الشيخ : هذا فيه من الفوائد الاستدلال بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لو كان حراما لم يوضع وفيه أيضا أن من كان أتبع للرسول صلى الله عليه وسلم كان أمنع من الإقرار على منكر وأنه كلما قوي الإنسان قوي إيمان الإنسان ابتعد أن يقر أحدا على منكر واستدلال ابن عباس رضي الله عنهما هنا بهذا الدليل السلبي كاستدلاله بأن أجرة الحجام حلال قال : ( احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه ) وهذا استدلال قوي ومن علم التأويل أي التفسير إي نعم السائل : مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ... ما أكلها ، الأضب واللبن والأقط ، يقول عن ابن عباس ( أن أم حفيد بنت الحارث بن حزن خالة ابن عباس أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا ، فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم، فأكلن على مائدته ، وتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر لهن ولو كن حراما ما أكلن على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن ) الشيخ : ما تفهم أضب جمع ضب تركهن أي الأضب ولهذا قال كالمستقذر لهن ، إي نعم هو ما ترك الأقط والسمن إي ما فيه شك نعم القارئ : ... الشيخ : أي ، ويش عندك يا خالد ؟ القارئ : عندي سؤال هنا بالنسبة لإلقاء التمر والأقط والسمن هل يستشهد به على فعل بعض الناس في العروس مثل ألقاء القروش وإلقاء الحلوى .. ؟ الشيخ : لا لا لأن إلقاء العرس يسمون هذا النثار ينثرون كذا لا هذا النثار هذا لكن ألقاه بمعنى أنه وضعه على الأنطع كما سبق أما سؤال الأخ أحمد فقد سبق الكلام عليه ولهذا لم نجبه سبق الكلام عليه وسبق فعل أنس رضي الله عنه في إيش ؟ في تتبع الدباء لكن هل أنس فعل ذلك على سبيل الأسوة الشرعية أو لأن الرسول كان يحبه فرأى أن فيه خيرا ؟ الظاهر الثاني ، نعم
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال إن كنا لنفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ أصول السلق فتجعله في قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير إذا صلينا زرناها فقربته إلينا وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة والله ما فيه شحم ولا ودك
القارئ : حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال : ( إن كنا لنفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ أصول السلق فتجعله في قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير إذا صلينا زرناها فقربته إلينا وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة والله ما فيه شحم ولا ودك ) الشيخ : الله أكبر الله أكبر ، السلق الظاهر أنه نوع من الشجر كما يقول عندك ، ما حاجة يقرأه
القارئ : " باب السلق بكسر السين بقلة معروفة تجلو وتحلل وتلين وتفتح السدد وتسر النفس نافع للنقرس والمفاصل وعصير أصله سعوطا ترياق وجع السن والأذن والشقيقة " الشيخ : ما شاء الله هذا يكون دواء عظيم الطالب : أخو السبانخ. الشيخ : يسمى أخو السبانخ السلق الآن موجود إذا لا بد تأتينا منه بشيء ، إلا يقول بقلة هو يقول بقلة الطالب : بكرة أجيبلك منو ربطة يا شيخ. الشيخ : إن شاء الله الطالب : هو زي السبانخ في الشكل الشيخ : حتى السبانخ أنا ما أعرفه لكن على كل حال ، مثل الذرة لا لا السبانخ ما نبغاها ، لا تجيبو مطبوخ يتعبون الناس بأكله ألحين جيب لنا عود أو عودين نشوف شلونه ، إي أحسنت صحيح إذا أين بيتك ؟ استغفر الله العظيم ، نعم ، الله يهديك ، نعم
هذا الصحابي يفرح بالأكل هل هذا فيه شيء في الإخلاص ؟
السائل : هذا الصحابي قد فرح بيوم الجمعة للأكل هل هذا فيه شيء من الإخلاص ... ؟ الشيخ : لا لا يفرح فرح أكل ما هي مسألة تعبد أنت الآن لو وعدت بعد صلاة العشاء ليلة الخميس مثلا شيئا تسر به ما تسر إذا جاء ؟ ولا ينافي هذا الرجل ما هو براح يفرح بصلاة الجمعة علشان الأكل يفرح باليوم لأنه جرت العادة أنه يأكل فيه هذا يدل على حالتهم وأنهم قليلين ومعدمين ومع ذلك يقول ما فيه شحم ولا ودك الله أكبر ، نعم السائل : حديث أمس مسألة أنه يجوز التخلف عن الجماعة بالأمطار هل هذا ... الشيخ : لا العلة الثانية الوادي ولهذا الرجل الأعمى قال له الرسول أجب ما جعل العمى عذرا ، نعم
