الشيخ : المصاهرة في باب الرضاع لا أثر لها إطلاقاً لكن ما رأيكم لو أن أحداً سلك سبيلاً وسطاً وقال : أنا لا أجعلها من المحرمات وعلى هذا فلا يكون محرماً لها ولا يحل له أن تكشف له ولا يحل له الخلوة بها ولا السفر لكني أقول لا يتزوجها من باب الاحتياط لأنه ما دام عامة أهل العلم على أنه لا يتزوجها فأنا أسلك سبيلهم من باب الاحتياط فإذا لم يبق في الدنيا إلا هذه المرأة وهو محتاج للزواج أبوه من الرضاع قلنا له تزوجها لأن بعض الاحتياط عند الحاجة إليه يزول الاحتياط نعم لو أن أحد سلك هذا المسلك لكان هذا له أصل في الشريعة وهي قصة سودة بنت زمعة ، وين ؟ لأنه مشكل عليه مسألة سودة بنت زمعة ما أدري أشكل عليكم أنتم ولا لا ؟ قلت لكم إن سعد بن أبي وقاص تنازع هو وعبد بن زمعة في غلام قال سعد : إنه ابن أخي عهد به إلي وقال عبد بن زمعة إنه ولد على فراش أبي من وليدته فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة وقال : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) ولكنه لما رأى شبهاً بيناً بعتبة بن أبي وقاص قال لسودة وهي أخته قال : ( احتجبي منه يا سودة ) فهنا هل هذا من باب إعمال السببين أو من باب الاحتياط ؟ نعم فيه قولان للعلماء بعضهم قال : من باب إعمال السببين لكن هذا ليس بجيد لأنه يقتضي إعمال سببين متضادين وقال بعض العلماء إنه من باب الاحتياط وإلا فإن هذا الغلام سيرث إخوانه ويرثونه لأنه حكم بأنه ولد لزمعة وزمعة من هي ؟ نقول من هي ولا من هو ؟ من هو لأنه اسم رجل هو أبو سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم إي نعم على كل حال الذي يترجح عندي بلا شك اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والأمر ظاهر جداً لمن تأمله أولاً نحن قلنا : (( أمهات نسائكم )) الأم عند الإطلاق هي أم النسب التي ولدت الإنسان وثانياً أن الله قال : (( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم )) وإذا قلنا أن هذا احتراز من ابن التبني فلا يمنع أن نقول ومن ابن الرضاع على أن كلا منهما ليس بابن صلب إي نعم طيب إذن الأمر إن شاء الله واضح في مسألة المحرمات ترى هذا البحث مهم وإن كان عادتنا في البخاري أننا نعلق تعليقاً لكن هذه المسائل لما كانت مهمة ناسب أن نبسط القول فيها .
قوله صلى الله عليه وسلم ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) ألا يدل على دخول ابن الرضاع في قوله (( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم )) ؟
السائل : أنا فهمت القضية الأولى لكن قصدي الحديث الآن قياساً على (( الذين من أصلابكم )) الحديث قال : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ما يصير الحديث تفسير. الشيخ : يعني دالاً على إخراجه بالرضاع ؟ السائل : لا على إدخاله في هذه القضية. الشيخ : لا الحديث يدل على إخراجه لأنك لو سألت أي طالب علم ما هو سبب التحريم أي تحريم أب الزوج على الزوجة هل هو النسب أو المصاهرة ؟ المصاهرة ، النسب بينه وبين الابن أما بينه وبين الزوجة ما له دخل في الموضوع نعم. السائل : ... ؟ الشيخ : إي نعم السبب الواحد فقط السبب الواحد هذا صحيح ربما يمنع هذا القاعدة هذه تمنع هذا فيقال إما أن تقول إن هذا مؤثر وإما أن تقول أنه غير مؤثر لكن من باب الاحتياط فقط ، والاحتياط كلما قيل احتياط .
فائدة : كل حكم كان احتياطاً لا يمكن أن يكون على سبيل الوجوب .
