تتمة جواب السؤال : بالنسبة لنكاح المشركات النصرانيات واليهوديات لماذا لا يقاس على هذه القضية جهاز التلفاز لم يقل أحد من الفقهاء أنه حرام كجهاز ولكن قالوا أنه مباح ولكن حرموا استعماله لغلبة الحرمة فيما يبث فيه فلماذا لا يحرم نكاح المشركات لأن الغالب عليهن الآن أنهن يغدرن أزواجهن ؟
الشيخ : مسلسلات محرمة ، بل يقول : إن استعمله في الشيء المباح فهو مباح ، في الشيء الحرام فهو حرام ، لأنه يمكن فيه التمييز المباح من الحلال ، بخلاف الخمر والميسر اللذين قال الله فيهما : (( إثمهما أكبر من نفعهما )) ، لأن الإثم لا يتميز عن النفع ، أما التلفاز فيتميز ، إذا جاء المحرم صك وإذا جاء المباح افتح ، لكم نعم نظرا إلى أن أكثر من يستعمله اليوم لا يملك نفسه عن الشيء المحرم ، نقول : الأولى لكل عاقل أن يتجنبه ، ولا يدخله بيته ، ولا خير فيه ، أما موضوع نكاح المسلم لليهودية والنصرانية فقد عرفت ، عرف ذلك من جوابنا للأخ طلال ، لأن الرجل ضعيف الشخصية الذي يخشى على نفسه أن تؤثر عليه الزوجة نقول له : لا تتزوج ، حرام عليك . السائل : ما هو بالشخصية ... كان يعطيها يعني يضع فلوس في البنك ويسمح لها بحساب وجاءت في لحظة ،كان عنده سبعين ألف دولار وعنده ولدان ، وهو كان في فرنسا ، تركها ، أخذت الحساب ... والأولاد وهاجرت ... ? الشيخ : كم هذا ؟ قضية واحدة، قضية واحدة من كم قضية ؟ آلاف القضايا، ما جاء مثل هذا ... ، بل بعضهن أسلمت ، بل بعضهن أسلم بمجرد أن المسلم خطبهن .
باب : إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي . وقال عبدالوارث ، عن خالد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه . وقال داود عن إبراهيم الصائغ سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأته قال لا إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق وقال مجاهد إذا أسلم في العدة يتزوجها وقال الله تعالى : (( لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن )) وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما هما على نكاحهما وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها وقال ابن جريج قلت لعطاء امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاوض زوجها منها لقوله تعالى : (( وآتوهم ما أنفقوا )) قال لا إنما كان ذاك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد وقال مجاهد هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش .
القارئ : قال البخاري رحمه الله تعالى باب : إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي ، وقال عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس : (( إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه )) ، وقال داوود عن ابراهيم الصائغ : سئل عطاء عن امراة من أهل العهد أسلمت ، ثم أسلم زوجها في العدة ، أهي امرأته ؟ قال : لا ، إلا أن تشاء هي ، بنكاح جديد وصداق ، وقال مجاهد : " إذا أسلم في العدة يتزوجها " ، قال الله تعالى : (( لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن )) ، وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما : هما على نكاحهما ، وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها ، وقال ابن جريج : قلت لعطاء : امراة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاوض زوجها منها ؟ لقوله تعالى : (( وآتوهم ما أنفقوا )) ، قال : لا ، إنما كان ذلك بين النبي صلّى الله عليه وسلم وبين أهل العهد ، وقال مجاهد : هذا كله في صلح بين النبي صلّى الله عليه وسلم وبين قريش . الشيخ : بسم الله الرّحمن الرحيم، ظاهر هذه الآثار أن المرأة إذا أسلمت بانت من زوج ، إذا أسلمت وزوجها مشرك، أنها تبين من زوجها في الحال ، ولا تحل له بعد إلا بعقد ، وأنه لا فرق بين من عليها عدة ، ومن ليس عليها عدة ، التي ليس عليها عدة أن يسلم قبل أن يدخل بها ويخلو بها ، والتي عليها عدة أن يسلم بعد الدخول أو الخلوة ، والمعروف عند جمهور العلماء أنه إذا كان قبل الدخول انفسخ النكاح بمجرد اسلامها ، لأنه لا عدة لها حينئذ ، أو لا عدة عليها حينئذ ، وأنه إذا كان بعد الدخول يوقف الأمر إلى انقضاء العدة ، فإن أسلم الزوج فهو على نكاحه ، وإن لم يسلم تبين انفساخه منذ أسلمت الزوجة ، فلا تعود إليه إلا بعقد جديد ، وذهب بعض أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ، إلى قول ثالث ، وهو أنه إذا أسلمت بعد الدخول فإنها ما دامت في العدة إذا أسلم فهي زوجته ، فإن انتهت العدة وأسلم بعد انتهاء العدة فهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت رجعت إليه إذا أسلم ، واستدل لهذا بحديث أبي العاصي بن الربيع حين أسلمت زينب بنت رسول الله صلّى الله عليه وسلم بل هي مسلمة من الأصل، لكن حين أسلم بعد أن نزل تحريم المسلمات على الكفار ، أسلم بعد ست أو سبع سنين ، فردها عليه النبي صلّى الله عليه وسلم بالنكاح الأول ، فالأقوال إذن ثلاثة : أولا : ظاهر الآثار هذه ، والثاني التفصيل وهو قول الجمهور ، والثالث التفصيل على وجه آخر ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ولعل من المستحسن أن نرجع إلى الشرح الآن ... . القسطلاني .
