باب : قول الله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) . وقال إبراهيم فيمن تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده وقال الزهري تحتسب وهذا أحب إلى سفيان يعني قول الزهري وقال معمر يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرها ويقال ما قرأت بسلي قط إذا لم تجمع ولدا في بطنها .
وقال الزهري : تحتسب ، وهذا أحب إلى سفيان ، يعني قول الزهري .
وقال معمر: يقال :أقرأت المرأة ، إذا دنا حيضها ، وأقرأت إذا دنا طهرها ، ويقال : ما قرأت بسلى قط ، إذا لم تجمع ولدا في بطنها .
1 - باب : قول الله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) . وقال إبراهيم فيمن تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده وقال الزهري تحتسب وهذا أحب إلى سفيان يعني قول الزهري وقال معمر يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرها ويقال ما قرأت بسلي قط إذا لم تجمع ولدا في بطنها . أستمع حفظ
تتمة القراءة من الشرح مع تعليق الشيخ
وأما الزهري فوجهه : أن العدة يراد بها العلم ببراءة الرحم ، وهذا من أكبر ما يراد، ويراد بها حفظ الحقوق للأزواج ، هذا يكفي لثلاث حيض ، سواء كانت العدة لواحد أو لمتعدد .
والأول مذهب الشافعي وأحمد ومالك في المشهور عنه .
والثاني مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الإمام مالك .
السائل : ... وما الراجح ؟
الشيخ : الراجح أن تكمل للأول ثم تستأنف العدة للثاني .
باب : قصة فاطمة بنت قيس . وقول الله : (( واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)) (( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن - إلى قوله - بعد عسر يسرا )) .
باب : قصة فاطمة بنت قيس .
وقوله عز وجل : (( واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)) ، (( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن )) ، إلى قوله : (( بعد عسر يسرا )) .
الشيخ : هذه الآيات الكريمة يقول الله عز وجل : (( واتقوا الله ربكم )) وهي أحكام تتعلق بالزوجين ، ويدل على عناية الله بها أن الله صدرها بالخطاب لنبيه صلّى الله عليه وسلم : (( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء )) ولم يقل يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء، مما يدل على كمال العناية بها والاهتمام بها ، (( فطلقوهن لعدتهم وأحصوا العدة )) لعدتهن : اللام هنا للتوقيت أي في الوقت الذي تستقبل به العدة ، أو تستقبل فيه العدة ، وهو أن تكون حاملا أو طاهرا من غير جماع ، هذا الوقت الذي تستقبل فيه العدة ، أن تكون حاملا إيش بعد ؟ أو طاهرا من غير جماع ، (( فطلقوهن لعدتهن )) ، لأنها إذا طلقت في هذه الحال شرعت فورا في العدة ، إذا طلقت وهي حامل شرعت فورا في العدة ، إذا طلقت وهي طاهر من غير جماع شرعت فورا في عدة معلومة وهي ثلاث حيض ، لكن إذا طلقت حائضا لم تشرع في العدة ، لأن الحيضة التي طلقت فيها لا تحتسب من العدة ، وكذلك إذا طلقت وهي طاهر من جماع ، فإنها لا تستقبل عدة متيقنة ، كيف ؟ إذا يحتمل أنه نشأ فيها حمل ، فتكون عدتها لوضع الحمل ، أو لم ينشأ فتكون عدتها في الحيض أو بالحيض ، فكانت العدة غير معلومة ، فلا بد أن تكون عدة متيقنة معلومة ، ولا يكون ذلك إلا في حال الحمل ، أو الطهر من غير جماع ، قال : (( واتقوا الله ربكم )) هذا أمر بالتقوى لأهمية الموضوع ، ثم قال : (( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن )) ، الخطاب هنا للزوج والزوجة ، أو للأزواج والزوجات ، لا تخرجوهن أنتم ، ولا يخرجن هن ، ولو أذنتم فيه ، في البقاء في البيوت لا يخرجن ، يعني ولو أردتم اخراجهن فلا يخرجن ، لا تخرجوهن إن أردن البقاء ، ولا يخرجن كذلك إن أردتم أنتم البقاء فلا يخرجن ، الإخراج إن أردتم الإخراج فلا يخرجن ، فالنهي إذن للأزواج والزوجات ، (( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة )) ، والفاحشة المبينة مختلف فيها ، وقد قيل أنها بذاءة اللسان ، وأذية الجيران ، فإذا صارت بذيئة اللسان سليطة على أهل زوجها ولا سيما أنه طلقها ، فلا حرج أن يخرجها ، وكذلك إذا كان منها أذية للجيران فلا بأس أن يخرجها ، قال : (( وتلك حدود الله )) المشار إليه ما سبق ، وهي وجوب طلاق النساء للعدة، وجوب تقوى الله ، تحريم إخراجهن أو خروجهن .
