنده وليدة . وفيه أيضاً دليل على أن العلم غير الأدب لقوله : ( فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ) والإنسان مسؤول عمن تحت يده في تعليمه وفي تأديبه وكثير من الناس عنده علم لكنه لا يتخلق بهذا العلم ولا يتأدب به ، وكثير من الناس عنده أدب لكن ليس عنده علم ، وتمام الشيء بالعلم والأدب ، ( ثم أعتقها وتزوجها فله أجران ) الأجر الأول على التعليم والتأديب والأجر الثاني على التحرير ثم التزوج : لأنه إذا حررها وأعتقها ثم تزوجها فقد ضمها إليه وحررها من الرق فيكون له أجران الرجل من أهل الكتاب يؤمن بنبيه ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم له أجران ، أجر على إيمانه بنبيه وأجر على إيمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم وظاهر هذا الحديث العموم والشمول إلى يوم القيامة فيكون من آمن من أهل الكتاب أفضل ممن آمن من الماجوسيين والبوذيين والشيوعين وغيرهم ، والثالث من ؟ مملوك أدى حق مواليه وحق ربه أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران أجر تأدية حق مواليه وأجر تأدية حق الله عز وجل وفي قول الشعبي رحمه الله : " خذها بغير شيء قد كان الرجل يرحل بما دونه إلى المدينة " أو فيما دونها فيما دون هذه المسألة أو فيما دون هذا العلم دليل على الرحلة في طلب العلم كما يشير إليها أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله به طريقاً على الجنة ).
السائل : إذا كان الرجل عنده أمة وزوجة هل يجب أن يعدل بينهما ؟ الشيخ : لا إذا كان الأمة مملوكة فليس لها حق بالعدل يعني لا يجب العدل فيها لأن الله قال : (( فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم )) وهذا يدل على أن العدل. السائل : إذا كانت الزوجة. الشيخ : لا إذا كانت زوجة وجب عليه العدل .
جاءت روايتان ( أعتقها ثم أصدقها ) و ( أعتقها وتزوجها ) هل يصدقها أم العتق هو الصداق ؟
السائل : الرواية الثانية : ( أعتقها ثم أصدقها ) وفي رواية : ( جعل عتقها صداقها ) فكيف يعتقها ثم يصدقها ويجعل العتق هو الصداق ؟ الشيخ : العتق هو الصداق. السائل : الحديث : ( أعتقها ثم أصدقها ). الشيخ : أصدقها يعني بعتقها لأنه لا يمكن أن يتزوجها قبل العتق. السائل : ... ؟ الشيخ : لا الرسول أعتق صفية وجعل عتقها صداقها أما إذا أعتقها ولم يجعل عتقها صداقها ثم بعدئذٍ أراد أن يتزوجها فلا بد من صداق .
حدثنا سعيد بن تليد قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ح حدثنا سليمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات بينما إبراهيم مر بجبار ومعه سارة ) فذكر الحديث فأعطاها هاجر قالت كف الله يد الكافر وأخدمني آجر قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء .
القارئ : حدثنا سعيد بن تليد قال أخبرني ابن وهب قال : أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ح حدثنا سليمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة ( لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات بينما إبراهيم مرّ بجبار ومعه سارة ) فذكر الحديث إلى آخره فأعطاها هاجر. قالت : كف الله يد الكافر وأخدمني آجر قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء .
القارئ : " قال أبو هريرة بالإسناد السابق يخاطب العرب فتلك يعني هاجر أمكم يا بني ماء السماء لكثرة ملازمتهم الخلوات التي بها مواقع المطر لرعي دوابهم ومطابقة الحديث الترجمة كما قال ابن المنَيِّر من جهته : " أن هاجر كانت مملوكة وقد صح أن إبراهيم أولدها بعد أن ملكها فهي سُرِّية " انتهى وتعقبه في الفتح فقال : إن أراد أن ذلك وقع صريحاً في الصحيح فليس بصحيح وإنما الذي في الصحيح أن سارّة ملكتها وأن إبراهيم أولدها اسماعيل ، وكونه ما كان بالذي يستولد أمةَ امرته ". الشيخ : كذا عندكم. الطالب : بالفتح كذلك. الشيخ : بالفتح عندكم كذا بهذا اللفظ ؟ أعد القارئ : وكونه ما كان بالذي يستولد أمةَ امرأته إلا بملك مأخوذ من خارج حديث الصحيح ، وفي مسند أبي يعلى استوهبها ابراهيم من سارة فوهبتها له . الشيخ : زين طيب إذن هذا فيه اتخاذ السراري لأن هاجر كانت سرية لإبراهيم عليه الصلاة والسلام .
حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثاً يبنى عليه بصفية بنت حيي فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم أمر بالأنطاع فألقى فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطى لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس
القارئ : حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال : ( أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثاً يبنى عليه بصفية بنت حيي فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها خبز ولا لحم أمر بالأنطاع فألقى فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته فقال المسلمون : إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطى لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس ) .
السائل : قولها : " كف الله يد الكافر وأخدمني آجر " هل آجر من أسماء هاجر ؟ الشيخ : نعم يعني يقال هاجر ويقال آجر. السائل : في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له تسع نسوة يقسم لثمان وواحدة لا يقسم هل هي صفية التي لا يقسم لها ؟ الشيخ : أولاً هذا الحديث سبق في الدرس الماضي وما سبق في ليلة لا يعاد. السائل : لا بس يتعلق بهذا. الشيخ : ما له تعلق ، وبينا لكم أنها سودة وبينا السبب.
السائل : هل يجوز للإنسان أن يكذب مثل كذبات إبراهيم عليه السلام ؟ الشيخ : إي نعم يتأول إبراهيم عليه السلام ما كذب كذباً صريحاً لكنه كان متأولاً لأنه أظهر لمخاطبه غير ما يريده وسبق أن التأويل جائز إذا كان فيه مصلحة أو دفع مضرة وأنه إن كان فيه ظلم فهو حرام وهذا قول واحد في المسألتين وأنه إذا لم يكن ظلم ولا حاجة ومصلحة وففيه قولان لأهل العلم والأولى أن يتجنبه إي نعم .
قولهم " وإن لم يحجبها " فهل يعني هذا أن السراري لا يحتجبن ؟
السائل : قولهم " وإن لم يحجبها " فهل يعني هذا أن السراري لا يحتجبن ؟ الشيخ : السراري ما يحجبن ، السراري في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحجبن ولهذا أمر نساء المؤمنين أن يحتجبن ليميز بينهن وبين السراري الولائد لكن قال شيخ الإسلام رحمه : "الولائد في ذلك الوقت لسنَ على وجه كامل من الجمال فهن يشبهن القواعد في عدم الرغبة بهن ، أما الإماء يقول شيخ الإسلام في وقته أما الإماء في وقتنا فيجب أن يحتجبنا عن الرجال كما يحتجب الحرائر ".
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن ثابت وشعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن ثابت وشعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها ). الشيخ : صفية هذه بنت حيي بن أخطب وهو من زعماء اليهود وكبرائهم ولما سبيت من عرض السبايا في خيبر أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر ذلها من هذا العتق بأن يتزوجها ويجعلها من أمهات المؤمنين فالنبي عليه الصلاة والسلام اختارها لأسباب منها هذا السبب وهي كانت مملوكة لأنها من السبايا فأعتقها وجعل عتقها صداقها ، كيف صح أن يكون العتق صداقاً مع أنه ليس بمال ؟ نقول : بل هو مال ، لأنها لما عتقت زادت ماليتها وكانت بالأول تباع وتشترى والآن حررت وفيه دليل على أنه لا يشترط في عقد النكاح لفظ الإنكاح والتزويج لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعتقها وجعل عتقها صداقها وقد اضطر اللذين يقولون باشتراط اللفظ لفظ النكاح والتزويج اضطروا إلى استثناء هذه المسألة فقالوا إذا أعتق أمته وجعل عتقها صداقها فلا يحتاج أن يقول : تزوجتها ، نعم ولكن نقول أصل الحكم ليس بصحيح حتى يحتاج إلى استثناء .