لو أن رجلاً دعا سلطاناً إلى بيته وجاء وقت الصلاة والسلطان في بيته أيصلي صاحب البيت أم السلطان ؟
السائل : لو أن رجلا دعا سلطانا إلى بيته فجاء وقت الصلاة والسلطان في بيته أيصلي صاحب الدار أو سلطانه السلطان في بيته ؟ الشيخ : لكن ترى حديث عتبان ما هو من هذا الذي تقول السائل : أنا أعرف لو أن سلطانا دعاه رجل إلى بيته فجاء وقت الصلاة أيصلي صاحب البيت أو السلطان ... ؟ الشيخ : طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ) فيكون صاحب البيت أحق لكن قال الفقهاء إن السلطان أحق لأن ولايته عامة تشمل الولاية على البيت والولاية على عموم الناس ولهذا قال صاحب زاد المستقنع : صاحب البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان وعللوا ذلك بأن له سلطة على صاحب البيت وسلطة على المسجد ، ولكن ظاهر السنة خلاف ذلك أن الرسول جعل صاحب البيت أولى
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد حدثنا أيوب عن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفًا ثم قام فصلى ولم يتوضأ .
القارئ : حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد حدثنا أيوب عن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( تعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفًا ثم قام فصلى ولم يتوضأ )
وعن أيوب وعاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال انتشل النبي صلى الله عليه وسلم عرقًا من قدر فأكل ثم صلى ولم يتوضأ .
القارئ : وعن أيوب وعاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال : ( انتشل النبي صلى الله عليه وسلم عرقًا .. ) الشيخ : وهذه نراجعها يا مقبل نؤجلها لقابلة إن شاء الله نحقق فيها أكثر إن شاء الله ، نعم القارئ : وعن أيوب وعاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال : ( انتشل النبي صلى الله عليه وسلم عرقًا من قدر فأكل ثم صلى ولم يتوضأ )
الشيخ : في هذا دليل على جواز الانتشال انتشال اللحم من العظم ويسمى عندنا باللغة العامية عرمشة يعني ينتشل اللحم منه نعم ولا يعد هذا من باب النزول إلى أسفل أو من باب الدناءة بل هذا من باب الاقتصاد واتباع السنة كما أن هذا العظم الذي انتشل لحمه ويتعرق يكون له طعم أكثر لأن اللحم كلما قرب من العظم كان له طعم أكثر وأحسن ، وفيه أيضا أنه لا يجب الوضوء مما مست النار لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ ولكن هل يقال فيه أنه لا يجب الوضوء من لحم الإبل ؟ الجواب لا لأن لحم الإبل أخص من هذا فإذا كان أخص فالأخص يقضي على الأعم ولهذا كان استدلال من استدل بحديث جابر ( كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ) على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء كان هذا الاستدلال استدلالا خاطئا لأننا نقول إن صح حديث جابر لأن فيه كلاما فإنه لا يدل على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء بل يدل على أن ما مسته النار لا ينقض الوضوء ، نعم
هل النهش وإنتشال الحم من العادة لأن بعض الناس يستقذرونه ؟
السائل : النهس ما تنفيه العادة إذا كان الناس يستقذرون ذلك ؟ الشيخ : لا لا يستقذرونه فيه ناس الآن يستقذرون أن الإنسان يلعق أصابعه ، لا ما يمكن نترك هذا هذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت إذا استقذرته والرسول قد فعله ربما يؤدي ذلك إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ما يستقذر السائل : قد يقال هذا ليس عبادة الشيخ : ولو كان ما هو عبادة شيء فعله الرسول ما ينبغي أن نستقذره مهما كان الأمر ثم نقول بالنسبة للعق الأصابع الرسول أمر بها أيضا وقال لما أمر بلحس الصحفة أو لعق الصحفة قال : ( لا تدرون في أي طعامكم البركة ) لا بس عرمش ولا تهتم بحدا بعد نعم السائل : ... الشيخ : لا نقول لا تأكلها لأنه كون نستقذر شيئا فعله الرسول لو قال أنا أستقذر أن أتتبع الدباء قلنا خطأ ، نعم
