باب : الظهار . وقول الله تعالى : (( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها - إلى قوله - فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا )) .
القارئ : باب : الظهار ، وقول الله تعالى : (( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ))، إلى قوله تعالى : (( فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا )) .
تتمة شرح قول الله تعالى : (( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها - إلى قوله - فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا )) .
الشيخ :(( إلا اللائي ولدنهم )) ، (( يظاهرون من نسائهم )) أي يقولون لنسائهم : أنت علي كظهر أمي ، هذا من الظهار ، طيب ، ظهر الأم حرام على ابنها ولآ لأ ؟ حرام ، أشد ما يكون من الحرام ، وقوله : (( ثم يعودون لنسائهم )) ، (( ما هن أمهاتهم )) ، نفي لما ادعوه ، إن قال : أنت علي كظهر أمي ، قال الله : (( ما هن أمهاتهم )) ، ثم وبخهم توبيخا من وجه خفي قال : (( إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم )) ، لا يقول قائل : إن هذا تحصيل حاصل ، لأن المعروف أن أمك هي التي ولدتك ، بل نقول : هذا فائدته التوبيخ من طرف خفي لهؤلاء ، كأنه يقول : أيها البلداء أيها العاكسون للحقيقة ليست زوجاتكم أمهاتكم ، ولكن أمهاتكم اللائي ولدنكم ، ثم قال : (( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا )) وصف الله قولهم بوصفين : منكر، لأنه محرم شرعا ، وكل محرم شرعا فهو منكر ، وزورا ، لأنه كذب ، فكيف يدعي أن أحل امرأة له كأشد امرأة له حرمة ؟ كذا يا جمال ؟ كيف كان منكرا ؟ الطالب : لأنه يدعي ؟ الشيخ : كيف كان منكرا ؟ طيب ، (( وإن الله لعفو غفور )) ، ثم يبين الله تعالى كفارة ذلك ، فقال : (( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا )) ، قوله : (( ثم يعودون لما قالوا )) أي يعودون لنسائهم ، وذلك بأن يعزم على جماعها ، فالعود بمعنى العول ، فيعودون لما قالوا ليس المعنى يعيدون كلمة الظهار ، كما قاله بعضهم ، بل قال : يعودون لما قالوا أي لنسائهم اللاتي قالوا فيهن ما قالوا ، يعودون لهن ، وذلك بالعزم على الوطء ، (( فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا )) . لو قال قائل : العود لما قالوا هو حقيقته الجماع ، قلنا : نعم ، لكن لما قال : (( من قبل أن يتماسا )) ، علم أن المراد به إيش ؟ علم أن المراد به بقوله : (( ثم يعودون لما قالوا )) ؟ الطالب : ... يعودن قبل .... زوجاتهم .... يجامعها ؟ الشيخ : يعني علم أن المراد به العزم على الجماع ، لأنه لما قال (( من قبل أن يتماسا )) ، لا يمكن أن يكون المراد به الجماع وهو يقول : (( من قبل أن يتماسا )) ، (( ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد )) ، يعني لم يجد رقبة أو لم يجد ثمنها ، ولهذا حذف المفعول به ، لم يقل : يجد رقبة ، قال : (( لم يجد )) ، ليشمل فقدان الرقبة أو فقدان ثمنها أو فقدانهما جميعا ، طيب (( فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا )) ، شهرين متتابعين يعني لا يفطر بينهما يوما واحدا ، إلا إذا كان لعذر على القول الراجح ، فإن العذر لا يقطع التتابع كالمرض والسفر ، ولكن لو سافر لأجل أن يفطر لم يحل له الفطر ، فإن أفطر لزمه الإعادة من جديد ، لزمه الإعادة من جديد ، (( فمن لم يستطع )) أي لم يستطع الصوم لمرض أو ضعف أو غير ذلك من موانع القدرة ، (( فإطعام ستين مسكينا )) ، يعني فعليه إطعام ستين مسكينا ، إن شاء صنع لهم غداء أو عشاء فأطعمهم ، وإن شاء أعطاهم طعاما يطبخونه هم ، وهنا لم يقل : من قبل أن يتماسا في الإطعام ، فاختلف العلماء في هذه المسألة ، هل يلزمه أن يطعم قبل أن يجامع أو يجوز أن يجامع قبل أن يطعم ؟ منهم من قال بالجواز ، يعني يجوز أن يجامع قبل أن يطعم ، ومنهم من قال بالمنع ، الذين قالوا بالجواز أخذوا إيش ؟ بظاهر الآية ، لأن الله لم يقيد ، والذين أخذوا بالمنع قاسوه على الأول ، قالوا : إن تحصيل الرقبة أشق وأكثر وقتا من إطعام ستين مسكينا ، وصيام شهرين متتابعين كذلك أشد وأشق من إطعام ستين مسكينا ، فإذا منعه الشرع في المسألتين الأوليين ، فمنعه في الثالثة من باب أولى ، وهذا القياس لا شك أنه قياس جيد ، لكن يشكل عليه أن الله تعالى قيد في المسألتين الأوليين قيد (( من قبل أن يتماسا )) ، لو قيد في الأول وجعل المرتبة الثانية والثالثة بالقياس ما صار إشكال ، لكن كونه قيد في الأولى وفي الثانية ، وسكت عن الثالثة ، يدل على أنه لا يشترط أن يكفر قبل الجماع ، لكن ندفع هذا الإيراد فنقول : إنما قيد الله تعالى في الثانية ، صيام شهرين متتابعين ، لئلا يتوهم واهم أنه لطول المدة يجوز أن يجامع قبل التكليف ، لأنه لو قيد في الأولى فقد وقلنا في الثانية والثالثة بالقياس لأشكل علينا حيث يمكن أن نمنع القياس لا سيما في المرتبة الثانية ، كيف نمنعه ؟ نقول : طول المدة ، فهب أن الله تعالى اشترط للعتق أن يكون قبل التماس ، فإنه لا يلحق به الصيام لأن الصيام يطول ، فلما كان القياس في المرتبة الثانية لا يتأتى على المرتبة الأولى قيده الله بقوله : (( من قبل أن يتماسا )) ، لئلا يتوهم واهم أن هذا الشرط ليس مقصودا في الصيام ، وأما في الإطعام فلم يذكره الله عز وجل ، لأن كل عاقل يعرف أنه إذا اشترط إخراج الكفار قبل الجماع في المرتبتين الأوليين فاشتراطه في المرتبة الثالثة من باب أولى ، إذا المراتب كم؟ ثلاثة ، مرتبتان قيد فيهما الحكم بكونه قبل أن يتماسا ، والثالثة سكت عنه ، فكان في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال يجوز التماس في المرتبة الثالثة ، وهي الإطعام ، قبل الكفارة ، ومنهم من يقول إيش؟ لا يجوز ، الذين قالوا بالجواز . السائل : ... دريع الذين قالوا بالجواز ... ؟ الشيخ : طيب قلنا هذا القياس جيد ، لكن يورد عليه ، شو يورد يا بندر ؟ السائل : ... ؟ الشيخ : في المرتبتين الأوليين العتق والصيام . السائل : ... فيقاس عليه الكفارة ؟ الشيخ : لا ، نحن نبغي نمنع القياس . نعم خليل أي . خليل : أوردوا عليه أن الله سبحانه وتعالى قيد في الأول وقيد في الثانية ، ثم أتى بالثالثة ولم يقيد ، فدل على أنه يعني ، كأنه القصد بأنه لو كان بقصد القياس ، لقيد في الأولى ، وقسنا على الثانية ثم الثالثة ؟ الشيخ : أي طيب ، وإذا قال أنهم قاسوا في الأولى والثانية ؟ قيد في الأولى والثانية ؟ السائل : ... ؟ الشيخ : إذا قالوا أنه قيد في الأولى والثانية وسكت عن الثالثة ؟ السائل : أي ، دل على أنه ما هو شرط عدم ... الشيخ : يعني معناه يجوز أن يجامع قبل أن يكفر . السائل : أي ، لأنه ما شترط ؟ الشيخ : طيب ، صحيح ، لأنه لم يشترط ، لكن نحن أجبنا عن هذا أيضا . السائل : أجبنا أنه ربما لأن الله سبحانه قيد في الأولى والثانية لاحتمال يعني يدفع توهم من يتوهم أن بطول المدة ربما يجوز التماس قبل أداء الكفارة . الشيخ : أحسنت ، تمام ، نقول : قيد في الثانية ليس لإخراج الثالثة ، لكن لدفع إيش؟ توهم ، أن يتوهم واهم بأنه لما طالت مدة الكفارة بالصيام يجوز الجماع قبل الكفارة . السائل : ... الراجح ؟ الشيخ : الذي يظهر لي أن الاحتياط أولى ، أن الاحتياط أولى ، أن لا يكفر حتى يطعم ، طيب ، (( إطعام ستين مسكينا )) لابد من هذا العدد ؟ نعم ، لا بد من هذا العدد ، فلو أطعم طعام ستين مسكينا لمسكين واحد ، بأن صار يكرره عليه ستين يوما ، على مسكين واحد ، فإن ذلك لا يجزئ ، لأن الله تعالى قال : (( فإطعام )) وإطعام مصدر أطعم يطعم ، وهنا أضاف إلى الستين ، فدل على أنه لا بد أن يطعم هؤلاء فعلا .
وقال لي إسماعيل حدثني مالك أنه سأل بن شهاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر قال مالك وصيام العبد شهران وقال الحسن بن الحر ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء وقال عكرمة إن ظاهر من أمته فليس بشيء إنما الظهار من النساء وفي العربية لما قالوا أي فيما قالوا وفي بعض ما قالوا وهذا أولى لأن الله لم يدل على المنكر وقول الزور .
