باب : وقول الله تعالى : (( كلوا من طيبات ما رزقناكم )) . وقوله : (( أنفقوا من طيبات ما كسبتم )) .وقوله : (( كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم )) .
القارئ : باب وقول الله تعالى : (( كلوا من طيبات ما رزقناكم )) وقوله : (( أنفقوا من طيبات ما كسبتم )) وقوله : (( كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم )) الشيخ : وأما الذي يشرب فقد قال الله تعالى (( فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني )) ولأن الشارب طاعم والأصل فيها الحل ، هذا هو الأصل ، لقوله تعالى (( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا )) وما من صيغ العموم وقال عز وجل : (( وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه )) والفرق بين التعبيرين ظاهر لأن المعنى مختلف لأن ما في السماوات لا يؤكل لكنه مسخر لنا (( وسخر لكم الشمس والقمر والنجوم )) أما الذي في الأرض فإنه مسخر لنا أيضا (( فذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون )) لكنه مع ذلك يؤكل ويشرب ويلبس فالأصل فيها أي في الأطعمة الحل سواء كانت من الحيوان أو غيره فإذا ادعى مدع أن هذا حرام قلنا عليك الدليل ، فإذا قال أنتم الذين عليكم الدليل في أنه حلال قلنا على العين والرأس دليلنا قوله تعالى : (( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميع وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ) وهذا يدل على أن المسكوت عنه من الأمور المباحة من رحمة الله عز وجل والنصوص في هذا كثيرة ، طيب إذا قال لنا هذا الحيوان حرام وقال الثاني بل حلال ماذا نقول ؟ نقول اللي قال حلال ونمسكه ونذبحه ونأكله وإن كنا لا ندري ما أصله لأن الأصل الحل حتى يقوم دليل على التحريم ثم استدل المؤلف على حكمه بقوله : (( كلوا من طيبات ما رزقناكم )) وهذا الأمر للإباحة وكل شيء مباح قد يكون واجبا وقد يكون حراما لأنه حسب ما يكون وسيلة إليه ، فإذا كان وسيلة إلى حفظ النفس من الهلاك كان الأكل واجبا وإذا كان وسيلة إلى ترك الواجبات كان الأكل حراما المهم أن هذه قاعدة عامة كل مباح قد يكون واجبا وحراما حسب ما يكون وسيلة له وقوله (( من طيبات ما رزقناكم )) أي ما أعطيناكم من الرزق وهو شامل عام ولهذا أنكر الله عز وجل على الذين يحرمون الطيبات (( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق )) وهذا استفهام إنكار وقال تعالى : (( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب )) وقوله : (( أنفقوا من طيبات ما كسبتم )) يتعين تصحيحها لأن ... يعني الله عز وجل ولا نعلم قولا قاله الله بهذا اللفظ كلوا من طيبات ما كسبتم بل فيه (( أنفقوا من طيبات ما كسبتم )) والإنفاق يقتضي الحل على أعم وجوه الانتفاع ومنها الأكل وقوله : (( كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعلمون عليم )) هذا خطاب للرسل وهو خطاب لأمتهم أو لأممهم لأن الرسول أسوة أمته بل إن الله عز وجل أمر الرسل ويتبعهم الأمم وأمر المؤمنين ويدخل فيهم الرسل لكن إذا جُمعوا في نص صار كل واحد مختصا بما يتصف به ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى : (( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا )) وقال (( يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم )) ) ، هنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والرسل وإلا فالأصل ما ثبت في حق الرسل فالمؤمنون تبع له وما علق بوصف الإيمان فالرسل أول المؤمنين أول من يدخل في هذا الوصف ، نعم يا الطالب : آية قرآنية هذا اللفظ يا شيخ الشيخ : وهي ؟ الطالب : (( يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم )) الشيخ : بس عندنا ما كسبتم ، عندكم ما رزقناكم ؟ الطلاب : الأولى ، الآية الأولى يا شيخ الشيخ : الأولى واضحة موجود فيها ، طيب المهم أن هذه الإباحة تشمل كل ما رزقنا الله عز وجل وهو طيب والأصل فيه الطيب حتى يتبين أنه خبيث طيب والخبائث الخبائث محرمة علينا كما قال تعالى في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم : (( يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث )) لكن ما هي الخبائث ؟ الخبائث في الطعم ؟ الخبائث في الريح الخبائث ؟ الخبائث في الأثر بأي شيء ؟ معنى الآية أنه لا يحرم إلا ما كان خبيثا فإن قال قائل إذا جعلت المعنى هذا صار معنى الآية ويحرم عليهم الحرام فيبقى هذا تحصيل حاصل ، فاجعل الوصف الذي يعلق به التحريم هو الخبث ، فالجواب أننا إذا جعلنا الوصف الذي يتعلق به التحريم هو الخبث لم يكن منضبطا لأنه رب خبيث عند قوم طيب عند قوم آخرين ثم إن الله تعالى وصف بعض الأشياء بالخبث (( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون )) والنبي صلى الله عليه وسلم وصف البصل وشبهه بالخبث فقال : ( من أكل من هذه الشجرة الخبيثة ) لكن المعنى أنه لا يحرم عليهم شيئا إلا وهو خبيث لا يستحق أن يكون حلالا ، هذا المعنى ، فيكون تعليق الحكم بالوصف يراد به بيان علة التحريم وهي الخبث وحينئذ نسلم من مشاكل كثيرة يظنها بعض الناس خبيثة فيقول هذا حرام ويقول آخرون بالمنع أي منع كونها خبيثة فلا تكون حراما ، إذًا المرجع في التحريم إلى أي شيء ؟ إلى الشرع لا إلى الطبع ولكننا نعلم أن ما حرمه الشرع فهو خبيث ولهذا أنكر كثير من أهل العلم ما ذكره فقهاؤنا رحمهم الله من جملة المحرمات ما تستخبثه العرب ذوو اليسار قال إن العرب استخباث العرب هذا ما هو مناط حكم شرعي هذا مناط ، حكم عادي والمسائل الشرعية الأحكام الشرعية تتلقى من الشرع ، في بعض العرب يأكلون كل شيء كل ما هب ودب يأكلونه إلا الخنفساء فلا يأكلونها هل نقول كل شيء حلال لأنه لا يستقذر عند هؤلاء ؟ لا فيه ناس ما يأكلون الجراد أنا يعني أعلمهم لا يأكلون الجراد ويقولون هذا حشرة كالصارور والفصيلة واحدة ، انظر إلى الصارور إلى رجليه وصدره وانظر إلى الجرادة تجد الشبه إذًا فهو حشرة من الحشرات وكيف تأكلونه حتى إن رجلا قال إنها أوشكت أن تخرج كبدي لما أكل واحدة ولم تصل إلى معدته ولكن يظهر أنه أكلها هي وأرجلها والأرجل كما تعرفون فيها مؤشرة تنشب في هذا فأكلها ونشبت في حلقه وقام يعني يتعتع حتى يقول إنها كادت كبدي أن تخرج ، على كل حال أنا أقول إذا جعلنا مناط الحكم بما يستخبثه الناس لم يكن هذا منضبطا ولكنا نقول ما حرمه الشرع فهو خبيث إي نعم طيب إذًا نفهم هذه القاعدة وهي أن الأصل في كل شيء إيش ؟ من مشروب ومأكول وملبوس الأصل فيه الحل طيب هل الأصل في المذبوح الحل ؟ انتبهوا إن قلتم نعم أخطأتم إن قلتم لا أخطأتم طبعا إن قلت لا أخطأتم هذا فيه تفصيل وهو فيه تفصيل : إذا كان الذبح من أهله يعني من أهل الذبح فالأصل الحل ولا تسأل ولا ينبغي أن تسأل يعني لو كان هذا الذابح يهوديا أو نصرانيا أو مسلما لا نسأل لأن الأصل في ذبحه الحل ، بل لو سألنا لكان من باب التعمق في الدين والتنطع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( هلك المتنطعون ) ويدل لذلك ما رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله قالت : ( إن قوما جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ ماذا قال ؟ قال : سموا أنتم وكلوا ، قالت : وكانوا حديثي عهد بكفر ) وحديثو العهد بالكفر قريبون من عدم العلم بما يجب للذبح لأنهم توهم مسلمون وتأمل قوله : ( سموا أنتم وكلوا ) تجد أن فيه شيئا من التوبيخ كأنه يقول لستم مسؤولين عن فعل غيركم اعتنوا بفعلكم أنتم أما غيركم لا تسألوا ( سموا أنتم وكلوا ) ولا تسألوا ، وعلى هذا فنقول الأصل في الذبائح الحل إذا كان الذابح أهلا فلا نقول لعله لم يسم لعله لم يقطع ما يجب قطعه في الذبح لعله لعله ، لأن هذا الحمد لله قد كفينا إياه ولو كلفنا الله به لكان من تكليف ما لا يطاق أو من تكليف ما يشق لو كل واحد قدم لنا ذبيحة نقول تعال من الذي ذبحه قال والله اللي ذابحه فلان كلمه هل ذبحت وذكرت اسم الله هل قطعت الحلقوم والمريء طيب إذا قلنا مثلا باشتراط أن تكون الذبيحة حلالا نقول تعال من أين ملكتها والله ملكتها من فلان باعها علي طيب فلان مين باعها عليه وهكذا لو ألزمنا الناس بأن يعلموا بالشروط وانتفاء الموانع المتعلقة بأفعال غيرهم لكان في ذلك من المشقة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل ولكن نحن الحمد لله إذا قدم لنا الشيء من أهله فالأصل السلامة وانتفاء الموانع وحينئذ لا نسأل لا نكلف أنفسنا ، طيب نبدأ
هل إذا رأيت اليهودي أو النصراني يذبح وهو لم يصلي فهل نأكل ذبيحته ؟
السائل : حتى لو رأيت يعني اليهودي والنصراني يذبحه وهو لم يسم تأكل ذبيحته ؟ الشيخ : ويش تقولون بهذا السؤال ؟ لو علمت أنه لم يسم ؟ هاه ؟ أي نقول لا تأكل لقوله تعالى : (( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه )) لا تأكل
الشيخ : طيب لكن لو رأيته يذبح بالصعق بدون أن يخرج الدم هاه ما يؤكل ؟ ما يؤكل طيب هذا هو الصحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) ويرى بعض العلماء أنهم إذا كانوا يعتقدون حل ذلك فهو حلال لنا لقوله تعالى : (( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم )) يعني فما اعتقده هؤلاء طعاما فهو حل لنا فإذا اعتقدوا أن هذا هو الواجب نحو الوصول إلى أكل هذا المذبوح صار طعاما لهم وقد قال الله تعالى : (( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم )) ولكن الصحيح خلاف ذلك نقول لأن هذا المطلق مقيد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) ولأنه إذا كان هذا يشترط من المسلم وهو أعلى مرتبة من الكتابي فاشتراطه في الكتابي من باب أولى ولأن تحريمه لعلة فيه لا لعلة في ذابحه ويش العلة فيه ؟ الخبث احتقان الدم وعدم خروجه وهذا لا فرق فيه بين أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا ، فهذه الوجوه الثلاثة تدل على أن القول بأن ما اعتقدوه ذكاة يحل لنا وإن لم يكن على الذكاة الشرعية قول ضعيف ، أي نعم السائل : أهل الكتاب في الحديث الشيخ : ما قرأنا ولا حديث أي ما قرأنا يا شيخ ، هذا فلتة ، نعم
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني ) قال سفيان والعاني الأسير
القارئ : حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني ) قال سفيان والعاني الأسير. الشيخ : طيب قوله : ( أطعموا الجائع ) هذا هو الشاهد أطعموا الجائع وإذا كنا مأمورين بإطعام الجائع فالجائع مأمور بأن يطعم نفسه فلهذا يجب على الجائع الذي يخاف الهلاك يجب عليه أن يأكل أما ( عودوا المريض وفكوا العاني ) يعني الأسير فمعناهما واضح ، نعم
