باب : لبن الفحل .
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له
الشيخ : في هذا دليل على أن لبن الفحل مؤثر ، وإيش معنى لبن الفحل ؟ يعني أنه كما ينتشر التحريم من قبل الأم من الرضاع ينتشر من قبل الأب من الرضاع فإذا أرضعت امرأة هذا الطفل وهي زوجة لرجل ، كان الطفل ابناً لها وابناً للرجل وعليه فإذا كان لهذا الرجل أولاد من غيرها صار الأولاد أخوة له من أين ؟
الطالب : من الأب.
الشيخ : إخوة له من الأب ، لا نقول إن الزوجة الأخرى زوجته الأخرى لم ترضعه فلا يكون لبناً له نقول لأن الرضاع مؤثر في المرضعة وفي الفحل الذي خلق اللبن منه .
2 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له أستمع حفظ
ما هو الراجح في زمن الرضاع ؟
الشيخ : الرضاع الأكثر من الحولين أو الفطام هذا القول الراجح ، الأكثر من الحولين أو الفطام .
هل يمكن أن يكون عدد المرضعات كثير ؟
الشيخ : ممكن يصير له مئة أم من الرضاع هذا طفل مثلاً نروح لامرأة اليوم ترضعه خمس مرات اليوم الثاني لامرأة ثانية الثالث لامرأة ثالثة كل السنة هذه خلينا كل يوم له مرضعة ترضعه خمس مرات كم يصير أمهاته ؟ ثلاث مئة وستين يمكن ولا ما يمكن ؟ لكن في هذه الحال يجب أن المرأة إذا أرضعت طفلاً أن تقيد لئلا يحصل النسيان لأنه إذا حصل النسيان قد تقع مشكلة أنا أذكر الآن ثلاث وقائع وقعت فرق بين الرجل وبين زوجته وأولاده بهذا السبب يعني ربما تزوج وولد له أولاد وكبروا جاءت امرأة كانت غائبة بالأول ما علمت وشهدت بأن بينهما رضاعاً محرماً ماذا يكون ؟ يفرق بينهما لأن النكاح عقده غير صحيح والأولاد شرعيون ليش ؟ للشبهة لأنه حصل هذا بعقد شبهة .
إذا تحول اللبن إلى جبن كيف يكون التحريم ؟
الشيخ : يثبت التحريم ، يثبت التحريم ما فيه شك، لكن الجبن يغمس بالخبز ولا لا ؟ لأنه إن غمسته بالخبز يصير مفطوم إي نعم لبن هذا .
السائل : ... ؟
الشيخ : إي تعتبر أكلة .
إذا تبين الرضاع بين الرجل وزوجته هل يرث الأولاد ؟
الشيخ : إي نعم هذا معنى القول أنهم شرعيون.
الزوجة هل ترث ؟
الشيخ : لا زوجته ما ترث ، زوجته إذا ثبت الرضاع تبين أن النكاح غير صحيح باطل بالإجماع .
السائل : ... ؟
الشيخ : لا ما يعتبر ، إي نعم أولاده منها يكونوا إخوة للرضيع من أمهم.
السائل : ... ؟
الشيخ : لا ما هو باطل ، لا هو بالنسبة لحاجة الولد يحتاج إلى الفطام حاجة الولد إلى بقائها إلى أن يفطم سواء تأخر أو تقدم .
السائل : ... ؟
الشيخ : لا هؤلاء استدلوا بقوله : (( والوالدات يرضعن أولادهن حولين )) .
السائل : ... .
الشيخ : إي فدل هذا على أن الرضاع في الحولين مؤثر ... الرضاع فلهذا القول الذي تجتمع به الأدلة أن يقال الأكثر يعني لو تأخر الفطام بعد الحولين فالرضاع مؤثر وإن فطم قبل الحولين فالرضاع مؤثر إلى الحولين .
القارئ : باب شهادةُ المرضعة .
الشيخ : ايش ؟ باب شهادةُ المرضعة ما يستقيم .
القارئ : رفع الشهادة مضمومة الشهادة .