القارئ : وقال لي اسماعيل : حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال : نحو ظهار الحر ، قال مالك : وصيام العبد شهران ، وقال الحسن بن الحر : ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء ، وقال عكرمة : إن ظاهر من أمته فليس بشيء ، إنما الظهار من النساء ، وفي العربية لما قالوا أي في ما قالوا ، وفي بعض ما قالوا، وهذا أولى ، لأن الله تعالى لم يدل على المنكر وقول الزور . الشيخ : العجيب أن المؤلف ما ذكر الأحاديث في هذا، ذكر هذه الآثار ، ظهار العبد كظهار الحر ، العبد يمكن أن يكون له زوجة ؟ يمكن ، (( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم )) يمكن أن يتزوج العبد ، فإذا ظاهر من زوجته لم يجب عليه عتق رقبة لماذا ؟ لأنه لا يملك ، ولم يجب عليه إطعام ستين مسكينا ، لأنه لا يملك ، ويش يبقى عليه ؟ صيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع سقطت الكفارة ، كالحر إذا لم يستطع الخصال الثلاث فإنها تسقط عنه ، وقال عكرمة : إن ظاهر من أمته فليس بشيء ، إنما الظهار من النساء ، يعني رجل قال لأمته التي قد تسراها ، قال : أنت علي ّكظهر أمي ، فليس بشيء ، يعني ليس بشيء من الظهار ، وإلا فله الحكم ، طيب ، لماذا ؟ استدل ، قال : لأن الله سبحانه وتعالى قال : إنما الظهار من النساء ، إنما الظهار من النساء (( والذين يظاهرون من نسائهم )) ، وهن الزوجات ، والأمة ليست من نسائه ، بل الأمة من مملوكاته ، أي نعم من ما ملكت يمينه ، ولهذا فرق الله تعالى بينهما في قوله : (( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ))، قال : وفي العربية : لما قالوا : أي في ما قالوا ، يعني أن اللام هنا بمعنى في ، وهذا أحد أقوال في المسألة ، ولكن هذا خلاف الظاهر ، ولا يجوز العدول عن الظاهر إلا إذا امتنع الحمل على الظاهر ، والحمل على الظاهر يمكن ولآ لأ ؟ حيث ذكرنا فيما سبق أن معنى قوله : (( لما قالوا )) أي لنسائهم ، وذلك بالعزم على الجماع ، قال : قالوا : وفي بعض ما قالوا . الطالب : وفي نقض ما قالوا ؟ الشيخ : وفي نقض ما قالوا ، وهذا أولى ، عندنا : وفي بعض ، وفي نسخة : وفي نقض ، وهذا أولى لأن الله لم يدل على المنكر وقول الزور ، شوف اختلاف النسخ في هذا عندك ، القسطلاني .
القارئ : " يقول : أي فيما قالوا بمعنى في ، وفيما قالوا ، وفي بعض ، بالموحدة المفتوحة ، وسكون العين المهملة ، ولابن عساكر وأبي ذر عن الحموي والمستملي ، وفي نقض بالنون والقاف الضاد المعجمة فيهما ، ما قالوا ، والثانية أوجه وأصح ، أي أنه يأتي بفعل ينقض قوله الأول ، وهو العزم على الإمساك المناقض للظهار . قال المؤلف : وهذا أولى ، من قول داوود الأصبهاني الظاهري أن المراد من الآية ظاهرها ، وهو أن يقع العود بالقول ، بأن يعيد لفظ الظهار، فلا تجب الكفارة إلا به ، لأن الله تعالى لم يدل على المنكر المحرم وقول الزور ، ولابن عساكر : وعلى قول الزور المشار إليه في الآية بقوله : (( وإنهم ليقولون منكرا من القول )) أي تنكره للحقيقة والأحكام الشرعية ، وزورا كذبا باطلا منحرفا عن الحق ، فكيف يقال : إنه إذا أعاد هذا اللفظ الموصوف بما ذكر يجب عليه أن يكفر ، ثم تحل له المرأة ، وإنما المراد وقوع ضد ما وقع منه من المظاهرة ". الشيخ : طيب معلوم الآن ؟ السائل : ... معنى ... ؟ الشيخ : طيب .
الشيخ : يقول الآن المؤلف : (( يعودون لما قالوا )) أن اللام بمعنى في ، أي : فيما قالوا ، وفي نقض ما قالوا ، أو وفي بعض ما قالوا ، ما قالوا يعني أن هذا التفسير فيما قالوا ، أولى من القول : إن في بعض ما قالوا ، لماذا ؟ لأن الله لم يدل على المنكر وقول الزور ، وهذا رد لقول داوود الظاهري ، إن معنى قوله : لما قالوا ، أي للفظ الظهار ، فيقول : إن السيد إذا قال : أنت علي كظهر أمي ، ما عليه شيء، لكن إذا أعادها مرة ثانية وقال : أنت علي كظهر أمي ، فقد عاد لما قال ، وحينئذ تلزمه الكفارة ، ولكن قوله هذا لا شك أنه غير صحيح ، لأنه لو قال : (( ثم يعودون لما قالوا )) ، لكان الله تعالى يرشد عباده إلى أن يعيدوا هذا القول مرة ثانية ، على اعتراض المؤلف البخاري رحمه الله ، وهذا بعيد . القول الثالث في المسألة ما أشار إليه الشارح ، (( يعودون لما قالوا )) أي بإمساك الزوجة ، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله ، وهو مذهب أيضا ضعيف ، يقول : معنى (( يعودون لما قالوا )) أنه إذا قال : أنت علي كظهر أمي ، وأمسكها بعد ذلك زمنا يمكنه أن يطلق فيه ، فقد عاد لما قال ، فقد عاد لما قال، وحينئذ تلزمه الكفار ، واضح ؟ السائل : ... تعيدها ؟ الشيخ : طيب ، يقول : إذا قال : أنت علي كظهر أمي ، الآن وجبت عليه الكفار ، ليش ؟ لأنه يمكنه أن يقول : أنت طالق ولم يطلق ، فإمساكها بعد لفظ الظهار زمنا يمكنه أن يطلق فيه ، هذا هو العود ، فيكون معنى العود عنده إلا يطلق بعد الظهار مباشرة ، فإن طلق مباشرة، لم يكن ، لم تلزمه كفارة ، لأنه لم يعد ، وإن سكت بعد لفظ الظهار سكوتا يمكنه الكلام فيه فقد عاد، وحينئذ تلزمه الكفارة ، مثل أنا الآن ، افرض أنه أنا ، قلت : أنت علي كظهر أمي ، الآن وجبت الكفارة؟ هه ؟ وجبت الكفارة ، لماذا ؟ لأنني سكت زمنا يمكن أن أقول : أنت طالق ، ولم أقله ، وسكوتي هذا الزمن ولم أطلق دليل على أني عدت في زوجتي ، وهذا لا شك أنه غير صحيح ، لأن هذا يستلزم أن يكون الظهار طلاقا ، وهذا أبطله الإسلام ، أما لو قلت : أنت علي كظهر أمي ، أنت طالق ، فأنا ما عدت الآن ، فلا كفار علي ، وقد بسط ابن القيم رحمه الله هذه المسألة في كتاب زاد المعاد ، فمن أحب زيادة البحث فليرجع إليه .