السائل : أهل الكتاب الآن هل هم أهل للذبح فيهم الأهلية الآن نسمع كثير وقد يرى بعضنا من أهل الكتاب أشياء توجب الشك اللي يأكل القط واللي يأكل هذه الأشياء ؟ الشيخ : هذه معاصي المسلم لو أكل القط ما خرج عن الإسلام السائل : يعني وصلوا إلى حالة فسق ... يظن واحد ... الشيخ : الله عز وجل يقول في سورة المائدة اللي فيها (( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم )) يقول (( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ))(( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم )) ، نعم
السائل : هذا بالنسبة للذبائح والأشياء التي تأتي من الخارج يعني تؤكل ؟ الشيخ : إذا كان الذابحين من أهل الكتاب تؤكل السائل : ما يدرى مثلا الشيخ : والله الغالب يعني صحيح أننا ما ندري مين اللي باشر الذبح لكن الغالب أنه إذا كان في بلد أكثر أهله من أهل الكتاب يحكم بالأكثر ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إذا وجد منبوذا في بلد يحل ذبح أكثر أهله فهو حلال ، أعرفتم ذي ؟ وجد شاة منبوذة مذبوحة مطروحة في السوق في محل يحل ذبح أكثر أهله فهو حلال بناء على الأكثر وقالوا في اللقيط إذا وجد اللقيط الطفل الصغير المنبوذ اللي يطرح إذا كان أكثر أهل البلد مسلمين فهو مسلم تبعا للأكثر على هذا إذا وردنا من بلد أكثر أهلها كتابيون فهو حلال إلا إذا علمنا أنهم لا يستخدمون في المسالخ إلا الوثنيين فحينئذ يجب التحري ، نعم
إذا علمنا أن أكثر الذين يذبحون في تلك البلاد يذبحون بطريقه غير صحيحه مثل الصعق والحرق وما شابه ذالك فهل يجوز أكلها ؟
السائل : إذا علمنا أن أكثر الذين يذبحون في تلك البلد يذبحون بطريقة غير شرعية مثل الصعق أو الحرق وما شابه ذلك فهل نسأل أم أننا نأكل ؟ الشيخ : لا إذا علمنا أن الأكثر السائل : يعني مثلا خمسة وثمانين بالمئة من البلاد هذه يذبحون بطريقة غير شرعية الشيخ : والله فيه احتمال أننا نسأل وفيه احتمال ألا نسأل أيضا كما لو مثلا وجدت إناءين بل وجدت خمسة أواني أربعة منها نجسة وواحدة طاهرة فهو لا يجب عليك أنك تترك هذه الأواني كلها بل تتحرى وتأخذ بالطاهر إلا على قول بعض العلماء فالظاهر لي أنه لا يجب لكن هنا ينبغي السؤال أما الوجوب ففي النفس منها شيء ، نعم عبد الوهاب
السائل : أليس من التحري السؤال لأن الفقهاء قالوا في هذه .. ؟ الشيخ : إي بس التحري الإنسان ما يتحرى إلا إذا وُجِد ولهذا لما قال العلماء إذا أصابه ماء ميزاب وشك في نجاسته قال لا يسأل حتى إن عمر بن الخطاب لما أصاب أحد أصحابه ماء من حوض أو من ميزاب وسأل صاحب الميزاب وقال ويش هذا الماء قال : ( يا صاحب الميزاب أو قال يا صاحب الحوض لا تخبرنا ) ، نعم يا عبد الوهاب
وعن أبي حازم عن أبي هريرة قال ( أصابني جهد شديد فلقيت عمر بن الخطاب فاستقرأته آيةً من كتاب الله فدخل داره وفتحها علي فمشيت غير بعيد فخررت لوجهي من الجهد والجوع فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي فقال يا أبا هريرة فقلت لبيك رسول الله وسعديك فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي فانطلق بي إلى رحله فأمر لي بعس من لبن فشربت منه ثم قال عد فسرب يا أبا هر فعدت فشربت ثم قال عد فعدت فشربت حتى استوى بطني فصار كالقدح ) قال فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من أمري وقلت له فولى الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر والله لقد استقرأتك الآية ولأنا أقرأ لها منك قال عمر والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل حمر النعم .
القارئ : وعن أبي حازم عن أبي هريرة قال : ( أصابني جهد شديد فلقيت عمر بن الخطاب فاستقرأته آيةً من كتاب الله فدخل داره وفتحها علي فمشيت غير بعيد فخررت لوجهي من الجهد والجوع فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي فقال يا أبا هريرة فقلت لبيك رسول الله وسعديك فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي فانطلق بي إلى رحله فأمر لي بعس من لبن فشربت منه ثم قال عد فاشرب يا أبا هريرة فعدت فشربت ثم قال عد فعدت فشربت حتى استوى بطني فصار كالقدح ، قال فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من أمري وقلت له تولى الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر ) الشيخ : في النسخة الثانية فولى الله المعنى أن الله يسر لي إنسان غيرك ، نعم القارئ : ( وقلت له فولى الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر والله لقد استقرأتك الآية ولأنا أقرأ لها منك قال عمر والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل حمر النعم )
الشيخ : في هذا أيضا دليل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من شظف العيش وفيه حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على جواز ملء البطن ولكن أحيانا وإذا كان بعض الناس الآن يتأول كل مرة يشبع حتى يصير بطنه مثل القدح ويقول إن أبا هريرة فعل ذلك وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أمته حكمة عظيمة لو مشينا عليها قال : ( حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ) والعجيب أنه باتفاق الأطباء أن هذا التوجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون في طعام الإنسان وهم الآن على ما هم عليه من النعم أعني الكفار يأكلون ولا يشبعون لكن بدل من أن تكون الوجبات ثلاثا يجعلون الوجبات ستا أو أكثر حسب حالهم إنما لا يملأ بطنه يأكل القليل وحينئذ تهضم المعدة هذا القليل بسهولة ويسر ويسلم من الفضلات والغازات وغير ذلك لو أن الناس طبقوا هذا وصاروا لا يشبعون إلا أحيانا كما فعل أبو هريرة لكان هذا أوفق للشرع وأسهل على الإنسان وأصح ، وفيه أيضا دليل هل نقول فيها دليل على التحيل ؟ الطلاب : ... الشيخ : التحيل ، أبو هريرة استقرأ عمر الآية يسأل عنها يقول إيش معناها إيش الآية هذه اقرأ علي فماذا صنع قرأها ومشى ما علم ماذا يريد أبو هريرة رضي الله عنه ، وفيها أيضا دليل على أنه يجوز أن يحلف الإنسان على غلبة الظن لأن أبا هريرة قال والله لقد استقرأتك الآية ولأنا أقرأ لها منك يعني أعرفها أكثر مما تعرفها لكن يريد أن يتفطن له لعله يدعوه إلى بيته ويطعمه ولكن يسر الله لأبي هريرة من هو خير من عمر يسر له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انظر أيضا فيه عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه وتفقده لأحوالهم وفراسته عليه الصلاة والسلام ، طيب وفيها التلزيم على الشارب كم مرة ؟ الطلاب : ثلاث مرات الشيخ : ثلاث طيب نشوف طيب يقول : ( فأمر لي بعس فشربت منه ثم قال عد ثم قال عد ) مرتين المرة الأولى المرة الأولى ما هي بإلزام ما هي بتلزيم الطالب : ثلاث مرات مع المرة الأولى الشيخ : أي يعني مرتين بعد الأولى مرتين بعد الأولى
السائل : أقول السنة أن لا يتجاوز المرتين ؟ الشيخ : لا الظاهر أن السنة ألا يتجاوز مرتين أو ينظر إلى ما تقتضيه الحال قد يكون الإنسان ترك هذا خجلا ، أي نعم
السائل : هذه عقيدة أكثر النصارى يا شيخ ؟ الشيخ : والله هم يختلفون الظاهر أنهم يختلفون منهم من قال المسيح ابن الله وجعلوا الله هو الحق ومنهم من قال إن الله ثالث ثلاثة ومنهم من قال إنهم ثلاثة صاروا واحدا ، نعم
السائل : كذلك يا شيخ قول بعض الفقهاء ... جماعة إذا كانوا بحضرة طعام يشتهونه لا يصلون ، هل هذا صحيح ؟ الشيخ : صحيح ، قال : ( لا صلاة بحضرة طعام ) السائل : حديث ؟ الشيخ : أي حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. السائل : ... وسيلة لترك الواجبات فإنها تكون الشيخ : فإنها تكون حراما ، هذا ما هو بواجب رخص له الشارع صلاة الجماعة الآن في حقه غير واجبة مرخص له ، نعم
حدثنا علي بن عبد الله أخبرنا سفيان قال الوليد بن كثير أخبرني أنه سمع وهب بن كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلمة يقول كنت غلامًا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ) فما زالت تلك طعمتي بعد .
القارئ : حدثنا علي بن عبد الله أخبرنا سفيان قال الوليد بن كثير أخبرني أنه سمع وهب بن كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلمة يقول : ( كنت غلامًا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد )
فوائد الحديث : منها أنه يجوز تتبع الطعام إذا كان مختلفا و أن الدباء هو القرع وفيه تعويد الصبيان علع التسمية .
الشيخ : هذا فيه التسمية على الطعام لقوله : ( يا غلام سم الله ) وفيه أيضا تعويد الصبيان على الآداب الشرعية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( يا غلام سم الله ) وفيه أيضا الأكل باليمين لقوله : ( وكل بيمينك وكل مما يليك ) وهذا إذا كان معه أحد فإنه يأكل مما يليه أما إذا كان ليس معه أحد فلا بأس ثم إن هذا مقيد بما إذا لم يكن الطعام أنواعا فإن كان أنواعا فلا بأس أن يأكل ولو مما لا يليه لحديث أنس ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يتتبع الدباء ) يعني القرع يتتبعها يأخذه من المكان الذي هي فيه فمثلا إذا كان فيه لحمة اللحمة غالبا تكون في وسط الصحفة إذا قلنا كل مما يليك معناه لا يأكل من اللحم لين يصل إليه وهذا لا يستقيم لأنه إذا كان هناك أنواع فلا بأس أن يأخذ من النوع وإن كان مما لا يليه ، نعم يا خالد
هل في حديث أبي هريرة (ماشبع آل محمد ...الحديث فيه دليل على أنه يجوز الشبع أحيانا ؟
السائل : ... حديث أبو هريرة : ( ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير حتى قبض ) على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشبع أحيانا ؟ الشيخ : يمكن يستدل ، يمكن يستدل بها ، نعم
السائل : يمكن للإنسان يشبع يكون شبعان لكن لسه ما امتلأ الثلث حقه ؟ الشيخ : لا ههه ، ويش تقولون ؟ يقول هل يمكن أن يشبع وهو لم يملأ الثلث السائل : لا ملأ الثلث الشيخ : ملأ الثلث وشبع لا لا ما يشبع الشبع أنه يملأ البطن لكن بعض الناس قد لا يشتهي ، أي .. السائل : بالنسبة لأهل الكتاب الله سبحانه وتعالى يعلم عقيدة أهل الكتاب ومع ذلك أحل لنا طعامهم ... عقيدتهم وأكثرهم فاسدة عقيدتهم ؟ الشيخ : لقوله تعالى : (( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم عليه )) ولقوله تعالى في جملة المحرمات : (( وما أهل لغير الله به )) السائل : ... الشيخ : لا لا عام حتى للنصارى أي نعم ، ما دام نعلم أنه إنما أراد بالله عيسى ، وهو معناه أنه أهل لغير الله به. السائل : معلوم أن هذا عقيدتهم الشيخ : ما هو على كل حال لأنهم يختلفون هم عدة طوائف
حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن وهب بن كيسان أبي نعيم عن عمر بن أبي سلمة وهو ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أكلت يومًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا فجعلت آكل من نواحي الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كل مما يليك ) .