إبراهيم عليه السلام عندما سألوه قال (( بل فعله كبيرهم هذا )) وأشار إلى كبير الأصنام كيف تأولها ؟
السائل : إبراهيم عليه السلام ، عندما سألوه قال : (( بل فعله كبيرهم هذا )) وأشار إلى كبير الأصنام كيف تأولها يا شيخ ؟ الشيخ :(( قال بل فعله كبيرهم هذا )) أراد أن يقيم عليهم الحجة بأنه لا أحد يرضي أن يشاركه أحد في أن يعبد معه فكأنه قال لهم إن هذا الكبير لم يرض أن يعبد معه أحد غيره فكذلك الرب الذي هو أكبر من كل شيء لا يرضى أن يكون أحد يعبد معه غيره . السائل : ... صريح في ستر الوجوه في هذا الحديث ؟ الشيخ : نعم هذا من أدلة الحجاب.
السائل : هل يجوز حيي بن أخطب ؟ الشيخ : لعن حيي ، كل من مات كافراً يجوز لعنه لكن ما الفائدة من لعن الميت والرسول عليه الصلاة والسلام يقول : ( لا تسبوا الأموت فإنهم أفضوا إلى ما قدموا ) لا فائدة بس يقال كل اليهود لعنهم الله كل النصارى لعنهم الله هذا عموماً . السائل : إن كان في درس سيرة يقول وذهب حيي بن أخطب لعنه الله . الشيخ : لا ما له داعي.
باب : تزويج المعسر . لقوله تعالى : (( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله )) .
القارئ : باب : تزويج المعسر . لقوله تعالى : (( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله )) . الشيخ : وش أول الآية ؟ (( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله )) وهذا وعد من الله عز وجل بأن الإنسان إذا تزوج وهو معسر فإن الله تعالى يغنيه من فضله ومن أقدم على ذلك مؤمناً بوعد الله فإنه سوف يجد ما وعد الله حقاً وهو على خلاف قول الظانين بالله ظن السوء الذين يقولون : " من تزوج فقد ركب السفينة ومن ولد له فقد غرق " والذي يركب السفينة على خطر لاسيما السفن في السابق يجيه موج يهلكه أما إذا ولد له غرق هلك ، هذا عكس ما قال الله عز وجل : (( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم )) وهذا أيضاً كذلك عكس قول الله تعالى : (( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله )) ويدل على هذا وهذا قوله تعالى : (( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها )) فرزق زوجتك وولدك ليس عليك بل هو على الله وقد حدثني ثقة أعرفه الآن وهو موجود أنه كان دلالاً يبيع ويشتري بالدلالة ولما تزوج يقول : رأيت أن الموارد كثرت علي وزاد دخلي فلما ولد ابني عبد الله رأيته أكثر وأكثر ، مصداقا قوله تعالى : (( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها )).
السائل : إذا لم يعمل بالأسباب ... الشيخ : إذا لم يعمل بالأسباب عامله الله تعالى بما تقتضيه حاله لأن هذا مضاد لحكمة الله ، الله عز وجل أمر بفعل الأسباب قال : (( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه )) ما قال : هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فناموا وكلوا من رزقه قال : فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ، فهذا نقول إذا فعل هذا الشيء قال والله خلاص أنا تزوجت سيغنيني الله أريد أن أنام ما يصير افعل السبب والسبب يؤثر .
بالنسبة لجواز الكذب مع التأول ألا يكون هذا مدعاة للشك في الشخص ؟
السائل : بالنسبة لجواز الكذب مع التأويل ألا يكون هذا مدعاة لفقد الثقة في الشخص ؟ الشيخ : بلا ولهذا قلنا أن الراجح أن الإنسان ما يوري إلا لحاجة أو مصلحة.