بعض الأحيان يكون اللحم كثير في الصحفة وإذا عرجت قد يكب اللحم ؟
السائل : بعض الأحيان يكون اللحم كثير في الصحفة وإذا عرمشت سيبقى شيء يعني قد يكب وما إلى ذلك ؟ الشيخ : ما يخالف اللي يبقى يخليه للغد السائل : يعني تعرمش حتى لو كان كثير ؟ الشيخ : نعم ، نعم السائل : ولو علمت أنه سيكب الشيخ : أبدا اللي يكبه هو الذي أخطأ أنت لا تكبه خليه لباكر وإذا كبه السائل : في حالة العزائم الشيخ : أبدا اتبع هذا ولا حرج السائل : الحافظ حسن حديثا أنه أمر به الشيخ : أمر أمر كيف أمر ؟
الطالب : " عن عائشة رفعته ( لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم وانهشوه فإنه أهنأ وأمرأ ) قال أبو داود هو حديث ليس بالقوي قلت له شاهد من حديث صفوان بن أمية أخرجه الترمذي بلفظ انهشوا اللحم نهشا فإنه أهنأ وأمرأ وقال لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم انتهى وعبد الكريم ضعيف لكن أخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن صفوان بن أمية فهو حسن " الشيخ : ما هو بهذا ، هذا يعني معناه أنك ما تقطع اللحم لأنه من صنيع الأعاجم ولكن خذ اللحم وكلها بأسنانك السائل : ... الشيخ : لا لا لكن فرق بين هذا كلامنا على العرمشة يعني نفس العظم ما يكون فيه إلا شيء قليل من اللحم مو كثير ، لا لا الرسول خاف أن يقطع وعادة يقطع اللحم الكامل اللحم بالسكين كيف شلون يقطعه الرسول نهى أن يقطع بالسكين قال فعل الأعاجم السائل : ثبت أنه قطع بالسكين الشيخ : إي ما يخالف لكن اعتياد هذا ، الحديث صريح في هذا السائل : هل هو صحيح ؟ الشيخ : يقول أنه حسن ، عندك ما هو بحسن ؟ نعم نعم
حدثني محمد بن المثنى قال حدثني عثمان بن عمر حدثنا فليح حدثنا أبو حازم المدني حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكة
القارئ : حدثني محمد بن المثنى قال حدثني عثمان بن عمر حدثنا فليح حدثنا أبو حازم المدني حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : ( خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكة )
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي عن أبيه أنه قال كنت يومًا جالسًا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم فأبصروا حمارًا وحشيًا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني له وأحبوا لو أني أبصرته فالتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم ناولوني السوط والرمح فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم فرحنا وخبأت العضد معي فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال ( معكم منه شيء ) فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها وهو محرم قال محمد بن جعفر وحدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثله .
القارئ : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي عن أبيه أنه قال : ( كنت يومًا جالسًا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم فأبصروا حمارًا وحشيًا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني له وأحبوا لو أني أبصرته فالتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم ناولوني السوط والرمح فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم فرحنا وخبأت العضد معي فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال : معكم منه شيء ؟ فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها وهو محرم ) قال محمد بن جعفر وحدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثله . الشيخ : الشاهد منه فأكلها حتى تعرقها يعني حتى وصل إلى العظم وصار ينهش ما بقي من اللحم ملتصقا بالعظم.
