باب : من أجاز طلاق الثلاث . لقول الله تعالى : (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) . وقال ابن الزبير في مريض طلق : لا أرى أن ترث مبتوتته . وقال الشعبي : ترثه ، وقال ابن شبرمة : تزوج إذا انقضت العدة ؟ قال : نعم ، قال : أرأيت إن مات الزوج الآخر ؟ فرجع عن ذلك .
1 - باب : من أجاز طلاق الثلاث . لقول الله تعالى : (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) . وقال ابن الزبير في مريض طلق : لا أرى أن ترث مبتوتته . وقال الشعبي : ترثه ، وقال ابن شبرمة : تزوج إذا انقضت العدة ؟ قال : نعم ، قال : أرأيت إن مات الزوج الآخر ؟ فرجع عن ذلك . أستمع حفظ
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمراً العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها ) قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين
الشيخ : المتلاعنين يعني الرجل والمرأة يتلاعنان ، واللعان من جانب واحد ، لكن من باب ، من باب التغليب ، كيفية ذلك أن رجلا ، والعياذ بالله ، يقذف امرأته بالزنا ، يقول : إن امرأته زنت ، فماذا يجب الآن ؟ إذا طالبت يقال للرجل : إما أن تقيم البينة أو تقر المرأة ، أو تلاعن ؟ يعني تجيب شهود ، والشهود هنا أربعة ، وكيف يشهدون ؟ يشهدون بأنهم رأوا ذكره في فرجها ، لا يكفي أن يقولوا رأيناه فوقها ، أو رأينا أمرا عظيما مدهشا ،
إنتبه ياشيخ لا يهمك هذا
يقول : رأينا ذكره في فرجها ، لا بد ، فإن لم يقم بينة ، وأقرت ، أقيم عليها الحد ، بماذا ؟ بإقرارها ، فإن لم تقر قلنا : لاعن ، فإن أبى ، حُدّ للقذف ، يعني يجلد ثمانين جلدة ، الملاعنة : أن يحضرا عند القاضي ويقول : أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ، أربع مرات ، ويقول في الخامسة إن لعنة الله عليه ، عليه بضمير الهاء أم بضمير الياء ؟ بضمير الياء المتكلم ، إن كان من الكاذبين ، فإن سكتت إقيم عليها الحد ، لأن الله تعالى جعل ذلك شهادة ، قال : (( فشهادة أحدهم )) ، ثم قال بعد ذلك سبحانه وتعالى : (( ويدرؤوا عنها العذاب أن تشهد )) ، وفي هذا دليل على ثبوت العذاب عليها بشهادته ، ولا عذاب هنا إلا حد الزنا ، إذا لاعنت هي ، تقول : أشهد بالله لقد كذب علي فيما رماني به من الزنا ، وتقول في الخامسة : وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، شوف الغضب أشد من اللعن ، لأننا لو تأملنا لوجدنا الأقرب إلى الصواب الزوج ولاّ هي ؟ الزوج ، لأنه يبعد أن الإنسان يدنس فراشه بهذا الدنس إلا وهو صادق ، إذا تم اللعان بينهما ، حينئذ يفرق بينهما تفريقا مؤبدا ، قال : يا لاه خلاصا بانت منك ، لا تحل له أبدا لا بعد زوج ولا قبل زوج ، عويمر العجلاني رضي الله عنه لما لاعن زوجته طلقها ثلاثا ، قال : كذبت عليها إن لم أطلقها ، إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثا ، ففرق النبي صلّى الله عليه وسلم بينهما ، فكانت سنة المتلاعنين ، هذا يدل على أن البخاري رحمه الله أراد بقوله : " من أجاز الثلاث " ، الإجازة التكليفية والإجازة الوضعية ، قال : إن الطلاق الثلاث يجوز ، وليس حراما ، لأن عويمرا طلق ثلاثا عند النبي عليه الصلاة والسلام أليس كذلك ؟ وأقره ، ولأنه حصلت البينونة بينهما ، ولكن نقول : في الاستدلال بهذا الحديث نظر في المسألتين :
أما الأولى : فإن الرجل طلق طلاقا ثلاثا لتأكيد التفريق ، لأنه إن لم يطلق فُرق بينهما ، فطلاقه عديم التأثير من حيث الفراق ، لكنه مؤكد ، مؤكد للفراق ، فإقرار رسول الله لأنه لا يترتب عليه حكم ، ولهذا روى أبو داوود رحمه الله بسند جيد أو صحيح : ( أن رجلا طلق زوجته ثلاثا فقام النبي صلّى الله عليه وسلم غضبان ، وقال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟ حتى قال رجل : ألا أقتله يا رسول الله ؟ ) لما رأى من غضب النبي صلّى الله عليه وسلم ، طيب ، إذن نقول : في هذا الاستدلال نظر ، وأما تنفيذ الثلاث ففيه نظر أيضا ، وجهه : أن البينونة حاصلة بماذا ؟ باللعان لا بالطلاق الثلاث ، فما الطلاق الثلاث إلا مؤكد لا مؤثر ، وبناء على ذلك يكون استدلال البخاري رحمه الله بهذا الحديث فيه نظر ، فيه نظر، والصواب أن الطلاق الثلاث محرم وفاعله آثم ، ولكن لا يقع إلا واحدة فقط . نعم
2 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمراً العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها ) قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين أستمع حفظ
عندما يلاعن الرجل هل يجب عليه أن يرى ذكره في فرجها ؟
الشيخ : لا ، هو بمجرد يقول : إنها زنت ، لو ما وصف الزنا
السائل : لا ، لا ، بس هو يجب أن يرى ذكر الرجل أم يراهما فوق بعض ؟
الشيخ : معلوم ، ما يجوز أن يقذفها بالزنا حتى يرى ذكره في فرجها .
