تتمة شرح باب : إنكاح الرجل ولده الصغار .
السائل : لم يقطع يد السارق في عام المجاعة .
الشيخ : وكذلك أيضاً أسقط الحد عن الشارع في عام المجاعة العامة .
السائل : هل نقول بقول ابن حزم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : يعني له وجه لكن الأصل عدم الخصوصية لكن يرشح هذا القول أن الرسول صلى الله عليه وسلم خص بأشياء كثيرة في باب النكاح .
هل كان الطلاق الثلاث على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
الشيخ : واحد0
السائل : وعلى عهد أبي بكر .
الشيخ : واحدة نعم ، وسنتين من خلفة عمر.
كيف لا يقع ؟
الشيخ : لا لا الثلاث التي ما بينهن رجعة ما معنى الثلاث الذي طلق وراجع وطلق وراجع وطلق هذا بالإجماع أنها ثلاث لكن رجل قال لزوجته أنت طالق ثلاثاً أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق.
السائل : يعني كان في عهد أبي بكر .
الشيخ : كان في عهد الرسول و أبي بكر وسنتين من خلافة عمر تجعل واحدة .
ما حكم طلاق الثلاث الآن ؟
الشيخ : والآن مختلفين العلماء فيه منهم من يرجعها ومنهم من لا يرجعها ، لا أنا أردها كيف لو يجي واحد يقول لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق .
السائل : هذا قصد التأكيد.
الشيخ : لا ليس تأكيد قصد التأسيس وإلا إذا قصد التأكيد ما فيه إشكال .
السائل : لما تساهل الناس بإطلاق الثلاث نفعل كما فعل عمر .
الشيخ : لا هذه إذا تساهل رجل معين فالإنسان يتردد فيها يعني واحد لو طلق ثلاثاً وجاء يستفتينا وقلنا له رجعها وراح مرة ثانية وطلق ثلاث يعني الإنسان يتوقف أنه يرجعها عليه هذا قد يأخذ الإنسان بسنة عمر فيما إذا كثر من هذا الرجل ، إنما الراجح أنها واحدة .
حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعاً
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، تقدم لنا أن الرجل يجوز أن يزوج ابنته الصغيرة إذا كانت بكراً ومعلوم أن الصغيرة لا إذن لها لأنها لم تبلغ ، وهذا قول جمهور أهل العلم واستدلوا بالحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله وبعضهم حكى الإجماع على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بدون رضاها لأنه ليس لها إذن معتبر وهو أعلم بمصالحها ولكن نقل الإجماع ليس بصحيح فإنه قد حكى ابن حزم عن ابن شبرمة أنه لا يصح أن يزوج ابنته الصغيرة حتى تبلغ وتعلم وهذا عندي هو الأرجح والاستدلال بقصة عائشة فيه نظر وجه النظر أن عائشة زوجت بأفضل الخلق وأن عائشة ليست كغيرها من النساء إذ أنها بالتأكيد أقول ألف بالمئة أنها سوف ترضى ليس عندها معارضة ولهذا لما خيرت رضي الله عنها ماذا قالت : حين قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا عليك أن تسـأثري أبويك ) فقالت إني أريد الله ورسوله ولم ترد الدنيا ولا زينتها ثم إن القول بذلك في وقتنا الحاضر يؤدي إلى مفسدة كما أسلفنا سابقاً بأن بعض الناس يبيع بناته بيعاً نعم فيقول للزوج تعطيني كذا وتعطي أمها كذا وتعطي أخاها كذا وتعطي عمها كذا إلى آخره وهي إذا كبرت فإذا هي قد زوجت ماذا تصنع المسكينة طيب والمسألة هذا القول الذي اختاره ابن شبرمة ولاسيما في وقتنا هذا هو القول الراجح عندي وأنه ينتظر حتى تبلغ ثم تستأذن عائشة رضي الله عنها تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين يعني قبل أن تبلغ سن التمييز وذلك قبل الهجرة بسنة ودخل عليها وهي بنت تسع سنين بعد الهجرة بسنتين وتوفي عنها ومكثت معه تسع سنين حيث توفي الرسول صلى الله علي وسلم في السنة الحادية عشرة من الهجرة فهذه تسع سنوات إذن توفي عنها ولها ثمانية عشرة سنة ومع ذلك أدركت هذا العلم العظيم الذي ورثته الأمة من بعدها .
5 - حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعاً أستمع حفظ
باب : تزويج الأب ابنته من الإمام . وقال عمر : خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلي حفصة فأنكحته .
وقال عمر : ( خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلي حفصة فأنكحته ).
الشيخ : معلوم أن هذا الحديث المعلق أخذه البخاري رحمه الله من المعنى لأن سياق حديث تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها إلى عمر فزوجه إياها فالبخاري رحمه الله روى حديث عمر معلقاً بهذه الصيغة بالمعنى .
6 - باب : تزويج الأب ابنته من الإمام . وقال عمر : خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلي حفصة فأنكحته . أستمع حفظ
حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين قال هشام وأنبئت أنها كانت عنده تسع سنين
قال هشام : ( وأنبئت أنها كانت عنده تسع سنين ).
الشيخ : هذا السياق يقتضي أن قوله في الحديث السابق ومكثت عنده تسعاً مدرج وليس من الحديث عن عائشة رضي الله عنها لأنه قال : نبئت ، فدل هذا على انفصال الجملة الثالثة عن الجملتين السابقتين أراد المؤلف رحمه الله في هذه الترجمة أن الولاية العامة لا تقضي على الولاية الخاصة لأن الإمام له ولاية عامة والأب ولايته خاصة ولا ولاية عامة مع الولاية الخاصة وهذا كما يكون في النكاح يكون في غيره أيضاً فإذا وجد وقف له ناظر خاص فإن الإمام ليس له ولاية عليه مثل الأوقاف التي بأيدي الناس أوقاف على ذرياتهم وما أشبه ذلك أو على سبل الخيرات العامة ولكن يقول : الناظر فلان ومن بعده فلان ومن بعده فلان فهنا ليس للإمام ذي الولاية العامة مع هذا الولي الخاص أي عمل أو تصرف لأن الخاص يقضي على العام وهذه فائدة مهمة في هذا الباب وغيرها نعم للإمام أو نائبه النظر العام بمعنى إذا قيل له إن هذا الولي أو هذا الناظر أو هذا الوصي أو هذا الوكيل لا يعمل على ما ينبغي فله أن يكلمه في ذلك ، لأن له النظر العام طيب المؤلف ذكر رحمه الله ذكر الحديث المعلق وسبق أنه حديث مرفوع صحيح وذكر حديث عائشة فيكون لدينا رجلان زوج الإمام أحدهما يا عبد الكريم ؟
الطالب : عمر وأبو بكر.
الشيخ : أحدهما عمر وأبو بكر والثاني .
الطالب : ... .
الشيخ : طيب نعم.
7 - حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين قال هشام وأنبئت أنها كانت عنده تسع سنين أستمع حفظ
هل للولي العام أن يمنع الولي الخاص من شيء ؟
الشيخ : أبداً إذا رأى في الولي الخاص تفريطاً أو اعتداءً فله النظر العام يمنعه أو يضم إليه رجلاً أميناً .
السائل : في الأوقاف مثلاً يريد أن يهديها أو كذا هل له الحق في منعه .
الشيخ : إي له أن يمنعه له أن يمنع الخاص من التصرف الذي لا يجوز .
مثلاً لو كان للولي الخاص مبنى والولي العام أراد أن يفتح طريق فهل له أن يهدمه ؟
الشيخ : لا هذه مسألة ثانية عاد تصرف الإمام في المصالح العامة سواء كانت ملكاً أو وقفا إذا رأى أن المصلحة تقتضي أن تنقل ملكية هذا العقار إلى مصلحة عامة ويعطى مثل قيمتها أو أكثر هذا شيء آخر .
السائل : أليس للأقرباء الحق في التصرف قبل الإمام ؟
الشيخ : من ؟
السائل : الخال أو العام .
الشيخ : لا لا في ولاية النكاح .
السائل : نعم .
الشيخ : الخال ما له ولاية أصلاً نعم العام له ولاية حسب الترتيب الذي سيأتينا .
هل للخال ولاية في تزويج بنت أخته ؟
الشيخ : أقرب من مين ؟
السائل : من الخال .
الشيخ : الخال ما له ولاية في التزويج أبداً يزوجها القاضي ولا يزوجها الخال .
باب : السلطان ولي . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( زوجناكها بما معك من القرآن ) .
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله : " باب السلطان ولي " ، لكنه مقيد ولي بمعنى أنه صالح للولاية لكن لمن ليس له ولاية خاصة أما من ليس له ولاية خاصة فقد سبق ، فالإمام ولي ولاية عامة يا حسين ولاية عامة فإذا لم يوجد ولي خاص فالإمام هو الولي واستدل المؤلف بقوله عليه الصلاة والسلام : ( زوجناكها بما معك من القرآن ) وهذا الاستدلال قد يناقش فيه من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالؤمنين من أنفسهم كما قال الله تعالى : (( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم )) ولكن قد يقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها لا لكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم لأنه لو كان هذا هو العلة لكان يزوج نفسه من عائشة ومن حفصة لأنه أولى بها من أبي بكر وعمر ولكنه إنما زوجها لكونه الولي العام إلا أنه مقيد بمن لا ولي له كما يدل عليه الحديث الذي جاء في السنن : ( فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ).
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني وهبت من نفسي فقامت طويلاً فقال رجل زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة قال ( هل عندك من شيء تصدقها ) قال ما عندي إلا إزاري فقال ( إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئاً ) فقال ما أجد شيئاً فقال ( التمس ولو خاتماً من حديد ) فلم يجد فقال ( أمعك من القرآن شيء ) قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال ( قد زوجناكها بما معك من القرآن )
الشيخ : تقدم هذا عدة مرات.
12 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني وهبت من نفسي فقامت طويلاً فقال رجل زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة قال ( هل عندك من شيء تصدقها ) قال ما عندي إلا إزاري فقال ( إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئاً ) فقال ما أجد شيئاً فقال ( التمس ولو خاتماً من حديد ) فلم يجد فقال ( أمعك من القرآن شيء ) قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال ( قد زوجناكها بما معك من القرآن ) أستمع حفظ
باب : لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما .
الشيخ : عندي أنا برضاها مفرد ؟ مثنى نسختان طيب ، المؤلف رحمه الله يقول : لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها وهذا الذي ذهب إليه البخاري رحمه الله هو الحق أنه لا يجوز للأب أن يزوج البكر إلا برضاها ولا لغيره أن يزوج البكر إلا برضاها والثيب من باب أولى لأنها أملك لنفسها من غيرها ولكن يستثنى من ذلك على رأي المؤلف ما سبق من قوله : باب تزويج الرجل ولده الصغير أو ولده الصغار فإنه يستثنى من ذلك على رأي المؤلف وسبق أن هذا هو رأي الجمهور جمهور أهل العلم على أن البكر الصغيرة يزوجها أبوها بدون إذن لأنه ليس لها إذن معتبر لصغرها وعدم معرفتها الأمور والأب أشفق من غيره فيزوجها بدون إذنها بخلاف غيره لا يزوجها حتى ولو أذنت لأنها لا تعرف ولكن ذكرنا أن القول الراجح أنها لا تزوج الصغيرة لاسيما في عصرنا هذا إلا بعد أن تبلغ وترضى .
حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن ) قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال ( أن تسكت )
14 - حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن ) قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال ( أن تسكت ) أستمع حفظ
حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال أخبرنا الليث عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة أنها قالت يا رسول الله إن البكر تستحي قال ( رضاها صمتها )
الشيخ : هذا الحديث يقول : لا تنكح ويجوز في الحاء الضم والكسر الضم على أن لا نافية لكنه نفي بمعنى النهي والكسر على أن لا ناهية لكن حرك بالكسر لالتقاء الساكنين فمن الأيم ؟ الأيم هي الثيب التي تأيمت من زوجها بفراق في حياة أو ممات والبكر هي التي لم تتزوج ، كلتاهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح إلا باستئذان لكن الثيب قال : (حتى تستأمر ) يعني حتى يؤخذ أمرها فتقول : زوجوني منه والبكر ( حتى تستأذن ) يعني بحيث لا تقول لا سواء قالت زوجوني منه أو سكتت وعلى هذا فالدرجات ثلاثة : الأولى أن تقول المستأذنة : لا فما الحكم ؟ لا تزوج سواء كانت بكراً أو ثيباً . الثاني أن تقول زوجوني فتزوج سواء كانت بكراً أو ثيباً .الثالث أن تسكت فإن كانت بكراً زوجت وإن لم تكن بكراً لم تزوج لأن غير البكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ أمرها ( حتى تستأمر ) طيب فإن بكت .
الطالب : ينظر .
الشيخ : إن كانت ثيباً فلا تزوج ، وإن ضحكت ؟ إن كانت ثيباً لا تزوج لأننا نقول حتى تستأمر يعني يؤخذ أمرها فتقول زوجوني لا بأس أو قد أذنت لكم أو ما أشبه ذلك طيب إن كانت بكراً فبكت بكاؤها يحتمل أنها رضيت وأنها بكت على فراق أهلها إذا تزوجت ، ويحتمل أنها بكت لأنها كرهت ذلك فأجبرت عليه والإنسان إذا أجبر على الشيء يبكي إذن ما دام الأمر محتملاً فإننا نرجع إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إذنا أن تسكت ونعيد الإستئذان ) طيب إذا ضحكت ؟ نشوف كيف الذي يضحك والذي يبكي على حد سواء ؟ إي نعم لو قالت والله ضحكت عليهم قالت كيف أنا أزوج وش أنا حتى أزوج فهذا واضح الأمر أنها كارهة لكن بس مجرد ضحك أفلا يظن الظان أن ضحكها يدل على الفرح والرضا والله هو الظاهر .
الطالب : قد يكون للتعجب .
الشيخ : لا التعجب خلاف الأصل لكن قد تكون هذه من الفرح يضحك الإنسان الإنسان إذا استبشر الآن تجد أنه يكاد يتبسم لو ما جاء شيء يبسمه ، على كل حال متى شككنا في الأمر أعدنا الاستئذان طيب لو قالت نعم زوجوني من هذا الرجل ونعم الرجل أنا لا أريد إلا مثله فعند الظاهرية لا تزوج ما تزوج لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : إذنها أن تسكت وهذا قال لا تسكت قال لا تنكح حتى تستأمر فهي وإن قالت رضيت به وهذا نعم الرجل وأنا لا أنتظر إلا مثله نقول لا تزوج ، طيب أعدنا الاستئذان مرة ثانية فقالت مثل الأول أعدنا الثالثة فقالت مثل الأول ، نوعز لها ونقول اسكتي إذا كنت تبين الرجل فاسكتي أعدنا الرابعة وسكتت هذه تزوج وهذا من الجمود الغالي على ظاهر اللفظ لأنا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل إذنها صماتها لأنها تستحيي فإذا كانت لا تستحيي من هذا الأمر فكيف نقول إنها إذا قالت زوجوني لا تزوج وإذا قالت الثيب زوجوني تزوج هذا فيه نظر لكن بعض أهل الظاهر عفا الله عنا وعنهم يجمدون جموداً شديداً على الظاهر ولهذا يقولون لو ضحى بالرباعية من الضأن لم يجزئ ولو ضحى بالثنية أجزأ أيهما أكبر الثنية أم الرباعية ؟ البرباعية أكبر لكن يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) قال جذعة فلو ضحى بالثنية من الضأن ما أجزأه فهذا أيضاً من الجمود الشديد على الظاهر الذي نعلم أن الشارع لا يريده قطعاً طيب الخلاصة الآن أن البكر والثيب كلتاهما يجب استئذانها في النكاح وأنها لا تزوج إلا بالإذن لكنهما تختلفان في كيفية الإذن المرأة البكر يكفي سكوتها والثيب لا بد أن تنطق فتقول : إنها تريد الزواج أو نعم أو زوجوني أو ما أشبه ذلك .