الشيخ : وفي هذا الحديث دليل على جواز أكل المحرم من الصيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه ولأن الصحابة الذين مع أبي قتادة أكلوا منه أيضا وفيه دليل على أنه يحرم على المحرم أن يعين المحل في صيد ما يحرم صيده على المحرم ويكون هذا الشيء محرما مباحا فالصيد هنا محرم على قوم ومباح لقوم آخرين فإذا قال قائل كيف يمكن أن نصف عينا واحدة بأنها محرمة ومحللة ؟ نقول لاختلاف الجهة وأظن أننا أشرنا لهذا المعنى في ما إذا صلى في ثوب محرم عليه هل تصح صلاته أو لا تصح ؟ وقلنا إن في المسألة خلافا نظرا إلى أن التحريم مفرق يعني ليس على جهة واحدة بل هو على جهتين فهنا نقول فيه دليل على أنه يحرم على المحرم أن يعين أحدا على صيد ما يحرم صيده على المحرم وفيه دليل أيضا على أنه ينبغي للمفتي أن يفعل ما يجعل المستفتي مطمئنا للفتوى دليله أو وجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( هل معكم منه شيء ؟ ) فأكل حتى تطيب نفوسهم وقد اقتدى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك فإنه لما حاصر التتار دمشق وكان ذلك في رمضان أفتى رحمه الله الجند أن يفطروا وأفتى غيره ألا يفطروا أما غيره فقالوا كيف يفطرون وهم ليسوا على سفر ولا مرضى بل هم مقيمون وسبب الفطر إما مرض أو سفر وأما هو فقال إن القتال مبيح للفطر واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فتح في رمضان أمر أصحابه بالفطر وندبهم ولكن لم يعزم عليهم وفي المرة الثانية أو الثالثة عزم عليهم وقال : ( إنكم ملاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا ) فعلل بأمرهم بالفطر بأنه أقوى لهم عند ملاقاة العدو وكانت الليلة الأولى التي هي السفر لم تكن ملزمة ولا عزمة من الرسول صلى الله عليه وسلم قال وهذا يدل على جواز الفطر من أجل الجهاد في سبيل الله وإن كان الإنسان في بلده المهم أنه رحمه الله صار يمشي بين الجنود ومعه كسرة خبز يأكلها أمامهم من أجل أن يطمئنهم على هذه الفتوى التي أفتى بها وفيه أيضا دليل على صراحة الصحابة رضي الله عنهم وبعدهم عن محارم الله فإنهم رأوا هذا الحمار الوحشي ولم يؤذنوا أبا قتادة بل بعد أن ركب وأسرج فرسه وبقي هنيهة ربما يكون الحمار قد نجا بها ونسي سوطه ورمحه وطلب منهم أن يناولوه ولكنهم أبوا كل هذا يدل على أنهم رضي الله عنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم ولا يمكن أن ينتهكوا حرمات الله من أجل دنيا فإن قال قائل أليس قد نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند الصعب بن جثامة وأهدى إليه حمارا وحشيا فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال : ( إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ) ؟ فإنا نقول الجمع بينهما مختلف فيه فمن أهل العلم من رجح حديث الصعب بن جثامة وقال إن حديث الصعب بن جثامة كان في حجة الوداع وحديث أبي قتادة كان في غزوة الحديبية وبينهما أربع سنوات وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا شك أنه راجح لكن لا نلجأ إلى الترجيح إلا حيث تعذر الجمع والجمع هنا ممكن فإن الصعب بن جثامة إنما صاده للنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به ضيفا وكان رضي الله عنه مضيافا وكان عدّاءً يعني سريع الانطلاق في الركض فعدى على حمار وعقره وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده أما حديث أبي قتادة فإنه لم يصده للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ويؤيد هذا الجمع ما رواه أهل السنن بسند حسن عن جابر رضي الله عنه أنه قال : ( صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصد لكم ) وهذا الجمع متعين لأنه ممكن والجمع بين النصوص إذا أمكن هو الواجب لأن الجمع بينهما يقتضي العمل بهما جميعا والترجيح يقتضي ترك أحدهما ، طيب ، نعم