القارئ : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن وهب بن كيسان أبي نعيم عن عمر بن أبي سلمة وهو ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أكلت يومًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا فجعلت آكل من نواحي الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل مما يليك )
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان أبي نعيم قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة فقال ( سم الله وكل مما يليك ) .
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان أبي نعيم قال : ( أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة فقال : سم الله وكل مما يليك ) .
الشيخ : كل هذه الأحاديث كما ترون لا تعدو هذه الآداب الثلاثة : وهي سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك التسيمة الصحيح أنها واجبة وأنه يحرم على الإنسان أن يأكل بدون تسمية والأكل باليمين أيضا الصحيح أنه واجب وأن الأكل بالشمال حرام والأكل مما يليه هذا من الآداب ولا يظهر لي وجوبه وإن كان مقرونا بما يجب لكن هذا لأنه لحق الغير نعم إن علمنا أن الغير يتأذى بكونك تأكل مما يليه فهنا قد نقول بالوجوب لئلا يؤذي غيره بل ربما بعض الناس يأنف جدا أن تأكل مما يليه وربما ضربك كما يفعل بعض البادية إذا أكلت مما يليه ربما يضرب ذراعك حتى لتكاد تنكسر ، لا تأكل مما يليه نقول الذي يتأذى بذلك ويتضايق يكون الأكل مما يليه حراما من أجل الأذية ، نعم
السائل : إذا اجتمع ناس على صحن وجاء واحد يتغدى معهم على نفس الصحن فله أن يسمي أو يجزئ تسميتهم ؟ الشيخ : يقول هل التسمية من واحد من الجماعة تجزئ أو لا ؟ الطلاب : ... الشيخ : ما شاء الله ، طيب نقول أما إذا كانوا جميعا أكلوا جميعا وسمى واحد وسمعه الجميع فالظاهر أنه يكفي وإن كان قوله اذكروا اسم الله ظاهره أن كل واحد يذكر اسم الله وهذا أفضل وأما إذا جاء إنسان بعد أن سموا وأكلوا فلا بد من أن يسمي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم يأكل فجاءت جارية كأنما تدع دعّا حتى وضعت يدها لتأكل فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدها وأمرها أن تسمي وأخبر بأن يد الشيطان كانت مع يد هذه الجارية وعلى هذا فيكون هذا التفصيل إذا كان الإنسان قد أتى بعد أن سموا فلا بد أن يسمي إذا كان معهم مشاركا وسمعوا صوت المسمي فالظاهر أنه يكفي وإن كان الأفضل أن يسمي الجميع أما إذا لم يسمعوا صوته فلا بد أن يسموا لأنهم لم يسموا حقيقة ولا حكما ، نعم
في الحديث يقول (سمي الله ) وفي حديث أخر يقول ( كلوا بسم الله ) فمن الناس من يقول بسم الله الرحمن الرحيم وأن فقه الحديث لا يناسبه الرحمن الرحيم لأن الرحمة من الرأفة والسلامة فهل يصح في الحديث الرحمن الرحيم وهل هو صحيح قولهم ؟
السائل : يقول ... : ( سم الله ) وفي حديث آخر : ( كلوا باسم الله ) فمن الناس من يقول بسم الله الرحمن الرحيم وأيضا ناس آخرين يعني فقه الحديث أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا يناسب الأكل لأن الرحمة تقتضي الرأفة والسلام وهم يأكلون ... صحة الرحمن الرحيم صحيح معه وهل قولهم هذا لا تتناسب في هذا المقام صحيح ؟ الشيخ : هو لا شك أنه لو قال بسم الله كفى وإن زاد الرحمن الرحيم فلا بأس لا شك وأما قولهم أنها لا تناسب فلعمر الله إنها لمناسبة ولولا أن ظاهر الأدلة أنها لا تقال لقلنا أنها تقال وطلبنا قولها لأن هذا الذي وُضِع بين يديك الطعام من رحمة الله لا شك ، لكن الذي قال إنها لا تناسب التسمية على الذبيحة قالوا إذا سميت على الذبيحة قل بسم الله فقط ولا تقل الرحمن الرحيم ولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرحمن الرحيم تقتضي الرحمة وأنت الآن تبي تذبحها ولأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام وهو مقام عبادة لا ينبغي حذرا من أن يكون ذريعة إلى الشرك ، نعم
لوفرضنا أن أحد الإخوان جاع فذهب إلى أحد الإخوان يزوره بقصد الأكل فهل هذا يجوز من حديث أبو هريرة ؟
السائل : شيخ لو أن إنسانا جاع فذهب يلتمس طعاما فذهب إلى أحد الإخوان يزوره بنية الأكل يجوز هذا يا شيخ في الحديث حديث أبي هريرة ؟ الشيخ : ويش تقولون ؟ ما فيه شيء ، هذا يجوز ، أقول يجوز هو أبو هريرة ما استقرأ عمر الآية إلا عشان يقول تفضل ، أي ما فيه شيء أبدا ما فيها شيء
حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطًا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة ) قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ قال عمر أبن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( كل بيمينك )
القارئ : حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول : ( إن خياطًا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ قال عمر ابن أبي سلمة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : كل بيمينك ) الشيخ : هذه زائدة عندنا ، أي نعم
الشيخ : طيب البخاري رحمه الله قيد قال إذا لم يعرف منه كراهية وغيره قيدها بغير هذا القيد قال إذا كان أنواعا يعني فإذا كان نوعا واحدا فلا تأكل مما يلي غيرك مطلقا لأنه وإن لم يبدي الكراهية فعادة الناس تقتضي إيش ؟ الكراهية الآن مثلا لو واحد يأكل معك وله حافة بعدين أنت تركت حافتك ورحت تأكل من حافته ما يرضى لكن إذا كانت أنواعا فإنه يرضى ويعذرك فما قيده غيره أولى أن المسألة تعود إلى الأنواع ، ولهذا لو فرض أنه أنواع وأعرف أن صاحبي يكره أني آكل هل أمتنع ولا ما أمتنع ؟ ما أمتنع اللهم إلا أن يكون من باب الإيثار فهذا قد يكون مثلا لو فرضنا أن فيه لحما وأعرف أن صاحبي هذا يحب اللحم ويكره أن آكل منه لأني أضيق عليه فهل آكل ولا لا ؟ على ظاهر كلام البخاري رحمه الله أنني لا آكل ولكن الصحيح أنني آكل إلا كما قلت لكم إذا تركته من باب الإيثار فهذا طيب ، نعم
هل تجزء التسمية على الطعام مرة واحدة إذا كان من أجناس مختلفة أو يسمي على كل نوع ؟
السائل : التسمية إذا كان في الطعام أصناف يسمي على كل نوع أو نقول يشمل يعني أول ما تبدأ سمي ، عنده أصناف طعام يأكل من هذا ... ؟ الشيخ : طيب على كل حال إذا كان الطعام من جنس واحد فهو يكفي تسمية على الأول مثلا رز وخبز أو رز وقرصان هذا يكفي لأنه شيء من نوع واحد لكن مثل التمر والرز هذا أجناس فقد نقول أنه يسمي على كل واحد كما لو أكل وشرب فإنه يسمي على الشرب