لو رجل رأى رجلاً على امرأته فقتله هل يقتل ؟
الشيخ : لأ .
السائل : ... ؟
الشيخ : أما المشهور عند أكثر أهل العلم ، فهو يقتل إلا إذا جاء ببينة ، يقتل إلا إذا جاء ببينة ، وأما الصحيح فإنه ينظر ، إذا كان هذا المدعي معروفا بالصدق والصلاح ، وقال : هو الذي جاء إلي وبلاني بنفسه ، وجدته على أهلي ، فالقول قوله ، وإن كان الأمر بالعكس فالقول قول أولياء المقتول ، فالمسألة تحتاج إلى قرائن ، ونحن نعلم أنه إذا قتله سيقتله ، وهو على امرأته ، يعني المسألة أي واحد يجيبه ويقول : تعال شوف الرجل ، ما هو راح يقتله أولا ثم يشيله ويحطه على امرأته ، هذا بعيد .
هل له أن يقتل امرأته ؟
الشيخ : لو قتلها فعليه ، إن كان خطأ فعليه الدية .
السائل : وإن كان عمدا ؟
الشيخ : إن كان عمدا فإنه يقتل .
السائل : ... ؟
الشيخ : لا ، ما يحل له أن يقتل امرأته ، لأنها ما اعتدت ، معتدى عليها .
هل الطلاق في اللعان جائز ؟
الشيخ : إي ، لأنه عدم التأثير ، إنما حرم الطلاق الثلاث لأن الإنسان يتعجل ، يتعجل حدود الله عز وجل ، ولهذا عاقبهم عمر رضي الله عنه بإيقاع الطلاق عليهم، قال : " أراهم قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة " ، انتهت ثلاثة .
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي وإنما معه مثل الهدبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته )
الشيخ : أنا عندي الزُّبَير ، لكن المعروف الزَّبِير ، ... شوف إن كان فيها ضبط آخر .
السائل : ... ؟
الشيخ : بس ، أجل صلحوا ، اللي نسخته مثلي يصلح ، أيضا استدل بهذا الحديث وليس فيه دليل ، استدل بقوله : فبتّ طلاقي ، لكن هل يلزم أنه بتّه بكلمة واحدة ؟
بعض الطلبة : لأ ، لأ .
الشيخ : قد يبتُه لأنه آخر ثلاث تطليقات ، هو طلق مرة ثم مرة ثم مرة ، يعني طلق وراجع ، وطلق وراجع ، وطلق الثالثة ، فيقال : بتّ طلاقي ، وفيه أيضا دليل على أن بعض النساء ما يستحي ، لأنها قالت : أن عبد الرحمن بن الزبير معه مثل هدبة الثوب ، وفي بعض الروايات أنها قالت : بثوبها كده يعني أنه لين ، ولم تستحي عند النبي عليه الصلاة والسلام ، أو نقول : هذا من الحق ، والله لا يستحي من الحق .
الطلبة : هذا من الحق ، الحق نعم ?
السائل : حتى عائشة قالت : رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء ?
الشيخ : لا ، ما هي في هذه ، في أن المرأة إذا احتلمت يجب عليها الغسل ، لا هذه رجلان من الصحابة ، نسيتهما ، قال : ألا تسمع ما تجهر به عند رسول الله صلّى الله عليه وسلم ؟
السائل : خالد بن سعيد يقول لأبي بكر ?
الشيخ : نعم .
الشيخ : لأبي بكر ، خالد بن سعيد ، لأبي بكر ، عندكم أظن ، شوف الفتح ولاّ .
القارئ : شيخ ( الهدبة ) بضم الهاء وسكون الدال المهملة ، وفي رواية مثل هدبة الثوب أي طرفه الذي لم ينسج شبهوه بهدب العين وهو شعر جفنها وشبهته بذلك إما لصغره أو لاسترخائه ، والثاني أظهر إذ يبعد أن يكون صغيرا إلى حد لا يغيب معه مقدار الحشفة .