السائل : قد كان أبو قتادة صاده للصحابة لقوله : ودوا لو أني أبصرته فهم محرمون يا شيخ كيف يتأتى الجمع ؟ الشيخ : يتأتى الجمع بأن أبا قتادة رضي الله عنه لما منعوا أن يعطوه الرمح غضب عليهم ولعله غير نيته وهم يودون أن يراه لأجل أن يصيده فإذا صاده فإنما يصيده لنفسه ويطعم من شاء بخلاف الصعب بن جثامة فإنه صاده للرسول صلى الله عليه وسلم رأسا ما أراد أن يتملكه ويعطي من شاء إنما أراده للرسول صلى الله عليه وسلم ، نعم
إن الصحابة من جملة ما بايعوا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يسألوا الناس شيئاً فكيف فعل ذلك أبو قتادة ؟
السائل : ... الصحابة ... الصحابة السوط والقوس ؟ الشيخ : ويش تقولون ؟ يقول أن الصحابة من جملة ما بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يسألوا الناس فكان الإنسان منهم يسقط السوط من على راحلته فينزل فيأخذه ولا يقول ناولوني إياه ؟ الطالب : ... لو نزل يهرب الصيد ، للحاجة ما هو في الحال العادية ينزل ... الشيخ : لكن يقولون يسقط سوط أحدنا فلا نطلب أن يعطينا إياه ، أي يعني هذا الحقيقة المصلحة لهم جميعا هذا مو لمصلحته الخاصة هذا هو الجمع الواضح
المبايعة كانت على أن لا يسأل شيء ملك لهم و هذا ليس ملك للصحابة ؟
السائل : أن يعني ألا يسألوه أن يسأل الإنسان شي ملك له وهذا ليس ملكا له وهم فهموا .. الشيخ : ويش اللي ما هو ملك له سيفه ورمحه ما هو له ؟ السائل : ليس ملكا للصحابة ما سأل شيء ما سأل إنسان شيئا محرما. الشيخ : لا لا السائل : الصحابة كانوا لكثرة اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الوفاء ما كانوا يسألون السوط .. الشيخ : لا لا أحسن شيء ما قاله الأخ ، كملنا الثلاثة يا شيخ أربعة الظاهر أربعة ، نعم
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ( يحتز من كتف شاة في يده فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ ) .
القارئ : حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره : ( أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ )
الشيخ : هذا الحديث كما رأيتم فيه الاحتزاز بالسكين من اللحم ولكن كلمة احتز يفهم منها أن هذا اللحم فيه شيء من الصلابة يحتاج إلى تقطيعه بالسكين فيكون الجمع بينه وبين ما ذكر قبل قليل هو أنه إذا كان المقصود بالحز بالسكين الترفه والترفع عن ملامسة اللحم صار هذا منهيا عنه وهو فعل الأعاجم كما يصنعه بعض الناس الآن بعض الناس الآن مستحيل أن تلمس يده طعامه يمسك اللحم بالشوكة ذات الأنياب ويقطع بالسكين ويأكل باليسار اللهم اهدهم يأكل باليسار هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون إذا احتاج الإنسان إلى حز أي قطع اللحم بالسكين فلا بأس به وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وإذا لم يحتج فالأفضل أن يأخذ بيده ويتعرق بأسنانه ينهس فإن قال قائل ما الجمع بين هذا الحديث وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة بحضرة طعام ) وهذا الطعام حاضر بل قد احتز منه ليأكل وترك الحز والسكين وقام يصلي ؟ فالجواب أن يقال إن النهي عن الصلاة بحضرة الطعام إذا كان يشغله ويتعلق قلبه به أما إذا كان لا يشغله فلا بأس كما أن حضرة الطعام إذا كان لا يمكن أكله فإنها لا تمنع من الصلاة لو قدمنا الفطور ونحن صائمون في رمضان قدمنا الفطور على السفرة أو على الخوان قبل صلاة العصر جاء واحد يبي يروح يصلي العصر إلا والطعام الفطور على الخوان ولا على السفرة ويشتهيه بالحيل قال والله ماني برايح أصلي العصر ليش؟ قال لا صلاة بحضرة طعام نقول لا يمكن صل لأن المقصود الطعام الذي يشغلك عن حضور قلبك في صلاتك ويباح لك أن تأكله وأن تزيل نهمتك أما طعام لا يمكنك أن تأكله فهو لو حضر لا تعذر فيه بتركك الصلاة ، نعم
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال ( ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعامًا قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه ) .
