تتمة شرح الحديث : حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن عتقت فخيرت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الولاء لمن أعتق ) ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال ( ألم أر البرمة ) فقيل لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة قال ( هو عليها صدقة ولنا هدية )
1 - تتمة شرح الحديث : حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن عتقت فخيرت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الولاء لمن أعتق ) ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال ( ألم أر البرمة ) فقيل لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة قال ( هو عليها صدقة ولنا هدية ) أستمع حفظ
قاعدة : ما حرم لكسبه لا يحرم على غير الكاسب .
الطالب : لا.
الشيخ : يا ناس أمواله ربوية ، هذا رجل صائغ يبيع الذهب ، يبيع بالنسيئة وبالتفاضل ، التفاضل والنسيئة ربا ، كل كسبه على هذا المال ، فجئت واشتريت منه مَصاغا أو مُصاغاً على الأصح بدراهم نقداً ماذا تقول بالشراء هذا ؟ حلال لماذا ؟ لأن جهة الاكتساب مختلفة الآن ، وجهة اكتسابه كيف حرام أم غير حرام ما علينا منه ، لكن أنا معاملتي معه معاملة سليمة ولهذا اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود وقبل منهم الهدية مع أن الله وصفهم بأنهم سماعون للكذب أكالون للسحت ، وأخاذون للربا .
لو ورث الإنسان مالاً ربوياً هل يطيب له ؟
الطالب : حرام .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : عينها.
الشيخ : لأن هذا عينها ما يملكها فهذا هو الفرق ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة في العقود المحرمة تعرض فيها لمثل هذه الأمور ، المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( لنا هدية ).
هل يهدي الإنسان على نفسه من غيره ؟
فوائد حديث عتق بريرة .
" ومن يرتدي دون اللباس تواضعاً *** سيكسا الثياب العبقريات في غدِ
ومن يرتدي دون الثياب تواضعاً سيكسا *** الثياب العبقريات في غدِ "
نعم ، لكن هذا ليس معناه في كل حال واحد يستطيع أن يلبس ثوب جديد يقول لا ألبس ثوب خلق أو ثوب مغسول يقول : لا أبي أن ألبس ثوباً متدنسٍ هذا ما يصلح لكن إذا كنت سوف تحشر أو تجمع مع أناس لا يصلون إلى ما تصل إليه من الجمال وشبهه فحينئذٍ نقول إنك محمود إذا أتيت بلباس يشبه لباسهم .
إذا كان الإنسان يستطيع أن يسكن في أحسن البيوت ويشتري أحسن السيارات لكنه عدل عن ذلك تواضعاً فهل هذا طيب ؟
الشيخ : أحسن ما يكون على وجه الأرض !
السائل : يستطيع أن يشتري هكذا ويقول لا أتركه لأجل التواضع ... .
الشيخ : والله هذا طيب لأن الإنسان خصوصاً في مسألة السيارات ربما لو يشتري السيارة مثل ما تقول أطيب ما يكون على الأرض ثم يركبها يقول هاه هل أنا أطير ولا أمشي ؟ فربما صحيح يترفع جداً هذا إذا قال : والله إنا أخشى على نفسي من هذا إذا اشتريت هذه السيارة الفخمة أنا أشتري سيارة متوسطة لا هي بدون فيقول الناس هذا بخيل ولا هي كبيرة يعني فخمة جداً أخشى على نفسي من الفخر والعلو المهم أن الإنسان الموفق طبيب نفسه .
6 - إذا كان الإنسان يستطيع أن يسكن في أحسن البيوت ويشتري أحسن السيارات لكنه عدل عن ذلك تواضعاً فهل هذا طيب ؟ أستمع حفظ
ما الجمع بين حديث ( إن كان الشؤم في شيء ... ) وحديث ( الخيل في نواصيها الخير ) ؟
الشيخ : ما بينهما تعارض الرسول يقول : ( إن كان الشؤم ) .
السائل : ... .
الشيخ : نعم الخيل في نواصيها الخير لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الخيل لثلاثة رجل هي على الرجل وزر هذا هو فالإنسان الذي يجعلها في سبيل الله ففي نواصيها الخير والتي يجعلها للفخر والخيلاء فهي وزر عليه.
إذا كان الإنسان يعمل عند الرجل يتعامل بالربا فهل يحل له راتبه ؟
الشيخ : إذا كان يشتغل مع من يتعامل بالربا فقد رضي به فلا يجوز أصلاً يعني مشاركة من يتعامل بالربا لا تجوز أبداً.
السائل : ما يدري ... .