الشيخ : خلاص . على كل حال ، قد يقال إن هذا من باب أن الله لا يستحي من الحق ، وقد يقال : إنه يمكن أن تكني عن ذلك ، فتقول مثلا : لا يقدر على الوطء ، أو ما أشبه هذا ، لكن لقوة ما في نفسها من الدافع والرغبة للزوج الأول قالت مثل هذا الكلام ، ولكن هذا هل هذا الحديث فيه دليل لما استدل به البخاري ؟ لأ .
7 - حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي وإنما معه مثل الهدبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته ) أستمع حفظ
فوائد حديث : ( لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته ) .
هل من قتل رجلاً وجده على أهله عليه الدية ؟
الشيخ : أما قلنا : القول الراجح أنه إذا كان الرجل الذي اُعتدي على أهله معروفا بالصدق فإنه لا شيء عليه ، هذا بالنسبة للمعتدي ، أما بالنسبة للزوجة فإن عليه الدية والكفارة . نعم
إذا كان القاتل أخو الزوج أو أخو المرأة هل يقتل ؟
الشيخ : الظاهر أنه يُقتل ، الظاهر أنه يقتل . السائل : ... ؟
الشيخ : لا يا أخي ، انتهاك فراش الإنسان ما هو مثل انتهاك أخت الإنسان ، هذا أشد ، ولهذا تجد الناس يعيبون على الرجل الذي تنتهك امرأته دون الرجل الذي تنتهك أخته ، يعني ما هو أن ذاك ما يعاب ، يعاب ، لكن هذا أشد طبعا ، إن كانت امرأته والعياذ بالله بغي .
السائل : بعض الناس أشد الذي .
الشيخ : قليل هذا قليل ، قليل هذا ، إنما الكلام الذي ورد به الحديث هو الزوج . أي نعم .
السائل : ماذا يفعل ياشيخ ... ؟
الشيخ : يقتله ، له أن يقتله وذكرنا هذا يا أخي ، ذكرناه من قبل ، وقلنا : يقتله بدون انذار ، وذكرنا لكم نظيرا لهذا وهو الذي يطالع مع الباب . أي نعم .
السائل : إذا وجد ... ؟
الشيخ : يقتله ، بدون انذار ، يعني يعمد إلى السيف أو البندك ويقتله ، ولا حاجة يقول له : قم ، اتق الله ، أو مثلا يعلمه بأنه حاضر ، ما حاجة ، يقتله على طول ، وذكرنا لكم أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث أخذ السيف وهزه وقال له : إن عادوا فعد . نعم أخذنا ثلاثة الآن .
قراءة من الشرح .
الشيخ : ...
القارئ : يقول : تنبيه : وقع في جميع الطرق من قول خالد بن سعيد لأبي بكر : ألا تنهى هذه عما .
الشيخ : ألا ؟
القارئ : ألا تنهى هذه عما تجهر به ، أي ترفع به صوتها ، وذكره الداوودي بلفظ : تهجر ، بتقديم التاء على الجيم ، والهجر بضم الهاء ، الفحش من القول ، والمعنى هنا عليه ، لكن الثابت في الراويات ما ذكرته ، وذكر عياض أنه وقع كذلك في غير الصحيح ، وتقدم .
الشيخ : اللي هو ذكرها ألا تنهى ، الأولى ، ألا تنهى ؟
القارئ : إي نعم ، ألا تنهى .
الشيخ : آه كنت أحفظها ألا ترى .
القارئ : وتقدم البحث في الشهادات .
الشيخ : زين .
السائل : عمدة الأحكام يقول : ألا تسمع ?
الشيخ : ألا تسمع ، إي ، تسمع تسمع صح ، إيش تقول يا أخ ؟
إذا قال الرجل للولد أمام أمه أنت لست ابني هل يلاعن ؟
الشيخ : إي نعم ، هذا اختلف فيه العلماء ، هل يلاعن الابن أو لا يلاعن ، والصحيح أنه يلاعن ، الصحيح أنه يلاعن . نعم .
حدثني محمد بن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت فطلق فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل للأول قال ( لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول )
الشيخ : هو هو الحديث الأول ولكن ما فيه أنه طلقها ثلاثا بكلمة واحدة، والمؤلف ساق الثاني مع اختصاره ، لأنه صرح بقوله : طلق امرأته ثلاثا ، والأول تقول : طلقني فبتّ طلاقي ، ولكن كلا اللفظين ليس فيه ما يرمي إليه المؤلف من جواز طلاق الثلاث ، لأنه يحتمل أن نكون آخر ، آخر ثلاث تطليقات . أي نعم .
13 - حدثني محمد بن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت فطلق فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل للأول قال ( لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول ) أستمع حفظ
باب : من خير أزواجه . وقول الله تعالى : (( قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً )) .