القارئ : حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : ( ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعامًا قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه ) الشيخ : وهكذا ينبغي ألا يعيب الإنسان الطعام إن جاز له أكله وإلا تركه لكن لو أنه قال ما فيه على سبيل الخبر للإصلاح فيما يستقبل فهذا لا بأس به ولا حرج مثل أن يقول لأهله طعامكم اليوم ني أو اليوم مالح أو اليوم حار هذا ما قصد العيب وإنما قصد الإخبار لينتبهوا في المستقبل وقد يقال إن هناك تفريقا آخر بين أن يعيب الصانع أو المصنوع والذي كان الرسول لا يفعله أن يعيب المصنوع أما الصانع بأن يقول مثلا للذي طبخه اليوم أنت ما هو طبخك زين نريد طباخا آخر أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به ، أي نعم
أبو قتادة طلب السوط هل يقتضي أن الصحابة شاركوه هل يعني ان الصيد لهم ؟
السائل : بالنسبة إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب السوط للمشاركة هل نقول إن الصحابة شاركوا .. الشيخ : طلب أيش ؟ السائل : السوط الشيخ : النبي ؟ السائل : أبو قتادة طلب السوط للمشاركة هذا يقتضي أن الصحابة شاركوه وهم حرم يعني كون الصيد لهم الشيخ : لا أبو هريرة ما صاده لهم حتى لو نواه لهم ما هو صيد لهم صاده لنفسه لكن بيعطيهم الصعب بن جثامة ما صاده للرسول صلى الله عليه وسلم من الأصل هدية للرسول ، نعم
السائل : بالنسبة للطباخ هو عيب للطبخ ؟ الشيخ : لا ، فرق بين أن تصب العيب على المطبوخ أو على الطباخ السائل : بس من لازمه .. الشيخ : أبدا لأننا ما نقول والله هذا مثلا خبز مو بزين هذا خبز ما يؤكل هذا خبز ما له اللي حط مع شيء آخر أو أقول والله خبازكم هذا مو طيب وأنا ما أقصد الخبز أقصد الخباز نعم عيب المصنوع هو اللي عيب للصانع أما عيب الصانع فليس عيبا للمصنوع لأن الصانع يمكن يصلح طعامه بعد ، نعم
حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم أنه سأل سهلًا هل رأيتم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقي قال لا فقلت فهل كنتم تنخلون الشعير قال لا ولكن كنا ننفخه .
القارئ : حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم : ( أنه سأل سهلًا هل رأيتم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقي قال لا فقلت : كنتم تنخلون الشعير ؟ قال : لا ولكن كنا ننفخه ) الشيخ : هذا دليل على جواز النفخ في مثل هذه الحال أما نفخ المشروب كاللبن والماء فهذا منهي عنه لكن نفخ هذا الشعير ما يؤثر حتى لو فرض أن الإنسان فيه مكروبات ولا مرض سوف يزول بماذا ؟ على النار بالطبخ إن طبخ أو بالخبز إن خبز المؤذن : الله أكبر الشيخ : نبي نشوف شرح النفخ ، هذا القسطلاني ، الفتح الفتح ، أي باب النفخ في الشعير
القارئ : " قوله باب النفخ في الشعير : أي بعد طحنه لتطير منه قشوره وكأنه نبه بهذه الترجمة على أن النهي عن النفخ في الطعام خاص بالطعام المطبوخ ، قوله : النقي بفتح النون أي خبز الدقيق الحواري وهو النظيف الأبيض وفي حديث البعث يحشر الناس على أرض عفراء كقرصة النقي وذكره في الباب الذي بعده من وجه آخر عن أبي حازم أتم منه ، قوله : قال لا هو موافق لحديث أنس المتقدم ما رأى مرققا قط ، قوله : فهل كنتم تنخلون الشعير أي بعد طحنه قوله ولكن كنا ننفخه ذكره في الباب الذي بعده بلفظ هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل قال ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله تعالى وأظنه احترز عما قبل البعثة لكونه صلى الله عليه وسلم كان سافر في تلك المدة إلى الشام تاجرا وكانت الشام إذ ذاك مع الروم والخبز النقي عندهم كثير وكذا المناخل وغيرها من آلات الترفه فلا ريب أنه رأى ذلك عندهم فأما بعد البعثة فلم يكن إلا بمكة والطائف والمدينة ووصل إلى تبوك وهي من أطراف الشام لكن لم يفتحها ولا طالت إقامته بها ، وقول الكرماني نخلت الدقيق أي غربلته الأولى أن يقول أي أخرجت منه النخالة " الشيخ : طيب ، هاه أيش ؟ السائل : ... النفخ الشيخ : نعم نعم خاص بالمطبوخ والماء شبهه من اللي بيأكل على طول
