الشيخ : يمنعها لكراهته للمتمسك بدينه وخلقه أو عناداً لها لأنها رضيت ويقول لا أزوجك إلا فاسقاً مارداً حليقاً إلى آخر ما يريد مما يجبرها عليه وكأنها والعياذ بالله كأنها شاة أو بقرة يبيعها على من شاء من الزبائن فالحاصل أن الولي يجب عليه أن يتقي الله عز وجل فيمن ولاه الله عليه وأنه إذا منعها كفئاً رضيته انتقلت إلى من بعده فإن تكرر ذلك منه صار فاسقاً لا ولاية له عليها ولا على غيرها من بناته هكذا قرره أهل العلم وهو موجود صريحاً في كلامهم في باب شروط النكاح فمن أراد أن يرجع إليه فليرجع طيب من هو الولي هل هو كل قريب ولا كل وارث أم من ؟ الولي كل عاصب ، كل عاصب فهو ولي ، خرج بقولها كل عاصب من يرث بالفرض فقط أو بالرحم ، فإنه ليس بولي الذي يرث بالفرض كالأخ من الأم فالأخ من الأم وإن كان من أشفق الناس على المرأة ليس ولياً لها ومن يرث بالرحم ليس بولي ، كأب الأم مثلاً فلو عاشت هذه البنت عند أب أمها وكان حاضنها وكان من أبر الناس بها فإنه لا يتولى العقد ، يتولى العقد من ؟ العاصب البعيد ، فإن لم يكن لها عاصب تولاه الحاكم ولا يتولاه القريب الذي لا يرث إلا بالرحم أو بالفرض فقط لكن في مثل هذه الحال ينبغي للحاكم أن يوكل من لا ولاية له من الأقارب من جهة الأم فيوكل أخاها من أمها مثلاً أو يوكل أبا أمها لما في ذلك من لم الشعث ورأب الصدع وجبر الخاطر لأنه من المشكل أن هذا الأب أبا أمها قد حضنها إلى أن كبرت وبلغت سن الزواج ثم نقول : يزوجها القاضي وهذا لا يزوجها مع أنها في بيته وتأكل من نعمته وتحت حضانته وتربيته فمثل هذه الحال يبغي للحاكم يعني القاضي أن يوكل من ؟ هذا الرجل أبا أمها في تزويجها إي نعم وقال بعض العلم : إن جميع إن جميع الأقارب لهم ولاية لكن يبدأ بالعصبة ، يبدأ بالعصبة فإن لم يكن فمن سواهم من ذوي الفرض والرحم لأنهم كما يتولونها في الإرث يتولونها كذلك في النظر والتزويج لكن المشهور عند أكثر أهل العلم أنه لا ولاية في النكاح إلا لمن يرث بالتعصيب فقط .
السائل : قوله : (( فلا تعضلوهن )) الآية التي في البقرة ما فيها دليل يصبح ؟ الشيخ : فيها دليل لكن يمكن أن يناقش يعني يمكن أن يبطل الاستدلال بها كما ذكرنا .
السائل : ما الدليل على اشتراط الولاية في هذه الأزمان العصبات .. ؟ الشيخ : يقول : لأنهم أصحاب العقل الذين يعقلون في الديانات وغيرها وغالباً أن الإنسان ما يحتمي إلا بهم ولهذا لا ينتسب إلا إليهم ما ينتسب الإنسان إلى أقارب أمه .
إذا خطب رجل امرأة فقال له وليها الرأي لها هل يجوز ؟
السائل : بعض الناس شيخ يذهب إلى الولي ويكون كفئاً فيقول مثلاً الرأي لهن إذا اختارت يكون الرأي لها يعني . الشيخ : طيب هذا جزاه الله خير ، الذي إذا خطب منه قال : والله الرأي لها أنا أسألها وأخبرك هذا طيب جزاه الله خير . السائل : وإذا كانت لا تريد الكفء. الشيخ : لا إذا كانت لا تريد الكفء ما تزوج يعني لو خطبها كفء وغير كفء قالت إن الكفء ما تبيه وغيره الكفء تبيه نقول لا لا نزوج غير الكفء حتى لو ماتت فلا حرج على وليها .
