الشيخ : إن زوجتي فلانة لزانية ، ثم يقول : وأن لعنة الله عليه في الخامسة إن كان من الكاذبين ، فإذا لاعن قلنا لها هي : لاعني ، فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فإذا تم هذا اللعان فرق بينهما تفريقا مؤبدا لا تحل له أبدا ، هكذا جرى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ، فإن أبت ، أبت أن تلاعن ، فهل تحد ؟ الصحيح أنها تحد ، لأن هذه الشهادات ، أو هذه الأيمان المؤكدات بالشهادات تقوم مقام شهادة أربع رجال ، ولهذا قال الله تعالى : (( ويدرؤوا عنها العذاب أن تشهد )) أي عذاب يدرأ ؟ الحد . وقال بعض العلماء: إن المراد بالعذاب الحبس ، وأن المراد أنها تحبس إذا أبت أن تلاعن حبست حتى تقر أو تلاعن أو تموت ، ولكن هذا قول بعيد من الصواب ، إذن هذا هو اللعان ، ولهذا قال الله عز وجل : (( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين )) هنا أتى بضمير الغائب لكن الزوج يقولها بضمير المتكلم ، ثم تشهد ، قال : (( ويدرؤوا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين )) ، وهنا فرق بين الزوج والزوجة، ففي الزوج قال : (( لعنة الله عليه )) وفي الزوجة قال : (( غضب )) والغضب أشد من اللعن ، لأن الزوج أقرب إلى الصدق منها في هذه الحال ، لأنه لا يمكن أن زوجا يدنس فراشه إلا وهو صادق ، ويمكن بكل سهولة أن الزوجة تنفي عن نفسها هذا لتبرئ ساحتها ، فلما كان الأمر من الزوج بعيدا ، ومن الزوجة قريبا ، صار نصيب الزوج اللعن ، ونصيب الزوجة الغضب ، ثم استطرق البخاري رحمه الله لمسألة فقهية وهي : هل إذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة كالمتكلم أو لا ؟ يرى رحمه الله أنه كالمتكلم ، قال : وذلك لأن النبي صلّى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض ، وإذا جاز ذلك في الفرائض وهي واجبات ، جاز ذلك في هذا ، قال : وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم ، الغالب إذا قالوا أهل الحجاز يريدون به المالكية ، لأن الإمام مالك هو إمام أهل المدينة ، قال : وقال بعض الناس ، قال بعض الناس كأنه يريد أبا حنيفة ، البخاري إذا قال : قال بعض الناس فالغالب أنه يعني أبا حنيفة ، لا حد ولا لعان ، فيما إذا قذف الأخرس زوجته بالإشارة ، ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز ، جائز يعني ماض ونافذ ، ليس المراد بالجواز هنا الجواز بالتكليف ، الذي هو ضد الحرام ، قال : وليس بين الطلاق والقذف فرق ، فإن قال : القذف لا يكون إلا بكلام ، قيل له : كذلك الطلاق لا يكون إلا بكلام ، و إلا ، يعني وإن لم تقل بذلك ، بطل الطلاق والقذف ، المهم أن البخاري رحمه الله يحاول أن يسوي بين القذف والطلاق ، ويقول : إذا كان الطلاق يقع بالإشارة ، فالقذف يقع كذلك بالإشارة ، والآخرون يقولون : لا ، والفرق بينهما أن الطلاق له حكم ونفوذ ، ويقع من الهازل والجاد ، وحكمه يقع من المتكلم نفسه ، أما القذف فإن حكمه يتعلق بالغير ، لأن القذف إنما وجب فيه الحد ، لأنه يدنس عرض المقدوح ، ولا يتدنس العرض إلا بإيش ؟ بالقول والكلام ، أما مجرد الإشارة فإنه لا يحصل به تدنس كما يحصل بالكلام ، فحتى لو أشار بيده مثلا إلى ما يفهم منه فعل الفاحشة ، فإنه ليس كالكلام ، لأن الكلام صريح ، فالكلام مثلا يقول له : أنت زاني مثلا ، لكن هذا لا يصرح بذلك ، على كل حال ، الإشارة إذا كانت من غير الأخرس فالظاهر أن الصواب مع من يقول : أنها ليست كالعبارة وأنها لا تعتبر قذفا ، لكن يعزر الإنسان عليها ، وإن كانت من أخرس فالراجح قول من يقول : أنها قذف ، قوله من يقول : إنها قذف ، لأن الأخرس ليس له طريق إلا هذا ، إلا الإشارة ، لكن بشرط أن يكون هناك قرينة ، تدل على أنه أراد القذف ، لأنه قد يشير مثلا بما يدل على الجماع مثلا ، ويريد أنه جامع من ؟ زوجته ، لأنه ما ندري ، حتى لو قال هكذا يشير إليه ، وأشار بعلامة الجماع ، قد يقول : يعني إنك أنت تجامع زوجتك مثلا ، أو أن أباك جامع أمك أو ما أشبه ذلك ، ما هو صريح ، فإذا وجد قرينة كمغاضبة مثلا ، وأشار الأخرس بهذا ، فالظاهر أن الصواب مع من يقول أنه قذف لوجود القرينة ، طيب ويقول : الأصم يلاعن ، الأصم هل يتكلم ، أي نعم ، يتكلم ، الأصم يتكلم ، يلاعن وإن كان لا يسمع ما تقوله الزوجة ، لأن المقصود سماع الحاكم ، والحاكم سيكون عندهما حين اللعان . وقال الشعبي وقتادة : إذا قال : أنت طالق ، وأشار بأصابعه تبِين منه بإشارته ، أنت طالق، هه ؟ ما قال ثلاثة ، لكن يقول : الإشارة تقوم مقام النطق فإنها تبين ، تبين لأنه أشار إلى أن الطلاق ثلاث ، وهذا على المشهور عند عامة العلماء أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا وتبين به المرأة، والصحيح أنه لا يقع إلا واحدة ، وقال إبراهيم : الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه ، وكذلك إذا كتبه غير الأخرس ، لأن الكتابة صريح ، فإذا كتب الناطق الطلاق بيده وقال : زوجتي فلانة طالق ، وقع الطلاق . وقال حماد : الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز ، كيف قال برأسه ؟ هل الرأس يقال به ولا باللسان ؟ يقال به ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر : ( إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ) ، وضرب الأرض ، فالقول قد يطلق على الفعل فتقول : قال فلان هكذا ، يعني بيده ، هذا أيضا الأصم والأخرس إذا قال برأسه يعني أشار فإنه يقع الطلاق منه . نعم . ما قرأنا ما قرأنا يقول ما قرأنا يا عبد الرحمن آثار .
حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ألا أخبركم بخير دور الأنصار ) قالوا بلى يا رسول الله قال ( بنو النجار ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهل ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج ثم الذين يلونهم بنو ساعدة ) ثم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيده ثم قال وفي كل دور الأنصار خير )
القارئ : حدثنا قتيبة قال : حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك يقول : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : ( ألا أخبركم بخير دور الأنصار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : بنو النجار ، ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهل ، ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج ، ثم الذين يلونهم بنو ساعدة ، ثم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيده ، ثم قال : وفي كل دور الأنصار خير ) . الشيخ : هذا مثل قوله تعالى : (( لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا )) ثم قال : (( وكلا وعد الله الحسنى )) ، بعد أن فضل النبي عليه الصلاة والسلام أو فاضل بين دور الأنصار قال : ( وفي كل دور الأنصار خير ) ، لئلا يحصل بهذه المفاضلة تنقص للمفضول ، وإعجاب للفاضل . نعم .
لو أن رجلاً قذف زوجته ولم يلاعن ولم يأت ببينة وحد الحد ثم أن امرأته قالت أنها لا تريده لأنه قذفها هل لها ذلك ؟
السائل : شيخ ... لو رجل لاعن زوجته قذفها وما رضي يلاعن ولا جاء ببينة وحد الحد ثم زوجة الرجل ما تريد ؟ الشيخ : ما تريده ؟ السائل : إيه عشان قذفها ، قالت أنت قذفتني ، تريد أن تبين منه ، هل لها ذلك ؟ الشيخ : نعم نعم ، لها ذلك . السائل : حتى وإن هو ما رضي ... ؟ الشيخ : أي ، لأن هذا عيب عليها ، عابها . نعم .
السائل : ... ؟ الشيخ : عمياوان بعد؟ السائل : ... ؟ الشيخ : والله هذه بلية ما أقدر ، إن وقعت فالله يعين على مناقشة يعني ط ... . السائل : ... ؟ الشيخ : نعم وشلون ؟ السائل : ... ؟ الشيخ : ما أدري والله ، تحتاج إلى تأمل ، وإذا وقعت سيكون فرج . أصبر يا أخي . السائل : ... ؟ الشيخ : أصل القذف . السائل : أصل القذف يعني ؟ الشيخ : لكنه يقول ما يفهم ولا الإشارة هه ؟ على كل حال هذه من المعضلات التي تحتاج إن وقعت أعان الله عليها وإن لم تقع ، إيش ؟ السائل : ... ؟ الشيخ : أنت فاهم أن سؤاله قبل ؟ السائل : أي نعم . الشيخ : إيش يقول ؟ السائل : سؤاله يقول ... ؟ الشيخ : أي نعم ، هل لها ان تطلب الطلاق ؟ يقول : نقول أي لها أن تطلب الطلاق لأن هذا خدشها خدشا عظيما . السائل : ... ؟ الشيخ : هو يبي حد ، لكن تقول : هي متيقنة أنه كاذب عليها ، ما تبغيه . السائل : إذا ما طلبت الطلاق تبقى معه ؟ الشيخ : أي تبقى معه نعم . السائل : ... ؟ الشيخ : كيف ؟ السائل : المرأة أقرب ... من الحقيقة ... ؟ الشيخ : لا ... . السائل : الزوج ... ؟ الشيخ : أي ، هو الزوج أقرب إلى الصدق منها ، أقرب إلى الصدق ، لا شك أنه أقرب إلى الصدق ، ولهذا المرأة الصحابية رضي الله عنها وأعفى عنها قالت : والله لا أفضح قومي سائر اليوم ، وصممت على أن تلاعن . بس .
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال أبو حازم سمعته من سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بعثت أنا والساعة كهذه من هذه أو كهاتين ) وقرن بين السبابة والوسطى
القارئ : حدثنا علي بن عبد الله قال : حدثنا سفيان قال أبو حازم سمعته من سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : ( بعثت أنا والساعة كهذه من هذه ، أو قال كهاتين ، وقرن بين السبابة والوسطى ).
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا جبلة بن سحيم سمعت ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ( الشهر هكذا وهكذا وهكذا ) يعني ثلاثين ثم قال ( وهكذا وهكذا وهكذا ) يعني تسعاً وعشرين يقول مرةً ثلاثين ومرةً تسعاً وعشرين
القارئ : حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا جبلة بن سحيم قال : سمعت ابن عمر يقول : قال النبي صلّى الله عليه وسلم : ( الشهر هكذا وهكذا وهكذا ، - يعني ثلاثين - ، ثم قال : وهكذا وهكذا وهكذا ، - يعني تسعا وعشرين - ، يقول مرة ثلاثين ومرة تسعا وعشرين ).
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود قال وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن ( الإيمان ها هنا مرتين ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين حيث يطلع قرنا الشيطان ربيعة ومضر )
القارئ : حدثنا محمّد بن المثنى قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل عن قيس عن أبي مسعود قال : ( وأشار النبي صلّى الله عليه وسلم بيده نحو اليمين : الإيمان ها هنا ، مرتين ، ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين حيث يطلع قرنا الشيطان ربيعة ومضر ) . نعم نكمل حديث آخر .
حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا ) وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئاً
القارئ : حدثنا عمرو بن زرارة قال : أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : ( أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا ، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا ). الشيخ : اللهم صل وسلم عليه ، كل هذه الأحاديث فيها العمل بالإشارة، فيها العمل بالإشارة ، وفي الحديث الذي قبل هذا بيان أن الفدادين أصحاب الإبل عندهم قسوة وغلظ ، قسوة وغلظ تشبه طباع الإبل ، وأما الغنم ففيهم السكينة والهدوء، رعاة الغنم ، ولهذا قال النبي صلّى الله عليه وسلم : ( إنه كان رعى الغنم على قراريط لاهل مكة ، وما من نبي إلا رعى الغنم ) ، لأجل أن تبقى في قلبه السكينة ، مع التوجيه والإرشاد ، على كل حال ، نحن نقول : الإشارة للمشير حالان : الحال الأولى : أن يكون عاجزا عن النطق شرعا أو حسا ، فهذا لا شك في العمل بإشارته ، مثال العاجز حسا من به آفة تمنعه من النطق ، سواء كانت هذه الآفة عارضة أو لازمة ، فالعارضة : كرجل حصل له علة في لسانه عجز أن يتكلم ، واللازمة كالأخرس، أما العجز الشرعي فإن يكون الإنسان في صلاة ، فإن الذي في صلاة عاجز شرعا عن النطق ، لأنه لا يمكن أن يتكلم إلا أبطل صلاته ، ولهذا لما صلى القوم قياما خلف النبي صلّى الله عليه وسلم أشار إليهم أن اجلسوا ، فجلسوا ، طيب ، أما إذا كانت الإشارة من غير عاجز لا حسا ولا شرعا ، فهل يعمل بها أو لا ؟ الصحيح أنه يعمل بها ، إلا ما يحتاج إلى تصريح ، فهذا لا يعمل به ، وذلك لأن الإشارة قد لا تفيد التصريح ، وإن كانت أحيانا تفيد التصريح كالنطق، لو قيل له : أفعلت كذا ؟ فأشار نعم ، هذا صريح ، لأنه كالنطق . نعم .
هل يقال أن المرأة هي السبب الأول في الزنا لأن الله تعالى يقول (( والزانية والزاني )) ؟
السائل : هل يقال أن المرأة في السبب الأول ... لقوله تعالى : (( والزانية والزاني )) ؟ الشيخ :(( الزانية والزاني )) . السائل : ... ؟ الشيخ : أي ، هذا كله يدور على ما قلنا ، وعلى ما قاله البخاري ، يعني معناه أن الزوج أقرب إلى الصدق منها . نعم عبد الوهاب قبل .
السائل : ما المراد باليمن هنا ؟ الشيخ : المراد باليمن ما كان جنوب الحجاز ، جنوب الحجاز معروف . السائل : ... ؟ الشيخ : لا لا ، هو منها ، لا شك أن البلد المعين هو فيها .
السائل : ... ربيعة ومضر ... ؟ الشيخ : أي نعم ، لا لا ، ربيعة ومضر هم غالبهم رعاة إبل . السائل : ... ؟ الشيخ : في أواسط منهم ، يعني ما كان شرقا عن المدينة هذا هو . السائل : ... ؟ الشيخ : نعم ؟ كيف ؟ السائل : ... ؟ الشيخ : الراجح أن ، بالنسبة لإيش؟ السائل : ... ؟ الشيخ : أي هذا . السائل : ... ؟ الشيخ : هذا يحتمل ، عندي أنه يحتمل ، لأن هذه الأخلاق قد تتغير بالاكتساب ، قد يكون الأصل في هؤلاء القوم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ، ثم يأتيهم أناس يغيرونهم . نعم .
حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود فقال ( هل لك من إبل ) قال نعم قال ( ما ألوانها ) قال حمر قال ( هل فيها من أورق ) قال نعم قال ( فأنى ذلك ) قال لعله نزعه عرق قال ( فلعل ابنك هذا نزعه )
القارئ : باب : إذا عرض بنفي الولد ، حدثنا يحيى بن قزعة قال : حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة : ( أن رجلا أتى النبي صلّى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ولد لي غلام أسود ، فقال : هل لك من إبل ؟ قال : نعم ، قال : ما ألوانها ؟ قال : حمر ، قال : هل فيها من أورق؟ قال : نعم ، قال : فأنى ذلك ؟ قال : لعله نزعه عرق ، قال : فلعل ابنك هذا نزعه ) . الشيخ : في هذا دليل على أن الإنسان إذا عرض بنفي الولد فإنه لا يعد قذفا ، لأنه لو كان قذفا لأمر النبي صلّى الله عليه وسلم بجلده أو الملاعنة ، لكنه لا يكون قذفا ، وفيه دليل على حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وحكمته، فإنه خاطب الرجل هذا بأمر يقتنع منه ، بماذا خاطبه ؟ بالإبل ، لأنه سأله هل له من إبل ؟ قال : نعم، قال : ألوانها حمر، قال : فيها أورق ؟ قال : نعم ، قال : أنى هذا ؟ قال : لعله نزعه عرق، قال : ( فإن ولدك هذا لعله نزعه عرق )، يعني لعل أجداده من قبل أبيه أو أمه كان فيهم أسود ، أو جدّاته ، فنزعه هذا العرق ، والحقيقة أن المسألة هذه إذا وقعت فهي تشكل على الرجل ، رجل أبيض اللون وامرأته بيضاء اللون ، فتأتي بطفل أسود ، هذه توقع الريبة ، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بدليل حسي واضح ، أنه لعله نزعه عرق ، وفي هذا دليل على أنه ، على أن للشارع تشوفا لإثبات النسب وإلحاقه ، لأن هذا الولد لو لم يكن من أبيه لكان لا نسب له ، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حرص على أن يكون النسب للأب ، ولهذا قال : ( الولد للفراش وللهاهر الحجر ) ، ومن ثم كان القول الراجح أنه لو قدر أن رجلا شاهد امرأته تزني والعياذ بالله ، أو أقرت عنده بذلك ، فإن له أن يجامعها فورا ، ولا ينتظر لا استبراء ولا عدة، لماذا ؟ لأن الولد للفراش ، حتى لو فرض أن الزاني نازعه فيه بعد ولادته ، وقال الزوج : هذا ولدي ، فالولد لمن ؟ للزوج ، وللعاهر الحجر ، وإذا كان الولد للزوج فله أن يطأ زوجته فورا ، وهذا أحسن من الانتظار ، لأنه ربما تعلق بولد من هذا الرجل الزاني ويبقى الأمر مشكلا ، فإذا ألزال عنه هذا الشيء أو الشك بأن جامعها ، فإن الولد الذي يأتي بعد ذلك يكون لمن ؟ للزوج .
السائل : ... ؟ الشيخ : أي ، ما ينتفي إلا بلعان ، ما ينتفي إلا بلعان والمذهب أيضا بلعان يسبقه قذف ، والصحيح أنه ينتفي باللعان بدون قذف . السائل : ... رجل زاني ؟ الشيخ : أولا : هذا لا يجوز يتعرض له ، يعني ما يجوز أن نبحث لنتحقق ما دام الزوج يقول : هذه المرأة امرأتي ، وكل ولد هو لي ، ما نتعرض .
السائل : إذا قذفها ؟ الشيخ : حتى لو قذفها ما ينتفي الولد إلا إذا نفاه . السائل : ... ؟ الشيخ : لا ، ما ... ، لهذا لما لاعنت المرأة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وقال : ( انظروا فإن جاءت بالولد على الوصف كذا وكذا فهو لفلان ، وإن جاءت به على وصف كذا وكذا فهو لزوجها ) ، فأتت به على النعت المكروه ، ومع ذلك لم يلحقه الرسول به . السائل : ... ؟ الشيخ : هذا على سبيل الاحتياط ، على سبيل الاحتياط .
أليس في الحديث دليل على أن القرائن لا يعمل بها في كل حال ؟
السائل : هل في هذا الحديث دليل على أن القرائن لا يعمل بها في كل حال ؟ الشيخ : أي حديث ؟ السائل : الحديث ... ؟ الشيخ : لا لا ، ما في دليل . السائل : لأن القرينة أن أبوه أبيض وأمه بيضاء ؟ الشيخ : أي ، لكن هذه القرينة عطلها ( لعله نزعه عرق ) .
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رجلاً من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما
القارئ : باب : إحلاف الملاعن حدثنا موسى بن اسماعيل قال : حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه : ( أن رجلا من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي صلّى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما ).
حدثني محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته فجاء فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ( إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ) ثم قامت فشهدت
القارئ :باب : يبدأ الرجل بالتلاعن ، حدثني محمّد بن بشار قال : حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان قال : حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن هلال بن أمية قذف امرأته فجاء فشهد والنبي صلّى الله عليه وسلم يقول : إن الله يعلم أن أحدكما كاذب ، فهل منكما تائب ؟ ثم قامت فشهدت ). الشيخ : الله أكبر هذا صحيح ؟ أن أحدهما كاذب ؟ الطلبة : لا شك الشيخ : لا شك ، هذا فيه دليل على أن النقيضين لا يرتفعان . الطالب : لا يجتمعان ؟ الشيخ : أي ولا يرتفعان ، ولا يرتفعان ، هذا هو المهم ، لا يجتمعان ولا يرتفعان ، الصدق والكذب ؟ هه ؟ السائل : نقيضان ؟ الشيخ : نقيضان ولهذا قال : ( يعلم أن أحدكما كاذب ) ، يعني ما في واحد يقول : قد يكون كاذب والثاني قد يكون صادق . نعم .
ما الفرق بين قبول إشارة القادر على الكلام والعاجز عن الكلام ؟
السائل : ... إشارة ... فهذان ... وإما أن يكون غير عاجز فهذا ذكرنا بأنه ... ؟ الشيخ : إلا فيما يحتاج إلى تصريح ، ما لا يرتفع به الكناية ، الفرق بينهما أن العاجز لا سبيل إلى الوصول إلى نطقه بخلاف غير العاجز . السائل : ... ؟ الشيخ : مثل القذف .
القارئ : بسم الله الرّحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، وصلّى الله وسلم على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى : باب : اللعان ، ومن طلق بعد اللعان .
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمراً العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها ) قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين .
القارئ : قال البخاري رحمه الله تعالى : باب : اللعان ، ومن طلق بعد اللعان حدثنا اسماعيل قال : حدثني مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره : ( أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له : يا عاصم ، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ، أيقتله فتقتلونه ؟ أم كيف يفعل ؟ سل لي يا عاصم عن ذلك ، فسأل عاصم رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن ذلك ، فكره رسول الله صلّى الله عليه وسلم المسائل، وعابها ، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال : يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلّى الله عليه وسلم ؟ فقال عاصم لعويمر : لم تأتني بخير ، قد كره رسول الله صلّى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها، فقال عويمر : والله لا أنتهي حتى أسأله عنها ، فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلّى الله عليه وسلم وسط الناس فقال : يا رسول الله ، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه ؟ أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها ، قال سهل : فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، فلما فرغا من تلاعنهما ، قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلّى الله عليه وسلم )، قال ابن شهاب : فكانت سنة المتلاعنين . الشيخ : سنة المتلاعنين . القارئ : سنة المتلاعنَيْن . الشيخ : بسم الله الرّحمن الرحيم سبق لنا اللعان معناه وصورته ، وأنه يفارق الزوج، القاذف الأجنبي ، لأن القاذف إما أن يقيم البينة بشهود أو إقرار المقذوف ، أو يجلد ثمانين جلدة ، أما الزوج فيختلف فله إسقاط الحد باللعان ، وفي هذا الحديث الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله دليل على جواز التوكيل في السؤال في العلم ، لأن عويمرا وكل من ؟ عاصما ، عاصم بن عدي ، وفيه دليل على أن الإنسان إذا قتل شخصا فالأصل أن يقتل به، فإن ادعى أنه مدافع أو أنه مستحق ، طولب بالبينة ، طولب بالبينة ، فإن أتى ببينة وإلا قتل ، لأن الأصل العصمة ، بل لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول : ( البينة على المدعي ) ، ولو قبلنا دعوى كل قاتل أنه مدافع لأمكن لكل شخص أن يأتي بآخر إلى بيته ، ويقتله ، ثم يدعي أنه مهاجم ، وأنه قاتله مدافعا عن نفسه وأهله ، والدليل من ذلك قوله : أيقتله فتقتلونه ؟ فإن قال قائل : فإذا وجد الإنسان على أهله رجلا، فهل يقتله أو لا ؟ وهل قتله إياه من باب المدافعة ؟ أو من باب العقوبة ؟ فالجواب أنه يقتله ، وقتله إياه من باب العقوبة لا من باب المدافعة ، فيجوز أن يأتي إليه ويقتله بدون إنذار ، وقد وقعت هذه القضية في زمن عمر رضي الله عنه ، احتكموا إليه ، فقال القاتل : يا أمير المؤمنين إن كان بين فخذي امرأتي أحد فأنا قتلته ، فأقر أولياء المقتول ، فأخذ السيف منه وهزه ، أخذه عمر وهزه وقال : إن عادوا فعد ، إن عادوا فعد ، وهذه المسألة ما هي من باب دفع ... ، نظيرها من نظر إلى بيتك من شقوق الباب ، فإنه يجوز أن تبخق عينه ، ولو بأن تقتله بدون إنذار ، لو رأيت إنسانا ينظر من شقوق الباب وأخذت شيئا تفقؤ به عينه من رمح أو غيره ، ثم فقأت عينه حتى سالت على خده ، فإنك لا تضمن ، لأن هذا من باب العقوبة ، ليس من باب دفع الصائل ، وفيه أيضا أن الرسول صلّى الله عليه وسلم كان يكره مثل هذه المسائل ، لأنها أمر شنيع والعياذ بالله ، فكره هذا ، وكأن الرسول صلّى الله عليه وسلم رأى أن المسألة فرضية تصويرية ليست واقعة ، فلهذا كره المسائل وعابها ، ولم يجب . وفيه أيضا أن الإنسان قد يكون سببا في أخيه المسلم أن يخجل هذا الأخ ، لأن عاصم خجل من كراهة الرسول صلّى الله عليه وسلم لهذه المسائل وعيبه لها ، وفي قوله : ( قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك ) دليل على أن قضية عويمر كانت متأخرة عن قضية هلال بن أمية رضي الله عنه ، لأنه يقول : ( قد أنزل الله فيك ) وهذا يدل على أن قصة عويمر ليست هي السبب في نزول آية الله ، وفيه دليل على ما قال المؤلف : طلاق الرجل زوجته بعد لعانها ، وهذه من الأمور المشكلة ، لأنه يقال : إن كان اللعان سببا في الفرقة ، وهي فرقة بائنة للتحريم المؤبد ، فكيف يكون الطلاق ؟ فكيف يكون الطلاق ؟ وإن لم يكن فرقة فكيف يجوز الطلاق الثلاث ؟ وأنتم تقولون : إن الطلاق الثلاث بفم واحد حرام ، والرجل هذا يقول : فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلّى الله عليه وسلم ؟ الجواب أن يقال : قد أخذ بالثاني الشافعي رحمه الله ، وقال : أن الطلاق الثلاث جائز وليس بحرام ، لأن النبي صلّى الله عليه وسلم أقر عويمرا على تطليق امرأته ثلاثا ، لكنه يرى أن الزوجة تبين به ، أي بالطلاق الثلاث ، كما هو قول جمهور أهل العلم ، ومنهم من قال : أن هذا الطلاق الثلاث لا أثر له وإنما هو من باب التأكيد ، تأكيد البينونة ، وأنه باللعان تتم البينونة بينهما ، سواء طلق أم لم يطلق ، فيقع هذا الطلاق مؤكدا للبينونة ، لا مؤسسا ، ولهذا لم ينكر النبي صلّى الله عليه وسلم عليه ، لأنه لا أثر له سوى التأكيد ، وأنكر على من طلق امرأته ثلاثا ، وقال : ( أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟ ) ، وغضب ، وهذا القول أقرب إلى الصواب من القول الأول أن المرأة باللعان تبين بينونة كبرى ، لا تحل له أبدا ، بل هي أكبر البينونات ، لأن عندنا ثلاث بينونات : بينونة صغرى ، وبينونة كبرى ، وبينونة أكبر ، الصغرى هي التي انقضت عدتها ، هي التي انقضت عدتها أو كانت بائنا بغير الثلاث كالمطلقة على عوض ، نقول : هذه بينونة صغرى ، لماذا ؟ لأنها تحل لزوجها بعقد ، تحل لزوجها بعقد ، بينونة كبرى : هي المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها إلا بعد زوج ، بينونة أكبر : هل الملاعنة ، لأنها لا تحل لزوجها أبدا ، لا بعد زوج ولا قبل زوج ، وفي المفارقة الرجعية التي يجوز للزوج أن يراجعها بلا عقد ، وهي المطلقة بدون الثلاث على غير عوض . نعم .
عمر بن الخطاب أقر من وجد رجلاً على أهله أن يقتله والرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم باللعان فما الفرق ؟
السائل : ... عمر بن الخطاب أقر من وجد رجلاً على أهله أن يقتله والرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم باللعان فما الفرق ؟ الشيخ : في إيش ؟ السائل : في قضية الملاعنة ، عمر بن الخطاب ؟ الشيخ : أي ، هذا ما قتل الرجل . السائل : النبي عليه الصلاة والسلام ... ؟ الشيخ : هو الرجل هذا انتهى ، ولهذا وجدت الرجل قد انتهى من الفعل مثلا ما يجوز تقتله ، لكن إنما تقتله ما دام عليها . السائل : ... ؟ الشيخ : أي نعم نعم ، لا ، هي ما تقتل ، قد تكون مكرهة .
لو أن الإنسان رأى رجلاً ينظر من ثقب الباب يفقأ عينه هل يفعل إذا كان الناظر دون البلوغ ؟
السائل : ... أن الإنسان رأى رجلاً ينظر ؟ الشيخ : إيش ؟ السائل : رأى رجل ينظر من ثقب الباب ففقأ عينه هل يفعل إذا كان الناظر دون البلوغ ... ؟ الشيخ : لا ما ... ، ما يحصل ، لأن الغلام الصغير ما عليه حدود . السائل : نعم ؟ الشيخ : ما عليه حدود ، لا يجب الحد إلا على البالغ ، ثم إن الصغير أيضا جرت العادة بالتسامح بأن يطلع على البيت .
حدثنا يحيى أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله أم كيف يفعل فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( قد قضى الله فيك وفي امرأتك ) قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد فلما فرغا قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( ذاك تفريق بين كل متلاعنين ) قال ابن جريج قال ابن شهاب فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملاً وكان ابنها يدعى لأمه قال ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له قال ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن جاءت به أحمر قصيراً كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها ) فجاءت به على المكروه من ذلك
القارئ : باب : التلاعن في المسجد . حدثنا يحيى بن جعفر قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها ، عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة : ( أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله ؟ أم كيف يفعل ؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين ، فقال النبي صلّى الله عليه وسلم : قد قضى الله فيك وفي امرأتك ، قال : فتلاعنا في المسجد ، وأنا شاهد ، فلما فرغا قال : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلّى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن ، ففارقها عند النبي صلّى الله عليه وسلم فقال : ذاك تفريق بين كل متلاعنين )، قال ابن جريج : قال ابن شهاب : فكانت السنة بعدها أن يفرق بين المتلاعنين ، وكانت حاملا ، وكان ابنها يدعى لأمه ، قال : ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له ، قال ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الحديث أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال : ( إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها ) ، فجاءت به على المكروه من ذلك . الشيخ : الله أكبر ، الله أكبر ، هذا الحديث أيضا كالأول ، وأن السنة كما قال الزهري رحمه الله .
الشيخ : أن يفرق بين المتلاعنين تفريقا إيش؟ مؤبدا ، وفيه دليل على أنه إذا لاعن زوجته وهي حامل فإن الولد لا ينسب إليه ، وإنما ينسب إلى أمه ، وفيه أيضا أن أمه ترثه ، وهو يرث منها ما فرض له ، فقوله : أنها ترثه ، ظاهره أنها ترث جميع ماله ، والعلماء اختلفوا في هذه المسألة ، في الرجل إذا لم يكن له أب ، هل أمه تقوم مقام الأب في الميراث ، فترث كل ماله فرضا ، بالنسبة إلى فرض الأم وتعصيبا ؟ أو ترث فرضها فقط ، والتعصيب يكون لعصبتها ؟ في هذا قولان لأهل العلم ، والراجح أنها ترثه فرضا وتعصيبا ، مثال ذلك : هلك شخص عن أم وليس له أب ، وعن خال ، وعن خال ، فعلى قول من يقول أن الأم أم أب يكون ماله كله لها ، ترث الثلث أو السدس ؟ الثلث إن لم يكن له عدد من الأخوة ، إن كان له عدد من الأخوة ترث السدس ، المهم ترث فرضها ، والباقي تعصيبا ، الباقي تعصيبا لا ردا ، وعلى القول الثاني : ترث أمه فرضها إما الثلث إن لم يكن له جمع من الأخوة ، أو السدس ، والباقي يكون لخاله ، لأن خاله أخو أمه فهو عصبتها ، ولكن القول الأول أصح . وقوله : يرث منها ما فرض الله له ، هذا فيه إشكال ، بقوله : ما فرض ، ولكن الجواب عليه أن يقال : أن المراد بالفرض هنا الشرع ، الشرع كقوله : (( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) أي شرعها لكم ، وليس الفرض الاصطلاحي عند الفرضيين ، لماذا ؟ لأن الابن من العصبة لا من أصحاب الفروض ، لا من أصحاب الفروض ، فقوله : ما فرض الله له ، أي ما شرعه له ، وحكم به له من الميراث ، فلو ماتت أمه عنه ، فالمال له كله ، فالمال كله له ، وإن ماتت عنه وعن ورثة آخرين ذوي فرض فلهم الفرض ، والباقي له حسب التعصيب . وفي هذا الحديث دليل على العمل بالأمارات والعلامات ، كيف ذلك ؟ أن الرسول صلّى الله عليه وسلم بين أنها إن جاءت به على صفة كذا فهو صادق ، وعلى صفة كذا فهو كاذب ، وهذا عمل بالأمارات والأشباه ، وهو كذلك ، لكن هذا قرينة وليس قطيعة ، وفيه دليل على أن الحكم إذا ثبت فإنه لا ينقض بظهور أمارات تدل على كذبه ، لأن الرسول صلّى الله عليه وسلم لم ينقض هذا اللعان ، إذ لو نقضه لحد المرأة حد الزنا ، بل أبقاه ، وقد قال في حديث آخر : ( لولا ) .