تتمة فوائد باب : تزويج اليتيمة .
السائل : القبول الصادر من الزوج .
الشيخ : والإيجاب ؟ الصادر من الولي ، وفي البيع نقول الإيجاب صادر من البائع والقبول صادر من المشتري .
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها قال لها يا أمتاه (( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى )) إلى قوله (( ما ملكت أيمانكم )) قالت عائشة يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص من صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء قالت عائشة استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله (( ويستفتونك في النساء )) إلى قوله (( وترغبون أن تنكحوهن )) فأنزل الله عز وجل لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق وإذا كانت مرغوباً عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق
الشيخ : هذا تفسير للآية وهو ظاهر يعني أن الله يقول : إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فلا تتزوجوهن خوفاً من الوقوع في المحظور وهو الجور والظلم في أن لا يعطيها صداقها الواجب لها وانكحوا غيرهن .
2 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها قال لها يا أمتاه (( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى )) إلى قوله (( ما ملكت أيمانكم )) قالت عائشة يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص من صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء قالت عائشة استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله (( ويستفتونك في النساء )) إلى قوله (( وترغبون أن تنكحوهن )) فأنزل الله عز وجل لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق وإذا كانت مرغوباً عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق أستمع حفظ
فوائد الآية .
ألا يشترط في النكاح أن يكون الإيجاب والقبول في وقت واحد ؟
الشيخ : إي نعم أن لا يتفرقا فإن تفرقا فيعاد الإيجاب .
إذا خاف أن يلهيه الزواج عن طلب العلم فهل له أن يتركه ؟
الشيخ : لا هذا وهم نحن قلنا فيما سبق أنه لا يلهيه عن طلب العلم .
السائل : دلت القرائن .
الشيخ : أنا قلت لكم في بعض النساء صاروا يساعدن أزواجهن على المطالعة والمراجعة وصف المكتبة وترتيبها وبرمجتها وكل شيء هذا شيء محقق .
السائل : وإن خاف يا شيخ .
الشيخ : إن هذه شرطية ليست محققة الوقوع أبداً أنت توكل على الله وما عليك .
السائل : مسألة الثيب ، قلنا ... مثل هذا تصرف فضولي .
الشيخ : إي نعم .
السائل : التفصيل فيه .
الشيخ : هو تصرف الفضولي .
باب : إذا قال الخاطب للولي : زوجني فلانة ، فقال : قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح ، وإن لم يقل للزوج : أرضيت أوقبلت .
6 - باب : إذا قال الخاطب للولي : زوجني فلانة ، فقال : قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح ، وإن لم يقل للزوج : أرضيت أوقبلت . أستمع حفظ
حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأةً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقال ( ما لي اليوم في النساء من حاجة ) فقال رجل يا رسول الله زوجنيها قال ( ما عندك ) قال ما عندي شيء قال ( أعطها ولو خاتماً من حديد ) قال ما عندي شيء قال ( فما عندك من القرآن ) قال كذا وكذا قال ( فقد ملكتكها بما معك من القرآن )
الشيخ : الاستدلال بهذا الحديث واضح أنه إذا قال : زوجني فقال زوجتك انعقد النكاح ولا حاجة لأن يقول ثانية رضيت أو قبلت .
7 - حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأةً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقال ( ما لي اليوم في النساء من حاجة ) فقال رجل يا رسول الله زوجنيها قال ( ما عندك ) قال ما عندي شيء قال ( أعطها ولو خاتماً من حديد ) قال ما عندي شيء قال ( فما عندك من القرآن ) قال كذا وكذا قال ( فقد ملكتكها بما معك من القرآن ) أستمع حفظ
إذا قال زوجني فقال زوجتك بمئة ألف فهل يقبل ؟
الشيخ : إذا قال زوجتك بمئة ألف فقال والله هذا كثير ما أقبل ما يقبل .
السائل : هل نقول انعقد النكاح ؟
الشيخ : لا لا ما نقول هذا ما انعقد كيف نقول انعقد وهو يقول : ما أريد ، لو قال أريد أن أتزوج بنتك قال أريد أن أزوجك بنتي بمئة مليون نلزمه ؟! .