الشيخ : عجيب نحن عندنا مكسورة باب شهادةِ المرضعة وهذا هو الصحيح لأنها وين خبر شهادةُ.
باب : شهادة المرضعة .
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأةً فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه قلت إنها كاذبة قال ( كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك ) وأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوب
الشيخ : يعني كأنه قال هكذا دعها بأصبعيه طيب هذا فيه دليل على قبول شهادة المرأة لكن ما لم تتهم فإن اتهمت لم تقبل فلو أن امرأة سمعت أن فلاناً يريد أن يتزوج فلانة على بنتها وجاءت إليه إلى زوج ابنتها وقالت : إن فلانة أخت لك من الرضاع أرضعتك أنت وإياها فلانة فهنا تقبل الشهادة ولا لا ؟ لا لأنها متهمة حيث شهدت لابنتها لأن هذه الشهادة تتضمن دفع الضرر عن بنتها وكذلك لو أن زوجته التي كانت معه سمعت أنه سيتزوج فلانة قالت له كيف تتزوج فلانة فلانة أخت لك من الرضاع تقبل ؟ زوجته التي معه سمعت أنه خطب امرأة فقالت له كيف تبي أن تتزوج فلانة وهي أختك من الرضاع أشهد على هذا شهادة عند الله أنها أخت لك من الرضاع ما تقبل ليش ؟
الطالب : متهمة .
الشيخ : متهمة بإيش ؟ بدفع الضرر عن نفسها
السائل : ... .
الشيخ : ما تقبل واحتمال أنها صادقة وارد لكن قد نعرف أنها كاذبة ، امرأة العزيز ادعت أن يوسف راودها عن نفسها وهذا الإحتمال وارد
ولا لا ؟ وحكم بالقرينة (( إن كان قميصه قدّ من قُبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قدّ من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قدّ من دبر قال إنه من كيدكن )) فالقرائن لا شك أنها تغلّب على الأصل فقولها هذا لا شك أن احتمال صدقه وارد لكن القرينة الظاهرة تدل على أنها ليس بصادقة لكن إذا كانت امرأة يعني ثقة وشهدت أنها أرضعت هذا الرجل وهذه المرأة صارا أخوين هذا إذا شهدت على فعل نفسها فإن شهدت على فعل غيرها بأن قالت : إن فلانة أرضعتكما فلانة أرضعتكما طيب فلانة ميتة نقبل شهادة المرأة هذه ؟ جارتها أم غير جارتها المهم أنها يمكن أنها تقدر يعني ما هي بالمرأة التي مثلا قالت أنها أرضعتكما في بلد آخر لو قالت والله أرضعتكما امرأة من أهل الصين وعلم أنه ما راح عن المملكة والصينية هذه ما عمرها جاءت المملكة يقبل ؟ طبعاً ما يقبل لكن في كلامها احتمال قوي أنها صادقة قالت إن فلانة أرضعتكما هل تقبل شهادتها أم لا ؟ فيه قولان لأهل العلم والمشهور من المذهب عندنا أنها تقبل ، لأنه إذا قبلت شهادتها على نفسها فشهادتها على غيرها كذلك إذ لا فرق وهي لا تريد أن تدفع عن نفسها ضرر ولا تجلب لها نفعاً ، طيب لكن لو سألنا الغير المرأة التي قالت أنها أرضعته وقالت المرأة التي شهد عليها قالت أبداً ما أرضعتهما ولا أعرفهما ولا هل نأخذ بقول المرأة النافية لأنها أدرى بنفسها أو نقول فيه احتمال أنها نسيت ؟
الطالب : الأصل عدم النسيان .