السائل : ... إحصاء العدة ؟
الشيخ : نعم ، واحصاء العدة ، احصاء العدة يعني ضبطها ، يعني ضبطها بحيث لا يحصل فيها خلل ، وإن لزم ذلك إلى الكتابة وجبت الكتابة ، (( وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه )) لأن نفسك أمانة عندك ، فإذا أركبتها محارم الله فأنت ظالم لها خائن لأمانتها ، (( إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا )) ، لا تقول : أنا حر أرتكب المعاصي ، أرتكب الفسوق ، لأني أنا حر في نفسي ، نقول : لست حرا في نفسك ، إذا تعديت حدود الله فأنت ظالم نفسك ، (( ولا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا )) ، هذه الجملة كالتعليل لقوله : (( لا تخرجوهن )) ، (( ولا يخرجن )) ، يعني لا تدري إذا طلقت لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فترغب في الرجعة ، ترغب في الرجعة ، وإذا رغبت في الرجعة صار هذا الطلاق كأن لم يكن ، لأن الناس لم يعلموا به ، ثم أنها أيضا إذا بقيت في البيت صارت رجعتها أهون ، مما إذا ذهبت إلى أهلها ، لأنها إذا ذهبت إلى أهلها وظهر الفراق بينها وبين زوجها فإنه قد يكون في نفوس أهلها ما يحاولون به أن يمنعوا من رجوعها إلى زوجها ، ويقولون : هذا رجل ما بغانا ، نحن ما نبغيه ، لكن إذا بقيت في البيت صارت رجعتها أسهل ، ثم قال : (( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم )) ، (( أسكنوهن )) الضمير يعود على المطلقات ، (( من حيث سكنتم )) أي في المكان الذي سكنتم فيه ، (( من وجدكم )) يعني حسب غناكم ، فالغني يطالب بسكنى غني ، والفقير لا يكلف إلا ما اتاه الله ، (( ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن )) ، ربما يضارها فيضيق عليها ، يضارها مثلا لا يأتي بالطعام والشراب في وقته فيجيعها ، لا يأتي بالطعام والشراب الملائم لها فيضيق عليها ، وحينئذ تضطر إلى إيش ؟ إلى الخروج ، ولهذا قال : (( لا تضاروهن لتضيقوا عليهن )) ، (( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن )) إن كن أي المطلقات (( أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن )) فخص الله ذوات الحمل بأن على المطلق النفقة إلى أن تضع الحمل، السكنى واجبة لكل مطلقة ، السكنة واجبة لكل مطلقة لما سبق ، الإنفاق واجب لمن ؟ للحامل فقط ، وظاهر الآية الكريمة أن الإنفاق لا يجب لغير الحامل ، لأن الله قال : (( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ))، لكن أهل العلم خصَّوا ذلك أو خصُّوا ذلك بالبوائن ، (( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ))، وقالوا : ان غير البوائن وهن الرجعيات يلزم الإنفاق عليهن مطلقا، أي سواء كن أولات حمل أم لم يكن ، ثم قال : وقوله : (( حتى يضعن حملهن )) يدل على أنه لا يد أن ينفق إلى أن تضع جميع الحمل ، لأن حمل مفرد مضاف فيعم جميع الحمل، فلو كان في بطنها حملان ووضعت الأول ولم تضع الثاني، فينفق حتى تضع الثاني، وتبقى في العدة أيضا حتى تضع الثاني ، ولو بقي الحمل في بطنها سنتين أو ثلاثا أو أربعا فلينفق ، لقوله : (( حتى يضعن )) ، حتى للغاية ، (( فإن أرضعن لكم )) أي المطلقات البوائن (( فآتوهن أجورهن )) ، لأنها ليست زوجة ، فيكون حكمها حكم المرأة الاجنبية إذا أرضعت ولدك فلا بد لها من أجره ، (( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ))، وقوله : (( إن أرضعن لكم )) ، يدل على ان نفقة الإرضاع واجبة على الزوج ، ولهذا لم يقل : فإن أرضعن أولادهن ، (( أرضعن لكم ))، لأن المسؤول هو الزوج الذي هو أبو الطفل ، وقوله : (( إن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن )) يدل على أنها لو اختارت أن ترضعه ووجد من يرضعه غيرها مجانا فيعطى الأم ، يعطى الأم ، لأنها أحق به ، ولأن لبنها أنفع ولأنها أشد شفقة وحنوا على الولد ، ولأن المرضعة قد يكون في أخلاقها ما فيها فتؤثر عليه ، ولهذا نهي أن يسترضع الإنسان لولده امرأة حمقاء ، لأنها قد تؤثر في طباع الولد . (( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف )) الله أكبر ، عناية الله عز وجل بهذه الأمور شيء عظيم ، يعني معناه لا بد من التشاور ، التشاور في الإرضاع ، في كيفيته ، في زمنه ، في عدده في اليوم والليلة ، في كل ما يتعلق بذلك ، لا بد من الائتمار ، ما يجعل الأمر إلى المرأة ، ولا إلى الأب ، لماذا ؟ لأن بعض النساء قد يكون عندها جبروت وغلظة ما تبالي أجاع الولد أم شبع ، وبعض الآباء كذلك يكون عنده جبروت ولا يهتم بابنه أجاع أم شبع ، فإذا حصل الائتمار والتشاور حصل الخير ، (( وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى )) ، سبحان الله ، (( إن تعاسرتم فسترضع له أخرى )) ، لم يقل : فاسترضعوا له أخرى ، بل قال : (( سترضع )) وهذا وعد من الله ، يعني لا تظنوا أنكم إذا تعاسرتم في رضاع الولد فابتغى الوالد أن يكون ذو أجرة قليلة ، وابتغت الأم أن يكون بأجرة كثيرة ، لا تظنوا أن هذا الطفل سيضيع ، سييسر الله له من يرضعه ، (( وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى )) ، ثم قال : (( لينفق ذو سعة من سعته )) هذا تفصيل لقوله : (( فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن )) ، كيف الإنفاق ؟ فصله ، قال : (( لينفق ذو سعة من سعته )) ، (( ذو )) بمعنى صاحب ، (( سعة )) يعني غنى ، (( من سعته )) أي من غناه بقدره ، (( ومن قدر عليه رزقه )) فضيق حتى صار بقدر قليل ، (( فلينفق مما آتاه الله )) مما أعطاه ، وإذا كان ما عنده قليلا فسيكون الانفاق قليلا ، ثم علل فقال : (( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها )) الحمد لله ، (( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها )) ، أي ما أعطاها ، سواء من التكليفات المالية ، فالمعدم لا زكاة عليه ، والمعدم لا حج عليه ، والمعدم لا إنفاق عليه ، لأن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها ، سيقول : من أين آخذ ؟ أنحت من الجبل ؟ أنحت من الجدار ؟ لا ، (( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها )) ، وهذا من تيسير الله عز وجل ، أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلاه قدرا خفف عنه شرعا ، أليس كذلك ؟ فإذا قلل ما عنده قدرا ، خفف عنه شرعا التكاليف الشرعية ، ثم هل هذا التضييق سيبقى؟ لأ ، (( سيجعل الله بعد عسر يسرا )) ، انتظر الفرج فقط ، انتظر الفرج واصدق مع الله ، فسيجعل الله بعد العسر يسرا ، ولن يغلب عسر يسرين ، (( إن مع العسر يسرا ، فإن مع العسر يسرا )) ، أو بالعكس : (( فإن مع العسر يسرا ، إن مع العسر يسرا )) ، ولن يغلب عسر يسرين ، (( يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم )) ، زيادة أيضا ، فهذه الآية (( إن يعلم الله في قلوبكم خيرا )) تقيد عموم قوله : (( سيجعل الله بعد عسر يسرا )) ، وعموم قوله : (( فإن مع العسر يسرا ، إن مع العسر يسرا )) ، يعني هذا الوعد إنما يكون لمن انتظر الفرج من الله ، ووثق بوعد الله، أما رجل أعسر الله عليه فيئس من رحمة الله ، واستبعد الفرج والعياذ بالله ، فهذا لا ييسر له الأمر ، ولهذا قال : (( سيجعل الله بعد عسر يسرا )) ، هذا كلام موجز على هذه الآيات الكريمة ، وإلا ففيها من الفوائد شيء عظيم جدا .
3 - باب : قصة فاطمة بنت قيس . وقول الله : (( واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)) (( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن - إلى قوله - بعد عسر يسرا )) . أستمع حفظ
الحامل بعد الفراق هل ينفق عليها ؟
الشيخ : أي نعم ، ينفق عليها ما لم يحصل اتفاق بينهما على أن الإنفاق على الزوجة .
السائل : لو صار يعني على عوض ، طلقها على عوض وهي حامل ؟
الشيخ : نعم ، فعليه نفقة الولد .
السائل : نفقة الولد ولا نفقة ... الحمل ؟
الشيخ : أي ، نفقة الحمل ، ونفقة الولد ، إذا وضع إلا إذا أتفق عليه .
السائل : ... ؟
الشيخ : سيأتينا إن شاء الله تعالى .
هل هذا على إطلاقه لأن هناك بلاد جرى العرف فيها أنها ترضع بلا أجر ؟
الشيخ : في بلاد إيش ؟
السائل : في بلاد العرف جرى أنها لا ترضع بأجر المرأة يعني ، حتى بعض النساء يتبرعن يعني .
الشيخ : لا ، هذا إن كانت زوجته مالها أجر .
