إذا لم يدخل عليها ولم يسق لها مهر وطلقها هل يكون لها نصف المهر ؟
السائل : إذا طلقها ولم يدخل عليها ولم يكتب لها مهر يعني ما لم يكن لها مهر قبل الطلاق هل يكون لها نصف المهر ؟ الشيخ : ما في مهر ، ما في مهر ، ولكن ماذا يقول الله عز وجل في القرآن ؟ السائل :(( وقد فرضتم لهن فريضة )) . الشيخ : غير هذه ، الآية التي فيها الذي تقول أنت : (( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره )) .
هل المتاع خاص بالتي طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها مهر ؟
السائل : ... ؟ الشيخ : إيش ؟ السائل : ... ؟ الشيخ : لا ، المطلقة التي لم يسمى لها المهر تمتع وجوبا ، والتي سمي لها المهر هذه فيها خلاف ، والصحيح أنها تمتع ، وظاهر الآية الكريمة الوجوب مطلقا . السائل : ماذا تقصد بفريضة ؟ الشيخ : المفروض ، المفروض عليه ، فريضة يعني فريضة فرضتموها ، قدرتموها ، مثلا : ألف ريال ، ألفين ريال ، ثلاثة آلاف ريال .
باب : المتعة للتي لم يفرض لها . لقوله تعالى : (( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة )) إلى قوله : (( إن الله بما تعملون بصير )) . وقوله : (( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون )) ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها .
القارئ : باب : المتعة للتي لم يفرض لها . لقوله تعالى : (( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة )) إلى قوله : (( إن الله بما تعملون بصير )) . وقوله : (( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون )) ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها .
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين ( حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها ) قال يا رسول الله مالي قال ( لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد وأبعد لك منها )
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد قال:حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين : ( حسابكما على الله ،أحدكما كاذب ، لا سبيل لك عليها ، قال: يا رسول الله مالي ، قال : لا مال لك ، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد وأبعد لك منها ) . الشيخ : قوله : (( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أن تفرضوا لهن فريضة )) ، يعني ليس عليكم إثم إذا طلقتم النساء قبل المسيس وقبل الفريضة ، كرجل عقد على امرأة بدون تسمية مهر ، ثم طلقها قبل أن يدخل عليها ، نقول هذا ليس عليه إثم ، وإنما نفى الله الإثم لئلا يتوهم واهم أنه في هذه الحال يأثم حيث إنه كسرها ، إذ أن الناس سوف يتساءلون لماذا طلق قبل أن يدخل وقبل أن ينظر وقبل أن يعرف ؟ فنفى الله الاثم لكنه قال : (( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره )) ، يعني يجب أن يمتعن متاعاً بالمعروف حقا على المحسنين )) ، (( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح )) وهو الزوج على القول الراجح . (( وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم )) ، يعني لا تنسوا الخير والعفو والعطاء بينكم ، (( إن الله بما تعملون بصير )) . وأما قوله : (( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين )) ، فهذا غير الأول ، الأول متاع في مقابلة نصف المهر ، وهو واجب بالاتفاق ، والثاني متاع لجبر كسر قلب المرأة ، وظاهر الآية الكريمة أنه واجب ، لأن الله أكده ، قال : (( حقا )) ، وقال : (( على المتقين )) ، فدل ذلك على وجوبه ، لأنه جعله مفروضا على المتقين ، (( كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون )) . أي نعم وليد . وليد : المتعين من القولين في مسألة الدخول ؟ الشيخ : هو لولا ما روي عن عمر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب لكان الأصوب مذهب الشافعي أنه لا يكمل الصداق إلا بالجماع ، لأنه هو ظاهر الآية ، ظاهر الآية أن الحكم معلق بالمس ، ولكن الإنسان يهاب أن يخالف عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما .
نصف المهر الذي ذكره الله عز وجل ألا يقوم مقام المتعة ؟
السائل : نصف المهر الذي ذكره الله عز وجل ألا يقوم مقام المتعة ؟ الشيخ : أي ، لكن بس ما متعت ، مسمى مهرها . السائل : ... نصف المهر ؟ الشيخ : أي ، صح ، وهو كذلك . السائل : ما يكون متعة على هذا القول لها نصف المهر ومتعة أيضاً ؟ الشيخ : لا لا ، هذه ما لها إلا نصف المهر ، لكن لو أن رجل دخل بامرأة وبقي معه سنين أو أشهر ثم طلقها ، فلا بد من المتعة .
