الشيخ : الراجح أنه على نيته ، كما قال الحسن رحمه الله ، قال الحسن : نيته ، يعني على نيته ، ما نوى فهو الذي يقع بقوله : أنت علي حرام ، فإن لم ينوي شيئا ، فعلى أي شيء يحمل ؟ يعني إذا قال : أنا أطلقتها ولم أنوي شيئا ، فعلى أي شيء ؟ الأقرب أن يحمل على أنه يمين ، إذا لم ينوي شيئا فهو يمين ، نعم لأن الله يقول : (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم ، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) فجعل الله الحرام يمينا . وعلى هذا فنقول الأصل في تحريم الحلال أنه يمين ، وربما يؤيد ذلك قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم )) ثم قال بعدها : (( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم )) وهذا يدل على أن التحريم نوع من اليمين ، هذا هو أحسن الأقوال في هذا الباب ، أن يرجع إلى نيته ، فإن لم ينوي شيئا فهو يمين ، أما لو نوى الخبر المجرد فهو كذب ، إذا نوى الخبر المجرد فهو كذب ، كيف لو نوى الخبر المجرد ؟ يعني إذا قال : أنت عليّ حرام ، يعني يخبر بأنها حرام عليه، نقول له : كذبت ، ليس حرام عليك ، بل زوجتك حلال لك ، والكلام على ما إذا أراد الإنشاء دون الخبر ، فإذا أراد الخبر فالأمر بسيط ، لكن إذا أراد الإنشاء يعني إنشاء كونها حراما فهذا هو موضع الخلاف بين العلماء . والراجح ما سمعتم . كأن البخاري رحمه الله يميل إلى أن قوله : أنت علي حرام ، طلاق بائن ، كما هو سياق استدلاله " . وقال أهل العلم : إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه " ، قالوا ذلك استنادا إلى قوله تعالى : (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) فسموْه حراما بالطلاق والفراق ، وعلى هذا فيكون أنت علي حرام كأنت طالق ثلاثا ، تحرم عليه ، قال : وليس هذا كالذي يحرم الطلاق ، كالذي يحرم الطعام . هذا جواب عن قول من قال : إن تحريم الزوجة كتحريم الطعام ، وجه الجواب : قال : لأنه لا يقال للطعام الحل حرام ، ويقال للمطلقة حرام ، هذا فيه نظر ، لأن طعام الحل ما دام على وصف الحل لا يقال أنه حرام ، لكن إذا اتصف بما يقتضي التحريم قيل أنه حرام ، فلو سرق الإنسان خبزة ، فالخبزة أصلها حلال ، ولا يقال إذا ملكها الإنسان ملكا صحيحا أنها حرام ، وإذا سرقها قيل إنها حرام . المرأة المطلقة ثلاثا يقال لها حرام ، لكن قبل أن تطلق يقال أنها حلال . فالفارق الذي ذكره البخاري رحمه الله ليس بصحيح ، لأننا نقول للمطلقة حرام متى ؟ إذا بانت ، إذا طلقت ثلاثا ، لكنها قبل الطلاق ثلاثا حلال ، وقال في الطلاق ثلاثا لا تحل له من باب حتى تنكح زوجا غيره ، وهذا صحيح ، يدل على أنها بعد الطلاق حرام . ، فالبخاري رحمه الله يريد بذلك أنه إذا قال : أنت علي حرام كقوله : أنت طالق ثلاثا ، لأن المطلقة ثلاثا تكون حراما ، طيب ، وفي هذا القياس نظر . قال : وقال الليث عن نافع : وكان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال له : لو طلقت مرة أو مرتين ، فإن النبي صلّى الله عليه وسلم أمرني بهذا ، أما قوله : لو طلقت مرة ، فإن النبي صلّى الله عليه وسلم أمرني بهذا ، صحيح . وأما قوله : أو مرتين ، فلا أعلم أن النبي صلّى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يطلقها ، أن يطلق مرتين ، بل قال : ( مره فليطلقها ) ، إلّا أن يُقال : أمرني بذلك ، يعني بمراجعتها بعد الثانية ، لو طلقت فهذا يمكن . قال : فإن طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره ، هذا صحيح ، ويش عندك ؟ قال لو طلقتها مرة أو مرتين . القارئ : " وجوابه أن الإشارة في قول ابن عمر : ( فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك ) إلى ما أمره من ارتجاع امرأته في آخر الحديث ، ولم يرد ابن عمر أنه أمره أن يطلق امرأته مرة أو مرتين وإنما هو كلام ابن عمر ، ففصل لسائله حال المطلق . وقد روينا الحديث المذكور من طريق الليث التي علقها البخاري مطولا موصولا عاليا في - جزء أبي الجهم - " الشيخ : خلاص . القاري : لا باقي . الشيخ : طيب كمل . القاري : في " جزء أبي الجهم العلاء بن موسى الباهلي - رواية أبي القاسم البغوي عنه عن الليث - ، وفي أوله قصة ابن عمر في طلاق امرأته ، وبعده ، قال نافع وكان ابن عمر . إلخ ، وأخرج مسلم الحديث من طريق الليث لكن ليس بتمامه ، وقال الكرماني : قوله : ( لو طلقت ) جزاؤه محذوف تقديره لكان خيرا أو هو للتمني فلا يحتاج إلى جواب وليس كما قال بل الجواب : لكان لك الرجعة لقوله : ( فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا ) والتقدير فإن كان في طهر لم يجامعها فيه كان طلاق سنة ، وإن وقع في الحيض كان طلاق بدعة ، ومطلق البدعة ينبغي أن يبادر إلى الرجعة . ولهذا قال : ( فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا ) أي بالمراجعة لما طلقت الحائض ، وقسيم ذلك قوله : ( وإن طلقت ثلاثا ) وكأن ابن عمر ألحق الجمع بين المرتين بالواحدة فسوى بينهما ، وإلا فالذي وقع منه إنما هـو واحدة كما تقدم بيانه صريحا هـناك وأراد البخاري بإيراد هذا هـنا الاستشهاد بقول ابن عمر ( حرمت عليك ) فسماها حراما بالتطليق ثلاثا كأنه يريد أنها لا تصير حراما بمجرد قوله أنت علي حرام حتى يريد به الطلاق أو يطلقها بائنا ، وخفي هذا على الشيخ مغلطاي ومن تبعه فنفوا مناسبة هذا الحديث للترجمة ، ولكن عرج شيخنا ابن الملقن تلويحا على شيء مما أشرت إليه . ثم ذكر المصنف حديث عائشة ". الشيخ : طيب ... المؤلف دخل فيه هذا ليبن أن التحريم طلاق ثلاث على سياقه الأول ... على كل حال أمرني بهذا يعني بالمراجعة ، إذا كان الطلاق دون الثلاث ، أما إذا طلقت ثلاثا فلا مراجعة . السائل : ... ؟ الشيخ : نعم ... نعم ... ما ... يعني لو طلقها ثلاثا جميعا فليس له ذلك على القول الراجح ، نعم على قول البخاري يجوز ، والصحيح ما يجوز . السائل : .... ؟ الشيخ : لا أبداً ، لكن الطلقة الثالثة واحدة حصل بها التحريم دون أن نرجع إلى الثنتين ، أما لو قال : أنت طالق ثلاثا وأراد أن يطلقها دفعة واحدة حرمت . فمراد البخاري رحمه الله التفريق بأن الزوجة تكون حراما إذا طلقها ثلاثا ولا يمكن أن نحرم الطعام ، لا يقال للطعام الحل حراما فيقال له نعم ، لا يقال للطعام الحل حراما ما دام حلاً ، لكن إذا وصف بوصف يقتضي التحريم ، قلنا حرام ، ولا يقال للطلق للزوج .... أنها حرام حتى تتصف ... بما يحرم السائل : ... ؟ الشيخ : ... أنتم الآن نحن لا .... نذهب البخاري رحمه الله ما صرح لكن يظهر من سياقات كلامه أنه يرى أن التحريم يكون طلاقا بائنا . السائل : ... ؟ الشيخ : نعم ... السائل : ... ؟ الشيخ : إي أقول أنتم الآن تأملوه ، ما يظهر لي ... يظهر لي أنه يريد أن التحريم يكون طلاقا بائنا . السائل : ... ؟ الشيخ : الكنايات على ما نوى ، نحن قلنا أن الكنايات مرتبط بالنية مطلقا هو على ما نوى ، والصحيح أنه لو نوى الثلاث ما تكون إلا واحدة ، لأن الرجل لو صرح بالطلاق الثلاث ما وقع إلا واحدة . السائل : ... ؟ الشيخ : أي نعم هو الظاهر ... الطلاق المؤبد ... خلية لأن الرجعية مثلا ما هي خلية ... بخلاف البائن بائن ، بتة ... حرة ، حرج ... اذهبي اعتدي انطلقي اعتدي ... يمكن تعتد وهي رجعية . نعم أخذنا ثلاث . القارئ : قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : ( طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره فطلقها ، وكانت معه مثل الهدبة ، فلم تصل منه إلى أي شيء تريده ، فلم يلبث أن طلقها ، فأتت النبي صلّى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ، ولم يكن معه إلا مثل الهدبة فلم يقربني إلا هَنَةً وَاحِدَةً ، لَمْ يَصِلْ مِنِّي إِلَى شَيْءٍ ، فَأَحِلُّ لِزَوْجِي الأَوَّلِ ؟ ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : لا تحلي لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته ) . الشيخ : هذا سبق الكلام عليه ، وقوله : فأحل لزوجي ، هذه جملة خبرية لكن حذفت منها أداة الاستفهام ، التقدير أفأحل لزوجي ؟ نعم السائل : ... معنى هنة ؟ الشيخ : ... يعني مرة واحدة ... تقول لم يصل مني إلى شيء لم يصل إليّ بشيء .
