تتمة شرح الحديث : حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني حميد أنه سمع أنسًا يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته أمر بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن وقال عمرو عن أنس بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيسًا في نطع .
القارئ : حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني حميد أنه سمع أنسًا يقول ( قام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته فأمر بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن وقال عمرو عن أنس بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيسًا في نطع ) الشيخ : في نِطَعٍ ، تعرفون الحيس هو عبارة عن أقط وتمر وسمن موجود عندنا إلا أنهم يجعلون بدل الأقط الدقيق لأن الأقط لا يكون متوفرا عند الحاضرة فيجعلون بدلا منه الدقيق إي نعم
حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه وعن وهب بن كيسان قال كان أهل الشأم يعيرون ابن الزبير يقولون يا ابن ذات النطاقين فقالت له أسماء يا بني إنهم يعيرونك بالنطاقين هل تدري ما كان النطاقان إنما كان نطاقي شققته نصفين فأوكيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحدهما وجعلت في سفرته آخر قال فكان أهل الشأم إذا عيروه بالنطاقين يقول إيهًا والإله تلك شكاة ظاهر عنك عارها .
القارئ : حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه وعن وهب بن كيسان قال : ( كان أهل الشأم يعيرون ابن الزبير يقولون يا ابن ذات النطاقين فقالت له أسماء يا بني إنهم يعيرونك بالنطاقين هل تدري ما كان النطاقان إنما كان نطاقي شققته نصفين فأوكيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحدهما وجعلت في سفرته آخر قال فكان أهل الشأم إذا عيروه بالنطاقين يقول إيهًا والإله تلك شكاة ظاهر عنك عارها ) الشيخ : هذا مَثَل تلك شكاة ظاهر عنك عارها الشكاة هي العين وظاهر عنك عارها يعني بعيد عنك عارها فعارها ليس عليك بل هو شبيه بقول آخر رمتني بدائها وانسلت ، أي نعم
بالنسبة للقاعدة أن المسلمين إذا تشبهوا بالنصارى وكثر فيه التشبه زالت العلة هل يمكن أن نرد عليه بشبهة بأنه منذ أن مات النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده كان العلماء المتمسكين بالسنة كانو قليل مثلا ان العلماء المتمسكين بالسنة أمروا الناس أن لا يتشبهوا بالنصارى و الناس لأنهم فسقة ظلو هم لبسوا مثل النصارى وبقي أهل السنة على لباسهم الذي عرفوه من آبائهم فهل نقول لأهل السنة إن هؤلاء بدلوا فبدلوا مثلهم لأنه زالت العلة ؟
السائل : شيخ بالنسبة للقاعدة التي ذكرتها أن المسلمين إذا تشبهوا بالنصارى وكثر فيهم التشبه زالت العلة طيب هذا يعني نرد عليه أو يجعل هناك شبهة مثلا قد يكون معروف منذ أن مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة أن العلماء والمتمسكين بالسنة كانوا قلة مثلا نأخذ ديار بعيدة لا نحدد مثلا هناك علماء من أهل السنة نهوا الناس أن يلبسوا مثل النصارى والنصارى كانوا محتلين لهذا البلد والناس لأنهم فسقة وأهل خمور وكذا معظمهم لبسوا مثل النصارى وبقي هؤلاء أهل السنة على اللبس القديم الذي عهدوه عن آبائهم وأجدادهم هل يقال الآن نقول لأهل السنة هؤلاء حيث أن أغلب المسلمين بدلوا فأنتم بدلوا مثلهم لأنه زالت العلة ؟ الشيخ : لا ما نقول بدلوا مثلهم لكن نقول ما نهاهم عن هذا لأنه أصبح الآن هذا من لباس المسلمين وغير المسلمين السائل : ونهيهم لهم ابتداء ألم يكن .. الشيخ : زال ما يخالف لو كان لما نهوا عنه تركه الناس وصار لا يوجد فيهم بحيث أنه لا يوجد إلا في الكفار فقط بقي الحكم. السائل : الأدلة يا شيخ بس عشان الواحد يتصور ؟ الشيخ : نعم الأدلة ( من تشبه بقوم فهو منهم ) الآن إذا نظرنا مثلا إلى هذا النوع من اللباس أو هذا النوع من الطعام وجدنا أنه ما فيه تشبه كل يستعمله المسلم والكافر والحكم يدور مع علته وجودا وعدما وهذه القاعدة ذكرها صاحب الفتح عن الإمام مالك رحمه الله وهي قاعدة صحيحة ما دام أن علة النهي هو التشبه وزال هذا الشيء فإن الحكم يزول إلا ما كان محرما لذاته فهذا يبقى التحريم السائل : يا شيخ لو كان واحد مثلا جالس في مجلس مع هؤلاء الناس فقال أحدهم تكلم عن هذا اللبس قال هذا لبسنا وقال ... ليس هذا لبسنا إنما نحن أخذناه عن الغرب هل يكون صادقا ؟ الشيخ : نعم أخذناه عن الغرب لكن ما فيه تشبه الآن لأن المسلمين يلبسونه الآن وإن كان أصله منهم لكن ما فيه تشبه زال التشبه الآن والسبب في ذلك أنه ينبغي أن يكون للمسلم تميز عن الكافر حتى مثلا إذا جيت للسوق ما تدري هل هو هذا كافر ولا مسلم فإذا كان الأمر مساويا والناس مشتركين زال التشبه ، نعم ، لا أخذت يا محمد ، ما أخذت يلا
قوله تعالى ((ليس عليكم جناح أن تأكلواجميعا )) بعض الناس يستدل بهذه الأية بجواز أكل النساء مع الرجال فهل هذا صحيح وما هو الرد عليهم ؟
السائل : في قوله تعالى : (( ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا )) بعض الناس استدلوا قالوا النساء مع الرجال قالوا جميعا ، قالوا ويكون النساء مثلا متغطين كيف نرد عليهم هل هذا جائز ؟ الشيخ : نرد عليهم بأن هؤلاء نظروا بعين أعور وأين هم عن النصوص التي تنهى عن الاختلاط وتأمر بتباعد المرأة عن الرجل فنقول أنتم إذا كان فيه نساء ورجال النساء يأكلون جميعا والرجال جميعا ليش نأخذ بإطلاق هذا النص وندع النصوص الأخرى ؟! ما يجوز هذا السائل : يقول يا شيخ تجلس مع المحارم وتتغطى ولكن تجلس معهم الشيخ : إذا صاروا محارم تغطي ولا بأس بها ما في مانع السائل : يعني فيه محارم وغير محارم الشيخ : طيب تجلس إلى جنب من ؟ إلى جنب المحرم وكل اللي على يمينها ويسارها محرم والثاني غير محرم كيف تأكل ؟ طيب يدها تحط بلاستيك في اليد ؟ السائل : اليد قلنا مو واجب تغطيها الشيخ : إذا قلنا بالوجوب السائل : طيب إذا لم نقل بالوجوب الشيخ : ههه إذا لم نقول بالوجوب نقول لا بد أنه يظهر شيء من الذراع ثم إذا لم نقل بالوجوب أنت حتى الوجه أيضا ما حاجة أن يكون من تحت الخمار ، اصبر اصبر السائل : نقول لهم غير جائز يا شيخ مع أنهم يقولون نحن نتغطى و .. الشيخ : ما يجوز أبدا مهما كان سيكون كلام سيكون ضحك سيطلع على يدها وعلى رفعها اللقمة نعم هذا شر ثم المسألة ما تقتصر على هذا يكون ذريعة هذه المرة بينها وبينه محرم والمرة الثانية ما بينهم محرم
السائل : نقول فيه جواز مخالطة المرضى ... نقول إذا كان هذا المرض معدي يعني إذا كان المريض مثلا .. ؟ الشيخ : العلماء يقولون إذا كان المرض معدي فإن المرضى يوضعون وحدهم ولا يجوز مخالطتهم للأصحاء. السائل : الحديث مخصص الشيخ : أصل الحديث ما فيه شيء ما فيه ذكر المرض إطلاقا ما فيه ذكر المرضى أصلا لكن كأن البخاري استنبط من عمومه أنه لا بد أن يكون هذا الجمع الكثير فيهم مرضى فيهم أعرج فيهم ، أي نعم
حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن أم حفيد بنت الحارث بن حزن خالة ابن عباس أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنًا وأقطًا وأضبًا ( فدعا بهن فأكلن على مائدته وتركهن ) النبي صلى الله عليه وسلم كالمستقذر لهن ولو كن حرامًا ما أكلن على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن .
القارئ : حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : ( أن أم حفيد بنت الحارث بن حزن خالة ابن عباس أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنًا وأقطًا وأضبًا : فدعا بهن فأكلن على مائدته وتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر لهن ولو كن حرامًا ما أكلن على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن ) الشيخ : الشاهد قوله : أضبا يعني جمع ضب والرسول صلى الله عليه وسلم علل عدم أكله منه بأنه ليس في أرض قومه فصار يعافه وإلا فهو حلال ، لو كان حراما ما أذن فيه ولا أقره أيضا يؤكل على مائدته ومن هنا نعرف أن الضب حلال ولا حرام ؟ الضب حلال إي نعم
هل إذا وضع الطعام لوليمة ولم يؤذن فهل يجوز أن نأكل ؟
السائل : إذا وضع الطعام لرجل عند الوليمة هل إذا لم يأذن بالطعام بالأكل هل إذا وضع الطعام معناه أنه أذن للضيف أن يأكل ؟ الشيخ : هذا حسب العرف قد يكون إذن وقد لا يكون إذن قد يكون باقي شيء في البيت يبي يروح يجيبو وقد يكون إذن المهم يرجع إلى العرف ، نعم
أليس الأولى بالقاعدةهذه بطلانها في هذه الأيام القاعدة أن كل شيء فيه تشبه إذا زالت علته زال حكمه ؟
السائل : أليس الأولى القاعدة هذه ما نطلقها في هذه الأيام قاعدة أن كل شيء بالنسبة للتشبه كل شيء فيه تشبه إذا زالت علته زال حكمه الآن أعداء الإسلام يأتون بهذه الألبسة مثلا للنساء أو للشباب فتكون في بادئ الأمر تكون ساترة وما فيها أي شيء يحرمها لذاتها ثم يتطور الأمر إلى أن تصبح فيها مثلا قصرا وهذه الأشياء ؟ الشيخ : على كل حال هذا القصر والضيق والصور هذه محرمة لذاتها كذلك الشكل الذي لا يكون إلا للكفار محرم للتشبه ونحن الآن نذكرها لكم أنتم طلبة علم ، العامة نقول يحرم التشبه بالكفار مطلقا وهذا هو الراجح أيضا وإلا المشهور من مذهب الحنابلة أن التشبه بالكفار مكروه وليس حراما نعم قالوا يكره التشبه بالكفار في لباس وغيره لكن شيخ الإسلام رحمه الله قال لا مو صحيح الرسول يقول : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) وأقل أحوال هذا الحديث التحريم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم ، أي نعم السائل : شيخ مثلا نحن في السنغال مثلا دخل الاستعمار الفرنسي في السنغال عام 1414إلى 1960مثلا ونحن نلبس هذه الألبسة لأنه أدخل كل هذا من الاستعمار يعني أخذناه من الأجداد إلى الأجداد ... هل إذا دخلنا المملكة مثلا وشفنا الناس عندهم الملابس الموجودة هنا مثلا الغترة وهذه الأشياء نحن إذا كنا مثلا نلبس هذه الأشياء نلبسها على أساس نقلد المسلمين أو نلبسها على أساس كنا .. الشيخ : أنتم بارك الله فيكم مسلمون وصار هذا من لباسكم ولا يستنكر فأنتم مسلمون الطالب : لا يقول إذا لبس لباسنا الشيخ : إذا لبس لباسنا هناك يعني ؟ السائل : أنا أقول الآن جينا وشفنا الناس المسلمين يلبسون لبسا إذا أردنا أن نلبس هذا اللباس الموجود هنا مثلا أنا ألبسه على أساس أنا أقلد المسلمين في هذا اللبسة لأن الإسلام له مظهر ظاهري لكن لا اترك لبستي على أساس واحد يقول لي هذا تشبه بالكفار ؟ الشيخ : لا ما تتركها ما يخالف ما هو بلازم ما دام هي موجودة عندكم ما فيها شيء أنتم مسلمون ، نعم ، لا يعني يقول أنتم هم هذه الألبسة عندكم ما هي موجودة البنطلون فهل إذا أنا إذا جئت أقول هذي لباس كفار ولا ألبسها ألبس مثل لباس المسلمين يعني مثل لباسنا نحن نقول لا ما هو لازم لأن لباسكم الآن صار لباسا لكم وأنتم مسلمون ، أي نعم ، طيب
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن يحيى عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصهباء وهي على روحة من خيبر فحضرت الصلاة فدعا بطعام فلم يجده إلا سويقًا فلاك منه فلكنا معه ثم دعا بماء فمضمض ثم صلى وصلينا ولم يتوضأ .
القارئ : حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن يحيى عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان أنه أخبره : ( أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصهباء وهي على روحة من خيبر فحضرت الصلاة فدعا بطعام فلم يجده إلا سويقًا فلاك منه فلكنا معه ثم دعا بماء فمضمض ثم صلى وصلينا ولم يتوضأ )
حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري أن ابن عباس أخبره أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس فوجد عندها ضبًا محنوذًا قد قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له هو الضب يا رسول الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب فقال خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول الله قال ( لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه ) قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي
القارئ : حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري أن ابن عباس أخبره : ( أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس فوجد عندها ضبًا محنوذًا قد قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له هو الضب يا رسول الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب فقال خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول الله قال : لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد فاجتززته ). الشيخ : فاجتررته بالزاي ؟ نسخة ؟ نعم القارئ : ( فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي ) الشيخ : نعم هذا كالأول إلا أن فيه وزيادة وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قلما كان يأكل طعاما حتى يسمى له ويعين يعني يقال هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا لتطمئن نفسه لذلك وقد ذكر بعض المؤرخين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعد أن أهدت له اليهودية في خيبر شاة مسمومة كان لا يأكل من شيء قدم له إلا إذا أكل منه صاحبه قبله مخافة أن يكون فيه شيء هكذا ذكره في زاد المعاد عن بعض المؤرخين أن الرسول يفعل ذلك
الشيخ : وعلى هذا فيقال في هذا التحرز مما يخشى منه والاحتياط ، وفيه أيضا دليل على ورع الصحابة رضي الله عنهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رفع يده سأله خالد فقال : " أحرام الضبُ يا رسول الله ؟ " وإعرابها يا مصطفى. الطالب : أحرام الهمزة للاستفهام حرام مبتدأ ، لا خبر مقدم ، يصلح الإثنان الضب هل الضب حرام أو حرام الضب الشيخ : إذا أعربها على كل وجه الطالب : طيب الهمزة للاستفهام حرام مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة الضب خبر ... الشيخ : لا لا ، لا أحد يتكلم يا جماعة ، أعرب على هذا الوجه تقول حرامٌ القارئ : حرام مبتدأ والضب فاعل ؟ الشيخ : أي نعم ، أغنى عن الخبر ، فاعل أغنى عن الخبر ، طيب الوجه الثاني ؟ القارئ : الوجه الثاني الضب مبتدأ حرام خبر مقدم الشيخ : خبر مقدم كذا ؟ إي أين الشاهد من كلام ابن مالك ؟ من يستحضر ؟ نعم يا طارق الطالب : ... الشيخ : لا لا ، نعم عبد الله الطالب : ... الشيخ : أي أحسنت وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسارٍ ذانِ ، كذا ؟ أسار ذانِ هل يجوز فيها الوجهان ؟ لا ليس فيها إلا وجه واحد فقط لعدم المطابقة وهي أن أسار مبتدأ وذان فاعل أغنى عن الخبر كذا ؟ طيب ولهذا إذا كانا مفردين جاز الوجهان : والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر *** إنْ في سوى الإفراد طِبقا استقر لا تنسوا القواعد التي تمر عليكم ، نعم
السائل : هل نقول أنه يستحب إذا استضفنا شخصا وضع له طعاما وأكل لحم إبل أن يخبره بهذا حتى وإن كان يعلم أن هذا الذي أكلت لحم إبل أو أن نفس الضيف يسأل ؟ الشيخ : إي نعم ، لا الأحسن أن صاحب المحل يبين
مر معنا في حديث أنس انه قال ما أكل النبي قط ولافعل قط كيف هذا و أنس رضي الله عنه لم يصحب النبي قبل الهجرة ولا في كل أحواله في المدينة فكيف يفهم هذا ؟
السائل : مر علينا في حديث أنس أنه قال ما أكل النبي قط ولا فعل قط وذكر ... معلوم أن أنس رضي الله عنه لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل قدومه إلى المدينة ولا بعد قدومه المدينة في كل أحواله فهذا النفي قط يفيد الذي ... شك فكيف هذا مع أن أنس لم يصحب النبي في كل حال ؟ الشيخ : يجاب عن هذا بأحد وجهين إما أن يقال إن الرسول أخبر أنسا بذلك أو يقال أن أنسا أخبر بحسب علمه السائل : يقول قط ، ما قال ... الشيخ : نعم لو ما قال هذا لو قال ما فعل قط بحسب علمه إذا ثبت أن الرسول فعل خلاف ما نفى فيقال إنه على حسب علمه يتعين أن يكون المراد على حسب علمه وإن لم يثبت فإننا نقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك والرسول يحدث أصحابه بما جرى له أحيانا ، نعم
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إحتز من جنب مشوي فهذا يرد على حديث انس أنه لم يأكل مسموطاً ؟
السائل : ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل احتز من جنب وأنه أكل فخذ مشوي أكل عند أم سلمة يعني ثبت في أحاديث كثيرة أنه كان يأكل اللحم المشوي من جنبه مشوي يبدأ به في باب ... الوضوء مما مست النار أقول هذا يرد على حديث أنس أنه ما أكل مسموطا ... ؟ الشيخ : الشاة المسموطة غير الذي ذكر قد يشوى اللحم بدون جلد لكن إذا كانت الشاة كلها مصهورة على الضو أو على النار بجلدها صار لها طعم غير وهذا شيء مشاهد عند الناس يعني إذا شويت بجلدها يكون لها طعم أكثر بكثير ، نعم
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك ح و حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة ) .