السائل : أيوا شيخ ، ... زوجة أصلا ؟
الشيخ : إذا كانت زوجته من الأصل ، هذا قلت لكم في أثناء الشرح ، قلت : هذا في المطلقات البوائن .
السائل : ... ؟
الشيخ : مطلقة بائن ؟
السائل : نعم لكن العرف جرى ...؟
الشيخ : على كل حال إذا جرى العرف وصار عرفا مضطردا فالحق لها .
السائل : لها هي ؟
الشيخ : لها هي ، يعني الحق لها في الأجرة ، إن شاءت أخذت الأجرة وإن شاءت لم تأخذ .
السائل : ... ، الأصل الآية؟
الشيخ : الأصل الآية ، لكن إذا كان هناك عرف مضطرد كالمشروط عمل به ، لأنه لو شرطت هي مثلا ، أو شرط هو، وقال : أنا أريد أن ترضعي ولدي بدون أجر ، وقالت : ما عندي مانع ، عرفت ؟ فلا بأس ، لأن الحق لها .
السائل : ... ؟
الشيخ : الأصل شرعا أن لها الأجرة . أي نعم .
حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد الرحمن فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة اتق الله وارددها إلى بيتها قال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني وقال القاسم بن محمد أوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس قالت لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة فقال مروان بن الحكم إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر
قال مروان في حديث سليمان : إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني ، وقال القاسم بن محمد : أوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس ، قالت: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة ، فقال مروان بن الحكم : إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر .
الشيخ : طيب الحديث واضح ؟
الطلبة : لا يا شيخ مو واضح .
الشيخ : هه ؟
الطلبة : فيه غموض .
الشيخ : فيه غموض ، طيب ، يقول : إن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم ، فانتقلها عبد الرحمن ، من عبد الرحمن ؟ أبوها ، فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مراون وهو أمير المدينة : اتق الله وارددها إلى بيتها ، إلى بيت زوجها ، قال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني ، يعني غلبني فأخذ ابنته ، مراون له سلطة الإمارة ، يقول : وقال القاسم بن محمّد : أوما بلغك شان فاطمة بنت قيس ، قالت : لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة ، وسيأتي حديث فاطمة ، في أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لها النفقة ، قال : لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة ، فقال مراون بن الحكم : إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر ، هذه هي التي تحتاج إلى شرح .
6 - حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد الرحمن فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة اتق الله وارددها إلى بيتها قال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني وقال القاسم بن محمد أوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس قالت لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة فقال مروان بن الحكم إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر أستمع حفظ
قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ .
ومفهومه جواز النقلة من المسكن الذي طلقت فيه بشرط وجود عارض يقتضي جواز خروجها منه ، كأن يكون المنزل مستعارا ورجع المعير ولم يرض بإجارته بأجرة المثل ، أو امتنع المكري من تجديد الإجارة بذلك " .
الشيخ : ...، واضح الآن ؟
الطالب : لأ .
الشيخ : طيب ، يقول : إن فاطمة بنت قيس ، فاطمة بنت قيس أنها نقلت لأذاها ، وسلطة لسانها ، ولكن هذا رده ابن القيم ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ، الكلام على أنه يقول : إذا كان يجوز أن تخرج المرأة من بيتها من أجل الشر والفتنة التي تكون بينها وبين أهل البيت ، فحسبك ما بين سعيد بن العاص وعمرة بنت عبد الرحمن بن الحكم من الشر ، فمن أجل الشر والنزاع الذي بين هذا الزوج وزوجته خرجت من البيت .
السائل : ... عائشة ؟
الشيخ : أي نعم نعم ، يخاطب عائشة .
حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت ما لفاطمة ألا تتقي الله يعني في قولها لا سكنى ولا نفقة
قال البخاري رحمه الله تعالى :
حدثنا محمد بن بشار قال :حدثنا غندر قال : حدثنا .
الشيخ : إيش الباب ؟
القارئ : باب قصة فاطمة .
الشيخ : نعم .
القارئ : قال : حدثنا غندر قال : حدثنا شعبة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة أنها قالت : ( ما لفاطمة ألا تتقي الله ؟ يعني في قولها لا سكنى ولا نفقة ).
السائل : في قولها .
الشيخ : فيها نسختان : في قولها ، وفي قوله .
8 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت ما لفاطمة ألا تتقي الله يعني في قولها لا سكنى ولا نفقة أستمع حفظ
حدثنا عمرو بن عباس حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال عروة بن الزبير لعائشة ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت قال ألم تسمعي في قول فاطمة قالت أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عابت عائشة أشد العيب وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم
الشيخ : ألم ؟
القارئ : ألم ترين .
السائل : ... .
الشيخ : أي ، فيها نسخة : ألم تري ، وهذا مما يوافق قواعد النحو ، لأن هذا من الأفعال الخمسة يجزم بحذف النون .
