حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأةً له وهي حائض تطليقةً واحدةً فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضةً أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم إن كنت طلقتها ثلاثاً فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك وزاد فيه غيره عن الليث حدثني نافع قال ابن عمر لو طلقت مرةً أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا
القارئ : حدثنا قتيبة قال : حدثنا الليث ، عن نافع : ( أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأةً له وهي حائض تطليقةً واحدةً ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ) عنده حيضةً أخرى ، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها ، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء . وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك ، قال لأحدهم : إن كنت طلقتها ثلاثاً فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك . وزاد فيه غيره عن الليث ، حدثني نافع ، قال ابن عمر: لو طلقت مرةً أو مرتين ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا . الشيخ : بسم الله الرّحمن الرحيم المعنى أن الطلاق يكون مرة ويكون مرتين ، وبعد الثالثة لا رجوع ، إلا بعد زوج ، وقوله : أمرني بهذا ، ليس معناه أنه أمره أن يطلق مرتين ، لأنه السنة أن يطلق مرة واحدة ، ولكن أمرني بهذا يعني رخص لي في أن أرجع في المرة ، والمرتين ، وهذا لعله فهمه من السنة رضي الله عنه .
حدثنا حجاج حدثنا يزيد بن إبراهيم حدثنا محمد بن سيرين حدثني يونس بن جبير سألت ابن عمر فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( مره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها ) قلت أفتعتد بتلك التطليقة قال ( أرأيت إن عجز واستحمق )
القارئ : باب : مراجعة الحائض . حدثنا حجاج قال : حدثنا يزيد بن إبراهيم قال : حدثنا محمد بن سيرين قال : حدثني يونس بن جبير قال : ( سألت ابن عمر فقال : طلق ابن عمر امرأته وهي حائض ، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : مره أن يراجعها ثم يطلق من قَبل ) الشيخ : من قُبُل القارئ : ( من قُبُل عدتها ، قلت : أفتعتد بتلك التطليقة ، قال : أرأيت إن عجز واستحمق ) . الشيخ : نعم هذه مسألة مراجعة الحائض يعني إذا طلقها وهي حائض ، فهل يراجعها أو لا ؟ نقول : نعم، يراجعها وجوبا ، لأن النبي صلّى الله عليه وسلم تغيظ لما علم بطلاق ابن عمر امرأته في الحيض ، وقال لعمر : ( مره فليراجعها ) ، والأمر في الأصل للوجوب ، لا سيما إذا قرن بالتغيظ والغضب ، فإنه يقتضي الوجوب ، فإنه يقتضي الوجوب قطعا ، ولكن هل هذه المراجعة ، هل هي المراجعة التي كانت ، التي تكون بعد طلاق صحيح ؟ أو المراجعة بمعنى أن يردها إلى عصمته لأنه لم تطلق بهذا الطلاق ؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم ، فأكثر أهل العلم يقولون إنها رجعة بعد طلاق صحيح ، ويرون أن الطلاق في الحيض واقع ، وعلى هذا كل المذاهب الأربعة ، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ان الطلاق في الحيض لا يقع ، ووافقه على ذلك تلميذه ابن القيم ، وذكر في زاد المعاد أدلة بالغة من راجعها تبين له أنه قول راجح ، وأن الطلاق في الحيض لا يقع ، لو لم يكن منه إلا القاعدة العظيمة ، لو لم يكن دليل عليه إلا القاعدة العظيمة ، وهي قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ، فإن الطلاق في الحيض عمل ليس عليه أمر الله ورسوله ، فإذا لم يكن عليه أمر الله ورسوله فإنه مردود لا يقبل ولا يقع ، والأحاديث الواردة في ذلك في قصة ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه مختلفة ، ففي بعضها أنها حبست عليه ، وفي بعضها أنه لم يرها شيئا ، أي لم يرها شيئا يحتسب من الطلاق ، لأنها وقعت على غير أمر الله ورسوله ، وإذا حصل بين الأدلة تعارض ولم يكن أحدها أبين من الآخر وجب أن ترد إلى المحكم ، كعادة الرسخين في العلم في ردهم المتشابه إلى المحكم ، والمحكم هو أنه لا يقع الطلاق في حالة الحيض للحديث الذي أشرت إليه : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ، ولأننا لو أوقعناه في الحيض لكان في هذا شيء من المضادة لحكم الله عز وجل ، كيف ذلك ؟ إذا نهى الله عن شيء ثم أمضيناه وقلنا أنه يثبت ، فالذي نهى عنه الشارع لا يريد من العباد أن يوقعوه ، أو يعتدوا به ، ويمكن أيضا أن يقال : إن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بمراجعتها بدون أن يستفصل هل هي الطلقة الأولى أو الثالثة ، يدل على أنها لم تقع ولم تحتسب ، لأنها لو كانت واقعة ، لسأل أهي الأولى أو الثانية أو الثالثة ؟ لأنها إذا كانت الثالثة لا يمكن رجعتها ، إذا قلنا بأن الطلاق واقع ، وهذا من أبين الأمور ، في صحيح مسلم ما يدل على أنها الطلقة الأولى ، ولكنه ليس بصريح بأنها الطلقة الأولى ، وحتى لو فرض بأنه صريح فإنه لا يدل على الوقوع ، فالراجح عندي ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، أنه لا يقع الطلاق في حال الحيض، ولا في ظهر جامعها فيه حتي يتبين حملها ، حتى لو طلقها في طهر جامعها فيه فإن الطلاق لاغي إلا إذا تبين أنها حامل ، فإذا تبين أنها حامل فالطلاق واقع ، لأن الحامل من حين أن يطلقها تشرع في عدة متيقنة معلومة ، ولكن ما دامت العدة باقية ، أي العدة التي طلقها فيها في الحيض باقية ، فلا شك أننا نقول : ردها ولا نحتسبها ، أما إذا انتهت العدة واعتبر الزوج زوجته مطلقة وأنه قد تخلص منها ، فإن في عدم الاعتداد بذلك ، فإن في النفس من عدم الاعتداد بذلك شيئا ، لماذا ؟ لأن هذا الرجل طلق على أنها طلقة صحيحة ، وعلى أن الزوجة بانت بالعدة ، بانتهاء العدة ، وعلى أنه مقلد لمن يرون أن الطلاق واقع ، فأنا أتوقف في مثل هذه الصورة ، ولا أتوقف فيما إذا كان الأمر كما حصل لابن عمر ، أنه علم بأنها حرام ، بأن الطلاق حرام ، وراجع في أثناء العدة ، لماذا نتوقف في ذاك الأول ؟ لأن كون الإنسان قد التزم في نفسه أنه طلق وأن الزوجة بانت منه ، وأن هذا هو الواقع الذي يفتي به علماؤه ، بل يفتي به أصحاب المذاهب الأربعة كلهم ، ثم بعد أن يطلقها الثالثة يأتي ويقول : أفكر في الطلاق الأول ، لأجل أن يرجع إلى زوجته ، لأن بعض الناس إذا طلق في حال الحيض واعتبرها طلقة وانتهت عدتها ، ثم تزوجها من جديد ، أو راجعها في أثناء العدة على أنها مطلقة ، لا على أنه يريد أن يرد الطلاق الأول ثم يطلق ثانية ، ثم يطلق ثالثة ، ثم يأتي إلينا يقول : والله أنا طلاقي الأول في الحيض ، طلاقي الأول في طهر واقعتها فيه أو جامعتها فيه ، وما أشبه ذلك، يريد أن يتخلص من هذه الثالثة ، وأن تحل له المرأة ، فنحن نقول : الآن فكرت أن طلاقك الأول حرام ، نعم ، لو كانت الثالثة في الحيض وإلى الآن العدة باقية ، قلنا : الطلاق غير صحيح ، والمرأة لم تطلق ، لكن شيء انقضى وأخذ به والتزمه ، وعليه جمهور أهل العلم ، وعليه علماء بلده ، وهو إنسان عامي ، نعم والعامي يأخذ برأي من ؟ برأي علماء بلده ، فإن كان مجتهدا ، يعني لو قال : والله أنا ما أنا عامي ، أنا أعرف ، قلنا : ابقاؤك الطلاق على ما هو عليه بدون مراجعة يدل على إيش ؟ على أنك ترى هذا الرأي ، اليوم ما تراه لما أن الأمر صار على خلاف ما تهوى ، فهذه المسألة نحن نتوقف فيها نظرا إلى أننا نخشى من التلاعب ، وهذا كما ذكره الشيخ عبد الله بن ... مطيري رحمه الله في فتاويه ، يقول : بعض الناس إذا طلق ثلاث طلقات جاء ينقب عن العقد ، هل العقد صحيح ولا غير صحيح ، ليش ؟ لأنه إذا كان غير صحيح فالطلاق غير واقع ما هو صحيح ، لأنه بناه على غير صحيح يقوم يجي يفكر والله الشاهد يشرب الدخان ، نعم الشاهد في النكاح يشرب الدخان عشان أن يصير الشاهد ما هو بعدل ، ثم لا يصح العقد . الطالب : نقول له إذن الأولاد غير شرعيين . الشيخ : لا ما هو فكر ، إلا يوم احتاج إلى التفكير ، بالأول ما هو بنشد ...، أقول : مثل هذا أتوقف فيه ، لأني أخشى أن ينفتح باب التلاعب للناس ، ولا نأمن أيضا أن الزوج ، إذا كان ما عنده خوف من الله يتفق هو وزوجته ويقول : أنه طلقها في حال الحيض وهو لم يطلقها في حال الحيض ، ما الذي يعلمنا أنهم صادقون نعم ، خلاص الطالب : هنا يقول أرأيت . الشيخ : نعم يقول : أرأيت إن عجز واستحمق ، كأنه متوقف رضي الله عنه ، يعني أرأيت إن عجز واستحمق ، طلق الثلاث ، أو طلق في حال الحيض ، فهل نمكنه من ذلك ؟ فهل نمكنه من ذلك ؟ يعني هل نمكنه من ذلك ونلغي الطلاق ؟ أو هل نمكنه من ذلك ونمضي الطلاق ؟ العبارة فيها شك .
إذا طلق رجل زوجته في طهر جامعها فيه وتبين عدم حملها قبل أن تحيض باختبارات تعملها النساء الآن فهل نمضي هذا الطلاق أم نقول لا بد أن تستبرأ بحيضة ؟
السائل : إذا طلق رجل زوجته في طهر جامعها فيه وتبين عدم حملها قبل أن تستبرى بحيضة باختبارات يعني تعملها النساء ، فهل نمضي هذا الطلاق أو نقول لا بد أم تستبرئ بحيضة ؟ الشيخ : لا ، هذا ينبني على الخلاف المشهور ، الجمهور يمضونه والقول الثاني يقول : لا ما يقع الطلاق .
