تتمة شرح باب : ما يحل من النساء وما يحرم . وقوله تعالى : (( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت )) إلى آخر الآيتين إلى قوله - (( إن الله كان عليماً حكيماً )) .
الطالب : تحرم .
الشيخ : إي هذا أبوك عقد على امرأة ثم مات قبل أن يدخل عليها.
الطالب : تحرم .
الشيخ : تحرم ؟ طيب وإن ماتت عنه.
طيب الثاني أمهات النساء أمهات أمها وإن علون لأن أم الأم أم للأم وإن علت طيب عقد رجل على امرأة ثم ماتت المرأة قبل أن يدخل عليها تحرم عليه أمها ترى ما دخل عليها ؟ تحرم ؟ لأنه ما ذكر شرطاً قال : (( أمهات نسائكم )) بمجرد العقد تحرم. طيب بنات الزوجة لكن بشرط أن يدخل بأمهن يعني يطأها فلو عقد على امرأة ولها بنت من زوج سابق ثم طلق المرأة قبل أن يدخل بها حلت بنتها من الزوج السابق ولا لا ؟ تحل لأنها لا تحرم إلا إذا دخل بأمها (( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم )) .
الرابعة : حلائل الأبناء يعني : زوجة الابن وإن نزل حرام على أبيه وعلى جده وإن علا بمجرد العقد ؟ بمجرد العقد فلو أن رجلاً عقد على امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها فهل تحل لأبيه ؟
الطالب : لا .
الشيخ : طيب ما تحل لأبيه هو محرم لها أبوه ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : وهو محرم لها الزوج ؟ لا الزوج طلقها ليس محرماً لها وأبوه محرماً لها لأنها حرام على أبيه تحريماً مؤبدا فصار عندنا المحرمات بالصهر أربعة وبالرضاع سبع وبالنسب سبع . تمام ؟ طيب إذا عددناها هذا العدد أظنها واضحة جداً وتصورها واضح ولا فيه إشكال لكن بعض العلماء ذكر لذلك ضوابط تحبون نذكر الضوابط ولا لا ؟ أحسن الضوابط لا والله ليس بأحسن كذب من يقول أن الضوابط أحسن من تعديدها والله عددها ، لكن الضوابط للعلم وإلا والله ما يقدر الإنسان يقول إن الضوابط أحسن من تعديد الله لها أبداً .
1 - تتمة شرح باب : ما يحل من النساء وما يحرم . وقوله تعالى : (( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت )) إلى آخر الآيتين إلى قوله - (( إن الله كان عليماً حكيماً )) . أستمع حفظ
الضوابط في المحرمات .
السائل : ... مكرر .
الشيخ : إيش المكرر أنت الكاتب المكرر وإلا كلامي ما فيه.
السائل : ... ؟
الشيخ : إلا فروع الأًصل الأدنى وإن نزلن حرام لا يا أخي من هو الأصل الأنى ؟ أبوك طيب فروعه من هم ؟
الطالب : الأخوات.
الشيخ : أخواتك ما هم عماتك الأصل الأدنى هو أبوك فروعه هن أخواتك وإن نزلن مثل بنات الأخوات وبنات الأخوة وهكذا.
السائل : بنات الأخوات يحرمن علي.
الشيخ : حرام عليك نعم.
السائل : ...
الشيخ : إلا أنت خالهم يعني واضح ولا لا؟ الله يقول : وبنات الأخ وبنات الأخت انتهينا الآن طيب فروع الأصل الأعلى ويش تقولون ؟ من هم ؟
الطالب : العمات.
الشيخ : والخالات لأن الخالات بنات جدك من جهة أمك والعمات بنات جدك من جهة أبيك لكن يقول : لصلبهم خاصة لئلا يدخل بنات العمات وبنات الخالات تمام ؟ نجي للمحرمات بالرضاع نقول : مثل هذه الأمهات وإن علون والبنات وإن نزلن والأخوات وإن نزلن والعمات والخالات للصلب فقط ، بالنسبة للصهر نعطيكم الضوابط ولا نخليها تروح ؟ طيب شوف أصول الزوجة وأصول الزوج وفروع الزوج ثلاث هذه يثبت التحريم فيها بمجرد العقد ، أصول الزوج وفروع الزوج وأصول الزوجة يثبت التحريم فيها بمجرد العقد ، أصول الزوجة ، أصول الزوج وفروع الزوج وأصول الزوجة يثبت التحريم فيها بمجرد العقد نمشي فروع الزوجة لا يثبت التحريم فيهن إلا بالدخول لأنه من هي فروع الزوجة ؟ الربائب لا يثبت التحريم فيهن إلا بالدخول تمام الآن زين.