إذا رأيت رجلاً يأكل باليسار فنصحته فأبا هل يجوز أن أبقى أم يجب علي أن أقوم ؟
السائل : ... يأكل باليسار يمكن أن الإنسان ينصحه يأكل باليمين ... ؟ الشيخ : يأكل معه باليسار يعني ؟ ، يبقى معه يعني ويش تقولون في هذه ؟ يقول إذا رأيت رجلا يأكل باليسار فنصحته ولكنه أبى هل يجوز لي أن أبقى أو يجب علي أن أقوم ؟ الطالب : أقول إن كان قيامي ينفعه بأن يعود للاكل باليمين قمت عنه وإن لم يفد بقيت عنده الشيخ : طيب هذا تفصيل السائل : يدعو عليه الشيخ : إن قال لا أستطيع قال لا استطعت الطالب : إن كانت هذه أول مرة ينصحه الشيخ : نصحه فأبى الطالب : فليتم بعد هذه المرة ... الشيخ : والله كلكم تحبون بطونكم هل اللي قال كلمه أليس هذا حراما ؟ طيب الجلوس مع فاعل الحرام يجوز ولا ما يجوز ؟ الطالب : ما يجوز الشيخ : طيب الطالب : يقيمه عن الطعام الشيخ : أحسنت يقيمه إن كان يستطيع هذه تمام ، طيب لكن إذا كان ضيفا فهل من إكرامه أن يقيمه ؟ أقول نعم أنا ما أقمته وهو مستحق للإكرام أنا أنهاه عن المنكر وهو يأبى إلا أن يفعل المنكر في بيتي فأقيمه أما إذا كنت لا أستطيع أن أقيمه فأنا أقوم هذا هو الذي تقتضيه القواعد لأن الأصل أن المحرم يجب أن تنهى عنه فإن انتهى صاحبه وإلا فقم فإن لم تفعل السائل : ... الشيخ : ما يبي يأكل يقوم عنه يجيب الله له رزق ثاني من محل ثاني السائل : يجوز ياكل بعده ؟ الشيخ : أي يجوز يأكل بعده ، نعم
أحياناً البخاري يبوب بالباب يصرح به ويسوق الحديث للنهي مثل باب الأكل متكئاً فلماذا ؟
السائل : أحيانا البخاري يبوب الباب كأنه يعني يصرح بالشيء ويسوق الحديث للنهي في باب الأكل متكئا والحديث كالنهي وهنا يقول الحديث باب النفخ في الشعير والحديث يسوقه في الإذن بالنفخ ... الباب ؟ الشيخ : كيف الإذن بالنفخ ؟! أي ما يخالف باب الأكل متكئا يعني ما حكمه هذا المعنى السائل : يسوق الحديث في النهي الشيخ : هذه هي يبين حكمه السائل : في أبواب كثيرة الشيخ : ما فيها شيء ، الحكم سواء بإثبات الترجمة أو بنفي الترجمة ، نعم أي نعم
هل يجوز أن أدعو من يأ كل بيساره من باب التأليف لترك هذه المنكرات ؟
السائل : في قضية الذي يأكل باليسار إذا أكل معه إنسان إذا دعوت إنسانا عنده من المنكرات أكبر من هذه القضية يعني قصد العازم أو قصدي أن أدرّجه حتى يترك هذه المنكرات الكبار ؟ الشيخ : من باب التأليف السائل : من باب التأليف فأتركه على هذا الوضع حتى يتهيأ لقبول هذا ... الشيخ : والله ما أظن ، الظاهر أني أقول لا ما يجوز أما لو كان مثلا يبي يفعل المنكر أهون مما كنت أريد أن أنصحه عنه فربما مثلا لو فرض أنه ينظر إلى النساء وأنا أريد أن أنصحه عن ملامسة النساء أو مغازلتهن هذا ربما أصبر وإن كان أمامي ينظر إذا مرت امرأة راح ينظر لها لكن كونه يفعل هذا المحرم وأريد أن أنهاه عن محرم من غير جنسه فلا أظنه يجوز لكن من الممكن أن ألاطفه إذا كنت أرجو من وراءه الخير أن ألاطفه وأمسك يده اليسرى وأقول تفضل أعطيه مثلا من الماعون بيده اليمنى إي نعم
حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عباس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة قال ( قسم النبي صلى الله عليه وسلم يومًا بين أصحابه تمرًا فأعطى كل إنسان سبع تمرات فأعطاني سبع تمرات إحداهن حشفة فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي منها شدت في مضاغي ) .