15 - حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال أخبرنا الليث عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة أنها قالت يا رسول الله إن البكر تستحي قال ( رضاها صمتها ) أستمع حفظ
هل في هذا أن للأب أن يزوج ابنته البكر دون رضاها لأنه أكد في الثيب ولم يؤكد في البكر ؟
الشيخ : لكنه قال : ( لا تنكح البكر حتى تستأذن ) وإنما فرق في كيفية الإذن فهنا أمران :الأمر الصادر من الولي وهو الاستئذان في كلتيهما ، لا تنكح الأيم ولا تنكح البكر ، الأمر الثاني : اللفظ الصادر من المرأة ففي الثيب لا بد أن يكون الأمر صريحاً وأن تقول : أذنت وأما في البكر فيكفي أن تسكت ثم إنه أيضاً في كيفية الاستئذان الثيب نستأمرها بمعنى نتبسط معها في القول ونشاورها كالمشاورة لأن الاستئمار قد يكون بمعنى المشاورة وأما البكر فيكفي أن تقول هل تأذنين أن نزوجك من فلان ؟ وهنا مسألة يجب أن يتفطن لها وهي أن الإستئذان يجب أن يسمى الزوج على وجه تقع به المعرفة ما يقال : ترغبين الزواج فقط بفلان إلا إذا فوضت الأمر إلى وليها وقالت إذا كنت ترى أنه صالح فلا بأس وإلا فيجب أن يبين لها لأنها قد تفهم أن فلاناً رجل عالم فاضل ذو خلق ودين ويتبين الأمر بالعكس ولهذا قال العلماء لا بد من تعيين الزوج على وجه تقع به المعرفة وهذا هو الحق .
16 - هل في هذا أن للأب أن يزوج ابنته البكر دون رضاها لأنه أكد في الثيب ولم يؤكد في البكر ؟ أستمع حفظ
إذا أشارت الثيب على رضاها إشارة ولم تتكلم فهل نزوجها ؟
الشيخ : ما يقبل لا بد أن تقول : زوجوني لأن الإشارة والله ربما نقول الإشارة مفهومة بمعنى النطق .
الظاهر منها إذا دلت دلالة صريحة فهي بمعنى النطق والاحتياط أن يقال طيب تكلمي حتى لو قالت هكذا برأسها نقول تكلمي .
السائل : لو ما جرى ... وقالت له جائز ؟
الشيخ : يكفي نعم .
إذا لم تبلغ البنت ولكنها كانت ناضجة هل تزوج ؟
الشيخ : الظاهر أنها إذا عرفت النكاح صريح النكاح أنه يكفي بعض العلماء حده بتسع سنين بعد طيب بنت التسع قد يأتيها الحيض ، وقد تعرف مصالح النكاح لاسيما في وقتنا هذا الآن النساء بدأن يقرأن ويعرفن حقوق الزوج وما يجب له وما يجب عليه وصارت المرأة ولو كان لها اثنتا عشرة سنة أو شبهها تعرف مصالح النكاح فإذا قدر أن امرأة تعرف هذه الأمور معرفة جيدة ولكنها لم تبلغ واستؤذنت فأذنت فلا بأس .
باب : إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود .
الشيخ : هذا الباب غير الأول ، الباب الأول في أنه يحرم أن يزوج المرأة بدون إذن والثاني في أنه إذا زوجها بلا إذن وهي كارهة فنكاحه مردود وظاهر صنيع البخاري أن النكاح مردود لا يتوقف على إجازتها وهذا الذي عليه الجمهور في أنه إذا اشترط الإذن وزوج بلا إذن فالنكاح مردود لفوات الشرط وقيل إنها تخير فإن أجازته فالنكاح مقبول وإن منعته فالنكاح مردود وهذا القول هو الصحيح لأن أصل منعه لحق من ؟ لحق الزوجة المرأة فإذا أذنت ووافقت فلا بأس ولا حاجة إلى إعادة العقد مرة أخرى وعند الجمهور لا بد أن يعاد العقد مرة ثانية وقول المؤلف إذا زوج ابنته هل مثلها إذا زوج أخته ؟ من باب أولى ، إذا كان الأب وهو أشفق الأولياء على موليته يرد نكاحه بدون إذن فمن دونه من باب أولى .