الكلام الذي في عرف الناس صريح عن الطلاق هل يقع لو لم ينوه ؟
السائل : الكلام اللي عند الناس أنه . الشيخ : أنه صريح . السائل : أنه صريح . الشيخ : يكون صريحا . السائل : يكون صريحا ؟ الشيخ : نعم . السائل : لو ما نوى ؟ الشيخ : أما قسمنا الصريح إلى ثلاثة أقسام ، ما سمعت ؟ السائل : إلا . الشيخ : طيب ، إذا قلنا صريحا ، يعني يكون عليها ما قلنا في الطلاق .
الشيخ : نعم ، محمد . السائل : يا شيخ يعني الراجح أنه يقع أنت طالق ثلاثا ، يقع ثلاث أم واحدة ؟ الشيخ : الراجح أنه إذا قال : أنت طالق ثلاثا ، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، فهي واحدة، إلا بمراجعة ، إذا قال : أنت طالق وراجع ، أنت طالق وراجع ، ثم قال أنت طالق صارت ثلاثة .
السائل : يقع أيضا في الغضب يا شيخ ؟ الشيخ : نعم ، وقد قسمنا الغضب إلى ثلاثة أقسام من قبل يا محمّد وين أنت ؟ الآن موجود ، كم قسمنا الغضب إليه ؟ الطلاب : ثلاثة أقسام . الشيخ : إلى ثلاثة أقسام ، ابتداء وغاية ووسط ، الغاية قلنا أن يصل إلى درجة لا يدري ما يقول ، ولا في أي مكان كان ، حتى أن الدنيا عنده تكون كأنها صفراء أو حمراء أو سوداء ، ما يدري وين هو فيها ، ويقول : أنت طالق ، هذا لا يقع بالاتفاق ، لم يقل أحد من أهل العلم أنه يقع طلاق . والثاني : أن يدري ما يقول لكن يكون في حال انفعال شديد ، كأن أحداً ضغط عليه حتى تكلم من شدة الغضب ، فهذا فيه خلاف ، والراجح أنه لا يقع . والثالث : أن يكون بابتداء غضب ، يعني غضب يسير سبب له الطلاق ، هذا يقع الطلاق إذا تمت شروطه .
الشيخ : نعم ؟ السائل : أقول مرجع الغضب العرف ؟ الشيخ : مرجع غضب بنفس الرجل أو ما شاهده ، ما هو العرف . الشيخ : ما له عرفي السائل : يعني إذا غضب غضبا يسيرا . الشيخ : إذا غضب غضبا يسيرا وادعى أنه غضب لا يملك نفسه معه فهو على ما قال ، ما لم تكذبه الزوجة . السائل : الكناية ياشيخ بتقول ترجع إلى العرف بمعنى اللفظ ، ... لا يعني هذا طلاق لأن العرف لا يقول بهذا ؟ الشيخ : لأن هذا اللفظ لا يدل على الطلاق ، لا لغة ولا عرفا ولا شرعا .
السائل : ما رؤيك فيمن يدعي الأدب ومن يدعي الفنون والثقافة يقول في أحيان مثلا يقول لفظ ويعني به الآخر ؟ الشيخ : ينظر . السائل : ... هذه المدرسة التي تتبنى الأدب ... الحداثة كما يطلقون عليه قد يقول لفظ يعني به آخر ؟ الشيخ : هذا لا يطاع ، أقول هذا لا يطاع ، يعني لا يمكن أن نطبق اللفظ الذي أراد له معنى لا يحتمله في اللغة ، ما يطاع في ذلك ، هذا مثل ما لو أن إنسان فارسي مثلا تكلم بالفارسية ما يمكن نقول كلماته الفارسية تكون لغة عربية ، نقول : هذا رجل كأنه ليس بعربي ، يتكلم بغير العربية ، فإذا حمّل لفظا ما لا يحتمله عرفا ولا لغة ، فهو مرفوض . أي نعم السائل : يقول : أسود ، ويعني به أبيض هل هذا صحيح ؟ الشيخ : ما هو صحيح ، هذا ما هو صحيح .