قال يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب عن يونس ح و حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبداً حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يفعل ذلك رغبةً في نجابة الولد فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماً فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم
القارئ : حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب عن يونس ح وحدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته : ( أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبداً حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يفعل ذلك رغبةً في نجابة الولد فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماً فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم ). الشيخ : طيب هذه الأنكحة واضحة النكاح الأول : نكاح الناس اليوم يخطب الرجل المرأة إلى وليها فيزوجه بها وهذا حلال ولا لا ؟ هذا حلال. الثاني : أن الرجل إذا طهرت المرأة من حيضها امرأته زوجته قال : أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه : استبضعي منه يعني خذي منه بضعة لأن الولد بضعة من أبيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن فاطمة بضعة مني ) فتذهب ترسل إلى الرجل تدعوه إلى نفسها ليجامعها من أجل أن يأتيها ولد منه من هذا الرجل فيدعون أنه أنجب لولدها هذا يسمى عندهم يسمى نكاح استبضاع ، وهذا الحمل الذي حملت به للزوج أن يسقيه ماءه فإذا تبين حملها فزوجها يجامعها وجماع الحامل من الغير محرم لا يحل للإنسان أن يجامع امرأة حملت من غيره طيب الثالث يجتمع الرهط ما دون العشرة فيجامعون المرأة كلهم يصيبها فإذا ولدت أرسلت إليهم العشرة هؤلاء أو ما دونهم أرسلت إليهم وقالت : الولد لك يا فلان ولا أحد يستطيع أن يمتنع منه غصب عليه يصير ولده ربما يكونه ولد الآخر منهم وتجعله للأول أو ولد الأول وتجعله للآخر ، الرابع : والعياذ بالله البغايا الآتي ينكحها عدة ناس يجعلن على بيوتهن أعلاما رايات خرقة أو عود أو ترش الباب ترشه بالماء علامة على أنها مستعدة لمن يأتي إليها نعم أو تجعل عند الباب مثلاً تمثال أو صورة المهم أي علامة تعرف بها فيدخل الناس عليها والعياذ بالله ويزنون بها فإذا ولدت عرض الولد على القافة إذا جاء ولدت دعتهم ثم أي واحد منهم تلحق الولد به يكون ولداً له ولا تستطيع أن تمنع والفرق بين هذه الأخيرة والأولى أن هذه تعرض على القافة وإذا قالوا الولد لفلان لحق به والأولى التي قبلها هي المرأة التي تعين أنه ولد فلان لما جاء الإسلام والحمد لله لأن هذه الصور الثلاث كلها مضيعة للأنساب فلما جاء الإسلام أقر الأول وأبطل الثلاث الأخرى عدها علي . الطالب : الاستبضاع . الشيخ : كيفيته . الطالب : كيفيته المرأة ... . الشيخ : لا القافة . الطالب : ... . الشيخ : القافة هم قوم يعرفون الأنساب بالشبه هذه القافة ما مرت عليكم من قبل ؟ على كل حال يمكن بعضكم ما يدري عنها ، الذين يعرفون الأنساب بالشبه إذا اجتمع رجلين قالوا ما هذا ؟ قال هذا ولد فلان الأول ما ندري عنه ولهذا مجزز المدلجي لما مر بأسامة بن زيد وأبيه زيد بن حارثة وعليهما غطاء قد بدت أقدامهما فقط ما شاف إلا أقدامهما قال : " إن هذه الأقدام بعضها من بعض " فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة مسروراً تبرق أسارير وجهه وإنما سر بذلك لأن أعداء الإسلام وأعداء النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن أسامة ليس من أبيه أسامة أسود وأبوه أبيض فليس من أبيه والعياذ بالله فكانوا يطعنون بأسامة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه ولأن أباه زيد بن حارثة كان مولى للرسول عليه الصلاة والسلام فلما قال هذا الرجل المدلجي وبني مدلج مشهورون بالقيافة لما قال : هذه الأقدام بعضها من بعض وهو لا يدري من هم سر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فهؤلاء هم القافة . السائل : ... يقول أنت من قبيلة كذا . الشيخ : يقول أبوك فلان ، فيها القافة بالأثر والقافة بالشبه في ناس قافة بالأثر يعرف الأثر وفي ناس عندنا في عنيزة يعني واحد يقول لي أنه إذا شاف قدم الإنسان كأنما رأى وجهه وهذا يحتاج بمجرد ما يشوف القدم إذا صار من بكرة يقول يا فلان ايش الذي جابك المكان الفلاني على طول لو ما رآه وبعضهم أيضا بعض القافة يعرف أثر البعير الناقة من الجمل يعني أثر الناقة من الجمل يقول هذا الأثر هذا أثر ناقة والأثر هذا أثر جمل . السائل : ... . الشيخ : على كل حال يمكن بعض القيافات أخفى من بعض في واحد أدنى من ذلك واحد إذا شاف إبهام الرجل عرف صاحبه إي نعم يذكر أن أحداً من الناس سرق دخل بيتاً فسرق وتسلق الجدار تعرفون إذا تسلق الإنسان أصابعه تحك الحدار فجاؤوا إلى هذا القائف هو توفي لكن معروف في البلد هنا جائوا بهذا القائف قالوا شوف هذا من السارق ؟ قال إي خلاص ، ما علمهم الرجل قال له طيب ما علمهم لما صار الصباح راح للرجل ، قال يا فلان الله يهديك تسرق البارح بيت فلان فأنت إما أن ترد الذي سرقته ولا ترى بعلم عليك أي أحب عليه أن يرده قال وش الحيلة قال : الحيلة بس أعطني اياهم بس ولا يهمك . السائل : البصمات من هذا. الشيخ : البصمات كلهم يعرفها لأن لازم يجاب الرجل هذا يعرفه من غير ما يعرف بصماته أصلاً . طيب إذن هذه الأنكحة الأربعة والحمد لله أباح الإسلام منها ما كان جائزاً ومنع ما كان باطلاً .
الشيخ : ويؤخذ من هذا الحديث أن الإسلام قد يقرر المعاملات الجاهلية إذا لم تخالف الشرع ومنه يعني مما قرره من المعاملات الجاهلية إذا لم تخالف الشرع المضاربة المضاربة هذه جاء الشرع مقرراً لما كانوا عليه في الجاهلية المضاربة أن يعطي الإنسان ماله لشخص ويقول اتجر به والربح بيننا هذه جائزة في الشرع تسمى المضاربة ومن الأشياء التي منعها الشرع من أعمال الجاهلية الربا فالربا كان معروفا في الجاهلية ومنعه الإسلام فالمعاملات في الجاهلية تنقسم ثلاثة أقسام : قسم أقره الشرع صريحاً يعني نطق بحله حله هذا معلوم ، وقسم سكت عليه وأقره فهذا أيضاً معلوم ، وقسم ثالث منعه وفي أيضاً قسم رابع : عدل فيه مثل السلم كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أسلم في شيء فليسم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ).
حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة (( وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن )) قالت هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها فيرغب عنها أن ينكحها فيعضلها لمالها ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها
القارئ : حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : ( (( وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن )) قالت : هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها فيرغب عنها أن ينكحها فيعضلها لمالها ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها ). الشيخ : قوله يخطب الرجل إلى الرجل ابنته يعني ما يذهب إلى المرأة فيخطبها إنما يخطبها من وليها .
إذا كان الخاطب أقل من مستوى البنت في التعليم فما رأيكم ؟
السائل : إذا تقدم فاضل وكان يعني أقل مستوى من البنت المخطوبة يعني ... أقل من البنت . الشيخ : ولكنه في خلقه ودينه ما عليه بأس . السائل : يعني مرضي . الشيخ : طيب . السائل : فإذا رده الولي . الشيخ : ما يجوز ما دام أن دينه وخلقه جيد ما يجوز يعني نفرض واحد معه شهادة ابتدائي لكنه على جانب من الدين والخلق وهذه معها دكتوراه وصاحبة دين وخلق يقول والله ما أزوجه هذا معه شهادة ابتدائي وبنتي معها دكتوراه ما يجوز هذا . السائل : قد يكون أقل منها في المستوى العلمي . الشيخ : هذا أقول لك ما عنده إلا ابتدائي خطه ما يقرأ إلا بالتعب وهذه ما شاء الله خطها طبع وعندها شهادة دكتوراه ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه ) نعم إذا قالت هي ما أبيه وش عليه ربما تعلمه تدرسه ربما تنفعه .