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها حدثنا إسحاق أخبرنا يزيد أخبرنا يحيى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثاه أن رجلاً يدعى خداماً أنكح ابنةً له نحوه
حدثنا إسحاق أخبرنا يزيد أخبرنا يحيى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثاه : ( أن رجلاً يدعى خداماً أنكح ابنةً له ) نحوه .
الشيخ : وهذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم رد النكاح وذلك لأن هذه المرأة كرهت ذلك وبقيت على كراهتها لهذا الزواج فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها يعني أبطله ووجهه أن هذا النكاح على غير أمر الله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) وإنما كان على غير أمر الله ورسوله لأن المرأة لا تنكح حتى تستأذن ومعلوم أنه لو استؤذنت هذه المرأة ما زوجت لأنها تكره وظاهر كلامه في كلام هذه المرأة أنه لا فرق بين أن تكره الزواج أو تكره الزوج وبينهما فرق أليس كذلك كراهة الزواج أن تقول المرأة أنا لا أريد الزواج إطلاقاً بأي واحد يكون وكراهة الزوج أن ترغب الزواج لكن لا تريد الزواج بهذا الشخص ولا فرق بينهما ، فلو كانت لا ترغب هذا الزوج وحده وهي ترغب الزواج وزوجها أبوها به وهي كارهة قالت أنا لا أريده طيب ألست تقولين زوجوني فتقول نعم لكن لا أريد هذا الزوج فإنه ليس له الحق في أن يكرهها عليه وفي حديث ابن عباس الذي رواه أهل السنن أن امرأة بكراً جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ( يا رسول الله إن أبي زوجني وأنا كارهة ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ) فيجمع بينه وبين هذا الحديث يجمع بينهما بإيش ؟ بأن هذه المرأة كارهة لم تزل كارهة وتلك خيرها وجعل الأمر إليها طيب فإذا قال قائل كيف نجمع بين ما جاء في حديث ابن عباس والسنن أنها بكر وبين هذا الحديث أنها ثيب ؟ نقول لا معارضة بينهما هذه قضية عين صارت على امرأة ثيب وتلك قضية عين صارت على امرأة بكر وهو يدل على أن قوله هنا وهي ثيب وصف طردي لا مفهوم له الوصف الطردي عند الفقهاء في باب الأصول هو الذي لا أثر له في علة الحكم مثل خيرت بريرة على زوجها وكان عبداً أسود كان عبداً هذا وصف حقيقي لا طردي ، أسود وصف طردي لا أثر له في علة الحكم .
20 - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها حدثنا إسحاق أخبرنا يزيد أخبرنا يحيى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثاه أن رجلاً يدعى خداماً أنكح ابنةً له نحوه أستمع حفظ
فوائد حديث رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح خنساء بنت خدام الأنصارية .
إذا كانت عند الزواج لم ترض ومع الأيام رضيت فهل يصح الزواج ؟
الشيخ : طيب إذا ما رضيت معناه أنها كانت في الأول كارهة العقد لكن لما دخل عليها الزوج أعجبها .
السائل : ما رضيت إنما تحملت ... .
الشيخ : المهم أنها إذا ما رضيت لها أن تطالب الحق لها إن طالبت ورفعت أمرها إلى القاضي فرق بينهما وإن سكتت وقالت لعل الله تعالى يرغبني فيه أو ما أشبه ذلك فالحق لها .
لو ادعت أنها كارهة وقال أبوها هي راضية فما الجواب ؟
الطالب : الإذن .