حدثني الحسن بن صباح سمع الربيع بن نافع حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه أخبره أنه سمع ابن عباس يقول إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
القارئ : باب : لم تحرم ما أحل الله لك . حدثنا الحسن بن الصباح أنه سمع الربيع بن نافع قال : حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه أخبره أنه سمع أبن عباس يقول : ( إذا حرم امرأته ليس بشيء ، وقال : (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) ). الشيخ : ابن عباس رضي الله عنه حكم واستدل ، فقال : ليس بشيء ، ثم قال : (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) ، يعني أن تأسّينا برسول الله صلّى الله عليه وسلم ، كله حسن ، وليس المعنى أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، يمكن أن يكون لنا فيه أسوة حسنة وأسوة سيئة ، أبدا ، ولكن المعنى أن كل من تأسى برسول الله صلّى الله عليه وسلم ، فإن رسول الله صلّى الله عليه وسلم أسوة حسنة ، هذا المعنى . طيب . يقول : إذا حرم الرجل زوجته فليس بشيء ، الظاهر أن مراده ليس بشيء من الطلاق ، يعني ليس طلاق ، لأنه استدل بقوله : (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) ، والرسول صلّى الله عليه وسلم جُعل تحريمه إيش ؟ يمينا ، هذا هو الظاهر ، فيكون معنى قوله : ليس بشيء ، هذا النفي العام يراد به الخاص ، أي ليس بشيء يُذكر طلاق ، كقول أم عطية : " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا " ، ليس المعنى ما نعدها شيئا أبداً ، لأنها تنقض الوضوء ونجسة ، لكن المعنى شيئا من الحيض ، شيء من الحيض ، فالعموم هنا يراد به الخصوص ، ويحتمل لولا قوله : (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) ، أن مراد ابن عباس إذا قال ذلك على سبيل الإخبار ، فإن الرجل إذا قال : إنها عليه حرام ، يريد الخبر ، فماذا نقول ؟ هذا كذب ، لا يتعلق به شيء ، أبداً ، لا يمين ، ولا طلاق ، هذا الاحتمال وإن كان واردا من حيث اللفظ لكنه ليس بوارد حين قال : (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) ، فالظاهر أن مراد ابن عباس رضي الله عنهما ليس بشيء يُذكر طلاقا ، يعني ليس طلاقا هذا المعنى ، نعم ، إذن ماذا يكون ؟ الطلاب : يكون يمينا . الشيخ : يمينا ، فإذا قال لزوجته : أنت علي حرام ، نقول : هذا يمين ، تحل له ، ولكن يجب عليه كفارة يمين . السائل : ما لم يكن نية ؟ الشيخ : أي نعم ما لم يكن نية .
حدثني الحسن بن محمد بن صباح حدثنا حجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلاً فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير فدخل على إحداهما فقالت له ذلك فقال ( لا بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ولن أعود له ) فنزلت (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك )) إلى (( إن تتوبا إلى الله )) لعائشة وحفصة (( وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه )) لقوله ( بل شربت عسلاً )
القارئ : حدثني الحسن بن محمّد الصباح قال : حدثنا حجاج عن ابن جريج قال : سمع عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول . الشيخ : زعم . القارئ : قال : زعم عطاء انه سمع عبيد بن عمير يقول : سمعت عائشة رضي الله عنها : ( أن النبي صلّى الله عليه وسلم ،كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا ، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلّى الله عليه وسلم فلتقل : إني لأجد فيك ريح مغافير ). الشيخ : إني أجد . القارئ : إني لأجد . الشيخ : إني أجد . القارئ : باللام . الشيخ : عندك لام ، نعم . القارئ : إني لأجد منك ريح مغافير ، أكلت مغافير، فدخل على إحداهما فقالت : له ذلك ، فقال : لا بأس ، شربت عسلا . الشيخ : لا ، فقال ؟ القارئ : فقال : لا بأس . الشيخ : عندنا : لا ، بل شربت ، ويمكن لا بأس ، لها وجه . القارئ : فقال : لا بأس ، ( شربت عسلا عند زينب ابنة جحش ، ولن أعود له ، فنزلت : (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك )) إلى (( إن تتوبا إلى الله )) ، لعائشة وحفصة ، (( وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا )) لقوله : بل شربت عسلا ) .