القارئ : ... صح ياشيخ .
الشيخ : لا لا ، نسخة ثانية ، يمكن يكون .
السائل : ... هذا إشلون ياشيخ ؟
الشيخ : شاذ يكون ، يكون شاذ .
القارئ : ( ألم ترين إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت ، فقالت: بئس ما صنعت ، قال: ألم تسمعي في قول فاطمة ؟ قالت : أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث ) .
وزاد ابن أبي الزناد ، عن هشام ، عن أبيه : ( عابت عائشة أشد العيب ، وقالت : إن فاطمة كانت في مكان وحش ، فخيف على ناحيتها ،فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم ) .
الشيخ : فيها نظر ، على كل حال هذا هو رأي عائشة رضي الله عنها، والصواب أنه إذا كانت البائن حاملا فلها النفقة والكسوة ، وإذا لم تكن حاملا فليس لها نفقة ولا كسوة ، وإذا كانت رجعية فلها النفقة والكسوة سواء كانت حاملا أم حائلا ، لأن المطلقة الرجعية في حكم الزوجات ، هذا هو الذي تجتمع فيه الأدلة ، والحديث ثابت عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، وقد ذكرنا ان ظاهر الآية الكريمة أنه لا يجب الإنفاق إلا إذا كانت حاملا ، لكن السنة صحت عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم وصريح السنة يقتضي أن تؤول ظاهر الآية الكريمة .
9 - حدثنا عمرو بن عباس حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال عروة بن الزبير لعائشة ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت قال ألم تسمعي في قول فاطمة قالت أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عابت عائشة أشد العيب وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أستمع حفظ
هل ظاهر الآية يدل على أن النفقة من أجل الحامل أم من أجل الحمل ؟
الشيخ : ما هي ظاهرة جدا ، لا في هذا ولا في هذا ، (( إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن )) .
السائل : ... من أجل الحمل ؟
الشيخ : يحتمل ، ما هي ظاهرة جدا ، يحتمل .
هل النفقة للحمل أم للإم من أجله ؟
الشيخ : يعني هل النفقة للحمل أو للأم من أجله ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : الظاهر أنه للحمل ، أن الإنفاق للحمل ، لقوله : (( حتى يضعن حملهن )) ، وبناء على ذلك لو مات الحمل في بطنها فإنه لا نفقة لها ، وبناء على ذلك أيضا لو كان متوفى عنها فالنفقة تكون من مال حمل ، لا من مالها هي .
لو بينت لنا حديث فاطمة بنت قيس ؟
الشيخ : نعم ، حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ، بين لها الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ليس لها نفقة ولا سكنى ، وظاهر الآية الكريمة أنها تسكن ، أن لها السكنى ، عائشة رضي الله عنها ومن رأى رأيها قال : ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال : ليس لها السكنى ، ليس معناه أنه ليس لها سكنى شرعا ، لكن المرأة كانت في بيت وحش، فأذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تنتقل ، وهذا بعيد من لفظ الحديث ، كذلك قول بعضهم : إنها كانت بذيئة ، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن تنتقل من البيت لبذاءتها ، وهذا أيضا خطأ ، هذا خطأ، والصواب أن البائن ليس لها لا نفقة ولا سكنى .
السائل : إيش معنى بذيئة ؟
الشيخ : بذيئة .
السائل : إيش بذيئة ؟
الشيخ : بذيئة بالذال .
السائل : بذيئة ؟
الشيخ : أي نعم ، فالحاصل أن القول الراجح ما دلت عليه السنة ، وابن القيم رحمه الله تكلم على هذا كلاما جيدا في زاد المعاد.
السائل : ... البذيئة بالذات ؟
الشيخ : لأنها تؤذي بلسانها وما أشبه ذلك .
باب : المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها : أن يقتحم عليها ، أو تبذو على أهله بفاحشة .
13 - باب : المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها : أن يقتحم عليها ، أو تبذو على أهله بفاحشة . أستمع حفظ
حدثني حبان أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة
وحدثني حبان قال : أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن عروة : ( أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة ).
الشيخ : هذا طرف مما سبق ، والصواب أن المطلقة كما ذكرت ، أن المطلقة نوعان : رجعية وبائن ، فالرجعية لها النفقة والكسوة والسكنى بكل حال ، لماذا ؟ لأنها في حكم الزوجات ، لقوله تعالى : (( وبعولتهن أحق بردهن )) ، فسمى الله الزوج المطلق سماه بعلا ، وهذا يدل على أن أحكام الزوجية باقية ، وأما البائن بفسخ أو طلاق أو موت ، فليس لها نفقة ولا كسوة ولا سكنى ، إلا أن تكون حاملا ، وعلى هذا فالبائن تنقسم إلى قسمين : حامل وحائل ، الحائل ليس لها شيء ، والحامل لها النفقة ، طيب ، هل يجب أن تلزم المطلقة البيت ، بين الزوج ؟ الجواب : لا ، بخلاف المتوفى عنها زوجها ، فالمطلقة الرجعية الصحيح أنه لا يلزمها البقاء في البيت ، يعني بمعنى ألا تخرج ، كما لا تخرج المتوفى عنها ، أما السكنى في البيت فتسكن ، لكن لها أن تخرج لزيارة أهلها ، أو صاحبتها ، أو ما أشبه ذلك .
السائل : البائن الحائل هل لها متعة ؟
الشيخ : هو ما مر علينا هذا ؟ قلنا أن المطلقة قبل الدخول إذا لم يسمى لها المهر فالمتعة واجبة لها ، وإذا سمي لها المهر يكفيها نصف المهر كما قال الله عز وجل ، والتي بعد الدخول اختلف العلماء هل تجب لها المتعة أو لا ؟ فذهب بعض العلماء إلى الوجوب مطلقا ، لقوله تعالى : (( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين )) ، وقال بعض العلماء : إنه على سبيل الاستحباب ، وظاهر الآية الكريمة الوجوب ، أنه يجب أن تمتع بما تيسر . نعم عبد الوهاب .
14 - حدثني حبان أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة أستمع حفظ
ما جرى عليه أكثر الناس اليوم إذا طلقت المرأة ولو كان طلاقاً رجعياً تذهب إلى أهلها هل هذا جائز ؟
السائل : ما جرى عليه أكثر الناس الآن إذا يعني طلقت المرأة ولو كان طلاقا رجعيا ، رأسا تذهب إلى أهلها ؟
الشيخ : أي هذا خطأ ، ويجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس هذا الأمر . نعم يا وليد .
15 - ما جرى عليه أكثر الناس اليوم إذا طلقت المرأة ولو كان طلاقاً رجعياً تذهب إلى أهلها هل هذا جائز ؟ أستمع حفظ
ما معنى قوله (( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن )) ؟
الشيخ : أي نعم ، يعني تبقى في البيت ساكنة .
ألا يجب عليها أن لا تخرج في العدة ؟
الشيخ : لأ ، ما يجب ، لأن قوله : (( من بيوتهن )) هذا البيت هو بيتها قبل أن تطلق ، وهي قبل أن تطلق تذهب وتروح وتأتي ، فالمعنى (( لا تخرجوهن )) يعني خروجا عن السكنى .
السائل : (( ولا يخرجن )) ؟
الشيخ : أي ولا تخرج هي أيضا يعني من البيت ، ولا تخرج من البيت ، ولهذا قال : (( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة )) ، هل نقول : إذا أتت بفاحشة مبينة تطلع للسوق ؟ لصاحبتها ؟
السائل : ... ؟
الشيخ : لأ ، ولكن المعنى لا تخرج من البيت عن السكنى ، عن السكنى إلا إذا أتت .
السائل : ما يكون معناه لا تخرجوهن الخطاب للأزواج ، ولا يخرجن الخطاب ؟
الشيخ : للنساء .
السائل : للمطلقة ؟
الشيخ : نعم للمطلقة .
السائل : يعني إذا أردن الخروج فلا يخرجن؟
الشيخ : نعم ، صحيح ، يحرم عليها أن تخرج ، ويحرم على زوجها إخراجها .
ألا نقول بالوجوب أنه يحرم عليها الخروج ؟
الشيخ : أي نعم ، وجوب إيش ؟
السائل : ألا تخرج ؟
الشيخ : ولا لزيارة أقاربها ؟
السائل : لا ، تخرج للزيارة .
الشيخ : هذا الذي نحن نقوله .
السائل : الخروج المطلق يعني ؟
الشيخ : هذا الذي نحن نقوله ، الخروج خروجان خروج عن البيت ، عن السكنى ، يعني ما تسكن تروح لأهلها وتبقى هذا حرام ، يحرم أن تفعله هي ، ويحرم أن يفعله الزوج بها ، وهذا بخلاف المتوفى عنها زوجها ، المتوفى عنها زوجها تبقى في البيت ما تخرج .
باب : قول الله تعالى : (( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن )) من الحيض والحبل .
19 - باب : قول الله تعالى : (( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن )) من الحيض والحبل . أستمع حفظ
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبةً فقال لها ( عقرى أو حلقى إنك لحابستنا أكنت أفضت يوم النحر ) قالت نعم قال ( فانفري إذاً )
حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر ، إذا صفية على باب خبائها كئيبةً ، فقال لها : عقرى أو حلقى إنك لحابستنا ، أكنت أفضت يوم النحر ؟ قالت : نعم ، قال: فانفري إذاً ) .
الشيخ : (( لا يحل لهن )) من ؟ المطلقات ، (( أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ))، فلا يجوز للمرأة أن تكتم ما خلق الله رحمها ، سواء الحيض أو الحمل ، وأشد من ذلك أن تخرج ما خلق الله في رحمها ، لأن بعض النساء والعياذ بالله إذا طلقت وهي في أول الحمل ذهبت تسقط الحمل من أجل أن لا تطول عليها العدة ، فهذا لا يجوز ، وكذلك بعض النساء تأكل ما يمنع الحيض إذا طلقت لأجل أن تطول لها العدة ، هذا أيضا لا يجوز ، أم الاول التي أسقطت فلأن في ذلك إضاعة لحق زوجها ، وأما الثاني فلأن في ذلك إرهاقا لزوجها ، لأنها ما دامت في العدة وهي رجعية يجب عليه النفقة ، فتقول : بدل ما تكون ثلاثة أشهر تكون سنة ، من أحل أن تأكل من نفقة الزوج ، فالمرأة لا يحل لها هذا ولا هذا ، يجب أن تبين ما هي عليه ، كما بينت صفية ما هي عليه في حجة الوداع ، إن كانت حاملا فحامل ، وإن كانت حائضا فحائض ، وأخذ العلماء من هذه الآية الكريمة أن المرأة يقبل قولها في انتهاء عدتها وبقائها ، لأن الله عز وجل جعل الأمر راجعا إليها ، قال : (( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن )) فدل هذا على أنها إذا ادعت انقضاء العدة في زمن يمكن انقضاؤها فيه قبلت ، والعلماء قالوا في هذه المسألة : إذا ادعت انقضاء العدة فلها ثلاث حالات : أن لا يمكن ، وأن يمكن على وجه نادر ، ولأن يمكن على وجه مضطرد عادي ، الاولى : لا تسمع دعواها ، أصلا لا تسمع دعواها ، مثل لو كانت عدتها بالأقراء ، وبعد مضي عشرين يوما جاءت لتقول : إنها انتهت عدتها ، ما نسمعها أبدا ، لأن هذا غير ممكن ، كيف تحيض ثلاث مرات بعشرين يوم ؟
والثانية : إذا ادعت انقضاء عدتها في ثلاثين يوما ، فهذه تسمع دعواها لكن لا تقبل إلا ببينة ، لأن هذا شيء نادر .
والحال الثالثة : إذا ادعتها في ثلاثة أشهر ، في شهرين مثلا ، فهذا يقبل قولها بدون بينة ، لأن هذا امر مضطرد عادي ، فهذا دعوى انقضاء العدة . نعم عبد الكريم .
20 - حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبةً فقال لها ( عقرى أو حلقى إنك لحابستنا أكنت أفضت يوم النحر ) قالت نعم قال ( فانفري إذاً ) أستمع حفظ
قلنا أن المطلقة يحرم عليها الإسقاط لأنه كتمان على زوجها ألا يكون أيضاً قتل نفس ؟
الشيخ : هذا قبل أن تنفخ فيه الروح .
السائل : ... ؟
الشيخ : لا ، بعد نفخ الروح قتل نفس ، ما فيه إشكال ، لكن أنه ليس فيه قصاص .
لو أن امرأة ادعت انقضاء عدتها في عشرين يوم هل يقبل منها على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ؟
الشيخ : لأ ، هذا ما يقبل .
السائل : قد تحيض يوم ؟
الشيخ : نعم ، إن كانت هذه عادتها هي ، تثبت ، إن كانت قال : هذه عادتي .
السائل : حتى لو كان عشرين يوم ؟
الشيخ : يمكن .
22 - لو أن امرأة ادعت انقضاء عدتها في عشرين يوم هل يقبل منها على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ؟ أستمع حفظ
التي أسقطت الحمل والتي تناولت الحبوب هل تعامل بنقيض قصدها ؟
الشيخ : إيش تقولون ؟
السائل : ... ؟
الشيخ : يقول هذه المرأة التي تحيلت لاستعجال العدة أو لابطائها ، ألا يمكن أن نعاملها بنقيض قصدها ؟
السائل : ... ؟
الشيخ : من قال ؟
السائل : ...
الشيخ : هل نقول : أنت التي استعجلت العدة تبقين ممنوعة من الزواج حتى يمضي مدة الحمل ؟
السائل : ... شرعا ربما ما يجوز الزيادة ؟
الشيخ : على كل حال ، هذه ترجع إلى رأي القاضي ، إذا رأى انه من المصلحة أن تحبس عن الزواج فلا بأس ، كما منع بعض السلف من تزويج الخاطب على خطبة أخيه ، وقال : أنه لو عدل الخاطب الأول ، فإن هذا لا يزوج بها . لا تم ثلاثة ، تم ثلاثة الآن ، تم ثلاثة .
باب : (( وبعولتهن أحق بردهن )) : في العدة ، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو اثنتين .
