باب : الرطب والتمر . وقول الله تعالى : (( وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً )) .
1 - باب : الرطب والتمر . وقول الله تعالى : (( وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً )) . أستمع حفظ
وقال محمد بن يوسف : عن سفيان ، عن منصور بن صفية : حدثتني أمي ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين : التمر والماء .
2 - وقال محمد بن يوسف : عن سفيان ، عن منصور بن صفية : حدثتني أمي ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين : التمر والماء . أستمع حفظ
فوائد الآية والحديث .
بالنسبة للتمر للنفساء هل هو سنة أم هو أمر فطري طبي ؟
الشيخ : أي ، هو الهضم له درجات أربع يكون حار في الأولى يعني في الهضم الأول ثم في الثاني ثم في الثالث ثم في الرابع هذا المعنى قد يكون أول ما يذوقه الإنسان يكون حار ثم إذا وصل إلى المعدة وصل إلى الدرجة الثانية صار باردا وهكذا وقد يكون بالعكس
السائل : بالنسبة لأكل التمر للنفساء نقول إنه سنة أو أمر فطري ؟
الشيخ : لا هو أمر فطري طبي وكل شيء فيه منفعة فإنه بالمعنى العام للشريعة يكون مأمورا به
السائل : أمر (( وهزي إليك ))
الشيخ : أي ما عندها غيره ، قد لا يكون عندها سوى هذا ، نعم
قيل في النخلة إنها ميتة هل هو صحيح ؟
الشيخ : لا أبدا ، الأصل أنها حية ومثمرة على الطبيعة ، نعم
حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في تمري إلى الجداد وكانت لجابر الأرض التي بطريق رومة فجلست فخلا عامًا فجاءني اليهودي عند الجداد ولم أجد منها شيئًا فجعلت أستنظره إلى قابل فيأبى فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه ( امشوا نستنظر لجابر من اليهودي)فجاءوني في نخلي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي فيقول أبا القاسم لا أنظره فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل ( ثم جاءه فكلمه ) فأبى فقمت فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل ثم قال ( أين عريشك يا جابر ) فأخبرته فقال ( افرش لي فيه )ففرشته فدخل فرقد ثم استيقظ فجئته بقبضة أخرى فأكل منها ثم قام فكلم اليهودي فأبى عليه فقام في الرطاب في النخل الثانية ثم قال ( يا جابر جد واقض ) فوقف في الجداد فجددت منها ما قضيته وفضل منه فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته فقال ( أشهد أني رسول الله عروش وعريش بناء ) وقال ابن عباس معروشات ما يعرش من الكروم وغير ذلك يقال عروشها أبنيتها .
الشيخ : الكلمات التي في الحديث في هذا الحديث فيه آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيه جواز الإسلاف في الثمر ومعنى الإسلاف في الثمر أن أعطي شخصا دراهم بتمر مؤجل يعني يكون الثمن معجلا والمثمن مؤجلا وأكثر التعامل بالديون بالعكس أي الأكثر أن يكون الثمن هو المؤجل والمثمن هو المعجل لكن أحيانا يكون الأمر بالعكس يكون الرجل محتاجا إلى دراهم فيأخذ من الإنسان دراهم بثمن مؤجل إلى سنة أو إلى سنتين أو إلى ثلاث كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال : من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) وهذا فيه مياسرة على المنتفع بالدراهم وعلى الذي بذل الدراهم لأنه من المعلوم أن الذي بذل الدراهم سوف يأخذ هذا الطعام من ثمر أو غيره بأقل من سعره الحاضر إذا كان الصاع بدرهم يأخذه بدرهم إلا شيئا لأنه ليس الشيء المنجز كالشيء المؤجل هذا الرجل اليهودي كان قد أسلف في تمر إلى الجذاذ ولكنه في سنة من السنين لم يكن التمر كثيرا فطلب إنظاره فأبى ثم جاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحائط لعله يستنظر اليهودي ولكن اليهودي أبى أن ينظر حتى حصلت القصة التي سمعتم ، فنبدأها من الأول .