أخذنا الدليل فعل أبي بكر وعمر لأنهما خشيا أن يظنها الناس فريضة مع أنه خالفهم كثير من الصحابة ومنهم ابن مسعود فلماذا ؟
السائل : ... فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ... خشية أن يظنها الناس فريضة ، ... وخالفهم الصحابة ومنهم ابن مسعود ... ؟ الشيخ : والله نهاب نهاب ، ما نجزم ، لكن نهاب هذا . السائل : ... ؟ الشيخ : إيش ؟ لأن هذا هو الدليل سبب خافوا أن الناس يظنون أنها فريضة لرأيهما ، والأحاديث الصحيحة واضحة ، واضحة في الوجوب ، أما هذه ما هي إلى ذاك الوضوح ، لأنه كما قال ابن حجر : " المظنة تقوم مقام المئنة "، يعني المؤكد ، لأن الإنسان في الغالب إذا خلا بامرأة في ليلة الزواج ، الغالب أنه ما يصبر ، كون الإنسان مثلا الواحد يقول مثلا : أنه ما جامع ، ربما يقول : ما جامع ليسقط حقها ، ولهذا كالك فرق قال : إن كان في بيته فله حكم ، وإن كان في بيتها فله حكم ، تصدق عليها في بيتها ، وتصدق عليه في بيته .
السائل : ... وخلا بها ؟ الشيخ : لو اتفقا على أنه لم يحصل وطء ، كذا ؟ السائل : وخلا بها ؟ الشيخ : نعم ، هذه هي المسألة . السائل : ... ؟ الشيخ : عليها العدة ، عليها العدة . السائل : ... وفي الحديث الأول عن أيوب ، انتقل للسطر الثاني وقال عن أيوب وليس فيه أيوب ؟ الشيخ : أي وفي الأول كأن سعيد شيخ لعمرو ولأيوب ، يعني هما قرنان أو قرنين ، أي نعم .
باب : فضل النفقة على الأهل . وقول الله تعالى : (( ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة )) . وقال الحسن : العفو : الفضل .
قال رحمه الله : باب فضل النفقة على الأهل : (( ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة )) . وقال الحسن : العفو : الفضل .
حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري فقلت عن النبي فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا أنفق المسلم نفقةً على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقةً )
القارئ : حدثنا آدم بن أبي إياس قال : حدثنا شعبة ، عن عدي بن ثابت قال : سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري ، عن أبي مسعود الأنصاري فقلت : عن النبي صى الله عليه وسلم فقال : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أنفق المسلم نفقةً على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقةً ) . الشيخ : النفقات هي المؤونة ، مؤونة الإنسان من طعام وشراب وكسوة ومسكن ، وهي واجبة على الزوج في كل حال ، أي سواء كانت الزوجة غنية أم فقيرة ، لأنها في مقابل الاستمتاع بها ، أما غير الزوجة من الأقارب فإنها تجب بشروط غنى المنفق ، وحاجة المنفق عليه ، واستوائهما في الدين ، والثالث : كونه وارثا ، أي كون المنفق وارثا لمن ينفق عليه بفرض أو تعصيب ، هذه أربعة ، إلا أن هذا الأخير يستثنى منه عمود النسب ، يعني الأصول والفروع ، فإنه لا يشترط التوارث بينهما لقوة الصلة والقرابة فكان الزوج ينفق على زوجته بكل حال ، سواء كان يرثها أو لا يرثها ، وسواء كانت غنية أم فقيرة ، أما الأقارب فالشروط أربعة : غنى المنفق ، وجاجة المنفق عليه ، والاتفاق بالدين . والثالث أن يرث المنفق من المنفق عليه إلا في الأصول أو الفروع ، هنا يقول : إذا انفق المسلم نفقته على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة ، يحتسبها يعني يحتسب أجرها على الله عز وجل ، فخرج بذلك من ينفق على سبيل الغفلة ، يجيب الخبز والأدم واللحم والطعام على سبيل الغفلة فإنه لا يحصل له هذا الفضل ، ما يكون له صدقة ، أما إذا كان يحتسب ذلك فإنه يكون له صدقة ، وأكثر الناس من الغافلين ، أكثر الناس لا يحتسبون هذا ، يأتون بالنفقات على سبيل العادة فقط ، وهذا الحديث ينبغي أن يكون مقيدا يجميع الأحاديث المطلقة التي وردت في أن الانفاق على الأهل وعلى النفس صدقة ، فيكون المراد مع الاحتساب .
السائل : الشرط الرابع ... ؟ الشيخ : متفقين بالدين . السائل : ... ؟ الشيخ : الرابع أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. السائل : ... ؟ الشيخ : بفرض او تعصيب ؟ السائل : بفرض ؟ الشيخ : بفرض أو تعصيب؟ السائل : ... ؟ الشيخ : الاستثناء .... السائل : ... ؟ الشيخ : عمودي النسب . السائل : ...عمودي النسب ... ؟ الشيخ : ما تعرف عمودي النسب؟ السائل : ...؟ الشيخ : ... السائل : أصول الوارث وفروعه ? الشيخ : يعني معنى ذلك أنه يجب عليك أن تنفق على أصولك وإن كنت لا ترثه ، كابن البنت مثلا ، ابن البنت بالنسبة لجده ، أبي أمه . السائل : أهل ? الشيخ : أي معلوم أهل ، من الأصول والفروع . السائل : ولا يرثه ؟ الشيخ : وهو لا يرثه ، نعم . ترى عليك الثلاث والأربعة . السائل : ... ؟ الشيخ : أي نعم ، الصحيح أنه يشترط ، مثل يعني أنه يلحق إلحاقا بالنسب .
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك )
القارئ : حدثنا إسماعيل قال :حدثني مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( قال الله : أنفق يا ابن آدم أنفق عليك ) . الشيخ : الله أكبر ، أَنفق أُنفقْ ، ويش الذي جزم أُنفق ؟ جواب الطلب ، جواب الأمر، أَنفق ، أُنفق ، وهذه الجملة كالجملة الشرطية سواء ، كأنه قال : إن تنفق أنفق عليك ، خذ منطوقها ، خذ منطوقها ، ما هو مفهومها ، إنك إذا أنفقت أنفق الله عليك ، هذ مفهومها : إن لم تنفق لم ينفق الله عليك ، وهذا كقوله لعائشة : ( لا توعي فيوعي الله عليك ) .
فوائد حديث : ( قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك ) .
الشيخ : فهذا دليل على أن الإنفاق يكون في الخلف من الله عز وجل . وفيه أيضا سعة الصفات ، وأنها أوسع من الأسماء ، فإن أنفق فعل ، وهو من الصفات الفعلية ، ولا يصح أن نشتق منها إسما من أسماء الله ، أن نسمي الله بالمنفق ، لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء . نعم خالد .
السائل : ...؟ الشيخ : النية ، النية . السائل : ... ؟ الشيخ : نعم . السائل : ...؟ الشيخ : ويش ؟ السائل : ... المتعة ؟ الشيخ : المتعة ، أي ؟ السائل : كم حدد ؟ الشيخ : ما حدد ، قال : على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره .
حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار )
القارئ : حدثنا يحيى بن قزعة قال:حدثنا مالك، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث ، عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله ، أو القائم الليل الصائم النهار ) . الشيخ : أو هذه للشك ، ويحتمل أنها للتنويع ، الساعي على الأرملة هو الذي يقوم بمصالحها ، والأرملة والمساكين أولادك ، أرملة ومساكين ، لأن ولدك الصغير مسكن ليس عنده شيء ، فالساعي عليهم كالمجاهد في سبيل الله ، أو كالقائم الليل الصائم النهار ، وهذه من نعمة الله على العبد ، أن ينفق على أولاده وعلى أهله ، ومع ذلك يكون كالمجاهد في سبيل الله ، أو كالصائم القائم ، ولكن هل نقول : أن هذا مقيد بالحديث الأول ، حديث أبي مسعود الأنصاري ؟ نعم ، إذا كان مع الاحتساب .
السائل : ... المنفق عليه ... النفقة ؟ الشيخ : هه ؟ السائل : إذا كان المنفق عليه ... هل يأخذ النفقة ؟ الشيخ : ما يلزمه النفقة ، الشرط للنفقة أن يكون المنفق وارثا ، أن يكون المنفق وارثا . السائل : ...؟ الشيخ : قوله تعالى : (( وعلى الوارث مثل ذلك )) ، هذه بحثناها ، وأتينا بأدلتها ، واختلاف العلماء فيها ، ومناقشتها في باب النفقات ، وأنت حاضر . السائل : ... ؟ الشيخ : قبل أن تولد؟ السائل : ... . الشيخ : طيب . السائل : الأرملة ... الزوج ، أقول : الزوجة هي المرأة ذات الزوج ؟ الشيخ : هي لولاه لكانت أرملة . السائل : لكنها ... الشيخ : ما تكون أرملة ، فهو لولاه لكانت أرملة ، أو يقال أيضا : تكون أرملة ثاني ، مثل : إنسان عنده أخته أو بنته توفي عنها زوجها وهو الساعي عليها ، كل هذه . السائل : ... ؟ الشيخ : يصح أن نسميها ، لأنها أرملة بدونه ، داخلة في المساكين إذا كانت فقيرة ، إذا كانت فقيرة فهي داخلة في المساكين .
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض بمكة فقلت لي مال أوصي بمالي كله قال ( لا ) قلت فالشطر قال ( لا ) قلت فالثلث قال ( الثلث والثلث كثير أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالةً يتكففون الناس في أيديهم ومهما أنفقت فهو لك صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك ولعل الله يرفعك ينتفع بك ناس ويضر بك آخرون )
القارئ : حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان ،عن سعد بن إبراهيم ،عن عامر بن سعد ،عن سعد رضي الله عنه قال : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض بمكة ، فقلت: لي مال أوصي بمالي كله ؟ قال : لا ، قلت : فالشطر ؟ قال : لا ، قلت : فالثلث ، قال : الثلث والثلث كثير ، أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالةً يتكففون الناس في أيديهم ، ومهما أنفقت فهو لك صدقة ، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك ، ولعل الله يرفعك ، ينتفع بك ناس ويضر بك آخرون ) . الشيخ : هذا ... هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، زاره النبي صلّى الله عليه وسلم ، عاده النبي صلّى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكان سعد من المهاجرين ، فأشفق أن يموت بمكة ، لأنهم يكرهون أن يموت الرجل المهاجر في أرض هاجر منها ، فيدفن فيها ، لأنه لا يقيم فيها وهو حي ، حيث إنها أرض تركها لله ، فلا يعود فيها ، كما لا يعود الرجل في صدقته التي أخرجها لله ، فالصدقة التي أخرجها لله لا يعود فيها ، والأرض التي خرج منها لله أيضا لا يعود فيها ، حتى لو كانت بلاد إسلام ، لا يعود فيها ، طيب ، وهنا كان مريضا رضي الله عنه ، كان مريضا ، فاستشار النبي صلّى الله عليه وسلم أن يوصي بشيء ، بالثلثين ، فقال : ( كثير ) ، بالنصف ؟ قال : ( كثير ) ، قال : بالثلث ، قال : ( الثلث والثلث كثير ) ، وفي النصف والثلثين يقولها الرسول عليه الصلاة والسلام لأ ، الثلث ، قال : ( الثلث والثلث كثير ) ، ثم بين الحكمة من ذلك وأن الإنسان إذا ترك ورثته أغنياء كان ذلك خيرا من أن يتركهم عالة يتكففون الناس ، فتأمل كيف جعل الرسول عليه الصلاة والسلام حق الورثة أفضل من الصدقة ، يعني لو قال : قال بأتصدق بمالي بعد موتي ، قلنا : لا ، إرثه أفضل من الصدقة ، الوارث أفضل من الصدقة ، لكن الشارع جعل له الثلث ، والثلث كثير . قال ابن عباس : لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع ، لأن النبي صلّى الله عليه وسلم قال الثلث كثير . وقال أبو بكر : أرضى ما رضيه الله لنفسه ، فأوصى بالخمس ولهذا قال العلماء : الأفضل أن يوصي الإنسان بالخمس لا بالثلث ، لأن هذا هو الذي رضي الله لنفسه : (( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول )) ، وأبو بكر رضي الله عنه قال : أرضى ما رضيه الله لنفسه ، فأوصى بخمس ماله ، هذا إذا ترك خيرا ، أما إذا كان ماله قليلا فالأفضل أن لا يوصي بشيء ، الأفضل أن لا يوصي بشيء ، بل يدع المال لورثته ، ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك ) ، قال بعض الناس : ترفعها في في امرأتك ، يعني انك إذا جلست إلى جنب امرأتك ، وأخذت اللقمة من القصعة ، ووضعتها في فمها ، كما توضع اللقمة في فم الطفل ، فهذا هو الذي فيه الأجر ، الله أكبر ، لكن هذا خطأ ، لكن إذا أتيت بالطعام وأكلت بيدعا فليس لك أجر ، فليس لك أجر ، يقول : لماذا ؟ لأن الرسول يقول : حتى اللقمة ترفعها في في امرأتك ، وحتى ما تجعله في فم امرأتك ، ثم عللوا ذلك ، قالوا : لأن هذه الحال توجب التآلف بين الرجل وزوجته ، أنه هو الذي يطعمها ، يأخذ اللقمة من القصعة ويوكلها إياها ، فماذا ترون في هذا التأويل ؟ الطلبة : ... يحتمل ؟ الشيخ : أي ، لكن هل هذا مراد الرسول ؟ وهل كان الرسول يفعل هذا مع زوجاته ؟ السائل : لا . الشيخ : وما علمن أحدا من الصحابة فعله ، ما علمنا بذلك ، لكن المعنى أنك إذا أتيت بها كأنك أنت الذي رفعتها ، أنت السبب ، لولا مجيئك بهذا الطعام ، هل ترفع المرأة شيئا من اللقمة إلى فمها ؟ السائل : لا . الشيخ : أبدا ، فلما كان هو السبب الأول والأخير ، صار هو الذي كأنه رفعها ، كأنه رفعها ، بل أنا أعتقد يمكن بعض النساء تغضب يبغى يقعد جنبها يؤكلها ، قالت : ما أنا برضيا توكلني ، ويمكن تزعل ، ترى أن هذا احتقار لها ، على كل حال ، المقصود بلا شك ، مقصود الرسول بما نرى ، والعلم عند الله ، أنه يريد بذلك أن الطعام الذي تأتي به إلى امرأتك تؤجر عليه ، وإنما ضرب الرسول صلّى الله عليه وسلم مثلا بذلك لأن إطعام المراة في مقابل الاستمتاع بها ، يعني كأنه يقول : حتى النفقة في مقابل الاستمتاع يؤجر الإنسان عليها ، لكن بشرط ، ولكن ما ذكر في هذا الحديث ، قال : ( إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله ) ، وهذا مثل الحديث الأول الذي مر بنا ، ( يحتسبها ) ، ثم إن توقع الرسول صلّى الله عليه وسلم وقع ، قال : ( ولعل الله يرفعك ، وينتفع بك ناس، ويضر بك آخرون ) ، يعني هو لفظ ثاني أبسط من هذا ، قال : ( إنك لم تخلف ) ، ثم قال له : ( ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون ) ، فقوله في الأول : ( لم تخلف ) يعني لم تخلف في مكة ، يعني لن تموت في مكة ، الذي أنت تخشى أن تموت فيها ، التي أنت تخشى أن تموت فيها ، ( ولعلك أن تخلف ) أي تبقى ، وفعلا هذا الذي حصل ، بقي سعد بن أبي وقاص ، وكان في ذلك اليوم الذي عاده فيه النبي عليه الصلاة والسلام ليس له ممن يرثه إلا بنت فقط من الفروع ، ولم يمت إلا وعنده أكثر من عشرة أبناء ، وبنات كثيرات ، وأيضا نفع الله به أقواما وضر به آخرين ، نفع به المسلمين ، لأنه حصل على يديه فتوحات عظيمة ، وضر به آخرين من الكفار ، لأن الله أذلهم على يده ، فغنم أموالهم ، وسبى نساءهم وذريتهم ، فكان في هذا بشرى لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، وقد وقعت كما أخبر الرسول صلّى الله عليه وسلم. نعم .
إذا كان الورثة فسقة فهل الأفضل أن توصي بالثلث أم لا ؟
السائل : إذا كان الورثة فسقة فهل نقول الأفضل أن توصي بالثلث أو لا ؟ الشيخ : إيش تقولون ؟ السائل : ...? الشيخ : يقول : إذا كان الورثة فسقة فهل الأفضل أن توصي بالثلث أو لا ؟ نظرا لأن المال إذا بقي بأيديهم ربما يفسدونه أو يصرفونه في معصية الله ؟ قد نقول : إنه إذا كان كذلك ، ورأى أنهم فجرة ، فسقهم عاتي والعياذ بالله ، قد يقال : نعم ، إن كونه يوصي بأكثر ما رخص له الشرع أحسن . السائل : ...؟ الشيخ : لا ، ما نزيد على الثلث . عبد الله
إذا كان للزوجة راتب أكثر من راتب الزوج فقالت له أنت تتكفل بالمعيشة وأنا أشتري الملابس والأشياء الأخرى هل هذا يجوز شرعاً ؟
السائل : بالنسبة لبعض البلدان مثلا نجد الإنفاق إلى الزوجة قد تستلم شهريا مقابل شهري أكبر من الشهري لزوجها فأنت تقول له الشروط مثلا أنت اللي يكون معك بالنسبة للمعيشة شهريا أنت الذي تشتري المعيشة وأنا أشتري الملابس وبعض الأشياء هل هذا يجوز شرعا ؟ الشيخ : إذا اتفقا على ذلك ما في مانع ، إذا اتفقا لا بأس ، لكن إذا قالت : أنا أريد حقي وأدخر معاشي فلها ذلك ، لكن لو تفعل أرأيتم ماذا يصنع ؟ يمنعها من العمل ، لأن له أن يمنعها من العمل إلا إذا كان قد شرط عليه عند العقد . عرفت يا عبد الله .
حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ) تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد أطعمني واستعملني ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني فقالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هذا من كيس أبي هريرة
القارئ : باب : وجوب النفقة على الأهل والعيال . حدثنا عمر بن حفص قال : حدثنا أبي قال:حدثنا الأعمش قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أفضل الصدقة ما ترك غنى ) . الشيخ : أنا عندي غريبة ، حدثنا ، حطّها بالخط العريض . السائل : ... . الشيخ : كل الحديث بالخط العريض ؟ ... كل الحديث ؟ السائل : ... فقط حدثنا ، بالخط العريض ... . الشيخ : هو بالعادة حدثنا الأول هو الذي بالخط العريض والباقي عادي . السائل : ... . الشيخ : ما ... . السائل : ... مسلسل . الشيخ : نعم ؟ السائل : يشير بأنه مسلسل . الشيخ : ... طيب ما خلاها كلها بالخط العريض . السائل : هديك ليست مسلسلة . الشيخ : لا أنا لاحظت هذا السند كله ، ما هو كله بالخط العريض . القارئ : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أفضل الصدقة ماترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول ) . تقول المرأة : إما أن تطعمني وإما أن تطلقني . ويقول العبد : أطعمني واستعملني . ويقول الابن : أطعمني ، إلى من تدعني . فقالوا : يا أبا هريرة ، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا ، هذا من كيس أبي هريرة . الشيخ : ويش يعني ؟ من قوله : تقول المرأة : إما أن تطعمني ، ومن كيسه يعني : من عنده ، من عند أبي هريرة ، وأنا . السائل : ... ؟ الشيخ : لأ ، لأ ، من كيسه ، وأنا مر علينا في النونية في إطالة الغرة ، يقول : أبو هريرة قال ذا من كيسه ، فغدا يميزه أولوا العرفان . فنقول : لماذا يقول : أبو هريرة قاله من كيسه ؟ فكأنه_ رحمه الله _أخذه من قول أبي هريرة : أن هذا من كيسه .
في الحديث السابق ( حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك ) هل يكون المقصود أنه لا يلزمه النفقة عليها ؟
السائل : في الحديث السابق : ( حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك ) ، هل يكون المقصود ...يعني نفس الراوي الحديث هذا لكن ليس مقصورا عليه الأجر ... لكن هذا مثال فقط وليس مقصور على الأجر على هذا ؟ الشيخ : أبدا ، لأن هذا ما جرت به العادة . السائل : العادة على حسب عرف الناس ؟ الشيخ : ما جرت به العادة هذا ، الرسول يقول شيء ما كان معروف عندهم ؟ ثم اللفظ الثاني : ( حتى ما تجعله في فم امرأتك ) ، فيدل هذا على أنه من تصرف الرواة .
السائل : لماذا ضرب هذا المثال ؟ الشيخ : ذكرنا لماذا ، قلنا : لأن الإنفاق على المرأة في مقابلة الاستمتاع ، ومع ذلك صار له فيه أجر، لكن الانفاق على الأم والأب والأخوة ، هذا مجرد إحسان .
إذا كان الرجل لا يستطيع أن ينفق هل لها الخيار أم الأفضل أن تصبر ؟
السائل : إذا كان الرجل لا يستطيع أن ينفق هل الأفضل أن الزوجة تصبر أو تطلب الطلاق ؟ الشيخ : لا ، الأفضل أن تصبر لا شك ، بل إذا طلبت الطلاق فليس بيدها على رأي كثير من أهل العلم . السائل : ... تموت من الجوع ؟ الشيخ : لا ، ... الله ما نعلم أحد يموت من الجوع ... إن طلقها تضمن أن تجد زوج ينفق عليها ، وإن تزوجها زوج أفقر من الأول أو ما جاءها أحد بعد ، وظاهر قوله تعالى : (( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسه إلا ما آتاها )) ظاهر الآية أنه ليس لها حق في طلب الطلاق .
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول )
القارئ : حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال : حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول ) . الشيخ : هذه من نعمة الله أن الذي ينفق على من يعول يعتبر هذا صدقة ، وقوله : ( ما كان عن ظهر غنى ) ، لا يعارض قوله عليه الصلاة والسلام حين سئل : أي الصدقة أفضل ؟ قال : ( جهد المقل ) ، لأن الأول لا يمنع الثاني ، إذ أن ما كان عن ظهر غنى ليس معناه أن يكون الإنسان غنيا كثيرا ، بل إذا كان عنده ما يكفيه فهو غني بالنسبة للصدقة ، ويسمى عند الناس مقلا ، يسمى عند الناس مقلا .
حديث وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالثلث هل هذا في الوصية عند موت الإنسان فقط أم في الإنفاق في حال حياته ؟
السائل : هل حديث وصية الرسول صلّى الله عليه وسلم بالثلث مقاربة حال موت الإنسان ولا تعمم في حال حياته يعني الإنسان في حال حياته ما ينفق أكثر من الثلث ؟ الشيخ : لا لا ، في حال حياته ينفق ما شاء .
حديث الأرملة والمسكين كيف يدخل فيه الزوجة والولد ؟
السائل : بالنسبة لحديث الأرملة والمسكين كيف مفهمومة للزوجة والولد ؟ الشيخ : المسكين ما هو بولد ؟ السائل : ... شرعا ؟ الشيخ : شرعا شرعا ، إذا صار الولد هذا ما يقدر ، ما يقدر ينفق على نفسه فهو مسكين . السائل : والزوجة ؟ الشيخ : الزوجة أيضا أرملة لولاك ، لولاك لكانت أرملة . السائل : ليش صرفنا ظاهر النص قول الرسول صلى الله عليه وسلم في فيّ امرأتك ، ما يقول هذا أقل الصدقة ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ الشيخ : كيف أقل الصدقة ؟ إشلون يعني ؟ السائل : يعني هو قال الرسول صلى الله عليه وسلم : فهو لك حتى اللقمة ؟ الشيخ : يعني حتى هذا الإنفاق الذي يعتبر عوضا عن استمتاعك بها لك أجره . السائل : بس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في فيّ إمرأتك ما قال امرأتك ؟ الشيخ : صح . السائل : ليش ما نتمسك ؟ الشيخ : لأن المرأة ما تأكل إلا مع فمها . السائل : لا ، يعني لو رفع يعني ، يرفع يديه ...؟ الشيخ : أقول لك ، ألم تسمع كلامنا أنت ؟ السائل : أي بس ليش ما نتمسك بظاهر النص ؟ الشيخ : قلت : ما جرى هذا فيه أبدا ، كيف الرسول يخالف الناس بشيء ما يعرفونه ؟ السائل : قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ الشيخ : هل أحد من الصحابة أو الرسول صلّى الله عليه وسلم ، هل كان عليه الصلاة والسلام يأخذ اللقمة ويجعلها في فم عائشة ؟ إنما كان يتعرق العظم ، وتأخذ العظم اللي تعرقه ، فتعرقه بعده ، هذا أكثر ما ورد في ذلك . السائل : بالنسبة للشرع يشرع الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ الشيخ : يشرع وعمل الصحابة في عهد الشرع ولا غير شرع ؟ السائل : بس هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى به ؟ الشيخ : ما أوصى به أبداً . السائل : هذه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ الشيخ : ما أوصى به ، ما قال : إجعل اللقمة في فم امرأتك . السائل : يقول أفضل الصدقة . الشيخ : الله يهديك ، يقول : ( حتى ما تجعله في فم امرأتك ) ، يعني حتى اللقمة التي تجعلها في فم امرأتك ، والإنسان الذي يأتي بالطعام إلى أهله ويأكلونه ، هو الذي جعله في فمهم ، ويجعله في أفواههم ، لولا مجيئه ما صار في أفواههم شيء . نعم .
حدثني محمد بن سلام أخبرنا وكيع عن ابن عيينة قال قال لي معمر قال لي الثوري هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة قال معمر فلم يحضرني ثم ذكرت حديثاً حدثناه ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم
القارئ : حدثني محمد بن سلام قال : أخبرنا وكيع ، عن ابن عيينة قال : قال لي معمر : قال لي الثوري : هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة ؟ قال معمر : فلم يحضرني ، ثم ذكرت حديثاً حدثناه ابن شهاب الزهري ، عن مالك بن أوس ، عن عمر رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم .
فوائد حديث حبس النبي صلى الله عليه وسلم لأهله قوت سنتهم .
الشيخ : طيب ، هذا إذن يستفاد منه : أنه ينبغي للإنسان إذا كان الله قد أيسر عليه أن يحبس قوت أهله سنة ، يعني ما يمكن أن يُحبس سنة ، أما الأشياء اليومية كالخبز وشبهه ، هذا لا يمكن ، لكن ما يمكن أن يُحبس سنة إذا كان الله قد أيسر عليك ، وكان له محل فالأولى أن تحبسه ، لأن ذلك يبقيك مطمئناً على وجود النفقة ، ويكفيك التعب الذي تتعبه كل أسبوع أو كل شهر ، لأنك إذا أتيت به ووضعته فإنك لا تتعب عليه إلا مرة واحدة . ثم إن الأشياء قد تزيد وقد تنقص ، قد تزيد وقد تنقص ، فإذا زادت كنت قد ادخرت في زمن إيش ؟ في زمن الرخص، وإن نقصت كنت قد أنفقت خيراً تبتغي به وجه الله ، فأنت على كل حال رابح ، هذا إذا امكن ، وإذا لم يمكن فالحمد لله الأمر واسع في هذا. وفي هذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخر لأهله قوت سنتهم ، لكن هل يلزم من ذلك أن يبقى هذا القوت إلى آخر السنة ؟ لا، لما جاء رجل ضيفاً إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم أرسل إلى أهله ،كل الأبيات التسعة ، لم يجد عندهم إلا ماء فقط ، وهذا يدل على أنه ، وإن ادخر لأهله قوت سنة ، قد ينفد ، قد ينفد ولا يبقى ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان معروفا بالكرم . نعم .
قلنا أن من الفوائد أنهم كانوا يكرهون أن يموت الإنسان في الأرض التي هاجر منها هل هذا على سبيل الندب أم على سبيل الوجوب ؟
السائل : حديث سعد ... ذكرنا فيه من الفوائد أنهم كانوا يكرهون أن يموت الإنسان في أرض التي هاجر منها ، هل هذا على سبيل الندب أم على سبيل الوجوب ؟ الشيخ : أما إقامته حياً فعلى سبيل الوجوب ، الرسول عليه الصلاة والسلام منع المهاجر أن يقيم في مكة إلا ثلاثة أيام فقط ، بعد أداء النسك .
السائل : ما العلة في ذلك ؟ الشيخ : العلة كما قلت لك ، أنها أرض تركها لله فلا ينبغي أن يعود فيها ، كالمتصدق يتصدق بالصدقة فلا يجوز أن يعود فيها . السائل : تركه لها في أول الأمر ، كان لعلة وهي أنه ما كان يقيم شرع الله عز وجل ، أما الآن مكة أصبحت يعني مجال لإمكان قيام الشريعة ... إيش ؟ الشيخ : هو يقول : أنا تركت هذه الأرض ، خلاص ما أريدها . السائل : مكة ياشيخ أفضل الأماكن ؟ الشيخ : الرسول منع من ذلك ، الرسول أعلم مني ومنك . السائل : إي لكن هذا المنع عام يعني في حالة وجود المشركين ... لما كانوا ؟ الشيخ : لا ، أقول : ما رخص له المهاجر أن يبقى في مكة إلا ثلاثة أيام بعد النسك ، ولهذا في حديث سعد في الرواية الثانية ، قال الرسول : ( لكن البائس سعد بن خولة ) ، يرثي له الرسول صلّى الله عليه وسلم أنا مات بمكة .