هل يجوز لرجل صالح أن يزوج بنته الفاسقة من رجل صاحب دين ؟
السائل : ... رجل صالح عنده بنت فاسقة الصالح ما يريدها والفاسق يسأل عنها . الشيخ : كيف يعني ؟ السائل : البنت فاسقة تسمع أغاني وصلاتها ضعيفة وأبوها صالح فالصالحين ما يتقدمون له حتى إذا تقدمون يقول من باب الأمانة ... الشيخ : والله أنا في نفسي من هذا شيء الرسول قال إظفر بذات الدين فحث على ذات الدين لكن ما منع من غير ذات الدين اللهم إلا الكافرة وذلك لأن الرجل له سلطة على المرأة ، يعني يندر أنك تجد امرأة فاسقة تبقى على فسقها عند رجل صالح يندر وإلا قد يوجد نساء والعياذ بالله فاسقات يؤمرن بالخير ولا يؤتمرن حتى إن أزواجهن لا يقدرون وربما تؤثر هي على زوجها أيضاً ، فالظاهر أن هذا لا بأس مثلا ًإذا خطب إنسان صاحب دين إلى أبي هذه المرأة ... عن حالها ما في شي بس إن كان يخشى أنه ما علم عنها وأنه ظن أن أباها إذا كان على مستوى جيد من الدين أنها ستكون مثل أبيها فحينئذٍ يقول له هل علمت عنها شيئاً هل علمت عن حالها ودينها .
السائل : إذا كان ما يرغبها الصالحون وجاء الفاسق نقول اتركه ؟ الشيخ : يعني إذا خطبها الفاسق ؟ السائل : نعم . الشيخ : إذا خطبها فاسق ولكن فسقه ما أخرجه عن الدين وهي لم يتقدم إليها رجل صالح . السائل : ومظنة أن لا يتقدم . الشيخ : وأيس أو شبه الإياس لأنها بلغت سناً يعني متقدماً فهنا نزوجها لأن ليس من شرط النكاح العدالة وتأخيرها إلى أن تكبر فيه أضرار كثيرة أما لو كانت صغيرة والخطاب عليها كثيرون فهذه نقول انتظر لعلى الله يجيب أحد يكون فيه خير .
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر حدثنا الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر أخبره أن عمر حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن حذافة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر توفي بالمدينة فقال عمر لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة فقال سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة
القارئ : حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر حدثنا الزهري قال أخبرني قال : سالم أن ابن عمر أخبره : ( أن عمر حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن حذافة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر توفي بالمدينة فقال عمر : لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه فقلت : إن شئت أنكحتك حفصة فقال : سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا قال عمر : فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة ). الشيخ : الشاهد قوله أنكحتك في هذا دليل على أن الولي هو الذي يتولى الإنكاح . السائل : في هذا دليل على أن الرجل يذهب ويعرضها على رجال صالحين . الشيخ : إي مرت علينا أمس في باب مستقل .
حدثنا أحمد ابن أبي عمرو قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يونس عن الحسن (( فلا تعضلوهن )) قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال زوجت أختاً لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبداً وكان رجلاً لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية (( فلا تعضلوهن )) فقلت الآن أفعل يا رسول الله قال فزوجها إياه
القارئ : حدثنا أحمد ابن أبي عمرو قال : حدثني أبي قال : حدثني إبراهيم عن يونس عن الحسن (( فلا تعضلوهن )) قال : حدثني معقل بن يسار : ( أنها نزلت فيه قال زوجت أختاً لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبداً وكان رجلاً لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية : (( فلا تعضلوهن )) فقلت :الآن أفعل يا رسول الله قال فزوجها إياه ). الشيخ : الشاهد من هذا أنهم ذهبوا إلى أخيها وأنه يقول لن أزوجك وهذا يدل على أن الأمر بيد الأولياء وإلا لكان إذا لم يزوجها ذهبوا إليها وزوجت نفسها . السائل : طلقة واحدة . الشيخ : يقيناً طلقة واحدة أو طلقتين ما أدري لكن الظاهر أنها واحدة .