الشيخ : ما الذي جزم أمتعكن ؟
الطالب : جواب الطلب .
الشيخ : جواب الطلب في قوله : (( فتعالين )) نعم .
14 - باب : من خير أزواجه . وقول الله تعالى : (( قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً )) . أستمع حفظ
حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئاً
15 - حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئاً أستمع حفظ
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا عامر عن مسروق قال سألت عائشة عن الخيرة فقالت خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقاً قال مسروق لا أبالي أخيرتها واحدةً أو مائةً بعد أن تختارني
قال مسروق : لا أبالي ، أخيرتها واحدة أو مئة بعد أن تختارني .
الشيخ : نعم يعني إذا خير الإنسان امرأته وقال : أنت بالخيار ، فإنها لا تطلق حتى تختار ، تختار كيف تقول : اخترت نفسي ، أو لا أختارك ، أو ما أشبه ذلك . وهل يكون ذلك طلاقا ثلاثا أو واحدة ؟ فيه خلاف بين الفقهاء ، والصحيح أنه على حسب ، أولا : إن الراجح أن الطلاق الثلاث لو صرح به فهو واحدة ، لكن على القول بأنه يكون ثلاثا ، نقول : على حسب اختيارها ، على حسب اختيارها ، إلا إذا دل الدليل على أنه لا يريد الثلاث فإنه يكون واحدة فقط ، يعني ما تملك أكثر من ثلاث ، لو قال : أنت بالخيار، ما تقول : أنا اخترت أن أطلق نفسي ثلاثا ، ما تقول ذلك ، ليس لها إلا واحدة فقط . أي نعم .
16 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا عامر عن مسروق قال سألت عائشة عن الخيرة فقالت خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقاً قال مسروق لا أبالي أخيرتها واحدةً أو مائةً بعد أن تختارني أستمع حفظ
إذا كان ينوي بذلك الطلاق هل يقع ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : إذهبي إلى أهلك ؟
الشيخ : إذا قال اذهبي إلى ـ أهلك ـ فهو على حسب نيته ، إذا نوى الطلاق فهو طلاق .
أليس عمر بن الخطاب من الخلفاء الراشدين وسنته متبعة فلماذا لا نتبعه في وقوع طلاق الثلاث ؟
الشيخ : متبعة ؟ إي نعم ، لكن ما لم ترد السنة بخلافها ، فإن وردت السنة بخلافها فسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أولى بالاتباع .
السائل : الرسول صلّى الله عليه وسلم حين حياته كان الأمر ماشي على ما يرام لما حصل الاختلاف ، سنة عمر أتت بعده ، وأمرنا الرسول صلّى الله عليه وسلم ؟
الشيخ : لا ، لقائل أن يقول : أنه إذا كثر هذا من الناس فينبغي أن نأخذ بقول عمر ، أما إذا كان الأمر قليلا في الناس فنأخذ بما كان عليه الناس قبل عهد النبي عليه الصلاة والسلام ، وهذا تفصيل جيد ، يعني يمشي على القواعد ، أن يقال مثلا : إذا تتايعوا الناس في هذا الشيء ، وصار كل من طلق أنت طالق بالثلاث ، روحي بالثلاث ، طلاق بالثلاث ، وما أشبه ذلك ، فينبغي أنه يلزم بذلك ، يبنغي أن يلزم ، لكن من الذي يفعل هذا ؟ هل هو المفتي أو الحاكم ؟ لا شك أن مقام عمر رضي الله عنه مقام حاكم لا مقام مفتي ، وعلى هذا فالمفتي إما أن يفتي بما كان عليه الناس أولا ، وإما أن يسكت ، لكن الحاكم هو الذي له أن يمنع من المراجعة ، ثم هناك فرق بين أن يكون قد راجع وبين أن يكون لم يراجع ، إذا لم يراجع فالأمر بسيط ، نقول : لا تراجع وبس ونمنعه ، لكن إذا كان قد راجع ، فالجمهور يقولون : هذه المراجعة غير صحيحة ، والزوجة ليست له .
والثاني يقول : إنها صحيحة والزوجة له ، والراجح هو هذا : أنه ـ إذا راجع ما في فايدة ـ ، لا بد أن نمضي رجعتها .
18 - أليس عمر بن الخطاب من الخلفاء الراشدين وسنته متبعة فلماذا لا نتبعه في وقوع طلاق الثلاث ؟ أستمع حفظ
إذا خيرها ثلاثاً كأن الطلاق صار بيدها فماذا يفعل إذا أراد أن يسترجعها ؟
الشيخ : إي نعم ، بيدها منه فهي وكيلة .
السائل : لكن قد يرغب بها مثلا بعد الطلقة الأولى ؟
الشيخ : كما لو أنه ، نعم ما دام أنه هو الذي اختار ذلك ، أولا هذا لن تكون غير وارد على القول الراجح .