هل تحل زوجة الربيب ؟
الشيخ : زوجة الابن من الزوج ابن من غير زوجة.
السائل : ... .
الشيخ : زوجة الربيب قصدك ؟
السائل : إي نعم هل تدخل في ... الحالات السابقة .
الشيخ : والله إن كان ربيبها الذي هو ابن زيد من زوجته ابناً له من صلبه ، مثلاً ربيبك اسمها هند لها ابن اسمه سعد بن عبد.
السائل : لا مو ... الربيبة أعني الزوج.
الشيخ : هو الربيب ما هو ولد الربيب يعني زوجة لها ابن ما اسمه ؟
السائل : زيد .
الشيخ : زيد بن عبيد إذا صار له زوج زيد هذا هل هو من أبناءك الذين من أصلابك ؟
السائل : لا ولكن ... .
الشيخ : أصلاً ما له دخل زوجاته حلال لك ، زوجات ربيبك حلال لك لأنه ما هو من أبناءك الذين من أصلابك واضح ؟
الشيخ : يقول : زوجة الربيب يعني زوجة ابن زوجتك ابن زوجتك ، شوف الآن فيه امرأة تزوجها زيد وأنجبت منه ولداً وطلقها زيد وأنجبت منه ولداً وطلقها زيد فتزوجها عمرو ثم إن زيداً تزوج امرأة لا ما هو زيد ابن، زيد تزوج امرأة وأنجبت ولداً ثم طلقها وتزوجها عمرو ثم ابن زيد تزوج امرأة هل تحل زوجة ابن زيد لعمرو فيما لو طلقها هذه هي نقول نعم لأن ابن زيد ليس من أبناء عمرو طيب الضوابط مفهومة الآن بالنسبة للصهر ؟ كم صارت ضوابط الصهر ؟ أربعة ثلاث بدون شرط وواحد بشرط أصول الزوج وفروع الزوج وأصول الزوجة يثبت التحريم فيها بمجرد العقد فروع الزوجة لا يثبت التحريم فيها إلا بالدخول واضح ؟ طيب بنت ابن زوجتك حرام عليك ولا لا ؟ دخل بها بنت ابن زوجتك التي دخلت بها .
الطالب : حرام .
الشيخ : حرام لأنه من فروع الزوجة ، طيب فاهم أنت يا اسمك محمد ؟
الطالب : مفهوم.
الشيخ : مفهوم لكن هل أنت فاهم لأن مفهوم اسم مفعول يمكن مفهوم من غيرك .
الطالب : بنت الزوجة تحرم على الزوج .
الشيخ : إن دخل بأمها ، طيب هذه بنت ابن الزوجة هل هي حرام على زوج جدتها ولا لا ؟ بنت ابن الزوجة هل هي حرام على زوج جدتها أو لا ؟ أو ما تصورتها الآن ؟ هذه مثلاً تزوجت امرأة ولها ابن ولابنها بنت هل بنت ابنها حرام عليك ولا لا ؟ أنت دخلت بالزوجة هذه هل بنت ابنها حرام عليك ولا لا ؟
الطالب : حرام .
الشيخ : حرام ! بنت ابن الزوجة ليست بنت الزوجة دخل بها حرام لأنها من فروع الزوجة صح ؟ طيب إذن إن شاء الله الأمر مفهوم طيب.
السائل : ... .
الشيخ : ذكرناه : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )
السائل : ... .
الشيخ : طيب اصبر ما بعد كملنا الآية .
شرح قوله تعالى : (( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف )) .
السائل : المحرمات لأجل الاحترام .
الشيخ : للاحترام ايش الاحترام ؟
السائل : ... .
الشيخ : " اللي فات مات ".
السائل : ... .
الشيخ : فيه المحرمات الملاعنة الملاعن وفي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هذا شيء طارئ أما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقد انتهى الأمر فيهن وأما الملاعن فهذا أمر طارئ وله سبب نحن كلامنا عن الأشياء الثابتة لكل إنسان .