الشيخ : إذا اكتشف خلاص يقلع ويفسخ الشركة وقد قال الله تعالى : (( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف )) .
باب : لا يتزوج أكثر من أربع . لقوله تعالى : (( مثنى وثلاث ورباع )) : وقال علي بن الحسين عليهما السلام يعني مثنى أو ثلاث أو رباع . وقوله جل ذكره : (( أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع )) : يعني مثنى أو ثلاث أو رباع .
الشيخ : البخاري رحمه الله يقول : لا يتزوج أكثر من أربعة يعني الإنسان ما يتزوج أكثر من أربعة وهذا من نعمة الله عليه لأنه لو تزوج أكثر من أربع لضعف عن أداء حقوقهن البدنية والمالية والاجتماعية وأبيح له الأربع لأنه قد يحتاج إلى هذا عادة النساء في الحيض كم في الغالب ؟ ستة أيام أو سبعة أيام ربع الشهر لأجل أن لا يفوته شيء من الشهر إلا ويجد من يستمتع به إذا كانت هذه تحيض في أول الشهر والثانية في الاسبوع الثاني والثالثة في الأسبوع الثالث والرابعة في الأسبوع الرابع ما يفوته شيء من الاستمتاع في أي وقت من الشهر ، لقوله تعالى : (( مثنى وثلاث ورباع )) (( وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتمامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع )) فقوله : (( مثنى وثلاث ورباع )) في مقام أو في السياق الذي فيه بيان أعلى ما يحل من النساء لأنه إذا عدل عن اليتيمة خوفاً من أن لا يقسط عليها أو خاف من أن لا يقسط فيها فبين الله له أعلى ما يمكن أن يستمتع به من أجل أن يستغني عن اليتامى ولهذا لم يذكر الواحدة بل بدأ بالتثنية مثنى وثلاث ورباع فلو كان هناك شيء زائد على ذلك لقال : خماس وسداس وسباع إلى آخره وهذه الصغة معناها كمعنى قوله تعلى : (( جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع )) يعني أنهم أنواع بعضهم له جناحان وبعضهم له ثلاثة وبعضهم له أربعة وبعضهم له أكثر جبريل كان له ستمئة جناح وليس المعنى المثنى يعني الثنتين والثلاث خمس وأربع تسع كما قالت الرافضة ، الروافض يقولون إن الله أباح للإنسان أن يتزوج تسعاً فقال مثنى وثلاث ورباع ولا شك أنهم جديرون بهذا الفهم لماذا ؟ لأنهم عجم والعجم لا يفهمون كلام العرب كما يفهمه الإنسان العربي وليس في الأسلوب العربي مثل هذا الأسلوب يراد به التسع أبداً لو كان يراد به التسع لكان هذا تطويلاً بلا فائدة ، إذ يغني عن مثنى وثلاث ورباع تسعة كلمة واحدة مع الوضوح والبيان ولهذا قال العلماء لو قال الرجل عندي رجل ورجل بدل عندي رجلان لكان هذا عياً في الكلام وأسلوباً غير بليغ بدل أن يقول رجل ورجل يقول : رجلان ولهذا لما قال الشاعر : إن الرزية لا رزية مثلها فقدان مثل محمد ومحمد قالوا هذا لولا أن لكل واحد منهما منقبة أراد أن يشير إليها الشاعر لكان قوله هذا مجانباً للفصاحة لو كان يريد مجرد التعداد لكان هذا مجانباً للفصاحة ولكنه يريد أن يشير إلى أن كل واحد منهما له مزايا ومناقب عظيمة استحق أن يذكر بها بعينها فهنا نقول : هذا الأسلوب لا يمكن في اللغة العربية أن يأتي مثله والمراد به منتهى العدد مع تركيب هذه الكلمات بعضها إلى بعض ولكن المراد : التنويع يعني مثنى أو ثلاث أو رباع ، ولهذا أتى البخاري رحمه الله ليلقم الرافضة حجراً أتى بهذا الأثر عن علي ابن الحسين ابن أبي طالب وهو إمام من أئمة أهل البيت أتى بهذا التفسير قال يعني مثنى أو ثلاث أو رباع ، أي إنسان يدعي أنه يوالي أهل البيت فإنه لا بد أن يخضع لتفسيرهم لأن آل البيت قبل تغير اللسان هم أفصح العرب وأفصح آل البيت محمد صلى الله عليه وسلم فإذن إذا كان علي بن الحسين رضي الله عنهما يقول : إن المراد به مثنى أو ثلاث أو رباع لكان لزاماً على من يرى أنه إمام أن يتبع قوله لأنه إمام والإمام لا بد أن يكون متبوعاً فعلى هذا نقول : إن المراد بالآية الكريمة التنويع يعني مثنى إن أردتم اثنتين والثلاث إن أردتم