باب : إذا كان الولي هو الخاطب . وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها ، فأمر رجلاً فزوجه . وقال عبدالرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ : أتجعلين أمرك إلي ؟ قالت : نعم ، فقال : قد تزوجتك . وقال عطاء : ليشهد أني قد نكحتك ، أو ليأمر رجلاً من عشيرتها . وقال سهل : قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم : أهب لك نفسي ، فقال رجل : يا رسول الله ، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها .
القارئ : باب : إذا كان الولي هو الخاطب . ( وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها ، فأمر رجلاً فزوجه ). وقال عبدالرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ : ( أتجعلين أمرك إلي ؟ قالت : نعم ، فقال : قد تزوجتك ). وقال عطاء : " ليشهد أني قد نكحتك ، أو ليأمر رجلاً من عشيرتها " . وقال سهل : ( قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم : أهب لك نفسي ، فقال رجل : يا رسول الله ، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها ) . الشيخ : طيب إذا كان الولي هو الخاطب فماذا يصنع هل يزوج نفسه ؟ الجواب نعم يزوج نفسه هذه امرأة ليس لها ولي إلا ابن عمها ، وابن عمها يريد أن يتزوجها وهي راغبة فيه فماذا يصنع ؟ قال بعض العلماء يوكل من يزوجه ، فيقول : يا فلان وكلتك لتزوجني فلانة ولهذا يقول : خطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى فأمر رجل فزوجه يعني قال : زوجني فلانة لأجل أن لا يخلو العقد من صورة الولي لأن العقد كما نعلم زوج وزوجة وولي فلأجل أن لا يخلو العقد من صورة الولي نقول : لهذا الولي الذي يريد أن يتزوجها وكل شخصاً يزوجك هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم قال لئلا يخلو العقد من صورة الولي وقال بعض العلماء لا حاجة إلى أن يوكل لأنه حتى لو وكل فالوكيل قائم مقامه وحقوق العقد تتعلق بالموكل ولا حاجة أن يوكل بل يشهد اثنين فيقول اشهدكما أني تزوجت فلانة وهنا لا نحتاج إلى إيجاب لأن الإيجاب صار ضمن القبول في يجيب اثنين يشهدوا يقول : تعالى أنا أريد أن أتزوج بنت عمي وأنا وليها فأشهدكما أني تزوجت فلانة ويعينها باسمها فيقول هنا : قال قال عبدالرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ : أتجعلين أمرك إلي ؟ قالت : نعم ، فقال : قد تزوجتك . هذا رضيت أم لا ؟ رضيت وفي هذا دليل على أنه يجوز للوكيل أن يعقد لنفسه وإن لم يأذن له الموكل وهو خلاف المشهور عند أهل العلم المشهور عند أهل العلم أن الوكيل لا يبيع من نفسه ولا يشتري من نفسه لأنه متهم لكن إذا أذن الموكل جاز لزوال التهمة وهنا عبد الرحمن بن عوف قال : أتجعلين أمرك إلي قالت نعم قال قد تزوجتك وكأن عبد الرحمن من أوليائها رضي الله عنه فقال : قد تزوجتك ، انعقد النكاح ولا لا ؟ انعقد لكن ظاهر الحديث أيضاً أنه ليس فيه شهود لم يشهد ولكن يقال قد يكون هناك شهود ولكن لم يذكروا في الحديث وعدم الذكر ليس ذكراً للعدم وقد يقال : إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لا يرى أن الإشهاد شرط في صحة النكاح والمسألة فيها خلاف بين العلماء هل يشترط لصحة النكاح أو لا يشترط لكن في إشكال على حسب ما ذكره الشارح أنه ذكر أن جماعة تقدموا إليها لخطبوها من عبد الرحمن بن عوف وأن عبد الرحمن قال لها ؟ هل تجعلين أمرك إليه قالت نعم قال قد تزوجتك . فهنا تزوجها عبد الرحمن مع أنه قد تقدم إليها خطاب وكأن عبد الرحمن رضي الله عنه فهم من قولها نعم فهم منه التفويض المطلق ، وأنها لو كانت تريد أن الأمر إليه في حال دون أخرى لكانت استفصلت أو قيدت الإطلاق التي قالت نعم الفائدة منه أنه يجوز للولي الذي يريد أن يتزوج موليته أن يقتصر على قوله : قد تزوجتك أو على قوله لرجلين أشهدكما أني قد تزوجت ابنة عمي فلانة ، طيب حديث سهل وجه الاستدلال منه أن الرسول عليه الصلاة والسلام زوجها لأن كونها وهبت نفسها له يدل على أنها فوضت الأمر إليه . السائل : ... عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم ولو قبل كأنه خاطب من الخطاب وهو الولي . الشيخ : وهذا أيضاً وجه لكن يعني يمنع هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خص بأشياء في النكاح ليست لغيره لكنه وجه جيد هذا نقول :أيضاً إن فيه وجه أنه لو قبل الرسول صلى الله عليه وسلم لكان قد زوج نفسه وقد يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لو قبل كان فيه القبول فقد لأن الإيجاب صدر من المرأة . السائل : .... . الشيخ : كيف ويش وجهه ؟ السائل : ... . الشيخ : إي بس الباب ما هو الباب الأول هذا إذا كان خاطب هو الذي يزوج نفسه نعم .