حدثنا فروة بن أبي المغراء حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلواء وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكةً من عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربةً فقلت أما والله لنحتالن له فقلت لسودة بنت زمعة إنه سيدنو منك فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير فإنه سيقول لك لا فقولي له ما هذه الريح التي أجد منك فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل فقولي له جرست نحله العرفط وسأقول ذلك وقولي أنت يا صفية ذاك قالت تقول سودة فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أباديه بما أمرتني به فرقًا منك فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير قال ( لا ) قالت فما هذه الريح التي أجد منك قال ( سقتني حفصة شربة عسل ) فقالت جرست نحله العرفط فلما دار إلي قلت له نحو ذلك فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك فلما دار إلى حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه قال ( لا حاجة لي فيه ) قالت تقول سودة والله لقد حرمناه قلت لها اسكتي
القارئ : وحدثنا فروة بن أبي المغراء قال : حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى ) الشيخ : اللهم صل وسلم عليه القارئ : وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن . الشيخ : سبحان الله ، أحسن ما يكون من المذاق ؟ الطلاب : الحلو . الشيخ : الحلوى على سبيل العموم ، وأحسنها العسل ، وأحسن ما يكون من الروائح الطيب ، والرسول صلّى الله عليه وسلم حبب إليه الطيب من المشام ومن المذاقات العسل والحلوى ، لأنه طيب ، والطيب دائما يألف الطيب ، وهذا كقوله تعالى : (( الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات )) ، والعكس بالعكس بالنسبة للخبيث ، تجد الخبيث يهوى الخبائث ، مأوى الشياطين ما هو ؟ الكنيف والأماكن القذرة ، نعم ، الروائح الخبيثة تتأذى منها الملائكة ولا لأ ؟ تتأذى منها الملائكة ، لكن الشياطين ما تتأذى منها ، لأنها خبيثة تحب الخبيث ، الله أكبر ، هذه من حكمة الله عز وجل في الخلق ، إذا تدبر الإنسان الخلق ، وجد أن كل شيء يكون ملائما للشيء الذي يناسبه . نعم القارئ : وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنوَ من إحداهن . الشيخ : يدنو ، ما بها فتحة . القارئ : ( فيدنو من إحداهن ، فدخل على حفصة بنت عمر ، فاحتبس أكثر ما كان يحتبس ، فغرت ، فسألت عن ذلك فقيل له : أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل ، فسقت النبي صلّى الله عليه وسلم منه شربة ، فقلت : أما والله لنحتالن له ، فقلت لسودة بنت زمعة : أنه سيدنو منك ، فإذا دنا منك فقولي : أكلت مغافير ، فإنه سيقول لك لا ، فقولي له : ما هذه الريح التي أجد منك ، فإنه سيقول لك : سقتني حفصة شربة عسل ، فقولي له : جرست نحله العرفط ، وسأقول ذلك ، وقولي أنت يا صفية ذلك ، قالت : تقول سودة : فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أبادئه بما ). الشيخ : أباديه، بالهمزة ؟ القارئ : نعم . الشيخ : نعم . القارئ : ( فأردت أن أبادئه بما أمرتني به فرقا منك ، فلما دنا منها قالت له سودة : يا رسول الله ، أكلت مغافير ؟ قال : لا ، قالت : فما هذه الريح التي أجد منك ؟ قال : سقتني حفصة شربة عسل ، فقالت : جرست نحله العرفط ، فلما دار إلي قلت له نحو ذلك ، فلما دار إلى حفصة قالت له مثل ، فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك ، فلما دار إلى حفصة قالت : يا رسول الله ألا أسقيك منه ؟ قال : لا حاجة لي فيه ، قالت : تقول سودة : والله لقد حرمناه ، قلت لها : اسكتي ). الشيخ : هذا السياق الكامل لا شك للقصة لكن فيه مخالفة لما سبق ، الذي سبق أن التي سقته زينب ، وهذا الحديث التي سقته حفصة ، الذي تواطأ في الحديث الأول من ؟ حفصة وعائشة ، وهذا حفصة وزينب وصفية ، عائشة قصدي ، عائشة وزينب وصفية . السائل : وسودة ? الشيخ : أي نعم ، طيب ، إذن لا بد أن نشوف رأي الفتح في هذا الاختلاف ، إن رمى إلى سياق الحديث هذا أم السياق يعني تام منضبط ، فيترجح أن يكون ما فيه هو الصواب ، ولكن الأكثر الأول .
باب : لا طلاق قبل نكاح . وقول الله تعالى : (( يأيها الذين ءآمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً )) . وقال ابن عباس : جعل الله الطلاق بعد النكاح . ويروى في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وأبي بكر بن عبدالرحمن ، وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة ، وأبان بن عثمان ، وعلي بن حسين ، وشريح ، وسعيد بن جبير ، والقاسم ، وسالم ، وطاوس ، والحسن وعكرمه ، وعطاء ، وعامر بن سعد ، وجابر بن زيد ، ونافع بن جبير ، ومحمد بن كعب ، وسليمان بن يسار ، ومجاهد ، والقاسم بن عبدالرحمن ، وعمرو بن هرم ، والشعبي : أنها لا تطلق .