ثلاثة ورباع إن أردتم أربعة ، أما أن يقال : مثنى يعني اثنتين وثلاث خمسة وأربعة تسعة فهذا لا يمكن أن ينطق به القرآن الذي هو أفصح الكلام فإن قلت أفلا يرشح هذا أي يقويه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات عن تسع من النساء وقد قال الله تعالى : (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر )) فالجواب أن نقول : لو كان الاستدلال بهذا الحديث لكان الاستدلال به أولى من الاستدلال بالآية لأن الآية ليس فيها أبداً ما يدل على أنه يجوز لنا أن نتزوج تسعة نعم هذا الحديث بمقتضى أن لنا في الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة قد يقتضي أنه يحل لنا أن نتزوج تسعاً من النساء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات عن تسعة ، والجواب على ذلك أن لدينا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن الرجل لا يتزوج أكثر من أربعة وأن التسعة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ، كما خصه الله بأن يتزوج المرأة بالهبة بدون مهر وبدون ولي وبدون شهود وخصه الله عز وجل بإباحة ترك القسم على قول لبعض أهل العلم أنه لا يجب عليه القسم بين النساء ، وأنه له أن لا يعدل وأن عدله بينهن عليه الصلاة والسلام من باب التطوع والفضل وليس من باب الواجب واستدلوا بقوله تعالى : (( ترجي من تشاء منهن ، وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك )) على كل حال خص الرسول بأشياء في النكاح لم تكن لغيره وهذا من خصائصه وقد أسلم غيلان الثقفي وكان معه عشر نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اختر منهن أربعاً وفارق البواقي ) وهذا نص واضح لأن الرجل حتى لو كان عنده أكثر من أربعة في الكفر فإنه يجبر على أن يختار أربعاً ويفارق البواقي ، طيب هذا الرجل عنده ثمان نسوة أسلم الآن وعنده ثمان نسوة قلنا اختر أربعاً قال رقم واحد طالق ورقم اثنين طالق ورقم ثلاثة طالق ورقم أربعة طالق والباقي لي ماذا نقول ؟ نقول اخترت الأربعة اللاتي طلقت أم اخترت الباقيات ؟ اختار المطلقات والثانيات الآن انفسخ نكاحهن والمطلقات طلقن ورجع بدون شيء فاهمين أم لا ؟ رجل أسلم ومعه ثمان نسوة ، ثمان نسوة تبتدي برقم واحد وتنتهي برقم ثمانية قلنا له الآن اختر أربعاً وإذا اخترت أربعاً انفسخ نكاح الأربعة الباقيات إذا اختار أربعة انفسخ نكاح الأربعة الثانيات فقال : إنني الآن مطلق رقم واحد واثنين وثلاثة وأربعة ، والباقي لي رقم خمسة ستة سبعة ثمانية فقلنا له رقم ستة وسبع وثمانية انفسخ نكاحهن ورقم واحد واثنين وثلاثة وأربعة طلقتهن ما لك شيء لماذا ؟
الطالب : يراجع.
الشيخ : يراجع إن كان يمكن المراجعة ولكن قد لا يمكن المراجعة تكون هذه آخر ثلاث تطليقات لأنهم يقولون : إنه إذا طلقهن فالطلاق فرع عن الاختيار فيكون طلاقه إياهن هو اختياره لهن ولكن في المسألة قول آخر يقولون إن طلاقه لهن من باب التوكيد في الفراق ، من باب التوكيد ، كيف رجل طلق نقول له أنت اخترت الآن . قال : هن طوالق طوالق طوالق ألف مرة نقول الآن هن اخترت ولذلك ينفسخ النكاح
... القول الثاني يقولون إن الذي انفسخ نكاحهن هن اللاتي طلقهن وهذا التطليق من باب التأكيد قالوا ونظير ذلك قصة اللعان أن الذي لاعن زوجته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكد الفراق بقوله هي طالق ثلاثا ومع ذلك أمضى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللعان وجعله فراقاً مؤبداً لا تحل ولو بعد زوج لماذا ؟ لأن هذا التطليق معناه تأكيد الفراق فالصحيح أنه إذا طلق الأربعة فقد انفسخ نكاحهن والأخريات يبقى نكاحهن طيب ثم استدل المؤلف رحمه الله مؤيداً ما ذهب إليه من أن الواو بمعنى أو استدل بقوله: (( أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع )) أن المعنى مثنى أو ثلاث أو رباع .