القارئ : حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عباس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة قال : ( قسم النبي صلى الله عليه وسلم يومًا بين أصحابه تمرًا فأعطى كل إنسان سبع تمرات فأعطاني سبع تمرات إحداهن حشفة فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي منها شدت في مضاغي ) الشيخ : الله أكبر لأن الحشفة قاسية شوي وتشد الإنسان أكثر هذه لينة تروح على طول الرطب والحشفة يحتاج إلى علك ومضغ فكأنه لبطئها في فمه يمضغها وشدها لمضاغه صارت أعجب إليه من التمرات الأخرى ، الله أعلم السائل : بالنسبة للسؤال الذي سئل التو يعني يريد أن يقول ... منكرات أكثر من الأكل باليسار أقول في صيغة الحديث من رأى منكرا وهو يرى منكرا أول ما يبدأ من ير منكرا فليغير بيده هو يرى المنكر هذا الذي يأكل باليسار ... الشيخ : نعم نعم صحيح كلامك صحيح ، نعم
إنكار المنكر لازم لكن هل يجوز أن يتعدى هذا المنكر إذا كان المنكر لا يتعدى إلى الغير ؟
السائل : هل لكم تفصيل في مسألة إنكار المنكر إذا كان المنكر يتعدى إلى الغير وإذا كان المنكر لازم بحيث لا يتعدي للغير ؟ الشيخ : أي نعم اللازم أهون السائل : وهذه المسألة المنكر لازم هو يأكل بيده هو ليس كمن فتح مسجل يسمع أغاني فإذا كانت من باب دعوة الرجل أما تصبر عليها ؟ الشيخ : لا لا نحن قلنا ما ينطبق على هذا قلنا لو أننا نهينا إنسانا مثلا عن شرب الدخان وترك الدخان وراح يشرب مسكر أو ترك شرب الدخان وراح يعتدي على الناس في أموالهم وأعراضهم هذه ما هي من هذا الجنس ، إي نعم السائل : ما وجه الفارق ؟ الشيخ : وجه الفارق أنني الآن أنا أشاهد محرم ولو أنني نهيته عنه فانتهى حصل المطلوب ما نهيته سيبقى على محرمه لكن ما فيه محرم لو أنه ترك هذا المنكر الذي نهيته عنه راح إلى شيء أنكر ، مسألتنا هذه التي ذكرت أنني إذا نهيته عن هذا المنكر تركه لكن راح إلى شيء أنكر ، نعم ، نعم محمد
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتصبح بسع تمرات فهل لنا أن نقول للصائم أن له أن يفطر سبع تمرات ؟
السائل : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل في الصباح سبع تمرات فهل يمكن أن نقول للصائم .. ؟ الشيخ :( من تصبح بسبع تمرات من تمرات العجوة لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر ) السائل : هل يمكن أن نقول للصائم له أن يفطر على سبع تمرات ؟ الشيخ : ما ورد هذا هذا تصبح يعني في الصباح أكلها على الريق كما يقول الناس وهذه خاصية عاد إما في تمر العجوة فقط كما هو ظاهر الحديث أو في عموم التمر لكن الرسول ذكر تمر العجوة على سبيل المثال السائل : شيخ في نفس اليوم ولا ... ؟ الشيخ : هم يقولون حجتهم هم معهم حجة ، يقولون ما دام الأسئلة محصورة بثلاثة هم من يسأل ثلاثة ويكفي وإذا جينا بنسأل جاء ثلاثة وهذا الذي يخلينا نسأل فيما مضى وهذا عذر أنا لو أظن ما لهم عذر في هذا ما قبلت إلا اللي في الحديث الذي معنا إي نعم ، نعم
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن إسماعيل عن قيس عن سعد قال رأيتني سابع سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة أو الحبلة حتى يضع أحدنا ما تضع الشاة ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام خسرت إذًا وضل سعيي .
القارئ : حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن إسماعيل عن قيس عن سعد قال : ( رأيتني سابع سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحُبلة أو الحَبلة حتى يضع أحدنا ما تضع الشاة ثم أصبحت بنو أسد .. )