6 - حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في تمري إلى الجداد وكانت لجابر الأرض التي بطريق رومة فجلست فخلا عامًا فجاءني اليهودي عند الجداد ولم أجد منها شيئًا فجعلت أستنظره إلى قابل فيأبى فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه ( امشوا نستنظر لجابر من اليهودي)فجاءوني في نخلي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي فيقول أبا القاسم لا أنظره فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل ( ثم جاءه فكلمه ) فأبى فقمت فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل ثم قال ( أين عريشك يا جابر ) فأخبرته فقال ( افرش لي فيه )ففرشته فدخل فرقد ثم استيقظ فجئته بقبضة أخرى فأكل منها ثم قام فكلم اليهودي فأبى عليه فقام في الرطاب في النخل الثانية ثم قال ( يا جابر جد واقض ) فوقف في الجداد فجددت منها ما قضيته وفضل منه فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته فقال ( أشهد أني رسول الله عروش وعريش بناء ) وقال ابن عباس معروشات ما يعرش من الكروم وغير ذلك يقال عروشها أبنيتها . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( امشوا نستنظر لجابر من اليهودي .. )
الطالب : في تمري
الشيخ : في تمري طيب وهو كذلك ، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال إنه لا يجوز السلم إلى الجداد أو الجذاذ لأنه مجهول فمن الناس من يجذ في وقت مبكر ومنهم من يتأخر ومنهم من قال إنه جائز وهذا هو الصحيح ويدل لذلك حديث جابر أنه أسلم إلى الجذاذ فإذا قال قائل أي شيء نعتبره أول الجذاذ أو آخره ؟ فالجواب الوسط إذا تنازع الطرفان فالوسط وإن تصالحا فالمعتبر جذاذ النخل الذي للمسلَم إليه لأن هذا هو الأرفق وهو الذي جرت به العادة غالبا وفيه أيضا أنه إذا لم يحصل المسلم فيه وقت الحلول فإن لصاحب الحق المسلم الذي سلم الدراهم أن يصبر أو يأخذ دراهمه واضح ؟ طيب وهل له أن يقوم الثمر ويأخذ قيمة الثمر ؟ الجواب ؟ لا ليس له إلا أن يفسخ أو ينتظر أما أن يقول والله هذه السنة التمر قليل وهو غالي وأنا ألزمك أن تشتري فإن هذا لا يلزمه إذا كان الغلاء على خلاف المعهود في مثل هذا الوقت ، طيب ومن فوائد الحديث أيضا جواز طلب الإنظار من الغريم لقوله : ( فجلعت أستنظره إلى قابل ) يعني إلى السنة الثانية أقول اصبر إلى السنة الثانية ولكنه أبى ولا يعد هذا من سؤال الناس لا يعد من السؤال المذموم لأنني لم أطلب أن يعفيني وإنما طلبت الإنظار لدعاء الحاجة إلى ذلك قد لا يكون عندي شيء حينما يحل الأجل فأطلب منه الإنظار وجابر هو فعل هكذا ثم قال ، ومن فوائد الحديث جواز استصحاب الإنسان لأصحابه أو مشروعية استصحابه له لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه : ( امشوا ) لأنه قد يكون في هذا خير أولا أن مشي الأصحاب مع الإنسان فيه شيء من العز لا سيما أنه سيخرج إلى الحيطان ، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحيطان قد يكون خارج المدينة ، وفيه أيضا أنه قد يحتاجهم لشيء فيستعين بهم ، ومن فوائد الحديث جواز محاطة صاحب الحق وإن كان أقل مرتبة ممن يحاطه هاه منين ؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كل اليهودي أن ينظره ومعلوم أن مرتبة اليهودي ليست بشيء بالنسبة إلى مرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن فوائد الحديث إكبار اليهود للرسول صلى الله عليه وسلم لقوله : ( أبا القاسم ) ، وفيه استكبارهم عن الحق لعدوله عن رسول الله فهو قال أبا القاسم ومعروف أن نداء الإنسان بكنيته من باب التعظيم كما يقول الشاعر :
أكنيه حين أناديه لأكرمه *** ولا ألقبه والسوءة اللقب
