باب : الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره . لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى ) وتلا الشعبي (( لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) وما لا يجوز من إقرار الموسوس وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه ( أبك جنون ) وقال علي بقر حمزة خواصر شارفي فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل فخرج وخرجنا معه وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق وقال بن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز . وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس وقال عطاء إذا بدا بالطلاق فله شرطه وقال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت فقال بن عمر إن خرجت فقد بتت منه وإن لم تخرج فليس بشيء وقال الزهري فيمن قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته وقال إبراهيم إن قال لا حاجة لي فيك نيته وطلاق كل قوم بلسانهم وقال قتادة إذا قال إن حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة فإن استبان حملها فقد بانت وقال الحسن إذا قال الحقي بأهلك نيته وقال بن عباس الطلاق عن وطر والعتاق ما أريد به وجه الله وقال الزهري إن قال ما أنت بامرأتي نيته وإن نوى طلاقا فهو ما نوى وقال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ وقال علي وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه .
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى ) وتلا الشعبي (( لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) وما لا يجوز من إقرار الموسوس وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه ( أبك جنون ) وقال علي بقر حمزة خواصر شارفيّ .
الشيخ : الخواصر حمع خاصرة ، والشارف البعير المسنة الكبيرة . أي نعم فطفق .
القارئ : ( فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فإذا حمزة قد ثمل مُحْمرة عيناه ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي ) .
الشيخ : الله أكبر .
القارئ : فعرف النبي صلّى الله عليه وسلم أنه قد ثمل (
فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل فخرج وخرجنا معه ).
وقال عثمان : " ليس لمجنون ولا لسكران طلاق ".
وقال بن عباس : "طلاق السكران والمستكره ليس بجائز ".
وقال عقبة بن عامر : " لا يجوز طلاق الموسوس " .
وقال عطاء : " إذا بدأ بالطلاق فله شرطه " .
وقال نافع : " طلق رجل امرأته ألبتة إن خرجت " فقال بن عمر : " إن خرجت فقد بُتت منه وإن لم تخرج فليس بشيء " .
وقال الزهري : " فيمن قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يُسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبُه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته ".
وقال إبراهيم : " إن قال لا حاجة لي فيك ، نيته وطلاق كل قوم بلسانهم " .
وقال قتادة :" إذا قال إن حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة فإن استبان حملها فقد بانت " .
وقال الحسن : " إذا قال الحقي بأهلك نيته " .
وقال بن عباس : " الطلاق عن وطر والعتاق ما أريد به وجه الله ".
وقال الزهري : " إن قال ما أنت بامرأتي نيته وإن نوى طلاقا فهو ما نوى "
وقال علي : " ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث ".
الشيخ : ثلاثة .
القارئ : عن ثلاثة عن المجنون حتى يُفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ .
وقال علي " وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه " .
1 - باب : الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره . لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى ) وتلا الشعبي (( لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) وما لا يجوز من إقرار الموسوس وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه ( أبك جنون ) وقال علي بقر حمزة خواصر شارفي فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل فخرج وخرجنا معه وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق وقال بن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز . وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس وقال عطاء إذا بدا بالطلاق فله شرطه وقال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت فقال بن عمر إن خرجت فقد بتت منه وإن لم تخرج فليس بشيء وقال الزهري فيمن قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته وقال إبراهيم إن قال لا حاجة لي فيك نيته وطلاق كل قوم بلسانهم وقال قتادة إذا قال إن حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة فإن استبان حملها فقد بانت وقال الحسن إذا قال الحقي بأهلك نيته وقال بن عباس الطلاق عن وطر والعتاق ما أريد به وجه الله وقال الزهري إن قال ما أنت بامرأتي نيته وإن نوى طلاقا فهو ما نوى وقال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ وقال علي وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه . أستمع حفظ
تتمة شرح قول المؤلف : وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره . لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى ) وتلا الشعبي (( لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ))
الطلبة : غلط .
الشيخ : طبعا بدعواه ، عذا غلط ، يقول : أنا ما أنكر الإقرار لكني أنا الآن غلطان ، لأن الذي عندي لفلان بن فلان آل فلان ، وهذه الوثائق دين عندي ، لكن غلطت ، ماذا نقول ؟ أما حكما لو رفع الأمر إلى القاضي فإنه لا يقبل ، لأن القاضي إنما يقضي بنحو ما يسمع ، وأما فيما بينه وبين الله فهو يقبل ولا يلزمه شيء ، بهذا الرجل الذي غلط فأقر له ، أفهمتم ؟
طيب ، ثم استدل المؤلف بقول النبي صلّى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ، وبالآثار التي ذكرها منها : عن الشعبي قال : " أنه لا يؤاخذ ولا يقع الطلاق " ، واستدل بقوله تعالى : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) .
2 - تتمة شرح قول المؤلف : وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره . لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى ) وتلا الشعبي (( لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) أستمع حفظ
شرح قول المؤلف : وما لا يجوز من إقرار الموسوس وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه ( أبك جنون ) وقال علي بقر حمزة خواصر شارفي فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل فخرج وخرجنا معه وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق وقال بن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز . وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس وقال عطاء إذا بدا بالطلاق فله شرطه
وقال ابن عباس : " طلاق السكران والمستكره ليس بجائز "، أي ليس بنافذ وواقع .
وقال عقبة بن عامر : " لا يجوز طلاق الموسوس " ، نعم ، لا يجوز طلاق الموسوس لا إنشاءً ولا إخبارا ، لا إنشاءً بقوله : أنت طالق ، ولا إخبارا بأن يُقر عند القاضي بأنه مطلق ، فإنه لا يعتبر ، لأنه مغلوب على أمره .
وقال عطاء : " إذا بدأ بالطلاق فله شرطه "، إذا بدأ بالطلاق فله شرطه ، كيف هذا؟ يعني إذا طلق طلاقا معلقا بشرط فبدأ بالطلاق فله شرطه ، مثل يقول : زوجتي طالق إذا غربت الشمس ، فبدأ بالطلاق قبل الشرط ، فلا تطلق حتى تغرب الشمس ، لأن بعض العلماء رحمهم الله قال : إذا بدأ بالطلاق لغى الشرط ، إذا بدأ بالطلاق فلغى الشرط ، فإذا قال : زوجتي طالق إذا غربت الشمس ، طلقت بقوله : زوجتي طالق ، ولغى قوله : إذا غربت الشمس ، وعلى هذا فإذا بدأ الشرط وقال : إذا غربت الشمس فزوجتي طالق ، فلا تطلق إلا إذا غربت الشمس قولا واحدا ، وإن من الخلاف فيما إذا تقدم الجواب ، فقال : زوجتي طالق إذا غربت الشمس ، والصحيح أنها لا تطلق كما قال . إذا بدأ بالطلاق فله شرطه .
3 - شرح قول المؤلف : وما لا يجوز من إقرار الموسوس وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه ( أبك جنون ) وقال علي بقر حمزة خواصر شارفي فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل فخرج وخرجنا معه وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق وقال بن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز . وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس وقال عطاء إذا بدا بالطلاق فله شرطه أستمع حفظ
إذا بدأ بالشرط فقال إن غربت الشمس فزوجتي طالق فمتى تطلق ؟
الشيخ : أي ، بدأ بالشرط .
السائل : ... ؟
الشيخ : هذا له شرطه بالاتفاق .
السائل : إذا قال : إذا غربت الشمس ؟
الشيخ : إذا قال : إذا غربت الشمس فزوجتي طالق ، فلا تطلق إلا إذا غربت بالاتفاق ، لكن إذا قال : زوجتي طالق إذا غربت الشمس ، فمن العلماء من قال : تطلق ، تطلق حالا ولا تنتظر غروب الشمس ، لأن الشرط تأخر ، والصحيح ما قاله عطاء : بأنه لا فرق .
السائل : ... ؟
الشيخ : أي ، أي ، هذا ... لكن استشهد به البخاري ليستدل به على أن الطلاق مبني على النية ، مبني على النية ، والمجنون والسكران والمكره والمستغلق هؤلاء لا نية لهم .
السائل : نحن قلنا يا شيخ في الأول أن الطلاق لا يدخل فيه النية ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : نخن قلنا في أول الدرس ؟
الشيخ : نية اللفظ بارك الله فيك ، ما هو نية الطلاق ، ذكرنا فيما يتعلق بنية الطلاث ، ذكرنا أنه أقسام ، ذكرنا ثلاثة أقسام .
بالنسبة للموسوس في الطهارة واضح لكن كيف يكون في الصلاة والطلاق ؟
الشيخ : لا .
السائل : يعني أقصد مفهوم معناه أنه يقع ؟
الشيخ : وبالنسبة للصلاة أيضا .
السائل : في الطهارة واضح واضح .
الشيخ : وبالنسبة للصلاة هل صحت أم لا ؟ لأنه يوسوس يقول : هل كبرت للإحرام أو ما كبرت ؟
السائل : هذا مفهوم ... ، بس مش مفهوم بالنسبة للطلاق ؟
الشيخ : حتى في االطلاق ، يوسوسه يطلق زوجته ، يطلق زوجته يعني يرى من نفسه أنه طلق زوجته .
السائل : بينه وبين بنفسه ؟
الشيخ : أي نعم ، بينه وبين بنفسه ، أو باللفظ ، لكن ما قصد الطلاق ، أحيانا يقول : بلاش ... أقعد أتردد وأقلق ، خلاص زوجتي طالق ، ويصرح ، هل يقع الطلاق ؟
الطلبة : ما يقع .
الشيخ : في الأخير ما يقع ، لأنه مكره عليه ، كالمكره مغلق عليه ، وهذا أيضا يقع ، الموسوس لأنه يجد من نفسه ضيقا عظيما ، يقول : وش أقعد أتردد وأشكك وأقلق ، خلاص إنها طالق ، يجي لما يستفتي نقول : ما عليك طلاق يا ولد ، لا الطلاق الموسوس فيه ، ولا هذا الذي أوقعته لأجل أن تتريح من هذا . طيب
ما الحكم في وسواس الطهارة ؟
الشيخ : كيف ؟ حتى الطهارة أيضا نقول : الطهارة ، إذا قال لك الشيطان : أنت ما أتممت الأعضاء ، أنت ما نويت ، نقول : صل لو كنت تعتقد أنك تصلي على غير وضوء .
السائل : ... يعني يخيل إليه أنه أحدث ، ويتوثق ، بأن يقول : أجزم وأحدث ، ... أضحك عليه ؟
الشيخ : لا ، هذا ما ... ، لأنه بال أو ضرط ، ما عاد يجيك ، لكن نقول له : لا تفعل ، لا تروح تقول : أبغى أن أنقض وضوئي ، إلا أترك الوسواس وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم .
ترى زودنا على الأسئلة الآن آخر شيء عن الأخ مصطفى .
شرح قول المؤلف : وقال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت فقال بن عمر إن خرجت فقد بتت منه وإن لم تخرج فليس بشيء وقال الزهري فيمن قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته .
7 - شرح قول المؤلف : وقال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت فقال بن عمر إن خرجت فقد بتت منه وإن لم تخرج فليس بشيء وقال الزهري فيمن قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته . أستمع حفظ
إذا لم ينو شيئاً هل تطلق أي لم يحدد لا بزمن ولا بمكان ؟
الشيخ : إشلون لم ينو شيئ ؟
السائل : قال : إن لم أفعل كذا فزوجتي طالق ؟
الشيخ : أي ؟
السائل : ما حدده يعني لا بزمن ولا بمكان .
الشيخ : فورية تكون ?
السائل : تكون فورية .
الشيخ : نعم ، لأنها إن مع لم للفور ، نعم ، إلا إذا ... له نية فعلى ما نوى .
شرح قول المؤلف : وقال إبراهيم إن قال لا حاجة لي فيك نيته وطلاق كل قوم بلسانهم وقال قتادة إذا قال إن حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة فإن استبان حملها فقد بانت وقال الحسن إذا قال الحقي بأهلك نيته .
الطلبة : لا ما تطلق .
الشيخ : ليش ما تطلق ؟
الطلبة : العبرة بالنية .
الشيخ : لأن لسانه ما يقتضي هكذا ، فالعبرة بالنية .
وقال قتادة : " إذا قال : إذا حملت فأنت طالق ثلاثا ، يغشاها عند كل طهر مرة ، فإن استبان حملها فقد بانت "، يقول : إذا قال لامرأته : إن حملت فأنت طالق ثلاثا ، مشكلة هذه ، يقول : هذه ما يمكن جماعها إلا بعد كل طهرة مرة بس ، ليش ؟ لأنه يحتمل أن تعلق بهذا الجماع ، فتكون حاملا ، فيطؤها وقد بانت منه ، ومعلوم أنه لا يجوز أن يطأها وهي بائن منه ، واضح ؟
الطلبة : واضح .
الشيخ : واللي طلاق كل قوم بلسانهم ؟
الطلبة : لا ، واضح .
الشيخ : واضح ؟ والله بعضكم ما .
الطلبة : ... ما واضح ?
الشيخ : طيب قال لزوجته : إن حملت فأنت طالق ثلاثا ، كذا ، إذا حملت صارت طالقا ثلاثا ، فتبين منه ، نقول الآن : إذا طهرت من الحيض يعني حاضت وطهرت من الحيض ، فقد تبين أنها ليست بحامل ، يجوز جماعها ولا لأ ؟ يجوز أن يجامعها ، لأنها الآن غير حامل ، لكن إذا جامعها مرة لا يجوز أن يجامعها حتى تحيض ، السبب : لأنه يحتمل أنها حملت من هذا الجماع ، وإذا حملت فقد طلقت ، كم ؟ ثلاثا ، فتكون بائنا منه ، طبعا وهذا بناء على القول بأن قول القائل أنت طالق ثلاثا يقع ثلاثا ، طيب .
وقال الحسن : " إذا قال الحقي بأهلك ، نيته "، ويش معناه ؟ يعني يرجع إلى نيته ، إذا قال : إلحقي بأهلك فهو كناية ، إن أراد به الطلاق فهو طلاق ، وإن لم يرد الطلاق فليس بطلاق ، حتى عند الغضب على القول الراجح ، في الكنايات أنه إذا لم ينو الطلاق فليس ، فليس بطلاق ، فإن الرجل عند الغضب قد يقول : إلحقي بأهلك ، يريد أن تصد عن وجهه ما دام غضبان ، أليس كذلك ؟ لأنه الإنسان إذا هدأ راجع نفسه ، فلما غضب عليها غضبا شديدا قال لها : قومي روحي على أهلك ، يريد بهذا أنها ، أنها تبعد عنه ، فإن بعض الرجال يفعل هكذا ، وأحيانا هو نفسه يخرج من البيت ، حتى لا ينفذ ما يكرهه ، فنقول : هو على ما نوى ، إذا قال : إلحقي بأهلك ، كذلك يقول ابن عباس : " الطلاق عن وطر ، والعتاق ما أريد به وجه الله " ، كلمات محكمة ، الطلاق عن وطر يعني عن حاجة وقصد ، فأما طلاق ليس مرادا ولم يكن عن حاجة فإنه ليس بطلاق ، فالإنسان الذي يطلق لا يكون طلاقه كاملا إلا إذا كان عن وطر ، يعني عن حاجة ، فأما الكلمات التي تأتي لمجرد الغضب أو المخالفة فهذا في الحقيقة طلاق ناقص ، ولهذا يكثر أن يقع هذا الطلاق على وجه بدعي ، دائما يقع في طهر جامعها فيه بغير أن يتبين حملها ، ودائما يقع وهي حائض ، ولهذا بدأ الناس الآن ... يقلبون في دفاتر حساباتهم ، والله أنا طلقتها هذه المرة هي الثالثة ، لكن الطلقة الأولى كانت حائضا والطلقة الثانية كانت بطهر جامعها فيه ، نعم ؟ ماذا يبقى عنده ؟
الطلبة : يبق عنده واحدة ؟
الشيخ : يبقى عنده واحدة ، ومشكلة هذه والله تحيرنا في الواقع ، لأنه كل إنسان يستطيع إذا شاف إن المسألة ستفوت يروح ينقب فيما مضى ، كما قال الشيخ عبد الله ... رحمه الله ، قال : إن الناس يعتقدون أن طلاق الحائض واقع ويطلقونها لأنه واقع ، فإذا جاءت البينونة قالوا : طلاقنا كان في حيض ، فأرادوا المخرج ، فهذه بالحقيقة تحير الإنسان بين أمرين ، بين أن لا ينفذ الطلاق ، لأنه مقتضى الأدلة ، وبين أن ينفذ الطلاق إلزاما للإنسان بما ؟ بما التزمه ، يعني هو ذاك الساعة يعتقد أن الطلاق واقع ، ولا عنده فيه إشكال ، ولذلك يرى أن زوجته قد بانت ، حتى إذا انقضت العدة ما يستمتع بها إلا بعد إيش ؟ إلا بعد عقد جديد .
9 - شرح قول المؤلف : وقال إبراهيم إن قال لا حاجة لي فيك نيته وطلاق كل قوم بلسانهم وقال قتادة إذا قال إن حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة فإن استبان حملها فقد بانت وقال الحسن إذا قال الحقي بأهلك نيته . أستمع حفظ
قوله : يغشاها عند كل طهر مرة هل هذا على إطلاقه ؟
الشيخ : كيف على الإطلاق ؟ ويش القصد؟
السائل : يعني يقول أنه لا يحدث حمل إلا في الأسبوع الثاني بعد الحيض هكذا أهل الطب يقولون ؟
الشيخ : ما تدري .
السائل : يقول : أن البويضة عند المرأة لا تنزل إلا بعد أسبوع من الحيض .
الشيخ : ما علينا منهم .
السائل : لا لا ، ... ولا يقولون كده ؟
الشيخ : لكن حتى لو قالوها .
الشيخ : طيب هو أعلم بهذا الشأن .
السائل : هو الغالب لكن يختلف ?
الشيخ : لا لا ، المهم على كل حال ، الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( مره فليطلقها طاهرا أو حائضا ) ، وأذن للاستمتاع بالنساء إذا ، السبايا إذا حضن مرة واحدة .
هل يجوز هذا في وقتنا الحالي كما لو كانت تتعاطى حبوب لمنع الحمل ؟
الشيخ : هذه العادة يسأل عنها الأخ رشاد .
لو أمكن العلم ببراءة الرحم فهل له أن يجامعها ؟
الطالب : قبل أسبوعين ما يمكن العلم الآن ، الآن على ما نحن فيه ... ما يبان حقيقة ... حمل أو لا ?
الشيخ : إذن معناها لازم .
الطالب : ... بعضهم تحمل ... تتعاطى الحبوب .
طالب آخر : إذا تتعاطى الحبوب يقصد يعني ، ممكن تحمل برده وهي تأخذ الحبوب ، ما في شيء ... ?
الشيخ : إذن معناها يجب عليه الامتناع ، والأحسن أن نمنعه حتى لا يتجرأ أحد بعد هذا أن يقول مثل هذا القول . نعم نعم يا عادل :
هل يكون التحريم مع الإحتمال ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : يعني مسألة قول عطاء ... ، هل يمكن التحريم مع الاحتمال؟ ... يعني احتمال أنها حامل أو لا ، هل نقول انها محرمة ؟
الشيخ : لأن الأصل أن هذا الجماع يحصل فيه الولد ، الأصل أن الجماع يحصل فيه الولد .
قلنا إذا طهرت لا يجامعها إلا مرة واحدة بعد الطهر هل مرة أم يوم واحد ؟
الشيخ : بعد الطهر نعم .
السائل : نقول : هل هذا مرة واحدة أو يوم واحد يمكن يجامع أكثر من مرة ؟
الشيخ : لا ، الجماع الأول فقط .
السائل : فقط ؟
الشيخ : أي نعم ، الجماع الأول فقط ، خلاص أخذنا ثلاثة يا أخوان ويش ... .
السائل : ... إتجاوزنا ثلاثة قبل ... ؟
الشيخ : هذا شاذ ، الشاذ لا يقاس عليه ، يا الله نقرأ ، أو ما كملنا .
شرح قول المؤلف : وقال بن عباس الطلاق عن وطر والعتاق ما أريد به وجه الله وقال الزهري إن قال ما أنت بامرأتي نيته وإن نوى طلاقا فهو ما نوى وقال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ .
السائل : والعتاق ما أريد به وجه الله .
الشيخ : ما هي عندي ، وقال الزهري : " إن قال : ما أنتِ بامرأتي ، نيته ، وإن نوى طلاقا فهو على ما نوى "، طيب ، إذا قال : ما أنت بامرأتي ، طبعا فهذا نفي أن تكون امرأته ، لكن هل يقع الطلاق ؟ نقول : على حسب نيته أن نوى الطلاق فهو طلاق ، لأن اللفظ يحتمله ، وإن لم ينو فليس بطلاق ، لأنه قد يقول : ما أنت لي بإمرأة ، لأنك تعصينني مثلا ، ولا تقومين بواجبي ، فنفى أن تكون امرأة لانتفاء قيامها بواجب زوجها ، لذلك لا يقع الطلاق ، وقال علي : ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة : عن المجنون حتى يُفيق ، وعن الصبي حتى يدرك ، وعن النائم حتى يستيقظ ، الجواب : بلى ، رفع القلم عن هؤلاء : عن المجنون حتى يفيق ، ومنه طلاقه ، فلا يقع منه ، لكن عن الصبي حتى يدرك هذا محل نزاع في مسألة الطلاق ، فهل إذا طلق المميز يقع طلاقه أم لا ؟ المشهور من المذهب أنه يقع طلاقه وهو الصحيح ، لأن المميز له نية صحيحة ، وإدراك صحيح ، صحيح أنه لا يبلغ الإدراك حتى يبلغ ، ولكن حتى وإن بلغ لا يبلغ الإدراك الكامل إلا في تمام أربعين سنة ، (( حتى إذا بلغ أشده واستوى )) ، (( حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة )) ، فإذا جمعت بين الآيتين عرفت أن الاستواء هو بلوغ أربعين سنة ، لان (( حتى إذا بلغ أشده )) موجود في الآيتين ، في إحداهما (( واستوى )) ، وفي الثانية : (( وبلغ أربعين سنة )) ، إذن (( استوى )) تقابل : (( وبلغ أربعين سنة )) ، فلا يكون العقل كمالا تاما إلا ببلوغ أربعين سنة ، والإدراك الكامل هنا غير مشترط هنا بالاتفاق ، والصحيح أن المميز يقع طلاقه ، لعموم الأدلة الدالة على أن كل زوج يقع طلاقه ، (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن )) .
يقول : وعن النائم حتى يستيقظ، النائم مرفوع عنه القلم حتى يستيقظ ، فلو سمعنا نائما يقول : إن زوجتي فلانة طالقلا ، إن زوجتي فلانة طالق ، إن زوجتي فلانة طالق ، ثم أصبح ، قلنا له : صح النوم ، لقد طلقت زوجتك ثلاثا بكلمات متعاقبة ، توكل على الله ، ماذا نقول ؟ ماذا يقول هو ؟
الطالب : ما طلقتها .
الشيخ : نعم يقول ما طلقت ، نعم ، رفع القلم عن ثلاثة ، طيب ، لو قال : نعم صحيح ، أنا طلقتها ، أنا أستحضر الآن أني في منامي قلت هذا الكلام ، أستحضره استحضارا مثل اليقظة ،
الطلبة : لا عبرة ?
الشيخ : لا عبرة بذلك ، أي نعم ، لا عبرة بذلك ، حتى لو استيقن هذا الشيء أنه قاله بمنامه فلا عبرة به ، لعموم الحديث : ( وعن النائم حتى يستيقظ ) ، ولهذا نسب الله تعالى تقلب أصحاب الكهف ، نسبه إلى فعله عز وجل ، فقال تعالى : (( ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال )) ، ولم يقل : يتقلبون ، لأنهم هم في الحقيقة نائمون ، كأنهم نائمون ، فالله تعالى هو الذي يقلبهم ، وهو نظير قوله صلّى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ) . نعم يا عيد .
السائل : شيخ إذا قال رجل لامرأته : إذا حملت فأنت طالق ، ونقول : لم يجامعها في كل طهر إلا مرة ، يمكن أن تحيض وهي حامل ؟
الشيخ : صحيح .
السائل : كيف ؟
الشيخ : هذا خلاف الأصل ، هذا خلاف الأصل ، ولهذا أذن النبي صلّى الله عليه وسلم في السبايا إذا حضن مرة واحدة أن يوطأن ، لأنه يحتمل أنهن حوامل .
15 - شرح قول المؤلف : وقال بن عباس الطلاق عن وطر والعتاق ما أريد به وجه الله وقال الزهري إن قال ما أنت بامرأتي نيته وإن نوى طلاقا فهو ما نوى وقال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ . أستمع حفظ
إذا سئل رجل ألك امرأة وقال لا هل تطلق امرأته ؟
الشيخ : هي تطلق في الصورتين ولا لأ ؟
السائل : لو قيل : أطلقت امرأتك ؟ قال : بلى ،
الشيخ : قال : نعم ، تطلق ؟
السائل : نوى الطلاق .
الشيخ : تطلق ، أي نعم ، واضح ، لأن نعم بمعنى طلقتها ، لكن ألك امرأة ؟ قال : لا ، وأراد الكذب ، لا حظ ، يقيد هذا ، قال : هو لك زوجة يا فلان ؟ قال : لا ، ما لي زوجة ، يريد أن يكذب على هذا السائل ، ما هو يريد أن يطلق أو ينفي الزوجية ، فهذا لا تطلق لأنها كناية ، هذا الفرق بينهما ، أطلقت امرأتك صريح ، ألك امرأة هذه كناية ولم يرد الطلاق .
إذا طلق امرأته وقال كنت نائم والقرائن تدل على أنه ليس بنائم هل تطلق ؟
الشيخ : لا لا ، ... خلي الإدعاء ، إذا ادّعى ما يقبل .
السائل : هو نائم في فراشه ولفظ بها وقال : اذهبي إلى أهلك .
الشيخ : أي نعم .
السائل : ولو حصل نقاش قبل النوم وكذا ، فقال : أنا نائم ؟
الشيخ : فقد ادعى .
السائل : ... ?
الشيخ : فعليه أن يقيم الدليل على أنه نائم .
السائل : لا ، هو فرق بين النائم والمستلقي ... في هيئة الكلام والصوت
الشيخ : لا ، يا أخي ، هو صحيح في الغالب أن بينهم فرق لكن في ناس الآن .
السائل : ممكن ... عند الزوجة هي اللي عندها ... ?
الشيخ : على كل حال ما يقبل دعواه أنه نائم هو ما دام أنه أقر بأنه نطق به ، فدعوى النوم هذا دعوى لإفساد العقد ، وكل دعوى لإفساد العقد لا تقبل إلا ببينة ، هذه القاعدة عند العلماء أنه إذا ادعى أحد المتعاقدين صحة العقد والثاني فساده ، فالأصل الصحة حتى يقيم ذلك بينة ، لكن قول الأخ رشاد أن هناك فرقا بين كلام النائم وكلام اليقظان صحيح ، هذا الغالب ، كلام النائم ما يكون يعني مترتب ، ويمكن يصير الكلمة الواحدة يرفع صوته أو يخفض صوته ، لكن أحيانا بعض النُوُّم يتكلم بكلام طليق كأنه يقظان تماما ، نعم ؟
السائل : بعضهم يقوم يمشي ?
الشيخ : خلي يقوم يمشي ، لكن وهو نائم يخطب بعض الأحيان يقول بعض الناس أنه سمع فلان يخطب وهو نيم خطبة بليغة ، لكن ما تدري ... هو قاعد ... يحرك يديه في الخطبة أم لأ ؟
السائل : ... ?
الشيخ : وفي ناس إذا أرادوا أن يعلموا ما عندهم من العلم ، وما أضمروه في نفوسهم ، وما فعلوه في اليوم ، خلوهم ينامون ، هم إذا ناموا جاؤوا عندهم ، وقال له : فلان إيش أنت سويت اليوم ؟ قال : اليوم عقب ما أفطرت رحت لفلان ، ويش سويت عنده ؟ ويجاوب جواب صحيح ، هذا غريب يعني ، نعم ؟
السائل : ... التنويم المغناطيسي ؟
الشيخ : لا ، غير المغناطيسي ، هذا نوم يعني عادي ، ويجاوب ، والظاهر لي والله أعلم أن هذا يصير بين النوم واليقظة ، بين النوم واليقظة ، وما يقدر يمنع نفسه عن كتمان ما في قلبه ، ويسمع اللي يقول له : ويش فعلت ، ويجيب ، وهذا شيء مجرب ، يعني حكى لي ناس قصصا كثيرة مثل هذا النوع ، وبعضهم بدون أن يُسأل ، هو بنفسه يكون طبيعته إذا غطوا النوم بدأ يتكلم بكل ما جرى عليه في يومه أبد .
السائل : ... يفضح نفسه ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : يفضح نفسه لو كان في سر ... ?
الشيخ : الله يستر ، الله يستر .
السائل : طيب ما نقول النائم ... لأنه نائم ... ؟
الشيخ : مسألة المداينة أو التديين هذا شيء ثاني ، لكن عند الحاكم هي تقول : أن الرجل مستيقظ .
السائل : ... ؟
الشيخ : ما هو على كل حال ... ؟
السائل : نعم .
الشيخ : أجل ما عمرك تناومت عند أهلك ؟
السائل : هه ؟
الشيخ : ما عمرك تناومت ؟
السائل : الله أعلم .
الشيخ : ما هو يتناوم ، أحيانا الواحد بيشوف ويش عند أهله ، يحط له مخدة عندهم ، حولهم ، ويغمض عيونه ، كأنه نائم ، ويرخي يديه ورجليه وخلاص .
السائل : ... ؟
الشيخ : لا ، هو ما دام الرجل قال أنا أقر بأني قلت إنها طالق ، إنها طالق ، إنها طالق ، أقر بهذا ثلاث مرات قلتها ، لكن قلتها وأنا نائم .
السائل : ... ؟
الشيخ : لا ، الأصل أن هذا صحيح ، أن هذا في اليقظة ، يعني نادرا أن يكون الرجل يتكلم وهو نائم بهذا الكلام المرتب ، وعلى كل حال انتبهوا للقاعدة التي ذكرها العلماء :
قاعدة : كل من ادعى فساد عقد فعليه إقامة البينة على مقتضى الفساد .
السائل : اللي يتكلم غالبا الذي يتكلم في وهو نائم ما يذكر كلامه بعد أن اليقظة يعني أكثر الناس ... اللي يتكلم وهو نايم ما يذكر كلامه يقول له الناس أنك تكلمت كذا وكذا، يقول ما تكلمت .
الشيخ : وإن كان بعض الناس يستحضر ويش قال ، بعد ما يقوم من النوم ، يستحضر أنه تقابل هو وفلان وقال له كذا وكذا وتكلم معه .
السائل : هذا حلم يا شيخ ?
الشيخ : حلم لكنه في اليقظة أم النوم ؟
السائل : ... بس بدون صوت ?
الشيخ : أي يعني قصدك أنه ما يتكلم ... بالصوت ما يطلع صوت يعني ؟
السائل : ... بلفظ صوت ما سمعت أحد ... يعني ما تلفظ بالصوت ؟
الشيخ : هو ما فيه شك أن الغالب أنه ما يخرج الصوت ، لكن ما هو ممتنع ، أنا أقول لكم أن الغالب أن النائم ما يدري وهو يتكلم ويقوم ويروح ويجي ، ويصارع مثلا ويقاتل ، وهو في فراشه نائم ، ولا يسمع له صوت ، هذا الغالب.
السائل : ... ؟
الشيخ : خلاص انتهى الوقت عندنا قراءة يا شيخ .
شرح قول المؤلف : وقال علي وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه .
هل يمكن أن يكون مراده بالمعتوه هنا من فقد شيئاً من عقله بسكر أو نحوه ؟
الشيخ : لا ، هو المعتوه ، بدلالة لفظه ، هو اللي بين العقل والجنون .
السائل : طيب ياشيخ .
الشيخ : سم .
ما معنى قول ابن عباس : والعتاق ما أريد به وجه الله ؟
الشيخ : أي نعم ، يعني أن العتق الذي ينفع صاحبه ويكتب له الأجر هو ما أريد به وجه الله ، أما ما لم يراد به وجه الله مثل أن يقصد به التشفي من مملوكه أو المباهاة بكثرة المعتقين من أرقائه ، وما أشبه ذلك فهذا لا ينفعه .
السائل : يقع ... ؟
الشيخ : يقع ، أي نعم يقع ، لكن لا ينفعه . سم ، نعم .
حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ) وقال قتادة إذا طلق في نفسه فليس بشيء
قال رحمه الله تعالى : حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام قال : حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى .
الشيخ : ابن أبي ، ابن أوفى ؟
القارئ : أي نعم ، عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلم قال : ( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ) وقال قتادة : " إذا طلق في نفسه فليس بشيء ".
الشيخ : نعم ، هذا قاله تعليقا على هذا الحديث ، يعني إذا قال في نفسه ، دون أن ينطق به ، إن زوجته طالق ، فإنها لا تطلق ، هذا فضلا عن كونه يفكر في طلاقها ، فإنه إذا فكر في طلاقها لا تطلق بلا إشكال ، لكن إذا قال في نفسه إنها طالق فإنها لا تطلق ، وهو داخل في هذا الحديث ، ( ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ) ، فإن قال قائل : أليست النية عملا وإرادة وقصدا ؟
الجواب : نعم ، فالجواب : بلى ، هي عمل وقصد وإرادة لكن الطلاق لا يقع بالنية ، بل لا بد فيه من ، من لفظ ، من شرطه أن يكون ملفوظا به ، وهذا لم يلفظ به ، وهذا الذي قاله النبي صلّى الله عليه وسلم مفتاح فرج للأمة في كل ما يرد على قلوبها ، أو على نفسها من الوساوس والشبهات ، والشطحات التي ترد على القلب ، فإن القلب يرد عليه من الوساوس ولا سيما إذا استقام ما لا يمكن أن يتكلم به الإنسان ، لأن الشيطان كلما رأى القلب قد استقام تسلط عليه ب ... الشكوك والوساوس ، لعله يزيل ما فيه من الصراحة والإيمان الحقيقي الصحيح ، ولهذا كلما قوي الإنسان ، كلما قوي إيمان الإنسان واستقامته تسلط عليه الشيطان من هذه الناحية ، ليهدم ما في قلبه من صريح الإيمان ويفسده ، فهذا الحديث يريح الإنسان ، وقال : ما دام إن الله عز وجل لا يؤاخذك بما حدثت به نفسك من هذه الأمور ، فلا تهمنك ، ولا تركن إليها ، ولا تعبأ بها ، واطردها عن نفسك ، ولا تعتقد أن ما جرى من هذه الوساوس يكون عليك فيه إثم ، بل ذلك صريح الإيمان ، ولهذا لو سألنا هذا الرجل الذي وقع في قلبه مثل هذه الوساوس، هل تعتقد أن الله كما في نفسك من الوساوس ، لقال : هه لقال : نعم ولا لأ ؟ لقال : لأ ، بل أنا أفر من هذا فراري من الأسد ، بل لا أستطيع أن أنطق به ، فضلا عن أن أعترف به ، فنقول : إذن هو مجرد وساوس وخيالات يلقيها الشيطان في قلبك ، فلا تلتفت إليها ، وهذا الحديث يدل على أن الله سبحانه وتعالى بكرمه تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به نفسها ، وقوله صلّى الله عليه وسلم : ( عن أمتي ) ظاهره أن هذا خاص بهذه الأمة ، ولعله من الآصار والأغلال التي كتبت على من كانوا قبلنا ، وهذه الأمة وضع الله عنها من الآصار والأغلال ما كتب على من قبلها ، قال الله تبارك وتعالى : (( ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا )) وقال تعالى في وصف النبي صلّى الله عليه وسلم : (( ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم )) ، فهذه الأمة ، ولله الحمد ، وضع الله عنها، بمنه وكرمه ، من الآصار والأغلال ما كان مكتوبا على من قبلنا ، ووظيفتنا نحو هذه الخصيصة العظيمة ، والكرم من ذي الكرم ، أن نقوم بشكر الله عز وجل ، وأن نفرح بما أنعم الله به علينا من الإسلام الذي أدركنا به هذه الخصيصة التي لم تكن لمن سبقنا ، وفيه إثبات حديث النفس، وأن للنفس حديثا ، وأن الحديث لا يختص بحديث اللسان وإن كان الأصل أن الحديث عند الإطلاق ، إنما هو حديث اللسان ، لكنه قد يقيد فيقال : حديث النفس ، ويسمى ما يجو في النفس من الأفكار والوساوس يسمى حديثا ، طيب .
22 - حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ) وقال قتادة إذا طلق في نفسه فليس بشيء أستمع حفظ
لو كتب الطلا ق كتابة هل يقع ؟
الشيخ : لو كتب الطلاق بورقة ناويا الطلاق ؟
السائل : نعم .
الشيخ : أي يكون طلاقا نعم ، يقع ، لأن الكتابة تعبير عما في القلب عن طريق الكتابة ، وما في القلب يعبر عنه باللسان تارة وبالكتابة تارة ، وبالإشارة تارة أخرى ، أما الذي لم ينوي الطلاق وقال : إنما أردت تجويد خطي أو .