شرح قوله تعالى : (( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ))
الطالب : ...
الشيخ : لا لا أمه ميتة ، تزوج امرأة وتزوج ابنه أمها ؟
الطالب : لا يجوز لأن زوجة أبيه محرمة عليه.
الشيخ : يجوز ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : زين صح هو جائز لأن الله قال : (( أحل لكم ما وراء ذلكم )) إذن الأصل الحل ما دام أن المحرم محصور والمحلل محدود فإذا اشتبه علينا حال امرأة فما الأصل فيها ؟ الحل حتى تتحقق الأوصاف فيها يعني حتى يتحقق أنها أم أو بنت أو أخت أم عمة أو خالة أو ما أشبه ذلك لأن الله قال : (( وأحل لكم ما وراء ذلكم )) فيكون المحرم محصوراً معدوداً والمحلل محدود.
السائل : ... .
الشيخ : محدود يا أخي هذا معدود وهذا محدود المحرم معدود واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إلى آخره والمحلل محدود : كل من سوى هؤلاء هذا الحلال من الحلال لك من النساء ؟ كل من ليس محرم محدود ما عد ، وبناءً على ذلك فإذا اشتبه علينا حال امرأة فالأصل الأصل الحل حتى يتحقق فيها وصف التحريم حتى يتحقق أنها أم أو بنت أو أخت أو عمة وما أشبه ذلك واضح طيب نرجع الآن إلى كلام البخاري .
قال تعالى (( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف )) ما معنى ما قد سلف ؟
الشيخ : يعني ما سلف في الجاهلية لأنهم كانوا في الجاهلية يفعلون هذا الشيء يعني فكأنه عز وجل بين أن ما سلف فهو معفو عنه لأنه قبل نزول الحكم ، ومثل (( وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف )).
إذا كان الإنسان كافر وقد تزوج زوجة أبيه إذا أسلما هل نفرق بينهما ؟
الشيخ : إي نفرق بينهما معلوم .
إذا تزوج الإنسان امرأة وبان بعدما تزوجها أنها أخته من الرضاعة هل يطلقها أم ينفسخ العقد ؟
الشيخ : كله ليس بصواب لا طلق ولا ينفسخ العقد ، غير منعقد .
السائل : يعني ينفسخ ؟
الشيخ : ما نقول ينفسخ إذا قلنا أنه ينفسخ فهو فرع عن صحته فهمت لا نقول يطلق ولا ينفسخ نقول تبين أن العقد غير صحيح من الأصل ولهذا لو أن الإنسان لم يكبر للإحرام هل نقول صلاته بطلت أو لو خرج منها قلنا انفسخت صلاته ؟ نقول لم تنعقد أصلاً .
السائل : ... .
الشيخ : لو جبنا كل اثنين ... لأجل النسب كأننا ... ساعتين ما فهمناه لكن قلنا ثلاثة المحرم ما شاء الله واضح مثل اللمبة هذه.
السائل : الجمع.
الشيخ : قلنا الجمع ، بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها بس .
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هي سهلة ، ... يحرم بينهما لأجل النسب لا لأجل المصاهرة عاد فسر لنا لأجل المصاهرة .
الطالب : ... .
8 - إذا تزوج الإنسان امرأة وبان بعدما تزوجها أنها أخته من الرضاعة هل يطلقها أم ينفسخ العقد ؟ أستمع حفظ
هل هناك ضوابط للمحرمات في الجمع ؟
الطالب : ... .
الشيخ : إي نعم لم يحل أن تتزوج إحداهما بالأخرى من أجل النسب لا من أجل الصهر ، أنا أقول أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وبين المرأة وأختها فيه شيء ... لفظ قصير وبارد على القلب لا هو معقد ولا شيء إي نعم .
وقال أنس : (( والمحصنات من النساء )) ذوات الأزواج الحرائر حرام (( إلا ما ملكت أيمانكم )) لا يرى بأساً أن ينزع الرجل جاريته من عبده . وقال (( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن )) .
الشيخ : قلنا : (( إلا ما ملكت أيمانكم )) يعني السبي فإذا سبيت المرأة وهي حرة ذات زوج فإنه ينفسخ نكاحها من زوجها وتحل لمن سباها لكنه على حسب ترتيب الإمام .