فقال أكنيه يعني أدعوه بكنيته وأقول يا أبا فلان وفيه استكبار اليهود عن الحق لأن الواجب عليه أن يقول يا رسول الله لكنه استكبر عن ذلك نعوذ بالله ، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي الأشياء بعد الروية والنظر لأنه بعد أن كلمه وأبى ذهب يطوف بالنخل وينظر هل يمكن أن ينظره هل يمكن أن يستوفي من النخل حتى يكون إذا تكلم على بصيرة وهكذا ينبغي للإنسان إذا تكلم في الأمور ألا يأخذها جزافا بل ينظر في الأمر ويقدر قبل أن يتكلم حتى يكون على بصيرة من أمره ، وفيه أيضا دليل على جواز تصرف الإنسان بالشيء اليسير وإن كان عليه دين من أين يؤخذ ؟ من أن جابرا قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الرطب مع أن ثمر نخله لا يكفي لكن هذا مما جرت به العادة لأنه مثل الطعام وما أشبه ذلك لو تدعو إنسان مثلا إلى وليمة أو يستضيفك فتقدم له ضيافته فلا بأس به ، ومن فوائد الحديث أيضا ترفه الإنسان بطلب الظل ولا يقال إن هذا من باب الركون إلى الدنيا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجابر : ( أين عريشك ؟ ) ليستظل به وكان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يستظل بظلال النخل لكن العريش أكثر ظلا ، وفيه أيضا جواز الاستفراش استفراش الفراش ولا يقال نم على الأرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من جابر أن يفرش له وكون بعض الناس الآن ينتمي إلى الزهد ويقول لا تفرش لي نعم وينام على الأرض نقول هذا لا بأس به لكن الكمال ألا يمتنع الإنسان مما أباحه الله له إلا لسبب شرعي إذا كان هناك سبب شرعي بحيث أنك تخشى أن يتكلف هذا الرجل بفرشه لك فهذا لا بأس أن تقول لا تفرش وإلا فتمتع بما أباح الله لك كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ، وفيه دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلف الأمور لا في العبادات ولا في العادات لا تكلف نفسك لا تتعب نفسك خلافا لمن توهم في بعض النصوص أن الإنسان ينبغي له أن يتكلف ، سألني أحدكم عن رجل يقول إنه ينبغي أن ينظر إلى الماء البارد ليتوضأ به ويغتسل به وعلى قاعدته كلما كان أبرد فهو أفضل وأكثر أجرا واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إسباغ الوضوء على المكاره ) و( إسباغ الوضوء في الصبرات ) نعم وقال إنه ينبغي للإنسان أن يتقصد المياه الباردة من أجل أن يكون داخلا فيما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا ، وهذا من الفهم الخطأ لأن المراد بالحديث ألا يمنعك المشقة أو برودة الماء عن إسباغ الوضوء وليس المعنى أن تتقصد هذا الشيء الله عز وجل يقول : (( يريد الله بكم اليسر )) عندي مثلا ماء مسخن ساخن ملائم للطبيعة أقول لا أتوضأ به أو لا أغتسل به وأدور الماء البارد نعم هذا خطأ وضلال في الفهم أما نعم إذا لم أجد إلا هذا الماء البارد لا أقول والله أبترك الوضوء نعم كما صار بعض الناس يستفتوننا في الليلة الماضية يقول إنه وجب عليه غسل وفرجة الحمام ما فيها باب فهل يجوز أن أتيمم لأنني أخشى أن يدخل علي الهواء وأنا في الحمام وأتيمم ، نعم هذا لو يفتح هذا الباب كان يمكن بعض الناس يفتح الفرجة عشان يدخل عليه الهواء ويتعلل فيها وإنما ويش الجواب لهذا الرجل ؟ قلنا له ضع عليها خرقة أو رداء واغتسل ، لكن فيه أيضا في حائل وقفت المياة لأنها بلغت البارحة 9 درجات تحت الصفر أي نعم يقول فوقفت المياه والسخانات ما يصلها الماء حتى تدفع الماء الحار ولا عندنا شيء نسخنه مثلا ماء غير مثلج فهل ننتظر حتى تطلع الشمس أو نتيمم ونصلي الفجر ؟ يعني يتيمم ؟ إي نعم يتيمم لئلا يخرج الوقت إذا عدم لكن لو كان يجده قريبا منه مثلا في الخزانات العامة فهو يجب عليه أن يطلبه في الخزانات العامة مثلا لو فرضنا بعض المساجد تكون خزاناتها ليست عالية أو غير مثلجة يجب عليه ولا يجب عليه أن يذهب إلى الناس يقرع على الأبواب يقول أعطوني ولهذا قال العلماء في الماء يجب عليه قبوله هبة لا استيهابه ، قبوله هبة يعني إذا وهب له لا استيهابه يعني لا يطلب من الناس أن يعطوه لكن إن وجده يباع يشتري إي نعم ، على كل حال أنا أقول إنه لا ينبغي للإنسان أن يشدد على نفسه فهذا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الورعين والزهاد قال لجابر : ( أين عريشك ) وقال : ( افرش لي فيه ) أيضا ، ما كملنا فوائد الحديث ، وفيه أيضا دليل على جواز النوم بعد الأكل من أين يؤخذ ؟ ( فأكل ثم قال أين عريشك ثم نام ) كذا ؟ رقد ثم استيقظ رقد ثم استيقظ ، وهذه المسألة تعود إلى الطب هل مثلا يتضرر الإنسان إذا نام بعد الأكل مباشرة أو لا يتضرر ؟ أنا ليس عندي فيها علم من الناحية الطبية لكن الإنسان طبيب نفسه إن كان قد جرب أنه يتضرر فلا ينام في أول الأمر حتى يخف عليه وإن كان لا يتضرر فلا بأس وقد يفرق بين من ملأ بطنه وبين من أكل قليلا إي نعم ، وفيه أيضا دليل على تكرار الشفاعة وأن الإنسان لا يترفع عن التكرار لأن بعض الناس إذا شفع مرة ثم رد نكل وترك وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كلم اليهودي أولا ثم كلمه ثانيا ثم كلمه ثالثا فالذي ينبغي ما دام المسألة فيها رجاء أن تكرر الطلب المهم إلا أن يقترن بالحال ما يوجب ترك الإلحاح فهذا شيء آخر إنما الأصل أن الإلحاح في الشفاعة لا يعد مذمة لأن الإنسان إنما يلح لنفسه ولا لغيره ؟ لغيره ، وفيه أيضا آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم كيف الآية ؟ أنه قضى الدين من هذا التمر الذي كان اليهودي يأبى أن يأخذه أو يستنظره ومع ذلك قضى دينه ويقول أنه فضل منه فضلة وهذا له نظائر كثيرة في تكثير النبي صلى الله عليه وسلم الطعام ، في بعض ألفاظ هذا الحديث أنهم عرضوا على اليهودي أن يأخذ التمر عن السلم الذي عليه ولكنه أبى لأنه قليل فأخذ منه العلماء أنه يجوز للإنسان أن يقضي الدين جزافا وإن كان مقدرا بشرط أن يكون مثل دينه أو أقل أو أن يُعلم أنه فوق دينه وأما أن يكون فيه تردد فلا يجوز واضح ؟ طيب أنت تطلب مني مثلا مئة صاع تمر فقلت هذا نخلي خذ مئة صاع التمر نقول هذا لا يأخذه إما أن نعلم أنه لا يصل إلى المئة أو نعلم أنه أكثر من المئة ففي هذه الحال يجوز لأننا إذا علمنا أنه أقل من المئة فإن صاحب الحق قد تنازل عن بعض حقه وهذا لا بأس به وإن علمنا أنه أكثر فإن المطلوب قد رضي بالزيادة في الوفاء وهذا أيضا جائز لكن إذا كنا لا ندري هل يزيد أو ينقص صار حراما لماذا ؟ لأن فيه غررا إذ أنه قد يزيد فيكون الطالب غانما والمطلوب غارما وقد ينقص فيكون المطلوب غانما والطالب غارما وهذا نوع من الميسر وهذه المسألة تكون في التمر وفي غير التمر ربما أشتري من شخص أوزان معلومة من اللحم ويكون عنده كومة من اللحم يقول خذها عن أوزانك فنقول في هذا التفصيل إما أن نعلم أنه أقل أو أكثر أو نشك ، إذا علمنا فالأمر جائز وإن شككنا فالأمر لا يجوز لأنه ميسر فلا يدرى أحد أغانم أم غارم ؟ ، وفيه مشروعية التبشير بما يسر لأن جابرا بشر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل لكن هل تبشيره إياه بما أعطاه الله تعالى من الآيات أو بما حصل من الآيات أو تبشيره إياه ببراءة ذمة جابر أو بهما جميعا ؟ طيب لكن الرسول قال : ( أشهد أني رسول الله ) فهذا يظهر أنه بشره بالآية التي وقعت له لأن هذه الآية تكون دلالة على أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن أن يكون على الأمرين جميعا لأنه لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيفرح إذا قضى جابر دينه ، المهم أن هذا أصل في البشارة بالشيء
المؤذن : الله أكبر الله أكبر ....