السائل : إذا كان الرجل هو الخاطب هل يشترط له أن يشهد بناء على أنها رضيت . الشيخ : لا ما في حاجة ، لا يشترط الإشهاد على الرضى ليس شرط حتى لو زوجها غيره ما هو بشرط .
حدثنا ابن سلام أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله (( ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن )) إلى آخر الآية قالت هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحبسها فنهاهم الله عن ذلك
القارئ : حدثنا ابن سلام أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله : ( (( ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن )) إلى آخر الآية قالت : هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحبسها فنهاهم الله عن ذلك ) . الشيخ : هذا الأثر مر علينا آنفاً .
حدثنا أحمد بن المقدام حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا أبو حازم حدثنا سهل بن سعد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوساً فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه فخفض فيها النظر ورفعه فلم يردها فقال رجل من أصحابه زوجنيها يا رسول الله قال ( أعندك من شيء ) قال ما عندي من شيء قال ( ولا خاتم من حديد ) قال ولا خاتم من حديد ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وآخذ النصف قال ( لا هل معك من القرآن شيء ) قال نعم قال ( اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن )
القارئ : حدثنا أحمد بن المقدام حدثنا فضيل بن سليمان قال : حدثنا أبو حازم قال : حدثنا سهل بن سعد : ( كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوساً فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه فخفض فيها النظر ورفعه فلم يردها فقال رجل من أصحابه : زوجنيها يا رسول الله قال : أعندك من شيء قال : ما عندي من شيء قال : ولا خاتم من حديد قال : ولا خاتم من حديد ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وآخذ النصف قال : لا هل معك من القرآن شيء قال نعم قال : اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن ) .
السائل : فيه مسألة ظاهر الأحديث التي وردت في مسألة التزويج من ناحية الرجل هل هو قوي يطلب الرزق أو لا كأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل عنده شيء في لحظة التزويج يعطيه وهو مظنة أنه إذا صار عنده زوجة يطلب الرزق بينما الآن يعني واقع الناس لا يعرف الرجل الذي عنده جلادة على طلب الرزق من غيره إلا إذا كان عنده وظيفة فهل نأخذ بقرائن الحال أم نقول إن الرجل يزوج بما عنده و . الشيخ : أبداً إذا كان عنده المهر يتوكل على الله السائل : ما نشترط الوظيفة ؟ الشيخ : أبداً ما نشترط الوظيفة . السائل : هذا عند الناس عرفاً أنه لازم يكون عنده مصدر دخل . الشيخ : ما هو كل الناس ، الناس الآن غالبهم إذا خطب الرجل وهو دين يزوجونه حتى لو عرفوا أنه متسلف المهر قالوا ما يهمه إذا أعطاهم المهر فالرزق على الله المستقبل على الله عز وجل . السائل : وهذا الذي يفهم من الأحاديث أليس كذلك . الشيخ : نعم هذا الرجل الآن ما عنده شيء ما عنده ولا مهر .
باب : إنكاح الرجل ولده الصغار . لقوله تعالى : (( واللائي لم يحضن )) . فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ .
القارئ : باب : إنكاح الرجل ولده الصغار . لقوله تعالى : (( واللائي لم يحضن )) . فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ . الشيخ : طيب هذا الاستدلال من البخاري يناقش فيه ما في شك الشاهد أنه يقول قوله تعالى : (( واللائي لم يحضن )) لما قال : (( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن )) يعني اللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر ولا عدة إلا بعد نكاح والتي لم تحض يعني حسب استدلال البخاري رحمه الله حسب فهمه التي لم تحض لم تبلغ صغيرة لكن يقال إن البلوغ ليس علامته الحيض فقط قد تبلغ بماذا ؟ بخمسة عشر سنة وتزوج ولا يأتيها الحيض فهذه عدتها ثلاثة أشهر ، ولهذا استدلال البخاري رحمه الله فيه نظر لأنه ما يظهر لنا أنه تختص بمن لا تحيض فإنه يمكن أن تبلغ بتمام خمس عشرة سنة بالإنبات بالإنزال كما هو معروف . السائل : كيف تكون قبل البلوغ ... . الشيخ : قبل البلوغ بالحيض نقول للبخاري رحمه الله نقول يمكن أن يكون لها خمسة عشرة سنة وتتزوج وتطلق ولا يأتيها الحيض يمكن ما تحيض إلا إذا كان لها عشرون سنة ، فهنا عدتها ثلاثة أشهر وهي لم تحض . ما تكلم عليه ؟ القارئ : في الفتح. الشيخ : ويش يقول ؟
القارئ : " يقول : " قوله : لقوله تعالى : (( واللائي لم يحضن )) فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ أي فدل على أن نكاحها قبل البلوغ جائز وهو استنباط حسن لكن ليس في الآية تخصيص ذلك بالوالد ولا بالبكر ويمكن أن يقال : " الأصل في الأبضاع التحريم إلا ما دل عليه الدليل " وقد ورد حديث عائشة في تزويج أبي بكر لها وهي دون البلوغ فبقي ما عداه على الأصل ولهذا السر أورد حديث عائشة قال المهلب أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه في من لا توطأ وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقاً أن الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن وزعم أن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه ومقابله تجويز الحسن والنخعي للأب إجبار بنته كبيرة كانت أو صغيرة بكراً كانت أو ثيباً ، تنبيه وقع في حديث عائشة من هذا الوجه إدراج يظهر من الطريق التي في الباب الذي بعده ".
الشيخ : على كل حال الاستدلال بالآية ليس بظاهر أما الاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر زوجها ولها ست سنين ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولها تسع سنين ، فهذا صحيح أن فيه تزويج الرجل أولاده الصغار ولكن يقال : متى يكون الزوج كالرسول عليه الصلاة والسلام ومتى تكون البنت كعائشة . نخلي إنسان طماع ما همه إلا المال يجيه رجل ما فيه خير يقول تعالى زوجني بنتك التي لها ثلاثة عشر سنة أو أربعة عشر سنة ما بلغت وهذه مئة ألف ووايت وصندوق و... المهم يزوجه إياها يقول الدليل على ذلك أن أبا بكر زوج عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول بهذا الاستلال ؟ السائل : بعيد . الشيخ : بعيد ما فيه شك ، وضعيف نقول : أنت لو هذا الرجل ما أعطاك المئة ألف ولا الوايت ولا الكدلك ولا الحوض ولا الأشياء هذه ما زوجته ولا استدللت بحديث عائشة بتزويج أبي بكر للنبي عليه الصلاة والسلام إياها فالمسألة عندي أن منعها أحسن وإن كان بعض العلماء حكى الإجماع على جواز تزويج الرجل ابنته التي دون البلوغ ولا يعتبر لها إذن لأنها ما تعرف ما لها إذن ، وبعضهم قال : خصها بمن دون التسع فالذي يظهر لي أنه من الناحية الانضباطية في الوقت الحاضر أن يمنع الأب من تزويج ابنته مطلقاً حتى تبلغ وتستأذن وكم من امرأة زوجها أبوها بغير رضاها فلما عرفت أو ذاقت الأمرين من زوجها قالت لأهلها إما أن تفكوني من هذا الرجل وإلا أحرقت نفسي وهذا كثير ما يقع لأنهم ليس يراعون مصلحة البنت وإنما يراعون مصلحة أنفسهم فقط فمنع هذا عندي أنه أوجب في الوقت الحاضر ولكل وقت حكمه ولا مانع.