الشيخ : كيف الأصل الإذن يا جماعة ، كل موجود فالأصل عدمه " كل من ادعى وجود شيء فالأصل عدمه " هذه القاعدة هل الأصل في الأشياء الوجود أم العدم ؟ الأصل العدم فإذا ادعى أبوها أنها أذنت وهي قالت لا أبداً ما أذنت الأصل العدم واضح ؟ طيب لكن العلماء قالوا إن كانت هذه الدعوى قبل الدخول صدقت وإن كانت بعد الدخول لم تصدق لأنها بعد الدخول مكنت من نفسها فلا تصدق ، ولكن هذا القول على إطلاقه فللنفس منه شيء لأن الإنسان قد يهدد ابنته يغصبها يقول والله إذا ما مكنتيه إنا أقتلك كما يوجد هذا والعياذ بالله من الناس الذين ما يخافون الله فتدخل وتمكن نفسها من الدخول ثم بعد ذلك ترفع الأمر تتسنى لها الفرصة وتبلغ الحاكم بذلك فهذا الكلام الذي قاله الفقهاء رحمهم الله على إطلاقه في النفس منه شيء ويجب النظر إلى قرائن الأحوال فإذا علمنا أن هذه المرأة امرأة ملتزمة وأن الذي زوج إياها رجل غير ملتزم وأنها لا ترضى بمثله عادة وأنا أباها قد عرف بأنه لا يهتم بمثل هذه الأمور وأنه رجل متغطرس فهنا نقبل قولها ولو كان ذلك بعد الدخول لأن ظاهر الحال يشهد لصحة قولها وإن كان الأمر بالعكس فلكل مقام مقال .
السائل : الحديث الذي فيه ... أو قلت ذلك ليعلم النساء هل هو في البخاري ولا في مسلم ؟
الشيخ : لا لا هذا في السنن لا في البخاري ولا في مسلم نعم حديث ابن عباس .
هل للولد أن يطالب أبيه بحقه عند الحاكم ؟
الشيخ : حق نفقة ولا غيره ؟
السائل : كل الحقوق .
الشيخ : لا إذا كان نفقة فله أن يطالب لأن هذا دفع ضرورة ماذا يصنع الولد يذهب يطوف عند البيبان ؟ لو جاء واحد أبوه تاجر وقال أعطوني خبزة ميت من الجوع هل يصدقه أحد في هذا ؟ ما يصدقونه أو يروح وأبوه غني من أغنى أهل البلد يروح مثلاً يقول أريد أن أذهب إلى البلدية ... ما هو مقبول هذا ، يطالب أباه بالنفقة ولكن إذا كان الابن يقدر على شيء من مال أبيه فله أن يأخذ بدون علمه أما الديون والأعيان مثل لو جاء هذا الأب وتسلط وأخذ من ابنه أخذ ساعته قلمه مذكراته وما أشبه ذلك هذا ما يطالبه بحق .
إذا زوجت المرأة بغير رضاها ثم طلبت الطلاق لمن يكون المهر ؟
الشيخ : ينظر في الموضوع إذا كانت المرأة هي التي طلبت الفراق.
السائل : زوجت من غير استئذان أساساً .
الشيخ : ما يصح العقد مثل ما قال البخاري فهو مردود .
باب : تزويج اليتيمة . لقوله : (( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا )) وإذا قال للولي زوجني فلانة فمكث ساعة أو قال ما معك فقال معي كذا وكذا أو لبثا ثم قال زوجتكها فهو جائز . فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : تزويج اليتيمة من هي اليتيمة ؟ اليتيمة عند الناس من مات أبوها مطلقاً ولو كانت بالغة والصحيح أن اليتيمة هي التي لم تبلغ مات أبوها ولم تبلغ ، فيجوز أن تزوج ولكن لا بد من الإذن كما سبق لا بد من الإذن لأن غير الأب لا يملك إجبارها بل إن كثيراً من أهل العلم يقول : لا يزوجها غير الأب إلا إذا بلغت ورضيت وبعضهم يقول إذا بلغت التسع وعرفت مصالح النكاح فإنها تزوج إذا رضيت وهذا ظاهر صنيع البخاري رحمه الله وقوله : إذا قال زوجني فمكث ساعة أو قال ما معك ثم قال زوجتكها فهو جائز .
26 - باب : تزويج اليتيمة . لقوله : (( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا )) وإذا قال للولي زوجني فلانة فمكث ساعة أو قال ما معك فقال معي كذا وكذا أو لبثا ثم قال زوجتكها فهو جائز . فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم . أستمع حفظ
فوائد باب : تزويج اليتيمة .
الطالب : ... .
الشيخ : زين هذا القبول والإيجاب ؟