حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها ( لعلك أردت الحج ) قالت والله لا أجدني إلا وجعةً فقال لها ( حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني ) وكانت تحت المقداد بن الأسود
القارئ : حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : ( دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها : لعلك أردت الحج ). الشيخ : بنت الزبير بن ؟ الطالب : ابن العوام. الشيخ : لا ، ابن عبد المطلب الزبير بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم القارئ : فقال لها : ( لعلك أردت الحج قالت : والله لا أجدني إلا وجعةً فقال لها : حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني ) وكانت تحت المقداد بن الأسود. الشيخ : الشاهد قوله : وكانت تحت المقداد بن الأسود وهي هاشمية والمقداد ليس كذلك فدل هذا على جواز أن تتزوج الهاشمية بغير الهاشمي وأما من أخذوا طريقة غير صحيحة الآن وقالوا لا يزوج أحد من آل الرسول إلا من كانت من آل الرسول ، يعني معناه التي من آل الرسول لا تتزوج إلا من كان من آل الرسول والعكس بالعكس وهذا لا أصل له ، بل العرب كلهم أكفاء .
الشيخ : وفي هذا الحديث دليل على أن من كان يخاف أن لا يتم نسكه بمرض أو غيره فإن المشروع في حقه أن يشترط أما من لا يخاف ذلك فالمشروع في حقه أن يشترط والعلماء انقسموا في هذا إلى ثلاثة أقسام : قسم أنكر الاشتراط مطلقاً ، وقسم استحبه مطلقاً ، وقسم فصّل فقال : من كان لا يخاف من عائق يعوقه فالأولى ألا يشترط لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط كذا يا رشيد، وأما من خاف فإنه يشترط لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : لضباعة : ( حجي واشترطي ) لأنها قالت إنها وجعة تعني مريضة طيب ، وهل مثل ذلك بقية الأعمال الصالحة مثل أن يقول ينوي الصوم فيقول : إن عطشت عطشاً شديداً فلي أن أفطر ؟ الطالب : لا. الشيخ : هو إنسان مريض ، ويخاف يعطش ، إذا كان نفل له أن يفطر ، لكن إذا كان فرضاً ، الظاهر لي والله أعلم أن هذا موقوف على النص وأنه يفرق بين الحج وغيره بأن الحج يطول زمنه وفيه عمل وتعب ، الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس والصلاة أقصر مدة أيضاً ، لكن الحج مدته طويلة وفيها أيضاً عمل وسفر ومشقة فيجوز فيه ما لا يجوز في غيره .
السائل : هل يشترط في الإعتكاف كما يشترط في الحج ؟ الشيخ : الاعتكاف يمكن أن يقال يصح لأنه قد تطول مدته وهذا إذا كان الاعتكاف نذراً أما إذا كان نفلاً فالأمر واسع.
السائل : هل يجوز الإشتراط في الجهاد ؟ الشيخ : الجهاد مثلها إذا كان نفلاً فأنت روح بلا شيء وإذا كان فريضة يتعين عليك مثلاً لا يمكن أن تفر من الصف. السائل : وإن اشترط ؟ الشيخ : أبداً ما يمكن حتى وإن اشترط ، التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب ولا يمكن للإنسان أن يشترط. السائل : الراجح ؟ الشيخ : الراجح أن لا يشترط إلا فيما ورد فيه النص.
إذا كان هناك هجر وقطيعة وما أشبه ذلك فهل نوافق الناس على هذا الأمر أم نفعل ما دل عليه الشرع ؟
السائل : ... ؟ الشيخ : يقول : إذا كان في هجر وقطيعة وما أشبه ذلك فهل نوافق الناس على هذا الأمر أم نفعل ما دل عليه الشرع ؟ واللي يرضى يرضى واللي يزعل يزعل والذي زعل هذه المرة ما يزعل مرة ثانية ؟ والله أنا أرى أن الشرع مقدم إلا إذا كان يخشى أن يترتب على هذا مثل القتل أما مثلاً زعل شهر شهرين سنة سنتين ما يكلمك بعدين إذا تزوج خمسة عشرة من القبيلة على خلاف المعهود عندهم صار معتاداً تكاثر الناس وصار الأمر سهل. السائل : ... . الشيخ : والله أنا عندي أن الجدار إذا انثلم سهل هدمه حتى لو حالة فردية . إذا طاحت لبنة سقطت اللبنات. السائل : ... . الشيخ : على كل هو ضعيف مبني على ضعيف والعلة عندهم أن هذا يسيئ إلى سمعة القبيلة وما أشبه ذلك . السائل : ... ؟ الشيخ : لا هم تبعاً يثبتون ذلك. السائل : ... ؟ الشيخ : لا الواجب يجب. السائل : ما استطاع. الشيخ : إذا ما استطاع الحمد لله.