القارئ : " باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية أو اليهودية تحت الذمي أو الحربي قبل أن يسلم ، هل تحصل الفرقة بينهما بمجرد إسلامها ؟ أو يثبت لها الخيار ؟ أو يوقف في العدة ، فإن أسلم استمر النكاح وإلا وقعت الفرقة بينهما ، قال الشافعية : إذا أسلم مشرك وله غيرُ كتابي كوثني ". الشيخ : غيرَ . القارئ : " وله غير كتابي كوثني ومجوسي وتحته حرة كتابية تحل له ابتداء ، استمر نكاحه كجواز كجواز نكاح المسلم لها ، أو كان تحته حرة غير كتابية كوثنية أو كتابية لا تحل له ابتداء ، وتخلفت عنه بأن لم تسلم معه ، أو أسلمت هي وتخلف هو فإن كان قبل الدخول تنجزت الفرقة ، أو بعد وأسلم الآخر في العدة استمر نكاحه ، وإلا فالفرقة من الإسلام ، والفرقة فيما ذكر فسخ لا طلاق ". الشيخ : فيما ذُكر . القارئ : " والفرقة فيما ذُكر فسخ لا طلاق ، ولو أسلما معا قبل الدخول أو بعده استمر نكاحهما لتساويهما في الإسلام ، والمعية بالإسلام بآخَر لفظ ". الشيخ : بآخِر لفظ . القارئ : " بآخر لفظ ، لأن به يحصل الإسلام لا بأوله ، ولا بأثنائه ، وقد جنح البخاري إلى أن الفرقة بمجرد الإسلام وشَرْع ". الشيخ : وشَرَع. القارئ : " وشرع يستدل لذلك فقال : وقال عبد الوارث بن سعيد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه سواء دخل عليها أم لا )، وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن خالد الحذاء بنحوه، وقال داوود بن أبي الفرات ، بالفاء المضمومة والراء المخففة ، عن إبراهيم بن ميمون الصائب المروزي أنه قال : سئل عطاء ، هو ابن أبي رباح ، عن امرأة من أهل العهد ، أي الذمة ، أسلمت ثم أسلم زوجها بعدها وهي في العدة ، أهي امرأةٌ ؟ قال : لا ". الشيخ : أهي؟ القارئ : " أهي امرأته ؟ قال : لا ، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق جديد أيضا ، لأن الإسلام فرق بينهما، وهذا وصله ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عطاء بمعناه ، وقال مجاهد، هو ابن جبر ، فيما وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه : إذا أسلمت الزوجة ثم أسلم الزوج وهي في العدة يتزوجها ، ثم استدل المؤلف لتقوية قول عطاء المذكور هنا بقوله : وقال الله تعالى : (( لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن )) ، أي لا حلٌّ بين المؤمنة والمشرك ". الشيخ : لا حلَّ. القارئ : لا حلَّ ؟ الشيخ : أي لا حلَّ. القارئ : " أي لا حل بين المؤمنة والمشرك لوقوع الفرقة بينهما لخروجها مسلمة. وقال الحسن البصري ولابن عساكر باب بالتنوين ، وقال الحسن وقتادة ابن دعامة فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مجوسيين امرأة وزوجها أسلما هما على نكاحهما ، وإذا ، بالواو لأبي ذر، فإن سبق أحدهما صاحبه بالإسلام وأبى الآخر أن يسلم بانت منه ، وحينئذ لا سبيل له عليها إلا بخطبة ، وقال ابن جريج ، عبد الملك بن عبد العزيز ، فيما وصله عبد الرزاق : قلت لعطاء : امراة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاوض ؟ بفتح الواو مبنيا للمفعول من المعاوضة ، ولأبي ذر وابن عساكر أيعاض ؟ باسقاط الواو، من العوض ، أي أيعطي زوجها المشرك منها ؟ " الشيخ : أيًعطى . القارئ : " أيعطى زوجها المشرك منها عوض ؟ قال عطاء : لا ، لا يعاوض ، إنما كان ذاك المذكور في الآية من الإعطاء بين النبي صلّى الله عليه وسلم وبين أهل العهد من المشركين حين انعقد العهد بينهم عليه ، وأما اليوم فلا ، وقال : بالواو ، ولابن عساكر بإسقاطها مجاهد فيما وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عنه في قوله تعالى : (( وأسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ))، من ذهبٍ من ازواج المسلمين ". الشيخ : من ذَهَبْ . القارئ : " من ذَهَبَ من أزواج المسلمين إلى الكفار، فليعطهم الكفار صداقهن ، وليمسكوهن، ومن ذهب من أزواج الكفار إلى أصحاب محمّد صلّى الله عليه وسلم فكذلك ، هذا كله في صلح كان بين النبي صلّى الله عليه وسلم وبين قريش ، ثم انقطع ذلك يوم الفتح . وبه قال " حدثنا يحيى بن بكير . الشيخ : العلم وهي بمجرد إسلامها تبين منه وينفسخ النكاح سواء قبل الدخول أو بعده ، وهذا ظاهر الآثار التي ساقها البخاري رحمه الله . والثاني : إن كان قبل الدخول والخلوة انفسخ النكاح بمجرد الإسلام ، وإن كان بعد أحدهما وُقّف الأمر على انقضاء العدة ، فإن أسلم الزوج فهي زوجته ، وإلا تبين أنه منفسخ منذ أسلمت المرأة . القول الثالث : أنه إذا كان قبل الدخول انفسخ بمجرد العقد ، وإن كان بعد الدخول فإن أسلم قبل انقضاء العدة فهي زوجته ولا خيار لها ، وبعدها لها الخيار إذا أسلم ، إن شاءت رجعت إليه ، وإن شاءت لم ترجع ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية مستدلا بحديث زينب بنت رسول الله صلّى الله عليه وسلم مع زوجها أبي العاص بن الربيع ، حيث أسلم بعد نزول آية التحريم بنحو ست أو سبع سنين ، فردها عليه النبي صلّى الله عليه وسلم بالنكاح الأول ، وعلى هذا فيكون فائدة العدة على رأي شيخ الإسلام هو أنه قبل انقضاء العدة لا خيار لها، وبعدها لها الخيار ، أما على رأي الآخرين فهي بعد العدة لا تحل له إلا بإيش ؟ بعقد جديد وصداق جديد . نعم .
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب وقال إبراهيم بن المنذر حدثني ابن وهب حدثني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن )) إلى آخر الآية قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( انطلقن فقد بايعتكن ) لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله يقول لهن إذا أخذ عليهن (( قد بايعتكن )) كلاماً
القارئ : حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب وقال ابراهيم بن المنذر : حدثني يونس قال ابن شهاب : أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلّى الله عليه وسلم قال : ( كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلّى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن )) إلى آخر الآية ، قالت عائشة : فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة ، وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن ، قال لهن رسول الله صلّى الله عليه وسلم : انطلقن فقد بايعتكن ، لا والله ما مست يد رسول الله صلّى الله عليه وسلم يد امرأة قط ، غير أنه بايعهن بالكلام ، والله ما أخذ رسول الله صلّى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله ، يقول لهن إذا أخذ عليهن : قد بايعتكن ) كلاما. الشيخ : هذا الحديث فيه بيان كيف نعلم أن هذه المرأة أسلمت ، حتى نفسخ نكاح زوجها منها ، نقول : بالامتحان والاختبار ، نقررها هل تؤمن بالله وملائكته وكتبه ، ونبايعهن بمت بايعهن به رسول الله ، أو عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، على أن لا يشركن بالله شيئا ، ولا يسرقن ، ولا يزنين ، إلى آخره، فمناسبة هذا الحديث للباب هو ما ذكرنا أن فيه كيفية ايش ؟ العلم بإيمان الزوجة وإسلامها . أي نعم .
بالنسبة للقول الثاني قول شيخ الإسلام أنه إذا انقضت العدة فالمرأة بالخيار هل بعقد جديد أم بدون عقد ؟
السائل : القول الثاني قول شيخ الإسلام بالنسبة أنه إذا انقضت العدة فللمرأة بالخيار هل بعقد جديد أم ...؟ الشيخ : لأ ، بلا عهد ، بلا عقد . السائل : إيش قول شيخ الإسلام ؟ الشيخ : يقول شيخ الإسلام بلا عقد . السائل : ... قول المخالف ? الشيخ : أي نعم ، واللي قبله بعقد ، قد تكون وكأنها امرأة يخطبها الآن ، إن شاءت وافقت على الخطبة ، وإن شاءت امتنعت . السائل : وما الفرق بينه وبين هذا القول ؟ الشيخ : الفرق بينهما أنه على كلام شيخ الإسلام لا تحتاج إلى عقد ولا إلى صداق ، إذا اختارت زوجها فهي زوجته . السائل : ... ؟ الشيخ : وعلى القول الثاني لا بد من عقد جديد ، ولا تحل له ولو اختارته إلا بعقد جديد ومهر .
إذا أسلمت الكافرة في عصرنا هل نرجعها إلى أهلها أم نبقيها ؟
السائل : لو أسلمت الكافرة في عصرنا الآن هل نرجعها إلى أهلها أو نبقيها ؟ الشيخ : لأ ، ما نرجعها إلى أهلها ، إذا أسلمت وهي متزوجة نعاملها بهذا العمل ، نقول الآن إذا كان الدخول ما حصل فأنت ملكت نفسك ، وتزوجي من المسلمين ، إذا كان الدخول قد حصل انتظري حتى تنتهي العدة ، فإن أسلم زوجها فهي زوجته ، وإلا فقد تبين انفساخه منذ أسلمت .
باب : قول الله تعالى : (( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم )) . فإن فاؤوا رجعوا .
القارئ : باب قول الله تعالى : (( الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا )) رجعوا (( فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم )) حدثنا اسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان . الشيخ : قوله تعالى : (( للذين يؤلون من نسائهم )) الإيلاء معناه الحلف ، الإيلاء هو الحلف ، أن يحلف الرجل ألا يجامع زوجته ، إما مطلقا وإما بأجل يتجاوز أربعة أشهر ، هذا هو الإيلاء ، فإذا وقع من الزوج وحاكمته الزوجة ، فإن الحاكم يضرب له أجلا ينتهي بأربعة أشهر ، ويقول له : إن عدت فجامعت أهلك في هذه المدة فكفر عن يمينك ، وإن لم تعد فطلق ، فإذا تمت الأشهر الأربع ولم يرجع ولم يطلق ، طلق عليه الحاكم ، يعني باشر الحاكم ، القاضي ، باشر الطلاق ، وقال : إني طلقت فلانة من زوجها فلان ، كذا يا أخ ، ويش قلت ؟
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك يقول آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة له تسعاً وعشرين ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهراً فقال ( الشهر تسع وعشرون )
القارئ : حدثنا اسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك يقول : ( آلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم من نسائه ، وكانت انفكت رجله ، فأقام في مشربة لها تسعا وعشرين ، ثم نزل فقالوا : يا رسول الله آليت شهرا ، فقال : الشهر تسع وعشرن ). الشيخ : هذا فيه دليل على جواز الإيلاء ، الإيلاء ، لسبب ، وسبب ذلك مطالبة زوجات الرسول صلّى الله عليه وسلم إياه بالنفقة ، فيجوز أن يولي لكن بشرط أن لا تزيد المدة على أربعة أشهر ، وقد أخذ العلماء أو بعض العلماء من هذا أن الزوج لا يجب عليه أن يجامع زوجته إلا في كل أربعة أشهر مرة ، في السنة كم ؟ ثلاث مرات ، وهذا لا يؤخذ منه في الواقع ، أولا : لأن هذا الحكم خاص بمن ؟ بمن آلى ، لا بكل زوج . وثانيا : لأن الله قال : (( وعاشروهن بالمعروف )) ، وليس من العشرة بالمعروف أن يدع الرجل زوجته، لا يأتيها إلا بعد أربعة أشهر مرة ، لا سيما إذا كانت هي شابة وهو شاب ، فإن هذا لا يمكن ، فالحالة التي فرض الله تعالى فيها أربعة أشهر ، حالة معينة لرجل آلى ، والإيلاء كما أسلفنا قبل قليل لا يجوز إلا إيش ؟ إلا لسبب ، إلا لسبب، أما لغير سبب فلا يولي . طيب، واستفيد من قوله تعالى(( وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم )) وقوله : (( فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم )) ، استفيد من هذا أن الفيء أحب إلى الله، لقوله : (( فإن الله غفور رحيم )) ، وأما هديك فقال : (( سميع عليم )) ، وهذا يشبه الوعيد لهذا المولي ، ولولا أن الطلاق مباح لقلنا أن الآية تدل على تحريم الطلاق . نعم ز
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل .
القارئ : حدثنا قتيبة قال : حدثنا الليث ،عن نافع ،أن ابن عمر رضي الله عنهما : ( كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله تعالى : لا يحل لأحد بعد الأجل ، إلا أن يمسك بالمعروف ، أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل ).
و قال لي إسماعيل حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
القارئ : وقال لي اسماعيل : حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر : ( إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق )، ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلم . الشيخ : وظاهر هذا الأثر أن الحاكم لا يملك الطلاق ، ولكن الصحيح أنه يملك الطلاق ، لأن الطلاق حينئذ حق للزوجة ، فإذا أبى الزوج أن يقوم به أجبر عليه ، فإن لم يفعل طلق عليه الحاكم ، كما نقول في المحجور عليه : إذا كان عليه دين وأبى أن يقضي دينه ، وأبى أن يبيع ماله ، فإن الحاكم يبيع ماله ويقسمه ، وهنا إذا امتنع ، نعلم أنه إنما أراد الإضرار بالزوجة ، وإلا ما الذي يمنعه من الرجوع أو الطلاق . نعم .
هل صحيح أن الإنسان يهجر ما شاء في الكلام وفي الفراش ؟
السائل : ذكرتم يا شيخ أن الصحيح أن الإنسان يهجر ما شاء في الكلام وفي الفراش ؟ الشيخ : لأ ، في الكلام لا يزيد على ثلاثة أيام ، إلا إذا كان في الهجر معصية ، في الهجر معصية ، عقوبة لهذا الفاعل ، ذكرنا في الفراش ما شاء . في الهجر لا يزيد على ثلاثة أيام .
الشيخ : في الهجر لا يزيد على ثلاثة أيام . السائل : حتى لو كان ... ؟ الشيخ : إذا كان فيه مصلحة ... إذا كان في ذلك مصلحة ، لأنها مثلا تفعل معصية ، ورأى في هجرها انكفافا عن هذه المعصية فهي كغيرها ، حتى غيرها من الناس ، إذا رأى أن هجره يكفه عن المعصية فليهجره . السائل : هل هذا حالة تتعارض ... مع الأربعة أشهر ، أو هذه حالة مقيدة بالحلف ؟ الشيخ : لا ، هذه مقيدة بالجماع واليمين .
إذا هجر عن الجماع أربعة أشهر هل يقال له قياساً على الإيلاء قف عند أربع أشهر أم أن الحالة مختلفة ؟
السائل : إن هجرها في الجماع مدة أكثر من أربعة أشهر هل يقال له قياسا على الإيلاء أو قف عند أربعة أشهر أو أنها حالة مختلفة ؟ الشيخ : لا ، مختلفة مختلفة ، الجماع حق لها ، حق مثل النفقة وغيرها ، لا بد ... . السائل : هي ما اشتكت ... ؟ الشيخ : أبد ، لو ما اشتكت ... . السائل : ... الزوج الزوجة ... ؟ الشيخ : ويش قال الزوج؟ السائل : ... ؟ الشيخ : المدة ستضرب من قبل الحاكم .
السائل : إذا ما ضربها الحاكم ... الحاكم أدرك القضية في آخر الوقت ؟ الشيخ : طيب ، إذن يضرب الحاكم من هنا الحكم ، ما هو من حين الإيلاء ، افرض أنهم ما ترافعوا للحاكم إلا بعد أن مضى ثلاثة أشهر وتسع وعشرين يوم وست ساعات كم بقي ؟ ست ساعات ، يبدأ الحاكم من الآن أربعة أشهر ، لأن الأربعة أشهر تبدأ من التحاكمـ ما هو من الإيلاء . السائل : ... ؟ الشيخ : ظاهرها سياق التعليق ، لكن إن كان معاصرا له فليس التعليق ، لكن كأن البخاري رحمه الله أحيانا لا يأخذ الحديث من المحدث من شيخه ، على سبيل أنه جالس للتحديث ، بل يأخذه من كأنه مثلا يمشي معه ، أو ما أشبه ذلك ، فيقول : قال لي ، يعني كأن شيخه لم يتهيأ للتحديث ، هذا إذا كان لم يجتمع به ، أما إذا كان مجتمعا به فإنه يحمل على التحديث . السائل : ... قال لي ؟ الشيخ : لا لا ، ما هي مثله ما هي ما هي مثله ، لا أقل أقل أي نعم .
باب : حكم المفقود في أهله وماله . وقال بن المسيب إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة . واشترى بن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال اللهم عن فلان فإن أتى فلان فلي وعلي وقال هكذا فافعلوا باللقطة وقال ابن عباس نحوه . وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود .
القارئ : باب حكم المفقود في أهله وماله ، وقال ابن المسيب : " إذا فقد في الصف عند القتال تربص " .
القارئ : وقال لي إسماعيل ابن أبي أويس المذكور . الشيخ : بس ، وهذا عندك ؟ الفتح ويش يقول ؟ القارئ : وقال : وقال لي اسماعيل : هو ابن أبي اويس المذكور قبل ، وفي بعض الروايات قال اسماعيل ، مجردا ، وبه جزم بعض الحفاظ فعلم عليه علامة التعليق ، والأول المعتمد ، وهو ثابت في رواية أبي ذر وغيره . الشيخ : لأنه غير معلق ، وهذا هو الظاهر، لأنه إذا كان معاصرا لفظه غير معلق . نعم . القارئ : وقال ابن المسيب : " إذا فقد في الصف عند القتال " .
القارئ : " وقال ابن المسيب : إذا فقد في الصف عند القتال " . السائل : طيب ، من هو المفقود ؟ الشيخ : المفقود هو الضائع الذي فقد من بين أهله ، فلم يعلم أحي هو أم ميت ؟ هذا المفقود ، انقطع خبره ، ولا نعلم هل هو حي أم ميت . طيب . القارئ : " وقال ابن المسيب : إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة ، واشترى ابن مسعود جارية ، والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد ، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين ، وقال : اللهم عن فلان ، فإن أبى فلان فلي وعلي " . السائل : ... ؟ الشيخ : نسخة. القارئ : " وقال : هكذا فافعلوا باللقطة ، وقال ابن عباس نحوه ، وقال الزهري في الأسير : يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ، ولا يقسم ". الشيخ : ... يُعلم . القارئ : " وقال في الأسير : يعلم مكانه ، ولا تتزوج امرأته ، ولا يقسم ماله ، إذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود " . الشيخ : قال ابن المسيب : إذا فقد في الصف عند القتال تربص امراته سنة ، يعني ثم تعتد، وتحل للأزواج ، وهذا خلاف المشهور من المذهب ، المشهور من المذهب أنه إذا فقد في صف القتال ، انتظرت امرأته أربع سنوات منذ فقد ، لأن ظاهر غيبته الهلاك ، والمسألة خلافية ، وقد قدمنا في الكلام على ميراث المفقود أن الصحيح في هذا أنه يرجع إلى الحاكم ، وأن ذلك يختلف باختلاف الناس ، فمن الناس من لو فقدناه شهرا لعلمنا أنه ليس على الوجود ، لأنه رجل مشهور ومعروف ، ولو كان على الوجود ما خفي على الناس ، ومن الناس من يفقد عشر سنوات أو أكثر ولا يعلم أهو موجود أم ميت ؟ مثل أن يكون من عامة الناس ، المنغمرين في الناس ، الذين لا يعلم بقدومهم ولا بسفرهم : فالأول : ربما نحكم عليه بأنه مات ، كم من مدة ؟ من مدة قريبه ، سنة أو سنة ونصف أو ما أشبه ذلك . والثاني : ربما لا نحكم عليه بأنه فقد إلا بعد مدة طويلة ، لأن الرجل مجهول ، هذا من وجه ، ومن وجه آخر ، إذا كانت الدولة قوية في الحفاظ على الأمن وفي توزيع إثبات الشخصية وما أشبه ذلك ، فإننا قد نعثر على الإنسان المفقود في مدة وجيزة ، وإذا كان الأمر بالعكس فقد لا نعثر عليه إلا بعد مدة طويلة ، فالصواب الرجوع في ذلك إلى العرف ، لكن إذا اجتهد الحاكم ، لكن إذا اجتهد الحاكم وحكم بموت المفقود فإن زوجته تعتد عدة الوفاة ، ثم تحل للأزواج ، فإذا تزوجت وجاء زوجها الأول ، فالصحيح أن زوجها الأول يخير مطلقا ، يخير مطلقا ، سواء جاء قبل أن يطأها الثاني ، أو بعد أن وطئها ، فيقال له : الآن زوجتك تزوجت ، لانقطاع خبرك والحكم بموتك ، فأنت بالخيار ، إن شئت خذ زوجتك ، وإن شئت فدعها مع الزوج ، والمشهور من المذهب أنه إن جاء قبل وطء الثاني فهي للأول ، فهي للأول على كل حال ولا خيار له، وبعده أي بعد الوطء يخير ، بعده يخير . طيب ، فإن اختار أن لا يأخذها ، إن اختار أن لا يأخذها فإنه يرجع بمهرها على الزوج الثاني ، لأنه هو الذي فوتها عليه ، وإن اختار اخذها فإن الثاني لا يرجع عليه ، لأن الثاني قد دخل مخاطرا ، مخاطرا يعني زوجة زوجها مفقود . أما المسألة الثانية التي ذكرها ، اشترى ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد ، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين ، وقال : اللهم عن فلان وعلي ، عن فلان وعلي ، وقال هكذا فافعلوا باللقطة ، اللقطة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعرفها سنة ، يعني يطلب من يعرفها ، فإن جاء صاحبها أخذها ، وإن مضت السنة قبل أن يأتي صاحبها فهي لمن ؟ إيش ؟ لمن وجدها ، لكن مع ذلك لو جاء صاحبها بعد السنة ، وجب إعطائها إياه ، طيب ، ابن مسعود رضي الله عنه جعل من جُهل كصاحب اللقطة ، لأنه التمس صاحبها الذي باعها عليه ، ولكنه لم يجده ، وفي أثر ابن مسعود دليل على أن الأموال المجهولة صاحبها تُقوّم ، ويتصدق بها عن صاحبها ، تخلصا منها ، وهل له أن يعطيها الحاكم ؟ نعم إذا كان الحاكم أهلا ، بأن كان ثقة أمينا فإنه يعطي إياها وتبرأ بها الذمة ، وإلا فالإنسان هو الذي يتصدق ، واضح ؟ السائل : ... ؟ الشيخ : أنت ...كيف ؟ السائل : ...؟ الشيخ : ما فطنت ، أي انتبه . السائل : ... ؟ الشيخ : نعم ما هي عندنا هذه النسخة ، الظاهر أنها زائدة ، اللهم عن فلان وعليّ ، فقط هذه النسخة الصحيحة .
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال ( خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ) وسئل عن ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنتاه وقال ( ما لك ولها معها الحذاء والسقاء تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ) وسئل عن اللقطة فقال ( اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنةً فإن جاء من يعرفها وإلا فاخلطها بمالك ) قال سفيان فلقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن ولم أحفظ عنه شيئاً
القارئ : حدثنا علي بن عبد الله قال : حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث : ( أن النبي صلّى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال : خذها فإنما هي لك أو لأخيك او للذئب ، وسئل عن ضالة الإبل ). الشيخ : لك إن لم تجد صاحبها ، أو لأخيك إن وجدته ، أو إن تركتها فأخذها أخوك ، أو للذئب إن تركتها ولم يجدها صاحبها ، فإنها للذئب يأكلها ، طيب ولا يمكن أن تكون للأسد ؟ السائل : ... ؟ الشيخ : لو كانت في مأسدة ؟ السائل : ... ؟ الشيخ : يمكن ، لكن الرسول ضرب هذا على سبيل التمثيل ، على سبيل التمثيل ، وقد تكون للكلب يأكلها . السائل : ... ؟ الشيخ : نعم اللص أخوه ، أي نعم ، ولهذا قال أو لأخيك ، أعم من أن يكون صاحبها . القارئ : وسأل عن ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنتاه وقال : ( مالك ولها معها الحذاء والسقاء تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ) ، وسأل عن اللقطة فقال . السائل : هذا الغضب ؟ الشيخ : عند الفتوى ، يعني الرسول صلّى الله عليه وسلم غضب واحمرت وجنتاه من شدة غضبه ، الإبل إذا وجدتها لا تأخذها ، اتركها ، معها السقاء والحذاء ، السقاء بطنها ، والحذاء خفها ، ما تتعب ، لا يصيبها الشوك ولا الحصى ولا العطش ، لأن الإبل ترد على الماء وتشرب ، وتملأ بطنها ويكفيها لعدة أيام ، حتى في الحر يكفيها ، فدعها ، ولهذا بعض الناس لعلمهم بدلالة الإبل على موارد الماء إذا خاف الظمأ في المفاوز ، إذا خاف الظمأ في المفاوز ، ربط نفسه على ظهر البعير وخلاها تروح ، وقد وقعت مثل هذه القصة في جماعة أصحاب إبل جمالين ، يذهبون من البلد هذا ، من عنيزة إلى الكويت ، وفي الدهناء ، قبل لما كانوا على الإبل ، في الدهناء ضلوا الطريق ، ولحقهم العطش ، وصاروا يتساقطون من على إبلهم ، يتساقطون ، من الظمأ يموت ، إلا أن الله ألهم واحدا منهم لما شاف أصحابه يتساقطون أمواتا ، ربط نفسه على البعير ، وعرف أن البعير سوف ترد الماء ، يعني البعير إذا وردت الماء مرة واحدة خلاص تدله ، فربط نفسه ، وضاع عن الدنيا ، وأغمي عليه ، ولكن الله قد أبقى له أجلا ، فإذا بالبعير ترد الماء ، ترد الماء ، ووجد عنده من يستسقي ، تعرفون الموارد في مثل المفاوز هذه دائما مورودة ، فرأوا الرجل على البعير مغماً عليه ولا يحس ولا شيء ، فأناخوا البعير ونزلوه ومرسوا تمرة بماء ، وصاروا ينقطونها في فمه تنقيطا ، لأنه ما عنده قوة ، تعبان مرة ، فبدأ يجذب هذا التمر الذي بالماء شيئا فشيئا ، حتى وصل إلى المعدة وصحا الرجل ، صحا الرجل وطلب الماء، طلب الماء منهم ، قالوا : ما نعطيك ماء ، لأنه لو أعطوه ماء الآن يموت ، ما نعطيك ماء ، وبدؤوا يعطوه من هذا التمر الممروس بالماء شيئا فشيئا حتى ردت عليه روحه ، قال لهم : أدركوا أصحابي، أصحابي تركتهم وهم يسقطون من إبلهم ، ولا أدري عنهم ، وذكر لهم قال : هذا أثر الإبل اتبعوها ، لما ذهبوا إليهم وجدوهم قد ماتوا ، أظنهم أحد عشر نفرا ، قد ماتوا . الشاهد من هذا أن الإبل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ترد الماء ، وتأكل الشجر ، حتى يجدها ربها ، طيب ، هذا التعليل يدلنا على أنه لو كانت الإبل في مكان فيه قطاع طريق ، إذا وجدوها أخذوها وتملكوها ، فلم يجدها ربها ، هل تؤخذ ولآ لأ ؟ ظاهر التعليل أنها تؤخذ ، وكذلك لو كانت البعير لا تقوى على المشي ، لكونها مسكورة مثلا تؤخذ ولآ لأ ؟ تؤخذ ، لأنه لا يمكن أن ترد الماء ولا تأكل الشجر ، وإذا كانت البعير صغيرة كالحاشي الذي لا يهتدي لماء ، ولا يتحمل الظمأ ، يؤخذ ولآ لأ يؤخذ ؟ طيب ، وفهم من الحديث أن الإبل تحمي نفسها من الذئاب ، لأنه في الشاة قال : ( أو للذئب )، وهنا قال : ( ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها ) ، فهي تحمي نفسها من الذئاب ، وهو كذلك، هذا هو المعروف أنها تحمي نفسها من الذئاب ، البقر ؟ السائل : ... ؟ الشيخ : لا ، تحمي نفسها من الذئاب ، معروف ، الحمار ؟ قال بعض العلماء : إنه يحمي نفسه من الذئاب ، والواقع خلاف ذلك ، الواقع أن الحمار إذا احس بالذئب وقف وقام يبول وينهق . السائل : ... ؟ الشيخ : أبدا ، ما في غير هذا ، فيأتي الذئب فيجده فريسة متأهبة، متأهبة للفرس ، ولهذا الصحيح أن الحمار من جنس ، من جنس الغنم ، يؤخذ ، لأنه لا يحمي نفسه من الذئاب ، نكمل الحديث . السائل : الفرس ؟ الشيخ : الفرس ما أدري عنه ، ما أدري عنه ، يرجع فيه إلى أهل الخبرة . السائل : ... ؟ الشيخ : إيش ؟ السائل : ... ؟ الشيخ : الذئب يعني ؟ السائل : أي . الشيخ : يمكن الذئب أنه ضعيف . السائل : ... ؟ الشيخ : أي نعم ، هذا الجمع بينه وبين ما قلت هو أن هذا الحمار المذكور جيد ، والذئب اللي موافقه ضعيف . أي نعم . القارئ : ( وسأل عن اللقطة فقال : اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنة ، فإن جاء من يعرفها وإلا فاخلطها بمالك ) ، قال سفيان : فلقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا .
باب : الظهار . وقول الله تعالى : (( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها - إلى قوله - فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا )) . وقال لي إسماعيل حدثني مالك أنه سأل بن شهاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر قال مالك وصيام العبد شهران وقال الحسن بن الحر ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء وقال عكرمة إن ظاهر من أمته فليس بشيء إنما الظهار من النساء وفي العربية لما قالوا أي فيما قالوا وفي نقض ما قالوا وهذا أولى لأن الله لم يدل على المنكر وقول الزور .
القارئ : قال البخاري رحمه الله تعالى باب : الظهار، وقول الله تعالى : (( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها )) إلى قوله : (( فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا )) وقال لي اسماعيل : حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب الشيخ : اصبر اصبر ، ما هو عندنا الباب ، الظهار مصدر ظاهر يظاهر مشتق من الظهر ، وهو ان يشبه الرجل امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد ، بنسب أو سبب مباح ، مثل أن يقول لها : أنت علي كظهر أمي ، أو أنت علي كظهر أمي من الرضاعة ، أو أنت علي كظهر أمك ، الأول : كظهر أمي ، نسب ، والثاني رضاع ، والثالث مصاهرة ، فإذا شبه المرأة ، امرأته ، بمن تحرم عليه على التأبيد فهذا هو الظهار ، أما إذا قال : أنت علي كأختك ، فهذا ليس بظهار ، لأن أخت الزوجة ليس حراما على الزوج على التأبيد ، بل الحرام هو الجمع بينها وبين أختها ، وليس الأخت حراما ، بل الجمع هو الحرام ، وكانوا في الجاهلية يجعلون الظهار طلاقا بائنا ، كالطلاق الثلاث ، فحصلت قضية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بين رجل وامرأته ، ظاهر منها بعد أن أتت منه بأولاد ، فشق عليها ذلك بناء على أن الظهار طلاق بائن ، فجاءت تشتكي إلى النبي صلّى الله عليه وسلم زوجها ، كيف يظاهر منها بعد أن أتت منه بأولاد ، واجتمعت معه مدة طويلة ، فجعلت تشتكي ، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية : (( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير )) ، تقول عائشة : تبارك الذي وسع سمعه الأصوات ! والله إني لفي الحجرة ، وإنه ليخفى علي بعض حديثها ، والله عز وجل من فوق سبع سماوات يسمع كلامها ومحاورتها النبي صلّى الله عليه وسلم .
فوائد الآية : (( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ... ))
الشيخ : وفي قوله تعالى : (( قد سمع الله قول التي تجادلك )) فيه إثبات السمع لله عز وجل ، وفيه أن الله يتكلم بالقرآن حال إنزاله ، لأن هذه الحادثة وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ، فقال الله تعالى : (( قد سمع )) وسمع فعل ماض يدل على أن هذا الخطاب متأخر عن الواقع ، أليس كذلك ؟ السائل : بلى . الشيخ : ففيه دليل على أن القرآن ليس كما قيل نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم صار جبريل يأخذه من هذا ، حسب ما يأمر الله عز وجل ، بل نقول : إن الله تعالى يتكلم به حين إنزاله ، لأن مثل هذه الحوادث الواقعة يعبر عنها بالماضي دليل على وقوع الخطاب بعد وجودها أو وقوعها ، وفيه أيضا دليل على أن كلام الله يتعلق بمشيئته ، يتعلق بمشيئته ، وليس كالعلم ، فإن العلم صفة لازمة لله ، لا يتعلق بمشيئته ، ليس إذا شاء سمع ، وإذا شاء لم يسمع ، بل هو سامع دائما ، لكن الكلام يتكلم بما شاء ، متى شاء ، كيف شاء . نعم ثم المؤلف ـ الحقيقة باقي ـ باقي ساق الآيات إلى قوله : (( فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا )) وهذه تقع من المؤلفين الكبار ، يذكرون أول الآيات ثم يقولون : إلى قوله كذا ، لماذا ؟ اختصارا واقتصارا ، اختصارا للوقت ، واقتصارا على الشاهد إذا لم يكن ، إذا لم يكن الشاهد في جميع الآية أو جميع الحديث . قوله : (( وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير )) .