السائل : كيف شيخ ؟
الشيخ : غير وارد على القول الراجح ، لأنه لو اختارت ثلاثا وصرحت بالثلاث هي واحدة . السائل : إي نعم .
الشيخ : إي ، ما هو وارد على القول الراجح .
باب : إذا قال : فارقتك ، أو سرحتك ، أوالخلية ، أو البرية ، أو ما عني به الطلاق ، فهو على نيته . وقول الله عز وجل : (( وسرحوهن سراحاً جميلاً )) . وقال : (( وأسرحكن سراحاً جميلاً )) . وقال : (( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) . وقال : (( أو فارقوهن بمعروف )) . وقالت عائشة :قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه .
الشيخ : هذا الباب يعرف عند الفقهاء بكنايات الطلاق ، نعم يسمونه كنايات الطلاق ، وهو طلاق بنيته ، فإنه لم ينوي طلاقا فليس بطلاق ، يقول الناظم :
وكل لفظ لطلاق احتمل فهو كناية بنية حصل . وكل لفظ لطلاق احتمل فهو كناية بنية حصل . فإذا كان اللفظ يحتمل الطلاق ، فهو كناية وليس بصريح ، فإن نوى الطلاق فهو طلاق ، وإن لم ينوه فليس بطلاق .
وظاهر كلام البخاري رحمه الله أنه لا فرق بين أن يكون هناك قرينة تدل على إرادة الطلاق أو لا يكون ، لعموم قول النبي صلّى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ) ، والمشهور من مذهب الحنابلة أنه إذا وجدت قرينة تدل على إرادة الطلاق فهو طلاق وإن لم ينوه، القرينة مثل : حال خصومة ، حال مغاضبة ، جواب سؤال ، هذه من أمثلة القرينة ، حال خصومة : تخاصم هو وإياها وقال الإنسان لعب الشيطان : روحي على أهلك ، ويش نقول هذه ؟
الطلبة : طلاق .
الشيخ : هذه طلاق ، ... وكلمة بالشيطان ما هو بدعاء لكن هذه من باب المبالغة في إبعادها وطردها ، يعني كما أنني أتبرأ من الشيطان فأتبرأ منك ، طيب ، هذا هو ، القرينة تدل على إيش ؟ على أنه طلاق ، كذلك لو سألت هي قالت : طلقني ، قال : يا لاه روحي على أهلك يكون طلاقا ، لأن عندنا قرينة تدل على أنه أراده حيث سألت الطلاق ، ولكن الذي يظهر لي القول الثاني الذي اختاره البخاري ، أن المرجع في ذلك إلى النية ، فإن نوى الطلاق فهو طلاق ، وإن لم ينو الطلاق فليس بطلاق ، لأن الأصل بقاء العصمة ، بقاء عصمة الزواج ما دام الرجل يقول : أنا قصدت ، قال : روحي هارزم مثلا وما أشبه ذلك ، أنا قصدت أنها بس تروح عن وجهي ، ما قصدت الطلاق أبداً ، فكيف نلزمه بالطلاق ؟
فالصواب أنه يُرجع إلى نية المطلق فيما إذا طلق بماذا ؟ بالكناية ، بقي بالصريح ، هل تطلق مطلقا ؟ المذهب : تطلق مطلقا في الصريح ، والصريح في الواقع ينقسم إلى ثلاثة أقسام : تارة يريد اللفظ والمعنى ، وتارة يريد اللفظ ولا يريد المعنى ، يقول : أنا تلفظت بهذا وأنا ما قصدت شيء ، وتارة يريد باللفظ غير المعنى ، مثل أن يريد بقوله : أنت طالق ، أي غير مربوطة ، يعني طالق من وثاق ، أو طالق يعني طليقة ، وما أشبه ذلك ، فهن ثلاث حالات : إذا أراد اللفظ والمعنى ، الحكم يقع الطلاق ولا إشكال في ذلك ، إذا أراد اللفظ دون المعنى ، قال : هذه كلمة خرجت منه ، وأنا ما قصدت فيها شيء أبداً ، فالمشهور أنها تطلق ، أخذاً باللفظ ، إذا أراد غير الطلاق فهذا يقبل حكما ، يقبل حكما ، قصدي لا يقبل الحكم ، يُديّن ولا يقبل حكما ، كيف يدين ولا يقبل حكما ؟ نعم ، نقول : فيما بينك وبين الله أنت ونيتك .
لكن لو أن الزوجة طالبته وحاكمته فإنه لا يقبل حكما ، لأن الحاكم ليس له إلا الظاهر ، والله أنت الآن أقررت بأنك طلقت ، كونك تقول : أنا ما أردت إلا أنها طالق من وثاق ، أو طالق من زوجها الأول ، أو ما أشبه ذلك ، ما علينا أي نعم .
ثم استدل المؤلف رحمه الله بقوله : (( وسرحوهن سراحا جميلا )) ، (( متعوهن وسرحوهن سراحا جميلا )) ، وفي هذا الاستدلال شيء من النظر كيف ؟ اقرأ الآية ، (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا )) ، فالطلاق ذكر أولا ، والتسريح الجميل معناه إخلاؤها ، اخلاؤها وتنفيذ الطلاق ، لا الطلاق نفسه ، وعليه فلا يكون فيه دليل على أن التسريح هو الطلاق ، لكن على كل حال كلمة : سرحتك ، أو أنت مسرحة ، تدل على الطلاق ، تدل على الطلاق لكن ليست صريحة ، فتكون من الكنايات ، لأنه يحتمل قوله : أنت مسرحة ، يعني مسرحة إيش ؟ الشعر ، يمكن ، مسرحة مخليها تسرح بالبر مثلا ، وما أشبه ذلك ، فيه احتمال ، فلا يكون هذا صريحا فيرجع فيه إلى النية .
وقال تعالى : (( أو فارقوهن بمعروف )) ، نفس الشيء نقول هنا ، نقول في (( فارقوهن )) كما قلنا في (( سرحوهن )) لأن المراد ما بالمفارقة الطلاق ، الدليل : (( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف )) يعني أديموا الفراق أما الطلاق فقد حصل من قبل .
20 - باب : إذا قال : فارقتك ، أو سرحتك ، أوالخلية ، أو البرية ، أو ما عني به الطلاق ، فهو على نيته . وقول الله عز وجل : (( وسرحوهن سراحاً جميلاً )) . وقال : (( وأسرحكن سراحاً جميلاً )) . وقال : (( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) . وقال : (( أو فارقوهن بمعروف )) . وقالت عائشة :قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه . أستمع حفظ
إذا كان هذا اللفظ كناية وفي العرف يعتبر طلاقاً لماذا لا نرجع للعرف ونعتبره طلاقاً ؟
الشيخ : نرجع للنية .
السائل : لماذا لا نرجع للعرف ؟
الشيخ : ما نرجع للعرف إلا إذا اشتهر ، إذا اشتهرت هذه الكناية حتى غلبت ، وصارت حقيقة فنعم .
السائل : شيخ نقسم ؟
الشيخ : عندنا مثلا الآن في عرفنا كلمة التخلية تعتبر صريحة ، يقول الإنسان : الرجل خلّى زوجته ، وفلانة مخلاة ، ويا مسكينة ، خُلّيت ، ولا تكاد تجد لفظة الطلاق عند العامة ، ما أدري عندكم هكذا في البحرين ؟
السائل : أنا عمري ما سمعت واحد يطلق ?
الشيخ : هه ؟
السائل : ما سمعت واحد في حياتي يطلق ?
الشيخ : ما سمعت واحد بحياتك طلق ؟
السائل : لا ، يعني مشافهة ما سمعت .
تتمة شرح باب : إذا قال : فارقتك ، أو سرحتك ...
الشيخ : نصر وراك بعيد شوية ، قدم شوية . أتأخر شوية الأخ .
القارئ : وقال : (( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) ، وقال : (( أو فارقوهن بمعروف )) ، وقالت عائشة : قد علم .
الشيخ : هذا مو بعندي !، عندكم هذا ؟
السائل : في الباب السادس ?
الشيخ : استمر .
القارئ : باب من قال لامرأته أنت عليّ حرام ، وقال الحسن : نيته ، وقال أهل العلم : إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه ، فسموه حراما .
الشيخ : إصبر ، نحن ما وقفنا على باب من خير نساءه ?
السائل : نعم ?
الشيخ : شرحناه ؟ باب : إذا قال .
القارئ : فارقتك .
الشيخ : هذا الذي وقفنا عليه متأكدين ؟
القارئ : أي نعم ، شرحنا أوله .
الشيخ : طيب .
القارئ : وقالت عائشة ، هذا ما شرحناه .
الشيخ : بسم الله الرّحمن الرحيم
هذا الباب الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله ، إذا قال : فارقتك أو سرحتك ، أو الخلية أو البرية ، يعبر عنه بكنايات الطلاق ، فهو يقسمون ألفاظ الطلاق إلى قسمين : صريح وكناية ، فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق ، مثل لفظ الطلاق وما تصرف منه ، مثل : أنت طالق ، أنت مطلقة ، طلقتك ، أنت تطلقين ، وما أشبه ذلك ، هذا صريح ، لأنه كما قالوا : لا يحتمل غير الطلاق ، والحقيقة أن قولهم لا يحتمل غير الطلاق في شيء من النظر ، لأنه يحتمل غير الطلاق ، إذ يحتمل أنت طالق من ؟ من وثاق ، طلقتك يعني من الحبل الذي قيدتك به ، فهو يحتمل ، لكن لما كان المتبادر منه هو فراق الزوجة، صح أن نقول أنه إيش ؟ أنه صريح ، صح أن نقول أنه صريح . الصريح ، اختلف العلماء هل يحتاج إلى نية أو يقع به الطلاق إلا أن ينوي غيره ؟ وذلك لأنه إذا قال : أنت طالق ، فإما أن ينوي الطلاق أو ينوي غيره ، أو لا ينوي شيئا ، فهذه ثلاثة أقسام ، إذا نوى الطلاق بقوله : أنت طالق ، فلا شك في وقوعه ، وإذا نوى غيره قال : أنا نويت بأنت طالق أي طالق من وثاق ، أو طالق من زوج سابق ، أو طالق مني في النكاح الأول ، أو ما أشبه ذلك ، فهو على نيته في ما بينه وبين الله . أما في ما بينه وبين زوجته فهل تأخذ بنيته ؟ أو تحاكمه ؟ إن غلب على ظنها صدقه فيما ادعاه وجب عليها أن تأخذ بقوله ، بقوله وترده إلى نيته ، وإن غلب على ظنها كذبه وجب عليها أن تحاكمه إلى القاضي ، والقاضي إذا حاكمته إليه سيقول : إنها طالق ، لأن هذا ما يقتضيه اللفظ ، ولو أننا أخذنا بدعوى كل مدع أنه لم ينو الطلاق ، لكان كل إنسان لا يخاف الله إذا طلق امرأته ، وندم على طلاقه قال : لم أرده ، طيب الحال الثالثة ، أو القسم الثالث : أن لا ينوي هذا ولا هذا ، فقد اختلف العلماء في ذلك ، فمنهم من قال : إنها تطلق ، لأن المعتبر ظاهر اللفظ إذا لم يعارق بنية وهذا هو الصحيح ، لأن الأصل أن هذا اللفظ موضوع للفراق بين الزوج وزوجته ، وما دام الرجل قال : أنت طالق ولا يدري ذاك الساعة ماذا نوى فإنه يحمل على إيش ؟ على الحقيقة الموضوع لها ، وهي الطلاق ، فراق الزوج ، ما نقول : وهي الطلاق ، نقول : وهي فراق الزوجة ، فتطلق الزوجة ، أعرفتم ؟ فهذه ثلاث حالات .
أما بالنسبة للكناية : الكناية الأصل أن لا يقع بها الطلاق ، الأصل أن لا يقع بها الطلاق ، وهي كل لفظ يحتمل الفراق ، ويتبادر منه غير الطلاق ، كل لفظ يحتمل الطلاق ويتبادر منه غير الطلاق فهو كناية ، والأصل أن لا يقع به الطلاق إلا بنية .
قال العلماء : أو قرينة تدل على إرادة الطلاق ، القرينة : حال الغضب أو حال إجابة سؤالها ، حال الغضب مثل : تتغاضب هي وإياه ، وقال : فارقي ، الحقي بأهلك ، وما أشبه ذلك ، هذا غضب ، قرينته تقتضي أنه أراد بذلك الفراق ، أو حال جواب سؤالها ، مثل : أن تلح عليه بالطلاق أو في طلب الطلاق ، فيقول : إلحقي بأهلك ، ففي هذه الحال قالوا : إنه يقع الطلاق اعتبارا بماذا ؟ اعتبارا بالقرينة ، لأن القرينة تجعل المراد به الفراق .
والصحيح أنه لا يقع إلا بالنية ، حتى مع القرينة ، حتى مع القرينة ، لأنه قد يقول إذا طلبت الطلاق وألحت عليه ، إلحقي بأهلك ، يريد الفكاك من هذه المضايقة ، وهو فيما بعد على ما يريد ، أليس كذلك ؟ يعني قد تحرجه فيقول : إلحقي بأهلك ، وقد يقول ذلك من أجل أن تلحق بأهلها ، والمرأة دائما تندم ، كثيرا ما تأتي المرأة لزوجها تمسكه ، وتلح عليه ، وتحرجه ، وربما تهدده أن يطلقها ، فإذا طلق فهي أول من يبكي في مكانها ، تندم ، ولهذا يقولون في وصف النساء : العزامات الندامات ، عزامات لكنهن ندامات . فالصحيح أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية ، وأن من الكنايات ما يكون صريحا ، بحسب العرف . يا نصر .
الكنايات ما يكون صريحا بحسب العرف ، فعندنا في عرفنا أن كلمة التخلية صريحة ، التخلية مثل : خليتك ، تراك مخلات ، وما أشبه ذلك ، حتى إن الناس الآن عندما يخبرون عن الرجل بأنه طلق يقولون : خلى زوجته ، خلى زوجته ، إذن فتكون صريحا ، باعتبار إيش ؟ العرف .