السائل : هل هذا الحديث يبين أن المرأة تعرض نفسها للزواج ؟
الشيخ : إي إذا وجد مثل الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض نفسها .
باب : لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع .
الشيخ : طيب قال : لا يخطب عل خطبة أخيه من أخوه ؟ المسلم فلو خطبت على خطبة كافر فظاهر الحديث الجواز مثل لو علمت أن نصرانياً خطب نصرانياً وأنت لك رغبة فيها فذهبت وخطبتها فظاهر قوله : ( على خطبة أخيه ) أنه جائز وقال بعض العلم أنه لا يجوز الخطبة على خطبة النصراني أو البيع على بيع النصراني وأن ذكر الأخ هنا من باب القيد بالأغلب من باب القيد بالأغلب لأن هذا إساءة إلى الغير والنصراني الذي له ذمة أو عهد وفي كفالتنا يعتبر فلا يجوز أن نعتدي عليه ولأن في الإعتداء عليه تشويهاً لسمعة الإسلام وربما يحصل عداوة بينه وبين هذا الخاطب فيسعى إلى إفساد النكاح بينه وبين هذه المرأة وما أشبه ذلك وهذا هو القول عندي أصح أنه لا يجوز أن يخطب الإنسان على خطبة أخيه ولا غير أخيه ممن له حق واحترام أما الكافر الحربي فليس له احترام وليس له حق ، وقوله : حتى ينكح أو يدع ما معنى حتى ينكح ؟ يعني فإذا نكح جاز أن يخطب على خطبته ؟ لا لأنه إذا نكح انتهى زمن الخطبة صار زوجاً ، وأما أو يدع واضح ، طيب وسيأتي أمر ثالث : إذا أذن له الخاطب عن طيب نفس فلا بأس أن يخطب مثل كان بوده أن يتزوج امرأة معينة فسمع أن فلان خطبها فذهب إلى الخاطب وقال له أنت خطبت فلانة وكان لي فيها نظر من قبل ولكني ما تقدمت وأحب أن تتنازل عن ذلك ، فإذا تنازل فلا بأس ولكن ههنا مسألة أو ههنا أمر يجب أن نتفطن له وهو أنه قد يتنازل حياءً أو خوفاً فإذا تنازل حياءً أو خوفاً فالورع أن لا يقدم هذا على خطبتها حياءً مثل أن يكون هذا الذي استأذنه صديقاً له - اصبر يا أخي -، وهو يعرف أنه لم يتنازل إلا حياءً منه وإلا لو جاءه أحد غيري ما تنازل أبداً أو خوفاً منه مثل أن يكون الذي استأذنه ذا سلطان أو ذا عدوان على الناس بحيث لو قلت له لا صار في ذلك خطر علي إما بالعدوان عليه وإما بمنع حقوقي أو ما أشبه ذلك فالمهم إذا علمنا أن تنازله ليس عن رغبة حقيقية فإنه لا يجوز أن يتقدم إلى خطبتها طيب فإذا شك الإنسان يعني سمع أن فلانا خطب هذه المرأة ولكنه لا يدري هل ترك أو لم يترك فما الأصل ؟ عدم الترك الأصل عدم الترك فلا يجوز له أن يقدم حتى يعلم أنه ترك ، طيب إذا شك هل رده أهل المرأة أو قبلوه نقول لا يجوز حتى وإن كان لا يعلم فالخاطب الثاني له مع الخاطب الأول أحوال :
الأولى : أن يعلم أنه رد ففي هذه الحال يتقدم ولا بأس .
الثانية : أن يعلم أنه ترك ترك يعني كان بالأول خطبها ولم يبادروا بإعطائه فذهب وتزوج امرأة أخى فعلفنا أنه ترك هل تجوز الخطبة أم لا ؟
الحال الثالثة : أن نعلم أنه قُبل فهنا تحرم الخطبة .