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة ) الشيخ : معناه واضح يعني أن الله تعالى ينزل البركة فيكون طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة أو بمعنى آخر أنه إذا أتاك أحد والطعام لك وحدك فلا تبخل وتقول أخشى أن يقصر علي فإنه إذا أكلت النصف والثاني نصف صار أخف لك وصار في هذا فائدة طبية وهو حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه وينبغي أن يجعل هذا إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يفعل الإنسان كما يفعل الناس اليوم إذا دعا رجلا واحدا جعل من الطعام ما يكفي عشرة هذا خلاف ما يقتضيه هذا الحديث بل هذا الحديث يقتضي أنك إذا دعوت أربعا فاجعل ما يكفي اثنين لأن طاعم الاثنين يكفي الأربعة في حديث آخر غير هذا وهنا يقول : ( طعام الثلاثة يكفي الأربعة ) ، نعم الطالب : بالنسبة لما قال الأخ خالد ... هناك وجه آخر وهو أن الصحابة كانوا يجتمعون بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حياته ويتكلمون عن أحوال النبي وقد يكون أحد التابعين فيقول أحد الصحابة شيئا ما علمه فيرد عليه صحابي آخر فيعلم ذلك الصحابي من حال النبي ما لم يحضره هو بنفسه الشيخ : معروف ، معروف ، نعم
في بعض البلدان يذبح الضب يضعون له مادة تقتله فهل يجوز أكله ؟
السائل : في بعض البلدان شيخ يذبح الضب يوضع في وسط حفرة مادة تقتله يا شيخ ... ويؤكل ؟ الشيخ : لكن قبل أن يموت ، يذبح قبل أن يموت ؟ السائل : قبل أن يموت يوضع على طول الشيخ : ما في مانع إذا ذبح قبل أن يموت فلا بأس ، نعم ، أخذنا ثلاثة ، نعم ؟ طيب يا خليل السائل : عندنا حفيدة بنت الحرث ، ونطقها بنت الحارث ... نسخة ثانية ؟ الشيخ : الحارث الحارث ، هذه بالكتابة فقط يعني عندهم ما يحطون الألف
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن نافع قال كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه فأدخلت رجلاً يأكل معه فأكل كثيرًا فقال يا نافع لا تدخل هذا علي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( المؤمن يأكل في معىً واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء ) .
القارئ : حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن نافع قال : ( كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه فأدخلت رجلاً يأكل معه فأكل كثيرًا فقال يا نافع لا تدخل هذا علي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : المؤمن يأكل في معىً واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء )
فوئد حديث : ( المؤمن يأكل في معىً واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء ) .
الشيخ : الله أكبر إي نعم كأن هذا الذي دخل أكل كثيرا لعله لم يُبق لعبد الله بن عمر إلا شيئا قليلا وقال : لا تدخله علي لأنه فعل فِعل الكفار في كثرة الأكل ولا أظن أن ابن عمر يعني ظن أنه كافر لكن لما فعل فعل الكفار في كثرة الأكل قال : لا تدخله علي ، وفي هذا الحديث منقبة لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنه كان يحب أن يشركه المساكين في أكله فكان لا يأكل طعاما إلا دعا إليه رحمه الله ورضي الله عنه ، نعم
حدثنا محمد بن سلام أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن المؤمن يأكل في معًى واحد وإن الكافر أو المنافق )فلا أدري أيهما قال عبيد الله يأكل في سبعة أمعاء وقال ابن بكير حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
القارئ : حدثنا محمد بن سلام أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن المؤمن يأكل في معًى واحد وإن الكافر أو المنافق فلا أدري أيهما قال عبيد الله يأكل في سبعة أمعاء ) وقال ابن بكير حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو قال كان أبو نهيك رجلاً أكولاً فقال له ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء ) فقال فأنا أومن بالله ورسوله .
القارئ : حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو قال : ( كان أبو نهيك رجلاً أكولاً فقال له ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء ، فقال فأنا أومن بالله ورسوله )
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يأكل المسلم في معًى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء )
القارئ : حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يأكل المسلم في معًى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء )
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رجلًا كان يأكل أكلاً كثيرًا فأسلم فكان يأكل أكلاً قليلاً فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ( إن المؤمن يأكل في معًى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء ) .
القارئ : حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة : ( أن رجلًا كان يأكل أكلاً كثيرًا فأسلم فكان يأكل أكلاً قليلاً فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن المؤمن يأكل في معًى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء ) الشيخ : شوف الترجمة ويش تكلم عليها ؟
الشيخ : شوف الفتح إن كان هو أفصح ... القارئ : " قوله باب المؤمن يأكل في معى واحد ، المعى بكسر الميم مقصور وفي لغة حكاها في المحكم بسكون العين بعدها تحتانية والجمع أمعاء ممدود وهي المصارين وقد وقع في شعر القطامي بلفظ الإفراد في الجمع فقال في أبيات له حكاها أبو حاتم : حوالب غزرا ومعى جياعا وهو كقوله تعالى (( ثم يخرجكم طفلا )) وإنما عدى يأكل بفي لأنه بمعنى يوقع الأكل فيها ويجعلها ظرفا للمأكول ومنه قوله تعالى : (( إنما يأكلون في بطونهم )) أي ملء بطونهم قال أبو حاتم السجستاني المعى مذكر ولم أسمع من أثق به يؤنثه فيقول معى واحدة لكن قد رواه من لا يوثق به " الشيخ : نشوف ويش معنى الحديث ؟ القارئ : " قوله باب المؤمن يأكل في معى واحد فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا ثبت هذا الكلام في رواية أبي ذر عن السرخسي وحده وليس هو في رواية أبي الوقت عن الداودي عن السرخسي ووقع في رواية النسفي ضم الحديث الذي قبله إلى الترجمة طعام الواحد يكفي الاثنين وإيراد هذه الترجمة لحديث ابن عمر بطرقه وحديث أبي هريرة بطريقيه ولم يذكر فيها التعليق وهذا أوجه فإنه ليس لإعادة الترجمة بلفظها معنى وكذا ذكر حديث أبي هريرة في الترجمة ثم إيراده فيها موصولا من وجهين ، قوله وإن الكافر أو المنافق فلا أدري أيهما قال عبيد الله هذا الشك من عبدة وقد أخرجه مسلم من طريق يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر بلفظ الكافر بغير شك وكذا رواه عمرو بن دينار كما يأتي في الباب وكذا هو في رواية غير ابن عمر ممن روى الحديث من الصحابة إلا أنه ورد عند الطبراني في رواية له من حديث سمرة بلفظ المنافق بدل الكافر ، قوله كان أبو نهيك بفتح النون وكسر الهاء رجلا أكولا في رواية الحميدي قيل لابن عمر إن أبا نهيك رجل من أهل مكة يأكل أكلا كثيرا قوله فقال فأنا أؤمن بالله ورسوله في رواية الحميدي فقال الرجل أنا أؤمن بالله إلى آخره ومن ثم أطبق العلماء على حمل الحديث على غير ظاهره كما سيأتي إيضاحه ، قوله في حديث أبي هريرة يأكل المسلم في معى واحد في رواية مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة ( المؤمن يشرب في معي واحد ) الحديث ، قوله في الطريق الأخرى عن أبي حازم هو سلمان بسكون اللام الأشجعي وليس هو سلمة بن دينار الزاهد فإنه أصغر من الأشجعي ولم يدرك أبا هريرة ، قوله إن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم وقع في رواية مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر فأمر له بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى ثم أخرى حتى شرب حلاب سبع شياه ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له بشاة فشرب حلابها ثم بأخرى فلم يستتمها ) الحديث ، وهذا الرجل يشبه أن يكون جهجاه الغفاري فأخرج ابن أبي شيبة وأبو يعلى والبزار والطبراني من طريقه ( أنه قدم في نفر من قومه يريدون الإسلام فحضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فلما سلم قال ليأخذ كل رجل بيد جليسه فلم يبق غيري فكنت رجلا عظيما طويلا لا يقدم عليه أحد فذهب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله فحلب لي عنزا فأتيت عليه ثم حلب لي آخر حتى حلب لي سبعة أعنز فأتيت عليها ثم أتيت بصنيع برمة فأتيت عليها فقالت أم أيمن أجاع الله من أجاع رسول الله فقال مه يا أم أيمن أكل رزقه ورزقنا على الله فلما كانت الليلة الثانية وصلينا المغرب صنع ما صنع في التي قبلها فحلب لي عنزا ورويت وشبعت فقالت أم أيمن أليس هذا ضيفنا قال إنه أكل في معى واحد الليلة وهو مؤمن وأكل قبل ذلك في سبعة أمعاء الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معى واحد ) وفي إسناد الجميع موسى بن عبيدة وهو ضعيف وأخرج الطبراني بسند جيد عن عبد الله بن عمر وقال : ( جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعة رجال فأخذ كل رجل من الصحابة رجلا وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال له ما اسمك قال أبو غزوان قال فحلب له سبع شياه فشرب لبنها كله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : هل لك يا أبا غزوان أن تسلم قال نعم فأسلم فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره فلما أصبح حلب له شاة واحدة فلم يتم لبنها فقال : مالك يا أبا غزوان ؟ قال والذي بعثك نبيا لقد رويت قال : إنك أمس كان لك سبعة أمعاء وليس لك اليوم إلا معى واحد ) وهذه الطريق أقوى من طريق جهجاه ويحتمل أن تكون تلك كنيته لكن يقوي التعدد أن أحمد أخرج من حديث أبي بصرة الغفاري قال : ( أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجرت قبل أن أسلم فحلب لي شويهة كان يحلبها لأهله فشربتها فلما أصبحت أسلمت حلب لي فشربت منها فرويت فقال أرويت قلت قد رويت ما لا رويت قبل اليوم ) الحديث ، وهذا لا يفسر به المبهم في حديث الباب وإن كان المعنى واحدا لكن ليس في قصته خصوص العدد ولأحمد أيضا ولأبي مسلم الكجي وقاسم بن ثابت في الدلائل والبغوي في الصحابة من طريق محمد بن معن بن نضلة الغفاري حدثني جدي نضلة بن عمرو قال : ( أقبلت في لقاح لي حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت ثم أخذت علبة فحلبت فيها فشربتها فقلت يا رسول الله إن كنت لأشربها مرارا لا أمتلئ وفي لفظ إن كنت لأشرب السبعة فما أمتلئ ) فذكر الحديث وهذا أيضا لا ينبغي أن يفسر به مبهم حديث الباب لاختلاف السياق ووقع في كلام النووي تبعا لعياض أنه نضرة بن نضرة الغفاري وذكر ابن إسحاق في السيرة من حديث أبي هريرة في قصة ثمامة بن أثال أنه لما أسر ثم أسلم وقعت له قصة تشبه قصة جهجاه فيجوز أن يفسر به وبه صدر المازري كلامه ،واختلف في معنى الحديث فقيل ليس المراد به ظاهره وإنما هو مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنيا والكافر وحرصه عليها فكان المؤمن لتقلله من الدنيا يأكل في معى واحد والكافر لشدة رغبته فيها واستكثاره منها يأكل في سبعة أمعاء فليس المراد حقيقة الأمعاء ولا خصوص الأكل وإنما المراد التقلل من الدنيا والاستكثار منها فكأنه عبر عن تناول الدنيا بالأكل وعن أسباب ذلك بالأمعاء ووجه العلاقة ظاهر ، وقيل المعنى أن المؤمن يأكل الحلال والكافر يأكل الحرام والحلال أقل من الحرام في الوجود نقله ابن التين ، ونقل الطحاوي نحو الذي قبله عن أبي جعفر بن أبي عمران فقال حمل قوم هذا الحديث على الرغبة في الدنيا كما تقول فلان يأكل الدنيا أكلا أي يرغب فيها ويحرص عليها فمعنى المؤمن يأكل في معى واحد أي يزهد فيها فلا يتناول منها إلا قليلا والكافر في سبعة أي يرغب فيها فيستكثر منها وقيل المراد حض المؤمن على قلة الأكل إذ علم أن كثرة الأكل صفة الكافر فإن نفس المؤمن تنفر من الاتصاف بصفة الكافر ويدل على أن كثرة الأكل من صفة الكفار قوله تعالى (( والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام )) ، وقيل بل هو على ظاهره ثم اختلفوا في ذلك على أقوال أحدها أنه ورد في شخص بعينه واللام عهدية لا جنسية جزم بذلك ابن عبد البر فقال : لا سبيل إلى حمله على العموم لأن المشاهدة تدفعه فكم من كافر يكون أقل أكلا من مؤمن وعكسه وكم من كافر أسلم فلم يتغير مقدار أكله ، قال : وحديث أبي هريرة يدل على أنه ورد في رجل بعينه ولذلك عقب به مالك الحديث المطلق وكذا البخاري فكأنه قال : هذا إذا كان كافرا كان يأكل في سبعة أمعاء فلما أسلم عوفي وبورك له في نفسه فكفاه جزء من سبعة أجزاء مما كان يكفيه وهو كافر انتهى ، وقد سبقه إلى ذلك الطحاوي في * مشكل الآثار * فقال : قيل إن هذا الحديث كان من كافر مخصوص وهو الذي شرب حلاب السبع شياه قال وليس للحديث عندنا محمل غير هذا الوجه ، والسابق إلى ذلك أولا أبو عبيدة وقد تعقب هذا الحمل بأن ابن عمر راوي الحديث فهم منه العموم فلذلك منع الذي رآه يأكل كثيرا من الدخول عليه واحتج بالحديث ثم كيف يتأتى حمله على شخص بعينه مع ما تقدم من ترجيح تعدد الواقعة ويورد الحديث المذكور عقب كل واحدة منها في حق الذي وقع له نحو ذلك ، القول الثاني : أن الحديث خرج مخرج الغالب وليست حقيقة العدد مرادة قالوا تخصيص السبعة للمبالغة في التكثير كما في قوله تعالى : (( والبحر يمده من بعده سبعة أبحر )) والمعنى أن من شأن المؤمن التقلل من الأكل لاشتغاله بأسباب العبادة ولعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما يسد الجوع ويمسك الرمق ويعين على العبادة ولخشيته أيضا من حساب ما زاد على ذلك والكافر بخلاف ذلك كله فإنه لا يقف مع مقصود الشرع بل هو تابع لشهوة نفسه مسترسل فيها غير خائف من تبعات الحرام فصار أكل المؤمن لما ذكرته إذا نسب إلى أكل الكافر كأنه بقدر السبع منه " الشيخ : ... ، قف على هذا القارئ : قال ابن حجر رحمه الله