الشيخ : إي الأصل عدم النسيان لكن هذه المرأة أثبتت أنها أرضعت هذه ننظر للقرائن في الواقع، ربما تكون المرأة التي قالت ما أرضعتهما لها أخت في البيت هذا وأن الزوج وزوجته يؤتى بهما إلى هذا البيت فقالت المرأة التي شهد عليها بأنها أرضعت قالت : ما هي أنا التي أرضعت ولكنها أختي فهنا نقبل قول المرأة النافية لأنها أتت بقرينة تدل على أن شهادة المرأة ذيك وهم أما إذا لم تكن القرينة فإنها يحتمل أنها تكون نسيت ونفت بناءً على ما في ذهنها ولكن هذه مثبتة ، لاسيما بعد إن وصفت كيفية الرضاع بأن قالت : جئت مثلاً أنا وأم هذا الطفل إلى هذه المرأة وهي في بيتها هذا وأن الطفل يفوق جوعاً وأنها أخذته وأرضعته وجئنا به في الليلة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة هذه واضحة أنها قد ضبطت القضية وأن المرأة التي شهد عليها نسيت .
السائل : ... ؟
الشيخ : نعم إذا تابت قبلت شهادتها.
9 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأةً فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه قلت إنها كاذبة قال ( كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك ) وأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوب أستمع حفظ
قوله وهي كاذبة يدل على أن كان معه قرينة على كذبها لماذا لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم قوله ؟
الشيخ : الله أعلم يحتمل هذا ويحتمل الظن أن هذه المرأة أنها ناسية وتعرفون الكذب عند أهل الحجاز الخطأ .
10 - قوله وهي كاذبة يدل على أن كان معه قرينة على كذبها لماذا لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم قوله ؟ أستمع حفظ
إذا تزوج رجل امرأة ثم علمت امرأة ذلك وقد أرضعتهما فسكتت شفقة عليهما ما حكمها ؟
الشيخ : أعوذ بالله هذه إذا شهدت بعد أنهما رضعا أو ... على أنها رحمتهم هذا لا يجوز سكوتها عن ذلك من أكبر الجرائم يعني معناه أنها تركت هذا الرجل يواقع أخته من الرضاع وهي ترى أنها أخته من الرضاع هذه تؤدب أدباً عظيماً على ذلك إلا إذا قالت والله إني ناسية وإني جعلت أتذكر وأني قلت ما أريد أن أشهد وأنا ما تيقنت وجعلت أتذكر وأتذكر لأن الإنسان ربما يتذكر ويذكر حتى يبين لي الأمر والآن شهدت أما أن تخلي الناس يمشون على أنها حلال ثم بعد ذلك تشهد هذه تؤدب .
ترجم البخاري بلبن الفحل كيف عبر عن الرجل بهذا الإسم ؟
الشيخ : هو يترجم بهذه المسألة بهذا اللفظ عند العلماء.
السائل : يطلق ... ؟
الشيخ : إي الرجل يسمى فحلاً حتى إنه حديث علي بن أبي طالب قال " كنت رجلاً مذاءً وكل فحل يمذي ".
باب : ما يحل من النساء وما يحرم . وقوله تعالى : (( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت )) إلى آخر الآيتين إلى قوله - (( إن الله كان عليماً حكيماً )) .
وقال : أنس والمحصنات من النساء ذوات.
الشيخ : أظن شرحنا هذه الآيات سبق شرحها ؟ (( حرمت عليكم أمهاتكم )) يشمل جميع الأصول (( بناتكم )) جميع الفروع ، وفي هذا الباب يتساوى الأصول والفروع الوارثون وغيرهم كذا ؟ فأم أب الأم حرام وهي وارثة ولا غير وارثة ؟ ما شاء الله على طول أم أب الأم حرام على الفرع فرعها ولا لا ؟ أم أب الأم.
الطالب : غير وارثة.
الشيخ : ليش ؟
الطالب : أدلت بذكر.
الشيخ : أدلت بذكر قبله أنثى فهي غير وارثة لكن هي حرام إي نعم حرام لأنها جدة فيدخل في الأمهات الأمهات والجدات من قبل الأب ومن قبل الأم البنات يدخل فيها بنات الصلب وبنات الأبناء وبنات البنات وبنات بنات البنات إلى آخر الدنيا ، طيب مع أن بنت البنت ترث ولا ما ترث ؟ طيب ما ترث لكنها حرام ((وأخواتكم )) يدخل فيها الشقيقات واللاتي لأب واللاتي لأم لعموم الآية (( وعماتكم )) كذلك العمات لأب ولأم ومن أم وأب ، كيف عمة لأم ما معنى عمة لأم ؟ ياسر عمة لأم.
الطالب : عمة الأم.
الشيخ : أي ما هي بعمة أمك حتى عمة أمك فهي عمتك لكن إذا قلنا عمة من أم.
الطالب : ... .
الشيخ : ما فهمنا الجواب.
الطالب : ... .
الشيخ : صح صحيح العمة من الأم هي أخت أبيك من الأم كذا العمة من أم إذا قلنا عمة من الأم فهي أخت أبيك من الأم أو لأم كله واحد عرفت ؟ طيب أبوك اسمه عبد الرحمن له أخت من أمه بالنسبة لك ويش نسميها بالنسبة لأبيك أخت من أم بالنسبة لك عمة من أم كذا ، طيب عمة من أب من هي ؟ أخت أبيك من الأب وعمة الشقيقة أخت أبيك من الأم والأب (( وخالاتكم )) هن أخوات الأم سواء كنّ شقيقات أو لأب أو لأم واعلم أن عمتك عمة لذريتك وخالتك خالة لذريتك ، واضح فعمة أبيك وعمة جدك عمة لك وكذا ، قال الله سبحانه وتعالى : (( وبنات الأخ وبنات الأخت )) ماذا تكون لهن بنات الأخ عمة وبنات الأخت خالاً طيب بنت بنت الأخ تكون عم لها أنت ولا خال ؟
الطالب : عم .
الشيخ : عم إي للقاعدة التي ذكرنا الآن عمة أبيك عمة لك عمة أمك عمة لك خالة أبيك خالة لك وخالة أمك خالة لك خالة جدك خالة لك وخالة أبي جدك خالة لك وخالة جد جدك إي نعم (( وخالاتكم )) (( وبنات الأخت )) (( وأمهاتكم الاتي أرضعنكم )) .
13 - باب : ما يحل من النساء وما يحرم . وقوله تعالى : (( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت )) إلى آخر الآيتين إلى قوله - (( إن الله كان عليماً حكيماً )) . أستمع حفظ
إعادة قراءة الباب مع الشرح .
قال البخاري رحمه الله تعالى : باب ما يحل من النساء وما يحرم وقوله تعالى : (( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت )) إلى آخر الآيتين إلى قوله (( إن الله كان عليماً حكيماً )) .
وقال أنس : ( (( والمحصنات من النساء )) ذوات الأزواج الحرائر حرام (( إلا ما ملكت أيمانكم )) لا يرى بأساً أن ينزع الرجل جاريته من عبده وقال : (( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن )) ).
وقال ابن عباس : ( ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته )
الشيخ : طيب بسم الله الرحمن الرحيم ، أردنا أن نتكلم على الآية الكريمة وتكلمنا على قوله : (( وأمهاتكم )) وذكرنا أنه يدخل فيها يا عيسى ؟
السائل : ... ؟
الشيخ : كل الجدات من قبل الأب أو من قبل الأم ، بناتكم ؟
الطالب : بنات الشقة وبنات الأب.
الشيخ : بنات الشقة ؟! بنات ؟
الطالب : ... .
الشيخ : بناته وبنات بناته وبنات أبناؤه وكل فروعه وأخواتكم يشمل يا عادل .
الطالب : ... .
الشيخ : الأخوات من الأب والأخوات من الأم فقط ؟
الطالب : والشقيقات.
الشيخ : والشيقيقات ، الشقيقات واللاتي لأب واللاتي لأم ، طيب عماتكم من يشمل ؟ نعم يا بدر ؟
الطالب : ... .
الشيخ : العمة لأب ولأم والشقيقة ، العمة لأب يعني أخت أبيك من أبيه العمة لأم أخت أبيك من أمه والعمة الشقيقة أخت أبيك من أمه وأبيه طيب وهل يشمل يا بدر عمات الآباء وعمات الأجداد وعمات الأمهات ؟ يشمل لأن عم كل أصل عم لفرعه فاهم يا محمد القاعدة دي عم كل أصل علم لفرعه صحيح كما أن أب كل أصل أب لفرعه طيب خالاتكم من يشمل يا محمد ؟
الطالب : ...
الشيخ : اصبر اصبر الخالة الشقيقة وخالة الإنسان وخالة أمه وخالة أبيه وإن علوا ، زين واضح بناء على القاعدة خالة كل أصل خالة لفرعه طيب الخالة لأم ويش هي يا عبد الله ؟ من هي الخالة لأم أخت لأم منين ؟
الطالب : ... الرضاع.
الشيخ : لا لا الرضاع لا تقربون إلى الآن ما وصلنا الرضاع ، الخالة من الأم من ؟
الطالب : هي أخت الأم من الأم .
الشيخ : صح الخالة من الأم أخت الأم من الأم صح طيب يعني أخت الأم من الأم كأخت الأم الشقيقة وأختها من أبيها حرام على ابن الأخت ، طيب بنات الأخ يشمل ؟
الطالب : يشمل الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم.
الشيخ : وطيب وهل يشمل من تفرع منه يعني مثل بنات بناته وبنات أبناؤه .
الطالب : نعم يشمل .
الشيخ : يشمل طيب لأن بنت الأخ أنت عمها وعم الإنسان عم لفرعه ، وبنات الأخت أنت خالها وخال الإنسان خال لفرعه تمام طيب قال الله تعالى : (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة )) أمهاتكم اللاتي أرضعنكم هنا قيد قال اللاتي أرضعنكم لأن الأم عند الإطلاق لا تشمل أم الرضاع وإنما تشمل أم النسب فقط التي ولدتك قال الله تعالى : (( إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم )) ولو كان الأم عند الإطلاق تشمل أم الرضاع لكانت أم الرضاع وارثة لدخولها في قول تعالى : (( فإن كان له إخوة فلأمه السدس )) ولكنها لا ترث بالإجماع إذن فالأم عند الإطلاق لا تدخل فيها أم الرضاع ولهذا قيدها هنا قال : (( أمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) وسبق أن شرط الرضاع أن يكون من آدمية خمس رضعات في الحولين أو قبل الفطام واضح ؟ طيب (( وأخواتكم من الرضاعة )) هذه إشارة إلا أن الرضاع كالنسب لأنه لما ذكر الأصل ذكر الحواشي قال : (( أخواتكم من الرضاعة )) أختك من الرضاعة هي التي رضعت من أمك أو رضعت من أمها هذه أختك من الرضاعة التي رضعت من أمك على كل حال أو رضعت من أمها على كل حال ، فأما من رضع من أمها أخوك فليست أختاً لك إنما هي أخت لأخيك ، إذن أخواتكم من الرضاعة من هم ؟ اللاتي رضعن من أمك أو امرأة أبيك ، لأن لبن الفحل ينشر التحريم أو التي رضعت من أمها أو زوجة أبيها تمام كيف نعم ممكن طيب ما تدخل في قوله من أمها أو هذه أم من الرضاع ؟
الطالب : من الرضاع .
الشيخ : من الرضاع نعم ما تدخل عند الإطلاق إذن من رضعت أنت وهي من امرأة واحدة سواء من النسب أو من أمها من الرضاع فثلاثة أقسام من رضعت من أمها أو من زوجة أبيها أو رضعت من أمك أو زوجة أبيك أو ارتضعتما من امرأة أخرى .
الطالب : إن كان أبوك وأبيها واحد من الرضاع .
الشيخ : لا أن يكون عمك.
الطالب : إذا أنت وهي رضعتما من زوجتين لرجل واحد واجتمعت الزوجتين في تلقيمها خمس رضعات.
الشيخ : كيف ؟
الطالب : يعني في مثلاً امرأتين رضعت من أحدهما ثلاثاً والأخرى اثنين والبنت كذلك.