والعرف له دور في تحويل المعاني من الحقائق اللغوية إلى الحقائق العرفية ، أي نعم ، طيب إذن إذا قال : فارقتك أو سرحتك ، أو الخلية أو البرية ، قال : أو ما عني به الطلاق فهو على نيته ، أما ما لا يحتمل الطلاق فهذا لا يرجع فيه إلى النية ، ولو تكلم به ، ولو نواه ، مثل قال : أنت تشربين القهوة ، وقال : أردت بذلك الطلاق .
الشيخ : نعم .
الطالب : ما يحتمل ?
الشيخ : يحتمل ؟
السائل : لا ما يحتمل ?
الشيخ : وإن قال تشربين القهوة ، لأنها مرة والطلاق مر ، نعم ، هذا بعيد ، أنت تأكلين الخبز ، قال : أردت بذلك الطلاق ، هذا ما يحتمله ، لا يحتمله ، ولهذا مر عليكم في الأيمان أنه يرجع فيها إلى نية الحالف بشرط إذا احتملها اللفظ ، أما إذا كان اللفظ لا يحتملها فلا يُرجع عليه ولو نوى ، لأن هذا مجرد نية لأن النية الآن ليس بينها وبين اللفظ اقتران ، فهو لفظ مجرد عن نية ، ونية مجردة عن اللفظ ، والطلاق لا يقع بالنية ، لو نوى الإنسان بقلبه الطلاق ما وقع الطلاق ، أو نوى بقلبه وتحدث بنفسه لم يقع الطلاق ، طيب ، إذن فالألفاظ ثلاثة أقسام :
صريح وكناية وبعيد ، أو متعذر أن يراد به الطلاق .
ثم استدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى : (( وسرحوهن سراحا جميلا )) ، (( وأسرحكن سراحا جميلا )) ، (( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) ، (( أو فارقوهن بمعروف )) ، وأظن تكلمنا على هذا، وناقشنا المؤلف في ، في استدلاله .
السائل : ... ?
الشيخ : أيهُ ؟
السائل : وقالت عائشة ?
الشيخ : وقالت عائشة رضي الله عنها : قد علم النبي صلّى الله عليه وسلم أن أبويّ لم يكونا يأمراني بفراقه ، وذلك أنه لما نزلت آية التخيير وعرضها النبي صلّى الله عليه وسلم على عائشة قال : ( لا عليك أن تستأمري أبويك ) ، يعني شاوري أبويك ، لأن الرسول صلّى الله عليه وسلم خاف أن تختار غير الله ورسوله ، أن تختار الدنيا وزينتها ، لأنها امرأة شابة صغيرة السن ، والرسول عليه الصلاة والسلام في بيته يعيش عيش الفقراء ، وهي امرأة من بنات آدم ، فخاف عليها عليه الصلاة والسلام أن تتعجل فتندم ، ويكون ذلك خسارة عليها ، فأمرها أو عرض عليها أن تستأمر أبويها ، أي تأخذ أمرهما ، وتشاورهما ، فقالت : يا رسول الله ، أفي هذا أستأمر أبوي ؟ إنما أختار الله ورسوله ، لله درها ، نعم ، يعني ما هو هذا الذي أشاور فيه أبويّ ، أنا أريد الله ورسوله ، وهي أصغر نساء الرسول عليه الصلاة والسلام ، كل النساء رضي لله عنهن اخترن الله ورسوله ، فأنزل الله : (( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك )) .
قال العلماء : " إن هذا من شكر الله لهن حيث اخترن الله ورسوله ، منع الله رسوله أن يتزوج بعدهن عليهم " الله أكبر .
باب : من قال لامرأته : أنت علي حرام . وقال الحسن : نيته . وقال أهل العلم : إذا طلق ثلاثاً فقد حرمت عليه ، فسموه حراماً بالطلاق والفراق ، وليس هذا كالذي يحرم الطعام ، لأنه لا يقال للطعام الحل حرام ، ويقال للمطلقة حرام . وقال في الطلاق ثلاثاً : لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره .
23 - باب : من قال لامرأته : أنت علي حرام . وقال الحسن : نيته . وقال أهل العلم : إذا طلق ثلاثاً فقد حرمت عليه ، فسموه حراماً بالطلاق والفراق ، وليس هذا كالذي يحرم الطعام ، لأنه لا يقال للطعام الحل حرام ، ويقال للمطلقة حرام . وقال في الطلاق ثلاثاً : لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره . أستمع حفظ
وقال الليث ، عن نافع : كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثاً قال : لو طلقت مرة أو مرتين ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا ، فإن طلقتها ثلاثاً حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك .
الشيخ : إذا قال لامرأته أنت علي حرام ، فماذا يقع ؟ هل تحرم عليه ؟ هل هو يمين ؟ هل هو طلاق ؟ هل هو طلاق بائن ؟ هل هو ظهار ؟ العلماء مختلفون في هذا على نحو ستة عشر قولا ، ستة عشر قولا في هذه المسألة ، ذكرها ابن القيم في أعلام الموقعين ، والراجح من هذه الأقوال ، الراجح أنه .