الحال الرابعة : أن نجهل كيف كان الأمر يعني علمنا أنه تقدم للخطبة ولكن لا ندري هل ترك أو رد أو قبل ، ما ندري ، فماذا الحكم ؟ نعم نقول لا يجوز التقدم لأن الرسول يقول : ( حتى ينكح أو يترك ) لا يجوز الصحيح أنه لا يجوز الإقدام في هذه الحال لأنه لما تقدم لخطبة هذه المرأة صار له حق فيها وإلى الآن لم ندر هل انتفى الحق أو لم ينتف فإذن الإحوال أربعة
تعدهم يا آدم سقط حقه إلا إذا علمنا أنه أذن حياءً أو خوفاً عيسى خالد نعم.
الطالب : لو عرفت أن هذا الرجل حتى الآن ما تقدم لكن ناوياً أن يتقدم هل يجوز لي التقدم ؟
الشيخ : إي نعم لأنه إلى الآن ما بعد تعلق حقه بها لكن لا شك أن الأحسن أن لا يتقدم خصوصاً إذا كان هذا الرجل يغلب على الظن أنه لا يعطى يعني بعض الناس يكون قد خطب من عدة جماعات كلهم ردوه مثلاً أنت تعرف أنه يريد أن يقدم على هؤلاء لا تقدم عليهم لأنه ربما يقبلونه لكن الأصل أنه لم يثبت له حق فيها حتى الآن .
حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا ابن جريج قال سمعت نافعاً يحدث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب
الشيخ : هاتان حالان من الأحوال الأربع التي ذكرناها إذا أذن أو ترك ، الحالة الثالثة يذروه والحالة الرابعة إذا جهلت حاله . طيب بيعنا على بيع بعض أن يقول لإنسان اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثل تلك السلعة هذا بيع على بيع البعض ، ولكن هل التحريم خاص فيما إذا كان في زمن الخيار أو عام حتى ولو بعد زمن الخيار إذا كانت المدة يمكن أن يحاول المشتري فسخ العقد ، شوف الآن الواقع أنها ، ما شاء الله ثلاثيات عندنا اليوم ، إذا كان في زمن الخيار أو بعده في مدة يمكنه أن يتحيل أو أن يسعى لسبب يفسخ به العقد أو بعد مدة طويلة أما الأول ، فهذا داخل في الحديث بلا شك ، ما هو الأول ؟ إذا كان في زمن الخيار ، لأنني إذا بعت على بيع في زمن الخيار بكل سهولة يقول للبائع الأول فسخت البيع واضح مثاله بعت عليك كتاباً بمئة درهم ولك الخيار ثلاثة أيام ، فسمع رجل بذلك فذهب إلى الذي اشترى الكتاب وقال تعال : كم اشتريت هذا ؟ قال بمئة ريال : قال لا أنا أعطيك مثله بخمسين ولا أعطيك أحسن منه مجلد تجليد إفرنجي طبعة نظيفة وورقه صقيل وثقيل بمئة ريال هل يجوز هذا ؟ لا يجوز لأنه في زمن الخيار هذا المشتري على طول يروح للبائع يقول خذ كتابك . الحال الثانية أن يكون بعد زمن انتهاء الخيار لكن في مدة يمكنه أن يذكر عللاً تقتضي فسخ البيع فهذا فيه خلاف فقال بعض العلماء إنه ليس بجائز وقال بعضهم إنه جائز الذين قالوا إنه جائز قالوا لأن المشتري الآن ما يمكن يرد لأن ما له خيار صح ولا لا ؟ مثاله : بعت عليك هذا الكتاب بمئة ريال لمدة ثلاثة أيام بالخيار وانتهت المدة لزم البيع ولا لا ؟ لزم البيع وصار الكتاب ملكاً لمن ؟ للمشتري فالبيع لازم الآن لكن جاءه واحد بعد ثلاث أيام قال كم اشتريت هذا الكتاب ؟ قال بمئة ريال قال هذا ما يسوى مئة ريال شوف في المكتبة الفلانية بخمسين ريال أحسن من هذا قال صحيح ؟ قال نعم ، هل يجوز أم لا أو قال : أنا أعطيك مثله بخمسين ريال فيه خلاف فبعض العلماء يقول إن هذا جائز لأن المشتري الآن لا يتمكن من فسخ البيع وقال آخرون بل هذا لا يجوز لأنه وإن كان ليس له حق الفسخ لكن يمكن أن يلتمس أشياء يتعلل بها ليفسخ ، أما يدعي عيباً بسيط في الأول كان راضياً به ولا يدعي يقول والله أنا في الحقيقة أنا تعجلت ولا يدعي الغبن ولا على الأقل إذا لم يتمكن من هذا كله يكون في قلبه عداوة على البائع وش يقول : هذا ضحك علي فيكرهه ، أو يعلم البائع أن ذاك قد باع على بيعه وقال : إن فلان ضحك عليك وخدعك وما أشبه ذلك فيكون بين البائع الأول والبائع الثاني عداوة وهذا القول هو الراجح هذا القول هو الصحيح لعموم الحديث نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه ولا فيه قيد . الحال الثالثة : أن يكون ذلك بعد زمن لا يتأتى منه ذلك ويمكن أن تتغير به الأسعار فهذا ليس بمحرم مثل بعد سنة قال كم شريت هذا ؟ قال : والله اشتريته بمئة درهم قال أنا بعطيك مثله بخمسين ، بعد سنة يمكن أن يحاول أن يرجع ما يمكن ولا يحصل به أي عداوة ولا بغضاء هذا لا بأس به . طيب الحديث الثاني.
10 - حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا ابن جريج قال سمعت نافعاً يحدث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب أستمع حفظ
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال قال أبو هريرة يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخواناً ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك ) .
الشيخ : الله أكبر الآداب الاجتماعية العظيمة يعني ليت المسلمين اليوم يتأدبون بهذه الآداب : ( إياكم والظن ) وهذا للتحذير والظن هو الاحتمال الراجح من احتمالين مثل أن يرى شخصاً معه امرأة يقول يمكن أن تكون هذه المرأة محرماً له كإحدى زوجاته ويمكن أن تكون هذه المرأة بغية فيه احتمال ولا لا ؟ فيه احتمال لاسيما إذا كان الرجل يمكن أن يحتمل فيه هذا لكن بعض الناس ما يمكن أن يرد هذا في حقه وبعض الناس يرد في حقه مثل هذا ، فهنا لا تظن وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث قال : ( وإذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تبغ ) يعني الظن قد يكون أمراً وارداً على القلب ما يستطيع الإنسان أن يتخلص منه لما يرى من القرائن الظاهرة مثلاً لكن قال الرسول : ( لا تحقق ) ثم لما كان الظن حديث النفس قال : ( فإن الظن أكذب الحديث ) أكذب اسم تفضيل يعني ليس كذباً فقط أكذب الحديث ما تمليه عليك نفسك من الظنون في عباد الله ولاسيما إذا كان هذا الظن مما يسيء إلى إنسان في عقيدته أو في سلوكه وأخلاقه وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز لك أن تظن هذا الظن حتى أنه جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث رواه أبو داوود وإن كان فيه مقال لكنه في المعنى صحيح قال : ( لا يحدثني أحد منكم عن أحد شيئاً فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم القلب ) شوف كيف العمل بينما بعض الناس الآن من الذين عندهم غيرة إذا شافوا أدنى ما يمكن من التهمة ذهبوا يتجسسون ويتحسسون ويظنون ثم بنوا على هذا الظن اعتقادات فاسدة وتصورات بعيدة عن الواقع وهذا خطأ ريح نفسك ما دام الله ريحك ريح نفسك ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تجسسوا ولا تحسسوا )لماذا أحياناً والله نشوف الواحد قد يكون في ظننا أنه رجل ليس على خير فيهاب الإنسان أن يتابعه لينظر ماذا يكون في أمره لأنه يخشى أن هذا من باب التجسس والإنسان ما دام في عافية فليحمد الله على العافية أما إذا رأى الأمر ظاهراً بعينه فهذا لا يمكن أن يتوقى لكن أمور مبنية على الظن لا تتحسس ولا تتجسس دع الأمور على ما