القارئ : ( لا يرى بأساً أن ينزع الرجل جاريته من عبده ).
الشيخ : هذا وإن كان لا يراه لكن الصحيح أنه لا يجوز للإنسان أن ينزع أمته من عبده التي تزوجها مثلاً لو كان رجل عنده أمة وعنده عبد فزوج العبد الأمة فإنه لا يحل له أن يأخذها منه لماذا ؟ لأنها مزوجة ولا يمكن أن تؤخذ من زوجها إلا بعد الطلاق ، إن طلق العبد فذاك وإلا فلا ، لكن مأخذ أنس دخولها في عموم قوله : (( إلا ما ملكت أيمانكم )) قال : المحصنات المزوجات إلا ما ملكت أيمانكم فهي حلال لكم وجعل الآية تشمل هذه الصورة يعني لو زوج الرجل عبده بأمته فله أن ينزعها من عبده لكن الصحيح أنه ليس له ذلك لأنه لما زوجها العبد ملكها العبد فلا يحل لأحد أن يعتدي عليها .
القارئ : وقال : (( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن )) .
الشيخ : كأنه يشير إلى أن هناك محرمات غير ما ذكره الله لكن حقيقة الأمر أن المشركات حرام على المؤمنين تحريماً معلقاً بوصف إذا آمنت حلت ولهذا قال : (( حتى يؤمن )) فلهذا لم يذكرها الله عز وجل في المحرمات .
10 - وقال أنس : (( والمحصنات من النساء )) ذوات الأزواج الحرائر حرام (( إلا ما ملكت أيمانكم )) لا يرى بأساً أن ينزع الرجل جاريته من عبده . وقال (( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن )) . أستمع حفظ
وقال ابن عباس : ما زاد على أربع فهو حرام ، كأمه وابنته وأخته .
الشيخ : قوله : " ما زاد على أربع فهو حرام "لكن هنا الحرام الأنثى أو العدد ؟ العدد ولهذا فابن عباس رضي الله عنهما إن صح الأثر عنه فقد شبهها تشبيهاً فيه مطلق التحريم وليس على سبيل التسمية لأن الأم والبنت والأخت لا تحل واحدة منهن بأي حال من الأحوال والزائد على العدد الأربع يحل إذا طلق واحدة أو بعبارة أصح إذا فارق واحدة لو كان عند رجل أربع نساء ثم ماتت واحدة جاز أن يتزوج فمراد ابن عباس إن صح الأثر عنه مطلق الشبه بالمنع فقط نعم لا الشبه من كل وجه .
وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ : (( حرمت عليكم أمهاتكم )) الآية .
12 - وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ : (( حرمت عليكم أمهاتكم )) الآية . أستمع حفظ
فائدة : لم يروي البخاري عن أحمد إلا هذا الحديث .
السائل : ... بواسطة .
الشيخ : لا بواسطة ما هو بشيء ، ما روى عنه إلا هذا الحديث يعني معناه أنه مباشرة ما روى إلى هذا الحديث عن أحمد بن حنبل مع أنه يروي عن زميله يحيى بن معين كثيراً يروي عنه كثيراً والسبب في ذلك أن الإمام أحمد توقف عن التحديث زمناً طويلاً رحمه الله تورعاً منه وإلا فإن الإمام أحمد أكثر حديثاً من يحيى ابن معين ومن أقرانه كلهم فهذه فائدة ينبغي المحافظة عليها ، وأثر ابن عباس : " حرم من النسب سبع " صح يا بندر ؟ صحيح من النسب سبع صحيح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : من هن ؟
الطالب : الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت .
الشيخ : طيب صح قال : " ومن الصهر سبع " كيف من الصهر سبع ، سبع ولا أربع ؟ الرضاع الي سبع الصهر يقول سبع إن قصد الرضاع مشكل لأنه يخرج الصهر وإن عد الرضاع مع الصهر صرنا أحد عشر مشكل أيضاً ولهذا الظاهر أن ابن عباس رضي الله عنه أراد بالصهر الأربع التي ذكرنا أصول الزوجة وفروعها وأصول الزوج وفروعه كم دولي ؟ أربعة والجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها ، لأن سبب التحريم في أخت الزوجة وعمتها وخالتها قربها منها المصاهرة فهي أختها وعمتها وخالتها هذا هو الأقرب ، لكن يشكل عليه ثم قرأ : (( حرمت عليكم أمهاتكم )) لأن العمة والخالة ما ذكرت في الآية إلا أن يقال : إن الآية أشارت إلى ذلك وأن تجمع بين الأختين فإن الأختين امرأتان يحرم التناكح بينهما فكذلك العمة والخالة بالنسبة لبنت الأخ وبنت الأخت يحرم التناكح بينهما نعم.
قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ .
الشيخ : طيب إذن إذا صح التفسير هذا فهو من باب التجوز كيف ذلك ؟ أنه أطلق على المحرمات بالرضاع المحرمات بالصهر ولننظر قال : (( أمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) (( أخواتكم من الرضاعة )) (( أمهات نسائكم )) (( ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن حلائل أبنائكم )) كم دولي ؟ خمس (( وأن تجمعوا بين الأختين )) ست (( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء )) سبع فإن صح الأثر عنه بهذا التفصيل فلا شك أنه من باب التجوز ، وفيه تجوزان في الواقع ، التجوز الأول أنه أطلق على المحرمات بالرضاع أنه صهر التجوز الثاني أن الجمع بين الأختين ليس كالمحرمات هذه لأن الجمع بين الأختين يزول بماذا ؟ بفراق إحداهما لأن المحرم الجمع أما النساء الأخريات فهن حرام بكل حال .
السائل : ... .
الشيخ : إي فسرها ، أما ما رأيته فهو عندي أوجه لكن لكن إذا صح عن ابن عباس نفسه ما عاد نقدر أن نفسر كلامه بخلاف ما فسره هو طيب بقي لنا كل محرمات إلى الأبد وهن سبع وسبع وأربع كم ثمانية عشر كلهن محارم ، وهذه فائدة أيضاً ، كل محرمات إلى الأبد فهن محارم يعني سواء بالنسب أو بالرضاع أو بالمصاهرة وأما المحرمات إلى أمد فلسن محارم ولذلك المرأة المحرمة تحرم حتى تحل وليس محرماً أخت الزوجة تحرم حتى يفارق الزوجة وليست محرماً ، المشركة تحرم حتى تسلم وليست محرماً ، المحارم إذن المحرمات إلى الأبد بنسب أو رضاع أو مصاهرة نعم .
الملاعنة هل تكون محرماً ؟
الشيخ : الملاعنة لا هي بالنسب ولا رضاع ولا، الملاعنة حرام على التأبيد وليست محرماً لأنها ليست بنسب ولا رضاع ولا مصاهرة . المحرمات إلى الأبد بنسب أو رضاع أو مصاهرة كلهن محارم .
إذا تزوج رجل امرأة على أنها كتابية ثم تبين له أنها مشركة وليست كتابية هل يفرق بينهما ؟
الشيخ : لا ينفسخ يفرق بينهما ما نقول ينفسخ العقد ليش ؟ لأنه هنا لم يثبت أصلاً .
16 - إذا تزوج رجل امرأة على أنها كتابية ثم تبين له أنها مشركة وليست كتابية هل يفرق بينهما ؟ أستمع حفظ
إذا تزوج المشرك المسلمة فهل تحل له ؟
الشيخ : ما يصح العقد لأن المسلمة لا تحل لأحد من المشركين أبداً ولا اليهود والنصارى .
السائل : إذا رجل تزوج ... والمرأة فقدت ...
الشيخ : ما معنى فقدت ؟ ضاعت ؟
السائل : ضاعت.
الشيخ : إذا حكم بموتها حلت له الرابعة .
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم إن كان ظاهرها السلامة ينتظر تسعين سنة منذ ولدت على المذهب هو جاب المسألة مثال وإلا ليست بواقع اللهم إلا أن تخرج وتضيع يمكن . إذا قالوا بالنسب ما يصح ما حدا يقول نسب ليس بينه وبينه نسب أبداً ولا قرابة ولا شيء بل هو بالمصاهرة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم محكم ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ولم يقل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة وعلى هذا فيكون القول الراجح الذي تقتضيه الأدلة عندي هو.