الشيخ : لا لا مو علشان الصحيح أن الأمر بالإتمام حتى غيره يجب أن يتم لكن يستفيد أنه إذا تحلل لا يجب عليه الهدي ، هدي المحصر وأنه إذا تحلل لا يجب عليه القضاء على رأي من يقول : بوجوب القضاء على المحصر ففيه ثلاث فوئد : جواز الخروج سقوط الهدي وسقوط القضاء فيه ثلاثة فوائد .
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك )
القارئ : حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال : حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ). الشيخ : هذه الأشياء الأربعة التي تقصد المرأة من أهله ليست حصراً فقد تنكح المرأة لغير ذلك قد تنكح المرأة للولد لأنها عرفت بكثرة الولادة لأنه عرف أهلها ، قد تنكح المرأة لعلمها والاستفادة منها ، المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا ليس على سبيل الحصر لكن على سبيل المثال وعلى سبيل ذكر المقاصد الكبرى التي من أجلها تنكح المرأة لكن مع ذلك ما الذي حث عليه صلوات الله وسلامه عليه قال : ( اظفر بذات الدين ) صاحبة الدي فإنها خير من كل هؤلاء الثلاثة التي معنا ، لأن صاحبة الدين لا تضيع حقك أبداً ولا تفشي سرك وترعى مالك وولدك حق الرعاية ، بخلاف ناقصة الدين ، وقوله : (تربت يداك ) ، هذا من باب الحث والتشجيع على الحرص على ذات الدين إذن يكون هذا الحديث مطابق للترجمة ولا لا ؟ لقوله : " باب الأكفاء في الدين " طيب تنكح المرأة لمالها ما الفائدة من مالها ؟ ليستفيد من مالها ربما تعطيه مثلاً ليتجر به وربما تموت ويرثها ؟ طيب وإن مات قبلها ؟ طيب على كل حال فيه أيضاً فائدة أنها تقلل من الطلبات عليه لأن الفقيرة التي ما عندها شيء تحتاج لزوجها في كل شيء والتي عندها مال ما تحتاج إلى زوجها في كل شيء يمكن لو ما ينفق عليها ما يهمها ، طيب الحسب أن تكون شريفة في قومها ومنه أيضاً القبيلية وشبهها ، الجمال واضح ، الدين أن تكون عابدة لله عز وجل وأن تكون ذات خلق أيضاً لأن الخلق من الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً ) .
حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( ما تقولون في هذا ) قالوا حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستمع قال ثم سكت فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ( ما تقولون في هذا ) قالوا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يستمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( هذا خير من ملء الأرض مثل هذا )
القارئ : حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال : ( مرّ رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما تقولون في هذا قالوا : حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستمع قال : ثم سكت فمر رجل من فقراء المسلمين فقال : ما تقولون في هذا قالوا : حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يستمع فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا خير من ملء الأرض مثل هذا ). الشيخ : في هذا الأمر دليل أن هذا واقع الناس من قديم الزمان وأن الإنسان الفقير عادة إن خطب قال والله ما عنده مال إن شفع ما قبلت شفاعته إن قال لم يستمع إليه لكن هذا قد يكون عند الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( خيراً من ملء الأرض مثل هذا ) قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر صحيح : ( ربّ أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره ) ورب غني على رأسه التيجان ويركب على أكتاف الناس وهو من أكره الخلق عند الله عز وجل فالكلام على الوجاهة عند رب العالمين هذا هو الذي يجب أن الإنسان يسعى إليه أما الوجاهة عند الناس فهي لا تنفع الإنسان حتى إن نفعت فإنما تنفع في حال الحياة فقط هذا إن نفعت ولكن عند الله عز وجل تنفعك في حياتك وبعد موتك وبأي شيء تنال هذه الوجاهة ؟ بشيء بسيط بالتقوى (( إن أكرمكم عند الله أتقاكم )) كلما كنت أتقى لله فأنت عنده أوجه هذه الوجاهة النافعة على أن الوجاهة في الدنيا يكون الإنسان وجيهاً عند قوم لكن هل يكون وجيهاً بالاتفاق ؟ أبدا تجد من الناس من لا يكون وجيهاً عنده لا لنقص في هذا الوجيه ولكن لحسد يكرهه حسداً لما أعطاه الله عز وجل من الجاه عند الناس وإن كان ما في شيء يكره عليه لكن الوجاهة عند الله عز وجل هي خير في الدنيا والآخرة فهذا هو المهم الشاهد من هذا الحديث قوله : ( هذا خير من ملء الأرض مثل هذا ) ليش ؟ لأن هذا صاحب دين والأول ليس بصاحب دين .