بعض الناس يزوج أولاده الذين بلغوا سن الزواج ويكون له أولاد صغار فيوصي بمقدار المهر لكل ولد صغير فهل هذا جائز ؟
السائل : بعض الناس يزوج أولاده الذين بلغوا سن الزواج ويكون له أولاد صغار فيوصي بمقدار المهر لكل ولد صغير فهل ؟ الشيخ : ويش تقولون في هذا ؟ يقول : إن بعض الناس يزوج أولاده الذين بلغوا سن الزواج ويكون له أولاد صغار ، فيوصي بمقدار المهر لكل ولد صغير ؟ نقول : هذا حرام ، حرام عليه ، ولا يجوز إلا برضى الورثة ، لأن النكاح مثل النفقة ، مثل النفقة ، سد حاجة للمزوج ، متى احتاج إليه سددنا حاجته ، وإلا كان نقول : أنت الآن ولدت هذا الصغير الذي في المهد ، يكفيه من اللباس كم ؟ متر من اللباس ، أم لا ؟ والولد الكبير البالغ الطويل الناهي، طويل عريض ، كم يكفيه ؟ الطالب : عشرة متر . الشيخ : لا ، عشرة متر لا ، خليها ستة متر ، ستة متر طول وعرض يعني ، هل نقول : أوصي لولدك الصغير الذي في المهد أوصي له بخمسة أمتار لكل ثوب ؟ هذا حسب الحاجة . نعم يا شاكر .
كيف عرفنا أن الزيادة من قول أبي هريرة من قوله : تقول المرأة ؟
السائل : بالنسية للحديث حديث أبو هريرة كيف عرفنا أن الزيادة اللي إضافة أبو هريرة من قوله : تقول المرأة ؟ الشيخ : كيف كيف عرفنا ؟ السائل : أي إن هذه من أبي هريرة والتي قبلها من النبي صلى الله عليه وسلم ؟ الشيخ : ولما تقرأ الحديث الذي بعده جزاك الله خير عشان تعرف . اقرأ الحديث الذي بعده عشان تعرف. نعم يا طلال .
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكراً من حديثه فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته فقال مالك انطلقت حتى أدخل على عمر إذ أتاه حاجبه يرفأ فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون قال نعم فأذن لهم قال فدخلوا وسلموا فجلسوا ثم لبث يرفأ قليلاً فقال لعمر هل لك في علي وعباس قال نعم فأذن لهما فلما دخلا سلما وجلسا فقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر فقال عمر اتئدوا أنشدكم بالله الذي به تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا نورث ما تركنا صدقة ) يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قال الرهط قد قال ذلك فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك قالا قد قال ذلك قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله كان قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحداً غيره قال الله (( ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل _ إلى قوله _ قدير )) فكانت هذه خالصةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك قالوا نعم قال لعلي وعباس أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك قالا نعم ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله فقبضها أبو بكر يعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتما حينئذ وأقبل على علي وعباس تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك وأتى هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها فقلت إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل به فيها أبو بكر وبما عملت به فيها منذ وليتها وإلا فلا تكلماني فيها فقلتما ادفعها إلينا بذلك فدفعتها إليكما بذلك أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك فقال الرهط نعم قال فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك قالا نعم قال أفتلتمسان مني قضاءً غير ذلك فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاءً غير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فادفعاها فأنا أكفيكماها
القارئ : حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال :حدثني عقيل ، عن ابن شهاب قال : أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان ، وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكراً من حديثه ، فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته ، فقال مالك : ( انطلقت حتى أدخل على عمر ، إذ أتاه حاجبه يرفأ فقال : هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون ؟ قال : نعم فأذن لهم ، قال : فدخلوا وسلموا فجلسوا ثم لبث يرفأ قليلا ،ً فقال لعمر : هل لك في علي وعباس ؟ قال : نعم ، فأذن لهما فلما دخلا سلما وجلسا ، فقال عباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا ، فقال الرهط عثمان وأصحابه : يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر ، فقال عمر : اتئدوا أنشدكم بالله الذي به تقوم السماء والأرض ، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نورث ما تركنا صدقة ، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه ؟ قال الرهط : قد قال ذلك ، فأقبل عمر على علي وعباس فقال : أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك ؟ قالا : قد قال ذلك، قال عمر : فإني أحدثكم عن هذا الأمر ، إن الله كان قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحداً غيره ، قال الله : (( ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب )) إلى قوله : (( قدير )) فكانت هذه خالصةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووالله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم ، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله ، فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته ، أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك ؟ قالوا : نعم ، قال لعلي وعباس : أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك ؟ قالا: نعم ، ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم ، فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقبضها أبو بكر يعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتما حينئذ ، وأقبل على علي وعباس تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق ، ثم توفى الله أبا بكر، فقلت : أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ، ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع ، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك وأتى هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها ، فقلت : إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبما عمل به فيها أبو بكر، وبما عملت به فيها منذ وليتها ، وإلا فلا تكلماني فيها ، فقلتما : ادفعها إلينا بذلك فدفعتها إليكما بذلك ،أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك ؟ فقال الرهط : نعم ، قال : فأقبل على علي وعباس فقال : أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك ؟ قالا : نعم ، قال : أفتلتمسان مني قضاءً غير ذلك ؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاءً غير ذلك حتى تقوم الساعة ، فإن عجزتما عنها فادفعاها فأنا أكفيكماها ) .