قلنا أن هناك ثلاثة أقوال في اشتراط النية في الإرجاع فإما أن يكون مستحضراً النية أو أنه غير مستحضر أو أنه ما نوى فحال الذي كان خالي البال يلحق بالذي نوى أم لا ؟
السائل : قلت : ذكرنا ثلاثة أقوال للذين يقولون أنه يشترط النية للإرجاع ، يشترط أن ينوي الإرجاع ، فإما أن يكون مستحضرا النية حين ... على وقاعه لامرأته أو أنه غير مستحضر أو أنه ما نوى جامع ولم ينوي المراجعة ؟ الشيخ : نعم . السائل : فحال الذي كان خالي البال ؟ الشيخ : نعم . السائل : يلحق بالذي نوى أم لا ؟ الشيخ : المذهب يلحق بالذي نوى . السائل : لأنهم ما يشترطون النية ؟ الشيخ : أي نعم . السائل : والذي يشترط النية ماذا يفعل ؟ الشيخ : والله محل توقف ، هذا محل توقف ، لأنه ما نوى المراجعة ولا عدمها . السائل : إيش نقول له طيب ؟ الشيخ : نقول الآن : ترغب زوجتك ولا لأ ؟ إن قال : نعم ، قلنا : راجعتها . السائل : والآخر ذاك شيخ ما يعامل بعكس ما أراد ؟ الشيخ : من من ؟ السائل : الذي ما نوى شيء ، جامعها ولم ينوي شيء ، ما نقول له ؟ الشيخ : لا ، نقول له : الآن ما صارت زوجتك ، الآن الزوجة ما هي لك ، ما دام أنك ما نويت ما هي لك . السائل : ما نراجعها ؟ الشيخ : ما ترجع له ، لكن لو أراد أن يراجعها قال : أنا أبغي زوجتي ، قلنا : راجعها من الآن .
المطلق إذا كان مجتهداً وطلق الأولى بناءً على أنه يقع طلاق الحائض ثم تبين له فيما بعد أنه لا يقع فهل يقع ؟
السائل : المطلق إن كان مجتهد وطلق الأولى بناء على أنه يقع طلاق الحائض ، ثم بان له فيما بعد أنه لا يقع ، ... اجتهاده ؟ الشيخ : أي يقع . السائل : ... اجتهاده ؟ الشيخ : يقع . السائل : يقع ؟ الشيخ : أي نعم . السائل : وإن كان مجتهدا ؟ الشيخ : وإن كان مجتهدا ، أي نعم ، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد .
إذا طلق رجل زوجته وهو يظنها غير حائض عندما طلقها بانت حائض فهل نبني على اعتقاده أم على الواقع ؟
السائل : رجل طلق زوجته وهو يظنها غير حائض ، عندما طلقها بانت حائض ، فهل نبني على اعتقاده أو نبني على الواقع ؟ الشيخ : على الواقع ، ونبني على اعتقاده في عدم التأثيم فقط ، نقول : أنت غير آثم ، ولكن الطلاق لا يقع على القول الراجح .
يقول تعالى (( وبعولتهن أحق بردهن )) رجل طلق امرأته والعادة أنها تذهب إلى أهلها وكانت هذه الطلقة الثانية فقبل إنتهاء العدة بفترة بسيطة ذهب ليأخذها فبدأوا يناقشونه حتى انتهت العدة ليسقط حقه فما الحكم ؟
السائل :(( وبعولتهن أحق بردهن )) رجل يا شيخ طلق امراته ، والعادة أنها تروح إلى أهلها ، وكانت هذه الطلقة الثانية ، فقبل انتهاء العدة بعشرة أيام أو بفترة بسيطة ، ذهب ليأخذها ، فأخذوا يناوشونه حتى انتهت العدة ليسقط حقه يعني إيش الحل ؟ الشيخ : ما هي فيها مناوشة ؟ السائل : نعم ؟ الشيخ : إيش اللي يناوشهم ؟ السائل : هم اللي ناوشوه ؟ الشيخ : ولو ناوشوه ، يشهد اثنين بأنه راجع ، وخليها تبقى سنتين عند أهلها ، ما يهمه . السائل : يعني يكفي نيته أنه هو ؟ الشيخ : يكفي لفظه . السائل : نعم . الشيخ : يجيب اثنين ويقول : يا جماعة أنا مطلق زوجتي في الوقت الفلاني وأشهدكم أني راجعتها قيد تاريخ اليوم ، نعم ويقيد التاريخ ويبلغهم ، يقول : ترى راجعت امرأتي . السائل : إيش المقصود بمعنى قول حضرت : أتوقف في هذا يعني ؟ الشيخ : يعني ما أفتي به ، أتوقف يعني ما أفتي به . السائل : المرة الأولى كانت حائض ... ؟ الشيخ : أقول : أتوقف بمعنى أقول : أني ألغي عليك الأولى ولا أقول أني أحسبها عليك ، لأن النصوص تدل على إلغائها ، وفعله وتصرفه يقتضي أن نثبتها عليها .
باب : تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً . وقال الزهري : لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها الطيب ، لأن عليها العدة .
القارئ : باب : تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً . وقال الزهري : لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها الطيب ، لأن عليها العدة . الشيخ : بسم الله الرحمن الرّحيم قال المؤلف : باب : تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، أولا : زوجها ، إيش محلها من الإعراب ؟ السائل : فاعل . الشيخ : لا . السائل : ... ؟ الشيخ : لا . السائل : نائب فاعل . الشيخ : نائب فاعل . السائل : ما عندي زوجها ؟ الشيخ : معلوم ، أنا عندي ، ما عندكم زوجها ؟ طيب ، الذي عنده زوجها نقول : زوجها نائب فاعل ، أربعة أشهر وعشرا ، أي عشر ليال ما لم تكن حاملا ، فإن كانت حاملا فحتى تضع الحمل ، لقوله تعالى : (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) ، فإن قال قائل : النسبة بين هاتين الآيتين عموم وخصوص وجهي ، والنصان إذا كان بينهما عموم وخصوص وجهي ، وجب أن يعمل بكل العمومين ، وإذا طبقنا هذه القاعدة على هاتين الآيتين قلنا ان المتوفى عنها زوجها وهي حامل تعتد بإيش ؟ الطالب : ... بحيض ؟ الشيخ : لا . الطالب : بأطول الأجلين . الشيخ : بأطول الأجلين ، بأطول الأجلين ما هو بوضع الحمل ، مثال ذلك : لو وضعت قبل أربعة اشهر وعشرا ، وقلنا أتمت ، ألغينا هذه ، ولو مضى أربعة اشهر وعشرا ، وقلنا : تمت ، ألغينا آية الحمل ، فالطريق أن نقول : تعتد بأكثر الأجلين ، بأطول الأجلين ، فإذا وضعت لأقل من أربعة أشهر وعشر قلنا تكمل ، تنتظر حتى يتم لها أربعة أشهر وعشر ، لنكون عملنا بالآيتين ، وإذا مضى عليها أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع قلنا : تنتظر حتى تضع ، لنكون عملنا بالآيتين جميعا ، هذه القاعدة ، لكن جاءت السنة مبينة أن الحمل هو المعتبر ، وأنها إذا وضعت الحمل انتهت العدة ولو قبل أربعة اشهر وعشرة ، وإذا لم تضع الحمل بقيت العدة ولو زادت على أربعة أشهر وعشر، والسنة هي الحاكمة ، وإلا لكان ما ذهب إليه علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما من اعتدادهما بأطول الأجلين هو مقتضى القاعدة ، أنه إذا كان بين النصين عموم وخصوص من وجه ، ماذا نعمل ؟ نعمل بهما جميعا ، نعمل بهما جميعا لكن ما دامت السنة جاءت بأنها إذا وضعت الحمل انقضت عدتها ولو بعد موت زوجها بدقائق ، فالسنة هي الحاكمة ، وقول الزهري : لا أرى ان تقرب الصبية المتوفى عنها الطيب إلا لأن عليها العدة ، يدل على أن المتوفى عنها ولو كانت صغيرة في المهد ، عليها العدة والإحداد ، فلو تزوج إنسان طفلة في المهد ، ومات عنها ، تجب عليها العدة ، كذا ؟ أي نعم ، تجب عليها العدة ، وعليها الاحداد ، لا تلبس زينة ولا تقرب طيبا ، لأنها عليها عدة الوفاة والإ حداد ، ولو طلقها فليس عليها عدة ، لو طلقها فليس عليها عدة ، حتى لو خلا بها ، لو أخذها وهي بالمهد ودخل بها في حجرته لحالها ، وقام يلاعبها ويسكتها ، فإنه ليس عليها عدة ولو طلقها ، لأن هذه الخلوة لا عبرة بها ، إذ أن الخلوة كما مر علينا في العدد لا تؤثر إلا إذا خلا بمن يوطأ مثلها ، لكن في عدة الوفاة لو كانت بهذا الصغر عليها العدة ، طيب هي ما تعقل ؟ السائل : وليها ؟ الشيخ : نعم ، يؤمر وليها بأن يجنبها ما تتجنبه المحادة كما قال الزهري رحمه الله . السائل : ... ليش ما نعطيها له ؟ الشيخ : إذا شاء اعطناه إياه الحين من عقد عليها لكن ... ماهو بواخذها ، ويش يبغيها .
النصوص التي فيها عموم هل الأصل أن يعمل بعموم كل نص أم لا بد من التخصيص ؟
السائل : ... النصوص التي فيها عموم وخصوص من وحه ، هل القول فيها بعموم كل نص ، أم لا بد من ... التوفيق ؟ الشيخ : لا ، بعموم كل نص ، هذا الأصل . السائل : ... لكن لا يتأتى هذا ؟ الشيخ : لا ، يتأتى ، كيف ما يتأتى ؟ السائل :( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) ، هذا خاص بصلاة التحية ، أم في جميع ... ؟ الشيخ : صح . السائل :( ولا صلاة بعد العصر ) هذا عام ؟ الشيخ : في الوقت . السائل : عام في الوقت ، وخاص بالتحية ، الشيخ : بالتحية . السائل : ولا يتأتى ... ؟ الشيخ : لا لا ، هو يمكن يتأتى ، لكن هذا وجه المرجح في مسألة الصلاة في أوقات النهي ، الوجه المرجح ، وهو أن عموم النهي دخله التخصيص في عدة مواضع ، والعام إذا دخله التخصيص ضعف عمومه ، حتى أن بعضهم يقول : إذا خصص بطلت دلالة العموم فيه . السائل : لكن ما حصل جمع ... ؟ الشيخ : الأصل المرجح ، مع المرجح ، لكن لو فرض أنه ما في مرجح ، فيعمل بعموم النصين ، ولهذا ابن عباس وعلي بن أبي طالب عملا بهذه الآية في عدة المتوفى عنها زوجها ، عملا بأطول الأجلين .
السائل : هل يصح العقد عليها دون سبع سنوات ؟ الشيخ : دون إيش ؟ السائل : دون سبع سنوات ؟ الشيخ : أي نعم ، يصح ، يصح العقد لكن إذا كان من الأب طبعا ، من غير الأب ما يزوجها .
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن حميد بن نافع ، عن زينب بنت أبي سلمة ، أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة .
قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جاريةً ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً )
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن حميد بن نافع ، عن زينب بنت أبي سلمة ، أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة . ( قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب ، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره ، فدهنت منه جاريةً ثم مست بعارضيها ، ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حاجة ، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ) .
قالت زينب فدخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً )
القارئ : ( قالت زينب فدخلت على زينب ابنة جحش حين توفي أخوها ، فدعت بطيب فمست منه ، ثم قالت : أما والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ) .
قالت زينب وسمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا ) مرتين أو ثلاثًا كل ذلك يقول ( لا ) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول )
القارئ : قالت زينب : وسمعت أم سلمة تقول : ( جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها ، أفتكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ، مرتين أو ثلاثًا ،كل ذلك يقول: لا ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما هي أربعةَ أشهر وعشرا ) . الشيخ : أربعةُ . القارئ : أربعةَ أشهر . الشيخ : أربعةُ أشهر وعشرُ . القارئ : نسخة يا شيخ . الشيخ : نسخة ؟ القارئ : أقول : يمكن نصب على حكاية لفظ القرآن العظيم ، ولبعضهم وهو الذي في اليونينية الرفع على الأصل . الشيخ : ويش هذا ، الكتاب ويش هو ؟ القارئ : القسطلاني . الشيخ : نعم . القارئ : ( وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول ) .
قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً ولبست شر ثيابها ولم تمس طيباً حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرةً فترمي ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره سئل مالك ما تفتض به قال تمسح به جلدها
القارئ : قال حميد : ( فقلت لزينب : وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت زينب : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً ، ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيباً حتى تمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة حمار ، أو شاة ، أو طائر ، فتفتض به ، فقلما تفتض بشيء إلا مات ، ثم تخرج فتعطى بعرةً ، فترمي ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره ). سئل مالك رحمه الله : ما تفتض به ؟ قال : تمسح به جلدها . الشيخ : هذا فيه دليل على أنه يجوز للمرأة أن تحد ثلاثة أيام إذا مات لها قريب ، أب أو أخ ، أو ما أشبه ذلك ، ولكن الحديث يقول : ( تؤمن بالله واليوم الآخر ) فهل هذا يدل على أن الكافرة يحل لها أن تحد أكثر ؟ الجواب : لا ، لأن هذا الوصف إنما ذكر للإغراء والحث ، ( تؤمن بالله واليوم الآخر ) ، يعني إن كانت تؤمن حقيقة فلا تفعل هذا ، وهو يدل على تحريم الإحداد فوق ثلاثة ، بل على انه من كبائر الذنوب ، لأنه نفي الإيمان عمن فعل، وهل مثلها الرجل يحد على ميت دون ثلاث ؟ قال العلماء : نعم ، للإنسان أن يحد ثلاثا فأقل على الميت ، لأنه إذا رخص للمرأة رخص للرجل ، وهذا من حكمة الشرع أن يعطي النفس بعض الحظ في الأمر الذي لا يؤثر عليها ، لأن الإنسان مع الحزن يلحقه الغم والهم ، وربما ما يحب أن يجلس إلى الناس ، ولا يحب أن يترفه بما كان يترفه به في الدنيا ، من الدنيا، فرخص له الشارع أن يبقى ثلاثة أيام فأقل ، لكن ما زاد على ذلك فهو حرام ، ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض السفهاء كلما دار الحول أقاموا مأتما ، أي مأتما ، لذكر الحزن ، أو بعد أربعين يوم ، أو ما أشبه ذلك، فكل هذا من السفاهة في العقل ، ومن الضلال في الدين ، لأن هذا لا ينفع الميت ، ولا ينفع الحي ، إنما إن كان صادقا في حزنه عليه ، فإذا هذا يجدد إيش ؟ يجدد الأحزان ، ولهذا يأتي الشيطان أحيانا ، إذا مات الميت للإنسان وهو يحبه ، يأتيه دائما في المنام ، يأتيه دائما في المنام بصورة الميت ، من أجل أن يجدد أحزانه ، ويربك فكره ، حتى أنه أحيانا يسأل يقول : أنا شوفت أبوي شوفت عمي ، شوفت أخوي ، عدة مرات في الشهر ، في الأسبوع ، ويش أسوي ؟ أتصدق له ، أصلي له ، ويش أعمل ؟ نقول : لا تعمل شيء ، هذا إما ان يكون لكثرة هواجيسك به ، وإما أنه من الشيطان ليجدد أحزانك ، طيب في الحديث هذا بيان فضل الإسلام ، ولله الحمد ، على الجاهلية . الإسلام تعتد المرأة أربعة أشهر وعشرا ، ولا تمنع من الطيب ومن الاغتسال ومن مجالسة الناس ، تجالس الناس ، وتتطيب بقسط أو أظفار إذا طهرت من الحيض ، من أجل إزالة الرائحة الكريهة التي تعقب الحيض ، وتلبس ما شاءت من الثياب غير أنها لا تتجمل بزينة ، هذا لا شك انه فرق بين الإسلام والجاهلية ، في الجاهلية إذا مات الميت ، الزوج يعني ، دخلت في حفش ، خباء صغير أظلم كريه ، ثم تبقى هناك لا تمس الماء ولا تجلس إلى أحد وعلى عفنها ونتنها وحيضها وبلائها ، تبقى لمدة سنة كاملة ، ما تلمس الماء ، وإذا انتهت السنة جيء إليها بالحمار أو دابة أو طائر ، يقول : تمسحي به ، يقول : قلما ... بشيء إلا مات ، من أين ؟ من الرائحة الكريهة ، والحمار إذا مات فهذا معناه أنها امرأة جيدة ، معناها صارت رائحتها أعظم وأكره ، وصبرت على هذه الرائحة الكريهة ، التي مات من أجلها الحمار ، ثم إذا خرجت أخذت بعرة ورمت بها ، بعرة بعير ورمت بها ، لماذا ؟ يعني أن كل هذه المدة التي مضت عنها ، عليها ، ما تساوي عندها الرمي بهذه البعرة ، انظر الجاهلية ! جهل وسفه عظيم ، وهذا يدل ولله الحمد على كمال الإسلام ، جاء الإسلام بهذه التربية العظيمة ، تبقى أربعة أشهر وعشرة أيام حفاظا على حق زوجها ، ولماذا خصت بأربعة أشهر وعشرا ؟ قال بعض العلماء : احتياطا للحمل ، لأن الحمل قد لا يبين إلا إذا مضى عليه أربعة أشهر وعشرا ، ونفخت فيه الروح ، وهذا فيه نظر ، لأنه يرد عليها غير المدخول بها ، ويرد عليها الكبيرة التي أيست ، ويرد عليه من حاضت قبل موت زوجها بأيام ، ثم مات قبل أن يمسها ، وما أشبه ذلك ، لكن عندي ، والله أعلم ، أن هذا من باب اعتبار الثلث ، الثلث ، لأن أربعة أشهر ثلث الحول ، وعشرة أيام ثلت الشهر ، فأخذ من الحول ثلثه ومن الشهر ثلثه ، وصارت أربعة أشهر وعشرة أيام ، ولهذا لا نعتبر هذه الأشهر بالحيض ولا غيره ، ربما يمضي عليها أربعة أشهر ما حاضت إلا مرة ، وبما تحيض في الأربعة أشهر وعشرة أيام أربع مرات أو خمس مرات ، الخلاصة الآن : لا شيء أعم من عدة المتوفى عنها زوجها ، تعتد للوفاة، سواء كانت صغيرة أم كبيرة ، دخل بها أم لم يدخل ، ويجب عليها الاحداد مدة العدة ، ولكنها إن كانت حاملا فإلى وضع الحمل ، وإن كانت حائلا فأربعة أشهر وعشرة أيام ، طيب لو لم تحيض إلا مرة في الأربعة أشهر وعشرة أيام ؟ لا شيء عليها ، تنتهي العدة، لو لم تحيض أبدا ، مثل أن تكون ترضع ، إيش ؟ تنتهي العدة ، أي نعم ، لا علاقة للحيض في عدة المتوفى عنها زوجها . السائل : الحادة ثلاثة أيام إذا دعاها زوجها يجوز أن تمتنع ؟ الشيخ : لا ، ما تسقط حقا لغيرها ، لكن زوجها ينبغي له أن يراعي شعورها .
حكم الإحداد قد لا يتوفر في الصغيرة جداً فما الحكم ؟
السائل : ... قد لا يتوفر في الصغيرة ... ؟ الشيخ : قد إيش ؟ السائل : قد لا يتوفر في الصغيرة جدا ؟ الشيخ : إي نعم . السائل : إن كان عمرها ... سنوات ، حكم الإحداد ما يتوفر في الصغيرة ... ؟ الشيخ : النادر لا حكم له ، النادر لا حكم له . السائل : ... أربعة أشهر وعشرة أيام ؟ الشيخ : كيف ... ؟ الحكم عام ، وإذا تخلفت العدة ، إن صحت أن هذه العلة ، إذا تخلفت في صورة من الصور ، فالنادر لا حكم له ، ولا أدري يا ياسر هل تزوجت طفلة . السائل : لا ، هذا على اعتبار وجودها .
قلنا أربعة أشهر وعشرا الأربعة ثلث الحول والعشر ثلث الشهر لماذا هذا التخصيص ؟
السائل : قلنا : سميت أو خص أربعة أشهر وعشرا لأن الأربعة أشهر ثلث الحول ؟ الشيخ : نعم . السائل : والعشرة ثلث الشهر ، إذا كان هذا ... ؟ الشيخ : هه ؟ السائل : إذا قلنا هذا ، لماذا سميت ... أربعة أشهر وعشرا ، لماذا خصت ؟ الشيخ : هذه هي ، يأخذ من الحول أربعة ، ومن الشهر عشرة ، ثلث . السائل : كيف صارت ؟ الشيخ : يعني ثلث ما كانوا عليه في الجاهلية ، بدل من أن يلزمهم الشرع بسنة كاملة ، أخذ من كل شيء ثلثه ، بقي علينا مسألة الأسبوع ، الأسبوع هذا نتوقف فيه . السائل : ... ؟ الشيخ : مثل ما قال الرسول : ( كأنما لما أتت بالثلث كأنما أتت بالحول كاملا ) ، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( الثلث ، والثلث كثير) ، ولما نذر أبو لبانة أن يتصدق بماله قال له : ( يجزيك قدر الثلث ) .
حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أن امرأةً توفي زوجها فخشوا على عينيها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال ( لا تكحل قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر )
القارئ : باب : الكحل للحادة . حدثنا آدم بن أبي إياس قال : حدثنا شعبة : قال : حدثنا حميد بن نافع ، عن زينب ابنة أم سلمة ، عن أمها : ( أن امرأةً توفي زوجها فخشَوا عينيها ) . الشيخ : خشَوا ولا خشُوا ؟ القارئ : فخشُوا ، بالضم . الشيخ : بالضم . القارئ : هذا هو الصحيح . الشيخ : هه ؟ القارئ : أقول : نعم . الشيخ : أنت قلتها بالفتح . القارئ : خطأ ، ( فخشُوا عينيها ، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه ). الطالب : فخشُوا ( على عينيها ) . الشيخ : إي في نسخة نسخة . القارئ : ( فاستأذنوه في الكحل ، فقال : لا تكحل ، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها ، أو شر بيتها ، فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة ، فلا ، حتى تمضي أربعة أشهر وعشر ) .
وسمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشراً )
القارئ : وسمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أم حبيبة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشراً ) .
حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قالت أم عطية نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا على زوج
القارئ : حدثنا مسدد قال:حدثنا بشر قال : حدثنا سلمة بن علقمة ،عن محمد بن سيرين قال : قالت أم عطية : ( نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا على زوج ) . الشيخ : في هذا دليل على أن الكحل حرام على المحادة ، ولو احتاجت إليه لوجع العين ، ولكن إذا احتاجت إلى دواء غير الكحل ، كالقطرة وشبهها ، فإنه يجوز في الليل ، وإذا كان النهار تمسحه ، وأما الكحل فإنما يمنع لأن فيه جمالا للعين فتمنع ، حتى الرسول طلبوا منه قال : ( لا ) مرتين أو ثلاثا .
ما الدليل على أن العبرة بموت الزوج لا بعلم الزوجة ؟
السائل : ما الدليل على أن العبرة بموت الزوج لا بعلم الزوجة ؟ الشيخ : أي نعم ، وهو كذلك . السائل : ... أربعة أشهر ؟ الشيخ : نعم ، أقول العبرة بموت الزوج لا بعلمها ، حتى لو فرض أنها ما علمت إلا بعد أن انتهت العدة ، فقد انتهت .
إنتهاء العدة هل هو بغروب شمس اليوم العشر أم بطلوع فجر اليوم الحادي عشر ؟
السائل : هل انتهاء العدة بغروب الشمس من يوم العاشر أم بطلوع فجر يوم الحادي عشر ؟ الشيخ : انتهاء العدة في الساعة التي مات فيها ، لكن إذا كان في ليل ، تكمل الليل ، وإذا كان في نهار تكمل النهار .
هل قوله ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ) يعني أن الكافرة ليس عليها عدة ؟
السائل : يا شيخ يقول : لا يحل لامرأة مسلمة ، ما يكون : للكافرة بعد ؟ الشيخ : كيف ؟ السائل : يقول : لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله ، ما يقول الكافرة . الشيخ : ما هي عندنا مسلمة ، عندك مسلمة ؟ الطالب : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ). الشيخ : أي نعم ، إحنا ذكرنا السبب في ذلك ، ليس معناه أن الكافرة ليس عليها عدة ، لكن هذا من باب الإغراء ، كما نقول : إن كنت كريما فجد على ضيوفك . السائل : قال مسلمة ، ... ؟ الشيخ : أي نعم ، مسلمة نعم ، مثل : ( لا يحل لمرأة مؤمنة ) ، نفس الشيء ، ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ) ، لأن هذا حق للزوج ، لو كان حقا لها لقلنا : غير المسلمة ما تلزم به ، لكن هذا حق للزوج . السائل : ... ؟ الشيخ : أي نعم . السائل : لماذا ؟ الشيخ : لأن الرسول أمر بالصبر ، عندما سئل عن دواء الصبر قال : ( يكحل بالليل ويمسح بالنهار ) . السائل : ... ؟ الشيخ : الصبر الصبر . السائل : أصلا ما هو بكحل ؟ الشيخ : لكن الصبر ما له لون إطلاقا ، ما يلون . السائل : إيش الصبر ؟ الشيخ : الصبر ، إسأل الذين يبيعون الأدوية هنا ، الأدوية العربية . أظن بعد أن تمسح إن بقي لها أثر ، لو ما بقي لها أثر ما حاجة للمسح ، لماذا المسح ؟
حدثني عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز
القارئ : باب : القسط للحادة عند الطهر .حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال : حدثنا حماد بن زيد . الشيخ : أظن بعد أن تمسح إن بقي لها أثر ، لو ما بقي لها أثر ما حاجة للمسح ، لماذا المسح ؟ القارئ : عن أيوب ، عن حفصة ، عن أم عطية قالت : ( كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ، ولا نكتحل ، ولا نطيب ، ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب ، وقد رخص لنا عند الطهر ، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار ، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز ). قال أبو عبد الله : القسط أو الكست ، مثل الكافور والقافور . نبذة : قطعة . السائل : ... ؟ الشيخ : ها ؟ السائل : السند مختلف : ذكر أيوب وما عندي أيوب . الشيخ : كيف مختلف ؟ السائل : حماد عن أيوب . الشيخ : حماد بن زيد عن أيوب . السائل : أنا ما عندي . الشيخ : يمكن سقط عندك ، إيش الذي عندك ، أي نسخة ؟ السائل : الفتح . الشيخ : الفتح ؟ السائل : أي . الشيخ : لازم تكلم عليها ، ما تكلم عليها عندك ؟ السائل : ... عندنا ؟ الشيخ : في الفتح ؟ السائل : في الفتح هنا عندي . الشيخ : ضعه عندك ، أوصله ، ألحقه الذي ، اللي عندك ويش ياشيبة ، ... أي طبعة ؟ السائل : الطبعة ... السلفية الشيخ : ... هذه السلفية ولا فيها عيوب ؟ السائل : ... جديدة تو ؟ الشيخ : ...إيه طيب . السائل : ... فيها عيوب ؟ الشيخ : طيب خلاص إذن يلحقه . الطالب : نضعه ياشيخ ولا لأ ؟ الشيخ : هه أي ضعه ، كل انسخ الصحيح اللي موجود فيها . السائل : قال أبو عبد الله ... ؟ الشيخ : هذا نسخة موضوع عندي بالهامش ، قال أبو عبد الله ، نسخة طالب : تأتي بعد باب عندنا تأتي بعد باب . الشيخ : إيه طيب . القاريء : باب تلبس الحادة ثياب العصب . الشيخ : قولها : إلا ثوبا مصبوغا ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ، هذا الثوب المصبوغ عندهم كان ثوب زينة ، كان ثوب زينة فلا يلبس ، وليس المعنى أنها لا تلبس إلا أبيض ، المعنى أن هذا الثوب يسمى الثوب المصبوغ ، وهو معروف أنه يلبس للتزين ، وعلم هذا فالثياب نوعان : ثياب للتزيين والتجمل ، يحبث أن المرأة تلبسها إذا أرادت أن تتجمل ، فهذا لا يجوز للمحادة أن تلبسه ، وثياب أخرى ، ثياب بذلة ، يعني ثياب البيت ، فهذا تلبسه سواء كان أبيض أو أخضر أو أصفر أو أحمر ، بل إن الأبيض في عرفنا نحن هنا في نجد ، نعتبر الأبيض من لباس الزينة ، وإذا كان من لباس الزينة فلا تلبسه ، لكن إذا كان عليه شيء مثل أن تلبس درعا أبيض لكن فوقه ثوب ملون ، فلا بأس بذلك .
في الحديث الأول ( فإذا كان حول مر كلب ) هل تنتظر حتى يمر كلب ؟
السائل : في الحديث الأول قال : ( فإذا كان حول فمر كلب ) ، يعني هل تنتظر حتى يمر كلب ؟ الشيخ : هذا كأنها عادة أخرى غير الأولى . السائل : ... ؟ الشيخ : أي نعم .
السائل : بالنسبة الناس اتخذوا الآن اللبس الأسود عادة ؟ الشيخ : ما له أصل هذا ، ما له أصل ، بل لا ينبغي لأنه يتخذ لبس الأسود عند الأحزام إشعار بأن الرجل في حزن ، فالأولى أن لا يلزم . نعم شيبة .
السنة قضت بأن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أخذ بأطول الآجال فكيف الجمع ؟
السائل : السنة أتت بأن العدة ، الحامل تنقضي بوضع الحمل ، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أخذ بأطول الآجلين فكيف ... السنة ؟ الشيخ : نحن قلنا عدة مرات : لا يجوز لأحد أن يقول : كيف نجمع بين قول فلان وقول الرسول ، إنما يطلب الجمع بين قولين متقاومين ، يعني يقاوم أحدهما الآخر ، لكن الصواب في مثل هذا أن نقول : كيف نجيب عن قول علي ؟ نجيب عن قول علي رضي الله عنه بأن علي بن أبي طالب كغيره يخطئ ويصيب ، ولعل الخبر ، خبر سبيعة الأسلمية ، لعله لم يبلغه ، ولا غرابة أن لا يبلغه خبر من أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام ، كما أنه قد خفي على عمر والمهاجرين والأنصار خفي عليهم خبر الطاعون حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فأخبرهم بذلك ، كلهم جماعة ...عالم أي نعم .
حدثنا الفضل بن دكين حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب )
القارئ : باب : تلبس الحادة ثياب العصب . حدثنا الفضل بن دكين قال : حدثنا عبد السلام بن حرب ، عن هشام ، عن حفصة ، عن أم عطية قالت : ( قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج ، فإنها لا تكتحل ، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب ) . الطالب : عطس وقال الحمد لله . الشيخ : وبعض الطلبة : يرحمك الله .
وقال الأنصاري حدثنا هشام حدثتنا حفصة حدثتني أم عطية نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيباً إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذةً من قسط وأظفار قال أبو عبد الله القسط والكست مثل الكافور والقافور
القارئ : وقال الأنصاري : حدثنا هشام قال : حدثتنا حفصة قالت : حدثتني أم عطية : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا تمس طيباً إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذةً من قسط أظفار ). قال أبو عبد الله :القسط والكست مثل الكافور والقافور . الشيخ : هذه جاءت ، سبقت . القارئ : إي ، نعم سبقت . السائل : عندنا : ولا تمسَ . الشيخ : تمسَ ؟ السائل : إي نعم . الشيخ : نهي . السائل : ... . الشيخ : إي ، يصلح تمسُ.طيب شوف الترجمة عصب . طيب شوف الترجمة يا عاصم .
القارئ : " ( باب ) بالتنوين ( تلبس ) المرأة ( الحادة ثياب العصب ) برودا يمنية كما مر ، وقيل : فيها بياض وسواد ، وعصب بمعنى معصوب ، وإضافة ثياب إلى عصب من إضافة الموصوف إلى صفته ، وفيه الخلاف المشهور ، في تأويله بين البصريين والكوفيين . وبه قال : حدثنا الفضل ". الشيخ : بس ؟ السائل : مذكور قبل . الشيخ : قبل ؟ القارئ : " إي نعم . ( ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ) بفتح العين وسكون الصاد المهملتين ، آخره موحدة ، من برود اليمن ، يعصب غزلها : أي يربط ، ثم يصبغ : ثم ينسج مصبوغا ، فيخرج موشى ، لبقاء ما عصب منه أبيض ولم ينصبغ وإنما يعصب السُّدى ". الشيخ : إي صح ، السُّدى : اللحمة ، لحمة الخياطة . القارئ : " وإنما يعصب السُّدى دون اللحمة . فإن قلت : ما الحكمة في وجوب الإحداد في ".