السائل : إذا ظاهر من زوجته ثم بعد ذلك طلق ... ظاهر ثم طلق ؟ الشيخ : إن عادت برجعة ، إن عادت برجعة فهي باقية ، وإن طلقها طلاقا وبانت ثم تزوج من جديد ، فإنها لا ترجع .
لو أن عبداً ظاهر من زوجته فعلم سيده بذلك فقال له أنت حر لوجه الله كفارة لك هل يجزئ ؟
السائل : أقول لو عبد ظاهر من زوجته ، فعلم سيده بذلك ، فقال : أنت حر لوجه الله ، كفارة لك ، هل يجزئ بهذا ؟ الشيخ : أصلا ما تلزمه الكفارة في العتق . السائل : سيده ... ؟ الشيخ : ما يصح ، ما ينفع . السائل : ما ينفع ؟ الشيخ : لا ما ينفع . نعم يا عبد الوهاب .
إذا استمتع الذي ظاهر بزوجته دون الفرج قبل أن يكفر هل يجوز ؟
السائل : إذا الذي ظاهر استمتع بزوجته دون الفرج ؟ الشيخ : إيش؟ السائل : استمتع بالزوجة دون الفرج ؟ الشيخ : أي نعم ، السائل : قبل أن يكفر ؟ الشيخ : أي نعم ، يعني هذا فيه خلاف ، يجوز أن يستمتع ، المذهب أنه ما يجوز أن يستمتع ، يحرم عليه الاستمتاع ويحرم عليه الجماع ، لكن ما تجب الكفارة إلا بالجماع .
باب : الإشارة في الطلاق والأمور . وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا فأشار إلى لسانه ) . وقال كعب بن مالك أشار النبي صلى الله عليه وسلم الي أي خذ النصف وقالت أسماء صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فقلت لعائشة ما شأن الناس فأومأت برأسها إلى الشمس فقلت آية فأومأت برأسها وهي تصلي أي نعم وقال أنس أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وقال ابن عباس أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج وقال أبو قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم آحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا .
القارئ : باب : الإشارة في الطلاق والأمور ، وقال ابن عمر : قال النبي صلّى الله عليه وسلم ، الشيخ : الإشارة ليست المشورة ، الإشارة هي يعني باليد أو بالعين أو بالرأس أو ما أشبه ذلك ، هذه الإشارة تقوم مقام النطق أو لا ؟ هذا هو معنى هذه الترجمة القارئ : وقال ابن عمر : قال النبي صلّى الله عليه وسلم : ( لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا ، فأشار إلى لسانه )، وقال كعب بن مالك . الشيخ : بهذا ، الإشارة هذه بدل قوله : باللسان. القارئ : وقال كعب بن مالك : أشار النبي صلّى الله عليه وسلم إليّ ، أي خذ النصف ، وقالت أسماء : صلّى النبي صلّى الله عليه وسلم. الشيخ : كيف تشير لشخص إذا عرفت أنه يأخذ النصف ؟ هه ؟ هكذا ، أو كده ، كيف ؟ كذا . السائل : ... السبابة ... ؟ الشيخ : السبابة ؟ السائل : ... السبابة ؟ الشيخ : النصف يعني . السائل : ... ؟ الشيخ : على كل حال ، حسب العرف ، كل ناس لهم عرف . القارئ : وقالت أسماء : ( صلى النبي صلّى الله عليه وسلم في الكسوف ، فقلت لعائشة : ( ما شأن الناس ؟ فأومأت برأسها إلى الشمس ، فقلت : آية ؟ فأومأت برأسها وهي تصلي ، أن نعم ) السائل : ...؟ الشيخ : نسخة نسخة ، وهي تصلي نسخة القارئ : وقال أنس . الشيخ : طيب ، إذن أشارت مرتين ، أومات برأسها للشمس ، هذه واحدة، طيب كيف تومئ برأسها للشمس والمعروف أن الشمس كسفت حين ارتفعت قد رمح ، لأن قبلة أهل المدينة الجنوب ، ما هم مثلنا ، لأن الشمس نحن هنا ، فتكون خلف ظهورنا ، لكن هناك تكون أمامهم لا سيما في الشتاء ، ولكنها هي كانت كسوف الشمس في حر شديد ، إذن يمكن أن تكون امامهم ؟ نعم ، يمكن او على الجانب الأيسر ؟ الثاني : آية ؟ فأومأت برأسها أي نعم ، هذا الإيماء الثاني ، ولو كانت الإشارة كلاما لأبطلت الصلاة ، ولو لم يكن منها فائدة ما استفاد المشار له ، أليس كذلك ؟ إذن هي في منزلة بين المنزلتين ، ليست كالكلام من كل وجه ، ولا تسلب فائدة الكلام من كل وجه . القارئ : وقال أنس : ( أومأ النبي صلّى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم )، وقال ابن عباس . الشيخ : هذا في الصلاة ، أومأ أن يتقدم ، يعني في الصلاة . القارئ : وقال ابن عباس : ( أومأ النبي صلّى الله عليه وسلم بيده ، لا حرج )، وقال أبو قتادة : قال النبي صلّى الله عليه وسلم . الشيخ : هذا الظاهر أنه حينما سئل في الحج في التقديم والتأخير قال : لا حرج ، كيف نقول : لا حرج ؟ هكذا ؟ هكذا لا حرج . القارئ : وقال أبو قتادة : ( قال النبي صلّى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم : أحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ، قالوا : لا ، قال : فكلوا ) . الشيخ : وهذا يدل على احتمال الإشارة ولا لأ ؟ نعم .
إذا كان للمظاهر زوجات أخر هل يجامعهن وليس عليه شيء ؟
السائل : شيخ المظاهر إذا له زوجات أخرى ، هل يجامعهن وما عليه شيء ؟ الشيخ : ظاهر منهن جميعا أم من واحدة ؟ السائل : معه يعني الزوجات ؟ الشيخ : معه أربعة ؟ السائل : أي نعم . الشيخ : ظاهر من واحدة أم من الجميع ؟ السائل : من واحدة ؟ الشيخ : ما ها ، الأخريات لا شيء عليهن . السائل : وله أن يتزوج أخرى ؟ الشيخ : لا لا ، ما يتزوج وعنده ، لأنها ما تطلق . السائل : لا ، هو يتزوج واحدة ...ولو كان عنده واحدة فقط ظاهر منها ، ... أم لا يتزوج . الشيخ : إذا ظاهر من امرأة لا يتعدى الحكم إلى غيرها .
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا إبراهيم عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره وكان كلما أتى على الركن أشار إليه وكبر وقالت زينب قال النبي صلى الله عليه وسلم ( فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وهذه ) وعقد تسعين
القارئ : حدثنا عبد الله بن محمّد قال : حدثنا ابو عامر عبد الملك بن عمرو وحدثنا ابراهيم عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال : ( طاف رسول الله صلّى الله عليه وسلم على بعيره ، وكان كلما أتى على الركن أشار إليه وكبر ، وقالت زينب : قال النبي صلّى الله عليه وسلم : فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وهذه ، وعقد تسعين ) . الشيخ : إيش معنى عقد تسعين ؟
الطالب : نوع من الإشارة بالإبهام ، يقول : بتقديم الفوقية على السين وعقد الأصابع نوع من الإشارة المفهمة . نوع من الإشارة المفهمة فقط . الشيخ : بس ؟ القارئ : بس . السائل : الفتح ؟ الشيخ : شوف الفتح ؟ كأن تسعين هكذا ، بس يمكن ما تفتح هذه ولا لأ ؟ السائل : بلى ، يا شيخ .... الشيخ : كيف ؟ أنت تشير ، اللي يشرح ما يشير ، كذا . السائل : ... ؟ الشيخ : هذا ، هه تقريبا على كل حال . هه . السائل : نعتبر هذه المساحة ، وهذه صفر ... الشيخ : صفر انجليزي فيه . السائل : لا لا ، صفر عربي هكذا . الشيخ : الصفر هكذا ؟ السائل : ... ؟ الشيخ : ... أي ، اصبر اصبر . السائل : ... ؟ الشيخ : لا لا ، على كل حال في سبل السلام ذكر في آخر الصلاة ، ذكر عدة صفات لهذه الأعداد ، تستعملها العرب ، وعلى كل حال هي اصطلاحات عندهم ، اصطلاحات . نعم .
لو أنه لاعن من امرأة ثم شبه امرأته بالتي لاعنها هل هذا ظهار ؟
السائل : قولنا في تعريف الظهار ... ؟ الشيخ : أو سبب . السائل : أو سبب مباح ، هل هذا يعني ... ؟ الشيخ : أي . السائل : حتى لو كان امرأة لاعن منها ... ثم شبه امرأته هذه بالتي لاعن منها ؟ الشيخ : ما يصير ظهار ، ما يصير ظهار. نعم .
لو أن رجلاً ظاهر من امرأته وتركها هل تجب عليه الكفارة ؟
السائل : هل الظهار يجب الكفارة ، ما تجب إلا إذا أراد ...؟ الشيخ : إلا ؟ السائل : إلا إذا أراد أن ... يعني رجل ظاهر من زوجته وتركها ، هل يجب عليه الظهار ؟ الشيخ : هل يجب عليه الظهار ؟ هو الذي ظاهر الآن . السائل : الكفارة ... ؟ الشيخ : ما تجب إلا إذا عزم على الوطء ، إذا عزم على الوطء نقول : لا تطأ حتى تكفر .
إذا قال العبد أنا لا أستطيع أن أصوم وقال السيد أنا أتبرع بصيامي هل يسقط عنه ؟
السائل : شيخ إذا قال العبد أنا لا أستطيع أن أصوم وقال السيد أنا أتبرع بصيامي ؟ الشيخ : أنا إيش؟ السائل : اتبرع بصيامي ، هل يسقط عنه لا يستطيع ؟ الشيخ : ما يسقط عنه ، لأن هذا حق لله ، كما لا يسقط عنه الصلاة وصيام رمضان . السائل : لكن ... ؟ الشيخ : نعم ؟ السائل : أقول ... السيد ؟ الشيخ : طيب لو قال : لا تصوم رمضان لأنه يضرك . السائل : لا . الشيخ : لا . السائل : لا طاعة ، إنما الطاعة في المعروف ؟ الشيخ : وهنا إنما الطاعة بالمعروف ، الله أوجب على المظاهر ، أوجب عليه الصيام شهرين متتابعين . السائل : لكن ، لما قال ... الصيام ...؟ الشيخ : ما يسقط ، ما يسقط ، فرض من قبل . نعم . السائل : لو تعمد المظاهر ؟ الشيخ : لو تعمد ، ما يخليه سيده ، لا تفكر ، أشد علي ه، ما هو راح يتعمد لأن سيده راح يخليه يكد بالليل والنهار .
حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ( في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي فسأل الله خيراً إلا أعطاه ) وقال بيده ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا يزهدها
القارئ : حدثنا مسدد قال : حدثنا بشر بن المفضل قال : حدثنا سلمة بن علقمة عن محمّد بن سيرين عن أبي هريرة قال : قال أبو القاسم صلّى الله عليه وسلم : ( في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه ، وقال بيده ، ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر ، قلنا : يزهدها ) ، قال : وقال الأويسي . إلى آخره. الشيخ : هكذا ، بطن الوسطى ، الخنصر كيف ؟ كذا ، البطن على بطن الوسطى والخنصر أي . السائل : لا لا. الشيخ : وين الخنصر ، هذا الوسطى والخنصر ، الخنصر الصغير ، آخر شيء . السائل : هكذا شيخ . الشيخ : هكذا ، أي . السائل : ... ؟ الشيخ : أشار يقللها يعني قليلا . القارئ : قال : وقال الأويسي : حدثنا إبرهيم بن سعد عن شعبة الحجاج . الشيخ : أما نحن ، فنحن نقول هكذا ... نضم رؤوس الأصابع بعضها إلى بعض . السائل : ... الأنملة يا شيخ طرف الإبهام ؟ الشيخ : أي . القاري : .... الشيخ : إيش يقول ؟
القارئ : " يقول : أن فعل ذلك هو بشر بن المفضل راويه عن سلمة بن علقمة ، فعل هذا ففي سياق البخاري إدراج ، وقد قيل : إن المراد بوضع الأنملة في وسط الكف إشارة إلى أن ساعة الجمعة في وسط يوم الجمعة ، وبوضعها على الخنصر الإشارة إلى أنها في آخر النهار ، لأن الخنصر آخر أصابع الكف ، وقد تقدم بسط الأقاويل في تعيين وقتها في كتاب الجمعة " . الشيخ : لا ، بس ما هو بظاهر الحديث ، سلمة ما هو بظاهر الحديث . السائل : ... ؟ الشيخ : هو يبغي هكذا. السائل : ... ؟ الشيخ : لا ، لأنه أحد المفاصل ، كل مفصل ... . نعم .
وقال الأويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية فأخذ أوضاحاً كانت عليها ورضخ رأسها فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق وقد أصمتت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من قتلك فلان ) لغير الذي قتلها فأشارت برأسها أن لا قال فقال لرجل آخر غير الذي قتلها فأشارت أن لا فقال ففلان لقاتلها فأشارت أن نعم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين .
القارئ : عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال : ( عدا يهودي في عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم على جارية ، فأخذ أوضاحا كانت عليها ، ورضخ رأسها ، فاتى بها أهلها رسول الله صلّى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق ، وقد أصمتت ، فقال لها رسول الله صلّى الله عليه وسلم : من قتلك ؟ فلان لغير الذي قتلها ، فأشارت برأسها أن لا ، قال : فقال لرجل آخر غير الذي قتلها ، فأشارت أن لا ، فقال : ففلان ؟ لقاتلها ، فأشارت أن نعم ، فأمر به رسول الله صلّى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين ). الشيخ : الله أكبر ، الحمد لله .
الشيخ : في هذا دليل على أن كلام المحتضر معتبر ، لأنه إذا اعتبرت إشارته فنطقه من باب أولى ، ما لم نعلم أنه هذيان ، فلا نقبل لا بالإشارة ولا بالنطق ، وفيه أيضا أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به ، لا بالسيف ، خلافا لمن قال : أنه يقتل بالسيف ، فإذا قتل بسمّ قتلناه بسمّ ، بصعق كهربائي بالصعق الكهربائي ، بشق البطن نشق بطنه ، المهم أننا نفعل به كما فعل ، لقول الله تعالى : (( من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما عتدى عليكم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتكم به )) ، وهذا الحديث أيضا صريح في الموضوع . نعم عبد الوهاب .
السائل : في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ما رفعت إن لم تنظر إلى السماء ؟ الشيخ : نعم ؟ السائل : ... إشارة ؟ الشيخ : أومأت ، أومأت ، ما هو بلازم تنظر ، الإيماء هكذا بالرأس ، ما يلزم أن ينظر إلى السماء .
السائل : ... ؟ الشيخ : إيش؟ السائل : النار ... ؟ الشيخ : النار إيش فيها ؟ السائل : نقتله بالنار؟ الشيخ : نعم نعم ، أي حتى بالنار . السائل : ... ؟ الشيخ : ما هذا تعذيب ، هذا قصاص .
حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( الفتنة من ها هنا ) وأشار إلى المشرق
القارئ : حدثنا قبيصة قال : حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت النبي صلّى الله عليه وسلم يقول : ( الفتنة من هنا ، وأشار إلى المشرق ) . السائل : ... ؟ الشيخ : نعم نسختان ، الشاهد قوله : وأشار ، لكن هنا فيه إشارة للتعيين ، لأنه قال : من هنا ، ما قال : من المشرق ، لو قال : من المشرق ، لعينه بالنطق ، لكن لما قال : من هنا، هنا مبهم ما يدرا ، يصلح لكل جهة ، فلما أشار هنا، المشرق ، اعتبر أن الفتنة تكون من المشرق .
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا جرير بن عبد الحميد عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غربت الشمس قال لرجل ( انزل فاجدح لي ) قال يا رسول الله لو أمسيت ثم قال ( انزل فاجدح ) قال يا رسول الله لو أمسيت إن عليك نهاراً ثم قال ( انزل فاجدح ) فنزل فجدح له في الثالثة فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أومأ بيده إلى المشرق فقال ( إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم )
القارئ : حدثنا علي بن عبد الله قال : حدثنا جرير بن عبد الحميد عن أبي اسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال : (كنا في سفر مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم فلما غربت الشمس قال لرجل : إنزل فاجدح لي ، قال : يا رسول الله لو أمسيت ، ثم قال : إنزل فاجدح ، قال : يا رسول الله لو أمسيت ، إن عليك نهارا ، ثم قال : إنزل فاجدح ، فنزل فجدح له في الثالثة ، فشرب رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، ثم أومأ بيده إلى المشرق فقال : إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم ) . الشيخ : اللهم صل وسلم عليه .
لو أن القاتل قتل بشيء محرم هل نقتله بشيء محرم مثل شرب الخمر ؟
السائل : شيخ هنا إذا قتل الإنسان ... جزاءا بما فعل فنقول : يعني إذا قتله بشيء محرم ، نقتله بشيء محرم ؟ الشيخ : مثل ؟ السائل : مثل أن يغرقه في برميل الخمر ... هل هذا كذلك ، يعني نسقيه حتى ... ؟ الشيخ : أي نعم ، بعض العلماء يقول : نسقيه حتى يموت ، إلا أنهم استثنوا ما لو تلوط به ، حتى مات من اللواط ، هو ما يتلوط به .
حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يمنعن أحداً منكم نداء بلال أو قال أذانه من سحوره فإنما ينادي أو قال يؤذن ليرجع قائمكم وليس أن يقول ) كأنه يعني الصبح أو الفجر وأظهر يزيد يديه ثم مد إحداهما من الأخرى
القارئ : بسم الله الرّحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد قال البخاري رحمه الله تعالى : حدثنا عبد الله بن مسلمة قال : حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان اليتمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال النبي صلّى الله عليه وسلم : ( لا يمنعن أحدا منكم نداء بلال - أو قال - أذانه من سحوره فإنما ينادي - أو قال : يؤذن ليرجع قائمكم وليس أن يقول ) كأنه يعني الصبح أو الفجر ، وأظهر يزيد يديه ، ثم مد إحداهما من الأخرى .
وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز سمعت أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق شيئاً إلا مادت على جلده حتى تجن بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا لزمت كل حلقة موضعها فهو يوسعها فلا تتسع ) ويشير بإصبعه إلى حلقه
القارئ : وقال الليث : حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال : سمعت أبا هريرة قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : ( مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد ، من لدن ثدييهما إلى تراقيهما ، فأما المنفق فلا ينفق شيئا إلا مادت على جلده ، حتى تجن بنانه ، وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا لزمت كل حلقة موضعها فهو يوسعها ولا تتسع ) ، ويشير بإصبعه إلى حلقه . الشيخ : إلى حلقه ، طيب ، هذان حديثان فيهما ما سبق من العمل بالإشارة ، وقد تقدم أن العمل بالإشارة ثابت شرعا ، سواء كان ممن لا يستطيع الكلام كالأخرس ، أو ممن يستطيع الكلام ، طيب ، والحديث هذا أيضا ، الذي قبل ، حديث عبد الله بن مسعود ، يقول : أشار ، وليس أن يقول ، كأنه يعني الصبح أو الفجر ، وأظهر يديه ، ثم مد إحداهما من الأخرى ، لأن الفجر الثاني الصادق يكون مستطيرا متسعا من الجنوب إلى الشمال ، وهناك فجر آخر قبله يسمى الفجر الكاذب ، هذا يكون مستطيلا ، لا مستطيرا ، مستطيلا يعني يمتد من الشرق إلى الغرب . قالوا : والفرق بينه وبين الفجر الصادق من ثلاثة أوجه : الوجه الأول : الفجر الصادق مستطير من الشمال إلى الجنوب ، وذلك مستطيل من الشرق إلى الغرب . ثانيا : الفجر الصادق يزداد نورا ونورا ولا ظلمة بعده ، والفجر الكاذب يظلم ويضمحل . الفرق الثالث : الفجر الصادق متصل بالأفق ، والفجر الكاذب بينه وبين الأفق ظلمة ، بينه وبين الأفق ظلمة ، فهذه ثلاثة فروق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب ، والذي عليه المدار هو الفجر الصادق . أي نعم . السائل : في الحديث الإشارة ... يوم الجمعة أشار ... ؟ الشيخ : لا ، هذا لأنه الشارع علقه على النطق ، علقه على النطق ، والشيء المحرم ، العبث ما يوجب ان الإنسان ...تلغو الجمعة ، الكلام المحرم لا يكون إلا بالنطق ، ولهذا لو قذف إنسان شخصا بالإشارة فإنه لا يحد ، لأنه ليس بالكلام . نعم .
السائل : ... ؟ الشيخ : ها ؟ السائل : ... الرسول صلّى الله عليه وسلم ضرب مثل للبخيل ومثل للمنفق ؟ الشيخ : نعم . السائل : البخيل كأنه يريد أن يوسعها فلا تتسع معه ؟ الشيخ : ما تتسع . السائل : يعني ما ... أراد أن ...؟ الشيخ : قال : ويشير بإصبعه إلى حلقه . السائل : ... يريد يفعل ؟ الشيخ : كيف ؟ السائل : هو يعمل لكي تتسع يعني يعمل لكي . الشيخ : نعم نعم . السائل : ولكن ما ... على هذا ، أنه يعمل ... ؟ الشيخ : لا أصلا البخيل يجب أن يتصدق ، كل ما جاء يتصدق قال له البخل : لا تتصدق ، كل ما جاء يتصدق قال له البخل لا تتصدق . السائل : ... ؟ الشيخ : أي مثل البخل . السائل : ... ؟ الشيخ : نعم ، عبد الوهاب نعم أيهن ؟ السائل : حديث مقطع أو مجزأ ؟ الشيخ : أحيانا يجيب الشاهد فقط . أي نعم .
باب : اللعان . وقول الله تعالى : (( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم - إلى قوله - من الصادقين )) . فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف فهو كالمتكلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم وقال الله تعالى : (( فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا )) وقال الضحاك (( إلا رمزا )) : إشارة . وقال بعض الناس لا حد ولا لعان ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز وليس بين الطلاق والقذف فرق فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام قيل له كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام وإلا بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق وكذلك الأصم يلاعن وقال الشعبي وقتادة إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته وقال إبراهيم الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه وقال حماد الأخرس والأصم إن قال برأسه أي أشار كل منهما برأسه جاز .
القارئ : باب : اللعان، وقوله الله تعالى : (( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم )) ، إلى قوله : (( إن كان من الصادقين )) ، فإذا قذف الآخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف ، فهو كالمتكلم ، لأن النبي صلّى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض ، وهو قول بعض أهل الحجاز ، وأهل العلم ، وقال الله تعالى : (( فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا )) وقال الضحاك : إلا رمزا : إلا إشارة ، وقال بعض الناس : لا حد ولا لعان ، ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز ، وليس بين الطلاق والقذف فرق ، فإن قال : القذف لا يكون إلا بكلام ، قيل له : كذلك الطلاق ، لا يجوز إلا بكلام ، وإلا بطل الطلاق والقذف ، وكذلك العتق ، وكذلك الأصم يلاعن ، وقال الشعبي وقتادة : إذا قال : أنت طالق ، فأشار بأصابعه ، تبِين منه بإشارته ، وقال ابراهيم : الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه ، وقال حماد : الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز . الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله : باب اللعان ، اللعان مصدر لاعن يلاعن ، وهو أي اللعان شهادات مؤكدات بيمين ، وإن شئت فقل : أيمان مؤكدات بشهادات ، على صدق ما ادعاه الزوج على امرأته من الزنا ، مثال ذلك : قال رجل إن امرأته قد زنت ، نقول له : الآن إما أن تأتي ببينة ، فإن قال : لا بينة، قلنا : إن أقرت هي حدت ، ودرئ عنك الحد ، وإن أنكرت فعليه حد القذف ثمانون جلدة ، إلا أن يلاعن ، إلا أن يلاعن ، اللعان يحضر الزوج والزوجة عند الحاكم الشرعي ، ويعظهما أولا ، ويخوفهما بالله عز وجل ، فإذا أصرا ، بأن أصر الزوج على اللعان ، والزوجة على نفيه ، بأن أصر الزوج على القذف والزوجة على نفيه ، أجري اللعان بينهما ، فيقال للزوج : إشهد بالله أربع شهادات أنك صادق ، وفي الخامسة وأن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين .