تتمة شرح الحديث : حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة الزهري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذن )
السائل : شيخ طيب قولها الكفر في الإسلام ... كفر حقيقي ؟
الشيخ : أيهن ؟
السائل : الحديث ... ( إلا أني أخاف الكفر ) ؟
الشيخ : أي ، هذا مطلق ، هذا مطلق ويحمل على ما سبق ، الكفر في الإسلام .
السائل : ... على القول يجوز المخالعة في الحيض ، هل تحسب هذه الحيضة ؟
الشيخ : لأ .
السائل : ما دام أن المراد ... .
1 - تتمة شرح الحديث : حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة الزهري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذن ) أستمع حفظ
باب : لا يكون بيع الأمة طلاقاً .
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان في بريرة ثلاث سنن إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الولاء لمن أعتق ) ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال ( ألم أر البرمة فيها لحم ) قالوا بلى ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة قال ( عليها صدقة ولنا هدية )
الشيخ : بسم الله الرّحمن الرحيم
باب : لا يكون بيع الأمة طلاقا ، يعني أن الإنسان إذا باع أمته وهي متزوجة ، فإن بيعه لا يكون طلاقا لها ، بل تبقى مع زوجها الأول ، مع زوجها ، لا يقال إنه لما تجدد الملك انفسخ الملك الأول ، لأن ملك الزوج لمنفعة البضع ، سابق على ملك السيد الثاني ، والسابق مقدم ، ولكن إذا كان السيد الثاني المشتري لا يعلم أنها متزوجة ، فله فسخ العقد ، أي عقد ؟ عقد البيع ، لأن هذا عيب ، لأنها إذا كانت متزوجة لا يمكن أن يستمتع بها ، بما يستمتع به الرجل من امرأته ، ثم ذكر حديث بريرة رضي الله عنها وكانت بريرة أمة لبعض الأنصار ، فكاتبوها على تسع أواق من الفضة ، فجاءت تستعين عائشة رضي الله عنها ، فقالت عائشة : إن أحب أهلك أن أعدها لهم ، ويكون ولائك لي فعلت ، فذهبت إلى أهلها فقالت لهم ذلك ، قالوا : لأ ، إلا أن يكون الولاء لنا ، فأتت إلى عائشة والنبي صلّى الله عليه وسلم عندها ، فقال : خذيها خذيها واشترطي لهم الولاء ، فإنما الولاء لمن أعتق ، فاشترتها عائشة رضي الله عنها ، ولما اشترتها كان لها زوج يسمى مغيثا ، فلما حررتها عائشة رضي الله عنها خيرها النبي عليه الصلاة والسلام على زوجها ، وهذه هي السنة الأولى ، قال : كان في بريرة ثلاث سنن ، والسنن هنا أعم من أن تكون مستحبة ، يعني أنها تشمل السنة الواجبة ، لأن السنة في لسان الشارع غيرها في لسان الفقهاء ، السنة في لسان الفقهاء هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ، والسنة في لسان الشارع أعم من ذلك تشمل حتى الواجب .
السائل : ... ؟
الشيخ : كيف؟ يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ، أي نعم .
السائل : ... ؟
الشيخ : أي ، ما يحتاج ، ولا يعاقب ، بخلاف مسألة المحرم ، نقول : يستحق العقاب ، أما هذا نقول : لا يعاقب ، نجزم أنه لا يعاقب ، طيب المهم أن السنن هنا في لسان الشارع أعم من السنة في لسان إيش؟ الفقهاء ، طيب ، السنة الأولى : خيرت على ، في زوجها ، لما عتقت ، قال لها النبي صلّى الله عليه وسلم : ( أنت بالخيار ، أن تبقي مع زوجك أو أن تفسخي النكاح ) ؟ فاختارت نفسها ، وفسخت النكاح ، وكان زوجها يحبها حبا شديدا ، وهي تبغضه بغضا شديدا ، فكان زوجها يلحقها في الأسواق يبكي ، يقول يعني أنها كيف تختار نفسها ، حتى استشفع بالنبي صلّى الله عليه وسلم ، فشفع له إلى بريرة ، فقالت : يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة ، وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه ، صراحة ما تريده ، فقال : إنما أنا أشير ، أو إنما أنا شافع ، نسيت الكلمة ، المهم ، أنها أبت رضي الله عنها أن ترجع إليه ولكن هل كان حرا أو كان عبدا ؟ الصحيح أنه كان عبدا ، هذا هو الصحيح .
طيب ، الثانية قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام : ( الولاء لمن أعتق ) ، وهذه سنة أو واجب ؟ واجب ، واجب أن يكون الولاء لمن أعتق لا لغيره ، لأن الولاء لحمه كلحمة النسب ، فكما أن الإنسان لا يتبرأ من أبيه ، فكذلك العتيق لا يتبرأ من سيده ، ولا بالعكس ، قالها حينما قال لعائشة : ( خذيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق ) ، لكن إيش الولاء ؟ الولاء هو عصوبة ،كعصوبة النسب ، لكنها مؤخرة عن عصوبة النسب ، يعني ما دام في النسب عصوبة ، فعصوبة الولاء لا أثر لها ، فإذا فقدت عصوبة النسب ، جاءت عصوبة الولاء ، مثال ذلك : هلك عبد معتق وليس له أقارب ، لكن له سيد أعتقه ، يرثه سيده بماذا ؟ بالولاء ، هلك عبد معتق وله ابن عم بعيد ، من يرثه ؟ ابن عمه البعيد ، لأن ولاء النسب مقدم على ولاء الرق ، واضح ؟ طيب ، قال : ( إنما الولاء لمن أعتق ) ، السُنة الثالثة : دخل رسول الله صلّى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم ، البرمة : قدر من فخار ، من طوب مشوي ، تفور بلحم ، فقرب إليه خبز وأُدم من أدم البيت ، يعني عادي ، أدم من أدم البيت وخبز ، وهذا ليس دائما حال الرسول عليه الصلاة والسلام ، ليست حال الرسول عليه الصلاة والسلام دائما هكذا يتيسر له اللحم والأُدم ، بل ربما يمضي عليه الشهران والثلاثة وما أوقد في بيته نار ، لكن قدم له هذا الخبز والأدم ، فقا ل: ( ألم أر البرمة فيها لحم ) يعني لماذا ما أعطيتموني منه ؟ عليه الصلاة والسلام ، قالوا : بلى ، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة ، قال : ( عليها صدقة ولنا هدية ) ، اللهم صلّ وسلم عليه ، ( عليها صدقة ) وإذا ملكته فإنها تتصرف فيه كما شاءت ، تبيعه ، تهديه ، تتصدق به ، ولكنه سيكون لنا منها هدية ، هذه سنة عظيمة ، هذه السنة فيها سنن ، فيها سنن منها : جواز أكل الخبز بالأدم ، وأن ذلك لا يعد من الترف ، لأن الرسول صلّى الله عليه وسلم كان يأدم الخبز بالأدم المعتاد كالقرع مثلا وشبهه ، ومنها : أن الخبز يؤدم باللحم ، لقوله : ( ألم أر البرمة فيها لحم ) ؟ وأفضل ما يؤدم به الخبز اللحم ، كما قيل : إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد ، وقال النبي عليه الصلاة والسلام : ( فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ) ، ومنها : جواز سؤال الرجل عما يحدث في بيته، لقوله : ( ألم أر البرمة فيها لحم ) ؟ ومنها أيضا : جواز مناقشة أهله إذا قدموا له طعاما ، وفي البيت ما هو خير منه، ولا لأ ؟ أي نعم ، فإذا قدموا الغداء مثلا وليس فيه فاكهة ، وهو يرى الفاكهة في البيت ، يجوز يقول لهم : رأيت الفاكهة في البيت ، ... وليه ما قدمتم لي ؟ ها ؟ يجوز ، أي نعم ، لأن الرسول قال هكذا ، ومنها أيضا جواز تملك المال بجهة أخرى ، وإن كان المتملك له تملكه على وجه لا يجوز للمتملك الثاني ، فبريرة تملكت هذا اللحم بالصدقة وهي لا تجوز للرسول عليه الصلاة والسلام ، لكن تملكه الرسول تملكا جديدا بالهدية ، فيحوز للإنسان أن يتملك المال على وجه يكون مالكه الأول ملكه وهو لا يحل للثاني . ولذلك لو أعطي الفقير زكاة فطر ، وأهداها لغني ، يجوز ولا لأ ؟ يجوز ، لا نقول هذه أصلها زكاة ، والغني لا تحل له الزكاة ، لأنها ملكت زكاة بطريق شرعي ، ثم مالكها له أن يتصرف فيه بما شاء . ومنها أيضا : جواز تبسط الإنسان بمال غيره إذا علم رضاه بذلك ، لأن الرسول صلّى الله عليه وسلم قال : ( ولنا هدية )، وكيف الرسول يهدي لنفسه من مال غيره ؟ لكن نقول : نحن نعلم أن بريرة تسمح أم تفرح بذلك ؟ تفرح بذلك ، ما فيها شك ، لو يأخذ كل مالنا فرحنا ، فهي ستفرح بهذا الشيء ، إذن نقول : هذا فيه دليل على أن الإنسان إذا علم أن صديقه يفرح إذا أخذ شيئا من ماله ، ويرضى بذلك فلا حرج عليه في هذا ، طيب ، مع الشك ؟ مع الشك لأ ، الورع أولى، ومن ظن عدم الرضا يتأكد الترك ، ومع العلم بعدم الرضا يتعين الترك ، فالأحوال خمس : أن تعلم أنه لا يرضى ، أن يغلب على ظنك أنه لا يرضى ، أن تشك ، أن تعلم أنه يسمح ، أن تعلم أنه يفرح ، يجوز في حالتين : إذا علمت أنه يسمح ، أو أنه يفرح ، والورع في الثالثة : إذا شككت أن تتقيه ولا تأخذ شيئا ، وفي الرابعة والخامسة لا تأخذ ، لكن في الخامسة التي تعلم أنه لا يرضى يتعين الترك ، والثاني يتأكد ، يتأكد ، طيب ثم قال ، نعم .
3 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان في بريرة ثلاث سنن إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الولاء لمن أعتق ) ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال ( ألم أر البرمة فيها لحم ) قالوا بلى ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة قال ( عليها صدقة ولنا هدية ) أستمع حفظ
هل يتقيد أن يكون في بيته ؟
الشيخ : مطلقا ، حتى لو في بيته ما يخالف .
ما الفرق بين يتأكد الترك وبين يتعين الترك ؟
الشيخ : الفرق أنه يتعين يعني معناه أنه يحرم يقينا ، وذاك ما يحرم يقينا لكن يتأكد الترك ، ليس كالشك .
السائل : ... ؟
الشيخ : لأ ، يعني يقرب من الوجوب ، لكن ما نجزم أنه واجب لأننا لا ندري ربما يرضى ، ما نعلم أنه لا يرضى بالتأكيد ، لكن يغلب على ظننا لأنه رجل شحيح أنه لا يرضى ، طيب ، والذي يأخذ من مخبأة الإنسان ؟
السائل : الظاهر أنه سرقة ؟
الشيخ : هه أعوذ بالله والله مشكلة ؟!
الطلبة : ... يمكن يعرف أنه يرضى ؟
الشيخ : مثله سرقة تقطع اليد هذه .
الطلبة : ...
الشيخ : الظاهر أنه مثله ، ويش الفرق ؟ إذا علمت أن صاحبك يفرح والدليل على أنه يفرح أنه يحس أنك وأنت تدخل يدك نعم بمخفاته وكأن يقول : يالله زد خذ نعم ، لا لا ، إذا كان نائم ما ندري . أي نعم .
باب : خيار الأمة تحت العبد .
حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة وهمام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال رأيته عبداً يعني زوج بريرة
7 - حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة وهمام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال رأيته عبداً يعني زوج بريرة أستمع حفظ
حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال ذاك مغيث عبد بني فلان يعني زوج بريرة كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها
8 - حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال ذاك مغيث عبد بني فلان يعني زوج بريرة كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها أستمع حفظ
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان زوج بريرة عبداً أسود يقال له مغيث عبداً لبني فلان كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة
الشيخ : الله أكبر ، الله أكبر ، هذا واضح . نعم .
9 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان زوج بريرة عبداً أسود يقال له مغيث عبداً لبني فلان كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة أستمع حفظ
باب : شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة .
حدثنا محمد أخبرنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس ( يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثاً ) فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لو راجعته ) قالت يا رسول الله تأمرني قال ( إنما أنا أشفع ) قالت لا حاجة لي فيه
الشيخ : أهي عندك ( لو راجعتيه )؟
القارئ : نعم .
الشيخ : هو الأفصح أن لا يكون فيها ياء ، وتجوز الياء لكنها لغة قليلة .
القارئ : ( قال : يا رسول الله، تأمرني؟ قال : إنما أنا أشفع ، قالت : لا حاجة لي فيه ).
الشيخ : هذا أيضا سبق لكن وجه العجب أن مغيثا كان يحب بريرة حبا ، أتموا ؟ شديدا ، وهي تبغذه بغضا شديدا ، هذا وجه العجب ، لأن الغالب أن القلوب شواهد وأنها إذا تعارفت ائتلفت ، وأن من يحبك تحبه ، ومن يبغضك تبغضه ، أما أن يوجد حب شديد لمبغض شديدا ، فهذا شيء عجيب جدا ، لا سيما وأنها زوجته ، وقد جعل الله تعالى ، وقد قال الله تعالى : (( وجعل بينكم مودة ورحمة )) ، فهذا لا شك أنه من العجب ، ولكنه يدل على أن القلوب بيد الله عز وجل يصرفها كيف يشاء ، وأنه من الممكن أن تحب الإنسان حبا شديدا ، ويبغضك بغضا شديدا .
11 - حدثنا محمد أخبرنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس ( يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثاً ) فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لو راجعته ) قالت يا رسول الله تأمرني قال ( إنما أنا أشفع ) قالت لا حاجة لي فيه أستمع حفظ
ما معنى قوله كأني أنظر إليه ؟
الشيخ : لا ، يعني كأني الآن ، كأني الآن هذا المعنى ، هذا من باب التأكيد ، أنت الآن تقول كأني أشوفه الحين .
كيف كان يطوف وراء بريرة في السكك والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليه ؟
الشيخ : أي ، هو ما دام ما انقضت عدتها يمكن ترجع ، يمكن تختاره .
إذا رأى الإنسان أن أهله قدموا طعاماً أكثر من اللازم هل ينكر عليهم ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ان الإنسان إذا رأى ، يعني يجوز للإنسان إذا رأى طعاما ... يجوز أن يقول لأهله لماذا لم تقدموا أكثر ؟
الشيخ : نعم ، نعم .
السائل : طيب ، هل إذا رآهم قدموا طعاما أكثر من اللازم له يعني أن يقول لماذا تقدموا ؟
الشيخ : إذا كان اسرافا ، نعم ، يقول من أين جاءنا هذا ؟ أليس الرسول لما قدموا له التمر الطيب ، قال : ( من أين هذا ؟ ) .
باب : حدثنا عبد الله بن رجاء أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة فأبى مواليها إلا أن يشترطوا الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ( اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ) وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل إن هذا ما تصدق به على بريرة فقال ( هو لها صدقة ولنا هدية ) حدثنا آدم حدثنا شعبة وزاد فخيرت من زوجها
الشيخ : نحن ذكرنا أن البخاري رحمه الله إذا قال : باب ، ولم يذكر ترجمة ، فهو نظير فصل في ، عند الفقهاء ، الفقهاء يذكرون باب ويذكرون فصل ، البخاري بدل ما يقول فصل ، يقول باب ، ولهذا ما تجد في الصحيح كلمة فصل .
القارئ : عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة فأبى مواليها إلا أن يشترطوا الولاء ، فذكرت للنبي صلّى الله عليه وسلم فقال : ( اشتريها وأعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعتق ، وأتي النبي صلّى الله عليه وسلم بلحم ، فقيل إن هذا ما تصدق على بريرة ، قال : هو لها صدقة ولنا هدية )
حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة وزاد : ( وخيرت من زوجها ).
15 - باب : حدثنا عبد الله بن رجاء أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة فأبى مواليها إلا أن يشترطوا الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ( اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ) وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل إن هذا ما تصدق به على بريرة فقال ( هو لها صدقة ولنا هدية ) حدثنا آدم حدثنا شعبة وزاد فخيرت من زوجها أستمع حفظ
باب : قول الله تعالى : (( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم )) .
16 - باب : قول الله تعالى : (( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم )) . أستمع حفظ
حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال إن الله حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الإشراك شيئاً أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله
حدثنا قتيبة قال : حدثنا ليث عن نافع : ( أن ابن عمر كان إذا سأل عن نكاح النصرانية واليهودية قال : إن الله حرم المشركات على المؤمنين ، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة : ربها عيسى ، وهو عبد من عباد الله ).
الشيخ : قوله تعالى : (( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن )) ، يعني فإذا آمنّ زال عنهن وصف الإشراك ، فجاز نكاحهن ، لا يقال أن شركها الأول ينسحب حكمه على ما بعد الإسلام فلا تحل ، بل إذا زال عنها وصف الشرك حلت ، ثم قال : (( ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم )) ، هذا يعم في النكاح وغيره ، فالمؤمن خير من المشرك، ولو أعجبنا المشرك ، وفي هذا إشارة إلى التحذير مما يعمله الناس الآن ، يختارون غير المسلمين على المسلمين في العمل والخدمة وغير ذلك ، يزعمون أنهم أنصف في العمل من المؤمنين ، وهذا قد يكون صحيحا ، وقد يكون كذبا ، لكن على فرض صحته فإن هذه النصيحة ، أو اتقان العمل يعارضه ما هو أقوى منه ، أقوى منه وهو الشرك ، وكونك ترى المشرك صباحا ومساء بين عينيك ، بين عينيك ، لا شك أنه مع كثرة الممارسة ، ستذهب عن القلب الغيرة والكراهة لغير المسلم ، كما هو الواقع الآن ، كان الناس بالأول إذا ذكر اسم الكافر ربما يرتعش الإنسان من الخوف ، أما الآن فأستغفر الله ، أصبح عند بعض الناس أخ له ، أخ له ، ويقولون هو أخ ، بأي شيء ؟ قال الإنسانية ، طيب ، أليس الرب عز وجل يقول : (( إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا )) ، (( والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم )) ، هو إنسان ، لكن هذا الإنسان شر برية الله ، (( إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية )) ، شر البرية ، هو إنسان ولو عرف قدر انسانيته لآمن بمن خلقه وبرسله ، لكن كفر هذه الإنسانية ، وألحق نفسه بالبهائم ، بل شر، بل بشر من البهائم ، قالوا : أنتم تقولون هكذا، والله عز وجل يقول : (( وإلى عاد أخاهم هودا ))، ما تقولون في عاد ؟ كفار ولا لأ ؟ كفار ، طيب ، كيف سماهم أخا لهم ؟ أخا بالنسب ، والأخوة بالنسب لا تنتفي بالكفر ، قد يكون أخوك كافرا ، وتنتفي الأخوة ولا لأ ؟ النسبية ؟ لا تنتفي ، النسبية لا تنتفي ، ولهذا لما كان أصحاب الأيكة ليسوا من قوم شعيب قال : (( كذب أصحاب الأيكة المرسلين ، إذ قال لهم شعيب ألا تتقون )) ، ولما ذكر الله رسالة شعيب إلى قومه ، قال : (( وإلى مدين أخاهم شعيبا )) ، واضح ؟ فحينئذ نقول : لا أخوة بين مؤمن وكافر أبدا إلا أخوة النسب ، إلا أخوة النسب ، لأنه لا يمكن الفرار منها ، أما الإنسانية فليس أخا لنا ، كان يقول العم بعد : أخ ، والأب : أخ ، كل إنسان ، على كل حال ، الله عز وجل يقول : (( لأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم )) لو تجد مشركة من أجمل النساء وأحسن النساء خلقا وسمتا ، ولا يوجد لها نظير في المسلمات التي عندك ، وأردت أن تتزوجها ، قلنا : لأ ، هذه امرأة جميلة حسنة الأخلاق ، حسنة العشرة ، قلنا : لأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتك ، طيب ، ابن عمر رضي الله عنه سئل عن نكاح النصرانية واليهودية ، فقال : إن الله تعالى حرم المشركات على المؤمنين ، في قوله : (( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ )) ولا أعلم من الاشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى ، وهو عبد من عباد الله ، قال الله تعالى عن عيسى : (( إن هو إلا عبد أنعمنا عليه )) فهو عبد، وقال النبي عليه الصلاة والسلام : ( وأن عيسى عبد الله ورسوله ) ، والنصرانية ويش تقول ؟ تقول إن عيسى ربها ، إذا هي مشركة أم غير مشركة ؟ مشركة ، وكأن ابن عمر رضي الله عنهما يرى أن النصرانية حلال بشرط أن تبقى على دين المسيح الحقيقي ، الذي ليس فيه الشرك ، فدين المسيح الحقيقي ليس فيه الشرك ، يقول عيسى : (( ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم )) فما قلت لهم إنني ابن الله ، ولا اتخذوني إلها من دون الله ، ما قال لهم إلا أن اعبدوا الله ربي وربكم . فكأنه رضي الله عنه يقول : إذا ادعت أن عيسى هو الله عز وجل فإنها لا تحل ، وإن انتسبت إلى النصرانية ، لأنها ليست على دين النصارى ، بل هي مشركة ، ولكن جمهور أهل العلم يرون أنها تحل وإن قالت أن عيسى ربها ، ويستدلون لذلك بأن سورة المائدة من آخر ما نزل ، بل قال بعض العلماء إنه ليس فيها شيء منسوخ ، وقد أباح الله المحصنات من الذين أوتوا الكتاب يعني الحرائر من الذين أوتوا الكتاب ، مع أنه حكى عنهم في نفس السورة أنهم كفروا بالله ، (( لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم ))، (( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ))، وفي سورة أخرى : (( وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون )) ، فالصحيح الذي عليه الجمهور أن من دانت بدين النصارى وإن كانت تقول إن عيسى ابن الله ، أو إن عيسى هو الله ، او ثالث ثلاثة ، فإنها تحل ، فابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه كان يرى هذا الرأي ، أنها حلال بشرط ألا تشرك ، فإن أشركت فهي حرام .
17 - حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال إن الله حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الإشراك شيئاً أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله أستمع حفظ
أليس في فعل بريرة معصية للرسول صلى الله عليه وسلم ؟
الشيخ : كيف ما في؟
السائل : ... ؟
لشيخ : أبدا .
السائل : ... ما أشار ... ؟
الشيخ : نعم ، ويش ؟
السائل : ... ؟
الشيخ : أي ، ... ؟
السائل : ... معصية للرسول ؟
الشيخ : لا لا ، ولهذا قالت : أنت تأمرني ؟ أي سألته ، إن كان يأمر فسمع وطاعة .
الشفاعة هل هي من الأمر ؟
الشيخ : لا، لا، الشفاعة يترجاه ، مثل المشورة . نعم عبد الوهاب .
هل في الحديث أن بريرة أجبرت عندما كانت مملوكة على الزواج من مغيث ؟
الشيخ : لأه ، لأن البغض قد يتجدد .
السائل : ... بعدما اعتقت طلبت ؟
الشيخ : أي ، ربما أنها حصل لها عقب بعد ، ما ندري .
السائل : إذا ثبت ... ؟
الشيخ : نحن نقول أنه مباح .
قاعدة : أن المباح إذا كان وسيلة إلى واجب صار واجب وإذا كان وسيلة إلى محرم صار محرم .
باب : نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن .
حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم
حدثنا ابراهيم بن موسى قال : أخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء : عن ابن عباس : ( كان المشركون على منزلتين من النبي صلّى الله عليه وسلم والمؤمنين ، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونهم ) .
الشيخ : إصبر اصبر ، كان ؟
القارئ : ( كان المشركون على منزلتين من النبي صلّى الله عليه وسلم والمؤمنين ).
الشيخ : نعم ، من النبي والمؤمنين .
القارئ : ( كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونهم ، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه ، وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر ، فإذا طهرت حل لها النكاح ، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه ، وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حُران ، ولهما ما للمهاجرين )، ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد ، ( وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم ) .
23 - حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم أستمع حفظ
وقال عطاء عن ابن عباس كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي
الشيخ : قَريبة عندي ، قريبة ، ونسخة قُريبة نعم.
القارئ : ( عند عمر بن الخطاب فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان ، وكانت أم الحكم ابنه أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري فطلقها ، فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي ) .
الشيخ : المشركات إذا أسلمن وهاجرن ، فإنه ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر ، وتحل بعد ذلك لمن ؟ للمسلمين ، ولكن ما هي العدة ؟ صريح هذا الحديث أن العدة حيضة واحدة ، لأنها غير مطلقة ، وهذا يشهد للقول الراجح أن كل فراق بغير موت أو طلاق فعدته حيضة واحدة ، إلا في الحامل فعدتها وضع الحمل ، لأن المقصود من هذه العدة هو براءة الرحم ، أو العلم ببراءة الرحم ، وهذا يحصل بحيضة واحدة ، فالخلع يكفي فيه حيضة واحدة ، والفسخ لعيب الزوج يكفي فيه حيضة واحدة ، ولعيب الزوجة حيضة واحدة ، والفسخ لاختلاف بين الزوجين والشقاق يكفي فيه حيضة واحدة ، وعلى هذا فقس. إذا حاضت فإن تزوجت فهي للزوج الثاني ، وإن لم تتزوج وجاء الزوج الأول فالأصح أن لها أن ترجع إليه ، أن لها أن ترجع إليه . والمشهور من المذهب أنها بعد العدة لا ترجع ، لأنها بانت منه ، وانقطعت علائقها منه ، والصحيح أن لها أن ترجع لكن لا تلزم ، أما لو أسلم قبل انقضاء العدة فإنها ترجع إليه لزوما ، فهذا هو الفرق بين ما إذا كان إسلامه قبل العدة ، أو بعدها ، أنه إذا أسلم قبل العدة رجعت إليه ، وبعدها هي في الخيار ، إلا على المذهب فإنه إذا أسلم بعدها فلا ترجع إليه إلا بعقد ، هذا ينفعك فيما ابتلي به كثير من المسلمين أو على الأصح بعض المسلمين ، الذين لا يصلون ، إذا عقدوا على نسائهم وهم يصلون ، ثم بعد ذلك ارتدوا بترك الصلاة ، ينفسخ النكاح ؟ نعم ، ينفسخ النكاح ، فإذا حاضت ملكت نفسها ، وإن أسلم وإن رجع إلى صلاته قبل أن تحيض فهي زوجته ، على المذهب إذا حاضت فإنها لا ترجع إليه إن رجع إلى الإسلام إلا بعقد ، وعلى القول الثاني وهو الصحيح أنها إن شاءت رجعت إليه بدون عقد ، لأن فائدة انقضاء العدة هو أن الزوجة تملك نفسها ، ويدل عليه حديث ابن عباس هذا ، قال : وكان إذا هاجرت امرأة من الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر ، فإذا طهرت حل لها النكاح ، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه ، يعني بعد ، بعد الحيض ، بعد الحيض وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، على أنها لها الخيار إذا انتهت العدة .
السائل : المطلقة ثلاثا ؟
الشيخ : المطلقة ثلاثا أكثر العلماء على أنها لا بد من ثلاث حيض وقد مر علينا أن شيخ الإسلام رحمه الله قال : تكفيها حيضة إن لم يكن هذا خلاف الإجماع ، إي نعم ننظر إلى الشرح .
السائل : ما يدل عليها الحديث
الشيخ : نعم .
لأ ، ما يدل ، لأن تلك مطلقة ، شرح الحديث .
24 - وقال عطاء عن ابن عباس كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي أستمع حفظ
قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ .
الشيخ : لا، ما ما له داعي بس ، عن ابن عباس .
القارئ : " عن ابن عباس رضي الله عنهما : (كان المشركون على منزلتين من النبي صلّى الله عليه وسلم ومن المؤمنين ، الأولى كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلّم ويقاتلونه ، والثانية كانوا مشركي أهل عهد )
ولابن عساكر : عقد بالقاف بدل عهد بالهاء ، لا يقاتلهم ، صلوات الله وسلامه عليه ، ولا يقاتلونه ، وكان بالواو ولأبي ذر فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب إلى المدينة مسلمة لم تخطب ، بضم أوله وفتح الطاء ، مبنية بمفعول حتى تحيض ثلاث حيض ، وتطهر ، لأنها صارت بإسلامها ".
الشيخ : ثلاث حيض من كيس الشارح .
القارئ : نعم ... .
الشيخ : هه ؟
القارئ : كثير ، شرح كثير هنا .
الشيخ : أنا فاهم ، لكن أقول ثلاث حيض من كيسه ، لأن الحديث ( حتى تحيض ) مطلق ما في ثلاث حيض .
القارئ : " وتطهر ، لأنها صارت بإسلامها ".
الشيخ : لكن انظر شوف يعني كيف ، يعني تعصب ، التعصب للفقه ، أو للمذهب ، لماذا حول هذا المطلق إلى مقيد بثلاث حيض ؟ لأن هذا هو مذهبه . نعم .
القارئ : " لأنها صارت بإسلامها وهجرتها من الحرائر، وقال الحنفية : إذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة وقعت الفِرقة اتفاقا ".
الشيخ : الفُرقة .
القارئ : " وقعت الفُرقة اتفاقا ، وهل عليها عدة ؟ فيها خلاف .
عند أبي حنيفة لا ، فلتتزوج في الحال إلا أن تكون حاملا ، لا على وجه العدة ، بل ليرتفع المانع بالوقت . وعند أبي يوسف ومحمّد : عليها العدة، وجه قول أبي حنيفة أن العدة إنما وجبت إظهارا لخطر النكاح المتقدم ، ولا خطر لملك الحربي ، بل أسقطه الشرع بالآية في المهاجرات : (( ولا تمسكوا بعصهم الكوافر ))، جمع كافرة ، فلو شرطنا العدة لزم التمسك بعقدة النكاح في حال كفرهن ، فإذا طهرت بضم الطاء حل لها النكاح ، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ، تتزوج غيره ، ردت إليه في النكاح الأول ، وإن هاجر عبد منهم من أهل الحرب أو أمة ".
الشيخ : فما حران ، فهما حران .
القارئ : " فهما حران ولهما ما للمهاجرين من مكة إلى المدينة ، من تمام حرمة الإسلام والحرية ، ثم ذكر عطاء من قصة أهل العهد مثل حديث مجاهد ، وهو قوله : وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا إليهم ، وردت أثمانهم إليهم ، وهذا من باب فداء أسرى المسلمين ، ولم يجز تملكهم بارتفاع علة الاسترقاق التي هي الكفر فيهم ، وقال عطاء بالاسناد السابق عن ابن عباس رضي الله عنهما : كانت قُريبة بضم القاف مصغرا لأبي ذر ، وابن عساكر ، ولغيرهما : قَريبة بفتح القاف وكسر الراء ، وكذا ضبطه الدمياطي ، وفي القاموس الوجهان ، وعبارته بالتصغير ، وقد تفتح بنتُ ، ولأبي ذر ابنة ، إبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم أخت أم سلمة زوج النبي صلّى الله عليه وسلم عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فطلقها ، فتزوجها معاوية بن أبي سفيان ، وظاهر هذا كما في الفتح أنها لم تكن أسلمت في هذا الوقت وهو ما بين عمرة الحديبية وفتح مكة ، وفيه نظر ، فقد ثبت بسند صحيح عند النسائي ما يقتضي أنها هاجرت قديما ، لكن يحتمل أنها جاءت إلى المدينة زائرة لأختها قبل أن تسلم ، أو كانت مقيمة عند زوجها عمر على دينها ، قبل أن تنزل الآية ، لكن هذا يرده ما روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري لما نزلت : (( ولا تمسكوا بعصم الكوافر )) فذكر القصة وفيها : فطلق عمر امرأتين كانتا له بمكة ، فهذا يرد أنها كانت مقيمة ، ولا يرد أنها جاءت زائرة ، ويحتمل أن يكون لأم سلمة أختان ، كل منهما تسمى قُريبة ، تقدم إسلام إحداهما وتأخر إسلام الأخرى وهي المذكورة هنا ، ويؤيده أن عند ابن سعد في طبقاته قُريبة الصغرى بنت أبي أمية أخت أم سلمة ، تزوجها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، وكانت أم الحكم ابنة ُولأبي ذر بنت أبي سفيان أخت معاوية وأمُ حبيبة لأبيها ، تحت عياض بن غَنم ، بفتح الغين المعجمة وسكون ".
الشيخ : إيش؟
القارئ : " تحت عياض " .
الشيخ : وكانت أمُ ؟
القارئ : " وكانت أم الحكم ابنةٌ أو ابنةً ؟ "
الشيخ : ابنةُ .
القارئ : " ابنةُ ، ولأبي ذر بنت أبي سفيان أخت معاوية وأمُ حبيبة لأبيها تحت عياض بن غَنم بفتح الغين ".
الشيخ : وأمَ حبيبة أخت معاوية وأمَ حبيبة .
القارئ : " أخت معاوية وأمَ حبيبة لأبيها تحت عياض بن غَنم ، بفتح الغين المعجمة وسكون النون " .
الشيخ : عندك لأبيها ولا لأبيهما ؟
القارئ : لأبيها .
الشيخ : نعم .
القارئ : " الفهري بكسر الفاء وسكون الهاء ، فطلقها حينئذ ، فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي ، بالمثلثة ، واستُشكل ترك رد النساء إلى أهل مكة مع وقوع الصلح بينهم وبين المسلمين في الحديبية ، على أن من جاء منهم إلى المسلمين ردوه ، ومن جاء من المسلمين إليهم لم يردوه ، وأُجيب بأن حكم النساء منسوخ بآية : (( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات )) إذ فيها (( فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم )) ثم قال : (( ذلكم حكم الله يحكم بينكم )) أي في الصلح ، واستثناء النساء منه ، والأمر بهذا كله هو حكم الله بين خلقه والله عليم بما يصلح عباده ، أو أن النساء لم يدخلن في أصل الصلح ، ويؤيده ما في بعض طرق الحديث : ( على أن لا يأتيك منا رجل إلا رددته) ، إذ مفهومه عدم دخول النساء في هذا. باب ".
الشيخ : بس أحسنت.
بالنسبة لنكاح المشركات النصرانيات واليهوديات لماذا لا يقاس على هذه القضية جهاز التلفاز لم يقل أحد من الفقهاء أنه حرام كجهاز ولكن قالوا أنه مباح ولكن حرموا استعماله لغلبة الحرمة فيما يبث فيه فلماذا لا يحرم نكاح المشركات لأن الغالب عليهن الآن أنهن يغدرن أزواجهن ؟
الشيخ : أولا بارك الله فيك ، كل كلامك هذا فيه نظر من عدة أوجه : الوجه الأول : أن الناس لم يتفقوا على حل التلفاز .
السائل : كجهاز يا شيخ ما أحد قال .
الشيخ : كجهاز .
السائل : كجهاز ... .
الشيخ : كجهاز .
السائل : مثل هذا الجهاز ؟
الشيخ : كجهاز مثل هذا الجهاز ، فإن كثيرا من الناس قالوا حرام لأن مجرد الصورة التي تظهر فيه ، حرام .
السائل : ما أتكلم ، هذا لما فيه ، لكن أنا أذكر كجهاز ...كهذا .
الشيخ : لكن ... ويش ويش يعمل .
السائل : ... مثل هذا ؟
الشيخ : أبدا يا أخي .
السائل : ممكن يستخدم ؟
الشيخ : على كل حال التلفاز مثلا واحد عنده .