24 - باب : (( وبعولتهن أحق بردهن )) : في العدة ، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو اثنتين . أستمع حفظ
حدثني محمد أخبرنا عبد الوهاب حدثنا يونس عن الحسن قال زوج معقل أخته فطلقها تطليقةً
و حدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة حدثنا الحسن أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها فحمي معقل من ذلك أنفاً فقال خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها فحال بينه وبينها فأنزل الله (( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن )) إلى آخر الآية فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله
الشيخ : عندكم أنْفا أم أنَفا ؟
السائل : أنَفا .
الشيخ : سكون النون ؟
السائل : لا ، أنَفا .
القارئ : ( فحمي معقل من ذلك أنفاً ، فقال : خلى عنها وهو يقدر عليها ، ثم يخطبها فحال بينه وبينها فأنزل الله تعالى : (( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن )) إلى آخر الآية ، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه ، فترك الحمية واستقاد لأمر الله ).
الشيخ : الله أكبر الله أكبر ، هذه تقع من بعض الجهال ، إذا طلق رجل امرأته ، ثم انقضت العدة ، وخطبها قالوا : أمس تطلق بنتنا ، واليوم تأتي تخطبها ، ما نزوجك ، فقال الله تعالى : (( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن )) ، (( إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف )) ، دع الأنفة ، وأعطها حقها ، زوجها ، والله تعالى مقلب القلوب ، لعله كرهها في وقت من الأوقات ثم عاد فأحبها ، ولعله أراد أن يطلقها لأنه ينظر إلى امرأة أخرى ، فلم تتيسر له ، ثم عاد إلى زوجته الأولى ، كما يقع كثيرا ، فالحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يمنع موليته ، ابنته أو أخته أو من له ولاية عليها ، من رجوعها إلى زوجها إذا أرادت ، أما ما دامت في العدة ، ما دامت في العدة رجعية فلزوجها أن يراجعها شاءت أم أبت ، شاء أهلها أم أبوا ، (( وبعولتهن أحق بردهن )) ، لكن الله عز وجل اشترط فقال : (( إن أرادوا إصلاحا )) ، إن إرادوا إصلاحا ، أما إذا أرادوا مضارة، فليس أحق بردها عند الله ، وإن كان في الدنيا ما نتعرض له ، لكن عند الله ما له حق ، إذا كان لا يريد الإصلاح ، وإنما يريد الإضرار ، يريد أن يراجعها ثم يطلقها ، تعتد العدة ثم يراجعها وهكذا ، كما يفعل بالجاهلية .
السائل : ... ؟
الشيخ : ويش ها الفتنة ؟
السائل : ... ؟
الشيخ : إذا جامعها ...، إذا جامعها هذه تكون مراجعة ، والله عز وجل ما خلاها تبقى لزوجها وهي رجعية إلا لهذا السبب ، لعله يرغب فيها ، ولهذا نقول للزوجة الرجعية : تجملي للزوج ، وتطيبي له ، وتغنجي عنده ، لعله يرغب فيراجع .
السائل : ويش التغنج ؟
الشيخ : تعرفون إن شاء الله إذا تزوجت .
26 - و حدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة حدثنا الحسن أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها فحمي معقل من ذلك أنفاً فقال خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها فحال بينه وبينها فأنزل الله (( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن )) إلى آخر الآية فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله أستمع حفظ
التي تملأ البول مدة الحيض ألا نقول أنها في حكم التي لا تحيض ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : التي تبلع الحبوب لتطول مدة الحيض .
الشيخ : تطول .
السائل : أما نقول ... إنها لها حكم التي لا تحيض ؟
الشيخ : والله في النفس من هذا شيء ، ما نستطيع وهي لم تيأس ، ولم ، ليست صغيرة ولا يائسة .
السائل : إذا طالت ؟
الشيخ : إذا طالت المدة ربما نقول : إذا طالت فالضرر عليها ، بأنها لن تتزوج حتى تنتهي العدة ، بالنسبة للزوج نقول : ليس يجب عليك من النفقة إلا مقدار ثلاثة حيض معتادة .
هل يشترط مع المراجعة نية ؟
الشيخ : المذهب مطلقا ، ولو بلا نية ، والصحيح أنه إذا جامع فهو إما أن لا ينوي الرجعة ، أو ينوي الرجعة ، أو ليس على قلبه شيء ، ما في نية ، فإن لم ينوي الرجعة فليس برجعة ، ويعزر على هذا الفعل ، وإن نوى الرجعة فالأمر واضح ، وإن لم ينوي لا هذا ولا هذا فقد يتوجه القول بأنها رجعة ، لأن الأصل أنها زوجته وإذا فعل منها ما لا يفعله إلا وهي غير مطلقة رجعت إلى حالها الأول .
السائل : ... ؟
الشيخ : لا ، لا ، ... أخذنا ثلاث بارك الله فيكم . والآن ابو محمد ماسكنا .