القارئ : باب : لا طلاق قبل نكاح ، وقول الله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا )) . وقال ابن عباس : جعل الله الطلاق بعد النكاح ، ويروى في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وعبيد الله بن عتبة ، وأبان بن عثمان ، وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير ، والقاسم وسالم وطاووس ، والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ، ومحمّد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمرو بن هرم والشعبي : أنها لا تطلق . الشيخ : بسم الله الرّحمن الرحيم ، هذا الباب فيه أن الطلاق قبل النكاح لاغي ، سواء وقع على معينة أو على سبيل العموم ، فعلى سبيل العموم أن يقول : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، فإذا تزوج امرأة فإنها لا تطلق ، لأن ذلك قبل النكاح ، وعلى سبيل الخصوص بأن يقول : إن تزوجت هذه ويعينها فهي طالق ، فإنها لا تطلق أيضا ، ويدل لذلك قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن )) ، قال : إذا نكحتم ثم ، وثم تدل على الترتيب ، فيدل على أنه لا طلاق إلا بعد ، بعد النكاح . ويدل لذلك أيضا المعنى والنظر ، فإن الطلاق لا يكون إلا من عقد ، من عقد يُحل ويطلق ، ومعلوم أنه قبل العقد ليس هناك شيء يُحل ويطلق ، فيكون هذا القول دل عليه الأثر والنظر أنه لا طلاق إلا بعد نكاح ، وعلى هذا فلو أراد شخص أن يتزوج فغضبت امرأته وقالت : ليش تزوج ؟ قال : أبداً ، لن أتزوج ، وقال لها : إذا كنت ترضين فإني أقول لك : كل أمرأة أتزوجها فهي طالق ، فقالت : إذا كنت تقول هكذا خلاص أرضى ، فإذا تزوج ، هل تطلق ؟ لا تطلق ، لأنه لا طلاق إلا بعد النكاح ، وهل نقول : لا عتق إلا بعد ملك ؟ في هذا خلاف بين العلماء ، منهم من قال : نعم ، نقول ذلك ، لا عتق إلا بعد ملك ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول : فيما صح عنه : ( أنه لا عتق فيما لا يملك ) ، وإذا كان لا عتق إلا فيما يملك ، فيما لا يملك ، فلا يصح أن يعلق العتق بالشراء مثلا ، أو بالملك ، فلو قال : إن ملكت هذا العبد فهو حر ، أو قال : كل مملوك أملكه فهو حر ، فإنه لا يتحرر بملكه ، وهذا هو القول الذي تقتضيه الأدلة والقياس ، فإن قياسه على النكاح واضح . والنظر الصحيح فيه أن نقول : أنه كيف يملك أن يُعتق ما لا يملك . وقال الإمام أحمد رحمه الله : بل يصح أن يعلق العتق على الملك ، فيقول : إن ملكت هذا فهو حر ، أو كل مملوك أملكه فهو حر ، وفرق بينه وبين النكاح ، لأن النكاح لا يراد للطلاق ، بل إذا أريد به الطلاق فسد ، كنكاح المحلل مثلا ، فإن المحلل إنما أراد بنكاحه إيش ؟ التحليل ، فيطلق فتحل للأول ، وأما العتق فإن الملك فيه يراد له ، أي يراد بالملك ، فالطلاق لا يراد بالنكاح ، والعتق يراد بالملك ، هذا من جهة ، من جهة أخرى ، يقول : الشارع يتشوف إلى العتق كثيرا ، ولهذا كانت أسبابه كثيرة ، بخلاف الطلاق ، فإن الشارع لا يتشوف له ، بل إن الله تعالى قال في المولين : (( فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم ، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم )) ، وهذا يدل على أن إرادة الطلاق ليست من الأمور التي يحبها الله عز وجل . على كل حال الإمام أحمد يفرق بين العتق وبين الطلاق ، فيجوز تعليق العتق بالملك ، ولا يجوز تعليق الطلاق بالنكاح ، أما إذا طلق امراة بعينها طلاقا معجلا ، فإنه لا يقع بالاتفاق ، مثل أن يقول لامرأة لم يتزوجها : أنت طالق ، فإنه إذا تزوجها ، نعم ؟ السائل : لا تطلق ? الشيخ : لا تطلق بلا إشكال ، كما لو أنه ظاهر منها ، وقال : أنت علي كظهر أمي ، ثم تزوجها ، فإنه لا يكون ظهارً ، الحكم حكم اليمين ، وذلك لأنه لم يتزوجها ، المؤلف رحمه الله أكثر من سياق القائلين بهذا القول : كأنه يريد أن يشير إلى رد قول من يقول بصحة الطلاق قبل النكاح ، فإذا علق طلاق امرأة معينة على نكاحها فتزوجها فإنها تطلق ، لكن الصحيح ما مشى عليه المؤلف ، نعم .
باب : إذا قال لامرأته وهو مكره : هذه أختي ، فلا شيء عليه . قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( قال إبراهيم لسارة : هذه أختي ، وذلك في ذات الله عز وجل ) .