الشيخ : طيب إذن من أب واحد أو ارتضعتما من أم واحدة أو من زوجتي رجل فأكثر ، على كل حال هذه الأخوت من الرضاعة محرمات تحريماً مؤبداً أو إلى أمد ؟ تحريماً مؤبداً ثم قال : (( أمهات نساؤكم )) من أمهات النساء من يشمل ؟ أمها وجدتها من قبل الأب ومن قبل الأم وهل يشمل الأم من الرضاع (( أمهات نساؤكم )) ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لا، قلنا قبل قليل الأم عند الإطلاق ما يدخل فيها إلا الرضاع وين أنتم ؟ أمهات نساؤكم يعني اللاتي ولدهم (( إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم )) طيب نسائكم من ؟ زوجاتكم لقوله تعالى : (( والذين يظاهرون من نسائهم )) وقوله : (( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر )) فالنساء هنا بمعنى الزوجات وانتبهوا لهذه النقطة لأنه سيأتينا فيه بحث في كلام المؤلف ما يتعلق به ذلك ؟ طيب (( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم )) ربائبكم جمع ربيبة فعيلة بمعنى مفعولة أي مربوبة يعني التي دخلت في ربّك أي في تربيتك ، (( اللاتي في حجوركم من نسائكم )) يعني زوجاتكم ، (( اللاتي دخلتم بهن )) هذا قيد أم ثلاثة قيود ؟ (( اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن )) ثلاثة قيود طيب إذا اختل شرط منها فظاهر الآية أن الربيبة لا تحرم فلو كانت ربيبة لك يعني ابنة لزوجتك ولكنها ليست في حجرك فظاهر الآية أنها لا تحرم لأنه اشترط اللاتي في حجوركم ثانياً (( من نسائكم اللاتي دخلتم بهن )) أي جامعتموهن فإن كانت بنتاً لزوجتك ولكن لم تدخل بها مثل أن تعقد النكاح على امرأة وتبقى المرأة عندك لكن ما جامعتها بقيت شهر شهرين ما جامعتها لمرض فيك أو لسبب من الأسباب فإن ابنتها لا تحرم عليك ولو بقيت عندك في حجرك سنة أو سنتين أو أكثر فإنها لا تحرم عليك لكن لا تجمع بينها وبين أمها يعني أنها ما دامت أمها معك لا يمكن أن تتزوجها ، طيب نشوف الآن عندنا (( اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن )) هل القيود الثلاثة معتبرة ؟ فيه خلاف والصحيح أن القيد الأول ليس بمعتبر (( اللاتي في حجوركم )) وأنها تحرم عليه الربيبة وإن لم تكن في حجره ، الدليل على إلغاء هذا القيد قوله تعالى : (( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم )) فلما صرح بمفهوم القيد الثاني علم أن مفهوم القيد الأول غير معتبر وإلا لقال : فإن لم يكنّ في حجوركم ولم تكونوا دخلتم بأمهاتهن فلا جناح عليكم ، لكنه لم يذكر إلا مفهوم الشرط الثاني فدل هذا على أنه ليس بشرط وعلى هذا جمهور أهل العلم أنه لا يشترط في الربيبة أن تكون في حجر ... الذي هو زوج أمها بل متى دخل بأمها ولو كانت عند أبيها لو كانت عند أبيها الأول فإنها حرام عليه لأن الله صرح بمفهوم القيد الثاني دون الأول فدل على أنه غير معتبر فإن قيل إذن ما الحكمة منه ؟ فالجواب الحكمة : الإشارة إلى حكمة الحكم وأن هذه البنت لما كانت تحت تربيتك صارت كأنها بنت لك ، وهذا بناء على الغالب ، إذا نأخذ من القطعة من الآية : أن بنات الزوجة حرام على الزوج بشرط الدخول أمهات الزوجة حرام على الزوج بدون شرط متى صح العقد ثبت الحكم (( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم )) حلائل جمع حليلة وهي التي استحلها الولد بالعقد ، بعقد النكاح أو بالملك ، التي استحلها الولد بعقد النكاح أو بالملك ، أما عقد النكاح فبمجرد أن يعقد الرجل على المرأة تكون حراماً على أبيه ، وأما الملك فلا بد أن يطأها الابن فإن لم يطأها فإنها لا تحرم على الأب يعني لو أنه وهبها لأبيه قبل أن يطأها أو باعها على رجل آخر ثم اشتراها الأب قبل أن يطأها الابن فهي حلال له لأن المملوكة لا تكون فراشاً إلا بالوطء والفرق بين النكاح والملك أن الملك يراد لغير الوطء والنكاح لا يراد إلا للوطء طيب، إذن حلائل الأبناء حرام على من ؟ الآباء وإن علوا وإن علوا ، لأن أبا أبيك أب لك على القاعدة التي ذكرنا في الأعمام والأخوات (( حلائل أبنائكم )) لكن اشترط الله عز وجل قال : (( الذين من أصلابكم )) هذا القيد قال بعض العلماء إنه احتراز من ابن التبني لأنهم كانوا في الجاهلية يتبنى الإنسان الرجل فينسب إليه ويكون ابناً له فأبطل الله ذلك ولم يكن له أثر في الإسلام أبطله الله تعالى في سورة الأحزاب في قوله تعالى : (( وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم )) فقال جمهور أهل العلم : إنه احتراز من ابن التبني وقال بعض العلماء بل هو احتراز من ابن التبني وابن الرضاع أيضاً وابن الرضاع وجاء بهذا القيد ليبين أن حقيقة الابن الذي تحرم حليلته هو ابن الصلب على أنه لو لم يذكر الذين من أصلابكم لو لم يذكر هذا لكان ابن التبني لا يدخل في الابن عند الإطلاق لماذا ؟ لأنه ليس ابناً شرعياً وكذلك لا يدخل ابن الرضاع في مسى الابن عند الإطلاق كذا ؟ ابن الرضاع لا يدخل في مسمى الابن عند الإطلاق بل يقال ابنه من الرضاع أخوه من الرضاع يقيد وأبوه من الرضاع أمه من الرضاع وهكذا ولكن هذا من باب التأكيد إذا أنه لو جاء الإطلاق ما دخل هذا بهذا إلا إن كانت آية النساء قبل إبطال ابن التبني فإن كانت قبل إبطاله فإنه يتوجه القول بأنها قيد يخرج ابن التبني طيب انتهت المحرمات .
الطالب : ... ؟
الشيخ : لا أن تجمعوا ليست حرام ما هي محرمة الطيب المحرمات الآن صرن سبع من النسب ذكر الله سبعاً من النسب ولا ستة ؟
الطالب : ستة .
الشيخ : سبعة عدهم ، نتكلم على النساء المحرمات من النسب سبع .
الطالب : البنت .
الشيخ : حرمت عليكم أمهاتكم اقرأ الآية.
الطالب : والبنات والأخوات والأخوات للأب
الشيخ : الأخوات مطلقاً.
الطالب : وبنات الابن ، وزوجات الابن.
الشيخ : لا لا النسب زوجة الابن ما لها دخل في النسب .
السائل : الأمهات والأخوات.
الشيخ : هذه سبعة ، طيب ذكر الله من الرضاع كم ؟ الأمهات من الرضاع والأخوات من الرضاع طيب.
السائل : ... .
الشيخ : ما بقي الأم من النسب سبقت والأم من الرضاع جاءت ثنتين فقط، ثم جاءت السنة مكملة لذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) تصبح سبعة تكون المحرمات بالرضاع سبعاً يحرم من النسب سبع ويحرم من الرضاع سبع عدهم إذن عندنا صنفان صنف بالنسب وصنف بالرضاع الصنف الثالث محرمات بالصهر وهن أربع : أولاً منكوحات الآباء حرمت بقوله تعالى : (( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء )) في الآية التي قبل هذه والأب هنا يشمل الأب وأب الأب وأب أب الأب وهكذا ، لأن أب أبيك أب لك ، طيب إذن منكوحات الآباء حرام على الأبناء سواء دخل بها الأب أم لم يدخل فلو تزوج أبوك امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل عليها حرمت عليك ، طيب وإن مات عنها قبل أن يدخل عليها ؟