الشيخ : وفيه دليل أيضا على أنه يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشهد لنفسه بالرسالة لقوله : ( أشهد أني رسول الله ) وهو كذلك ، وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان عند وجود الآيات المقررة أن يؤكد ذلك باليقين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه ما بلغه أكد هذا باليقين وأنه مستيقن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حصل على يده من البركة ، أي نعم
بعض الناس يكني الرسول بأبي فاطمة فهل يجوز هذا ؟
الشيخ : هذا خطأ ولا إخال يفعل ذلك إلا الرافضة
السائل : ...
الشيخ : لا ما يجوز أبدا فهو كنيته أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ، نعم
السائل : قوله إلى الجذاذ في وقتنا هذا يا شيخ ... المزارع العنب يخرج في الشتاء ...
الشيخ : المعتاد يعني قصدك البيوت أي البيوت المحمية العبرة بالعموم هذا شيء نادر أقول هذا شيء نادر لكن إذا علم أنه يريد أن يكون الوفاء عند جذاذ هذا المحمي فلا بأس يعني لا بد أن ينبه عليه ، نعم
بالنسبة لمعامل اليهود هل هي على إطلاقها أم يسأل عنه مثل أن يبيع أرض لليهودي ؟
الشيخ : عن إيش ؟
السائل : عن صفة المعاملة هذه بين المسلم وبين اليهودي
الشيخ : لا بد أن تكون جارية على الشرع
السائل : بغض النظر طبعا قد تكون بيع أراضي مثلا هل يجوز المسلم يبيع أرضه على اليهودي
الشيخ : لا لا جواز معاملة اليهود لكن إذا كان يترتب عليها شيء نحن ذكرنا قاعدة من قبل كل ما كان مباحا فإنه يمكن أن تعتريه إيش؟ الأحكام الخمسة حسب ما يوصل إليه أجل نقول يمكن أن نعامل اليهود بشراء الخمر أو بيع الخمر عليه ؟ لا يمكن ، نعم
باب : أكل الجمار .
حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس إذا أتي بجمار نخلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم ) فظننت أنه يعني النخلة فأردت أن أقول هي النخلة يا رسول الله ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم فسكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( هي النخلة ).
11 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس إذا أتي بجمار نخلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم ) فظننت أنه يعني النخلة فأردت أن أقول هي النخلة يا رسول الله ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم فسكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( هي النخلة ). أستمع حفظ
فائدة : أن البخاري رحمة الله إذا كان الحديث ليس على شرطه أشار إليه في الحديث أوأشار عليه في موضع أخر .
الطالب : ...
الشيخ : لا البخاري من عادته رحمه الله إذا كان هناك لفظ ليس على شرطه أشار إليه في الحديث وربما يكون على شرطه وذكره في موضع آخر فلهذا يحتمل أن البخاري رحمه الله له ذكر الحديث في سياق آخر أن الرسول أكل أو أنه رحمه الله قد علم أن ذلك ورد في سند آخر ليس على شرطه نعم ويش يقول ؟
الطالب : تقدم أنه أكله
الشيخ : أنه أكله ؟ إذًا في لفظ آخر ، نعم
12 - فائدة : أن البخاري رحمة الله إذا كان الحديث ليس على شرطه أشار إليه في الحديث أوأشار عليه في موضع أخر . أستمع حفظ
قراءة من الشرح
الشيخ : لكن ويش يقول في الجمار ؟ في الفتح ما ذكر شيء ؟ إي ويش يقول ؟
الطالب : " وتقدم الكلام على ... الجمار في كتاب البيوع "
الشيخ : أي أحسنت ، هاه الجمار معروف جمار النخل قلب النخلة ما هو أغصان النخلة لها قلب قلب أبيض يسمى جمارا وأحيانا في نفس الأرومة حقتها اللي فيها مجمع العسفان وأحيانا يكون الجمار في القنو إذا يعني قطع من أصله يكون في أسفله جمار خلي بعد حجاج يجيبلنا ؟ هاه ، يذب ، على كل حال الجمار معروف والمؤلف رحمه الله استدل بهذا الحديث على جواز أكل الجمار وهو كذلك ، وفي الحديث من الفوائد جواز إلقاء الألغاز على الحاضرين أو جواز اختبارهم أيهم أفهم ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ألقى إلى أصحابه هذا سؤال للاختبار ، وفيه أيضا دليل على الحياء وأن للإنسان أن يسكت عما يعلم من أجل الحياء وتوفير الأمر لغيره خلافا لما يفعله بعض الناس اليوم تجد أحدث القوم يتكلم مع إمكان أن يتكلم الكبير ولكن يريد أن يكون الكلام لنفسه فهذا ابن عمر رضي الله عنه وقع في نفسه أنها النخلة ومع ذلك لما رأى نفسه عاشر عشرة وهو أحدثهم سكت لأنه لو تكلم وهم لم يتكلموا وأصاب صار في ذلك خجل للآخرين الذين هم أكبر منه ولم يعرفوا فترك الأمر إيثارا لمقامهم وبقاء مرتبتهم .