الشيخ : فإن قال قائل : ألم يكن في هذا غيبة ؟ فإن الرسول قال : ( هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا ) هل في هذا غيبة ؟ السائل : ... . الشيخ : كيف وهو يقول هذا . السائل : ... . الشيخ : ما عندكم عليه شر ، ما في احتمال أن الأول.
القارئ : قوله : ( هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا ) أي الغني وملء بالهمز ويجوز في مثل النصب والجر قال الكرماني : " إن كان الأول كافراً فوجهه ظاهر وإلا فيكون ذلك معلوماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي " قلت يعرف المراد من الطريق الأخرى التي ستأتي في كتاب الرقاق بلفظ قال رجل من أشراف الناس : هذا والله حري إلى آخره ، فحاصل الجواب أنه أطلق تفضيل الفقير المذكور على الغني المذكور ولا يلزم من ذلك تفضيل كل غني على كل فقير وقد ترجم عليه المصنف في كتاب الرقاق فضل فقط ويأتي البحث في المسألة .
حدثني يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها (( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى )) قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن قالت واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله (( ويستفتونك في النساء )) إلى (( وترغبون أن تنكحوهن )) فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها وسنتها في إكمال الصداق وإذا كانت مرغوبةً عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى في الصداق
القارئ : حدثني يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة : ( أنه سأل عائشة رضي الله عنها (( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى )) قالت : يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن قالت : واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله : (( ويستفتونك في النساء )) إلى (( وترغبون أن تنكحوهن )) فأنزل الله لهن أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق وإذا كانت مرغوبةً عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء قالت : فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق ). الشيخ : هذه الآيات واضحة تفسير عائشة رضي الله عنها لهن (( إن خفتم أن لا تقسطوا )) أي أن لا تعدلوا طيب وقوله : (( ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتوهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن )) هل المراد أن تنكحوهن على تقدير في أو على تقدير عن ؟ الطالب : الآية ؟ الشيخ :(( ويستفتونك في النساء )). الطالب : لا أحفظ الآية. الشيخ : من يحفظها ؟ الطالب : في. الشيخ : في وعن يعني هي تصح على إضمار في وعن ، عن أن تنكحوهن يعني معناه أنه لا رغبة لكم فيهن لقلة المال والجمال ، في أن تنكحوهن لكم رغبة فيهن لمالهن وجمالهن ، وهذا من بلاغة القرآن فإن رغب تتعدى بفي فيكون الشيء مطلوباً وبعن فيكون الشيء غير مطلوب ، فالآية الكريمة : (( ترغبون أن تنكحوهن )) أي في أو أن تنكحوهن أي عن أن تنكحوهن فأنتم إن رغبتم عنهن فأنتم أحرار انكحوا غيرهن وإن رغبتم فيهن فأقسطوا فيهن وأعطوهن ما يستحققن من المهر وغير المهر ، طيب ، وجه الدلالة من هذا الحديث الآية قصدي على تقدير : في أو عن ؟ على تقدير في يكون الإنسان مقلاً وعنده يتيمة كابنة عمه مثلاً وهي ذات مال ويتزوجها من أجل مالها ليرفد نفسه بمالها فيكون هو فقيراً وهي غنية ويجوز أن يتزوج الإنسان الفقير غنية وهل يكون أولياءها بالخيار إن شاؤوا فسخوا النكاح ؟ الصحيح لا . الصحيح لا ، وقال بعض العلماء بل إن فوات اليسار فوات كفاءة وأنه يجوز للأولياء أن يفسخوا النكاح إذا تزوجت امرأة معسراً وأنه لا بد أن يكون مكافئاً لها في المال بحيث أن يكون موسراً بقدر ما يجب لها ولكن هذا القول ليس بصحيح لأن مدار الكفاءة كلها على أي شيء ؟ على الدين والخلق ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ).
السائل : من كانت اليتيمة تحت يده هل ينظر إليها ؟ الشيخ : ما ينظر إليها. السائل : كيف تكون تحت يده ؟ الشيخ : نعم تكون تحت رعايته وهو محرم لها ، لكنه ما يخلو بها يعني لو فرض أنه ليس في البيت أحد لا يمكن أن تكون محرمة عليه .
السائل : يتزوجها بإذنها ؟ الشيخ : قد يكون هو وليه إذا وافقت وكان هو الولي وأقرب الناس إليها فيأتي بالشاهدين ويقول اشهدا أني تزوجت فلانة. السائل : يمكن هي ما توافق إلا إذا كان مقسط. الشيخ : ما في مانع هو لازم يقسط وهي حرة إذا أعطاها دون المهر وقالت لا أريد هذا فهي حرة بل أصلاً لا يجوز أن يتزوجها بأقل من مهر مثلها أصلاً لا يجوز.
يتزوج الإنسان امرأة مدرسة وتشترط عليه أن تبقى في التدريس فيوافق بشرط أن يكون له نصف الراتب أيجوز هذا أم لا ؟
السائل : ... ؟ الشيخ : سمعتم السؤال : يتزوج الإنسان امرأة مدرسة وتشترط عليه أن تبقى في التدريس فيوافق بشرط أن يكون له نصف الراتب أيجوز هذا أم لا ؟ الطالب : نعم إذا رضيت. الشيخ : طبعاً إذا رضيت يجوز إذا رضيت لأنها بتدريسها سوف تفوت عليه شيئاً من الاستمتاع فيكون ما تعطيه من الراتب عوضاً من الراتب عوضاً عن هذا الاستمتاع الذي فوتته هي . السائل : أليس هذا قدحا في المروءة أخذه من مال امرأته. الشيخ : هو يقول : أنا وامرأتي ما بيننا حساب السائل : العرف الجاري. الشيخ : لا لا العرف الآن جاري أنهم يشترطون ذلك ، العرف الآن جاري أنهم يشترطون هذا يقول أنا لا أبي التدريس إلا إذا أعطتني نصف الراتب وأحياناً تقول هي : أنا لا أتزوجك إلا إذا مكنتني من التدريس وجميع الراتب لي ، لها هي يعني ما دام الأمر بيدها الحمد لله . السائل : ... يعني كيف تأخذ مال امرأة وأنت غني عنه ؟ الشيخ : أبداً ما في شيء يا أخي بعض النساء التي تحب زوجها لو يقول اخلعي الخرص من أذنك فرحت وقالت بس يرضى أنا أشتري بدال الخرص خرصين ، الناس يختلفون ، هنا امرأة إذا أعطت زوجها أقل قليل لو تشتري له خبز يوم من الأيام راحت في المجالس تقول : أنا التي أكد عليه ، هذه لا تقربها ولا تأخذ منها شيء أبداً وأمرأة أخرى بالعكس لو يأخذ كل ما في يدها ما أهمها وصارت تستبشر بهذا ولا تحدث أحداً ،على كل حال هذه مسائل ترجع إلى حال الإنسان مع أهله . السائل : إذا وقع الطلاق هل من حقها أن تطالب ... ؟ الشيخ : لا ، لكن هل هو يلحقها بعد الطلاق ويقول أريد نصف الراتب ولا لا ؟ السائل : لا. الشيخ : هذا هو المشكل. الشيخ : هو مشترط عليها إي نقول ليست في عصمته الآن . السائل : ... الشيخ : هذا جبته من فكره ولا بحث حقيقي. السائل : ... الشيخ : إلا بعوض ما في مانع هذا خلع هذا (( فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به )).
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( الشؤم في المرأة والدار والفرس )
القارئ : حدثنا إسماعيل قال : حدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الشؤم في المرأة والدار والفرس ).
حدثنا محمد بن منهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عمر بن محمد العسقلاني عن أبيه عن ابن عمر قال ذكروا الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس )
القارئ : حدثنا محمد بن منهال قال : حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عمر بن محمد العسقلاني عن أبيه عن ابن عمر قال : ( ذكروا الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس ).
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن )
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن ).
حدثنا آدم حدثنا شعبة عن سليمان التيمي قال سمعت أبا عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ما تركت بعدي فتنةً أضر على الرجال من النساء )
القارئ : حدثنا آدم حدثنا شعبة عن سليمان التيمي قال سمعت أبا عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما تركت بعدي فتنةً أضر على الرجال من النساء ) . الشيخ : البخاري رحمه الله جيد في ترتيبه للأحاديث وتعقيب بعضها ببعض ، أولاً الترجمة قبل نتكلم عليها " باب ما يتقى من شؤم المرأة ".
الشيخ : والسؤال الآن هل للمرأة شؤم حتى يتقى ؟ نقول نعم فإن بعض النساء يكون فيها شؤم بمعنى أنها تنكد على الإنسان حياته لا أنها تنزع بركة ماله أو بركة ولده أو بركة علمه لكنها قد تنكد عليه حياته وإنما ضرب الرسول مثلاً بالمرأة والدار والفرس لأن هذه ملازمة للإنسان تتعبه غير هذه الثلاثة يفارقه بأدنى سبب ويتخلص منه لكن هذه بيت وفرس وزوجة ملازمة للإنسان فأحياناً يكون فيها شؤم بمعنى أنها تتعب الإنسان وتنكد عليه حياته ، إن طلق فمشكل وإن أبقى فمشكل ، في البيت كذلك البيت يكون فيه تعب كلما لطست شقاً انفتح شق آخر وكلما جبرت خشبة انكسرت خشبة أخرى وكلما أصلحت باباً انكسر الباب الثاني يوجد بعض البيت هكذا مشكل هذا ، وكونه يروح يكسر هذا البيت علشان ما يجد منه إصلاحه وصيانته أيضاً مشكل ، الفرس : مثله بعض الفرس أو الدابة أعم بعضها يكون صعب على الإنسان يتعبه يا إما ربض يا إما خمع يا إما هملج يا إما تريث ويتعبك ، وهذا يعرفه الذين مارسوا الركوب بالدواب أما أنتم الظاهر ما مارستم الركوب بالدواب. السائل : السيارة. الشيخ : السيارة يمكن يكون فيها خراب بعض السيارات تتعب أيضا تتعب نقيسه على الدابة ،على كل حال هذا معنى الشؤم الإتعاب وأما أن تكون شؤماً بمعنى أن يموت ولده بسببها أو يفقد ماله أو صحته أو ما أشبه ذلك لا ما أراد بقوله هذا ثم إن البخاري رحمه الله أورد الحديث الأول الذي فيه الإطلاق ( الشؤم في المرأة والدار والفرس ) هذا عام وظاهره حصول الشؤم بكل حال ثم أعقبه بحديث يقيد هذا الإطلاق أو هذا العموم قال : ( إن كان الشؤم في شيء ) إن كان في شيء ففي هذا ، ولا يلزم أن يوجد الشؤم وبعض النساء يكون بركة على الزوج ، وبعض السيارات نخاطبكم بعرفكم بعض السيارات يكون خيراً وبركة على الإنسان يقضي به اللازم ويمضي عليه السفرات ما هي سفرة واحدة ما حصل فيه ولا وقف واحد أليس كذلك موجود ، كذلك بعض البيوت تجدها مثلاً تبقى السنوات الكثيرة ما خرب منها شيء هذا موجود بكثرة والحمد لله لكن إن وجد شؤم ففي هذه ، ثم إن قوله في المرأة والفرس ، هل المراد بالمرأة الزوجة أو جنس النساء ؟ أتى المؤلف بالحديث الثالث المبين أن المقصود جنس النساء في قوله : ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ) وفي كلمة أضر ما يفيد معنى كلمة شؤم وأن المراد به الضرر ، وهذا من حسن ترتيب البخاري رحمه الله ، أحياناً يأتي بمثل هذا الترتيب ما نشعر به وأحياناً نشعر به وهو يدل على فهم ثاقب له رحمه الله ، والخلاصة الآن أنه لا مطعن في هذه الأحاديث أبداً حيث أن بعض الناس طعن فيها وقال كيف هذا ؟ كيف الرسول قال : ( الشؤم في المرأة والدار والفرس ) ونحن نجد أحياناً المرأة تكون من أحسن ما يكون على الزوج وتجلب له الخير تعينه على البر والتقوى وعلى النفقة وتربية الأولاد وغير ذلك فنقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إن هذا موجود حتماً وإنما قال : إن كان ثم إنه ليس الشؤم الذي يعرفه أهل الجاهلية التشاؤم بموهوم لأن الشؤم الذي عند الجاهلية كله مبني على الأوهام يقولك : إذا طار الطير وراح يمين هذا خير وإذا راح يسار هو شر وإن راح ورا انكس لا تقدم على السفر ، وإن راح قدام بعد ما أدري اش عندهم ، هذا لا يريد الرسول هذا أبداً ، لا يريد مثلاً أنك إذا خرجت من بيتك في الصباح ووافق إنسان تكرهه أو إنسان قبيح الوجه أو إنسان أعور العين قلت خلاص هذا اليوم يوم مشؤوم لأني أول ما لقيت واحد ما بحبه أو واحد قبيح أو ما أشبه ذلك أو واحد بدكانه فتح الدكان أو ما جاءه جاءه واحد يبيع ويشتري معه قام يماكس يعني يكاسره يحاططه في السفر حتى باع السلعة عليه بخسارة قال : خلاص افتتحنا اليوم بخسارة كل اليوم خسارة هذا ما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أبداً إنما أراد ما أشار إليه البخاري رحمه الله وهو ما يحصل من الضرر.
فوائد حديث : ( ما تركت بعدي فتنةً أضر على الرجال من النساء )
الشيخ : وفي قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ) دليل على عظم فتنة النساء وأنه يجب علينا التحرز بقدر المستطاع من الوقوع في فتنتهن لأن المرأة تفتن الرجل حتى ربما يكفر بالله العظيم من أجلها وقد ذكر مرّ بي في أحد الكتب أظنه لابن الجوزي أن مؤذناً صعد المنارة ليؤذن فرأى امرأة جميلة على سطح فأعجبته وتعلقت نفسه بها فاتصل بها فقالت له إنها نصرانية ولا تقبل أن تتزوج به حتى يتنصر فحاولها فأبت إلا أن يتنصر ، فتنصر والعياذ بالله فلما تنصر قالت له إذا كان هذا دينك وعقيدتك بهذا الرخص عندك فأنا قد أكون أرخص من ذلك عندك وتطلقني بأدني سبب ولا رغبة لي فيك شوف كيف الآن خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله ففتنة النساء عظيمة لأنها تدخل على الإنسان التقي والعالم والجاهل والفاسق وعلى كل أحد فيجب على الإنسان أن يحرص غاية الحرص من درء هذه الفتنة ، ليس في نفسه فقط بل حتى في مجتمعه بناءً على ذلك يجب علينا أن نبصر أولئك القوم الذين يدعون إلى سفور المرأة وتبرجها ومخالطتها للرجال وأن نبين لهم أن هذا هدم للأخلاق والأديان والمستقبل أيضاً لأن الشعوب إذا أصبحت بهيمية ليس لها إلا شهوة الفرج وملء البطن أصبحت لا قيمة لها وأصبحت ذليلة ، ذليلة أمام الدنيا وأمام جبابرة الخلق ولهذا ما استولى أعداء المسلمين على المسلمين إلا بهذه الوسائل ، زجوا لهم بالنساء كما نسمع في نكبات وقعت بالمسلمين أنهم أي الأعداء قالوا اغزوهم بالنساء يسروا لهم أمور النساء أطلقوا النساء الجميلات ووفروا لهن كل ما يفتن الرجال وسهلوا الوصول إليهن ، وحينئذٍ تملكون عقول الرجال وتملكون ديارهم وأموالهم وهذا هو الذي حصل ، وقوله عليه الصلاة والسلام : ( ما تركت بعدي فتنة أضر ) لو قال قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : إنه ما حصلت فتنة منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أشد من فتنة المسيح الدجال فكيف نجمع بينهما نقول : لكل واحد منهما مصب فهذا فيما يتعلق بالأخلاق والعفة وذاك فيما يتعلق بالأديان فإن أعظم فتنة على الدين هي فتنة المسيح الدجال التي مرّ عليكم شيئاً منها وأن من فتنته أنه يدعو القوم إلى عبادته فيأبون فينصرف عنهم ثم يصبحون ممحلين ما عندهم زرع ولا ضرع ، ويأتي للقوم فيدعوهم فيستجيبون دعوته فيقول للسماء أمطري فتمطر ويقول للأرض أنبتي فتنبت فتصبح مواشيهم أسمن ما يكون وأكثر ما يكون لبناً وضرع هذه فتنة ولا لا ؟ والله فتنة من أعظم الفتن ، فتنة لا يسلم منها إلا من سلمه الله عز وجل .
السائل : حديث لا يكون الشر إلا ... ؟ الشيخ : إي لكن تعلق الإنسان بهذه الأشياء مومثل تعلقه بأمه وأخته أمه وأخته تكون شؤماً على غيره ، ثم نقول : الأم والأخت تخلف المرأة لأننا لا نخص المرأة بالزوجة فقط صحيح أن أخص ما يكون الزوجة ولكن صنيع البخاري ظاهره أنه عام في كل امرأة.
السائل : ... هل معنى أن نفي الشؤم أو تخصيص الشؤم أو تقليل الشؤم لو كان ؟ الشيخ : إن كان تعليق ، يعني لا يلزم أن يكون الشؤم موجوداً في هذه الأشياء فهو منتف عن كل شيء إلا هذه الأشياء إن وجد فيها . إي نعم نفي إلا في هذه الأشياء ولكنه نفي إضافي في الواقع لأن الإنسان قد يحصل له شؤم في غير هذا قد يكون له شؤم في صاحبه أحياناً .
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن عتقت فخيرت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الولاء لمن أعتق ) ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال ( ألم أر البرمة ) فقيل لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة قال ( هو عليها صدقة ولنا هدية )
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كانت في بريرة ثلاث سنن عتقت فخيرت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الولاء لمن أعتق ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال : ألم أر البرمة فقيل : لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة قال : هو عليها صدقة ولنا هدية ). الشيخ : بريرة هذه كانت جارية لبعض الأنصار وصلتها ببيت الرسول صلى الله عليه وسلم أنها كاتبت أهلها على تسع أواق من الفضة فجاءت تستعين عائشة رضي الله عنها فقالت لها عائشة : إن أراد أهلك أن عدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت الجارية إلى أهلها وقالت لهم قالوا : لا إلا أن يكون الولاء لنا ، فجاءت الجارية وأخبرت عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها فقال : خذيها واشترطي لهم الولاء ، فأخذتها واشترطت لهم الولاء بأمر النبي عليه الصلاة والسلام ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام بين بعد ذلك أن هذا شرط فاسد وأن الولاء لمن أعتق ، فقال : ( ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق ) هذه سنة أن الولاء لمن أعتق فيكون ولاؤها حينئذٍ لعائشة. ثانيا : خيرت على زوجها حين عتق كان زوجها حراً يسمى مغيثاً ، المؤلف يقول : باب الحرة تحت العبد ، كان زوجها عبداً يسمى مغيثاً فعتقت فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام قال : إن شئت بقيت معه وإن شئت فأنت ملكت نفسك ، فقالت أختار نفسي فجعل زوجها يلح عليها بأن تبقى معه ولكنها تأبى حتى كان يلاحقها في سكك المدينة في الأسواق يبكي ولكنها رضي الله عنها أصرت أنها لا تريده فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إليها فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم قال تبقين مع زوجك فقالت له للرسول صلى الله عليه وسلم : " يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعاً وطاعة وإن كنت تشير عليّ فليس لي فيه رغبة قالت : لا رغبة لي فيه ففسخ نكاحها ، هذه سنة يؤخذ منها أن المرأة إذا عتقت تحت العبد فهي بالخيار وإن عتقت تحت الحر ففيها قولان لأهل العلم اختار شيخ الإسلام أن لها الخيار ولكن جمهور أهل العلم على أنه لا خيار لها وهذا ينبني على العلة لماذا خيرها الرسول صلى الله عليه وسلم هل لأنها صارت حرة وذاك عبد فهو دونها بالكفاءة أو لأنها ملكت نفسها بعد أن زوجت وهي مملوكة ما تستطيع أن تتصرف في نفسها والآن ملكت نفسها فمأخذ الحكم عند شيخ الإسلام ابن تيمية هو هذا أنها ملكت نفسها وكانت بالأول لا تملك نفسها وزوجت راضية أو كارهة أما الآن فملكت نفسها فتملك الخيار وأما رأي الجمهور فعللوا ذلك بأنها صارت حرة وهو عبد فهو دونها بالكفاءة فلها الخيار لأنه دونها بالكفاءة ، على كل حال هذه سنة السنة الثالثة. السائل : الراجح . الشيخ : اعفوني من الراجح السنة الثالثة .