بالنسبة لطلبة العلم يقول أنا غير موجود ويقصد مكان آخر فهل هذا يجوز ؟
السائل : بعض طلبة العلم يعني يقول مثلاً أنا غير موجود وهو يقصد في قلبه ... وهو يقصد مكان آخر ؟ الشيخ : مكان آخر نعم نعم ، على كل حال إذا لم يبين هو ما يوثق به ولكن إذا بين فيما بعد قال والله أنا قلت لك أمس أو ذاك اليوم أني غير موجود وأنا متأول ، هذا نوعاً ما يعني ما يزيل من الثقة كثيراً ولكن نحن نقول : الأحسن أن الإنسان يعود نفسه الصراحة في كل شيء إلا ما تقتضيه الحاجة والمصلحة ، أحياناً ما تقتضي المصلحة أنك تعلم كل شيء . السائل : ... الشيخ : اصبر جاي الحديث.
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي قال فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال ( وهل عندك من شيء ) قال لا والله يا رسول الله فقال ( اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً ) فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( انظر ولو خاتماً من حديد ) فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء ) فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياً فأمر به فدعي فلما جاء قال ( ماذا معك من القرآن ) قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال ( تقرؤهن عن ظهر قلبك ) قال نعم قال ( اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن )
القارئ : حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال : ( جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله جئت أهب لك نفسي قال : فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست فقام رجل من أصحابه فقال : يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال : وهل عندك من شيء قال : لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً فذهب ثم رجع فقال : لا والله ما وجدت شيئاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انظر ولو خاتماً من حديد فذهب ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياً فأمر به فدعي فلما جاء قال : ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال : تقرؤهن عن ظهر قلبك قال : نعم قال : اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن ) . الشيخ : سبق الكلام على هذا .
هل يشرع التسمي بأسماء من سبق سواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد من قبله كهاجر وسارة ؟
السائل : هل يشرع التسمي بأسماء من سبق سواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد من قبل كهاجر وسارة ؟ الشيخ : لا هي من الأسماء المباحة إلا ما نص الشارع عليه مثل ( أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمان ) وإلا فهذا من الأشياء المباحة . السائل : ولكن ما تطلب على سبيل العموم من أجل التعريف بالصحابة؟ الشيخ : ما هو بالظاهر لا.
الرسول صلى الله عليه وسلم ما سأل هذه المرأة عن موافقتها فلماذا ؟
السائل : الرسول صلى الله عليه وسلم ما سأل المرأة هل تريدين الرجل أم لا ؟ الشيخ : ما تقولون في هذا الإشكال ؟ يقول ما سأل المرأة هل تريدين الرجل أم لا ؟ الطالب : سكوتها إقرار به. الطالب : أنها قالت وهبتك نفسي يا رسول الله. الشيخ : إي لكن الرسول ما بغاها ، هو إشكاله يقول : كيف زوجها الرجل بغير إذنه ، شيبة. الطالب : هذا لما وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم والرسول سمح لهذا الرجل فكان برضى الرسول صلى الله عليه وسلم فهي جاية ... الشيخ : إي بس فرق بين هذا وهذا. الطالب : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( البكر تستأذن وإذنها صماتها ). الشيخ : ما هذا بكر ولا لا ؟ ما أدري أبكر ؟ السائل : الأصل أنها بكر. الشيخ : صحيح ، الأصل أنها بكر . السائل : نقول أولاً أن هذا من خصوصياته ثانياً نقول أنها وهبت نفسها للنبي فأصبح. الشيخ : يعني كأنها فوضت الأمر إليه ، إي هذا هو الظاهر الظاهر أن المرأة يعني فوضت نفسها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تفويضاً كاملاً وقد قال الله تعالى : (( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم )) .