القارئ : باب : إذا قال لامرأته وهو مكره : هذه أختي ، فلا شيء عليه ، قال النبي صلّى الله عليه وسلم : ( قال ابراهيم لسارة : هذه أختي ، وذلك في ذات الله عز وجل ) . الشيخ : نعم ، إذا قال لامرأته وهو مكره : هذه أختي ، وهو مكره على هذا القول ، فإن هذا ليس بشيء ، ولكن هل نقول : هذا ليس بشيء مطلقا ، أو نقول : بشرط أن يتأول ؟ فإذا قاله غير متأول ولا مكره ، فهذا ظهار ، إذا قال : هذه أختي يعني أنها مثل أخته في التحريم فهو ظهار ، وإن أراد هذه أختي ، مثل أختي في الكرامة والاحترام ، فهذا ليس بظهار ، وإذا قال ذلك مكرهاً ، فراراً من الإكراه ، فإن تأول الأمر واضح ، ويش التأول بهذه أختي ؟ هذه أختي في الإسلام ، لأنها أخته ، ولأنه متأول ينوي بذلك التخلص من الإكراه ودفع الإكراه ، فهذا أيضا ليس بشيء ، وقال ابراهيم لسارة : هذه أختي ، مع أنها زوجته ، أي نعم ، لكن هل يستقيم الاستدلال بقول ابراهيم ؟ هذا مبني علي قاعدة معروفة عند الفقهاء ، عند الأصوليين ، وهي : أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه . وقوله : ذلك في ذات الله . سبق لنا أن كلمة ذات تطلق على عدة معاني أولها ؟
الشيخ : أولها ؟ السائل : على حقيقة الشيء ? . الشيخ : لا ، نِبي اللي . السائل : الصاحب ? الشيخ : لا ، هذا حقيقة الشيء ، معروف عند المتأخرين . السائل : تطلق على الصاحب ? الشيخ : صاحب بمعنى صاحبة ، مثل . السائل : ذات الخمائل يعني صاحبة الخمائل . الشيخ : إيش ؟ السائل : ذات الخمائل . الشيخ : نعم ، وذات النطاقين ، طيب . السائل : بمعنى جهة ? الشيخ : بمعنى جهة ، مثل ؟ . السائل : ذات اليمين وذات الشمال . الشيخ : أي ، (( ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال )) . السائل : ... ؟ الشيخ : بمعنى صاحبة مثل : ذات النطاقين . السائل : العين ؟ الشيخ : آه ، إيش معناها ؟ السائل : يعني مثلا الذات ... . الشيخ : لا ، هذه صحيح هذه في اصطلاح المتأخرين ، لكن هو شيخ الإسلام ليس هذا من العربية الفصحى ، ما يخالف خليها على ذات ، العين ، الذات مقابل الصفات ، ولهذا يقال : ذات الله وصفات الله ، ثلاثة ، ثلاثة هذه ، طيب ، الرابع ؟ السائل : يراد بالذات التنكير ? الشيخ : نعم ، يعني الإيغال في بالتنكير ، الإيغال في التنكير ، والإبهام مثل : ... ذات ليلة ، أو ذات يوم أو ما أشبهها . السائل : بمعى حقيقة الشيء . الشيخ : مثل ؟ السائل : هذه الذات ، تعني حقيقة الشيء . الشيخ : أيه ؟ السائل : بمعنى حقيقة الشيء . الشيخ : مثل ؟ السائل : ... هذا الكتاب تعني به حقيقة الشيء . الشيخ : يعني بمعنى نفس ؟ السائل : أي نعم . الشيخ : توكيد ? السائل : أي نعم . الشيخ : ما هي بعربية ، ولهذا قولك ،كثير من الكتاب الآن : هذا الشيء ذاته ، خطأ هذا ، خطأ عظيم في اللغة العربية ، بل الصواب أن نقول : هذا الشيء نفسه . الشيخ : عبد الرحمن ؟ السائل : مثل محرم لذاته ، الحديث صحيح لذاته ، صحيح لغيره بذاته ؟ الشيخ : لا لا لا . السائل : ... يعني حقيقة الشيء ? الشيخ : لا . السائل : ذات بمعنى التي بلغة طيء . الشيخ : ذات بمعنى اللتي بلغة طيء ، وكاللتي أيضا لديهم ذات ، نعم ، كذا ، طيب ، هذه خمسة ، باقي : (( اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم )) . السائل : بمعنى شأن ? الشيخ : بعضهم يقول بمعنى شأن وحال ، حال البين ، فهذه خمسة أو ستة معاني لكلمة ذات ، أي نعم ، أما قوله : فإن ذلك في ذات الله ، فالمراد به : في جهة الله ، أو في دين الله ، يعني أنه في الله عز وجل وليس في غيره .
السائل : طيب ، قول بعضهم : إن أحبك في ذات الله ، هل هي مشروعة ؟ الشيخ : لا ، في الله أحسن ، أحسن ليوافق الحديث : ( من أحب في الله وأبغض في الله ) ، هذا الصواب . السائل : يعني في ناس يستعملونها ... ? الشيخ : يعلمَّون ، ( ورجلان تحابا في الله ) ، ما قال : في ذات الله .خلاص أخذنا ثلاثة أسئلة أظن السائل : إثنين . الشيخ : نعم .
كثير من الناس يقول لامرأته أنت أختي في الإسلام ماذا عليه ؟
السائل : يا شيخ يعني كثير من الناس يقول لزوجته : أنت أختي في الإسلام . الشيخ : ما في بأس . السائل : بدون أن يتأول أي شيء ، ولا يقصد شيء ؟ الشيخ : ما دام قال : في الإسلام ، قيده ، ما يحتاج إلى تأول . السائل : طيب ، إذا لم يقيده ذلك ، لكن ما ينوي شيء ما يتأول شيء ولا ينوي شيء ؟ الشيخ : أختي في الكرامة يعني والغلاء والمحبة ؟ السائل : قد يقصد أنه في الإسلام أو في الكرامة والمحبة ؟ الشيخ : خلاص خلاص يكفي ما صار ظهار نعم .