الشيخ : فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية : " إنه ليس على سبيل الوجوب " ، كل حكم حكمناه احتياطاً فلا يمكن أن يكون على سبيل الوجوب لأننا إذا قلنا بأنه على سبيل الوجوب صار معناه التأثيم ، التأثيم بالمخالفة تركاً أو فعلاً وهذا لا يجوز والمسألة من باب الاحتياط . السائل : ... . الشيخ : لا لا ، الغالب أن ابن التبني أبطله الشرع ، التبني ونحن قلنا إذا كانت الآية نزلت بعد الأحزاب فالأمر فيها ظاهر لأنه ليس قائماً حتى يحترز منه أما إذا كانت قبل النزول فهذه محل احتمال ، خلاص تم الثلاث .
وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي وقال بن سيرين لا بأس به وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به .
القارئ : وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي وقال ابن سيرين : " لا بأس به "وكرهه الحسن مرة ثم قال : " لا بأس به " وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة وكرهه جابر ابن زيد للقطيعة . الشيخ : اصبر المسألة الأولى جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي ابنة علي من غير هذه المرأة ولا من هذه المرأة ؟ من غير هذه المرأة معلوم ، يعني علي ابن أبي طالب رضي الله عنه له بنت وله امرأة وليست أم البنت فجمع عبد الله بن جعفر بينهما بين هذه المرأة وزوجة أبيها ، شوف إلى القاعدة التي أشرنا إليه التي طلبها منا سامي البارح " كل امرأتين لو قدر أن أحدهما ذكر لم تحل له الأخرى " هذا لو قدر أن البنت بابنين هل يحل أن يتزوج امرأة علي ؟ الطالب : لا يحل. الشيخ : ليش ؟ الطالب : امرأة أبيه. الشيخ : لأنها امرأة أبيه ، لكن هم يحترزون عن هذا بقولهم من النسب لا من الصهر ونحن نقول : الحمد لله ما دام السنة واضحة والقرآن الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها واضحة جداً ما تحتاج إلى تعب على كل حال يجوز للإنسان أن يجمع بين المرأة وبين ابنة زوجها من غيرها ، متصورين هذه المسألة ولا لا ؟ هذا رجل مات عن امرأته وله بنت من غيرها فجاء رجل فتزوج المرأتين جميعاً فهمتها الآن ؟ رجل اسمه خالد له زوجة اسمها مريم وبنت اسمها عائشة ، فهمت ؟ مات خالد فجاء رجل وتزوج مريم وعائشة ما تقول ؟ جائز إذن جمع بين ابنته وامرأته واضح ، طيب ابن سيرين قال : " لا بأس به " وهو واضح أيضاً لماذا ؟ لدخوله في عموم قوله تعالى : (( وأحل لكم ما وراء ذلك )) فهنا ما جمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وكرهه الحسن مرة ثم قال : " لا بأس به " لأنه كرهه ثم روجع فيه في نفس المكان ثم قال : لا بأس به ، كرهه لأنها في الحقيقة هاتان المرأتان لو قدر أن أحدهما ذكر لم يتزوج الأخرى فكرهه من أجل مشابهته للمرأة وبنتها والمرأة وأختها وما أشبه ذلك ولكن رجع ثم قال : لا بأس به .
وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة وكرهه جابر بن زيد للقطيعة وليس فيه تحريم لقوله تعالى : (( وأحل لكم ما وراء ذلكم )) .
القارئ : وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة وكرهه جابر بن زيد للقطيعة وليس فيه تحريم لقوله تعالى : (( وأحل لكم ما وراء ذلكم )) . الشيخ : نعم كرهه جابر بن زيد للقطيعة يعني خوفاً من أن يحصل قطيعة بين المرأة وابنة عمها لا من أجل المحرمات لقوله تعالى : (( وأحل لكم ما وراء ذلكم )).
وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته .
القارئ : وقال عكرمة عن ابن عباس : ( إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته ). ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر فيمن يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه . الشيخ : قال عكرمة عن ابن عباس : ( إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته ) معلوم لا يقال : إن الله قال : (( وأن تجمعوا بين الأختين )) لأن الزنا ليس نكاحاً فإذا زنا بأخت امرأته لا نقول : إن امرأتك حرمت عليك بخلاف ما لو تزوج امرأة فإن أختها تحرم عليه طيب .
ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر فيمن يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه .
القارئ : ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر فيمن يلعب بالصبي : " إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه ". الشيخ : هذه المسألة مختلف فيها إذا وطأ الرجل صبياً تلوط به والعياذ بالله فأدخله فيه يعني كناية عن الجماع الصريح فهل تحرم عليه أمه ؟ يرى بعض العلماء أن أم هذا الصبي تحرم عليه لأنه وطئ ابنها فهو كما لو تزوج بنتها وقد قال الله تعالى : (( وأمهات نسائكم )) ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ولكن هذا القول في غاية ما يكون من الضعف ، بل هو قول ساقط ، لأنه لا يمكن أن نجعل السفاح كالنكاح والله عز وجل يقول : (( أمهات نسائكم )) وهذا الطفل المتلوط به لا يمكن أن يسمى به امرأة فلان الذي تلوط به وقياس السفاح على النكاح من أفسد القياس وعلى هذا فهو قول ضعيف ، والبخاري رحمه الله قدح فيه بأنه أي يحيى الكندي غير معروف ولم يتابع عليه . طيب إذا زنى بامرأة هل تحرم عليه بنتها وأمها ؟ المذهب تحرم ، لأنه وطئ هذه المرأة فكانت كالزوجة فتحرم عليه بنتها وتحرم عليه أمها ولكن هذا أيضاً قول ضعيف جداً بل ساقط لأنه لا يمكن أن نقيس السفاح على النكاح بل إذا زنى بامرأة فإن أمها تحل له وبنتها أيضاً تحل له وبنتها أيضاً تحل له وهي أيضاً تحل له إذا تابت وتاب هو ولا بد من أن يتوب هو أيضاً فإذا لم يتب حرم عليه جميع النساء ، لأنه لا يحل أن يزوج الزاني حتى يتوب لقوله تعالى : (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )) فكما أن الزانية تحرم على الزاني وغيره حتى تتوب فالزاني أيضاً يحرم أن يزوج من الزانية أو غيرها حتى يتوب ومن فرق بين الأمرين فقد تناقض ومن قال بجواز ذلك في الأمرين فقد خالف النص فللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال : قول أن الزانية تحل وإن لم تتب وقول ثاني أنها لا تحل إلا بعد التوبة وهذا هو المذهب وأما الزاني فمن قال بإن الزانية تحل قبل التوبة قال إن الزاني حل تزويجه قبل التوبة من باب أولى ومن قال إن الزانية لا يحل تزويجها إلا بعد التوبة ، فقد قال وهو المذهب إنه يحل أن يزوج الزاني قبل التوبة والصحيح أنه لا يحل أن يزوج الزاني قبل التوبة لأن الآية فيه صريحة (( حرم ذلك على المؤمنين )) فيقال لهذا الزاني غير العفيف : لا نزوجك حتى تتوب وتظهر توبتك ، طيب على كل حال نقول : إن الرجل إذا زنى بامرأة فإن أمها لا تحرم عليه وبنتها لا تحرم عليه خلافاً للمشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله .
وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته ويذكر عن أبي نصر أن بن عباس حرمه وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس ويروى عن عمران بن حصين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق تحرم عليه وقال أبو هريرة لا تحرم حتى يلزق بالأرض يعني يجامع وجوزه بن المسيب وعروة والزهري وقال الزهري قال علي لا تحرم وهذا مرسل .
القارئ : وعن عكرمة عن ابن عباس : ( إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته ) ويذكر عن أبي نصر أن بن عباس حرمه وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس ويروى عن عمران بن حصين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق قال : تحرم عليه وقال أبو هريرة : ( لا تحرم حتى يلزق بالأرض ) يعني يجامع وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري وقال الزهري: " قال علي لا يحرم وهذا مرسل " . الشيخ : عندنا : " لا تحرم وهذا مرسل " على كل حال الصحيح أنه ما في شك أنه ما رواه الزهري عن علي وهو الذي يتعين القول به لأن جعل السفاح كالنكاح في غاية ما يكون من الضعف بحسب القياس والله عز وجل يقول : (( وأمهات نسائكم )) وهل المزني بها من نسائه ؟ لا ، وقال وقال : (( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم )) وهل المزني بها من نسائه ؟ لا إذن بناتها لا تحرم عليه وقال : (( لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء )) وهل التي زنى بها أبوه من منكوحاته ؟ لا ، ولهذا القول الصحيح أنه لا يوجد في القرآن لفظ نكاح إلا والمراد به العقد ، اللهم إلا في قوله : (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره )) فإنه قد يقال : إن المراد بالنكاح هنا الجماع لأن قوله : زوجاً يكفي عن قوله حتى تنكح لكن الصحيح أن زوجاً مؤكد لقوله تنكح وأن النكاح في القرآن لا يوجد إلا بمعنى عقد النكاح نعم ، طيب الآن انتهى الباب لا بأس الآن من الأسئلة .