من ألفاظ الحديث ( ملكتكها ) و ( زوجتكها ) و ( أنكحتكها ) فأيهما أولى ؟
السائل : في لفظ ثالث للحديث هذا لفظ ( أنكحتكها ) وقلنا لفظين للحديث التزويج والتمليك في لفظ ثالث : ( أنكحتكها ). الشيخ : هو على كل الحديث مروي بالمعنى وإلا فالقصة واحدة واللفظ واحد ولا ينبغي تكرار العقد بعض الناس الآن يقولون لي أنه يقول : قل : زوجتك بنتي فلانة فيقول قبلت قل : أنكحتك بنتي فلانة فيقول أنكحتك يقول : قبلت علشان إيش يأتي باللفظين بعد ندور ثالث لأنه إذا قال زوجتك وقال قبلت وش تكون ؟ تكون زوجة انتهى كل شيء ما في حاجة إلى إعادة لكن العامة مشكلة .
باب : الأكفاء في الدين . وقوله : (( وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً )) .
القارئ : باب : الأكفاء في الدين . وقوله : (( وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً )) . الشيخ : قوله باب الأكفاء في الدين يعني معناه أن أهم شيء يطلب في الكفاءة هو الدين ثم استدل بالآية فقال : (( وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً )) ووجه الدلالة من الآية قوله : (( بشراً فجعله نسبا وصهراً )) فكل بشر فإنه صالح أن يكون صهراً للبشر الآخر سواء وافقه في كونه قبيلياً أو غير قبيلي أم لم يوافقه واستدلال البخاري بهذه الآية واضح ما دام البشر كله جعله الله نسباً وصهراً ، فلو تأملت الصلة بين الناس لم تجدها تخرج عن هذين السببين وهما النسب والصهر النسب القرابة والصهر الرحم وأما الصلة بالرضاع فإنها فرع عن الصلة بالنسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) طيب وقوله : (( وكان ربك قديراً )) قديراً على ما يشاء ولا على كل شيء ؟ على كل شيء.
فائدة : لا ينبغي للإنسان أن يقول إن الله على ما يشاء قدير .
الشيخ : ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يقول : إن الله على ما يشاء قدير أولاً لأن هذا تقييد لما أطلقه الله ، ثانياً أنه موهم بأن ما لا يشاؤه الله لا يقدر عليه ، ثالثاً أنه موح بمذهب القدرية الذيبن يقولون أن أفعال غير داخلة تحت مشيئة الله وحينئذٍ فلا تكون مقدورة له لأنه لا يقدر إلا على ما يشاء ، لكن يجوز أن يعلق الفعل المعين بالمشيئة كقوله تعالى : (( وهو على جمعهم إذا يشاء قدير )) فهذا علق بالجمع خاصة يعني إذا شاء جمعهم لا يعجزه فهو قادر عليه خلافاً لقولكم إن الله تعالى لا يقدر على ذلك وكذلك قولهم في الرجل الذي كان من آخر أهل الجنة دخولاً الجنة يقول الله تعالى : ( إني على ما أشاء قادر ) إني على ما أشاء قادر لأنه معلق بفعل معين يعني فهذا الفعل شئت فلا يكون معجوزاً لي بل أنا قادر على كل ما أشاء ، والخلاصة أن القدرة إذا ذكرت كوصف مطلق فإنها لا تقيد بالمشيئة وإذا علقت بشيء فلا حرج أن تعلق بالمشيئة وتنصب حينئذٍ على ذلك الشيء لا على القدرة يعني ليس المعنى إني قادر إن شئت وإن لم أشأ فلست بقادر ، ولكن هذا الشيء الذي وقع أنا قادر عليه لأنني إذا شيئاً لم يمنعني منه شيء .