فوائد حديث : ( إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم )
ما الفائدة من الوضوء في الماء البارد ؟
الشيخ : إي نعم
السائل : ولكن شيخ الحديث في مقام الحث والذي لا يجد إلا البارد لا يمدح على استعماله ... ؟
الشيخ : لا لا يمدح لأنه قد يتهاون ويصلي بلا وضوء أو يتهاون ويتيمم ، فائدته أن هذا الماء البارد الذي أصابك منه الأذى يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا هذه فائدته مثل غيره مما يصيب الإنسان من الأذى والهم وغيره ، أجل هل تظن أن الشريعة تقول إذا عندك ماء ساخن موافق للطبيعة وماء بارك اعدل إلى البارد ؟
السائل : لا
الشيخ : أي فائدة من ذلك ، نعم
عن جابر رضي الله عنه أنه يجوز أن يتصرف في المال قبل البيع لأن نحن ذكرنا في الفقه أنه لا يجوز التصرف فيه ؟
الشيخ : لا لا فرق بين هذا طعام لضيف أشرنا إليه الآن قلنا إن هذا قليل وطعام لضيف لكن الذي تكلمنا عليه فيما سبق الصدقة أن الإنسان يخرج مال يتصدق به وهو عليه دين ، أما هذا فهو للضيف وهو شيء بسيط أيضا تمرات بسيطة ، نعم
16 - عن جابر رضي الله عنه أنه يجوز أن يتصرف في المال قبل البيع لأن نحن ذكرنا في الفقه أنه لا يجوز التصرف فيه ؟ أستمع حفظ
إذا كان الثمر لايكفي هل يلزم إنذاره ؟
الشيخ : لا.
السائل : أنه لما سأله فرفض ... ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم معناه لو الرسول صلى الله عليه وسلم غير موجود يلزم بالسداد ؟
الشيخ : إذا لم يكن الثمر كافيا فإن شاء أخذ الثمر وانتظر الباقي وإن شاء فسخ السلم وأخذ دراهمه وإذا لم يكن دراهم عند المسلم إليه يجب إنظاره يلزم لقوله تعالى : (( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ))
باب : العجوة .
حدثنا جمعة بن عبد الله حدثنا مروان أخبرنا هاشم بن هاشم أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوةً لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر ).
الشيخ : نعم يجوز سَم ويجوز سُم قوله : ( من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة ) تصبح يعني أكلها في الصباح قبل كل شيء وقوله : ( عجوة ) العجوة نوع من التمر معروف بالمدينة ذكر بعضهم أنه قد انقطع العجوة الأصل والآن موجود في السوق عجوة يدعى أنها هي العجوة الأصلية ويباع تمرها بسعر مرتفع وهل هذا خاص بالعجوة أو عام ؟ يرى بعض العلماء أنه عام وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر تمر العجوة على سبيل التمثيل قالوا ويدل لذلك أنه قال في بعض الألفاظ : ( بسبع تمرات من تمر العالية ) ولم يخصه بالعجوة فعلى هذا يكون عاما وشاملا وقوله : ( لم يضره سم ولا سحر ) هذا حق لا شك أنه لن يضره سم ولا سحر يعني لو لدغته حية أو لدغته عقرب أو جاء ساحر فسحره فإن ذلك لا يضره ، ودنا نقرأ الشرح على هذا ، شرح الفتح يمكن أبسط من
القارئ : ما ذكر
الشيخ : أبد ؟ أجل نشوف صاحبنا ، ... مجلد كان بالمكتبة نسخة يمكن حاضرة هنا
الطالب : العيني
الشيخ : لا الفتح أحسن
19 - حدثنا جمعة بن عبد الله حدثنا مروان أخبرنا هاشم بن هاشم أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوةً لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر ). أستمع حفظ