الزاني هل لا بد أن يقام عليه الحد حتى تظهر توبته ؟
السائل : الزاني لا بد أن نقيم عليه الحد لكي تظهر توبته ؟ الشيخ : لا لا لو تاب قبل أن يعترف عند الحاكم قبلنا بتوبته . السائل : علمنا أنه زاني، وهو لم يعترف . الشيخ : ما يخالف لكن تبين أن الرجل تاب ، مثلاً هذا الرجل نعرف أنه ساكن خارج ويزني هناك مشهور عنه نعم لكن الرجل رأينا أنه اعتدل وستقام وهذا يوجد كثيراً خلاص إذن تاب من الزنا .
السائل : الزاني يتزوج زانية ؟ الشيخ : لا ، الآية تقول : (( لا ينكح إلا زانية أو مشركة )) ، يعني معنى ذلك معنى الآية أن الزاني إذا تزوج امرأة فإن كانت تعلم أن هذا حرام فهي زانية ، أنه حرام نكاح الزاني إياها حرام لأن الله قال : (( حرم ذلك على المؤمنين )) فإذا تزوجت زانياً قبل أن يتوب وهي تعلم أن ذلك حرام لكن يعني تهاونت بالأمر فهي زانية فإن علمت لكن لم ترض بهذا الحكم فهي مشركة فصار لا ينكح إلا زانية إن علمت بالحكم لكن أقدمت عليه وهي تعلم أنها عاصية لله أو مشركة إن أقدمت عليه وهي لم ترض بهذا الحكم وقالت إنها لا تعترف بهذا الحكم ولا تقره هذا هو معنى الآية التي لا يحتمل سواها نعم . السائل : ... . الشيخ : نفس الشيء ، لا يقدم نكاح الزانية إلا رجل علم بالحكم ولكنه تهاون فيكون زانيا أو علم بالحكم ولكن رفضه فيكون مشركاً . السائل : الجاهل. الشيخ : لا الجاهل ما يكون لا زاني ولا مشرك ولكن يفسخ العقد .
إذا ولدت الزانية وتابت وتزوجت ثم ماتت هل يرثها ولدها ؟
السائل : ... . الشيخ : أما الزاني فلا يلحقه ابنه ، وأما الزانية فيلحقها لأنه ولدها خرج منها . السائل : يحجب ؟ الشيخ : يحجب من ؟ يحجب إخوتها مثلاً السائل : الآن الزانية ولدت وتابت. الشيخ : تزوجت. السائل : ماتت عن زوجها وابنها من الزنا هل يحجب ابنها زوجها. الشيخ : ماتت هي ؟ السائل : نعم. الشيخ : نعم يحجب زوجها . السائل : يرث من أمه. الشيخ : نعم يرث من أمه بالاتفاق .
الشيخ : ينسب إلى أمه وإلا ينسب إلى اسم عام كفلان ابن فلان مثلا ًنسميه عبد العزيز بن عبد الكريم بن عبد اللطيف . السائل : ابن أبيه. الشيخ : يمكن يصح مثل زياد ابن أبيه لكن المسألة عند الناس الآن ما يقبلون أشوفهم يسمون اللقطة هؤلاء يسمونهم باسم هكذا عام عبد العزيز أو علي أو محمد بن عبد الكريم بن عبد اللطيف يمكن يكون فخذ قبيلة بعدين يسمونها عبد اللطيف .
باب : (( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن )) . وقال بن عباس الدخول والمسيس واللماس هو الجماع ومن قال بنات ولدها من بناته في التحريم . لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة ( لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ) وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا .
القارئ : باب : (( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن )) . وقال ابن عباس : ( الدخول والمسيس واللماس هو الجماع ) ومن قال بنات ولدها هن من بناتها في التحريم . الشيخ : قلن ؟ القارئ : هن . الشيخ : أنا عندي بعد التاء باء بناب عندكم كذا مثل نسختي . القارئ : لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة : ( لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ) وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا .
حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان قال ( فأفعل ماذا ) قلت تنكح قال ( أتحبين ) قلت لست لك بمخلية وأحب من شركني فيك أختي قال ( إنها لا تحل لي ) قلت بلغني أنك تخطب قال ( ابنة أم سلمة ) قلت نعم قال ( لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ) وقال الليث حدثنا هشام درة بنت أبي سلمة .
القارئ : حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة قالت قلت : ( يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان قال : فأفعل ماذا قلت : تنكح قال : أتحبين قلت : لست لك بمخلية وأحب من شركني فيك أختي قال : إنها لا تحل لي قلت : بلغني أنك تخطب قال : ابنة أم سلمة قلت : نعم قال : لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ) وقال الليث : حدثنا هشام درة بنت أبي سلمة . باب : (( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف )). السائل : ... . الشيخ : طيب (( ربائبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن )) فيها إشكال . يقول : الدخول والمسيس واللماس هو الجماع الدخول (( فإن لم تكونوا دخلتم بهن )) والمسيس (( لا جناح عليكم أن طلقتم النساء ما تمسوهن )) واللماس (( أو لامستم النساء )) . السائل :(( من قبل أن يتماسا )) . الشيخ : لا هذا التماس ، اللماس (( أو لامستم النساء )) يقول هو الجماع قال : ومن قال بنات ولدها من بناته يعني في التحريم فبنات ولد الزوجة من بنات الزوج لكن في التحريم بنات ولدها من بنات الزوج . بنات ولد الزوجة من بنات الزوج من بناته ليس من بناتها عندكم من بناتها ؟ الطالب : نعم . الشيخ : طيب نسخة من بناتها واضح ، بنات ولدها من بناته من بناتها واضح فإن بناتها ربائب فبنات ولدها كذلك ربائب وأما من بناته فيريد أن بنات ولد زوجته بناته في التحريم لا في الميراث يعني أن بنات ولدها كبناته بأنهن حرام عليه ولقوله لأم حبيبة : ( لا تعرضن علي بناتكم ) فيشمل بناتهن وبنات بناتهن وبنات أولادهن ( ولا أخواتكن ) قال : وكذلك حلائل ولد الأبناء من حلائل الأبناء وقد قال الله تعالى : (( وحلائل أبنائكم )) فحلائل ولد الأبناء من حلائل الأبناء واضح ... وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره ؟ هنا أتى بها بصيغة الاستفهام ولم يجزم به للخلاف في ذلك ، أنها تسمى ربيبة وإن لم تكن في حجره لقوله : (( وربائبكم اللاتي في حجوركم )) والأصل في الوصف أنه زائد على الذات أو على أصل المعنى فلو كانت الربيبة لا تكون ربيبة إلا إذا كانت في الحجر لكان قوله : (( اللاتي في حجوركم )) تأكيداً لا تأسيساً والأصل التأسيس . طيب وقوله : دفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له لعل هذه من بنات أم سلمة . ما عندك شيء .
القارئ : " يقول هذا طرف من حديث وصله البزار والحاكم وصله البزار والحاكم من طريق أبي إسحاق عن فروة بن نوفل الأشجعي عن أبي نوفل الأشجعي عن أبيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم دفع إليه زينب بنت أم سلمة وقال : ( إنما أنت ظئري ) قال فذهب بها ثم جاء فقال : ( ما فعلت الجويرية ) قال عند أمها يعني من الرضاعة وجئت لتعلمني فذكر حديث ". السائل : ... ؟ الشيخ : هو صح عن علي رضي الله عنه في ذلك . السائل : عمر. الشيخ : عمر ما أدري عنه أما عن علي فثابت عمر ما أدري والله ثبت عنه ولا لا ؟ لكنه محجوجون بما قررناه البارحة . الباقي واضح حديث أم سلمة أم حبيبة واضح.
حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان قال ( وتحبين ) قلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن ذلك لا يحل لي ) قلت يا رسول الله فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة قال ( بنت أم سلمة ) فقلت نعم قال ( فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن )
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت : ( قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان قال : وتحبين قلت : نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن ذلك لا يحل لي قلت : يا رسول الله فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة قال : بنت أم سلمة فقلت : نعم قال : فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ). السائل : سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا هل يجوز الواحد أن ينتسب لجده ؟ الشيخ : لا ، الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، هو قال في حسن بن علي قال : ( إن ابني هذا سيد ) . السائل : يجوز للواحد أن ينتسب إلى جده ؟ الشيخ : لا لا ، ما يسميه بجده من قبل أمه ؟ بجده من قبل أمه لا لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره في هذا. السائل : القاعدة التي ذكرناها أمس في آخرها قال : ... . الشيخ : اتركها خلها على اليسار . السائل : ... الشيخ : نحن لما قلنا تزوج جمع عبد الله ابن جعفر بين امرأة علي وابنته من غيرها قلنا لكم هذا الذي يخرج بقولهم من النسب لا من الصهر ، قلناه طوا لكن أنت في بعض الأحيان تنام ، ما قلناه ؟ قلناه وقلنا هذه لو قدر أنها بنته ذكر ما أخذ امرأته لأنها زوجة أبيه ، لكن هنا حرم الجمع بينهما من الصهر لا من النسب ، وقلت هذا مما يجعلنا نعدل عن هذه القاعدة لأن حقيقة الأمر إن الضوابط المخالفة للنصوص ما نحتاج إليها إلا إذا كانت أخصر عشان يستفيد طالب العلم بالاختصار ، فهمت أما إذا كان النص أخصر وأوضح ما نحيد عنه ، إي ما نعدل عنه ... من الجمع البارحة أو نسيتم بعد ، أنه يحرم الجمع بين كل امرأتين لو قدر أن أحدهما أنثى والآخر ذكراً لم يحل له أن يتزوجها من أجل النسب لا من أجل الصهر كم من سطر ذا ؟ سطرين ونص طيب وقلنا يحرم الجمع بين المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها وبين الأختين ، شوف بعد هذا لين جداً تحس براحة في هذا ، نعم .
السائل : ... زوجة تأكيد هنا ليس السنة دالة أنه حتى يذوق عسيلتها . الشيخ : بس هذا جاء بالحديث . السائل : أليس الأصل أن الغاية الله يذكر الغاية يعني آخر ما يكون . الشيخ : أبداً هو هذا الذي يظهر لنا حتى تنكح يعني حتى تعقد ، على زوج غيره ، لكن قلنا يحتمل من أجل ترشيحه وتقويته بالحديث بالمراد تنكح هنا أي أي تجامع ، لكن ذكرنا أظن في أثناء كلامنا على ذكر المحرمات في الفقه أنه لا يقال : إن المرأة جامعت ولكن يقال : إن الرجل جامع فإسناد النكاح بمعنى الجماع إلى المرأة هذا غريب في اللغة إنما يقال : جامع زوجته ولا يقال : جامعت زوجها ، اللهم إلا ما كان نادراً ما أدري .
حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصم عن الشعبي سمع جابراً رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة
القارئ : حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصم عن الشعبي أنه سمع جابراً رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها ) وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة .
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها )
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ). الشيخ : عندي لا يجمع نسختان لا يجمع ولا يجمعُ فأما على رواية لا يجمع فالأمر واضح أن لا ناهية وعلى رواية الرفع لا يجمعُ فهي نافية لكنها خبرية بمعنى النهي .
حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال حدثني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة لأن عروة حدثني عن عائشة قالت حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب
القارئ : حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال : حدثني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها ) فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة لأن عروة حدثني عن عائشة قالت : ( حرِّموا من الرضاعة ما يحرم من النسب ). الشيخ : لكن لو تزوجهما في عقد ، قال زوجتك ابنتي هاتين ؟ لا يصح العقد فيهما جميعاً لا يمكن تصحيح أحدهما بدون الآخر ولو قال زوجتك بنتي فلانة فقال قبلت فقال : وبنتي فلانة فقال قبلت ؟ الثاني لا يصح ، ولو قال زوجتك بنتي فلانة ونتي فلانة فقال قبلت ؟ لا يصح أيضاً ، لو تزوج أماً وابنتها في نكاح واحد ؟ الطالب : لا يصح . الشيخ : لماذا ؟ يحرم الجمع بين الأختين فالجمع بين الأم وابنتها من باب أولى ، طيب وإن تزوج الأم ثم تزوج البنت ؟ طيب شوفوا يا جماعة تزوج الأم ثم تزوج البنت أيهما اللي ما صح ؟ الطالب : البنت . الشيخ : الأول وقع صحيح ، طيب والثاني ؟ الطالب : ما وقع العقد . الطالب : ربيبة . الشيخ : هو ما دخل بأمها ، يحرم لأنه من باب الجمع بين الأم وابنتها فيحرم من جهة الجمع ، طيب لو طلق الأم صح أن يتزوج البنت إذاً ما دخل عليها طيب تزوج البنت ثم تزوج الأم ، هاه ، طلق البنت لا يصح ، لأن الأم تحرم بمجرد العقد ، صح اليوم ما شاء الله أجدتم .
إذا كانت الأختان أحدهما حرة والثانية ملك يمين هل يجوز الجمع بينهما ؟
السائل : إحداهما حرة والثانية ملك يمين هل يجوز الجمع بينهما ؟ الشيخ : ما يجوز الجمع بينهما ولا بملك اليمين ، لأن هذا عقد زواج أما لو تزوج هذه واشترى هذه بأن قال : زوجتك ابنتي فلانة وبعت عليك أختها جميع بعقد واحد ، يصلح يا إخوان ما هي حرة بنت زوجته ما هي بنته لا أختها بنت زوجته زوجته لها بنت من قبل رقيقة وأعتقت فتزوجها هو فجاءت منه ببنت صار هو الآن اشترى بنت زوجته من سيدها يمكن هذا ولا ما يمكن ؟ فقال زوجتك ابنتي فلانة وبعت عليك أختها جميع بعقد واحد يصح البيع والنكاح ولا ما يصح ؟ يصح البيع والنكاح. السائل : ... ؟ الشيخ : اي يصح لأن البيع لا يراد للنكاح ولهذا لو اشترى أختين شقيقتين ، مملوكتين اشتراهما بعقد يصح ولا لا ؟ الطالب : يصح . الشيخ : إي نعم لأن البيع ما يضر على النكاح . أنتم فاهمين المسألة هذه.
السائل : تزوج الآن زينب وأختها خديجة يعني اشتراها . الشيخ : بنتها بنتها . السائل : لا أختها اشترى أختها الشيخ : المعقود له يعني ؟ السائل : نعم . الشيخ : طيب صح . السائل : واشترى أختها أختها خديجة فنقول هنا لا يصح له أن يتسرى بأختها . الشيخ : معلوم ما يتسرى بها ، لكن البيع عقد بيع البيع ما هو بتسري التسري ما يجوز حتى يفارق إحداهما ، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها . السائل : ... العقد . الشيخ : لا حتى التسري لأن المرأة إذا تسراها صارت فراشاً له وسبق أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة لكن الراجح أنه إذا جامع مملوكته صارت فراشاً له .
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ) والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق . الشيخ : الشغار مصدر شاغر يشاغر وأصله من الشغور وهو الخلو وعندنا في الوظائف في ديوان الخدمة نقول : وظيفة شاغرة يعني خالية ما فيها أحد هذا أحد معاني الشغار ، المعنى الثاني أن الشغار المعنى الثاني : أن الشغار مأخوذ من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول وفي الحقيقة أن هذا المعنى لا يخالف المعنى الأول ، لأن رفع الرجل إخلاء لمكانها من الأرض ففيه معنى التخلية ، الشغار من أجل ذلك اختلف العلماء في معناه فمنهم من قال قال إن الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج الآخر ابنته وليس بينهما صداق بأن يقول : زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك فيقول : قبلت ثم كل واحد منهما يأخذ زوجته بدون صداق فالصداق هنا في الحقيقة عاد نفعه إلى غير الزوجة . إلى من ؟ إلى ولي الزوجة لأنه هو الذي سينتفع بالزوجة الأخرى التي جعلت صداقاً لها ، والله عز وجل يقول : (( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة )) فإن كان بينهما صداق إن كان بينهما صداق فإنه لا شغار .