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدراً مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالماً وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولًى لامرأة من الأنصار كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيداً وكان من تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله (( ادعوهم لآبائهم )) إلى قوله (( ومواليكم ))فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخاً في الدين فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة بن عتبة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالماً ولداً وقد أنزل الله فيه ما قد علمت فذكر الحديث
القارئ : حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها : ( أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدراً مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالماً وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولًى لامرأة من الأنصار كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيداً وكان من تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله : (( ادعوهم لآبائهم )) إلى قوله (( ومواليكم )) فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخاً في الدين فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة بن عتبة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إنا كنا نرى سالماً ولداً وقد أنزل الله فيه ما قد علمت ) فذكر الحديث. الشيخ : وجه الدلالة أن الكفاءة هنا في الدين لأن سالما كان عبداً مملوكاً ومع ذلك زوجه النبي صلى الله عليه وسلم امراةً قرشية فدل هذا على أنه يجوز لمن يسمونه الخضيري أن يتزوج بالقبيلية والعكس بالعكس يجوز للقبيلي أن يتزوج بالخضيرية ، وعلى لغة بعض العوام يسمون القبيلي شيخ وغير القبيلي عبد فيقولون يتزوج الشيخ بالعبدة والعبد بالشيخة ، وهذا هو الحق أن الرجوع في ذلك إلى الدين والخلق وأما النسب فلا شك أنه من الكمال وأن المرأة قد تنكح لحسبها ولكن ذلك ليس بشرط لصحة النكاح ولا بشرط للزوم النكاح بل إن النكاح إذا وقع تامة شروطه فليس لأحد أن يفسخه لفوات النسب وللفقهاء في هذا ثلاثة أقوال.
الشيخ : قول أن ذلك شرط للصحة وقول ثاني أنه شرط للزوم وقول ثالث أنه ليس شرطاً لا للزوح ولا للصحة وهذا هو الصحيح وهذا بالنسبة للمرأة القبيلية تتزوج غير قبيلي أما العكس فلا بأس به أن يتزوج القبيلي امرأة غير قبلية هذا ما فيه إشكال أنه جائز لأن هذا الرجل قد يتزوج أمة مملوكة لكن بالشروط ، إنما الشأن الذي اختلف به الفقهاء أن تتزوج امرأة قبيلية برجل غير قبيلي هذا هو الذي فيه الخلاف والصحيح أن ذلك ليس بشرط لا للصحة ولا للزوم ، طيب هنا فيه إشكال وهو قول عائشة : ابن ربيعة ابن عبد شمس قلنا هذا في التعبير لمن ؟ الطالب : لله. الشيخ : لله عز وجل فكيف قالت : ابن عبد شمس ؟ الطالب : أن اسمه في الجالية ... فبقي على اسمه . الشيخ : ما في شي أوضح من هذا. الطالب : قلنا هذا من باب الإخبار وباب الإخبار لا بأس به. الشيخ : والممنوع بعد الإنشاء هذا من باب الإخبار ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنا ابن عبد المطلب ) قال ابن حزم : " اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب ولكن كلامه رحمه الله فيه نظر لأن عبد المطلب ما استثني من هذا باعتبار الإنشاء ولكنه استثني باعتبار الخبر هذا رجل اسمه جده عبد شمس أو عبد المطلب ما يمكن أن نغيره فباب الإخبار غير باب الإنشاء . طيب فيه أيضاً : سالم كان له قصة مع امرأة أبي حذيفة ما هي ؟ مرّ علينا أرضعته بعد أن كبر فصارت حراماً عليه ، خلاف العلماء في هذه المسألة وأن رأي الجمهور أن رضاع الكبير لا يؤثر لو أرضعت خمس مرات أو عشر مرات لا يؤثر وأن في المسألة قولا آخر أن رضاع الكبير يؤثر مطلقاً وهذا مذهب الظاهرية وأن هناك قولاً وسطاً وهو أنه يؤثر عند الحاجة ولكن الصحيح أنه لا يؤثر إلا في مسألة تكون نظير ما جرى لسالم مولى أبي حذيفة وهو الآن غير موجود متعذر ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال : ( إياكم والدخول على النساء ) قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو قريب الزوج فقال : ( الحمو الموت ) ولو كان رضاع الكبير مؤثراً لقال : الحمو يرضع هذا حله لو كان الرضاع في الكبير مؤثراً لكان حل الحل الحمو ومشكلته أن ترضعه زوجة أخيه وانتهى الإشكال . السائل : ... . الشيخ : إذا قلنا أنه شرط للصحة فتزوجت امرأة قبيلية برجل غير قبيلي لم يصح النكاح ، إذا قلنا شرط للزوم فالنكاح يصح لكن لو يجي واحد من أقاربها الأولياء يعني العصبة يقول : أنا ما أوافق على هذا فله أن يفسخ النكاح يفسخ النكاح ، يعني لو زوجها أبوها وهي راضية وأمها راضية بهذا الرجل الطيب العالم العامل العابد المجاهد كل الأوصاف الطيبة فيه وهم راضين جاء ابن عم من بعيد فاسق ما يحب أهل الخير قال ما يمكن هذا الرجل يدنس نسبنا ليش يا جماعة ؟ قال والله نحن من بني فلان وهذا عبد ما يدري ما أصله ، لازم نفسخ العقد ، يفسخ ولا لا ؟ يفسخ على القول بأنه شرط للزوم يفسخ وهذه مشكلة هذه وهذه معمول بها عند البادية كثيراً الآن البادية هنا في وسط نجد وأظنها في الحجاز أيضاً ، ما يمكن تتزوج امرأة قبيلية رجل حضيرية أبدا بل ولا العكس لو يجي واحد قبيلي يتزوج امرأة حضيرية ما يطيقون أبداً بما يقولون إما أن تطلق وأما فالمسدس في رأسك إي نعم يؤدي إلى القتل ، لأنهم يظنون بجهلهم أن هذا يؤثر في نسبهم وحسبهم بناءً على هذه العادة التي يقولون فيها أنه لا يتزوج القبيلي إلا قبيلية ولا الخضيري إلا خضيرية . نعم يا آدم .
السائل : بالنسبة لعقد النكاح هل يصح عقد النكاح من غير ... ؟ الشيخ : لا مو شرط. السائ : طيب والذي يقول : ... على قاعدة أبي حنيفة النعمان. الشيخ : أبداً الصواب : زوجتك بنتي فيقول : قبلت فقط حتى قوله على سنة الله ورسوله ما لها حاجة ولا حاجة تقال.
إذا منع الرجل أن يزوج بنته القبيلية من الخضيري هل يأثم بذلك ؟
السائل : إذا منع القبيلي أن يزوج ابنته من الخضيري هل يأثم بذلك بما أنها راضية ؟ الشيخ : يأثم إلا على القول بأن له الحق إذا كان يرى هذا القول ويقلد العلماء القائلين بذلك. السائل : لا هو ما يقول ذلك ولكن هوىً في نفسه. الشيخ : ما يجوز أما إذا كان هوىً في نفسه هذا ما ... يعني المسألة التي صورناها لو أن القاضي قال لهذا الرجل الفاسق أنا لا أفسخ النكاح ولو عارضت لأنني أعلم أنهم لو زوجوها رجلاً فاسقاً غير قبيلي لم تعارض ، المهم هي قبيلية ، الخلاف بين العلماء إذا كانت هي قبيلية وهو الخليط .
السائل : ... هل يشترط لصحة النكاح أن يكون عند القاضي ؟ الشيخ : لا أبداً عقد النكاح لو مثلاً يجي واحد يريد أن يزوج بنته ومعه الزوج ورجلان وهم يمشون في السوق فقال الأب زوجتك بنتي فقال الزوج قبلت صح العقد وهم يمشون في السوق ولا عندهم أحد لأن الآن فيه شاهدان ولا لا ؟ السائل : شاهدان مزكيان ؟ الشيخ : لا ما في حاجة لمزكيان ولا شيء . السائل : حتى إذا رفض ولي الأمر. الشيخ : ما يرفض لا لا ما يرفض، لكن عاد نظروا إلى التحريم في مسألة ضم الزوجة إلى الزوج في التابعية يحتاج إلى إثبات خوفاً من الفوضى .