هي عليها أريح لنفسك أنت وأريح لغيرك منك غيرك يسلم من شرك وأنت تسلم من شر الناس ومن الهم والغم وإذا كان الإنسان في هذه المسألة يمشي على صراط مستقيم بين فله حجة أمام الله عز وجل لأن الرسول أمرنا أن ننزه قلوبنا وجوارحنا القلوب قال : ( إياكم والظن ) والجوارح التحسس والتجسس ، قد يكون التحسس بالجوارح الظاهرة التي توصل إلى الشيء والتجسس بالجوارح الخفية كالنظر من شقوق الباب والتسمع وما أشبه ذلك لأن التجسس فيها زيادة النقطة فهي أغلظ من الحاء الحاء أخف لأنها حلقية فالحاصل أن الإنسان في عافية من هذه الأمور وما دام الإنسان ما ابتلي بشيء ظاهر لا يمكن أن يتخلص منه فليحمد الله على العافية وليقل ما دمت في سلامة فنسأل الله أن يصلح الخلق ، أما أن نظن بعباد الله أمراً بمجرد أن رأينا شيء من التهمة فهذا كما رأيتم فيه تحذير ( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ) لكن يكون الظن له قرائن قوية تؤيده فهذا لا بأس به ولهذا جاء في القرآن الكريم (( إن بعض الظن إثم )) وقال : (( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم )) لأن هناك ظنون لا يستطيع الإنسان دفعها لقوة القرائن فيها فهذه لا بأس أن يظن لكن كما جاء في الحديث ( إذا ظننت فلا تحقق ) لا تتجسس ولا تتحسس ولكن إذا قال قائل أنتم إذا قلتم بهذا القول معنه أننا ندع كثيراً من الناس المتهمين ما نقول لهم شيء ولا نتعرض لهم وهذا فيه فساد في المجتمع نقول لا ، لكن بإمكاننا إذا قويت القرائن وكان الظن أمراً وارداً على النفس ولا بد أن يرد على النفس الظن مع قوة القرائن فإن لنا طريقاً في الإصلاح بأن نعرض ولا نصرح بالنسبة لهذا الرجل ونقول مثلاً إن بعض الناس يفعلون كذا وكذا فيقودون إلى أنفسهم التهم والإنسان في عافية ورحم الله امرأً كف الغيبة عن نفسه وما أشبه ذلك حتى نصل إلى أمر يقيني ما عاد معه التخلص وأما ما دمنا في عافية فهذا النبي صلى الله عليه يقول : ( لا تجسسوا ولا تحسسوا ) وهذه المسألة إذا سلكها الإنسان استراح يستريح جداً لأن بعض الناس الآن رأى تهمة في الشخص راح يتابعه ويتابعه ثم النتيجة هي امرأته أو زوجته فيكون قد أتعب ضميره وولد في نفسه فكرة سيئة عن هذا الرجل وتصوراً لا أصل له وفي النهاية لا شيء ، فهذا الحديث من أحسن الأحاديث فيما لو سلكه الناس في المعاملة فيما بينهم أن يسلم الناس بعضهم من شر بعض إلا عاد إذا وقع أمراً ليس ظناً بل صريح أمامك فهذا شيء آخر . انتهى الوقت طيب ليلة الأربعاء .
قبل الثانية أن يعلم أنه رد والثالثة أن يأذن والرابعة أن يترك الخاطب الأول والخامسة أن تجهل إذن خمسة أحوال .
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هي بشيء عرفنا هذه الآن الإذن في الحديث جاية.
11 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال قال أبو هريرة يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخواناً ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك ) . أستمع حفظ
هل يجوز أن يخطب على خطبة الفاسق ؟
الشيخ : إي نعم جمهور العلماء كما قلتم أنه لا يجوز لأنه أخ مع فسقه وقال بعض العلماء أنه يجوز ولكن الذي يظهر من الحديث أنه لا يجوز لكن بإمكانه أن ينقذ المرأة كما قال الأخ عبد الرحمن بأن يرسل إليها ويقول : أن هذا الرجل الذي خطب فيه كذا وكذا وأنت اتركيه وسيجعل الله لك مخرجاً ثم إذا تركته يخطبها هو يتقدم ويخطبها .
طيب نقرأ الحديث.
إعادة قرءة الحديث مع الشرح .
الشيخ : طيب هنا مناسبة ذكر قوله : ( ولا تجسسوا ) بعد الظن لأن الظن قد ينتج عنه التجسس والتحسس فإذا ظن الإنسان ذهب يتجسس أو يتحسس ليحقق الظن ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تبغ ) أما قوله : ( ولا تباغضوا ) فهذا نهي عن التباغض والبغضاء ضد المودة والمحبة ولكن قد يقول قائل : إن المحبة والبغضاء أمر يكون في القلب قد نعسر التخلص منه ولهذا قال أهل العلم : إن محبة إحدى الزوجات أكثر من الأخرى لا يحاسب عليه الإنسان لقوله تعالى : (( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم )) فكيف نهى عن البغضاء ؟ فالجواب من وجهين الأول : أن نقول : إن قوله لا تباغضوا أي لا تفعلوا ما يكون سبباً للبغضاء مثل الخمر والميسر (( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر )) وغيرهما أيضاً كالغيبة والنميمة والبيع على بيع أخيه والإجارة على إجارته وكل ما يكون سبباً للبغضاء ، الوجه الثاني أنه إذا حدثت البغضاء في قلبك على رجل فإنه يجب عليك أن تحاول إزالته ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يفرك مؤمن مؤمنة - يعني لا يبغضها - إن كره منها خرقاً رضي منها خلقاً آخر ) وهذا من أحسن التوجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم للموازنة بين الأمور يعني مثلاً إذا كرهت شخصاً لشيء من الأشياء فقد يكون هذا الشيء سبباً للكراهية وقد لا يكون لأنه ربما يكون هذا إنسان فعل شيئاً مجتهداً فيه وأنت ترى أنه مخطئ في اجتهاده فتكرهه من أجل ذلك ولا تدري أن الحق معه ، لكن إذا علمت أنه فعل أمراً مؤكداً أن يبغض عليه فانظر إلى الأشياء التي يحب عليها وقارن بين هذا وبين هذا ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر ) فأنت حاول أن تمسح البغضاء من قلبك بالنسبة لإخوانك المسلمين وإذا حاولت ذلك فهذا أقرب إلى إصلاح المسلمين لأن مناصحة من تبغضه ثقيلة جداً على النفس لأنك تبغضه قلبك ينفر منه فيصعب عليك أن تناصحه لكن إذا أبقيت المودة في قلبك سهل عليك مناصحته فيما قد يكون سبباً لبغضه وهذه من الآداب التي أدب الرسول عليه الصلاة والسلام أمته بها أن لا تتباغضوا وإذا كان هذا عاماً يشمل الأمور الدنيوية والأخروية فإنه يجب علينا أن لا نتباغض بالاختلاف في المسائل العلمية التي للاجتهاد فيها مجال يعني لا نتباغض لأن هذا خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو سفه في الرأي ونقص في الدين وسبب لتفكك الأمة ونحن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في أشياء كثيرة فهل منهم أحد أبغض أحداً أبداً حتى أن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه لما تكلم مع ابن عباس في حل نكاح المتعة قال له عليه إنك امرؤ تائه فهل حمل ابن عباس هذا الكلام على أن يبغض علياً أبداً لا نظن هذا مع أنه شدد وأغلظ عليه القول فمثل هذه المسائل يجب علينا نحن طلبة العلم خاصة وعلى عموم الناس أن لا نجعل من الخلاف في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد أن لا نجعل منها سبباً للبغضاء والعداوة إذا جعلنا هذا فثقوا أن الإصلاح سوف يقل أو يعدم لأنه كما قلت آنفاً إذا كنت تبغض شخصاً فإن كلامك إياه يثقل عليك كيف مناصحته وإذا أبغضته سوف تتصور أن في قلبه عليك مثل الذي في قلبك عليه ويصعب عليك أن تتصور أن هذا الرجل سوف يقبل منك لكن إذا أزلنا هذا نهائياً أزلنا البغضاء وحاولنا بقدر المستطاع أن نبدلها بالمحبة فهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا أكد ذلك بقوله : ( وكونوا إخوناً ) وفي لفظ ( كونوا عباد الله إخواناً ) لأننا كلنا عبيد لله وما دمنا مشتركين في وصف العبودبة فينبغي أن نكون كذلك في وصف الأخوة لأننا اشتركنا في العمل الذي يجمع بيننا بالنسبة إلى الله عز وجل وهي العبادة فلنجتمع أيضاً للعمل الذي يكون بيننا وأن نتعامل معاملة الأخ لأخيه وكونوا عباد الله إخواناً ، وقال : ( ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه - كما سبق - حتى ينكح أو يترك ) لماذا قال حتى ينكح لأنه إذا نكح انتهى زمن الخطبة وأيس من أن يقبل وهو بطبيعة الحال سوف يترك الخطبة على كل حال .