باب : الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره . لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى ) وتلا الشعبي (( لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) وما لا يجوز من إقرار الموسوس وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه ( أبك جنون ) وقال علي بقر حمزة خواصر شارفي فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل فخرج وخرجنا معه وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق وقال بن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز . وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس وقال عطاء إذا بدأ بالطلاق فله شرطه وقال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت فقال ابن عمر إن خرجت فقد بتت منه وإن لم تخرج فليس بشيء وقال الزهري فيمن قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثاً يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته وقال إبراهيم إن قال لا حاجة لي فيك نيته وطلاق كل قوم بلسانهم وقال قتادة إذا قال إن حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة فإن استبان حملها فقد بانت وقال الحسن إذا قال الحقي بأهلك نيته وقال بن عباس الطلاق عن وطر والعتاق ما أريد به وجه الله وقال الزهري إن قال ما أنت بامرأتي نيته وإن نوى طلاقا فهو ما نوى وقال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ وقال علي وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه .
القارئ : باب : الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران والمجنون ، وأمرهما ، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره ، لقول النبي صلّى الله عليه وسلم : ( الأعمال بالنيات ، ولكل امرئ ما نوى ) ، وتلا الشعبي : (( لا تؤاخذنا إن نسينا او أخطأنا )) ، وما لا يجوز من إقرار الموسوس ، وقال النبي صلّى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه : ( أبك جنون ) ؟ وقال علي : " بقر حمزة خواصر شارفيّ ، فطفق النبي صلّى الله عليه وسلم يلوم حمزة " . الشيخ : الخواصر جمع خاصرة ، والشارف : البعير المسنة الكبيرة ، أي نعم ، فطفق . القارئ : فطفق النبي صلّى الله عليه وسلم يلوم حمزة ، فإذا حمزة قد ثمل محُمرّة عيناه . الشيخ : مُحْمَرة . القارئ : محمرة عيناه ثم قال حمزة : هل أنتم إلى عبيد لأبي . الشيخ : الله أكبر . القارئ : فعرف النبي صلّى الله عليه وسلم أنه قد ثمل ، فخرج وخرجنا معه ، وقال عثمان : " ليس لمجنون ولا لسكران طلاق ". وقال ابن عباس : " طلاق السكران والمستكره ليس بجائز " . وقال عقبة بن عامر : " لا يجوز طلاق الموسوس " ، وقال عطاء : " إذا بدأ بالطلاق فله شرطه ، وقال نافع : طلق رجل امرأته ألبتة " . الشيخ : ألبته . القارئ : " طلق رجل امرأته ألبتة ، إن خرجت ، فقال ابن عمر : إن خرجت فقد بُتت منه ، وإن لم تخرج فليس بشيء " وقال الزهري " فيمن قال : إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يُسأل عما قال ، وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين ، فإن سمى أجلا أراده ، وعقد عليه قلبُه " . الشيخ : قلبَه ، أو قلبُه ؟ القارئ : بالضم . الشيخ : نعم . القارئ : " وعقد عليه قلبه حين حلف ، جعل ذلك في دينه وأمانته " وقال إبراهيم : " إن قال : لا حاجة لي فيك ، نيته ، وطلاق كل قوم بلسانهم " . وقال قتادة : " إذا قال : إذا حملت فأنت طالق ثلاثا ، يغشاها عند كل طهر مرة ، فإن استبان حملها فقد بانت منه " . وقال الحسن : " إذا قال : إلحقي بأهلك نيته " ، وقال ابن عباس : " الطلاق عن وطر ، والعتاق ما أريد به وجه الله " . وقال الزهري : " إن قال : ما أنت بامرأتي ، نيته ، وإن نوى طلاقا فهو ما نوى " . وقال علي : " ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث ، عن المجنون " . الشيخ : ثلاثة . القارئ : عن ثلاثة : عن المجنون حتى يَفيق . الشيخ : يُفيق . القارئ : عن المجنون حتى يفيق ، وعن الصبي حتى يدرك ، وعن النائم حتى يستيقظ . وقال علي : " وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه " . الشيخ : بسم الله الرّحمن الرحيم ، هذه ، هذا الباب مهم جدا ، من أهم ما يكون في باب الطلاق ، وذلك أن الطلاق حل عقد النكاح ، وعقد النكاح عقد حازم مغلق مؤكد موثق ، بولي وشهود ، وعقد وإيجاب وقبول ، هذا الذي أحكم هذ الإحكام ، لا يمكن أن يُحل إلا بأمر بينٍ ظاهر ، ولهذا يخطئ من يرى أن الورع فيما يحتمل الطلاق وعدمه ، أن الورع إلتزام الطلاق ، في الطلاق المشكوك فيه ، والصواب أن الورع إلتزام النكاح ، وليس إلتزام الطلاق ، لأنك إذا إلتزمت الطلاق في الأمر المشكوك فيه ، أتيت خصلتين : حرَمتها من زوجها ، وأحللتها لغيرها ، وإن لزِمت النكاح ، لم تأتي على فرض أنك أتيت شيئا إلا ، إحلالها لزوجها ، وهذا هو الأصل ، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله .