حدثنا يحيى أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله أم كيف يفعل فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( قد قضى الله فيك وفي امرأتك ) قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد فلما فرغا قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( ذاك تفريق بين كل متلاعنين ) قال ابن جريج قال ابن شهاب فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملاً وكان ابنها يدعى لأمه قال ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له قال ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن جاءت به أحمر قصيراً كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها ) فجاءت به على المكروه من ذلك
حدثنا يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني ابن شهاب ، عن الملاعنة ، وعن السنة فيها ، عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة : أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً ، أيقتله ؟ أم كيف يفعل ؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( قد قضى الله فيك وفي امرأتك ) . قال: فتلاعنا في المسجد ، وأنا شاهد ، فلما فرغا قال :كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن ، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال : ( ذاك تفريق بين كل متلاعنين ) . قال ابن جريج : قال ابن شهاب : فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين ، وكانت حاملاً ، وكان ابنها يدعى لأمه . قال : ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ، ويرث منها ما فرض الله له . قال ابن جريج ، عن ابن شهاب ،عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الحديث: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن جاءت به أحمر قصيراً كأنه وحرة ، فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها ، وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين ، فلا أراه إلا قد صدق عليها ) ، فجاءت به على المكروه من ذلك .
الشيخ : وقد قال في حديث آخر : ( لولا ما مضى من ـ كان ـ كتاب الله لكان لي ولها شأن ) ، ولهذا قال العلماء : لو رجع شهود المال بعد الحكم به لم ينقض الحكم ، لكن عليهم ، أي على الشهود ، الضمان ، لأنهم فوتوا ذلك على صاحبه .
باب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لو كنت راجماً بغير بينة ) .
القارئ : بسم الله الرّحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى : باب : قول النبي صلّى الله عليه وسلم : ( لو كنت راجما بغير بينة ) .
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولاً ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلاً فقال عاصم ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفراً قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خدلاً آدم كثير اللحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( اللهم بين ) فجاءت شبيهاً بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما قال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لو رجمت أحداً بغير بينة رجمت هذه ) فقال لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف آدم خذلاً .
القارئ : قال البخاري رحمه الله تعالى : باب : قول النبي صلّى الله عليه وسلم : ( لو كنت راجما بغير بينة ) . حدثنا سعيد بن عفير قال : حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمّد عن ابن عباس : ( أنه ذكر التلاعن عند النبي صلّى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف ، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلا ، فقال عاصم : ما ابتليت بهذا إلا لقولي ، فذهب به إلى النبي صلّى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته ، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر ، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خدلا آدم كثير اللحم ، فقال النبي صلّى الله عليه وسلم : اللهم بين ، فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده ، فلاعن النبي صلّى الله عليه وسلم بينهما ، قال رجل لابن عباس في المجلس : هي التي قال النبي صلّى الله عليه وسلم : لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه ، فقال : لا ، تلك المرأة كانت تظهر في الإسلام السوء )، قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف : خَذِل . الشيخ : يعني بدل خَذْلاً ، الشاهد من هذا الحديث قول الرسول صلّى الله عليه وسلم : ( لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه ) ، يستفاد منه أن الحدود لا تثبت بالاحتمال ، ولا بقرائن ، وأنه لا بد فيها من البينات ، فهذه المرأة التي جاءت بالولد على الوصف المكروه ، لم يرجمها النبي صلّى الله عليه وسلم ، ولكن لم يرجمها لأن الحكم قد انقضى باللعان ، ولكن المرأة الأخرى كانت تظهر في الإسلام السوء ، ففي حالها ما يدل على أنها ذات سوء ، فامتنع الرسول عليه الصلاة والسلام من رجمها إلا ببينة ، فلو رأينا مثلا إمراة يدخل عليها الرجال ، وتحوم حولها الشبه ، فإننا لا نرجمها ، وإن كان يغلب على الظن أنها قد فجرت ، فإننا لا نرجمها ، وذلك لأن الرجم لا بد فيه من البينة ، وهنا لا بينة ، لو تشوف الشرح .
القارئ : " عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : ذكر التلاعن بضم الذال " . الشيخ : أنه ؟ القارئ : " أنه ذُكر التلاعن بضم الذال المعجمة مبنيا للمجهول ، أي ذكر حكم الرجل الذي يرمي امرأته بالزنا فعبر عنه بالتلاعن ، باعتبار ما آل إليه الأمر بعد نزول الآية عند النبي صلّى الله عليه وسلم ، فقال عاصم بن عدي الأنصاري في ذلك قولا ، لا يليق به نحو ما يدل على عجب النفس ، والنخوة ، والغيرة ، وعدم الحوالة إلى إرادة الله وحوله وقوته ، قال الكرماني ، ونقل عن ابن بطال أنه قال : لو وجد مع امرأته رجلا يضربه بالسيف حتى يقتله ، ثم انصرف عاصم بن عدي من عند النبي صلّى الله عليه وسلم ، فأتاه رجل من قومه ، هو عويمر لا هلال بن أمية ، يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته خولة رجلا ، فقال عاصم : ما ابتليت بهذا إلا ، ولأبي ذر : بهذا الأمر إلا ، لقولي ، أي لسؤالي عما لم يقع ، فعوقبت بوقوع ذلك في رجل من قومي ، وفي مرسل مقاتل بن حيان عند أبي حاتم ، فقال عاصم : إنا لله وإنا إليه راجعون ، هذا والله سؤالي عن هذا الأمر بين الناس فابتليت به ، فذهب به ، فذهب عاصم بعويمر إلى النبي صلّى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته خولة ، من خُلوتها بالرجل الأجنبي " . الشيخ : خَلوتها . القارئ : " من خَلوتها بالرجل الأجنبي ، وكان ، بالواو ، ولأبي الوقت فكان ذلك الرجل مصفرا ، بتشديد الراء ، كثير الصفرة ، قليل اللحم نحيفا ، سيط الشعر بسكون الموحدة وفتح العين مسترسلة غير جعدة ، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خدلا ، بفتح الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة ، وتخفيف اللام في اليونينية ، وللأصيلي مما ذكره في التوضيح بكسر الدال ، وحكى السفاقسي تخفيف اللام وتشديدها ، قال في القاموس : الخدل الممتلئ والضخم وساقٌ خدله بينة الخدل محركة ، والمرأة الخدلة الغليظة الساق المستديرتها ، الجمع خدال ، أو ممتلئة الأعضاء كالخدلاء ، آدم بمد الهمزة من الأدمة هي السمرة ، كثير اللحم ، فقال النبي صلّى الله عليه وسلم : ( اللهم بين ) ، لنا حكم هذه المسألة ، فجاءت ، ولدت ولدا شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده معها ، فلاعن النبي صلّى الله عليه وسلم بينهما ، ظاهره صدور الملاعنة بعد وضع الولد ، لكنه محمول على أن قوله : فلاعن ، معقب بقوله : فذهب به إلى النبي صلّى الله عليه وسلم ، فأخبره بالذي وجد عليه امراته ، واعترض قولَه ". الشيخ : قولُه . القارئ : " واعترض قولُه : وكان ذلك الرجل إلى آخره بين الجملتين ، والحامل على ذلك أن رواية القاسم هذه موافقة حديث سهل بن سعد ، وفيه أن اللعان وقع بينهما قبل أن تضع ، قال رجل اسمه عبد الله بن شداد بن الهاد ، وهو ابن خالة ابن عباس ، لابن عباس في المجلس : هذه المرأة ، هي التي قال النبي صلّى الله عليه وسلم : ( لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه ) ، أي امرأة عويمر ، فقال ابن عباس رضي الله عنهما : لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء ، تعلن بالفاحشة ولكن لم يثبت عليها ذلك بينة ولا اعتراف ، ولم يسمها ". الشيخ : ويش يقول ؟ تظهر . القارئ : " لا ، تلك المرأة كانت تظهر في الإسلام السوء ، تعلن بالفاحشة ، ولكن لم يثبت عليها ذلك بينةً ولا اعتراف ، بينةٌ ". الشيخ : بالرفع نعم . القارئ : " لم يثبت عليها ذلك بينة ولا اعتراف ولم يسمها ، قال أبو صالح ، عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد فيما أخرجه المؤلف في المحارَبين ، وعبد الله بن يوسف التنيسي ". الشيخ : المحارِبين ، بالكسر . القارئ : " في المحاربين ، وعبد الله بن يوسف التنيسي مما وصله في الحدود ، خدلا بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال للأصيلي ، وبسكونها للأكثر وهي في الرواية السابقة ، وهذا الحديث أخرجه أيضا في المحاربين ، ومسلم في اللعان ، والنسائي في الطلاق ". الشيخ : أحسنت نعم
عندما وجد زيد بن حارثة وابنه قدماهما تشبهان بعض عمل بالقرائن وعمل بالشبه فلماذا هنا لم يعمل بالشبه ؟
السائل : النبي صلّى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة من أجل أسامة ، تبرق أسارير وجهه عندما رأى زيد بن حارثة أنه شبيه بأبيه ، عندما رأى رجليه بالقافة ، فهنا قد عمل بالقرائن ، وعمل بالشبه ، فكيف هنا ما عمل بالشبه ؟ الشيخ : عمل بالشبه لأنه يؤيد الحق . السائل : حتى هذا ؟ الشيخ : يؤيد الحق ، هذا لأ ، لأن الحق بعد أن تلاعنا هو الفراق ، وإن الولد لا ينسب ، ولد الزنا ، وقد سبق أن الزهري قال : إنه ينسب إلى أمه . نعم
السائل : المرأة التي لم تتزوج يعني الغير محصنة إذا أتت بولد ... من غير زواج ؟ الشيخ : هذه سبق لنا الخلاف في ذلك ، وأن القول الراجح أنها تحد إلا إذا ادّعت شبهة .
قلنا أن الحدود لا تقام بالقرائن أم غير أشياء تثبت بالقرائن فلماذا لا يثبت النسب ؟
السائل : ... الحدود لا تثبت بالقرائن ، أم غير أشياء تثبت بالقرائن ؟ الشيخ : هذا السبب لأنه يثبت ، لو كان هذا الشبه مثلا بين زاني ومزني بها ما حكمت به . السائل : لأنه حد ؟ الشيخ : لأنه حد ، ولأنه ما يثبت النسب إلا بطريق صحيح .
حدثني عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال ( الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا ) ففرق بينهما قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار إن في الحديث شيئاً لا أراك تحدثه قال قال الرجل مالي قال قال ( لا مال لك إن كنت صادقاً فقد دخلت بها وإن كنت كاذباً فهو أبعد منك )
القارئ : باب : صداق الملاعنة . حدثني عمرو بن زرارة قال : أخبرنا اسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عمر : ( رجل قذف امرأته ، فقال : فرق النبي صلّى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان ، وقال : الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ؟ فأبيا فقال : الله يعلم أن أحدُكما ) . الشيخ : أحدَكما . القارئ : ( إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ؟ فأبيا ، فقال : الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ؟ فأبيا ، ففرق بينهما ) قال أيوب : فقال لي عمرو بن دينار : إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه ، قال : قال الرجل : مالي ، قال : قيل : ( لا مال لك ، إن كنت صادقا فقد دخلت بها ، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك ) . الشيخ : فهو أبعد منك ، صح ، هو طالب بالصداق فنفاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال : ( إن كنت صادقا فقد دخلت بها ) ، والإنسان إذا دخل بامرأته ثبت المهر ، وقد سبق أن المهر يتقرر بالجماع والخلوة ، إيش بعد ؟ والموت ، إذا مات عنها ولم يدخل بها تقرر المهر كامل ، وكذلك إذا كان الفسخ لعيب في الزوج على القول الراجح ، فإنه يتقرر المهر كاملا ، لأنه هو الذي غرر ، طيب فإذا كان قد دخل بها فقد ثبت المهر ولا مهر له ، قال : ( فإن كنت كذبت عليها فهو أبعد ) لأنك أنت السبب في الفراق ، ليس هي السبب إذا كانت هي صادقة .
فوائد حديث : ( الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ... )
الشيخ : ففي هذا دليل على استعمال القياس الأولى ، لقوله : ( فهو أبعد منك ) ، لأنه إذا كان المهر لا يرجع إليك لو كنت صادقا عليها فعدم رجوعه إليك إذا كنت كاذبا من باب أولى ، وفيه أن المهر يثبت بالدخول لقوله : ( دخلت بها ) .
السائل : إذا ما دخل بها ... ؟ الشيخ : ها؟ السائل : ... ؟ الشيخ : لا، وإذا دخل بها، فالمهر يستقر، يعني الدخول يستقر على كل حال، فإن كان فيها عيب، فإن كانت قرته فعليها، يعني يرجع عليها رجوعا بعد أن ملكته، يرجع عليها، وإن كانت لم تقره فلا شيء له.
إذا تلاعن رجل وامرأته فأبت اللعان هل يقام عليها الحد والزاني ما حاله ؟
السائل : إذا تلاعن رجل وامرأته ... هل يقام عليها الحد ... ؟ الشيخ : الصحيح أنه يقام عليها الحد . السائل : والزاني ؟ الشيخ : الزاني ما يتعرض له ، لأن الزاني لا أقر ، ولا ثبت عليه ببينة . السائل : ... ؟ الشيخ : أبت ... .
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو سمعت سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن حديث المتلاعنين فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين ( حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها ) قال مالي قال ( لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك ) قال سفيان حفظته من عمرو وقال أيوب سمعت سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل لاعن امرأته فقال بإصبعيه وفرق سفيان بين إصبعيه السبابة والوسطى فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال ( الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ) ثلاث مرات قال سفيان حفظته من عمرو وأيوب كما أخبرتك
القارئ : باب : قول الإمام للمتلاعنين : ( إن احدكما كاذب فهل منكما تائب ؟ ) . حدثنا علي بن عبد الله قال : حدثنا سفيان قال عمرو سمعت سعيد بن جبير قال : ( سألت عمر عن المتلاعنين فقال : قال النبي صلّى الله عليه وسلم للمتلاعنين : حسابكما على الله ، أحدكما كاذب ، لا سبيل لك عليها ، قال : مالي ، قال : لا مال لك ، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك ) ، قال سفيان : حفظته من عمرو ، وقال أيوب : سمعت سعيد بن جبير قال : قلت لابن عمر : رجل لاعن امرأته فقال . الشيخ : الآن شوف اختلاف الحديث وألفاظه ، يدل على أن القول الراجح هو جواز الرواية بالمعنى ولا بد ، لأن الرسول صلّى الله عليه وسلم ما قال إلا إحدى الكلمتين ، ففي الأول قال : ( فهو أبعد منك ) ، وهنا قال : ( فذاك أبعد لك ) واضح ؟ في الأول قال : ( فقد دخلت بها ) والثاني : ( فهو بما استحللت من فرجها ) ، والرسول ما يمكن يكرر الكلام هكذا ، لكن الرواة ينقلونه بالمعنى . السائل : ... ما نتهى ؟ الشيخ : .... ما نتهى نعم . القارئ : وقال أيوب : سمعت سعيد بن جبير قال : قلت لابن عمر : رجل لاعن امرأته ، فقال بإصبعيه ، وفرق سفيان بن إصبعيه السبابة والوسطى ، وفرق النبي صلّى الله عليه وسلم . الشيخ : فرّق ، ما هو بالواو . القارئ : في يا شيخ . الشيخ : فرّق ، قال : فرّق ، يعني هكذا قال. القارئ : وفرق بين أخوي . الشيخ : لا ، فرق . القارئ : أشطبها يا شيخ ؟ الشيخ : أي ، اشطبها . القارئ : ( فرق النبي صلّى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان ، وقال : الله ). الشيخ : إيش إيش؟ فرق ؟ القارئ : ( النبي صلّى الله عليه وسلم بين أخوي بني عجلان ). الشيخ : نعم . القارئ : وقال : ( الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ) ؟ ثلاث مرات ، قال سفيان : حفظته من عمرو وأيوب كما أخبرتك .
السائل : إذا ما أعطاها الصداق وتلاعنا فهل لها صداق ؟ الشيخ : بعد الدخول ؟ السائل : أي . الشيخ : أي كيف ؟ السائل : ... ؟ الشيخ : لا ، لها الصداق ترجع عليها . السائل : حتى لو طالبت بالطلاق ؟ الشيخ : هه ؟ السائل : لو طالبت بالطلاق ؟ الشيخ : لو ؟ السائل : لو طالبت بالطلاق ، وتكرر ... ؟ الشيخ : أي كيف؟ بعد الدخول ؟ أي .
السائل : هل هذا الحديث يدل على أن الفرقة أبدية ؟ الشيخ : أن إيش ؟ السائل : الفرقة أبدية بين المتلاعنين ؟ الشيخ : أي نعم . السائل : قوله : ( لا سبيل لك عليها ) ؟ الشيخ : كل ألفاظه ، وتدل على أنه لا مهر عليها ، كمل .
حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفهما
القارئ : قال : باب : التفريق بين المتلاعنين حدثني إبراهيم بن المنذر قال : حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع : ( أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفهما ).
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما
القارئ : حدثنا مسدد قال : حدثنا يحيى عن عبيد الله قال : أخبرني نافع عن ابن عمر قال : ( لاعن النبي صلّى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما ).
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك قال حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة
القارئ : باب : يلحق الولد بالملاعنة ، حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثنا مالك قال : حدثني نافع عن ابن عمر : ( أن النبي صلّى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته ، فانتفى من ولدها ، ففرق بينهما ، وألحق الولد بالمرأة ) . الشيخ : وسبق لنا انه يلحق بالمرأة نسبا وميراثا على القول الصحيح ، وقيل : أن أمه ترث ميراث أم ، والباقي لعصبتها ، وهذا هو المشهور من المذهب ، والأول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح .
إذا تلاعنا ووعظما الإمام فرجع أحدهما هل يقام عليه الحد ؟
السائل : إذا تلاعنا والإمام ... فرجع أحدهما ، هل يقام عليه الحد أم ماذا ؟ الشيخ : لا ، إن رجعت المرأة أقيم عليها الحد ، وإن رجع الرجل أقيم عليه القذف ، حد القذف .
السائل : الرجل لو أقر بالولد ؟ الشيخ : هاه ؟ السائل : الرجل لو أقر بالولد ، إن الولد هذا منه ... لكن وقع منها ...الزنا ؟ الشيخ : فالولد له ، ويتم اللعان .
في الحديث الأول ( إن كنت صدقت فقد دخلت بها ) وفي الحديث الثاني ( بما استحللت من فرجها ) هل يؤخذ منه أن المهر لا يثبت إلا بعد الدخول ؟
السائل : في الحديث الأول ، قول الرسول صلّى الله عليه وسلم : ( إن كنت صدقت فقد دخلت بها ) ، وفي الحديث الثاني : ( بما استحللت من فرجها ) ؟ الشيخ : فلها المهر بما استحللت من فرجها ) . السائل : هل يؤخذ من هذا الحديث أنه لا يثبت المهر إلا بعد الدخول ؟ الشيخ : إلا . السائل : ... ؟ الشيخ : نعم ، المراد بالدخول ، إذا جاء الدخول في القرآن والسنة فهو الجماع ، كقوله تعالى : (( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن )) ، وأما الخلوة بها فتسمى خلوة ، والصحابة رضي الله عنهم أجروا الخلوة مجرى الدخول ، بل مُجرى الدخول ، وقالوا : إذا دخل بالمرأة ، إذا خلا بالمرأة ، وأضفى الستة بينه وبين الناس ، فلها المهر كاملا ، لأنه استحل منها ما لا يستحله إلا الزوج .
لو أن بنت الملاعنة التي ألحقت بها كبرت هل يجوز لأحد أولاد الزوج أن يتزوجها ؟
السائل : ... ؟ الشيخ : كيف ؟ السائل : لو كانت يعني بنت الملاعنة ثم كبرت ، يجوز لواحد من أبناء زوجها ... أن يتزوجها ؟ الشيخ : من غير أمها ؟ السائل : لا هي نفسها ، ... ؟ الشيخ : لا ، إخوة لها يكونون . السائل : ... لو كانت من ... الأم ؟ الشيخ : أقول : يكونوا أخوة لها من الأم . السائل : طيب ، ولو كانت من غير الأم ؟ الشيخ : فيجوز أن يتزوجها هذا البنت ، الذي انتفى منه الزوج .
حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولاً ثم انصرف فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلاً فقال عاصم ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفراً قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي وجد عند أهله آدم خدلاً كثير اللحم جعداً قططاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اللهم بين ) فوضعت شبيهاً بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدًا بغير بينة لرجمت هذه فقال ابن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام
القارئ : باب : قول الإمام اللهم بيّن . حدثنا اسماعيل قال : حدثني سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد قال : أخبرني عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمّد، عن ابن عباس أنه قال : ( ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلّى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا، ثم انصرف ، فأتاه رجل من قومه ، فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا ، فقال عاصم : ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي ، فذهب به إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم ). الشيخ : ولهذا يقال : البلاء موكل بالمنطق ، وأخذ الشاعر هذا المعنى وقال : احذر ، احذر لسانك أن تقول فتبتلى ، إن البلاء موكل بالمنطق ، القارئ : فأخبره بالذي وجد عليه امرأته ، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر ، وكان الذي وجد عند أهله آدم خدلا كثير اللحم جعدا قططا ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : ( اللهم بين ) فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها ، فلاعن رسول الله صلّى الله عليه وسلم بينهما ، فقال : رجل لابن عباس في المجلس : هي التي قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : ( لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه ) ، فقال ابن عباس : لا ، تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام .
إذا لاعن رجل زوجته وانتفى من الولد ثم جاء شبيهاً به هل يلحق به ؟
السائل : ... ؟ الشيخ : لا ، ما يلحق به ما دام انتفى منه ، انتفى منه ، لكن له أن يستلحقه ، ويقول : الولد لي ، وإذا استلحقه لحقه . السائل : ... ؟ الشيخ : لا ... ما يلتحق .
القارئ : باب : قول الإمام : " اللهم بين " حدثنا اسماعيل قال : حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال : أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمّد عن ابن عباس أنه قال : ( ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلّى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ، ثم انصرف ، فأتاه رجل من قومه ، فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا ، فقال عاصم : ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي ، فذهب به إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته ، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر ، وكان الذي وجد عند أهله آدم خدلا كثير اللحم جعدا قططا ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : اللهم بيّن ، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها ، فلاعن رسول الله صلّى الله عليه وسلم بينهما ، فقال رجل لابن عباس في المجلس : هي التي قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه ) ؟ فقال ابن عباس : ( لا تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام ). الشيخ : صحيح ، لأن المانع من رجم هذه المرأة هو اللعان ، اللعان هو الذي منع من رجم هذه المرأة ، لقول الله تعالى : (( ويدرؤوا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله ) ، وليس هذا لعدم البينة ، ولكن كانت امرأة أخرى تظهر السوء في الإسلام ، وهي محل شبهة ، والقرائن عليها كثيرة ، لكن ليس هناك بينة . السائل : ... ؟ الشيخ : لا ، يكفر عنه ، يكفر عنه. السائل : لو ما تاب ؟ الشيخ : لو ما تاب ، ما دام ما فعل الزنا . السائل : لا ، فعله . الشيخ : لا ، إذا فعله صار أذنب ذنبا جديدا . السائل : ... الذنب الأول ؟ الشيخ : الذنب الأول يكفر ، لكن لو فعل ، يعني لو فرض أنه ما ندم ، ولا عزم أن لا يعود ولا شيء ، وجلد يعني حد ، فإنه يكفر عنه ، فإن وجد ... أصيب به . السائل : ... ؟ الشيخ : لا ، ما يمكن أرجم بغير بينة . السائل : ... ؟ الشيخ : أي ، لو رجمت أحد ، ولست براجم ، لست براجم أحد بلا بينة ، ولو رجمت لرجمت هذه . السائل : ... ؟ الشيخ : يعني يمكن حُدث بها . السائل : ... ؟ الشيخ : أقول : يمكن أنه حدث بها ، ... المرأة هذه كانت تظهر السوء في الإسلام والناس عارفين بها . نعم .
حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ح حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي تزوج امرأةً ثم طلقها فتزوجت آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة فقال ( لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك )
القارئ : قال : باب : إذا طلقها ثلاثا ، ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره ، فلم يمسها . حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا يحيى قال : حدثنا هشام قال : حدثني أبي عن عائشة عن النبي صلّى الله عليه وسلم ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : ( أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها ، فتزوجت آخر ، فأتت النبي صلّى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها ، وأنه ليس معه إلا مثل هدبة ، فقال : لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ) . الشيخ : يشترط لحل المرأة لمطلقها ثلاثا أن تتزوج بنكاح صحيح ، وأن لا يكون النكاح للتحليل ، وأن يجامعها ، وهل يشترط أن ينزل أو لا ؟ الصحيح أنه لا يشترط ، ولكنه لا شك أنه من كمال ذلك الإنزال ، فلو تزوجها رجل بعقد وجامعها ثم تبين أنها أخته من الرضاعة ، فإنها لا تحل للزوج الأول ، لأن النكاح ليس بصحيح ، أو تزوجها الثاني بلا ولي ثم طلقها ، فإنها لا تحل للأول ، لأن النكاح غير صحيح . لكن الصورة الأولى النكاح فيها باطل ، والصورة الثانية النكاح فيها فاسد ، طيب ولو تزوجها الثاني بنية أنه متى حللها الأول طلقها ، ولو تمت الشروط ، فإنها لا تحل للأول ، لأن ذلك حيلة ، والحيلة لا تفيد شيئا ، وهذا المحلل مستحق للعنة الله عز وجل ، وسماه الرسول عليه الصلاة والسلام : ( التيس المستعار ) ، كأنه تيس استعاره صاحب غنم ليبيت عند غنمه ليلة ويقرعها ثم يرجع ، طيب ، إذن لا بد من ثلاثة شروط ، الشرط الثالث : أن يجامعها في الفرج مع انتشار ، فإن جامعها في ما دون الفرج ، ولو بانتشار وإنزال ، فإنها لا تحل للأول ، وإن جامعها في الفرج بدون انتشار فإنها لا تحل للأول ، لا بد من انتشار الذكر والإيلاج . السائل : ... ؟ الشيخ : هدبة الثوب ، تفسره الروايات الثانية ، هدبة الثوب ، وقالت بثوبها هكذا ، يعني ما معه إلا مثل هذا ، رضي الله عنها . السائل : ... الايلاج ؟ الشيخ : هه ؟ إيش ؟ السائل : ... الإيلاج ؟ الشيخ : ويش فيه ؟ السائل : ما يكون إلا بالإنزال ، لا بد من ذلك ؟ الشيخ : تمامه ذلك ، لا شك ، لكن تحصل اللذة بدون إنزال ، لا شك ، لكن كمالها في الإنزال ، ولهذا اشترط بعض العلماء الإنزال ، وبعض العلماء لم يشترطه . السائل : ... ؟ الشيخ : يعني معناه أنه حدث به من سندين ، يسمون هذا التحويل ، يعني تحول من سند إلى سند ، ثم ذكر الحديث ، فإذا كان اللفظ واحدا فعليه ، وإذا كان مختلفا فالغالب أنه يذكر الحديث بسنده ثم يقول : وحدثني بمثله فلان بن فلان عن فلان إلى آخره .
باب : (( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم )) . قال مجاهد إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن واللائي قعدن عن المحيض واللائي لم يحضن : (( فعدتهن ثلاثة أشهر )) .
القارئ : باب : (( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم )) ، قال مجاهد : إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن ، واللائي قعدن عن المحيض، واللائي لم يحضن (( فعدتهن ثلاثة أشهر )) . الشيخ : هذا عدة التي لا تحيض ، والتي لا تحيض إما أن تكون صغيرة لم يأتها الحيض بعد ، أو كبيرة انقطع عنها ، أو غير كبيرة ولا صغيرة لكن استئصل رحمها ، فهذه أيضا نعلم انه لا يمكن أن تحيض ، كل من لا تحيض لصغر أو كبر أو إياس أو ما أشبه ذلك، فعدتها ثلاثة أشهر ، تبتدئ من حين أن يطلقها زوجها لثلاثة أشهر ، ثم تنتهي العدة، وإنما كانت ثلاثة أشهر ، لأن الغالب أن النساء يأتيهن الحيض في كل شهر مرة، فتكون الأشهر الثلاثة بدلا عن ثلاث حيض المذكورة في قوله : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) ، يستثنى من ذلك المخلوعة ، فإنها تعتد بشهر واحد ، إذا كانت آيسة ، لأن عدتها أي المخلوعة حيضة واحدة .
السائل : المطلقة ثلاثا كم عدتها ؟ الشيخ : المطلقة ثلاثا ، ثلاث حيض ، شيخ الإسلام علقه على أن لا يكون خلاف الإجماع ، لكن لا شك أن الأحوط أن تعتد بثلاث حيض . السائل : ... ؟ الشيخ : ما في إجماع ، ذكر عن ابن اللبان أنه كان يقول بذلك ، وهو ساقه عن شيخ الإسلام ابن تيمية لكنه يقول : أن الأحوط أن تعتد بثلاث حيض ، ولو كانت مطلقة ثلاثا .
إذا طلقت وكانت صغيرة لا تحيض وبعد شهر أتاها الحيض ماذا تفعل ؟
السائل : إذا طلق زوجته وهي صغيرة ولا تحيض ، وبعد شهر أتاها الحيض ؟ الشيخ : تستأنف العدة . السائل : تستأنف العدة ؟ الشيخ : نعم . السائل : ... عدتها تكون بالحيضة ؟ الشيخ : تعتد بالحيضة ، نعم ؟ نكمل الثالث فيه أسئلة . الطالب : تمت . الشيخ : تمت خلاص يالله . ما في إذا قال القاريء تمت ثلاث بكيفه في ذمته . نعم .
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأةً من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه فقال والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين فمكثت قريباً من عشر ليال ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( انكحي )
القارئ : باب : (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) . حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن : ( أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي صلّى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة ، كانت تحت زوجها ، توفي عنها وهي حبلى ، فخطبها أبو السنابل بن بَعلك ، فأبت أن تنكحه، فقال : والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين ، فمكثت قريبا من عشر ليال ، ثم جاءت إلى النبي صلّى الله عليه وسلم فقال : انكحي ) .
حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد أن ابن شهاب كتب إليه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن أبيه أنه كتب إلى ابن الأرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أفتاني إذا وضعت أن أنكح
القارئ : حدثنا يحيى بن بكير ،عن الليث ، عن يزيد ، أن ابن شهاب كتب إليه ، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره ، عن أبيه : ( أنه كتب إلى ابن الأرقم ، أن يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : أفتاني إذا وضعت أن أنكح ) .
حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت
القارئ : حدثنا يحيى بن قزعة ، حدثنا مالك عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن المسور بن مخرمة : ( أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال ، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح ، فأذن لها فنكحت ) . الشيخ : هذا الباب يقول الله عز وجل : (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) ، أولات بمعنى صاحبات ، والأحمال جمع حمل ، وأجلهن مبتدأ ثاني ، وأن يضعن خبر المبتدأ الثاني ، لأنه مصدر مؤول ، الفعل مؤول بمصدر ، والمبتدأ الثاني وخبره ، خبر المبتدأ الأول ، والمراد بأجلهن أي منتهى عدتهن ، وهذا عام شامل ، ولهذا يقال ان الحامل أم العدات ، إن عدة الحامل أم العدات ، يعني أنه ينتهي بها كل عدة ، سواء عدة وفاة أو عدة طلاق ، أو فسخ ، فلو أن امرأة مات عنها زوجها ثم وضعت بعد موته بيوم انقضت عدتها ، واحدادها ؟ وإحدادها لأن الإحداد تبع للعدة ، بل لو أنها كانت في الطلق ، وزوجها محتضر ينازع الموت، وبعد خروج روحه بدقيقة واحدة وضعت الحمل ، انقضت عدتها ، وحلت للأزواج ، تنقضي عدتها ، وتحل للأزواج ، لعموم قوله : (( أجلهن أن يضعن حملهن )) ، والمفرد هنا مضاف فيشمل جميع الحمل ، فلو ولدت واحدا من توأمين لم تنقضي العدة ، حتى تضع الثاني، ولو وضعت اثنين من ثلاثة ، لم تنقضي حتى تضع الثلاثة . السائل : ... ؟ الشيخ : أي ، مختلف ، يمكن . السائل : ... ؟ الشيخ : هذا يقول : أن الذي خطبها أبو السنابل ، والمعروف أنها تجملت للخطاب، وأنه جاء أبو السنابل ، وقال : ما تتزوجين حتى يأتي عليك أربعة أشهر وعشرا . السائل : ... ؟ الشيخ : يمكن أنه خطبها ، ثم لما خطبها قال : ما يمكن أن تنكحي ، يعني يعقد لك الزواج إلا بعد أربعة أشهر . السائل : ... ؟ الشيخ : هو أبو السنابل .
السائل : ... ؟ الشيخ : إيش تقول ؟ يقول : إذا اشتبه أيهما الأول وضعها أم موته ؟ الطالب : ... الأصل ؟ الشيخ : ويش هو الأصل ؟ هو الأصل عدم الموت . السائل : ... ؟ الشيخ : هه ؟ السائل : ... ؟ الشيخ : يعني نعمل بالأحوط ، نعمل بالأحوط ، فيكون عليها أربعة أشهر وعشرا .
باب : قول الله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) . وقال إبراهيم فيمن تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده وقال الزهري تحتسب وهذا أحب إلى سفيان يعني قول الزهري وقال معمر يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرها ويقال ما قرأت بسلي قط إذا لم تجمع ولدا في بطنها .
القارئ : قال:باب : قول الله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فِيمَنْ تَزَوَّجَ فِي الْعِدَّةِ فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلاَثَ حِيَضٍ : بَانَتْ مِنَ الأَوَّلِ ، وَلاَ تَحْتَسِبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ. وَقَالَ الزُّهْرِيّ ُ: تَحْتَسِبُ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ يَعْنِي قَوْلَ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ مَعْمَرٌ : يُقَالُ أَقْرَأَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا دَنَا حَيْضُهَا ، وَأَقْرَأَتْ إِذَا دَنَا طُهْرُهَا . وَيُقَالُ مَا قَرَأَتْ بِسَلًى الشيخ : بسلىً . القارئ : بسلىً قَطُّ إِذَا لَمْ تَجْمَعْ وَلَدًا فِي بَطْنِهَا . الشيخ :(( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) ، هذا عام يشمل كل مطلقة ، ثم قال بعد ذلك : (( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) ، وهذه الجملة تختص بالمطلقة الرجعية ، فهل نقول : أن الأول عائد على الثاني ؟ بمعنى أن نفسر المطلقات بالرجعيات ، ليصح تطبيق آخر الآية على أولها ؟ أو نقول : أن أول الآية عام ، والحكم الثاني عاد على بعض الأفراد ؟ الأخير هو قول جمهور أهل العلم ، والأول قول شيخ الإسلام ابن تيمية ، فيجعل المطلقات الرجعيات يعتددن بثلاثة قروء ، والبوائن يعتددن بحيضة واحدة ، ولكن الأخذ بعموم الآية أولى واحوط ، لأن القول بما قاله شيخ الإسلام قول شاذ ، حتى أن شيخ الإسلام نفسه قال : أن كان أحد يقول بذلك ، وشيء لم يطلع عليه شيخ الإسلام ابن تيمية يدل على أنه ، على ان القائل به شاذ مطلقا ، يعني شذوذا عظيما ، لأن شيخ الإسلام على سعة اطلاعه ما اطلع على ذلك . أما الأثر فيمن تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض ، بانت من الأول لأنها انتهت عدتها منه ، ولا تحتسب به لمن بعده ، وقال الزهري : تحتسب ، شوف عندك تفسيرها .
القارئ : " ( وقال إبراهيم ) النخعي فيما وصله ابن أبي شيبة ( فيمن تزوج ) امرأة ( في العدة ) تزويجا فاسدا ( فحاضت عنده ) أي عند الثاني (ثلاث حيض بانت ) بانقضاء هذه العدة ( من ) الزوج ( الأول ولا تُحتسب ) بفتح الفوقيتين " . الشيخ : تَحتسب . القارئ : " ( ولا تَحتسب ) بفتح الفوقيتين وكسر السين ( به ) بالحيض ( لمن بعده ) لمن بعد الأول بل تعتد أخرى للثاني فلا تداخُل ". الشيخ : فلا تداخَل . القارئ : " فلا تداخَل لتعدد المستحق فتعتد لكل واحد منهما عدة كاملة ، وروى المدنيون عن مالك إن كانت حاضت حيضة أو حيضتين من الأول أنها تتم بقية عدتها منه ثم تستأنف عدة أخرى وهو قول الشافعي وأحمد . ( وقال الزهري ) : ( تحتسب ) بالحيض للثاني كالأول فيكفي لهما عدة واحدة وهو قول الحنفية ورواية عن مالك ( وهذا أحب إلى سفيان ) الثوري ( يعني : قول الزهري ) " . الشيخ : إذاً يعني لمن تزوجت في العدة ووطأها الزوج . نعم ،كمل . القارئ : " قال : ( يعني : قول الزهري ) لأن الأول لا ينكحها في بقية العدة من الثاني فدل على أنها في عدة الثاني ولولا ذلك لنكحها في عدتها منه " . الشيخ : على كل حال صورة المسألة أن رجلاً تزوج امرأة في عدتها ، ثم جامعها ، فالنكاح فاسد ،كذا ولا لأ ؟ لماذا ؟ لأنه في العدة ، وقد قال الله تعالى :(( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله )) ولكن ستعتد من الثاني ، فهل تتداخل العدتان وتكمل ؟ أوتنهي عدة الأول ، ثم تعتد للثاني ؟ في هذا خلاف بين التابعين وبين الأئمة : فإبراهيم النخعي يرى أنها تستأنف العدة بعد أن تكمل الاول ، إذاً يكون عليها كم حيضة ؟ ست حيض ، يكون عليها ست حيض ، ثلاث للأول ، وثلاث للثاني . والزهري رحمه الله يرى أنها تحتسب الحيض ، أو للعدتين جميعاً ، فتدخل إحداهما في الأخرى ، وعليه فتعتد بكم ؟ بثلاث حيض ، ولكل وجهة . أما وجهة إبراهيم النخعي فيقول .