9 - باب : لا يتزوج أكثر من أربع . لقوله تعالى : (( مثنى وثلاث ورباع )) : وقال علي بن الحسين عليهما السلام يعني مثنى أو ثلاث أو رباع . وقوله جل ذكره : (( أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع )) : يعني مثنى أو ثلاث أو رباع . أستمع حفظ
حدثنا محمد أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة (( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى )) قالت اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها ولا يعدل في مالها فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع .
الشيخ : أتى بهذا الأثر عن عائشة في تفسير الآية بأنها تقول إنه يتزوج إما اثنتين وإما ثلاثاً وإما أربعاً .
10 - حدثنا محمد أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة (( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى )) قالت اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها ولا يعدل في مالها فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع . أستمع حفظ
بعضهم يقول (( مثنى وثلاث ورباع )) حال اجتماعهن وافتراقهن في العقد فما رأيكم ؟
الشيخ : هذا داخل في العموم.
السائل ... .
الشيخ : لا هذا يقول نفس الشيء يقول مثنى وثلاث ورباع يتزوج تسع في عقد .
السائل : ... ؟
الشيخ : إي هو من عادته أنه إذا أتى بالحديث معلقاً جازماً به فهو صحيح عنده ويمكن صاحب الفتح أشار إلى وصله .
قراءة من الشرح .
الشيخ : وش يقول ؟
القارئ : يقول : وهذا من أحسن الأدلة في الرد على الرافضة.
الشيخ : قبلها.
القارئ : " يقول : الحسين أي ابن علي ابن أبي طالب : " يعني مثنى وثلاث ورباع " أراد أن الواو بمعنى أو فيه للتنويع أو هي عاطفة على العامل والتقدير : فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وانكحوا ما طاب لكم من النساء ثلاث إلى آخره وهذا من أحسن الأدلة في الرد على الرافضة لكنه من تفسير زين العابدين وهو من أئمتهن الذين يرجعون إلى قولهم ويعتقدون عصمتهم ثم ساق المصنف طرفاً من حديث عائشة ".
الشيخ : والله عادة ابن حجر أنه يذكر من وصله .
البعض يقول أن تعدد الزواج في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقط فما صحة هذا ؟
الشيخ : يعني والآن ؟
السائل : الآن واحدة .
الشيخ : نقول إن كان القرآن في عهد الرسول فقط فنعم اجعلوا الظهار في عهد الرسول اجعلوا اللعان في عهد الرسول اجعلوا القتال في عهد الرسول كل شيء ، كل شيء اجعلوه في عهد الرسول ، هؤلاء متأثرين بالغرب والغرب الآن في أمم من الغرب عدلت عن رأيها الفاسد ، قالت يا جماعة خلونا نتزوج أكثر من وحدة بنكاح صحيح أحسن من أن يكون الواحد كل ليلة يأتي ببغي لأنهم ما هم صابرين عن التعدد قال بدل ما أتزوج أروح كل ليلة عند امرأة بغاء وزنا والعياذ بالله أيهم أحسن ؟ الزواج ولهذا الآن المفكرون منهم يدرسون هذا الوضع السيء ويقول : لا بد أن نرجع إلى إباحة الطلاق من جهة لأنهم إذا قالوا لا تتزوجون أكثر من واحدة ولا تطلقون مشكلة هذه إذا صارت عجوز وجاءها مرض وصمت وبكمت نعم وزمنت وتقطعت يدها ورجلها وش المشكلة ما هو بصابر على كل حال هم الآن يدرسون هذا الوضع وأنا سمعت قديماً أنهم أباحوا الطلاق لكن أظنه بشروط ثم إنهم الآن يدرسون جواز أو إباحة التعدد لأنهم بشر ما هم بصابرين وكل إنسان عنده فطرة سليمة لا شك أنه يمج أن يذهب كل ليلة إلى بغي ولهذا صارت عندهم والعياذ بالله الأمراض الجنسية التي منها هذا المرض الأخير هذا عدم المناعة نعم .
ما حكم من يأخذ بهذا القول ؟
الشيخ : والله الذي يبدوا إذا كارهاً لحكم الله فهو كافر لكراهته لحكم الله وإن كان صادقاً متأولاً ظاناً أن هذا هو الحق فلا يكفر .
باب : (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) . ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب .
الشيخ : قوله تعالى : (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) هذه عطفاً على قوله (( أمهاتكم )) يعني حرمت عليكم أمهاتكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وإنما قيدها بقوله اللاتي أرضعنكم لأن الأم عند الإطلاق لا تشمل الأم التي أرضعت بل تختص بالأم والوالدة ولهذا كان قوله تعالى : (( وأمهات نساءكم )) خاصاً بأمها التي ولدتها نعم كما قال الله تعالى : (( إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم )) فالأم عند الإطلاق ما تشمل أم الأم بالرضاع طيب هنا قال : (( اللاتي أرضعنكم )) وأطلق الرضاع فيقتضي أن الرضعة الواحدة محرمة وإلى هذا ذهبت الظاهرية وقالوا إن الرضاع محرم ولو كان رضعة واحدة ولو كان في حال الكبر لعموم الآية فإذا أرضعت امرأة رجلاً أكبر منها صار ولداً لها من الرضاع ترى هذه ما أدري هل يلتزمون بها أم لا لأن هذه في الحقيقة عكس الأم عادة تكون أكبر من الولد لكن على كل حال هم يرون أن رضاع الكبير كرضاع الصغير وأن الرضعة الواحدة كالرضعات المتعددة لأن الآية مطلقة ولكن القول الصحيح أنها أي الآية المطلقة هذه مقيدة بما ثبت بالسنة وهو أنه ( لا تحرم المصة ولا المصتان ) وإنما يحرم خمس رضعات ، وأن تكون أيضاً في زمن الإرضاع ، وقول المؤلف : ( يحرم من الرضع ما يحرم من النسب ) هذا لفظ حديث ثبت في الصحيحين وغيره ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) .
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( أراه فلاناً ) لعم حفصة من الرضاعة قالت عائشة لو كان فلان حياً لعمها من الرضاعة دخل علي فقال ( نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة )
16 - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( أراه فلاناً ) لعم حفصة من الرضاعة قالت عائشة لو كان فلان حياً لعمها من الرضاعة دخل علي فقال ( نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ) أستمع حفظ
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج ابنة حمزة قال ( إنها ابنة أخي من الرضاعة ) وقال بشر بن عمر حدثنا شعبة سمعت قتادة سمعت جابر بن زيد مثله
الشيخ : حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عمه وأخوه من الرضاعة.
القارئ : وقال بشر بن عمر : حدثنا شعبة سمعت قتادة سمعت جابر بن زيد مثله .
الشيخ : أتى هنا بالتحديث من قتادة لإزالة وهم التدليس وقد مرّ علينا قبل ذلك أن كل حديث عنعنه قتادة في الصحيحين فهو متصل .
17 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج ابنة حمزة قال ( إنها ابنة أخي من الرضاعة ) وقال بشر بن عمر حدثنا شعبة سمعت قتادة سمعت جابر بن زيد مثله أستمع حفظ
حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان فقال ( أوتحبين ذلك ) فقلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن ذلك لا يحل لي ) قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال ( بنت أم سلمة ) قلت نعم فقال ( لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ) قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة قال له ماذا لقيت قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة
الشيخ : طيب هذا الحديث فيه عبر : أولاً سؤال هذه المرأة أن يكون لها ضرة ومن أقاربها لماذا ؟ للخير الذي يحصل لها بكونها تحت النبي صلى الله عليه وسلم هذه أم سلمة رضي الله عنها بل أم حبيبة قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان فتعجب النبي صلى الله عليه وسل كيف تطلب أن ينكح أختها فتكون ضرة لها ولهذا قال : ( أو تحبين ذلك ؟ قالت نعم ).
18 - حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان فقال ( أوتحبين ذلك ) فقلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن ذلك لا يحل لي ) قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال ( بنت أم سلمة ) قلت نعم فقال ( لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ) قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة قال له ماذا لقيت قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة أستمع حفظ
فوائد حديث طلب أم حبيبة من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح أختها مع الشرح .
السبب الأول : أنها ربيبته والسبب الثاني : أنها بنت أخيه فهو عمها ( أرضعتني وأبا سلمة ثويبة ) ثويبة هذه جارية لأبي لهم كان من أمرها ما ذكره عروة رحمه الله قال كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أوب لهب أريه بعض أهله بشر حيبة أي بشر حال والعياذ بالله فقال : ماذا لقيت ؟ فقال أبو لهم : لم ألق بعدكم في بعض الألفاظ خيراً غير أني سقيت بهذه بعتاقتي ثويبة بهذه يشير إلى إبهامه سقيا من إبهامه بعتاقة ثويبة لما حررها وكانت أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام صار والله أعلم يمص إبهامه كما يمص الطفل الثدي وهذا من بركة النبي عليه الصلاة والسلام وإلا فإنه أي أبا لهب لا يستحق أن يسقى ويأتي إن شاء الله بقية كلام في الحديث لأنه فيه فوائد أكثر من هذا .