السائل : ... ؟
الشيخ : هذا من المرفوع وأظنه يلحق بالمرفوع صريحاً لأنه قيد قال يأثر أما لو قال يأثره فإنه من المرفوع حكماً مثل يبلغ به وينميه وما أشبه ذلك .
ما معنى يأثره ؟
الشيخ : لا لا يأثره يعني ينقله .
السائل : ... .
لو خطب على خطبة أخيه بعد أن قبل ثم زوجوا الثاني فهل يصح العقد أم لا ؟
جمهور العلماء على أنه يصح لأن النهي هنا يعود على الخِطبة لا على العقد والمحرم هو الخطبة دون العقد فيصح العقد قالوا وهذا نظير تلقي الركبان ، الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال : إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ويش تلقي الركبان يا عبد المنان ؟
الطالب : يأتي ناس من غير أهل البلدة يبيعون سلعة على أهل البلدة .
الشيخ : نعم فيذهب ويتلقاهم يشتري منهم ، طيب وقال بعض العلماء العلم إن النكاح الثاني لا يصح لأنه إنما نهي عن الخطبة لأنها وسيلة العقد فالمقصود بالخِطبة ما هو ؟ أن يتزوجها وإذا نهي عن الوسيلة فالغاية من باب أولى وعليه فلا يصح العقد ، وقال بعض العلماء توسطوا يعني فقالوا العقد صحيح ولكن للخاطب الأول أن يفسخه ثم اختلف القائلون بذلك هل له أن يفسخه قبل الدخول وبعده أو له أن يفسخه قبل الدخول فقط وهذه كلها آراء لأهل العلم والمذهب عندنا أن العقد صحيح وأنه ليس للخاطب الأول فسخ لا قبل الدخول ولا بعده ولكن الثاني على كل حال يعزر ويؤدب بطلب الأول .
كيف يكون البغض في الله ؟
الشيخ : البغض في الله أنك تبغض في لله مثلاً إنسان فاسق يعصي الله على بصيرة فتبغضه في الله على ما فعل وتحبه على ما معه من الإيمان ، فيكون في قلبك عداوة بغضاء ومحبة .
السائل : ... ؟
الشيخ : بحسب الحال إذا كان هذا الرجل يظهر للناس الخير يصلي مثلاً مع الجماعة ويشهد جماعة المسلمين لكن عنده معاملات في الربا أو يكذب في حديثه فهذا نعم نحبه ظاهراً لأنه أظهر الإيمان على حسب الحال إنما الإنسان الذي معه إيمان وكفر ما نبغضه ، نبغضه على ما معه من الفسوق ونحبه على ما معه من الإيمان .
لو توالى الخطاب بدون علم هل يجوز ؟
باب : تفسير ترك الخطبة .
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة قال عمر لقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيني أبو بكر فقال إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها تابعه يونس وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري
19 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة قال عمر لقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيني أبو بكر فقال إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها تابعه يونس وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري أستمع حفظ