تعالى : " القول الثاني أن الحديث خرج مخرج الغالب وليست حقيقة العدد مرادة " الشيخ : القول الثاني يعني في سبعة أمعاء نعم القارئ : " قالوا تخصيص السبعة للمبالغة في التكثير كما في قوله تعالى : (( والبحر يمده من بعده سبعة أبحر )) والمعنى أن من شأن المؤمن التقلل من الأكل لاشتغاله بأسباب العبادة ولعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما يسد الجوع ويمسك الرمق ويعين على العبادة ولخشيته أيضا من حساب ما زاد على ذلك والكافر بخلاف ذلك كله فإنه لا يقف مع مقصود الشرع بل هو تابع لشهوة نفسه مسترسل فيها غير خائف من تبعات الحرام فصار أكل المؤمن لما ذكرته إذا نسب إلى أكل الكافر كأنه بقدر السبع منه ، ولا يلزم من هذا اطراده في حق كل مؤمن وكافر فقد يكون في المؤمنين من يأكل كثيرا إما بحسب العادة وإما لعارض يعرض له من مرض باطن أو لغير ذلك ويكون في الكفار من يأكل قليلا إما لمراعاة الصحة على رأي الأطباء وإما للرياضة على رأي الرهبان وإما لعارض كضعف المعدة ، قال الطيبي : ومحصل القول أن من شأن المؤمن الحرص على الزهادة والاقتناع بالبلغة بخلاف الكافر فإذا وجد مؤمن أو كافر على غير هذا الوصف لا يقدح في الحديث ومن هذا قوله تعالى : (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة )) الآية وقد يوجد من الزاني نكاح الحرة ومن الزانية نكاح الحر ، القول الثالث أن المراد .. " الشيخ : على كل حال الآية هذه مرت علينا (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة )) ما هو على ما قال الطيبي تذكرون ذلك ؟ قلنا إن الزانية يحرم نكاحها فإذا تزوجها إنسان فإما أن يكون مقتنعا بالتحريم فيكون زانيا وإما ألا يكون فيكون مشركا وكذلك بالعكس إي نعم ، نعم القارئ : " القول الثالث أن المراد بالمؤمن في هذا الحديث التام الإيمان لأن من حسن إسلامه وكمل إيمانه اشتغل فكره فيما يصير إليه من الموت وما بعده فيمنعه شدة الخوف وكثرة الفكر والإشفاق على نفسه من استيفاء شهوته كما ورد في حديث لأبي أمامة رفعه ( من كثر تفكره قل طعمه ومن قل تفكره كثر طعمه وقسا قلبه ) ويشير إلى ذلك حديث أبي سعيد الصحيح : ( إن هذا المال حلوة خضرة فمن أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع ) فدل على أن المراد بالمؤمن من يقتصد في مطعمه وأما الكافر فمن شأنه الشره فيأكل بالنهم كما تأكل البهيمة ولا يأكل بالمصلحة لقيام البنية وقد رد هذا الخطابي وقال قد ذكر عن غير واحد من أفاضل السلف الأكل الكثير فلم يكن ذلك نقصا في إيمانهم " الشيخ : هذا معناه يقول إن المؤمن إذا كمل إيمانه قل أكله لأنه يكون مشغولا بالتفكير في مآله وفي حاله فيلهيه عن الأكل القارئ : " الرابع أن المراد أن المؤمن يسمي الله تعالى عند طعامه وشرابه فلا يشركه الشيطان فيكفيه القليل والكافر لا يسمي فيشركه الشيطان كما تقدم تقريره قبل ، وفي * صحيح مسلم * في حديث مرفوع : ( إن الشيطان يستحل الطعام إن لم يذكر اسم الله تعالى عليه ) " الشيخ : وعلى هذا فالعدد غير مقصود على هذا الرأي العدد غير مقصود ، نعم القارئ : " والخامس أن المؤمن يقل حرصه على الطعام فيبارك له فيه وفي مأكله فيشبع من القليل والكافر طامح البصر إلى المأكل كالأنعام فلا يشبعه القليل وهذا يمكن ضمه إلى الذي قبله ويجعلان جوابا واحدا مركبا السادس قال النووي : المختار أن المراد أن بعض المؤمنين يأكل في معى واحد وأن أكثر الكفار يأكلون في سبعة أمعاء ولا يلزم أن يكون كل واحد من السبعة مثل معى المؤمن انتهى ، ويدل على تفاوت الأمعاء ما ذكره عياض عن أهل التشريح أن أمعاء الإنسان سبعة المعدة ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها البواب ثم الصائم ثم الرقيق والثلاثة رقاق ثم الأعور والقولون والمستقيم وكلها غلاظ فيكون المعنى أن الكافر لكونه يأكل بشراهة لا يشبعه إلا ملء أمعائه السبعة والمؤمن يشبعه ملء معى واحد ونقل الكرماني عن الأطباء في تسمية الأمعاء السبعة أنها المعدة ثم ثلاثة متصلة بها رقاق وهي الاثنا عشري والصائم والقولون ثم ثلاثة غلاظ وهي الفانفي بنون وفاءين أو قافين والمستقيم والأعور ، السابع قال النووي : يحتمل أن يريد بالسبعة في الكافر صفات هي الحرص والشره وطول الأمل والطمع وسوء الطبع والحسد وحب السمن وبالواحد في المؤمن سد خلته ، الثامن قال القرطبي : شهوات الطعام سبع شهوة الطبع وشهوة النفس وشهوة العين وشهوة الفم وشهوة الأذن وشهوة الأنف وشهوة الجوع وهي الضرورية التي يأكل بها المؤمن وأما الكافر فيأكل بالجميع ، ثم رأيت أصل ما ذكره في كلام القاضي أبي بكر بن العربي ملخصا وهو أن الأمعاء السبعة كناية .. "