شرح كتاب الأطعمة-06a
كتاب الذبائح والصيد
القارئ : كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد
باب : التسمية على الصيد . وقوله تعالى : (( يأيها الذين ءآمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم )) .إلى قوله (( عذاب أليم ))
الشيخ : قوله كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد ظاهر صنيع المؤلف أن التسمية على الذبائح ليست بواجبة لكن الصحيح وجوبها كما تجب في الصيد تجب في الذبائح ، والذبائح جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة والذبح إنهار الدم بمحدد في موضع الذكاة هذا الذبح وهي الرقبة أو أي موضع من البدن إذا تعذر ذلك المكان ، مثل أن تسقط بهيمة في بئر ولا نقدر على ذبحها في محل الذكاة فهنا يمكن أن ننهر الدم من أي موضع كان من بدنها حتى مثلا من بطنها من فخذها من أي مكان ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعير ند : ( إن لهذه النعم أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا ) وكان أحد الصحابة قد لحقها حين هربت فعقرها حتى أثبتها وماتت فقال هذا الكلام ، وأما الصيد فالصيد يطلق على المصدر الذي هو فعل الصائد ويطلق على المفعول الذي هو المصيد وأما التسمية فهي قول بسم الله وقوله : (( يأيها الذين ءآمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد )) إلى قوله : (( عذاب أليم )) هذه الآية فيها امتحان للصحابة رضي الله عنهم حين حرم الله عليهم الصيد في حال الإحرام فأراد أن يبتليهم سبحانه وتعالى لأنه الله عز جل يبتلي عبده بالخير تارة وبالشر تارة أخرى بالخير ليبلوه أيكفر أم يشكر ، وبالشر ليبلوه أيصبر أم يجزع ، كما قال تعالى : (( ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون )) فالصحابة رضي الله عنهم ابتلاهم الله عز وجل بالصيد بشيء منه تناله أيديكم ورماحكم فكانوا يمسكون الصيد العداء كالظباء بأيديهم ويمسكون الصيد الطائر برماحهم يعني بدون سهام يقول هكذا بالرمح ولا يطير يمسكه وهم محرمون لماذا ؟ (( ليعلم الله من يخافه بالغيب )) ليعلم الله عز وجل من يخافه بالغيب يعلم علما يترتب عليه الجزاء أما العلم الأزلي الذي علم الله من قبل فهو علم لا يترتب عليه الجزاء ، ولهذا قال بعض العلماء في مثل هذه الآية لنعلم وليعلم قال كيف نقول فعل كذا ليعلم وهو قد علم ؟ فأجاب العلماء عن ذلك بثلاثة أجوبة : أولا قالوا المراد بالعلم هنا العلم الذي يترتب عليه الجزاء لأن العلم السابق لا يترتب عليه الجزاء لعدم التكليف بل لعدم وجود المكلف لأن الله لم يزل عالما بما سيكون ، وقالوا إن المراد جواب آخر لنعلم علم ظهور وخلق لأن الأول علم تقدير والثاني علم ظهور يعني يبرز في الظاهر هذا الشيء الذي كان الله علمه من قبل أعرفتم ؟ طيب وقال آخرون بل المراد بالعلم علم بأنه كان والعلم السابق علم بأنه سيكون ، فيكون تعلق الله بهذا الشيء تعلق شيء بأمر كائن سابق ، والأول علم بأنه سيكون مثل أنا أعلم أنه سيأتيني زائر غدا أعلم ذلك فإذا جاء فالعلم الثاني غير العلم الأول لأن علمي الثاني - يرحمك الله - علمي الثاني علم بأنه جاء والأول علم بأنه سيجيء وعلى كل حال فهذه الآيات من المتشابهات ولهذا استدل بها غلاة المعتزلة على أن الله لا يعلم أفعال العباد حتى تقع والمتشابهات يتعلق بها الزائغون الذين في قلوبهم زيغ يتعلقون بها وأما المؤمنون فيحملونها على المحكم حتى تكون الآيات كلها محكمة قوله عز وجل هنا : (( ليعلم الله من يخافه بالغيب )) بالغيب هل المراد بغيبته هو عن الناس يعني ليعلم الله من يخافه إذا كان غائبا عن الناس أو بالغيب يخاف الله وهو غائب عنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) أو الأمران جميعا ؟ الأمران جميعا فالإنسان يخاف الله عز جل وهو غائب عنه بذاته لأنه لا يرى الله ويخاف الله وهو غائب عن الناس لأنه لا يخاف الناس إنما يخاف الله ، الصحابة رضي الله عنهم خافوا الله بالغيب ولم يأتوا هذه الصيود أبدا ما أتوها وإذا قارنت بين هذه الواقعة وبين حال بني اسرائيل عرفت الفرق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني اسرائيل بنو اسرائيل حين حرمت عليهم الحيتان يوم السبت أو الصيد يوم السبت تحيلوا ابتلاهم الله فصارت الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعا وفي غير يوم السبت لا يأتيهم شيء فصاروا والعياذ بالله يتحيلون يضعون الشبك أو الشرك في يوم الجمعة وتأتي الحيتان يوم السبت فتقع في الشرك فإذا كان يوم الأحد أخذوها هذا لا شك أنه حيلة لا تحل المحرم لأن التحيل على المحرم لا يزيده إلا خبثا إذ أن فاعل المحرم بالحيلة انتهك حرمة المحرم ولعب على الله عز وجل ولهذا قال الله في المنافقين : (( الله يستهزئ بهم ويمدهم )) وقال : (( يخادعون الله هو خادعهم )) وقوله : (( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم )) يعني من اعتدى بعد أن نزل التحريم والمنع فله عذاب أليم أي مؤلم وأما قبل ذلك فليس عليه شيء قبل التحريم وقد أخذ كثير من أهل العلم من هذه الآية أن الشرائع لا تلزم قبل العلم وقالوا من نشأ في بادية بعيدة عن الحاضرة ولا يدري عن الواجبات وترك شيئا من الواجبات فإنه لا يلزم بقضائها سواء كانت صلاة أم صياما أم زكاة أم غير ذلك لأن الشرائع لا تلزم قبل العلم وهذا حق هذا صحيح لكن قد يخشى من شيء وهو التفريط في طلب العلم قد نؤاخذ الإنسان الذي ترك شيئا من الواجبات جهلا إذا علمنا أنه كان مفرطا في طلب العلم ومن ذلك أن يقال له هذا حرام أو هذا واجب فيقول اسكت لا تسأل العلماء لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم هكذا يتواصى بعض الناس إذا قال له هذا حرام قال يا أخي اسكت خله ما دام ما جاءنا أحد يقول لنا يدق علينا الباب اسكت لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم ويتلون الآية هذه يتلونها استشهادا بها على باطلهم هؤلاء نقول إنهم غير معذورين لأنهم إيش؟ مفرطون في طلب العلم أما شخص لا يدري عن هذا ولم يخطر بباله أو يكون قد بنى على سبب يظنه سببا صحيحا لكنه ليس بصحيح فهذا لا شك في أنه معذور ولا يلزمه قضاء الواجب ولهذا كانت المرأة التي تستحاض فلا تطهر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرها بالإعادة وكذلك عمار بن ياسر أجنب وتيمم لكنه بنى على أصل وهو القياس أن يتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء ، نعم
2 - باب : التسمية على الصيد . وقوله تعالى : (( يأيها الذين ءآمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم )) .إلى قوله (( عذاب أليم )) أستمع حفظ
شرح : وقوله جل ذكره : (( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم )) - إلى قوله - (( فلا تخشوهم واخشون )) .
القارئ : وقوله جل ذكره : (( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم )) إلى قوله (( فلا تخشوهم واخشون ))
الشيخ : قوله تعالى : (( أحلت لكم بهيمة الأنعام )) قال : (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )) هذه جملة مستقلة هي قاعدة من قواعد الشريعة أوفوا بالعقود العقود التي بينكم وبين الله والعقود التي بينكم وبين العباد فمن العقود بين الإنسان وبين ربه النذر ، النذر عقد بينه وبين ربه ، وكذلك عند كثير من أهل العلم التلبس بالطاعة ولهذا قال بعض العلماء لا يجوز للإنسان إذا تلبس بالطاعة ولو نفلا أن يخرج منها إلا لضرورة لأن دخوله في الطاعة التزام بأن يكملها ولكن الجمهور على خلاف ذلك وقالوا إنه دخل في الطاعة النفل على أنها نفل هو فيها بالخيار فهو عاقد الله على أمر يعلم أن له الرخصة في تركه وقوله : (( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم )) من الذي أحلها ؟ الله عز وجل وأبهم الفاعل للعلم به كقوله تعالى : (( وخلق الإنسان ضعيفا )) فكما أننا لا نتصور خالقا سوى الله فلا نتصور مُحلا سوى الله عز وجل لأن المنفرد بالخلق هو المنفرد بالحكم ، أحلت يعني أحل الله لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ولم يقل إلا ما تلي وإن كان هناك آيات سبقت في سورة المائدة ذكر فيها شيء من المحرم لكن المذكور في المائدة مفصل أكثر من غيره ولهذا قال : (( إلا ما يتلى )) ولم يقل إلا ما تلي ما الذي يتلى علينا ؟ حرمت عليكم الميتة في نفس السورة والدم ولحم الخنزير إلى آخره طيب (( غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد )) يعني أحل لكم ذلك حال كونكم غير محلي الصيد ومحليه أي فاعلين فعل المستحل وإن لم تحلوه بقولكم إنه حلال يعني غير صائدي الصيد وأنتم حرم وحرم جمع حرام والحرام من دخل في محترم سواء كان إحراما أو مكانا حراما وقلنا ذلك ليشمل المحل داخل الحرم والمحرم خارج الحرم لأن الناس ثلاثة أقسام محل خارج الحرم ، يحل الصيد ولا لا ؟ يحل الصيد كذا ومحرم خارج الحرم يحرم عليه الصيد ومحل في الحرم يحرم عليه الصيد ومحرم في الحرم يحرم عليه الصيد من باب أولى إذا الأقسام أربعة محل خارج الحرم ومحل في الحرم ومحرم خارج الحرم ومحرم داخل الحرم ، طيب المحرّم (( غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد )) يحكم كونا أو شرعا ؟ الكل يحكم شرعا بما يريد ويحكم كونا بما يريد ولكن الإرادة تابعة للحكمة كما قلنا غير مرة إن كل فعل يفعله الله أو شرع يشرعه الله فهو مبني على الحكمة قال الله تبارك وتعالى : (( وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما )) وقال في سورة الممتحنة : (( ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم )) طيب (( يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله )) البخاري رحمه الله أعطانا آيات : (( يا أيها الذين لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا )) لا تحلوا شعائر الله الشعائر جمع شعيرة وهي العبادة العظيمة التي أمر الله تعالى باحترامها وتعظيمها ويشمل الإحرام إذا تلبس به الإنسان فإنه من شعائر الله قال الله تعالى : (( إن الصفا والمروة من شعائر الله )) يعني لا تحلوا هذه الشعائر فتنتهكوها وتخالفوا فيها أمر الله عز وجل ولا الشهر الحرام والمراد به الجنس فيشمل الأربعة الأشهر وهي : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة متوالية والرابع رجب منفرد ، هذه الأربعة تختص بأنها حرم ، واختلف العلماء هل تحريمها نسخ أو هو باقي ؟ والصواب أنه باقي وليس هناك دليل على النسخ وأما ما وقع من قتال الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف في ذي القعدة فإن هذا قتال من تكميل قتال أهل مكة وكان في شوال في رمضان وفي شوال أيضا ، وكذلك في غزوة تبوك كان شبيها بالدفاع عن النفس لأنه قيل له إن الروم قد جمعوا لكم فالمهم أن القول الراجح وإن كان خلاف قول الجمهور أن تحريم القتال ابتداء في هذه الأشهر الأربعة لم يزل بل هو باقٍ ولم ينسخ ويدل لذلك أن هذه السورة التي هي المائدة من آخر ما نزل حتى ذكر بعض السلف أنه قال ما كان فيها من حلال فأحلوه وما كان فيها من حرام فحرموه.
الشيخ : قوله تعالى : (( أحلت لكم بهيمة الأنعام )) قال : (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )) هذه جملة مستقلة هي قاعدة من قواعد الشريعة أوفوا بالعقود العقود التي بينكم وبين الله والعقود التي بينكم وبين العباد فمن العقود بين الإنسان وبين ربه النذر ، النذر عقد بينه وبين ربه ، وكذلك عند كثير من أهل العلم التلبس بالطاعة ولهذا قال بعض العلماء لا يجوز للإنسان إذا تلبس بالطاعة ولو نفلا أن يخرج منها إلا لضرورة لأن دخوله في الطاعة التزام بأن يكملها ولكن الجمهور على خلاف ذلك وقالوا إنه دخل في الطاعة النفل على أنها نفل هو فيها بالخيار فهو عاقد الله على أمر يعلم أن له الرخصة في تركه وقوله : (( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم )) من الذي أحلها ؟ الله عز وجل وأبهم الفاعل للعلم به كقوله تعالى : (( وخلق الإنسان ضعيفا )) فكما أننا لا نتصور خالقا سوى الله فلا نتصور مُحلا سوى الله عز وجل لأن المنفرد بالخلق هو المنفرد بالحكم ، أحلت يعني أحل الله لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ولم يقل إلا ما تلي وإن كان هناك آيات سبقت في سورة المائدة ذكر فيها شيء من المحرم لكن المذكور في المائدة مفصل أكثر من غيره ولهذا قال : (( إلا ما يتلى )) ولم يقل إلا ما تلي ما الذي يتلى علينا ؟ حرمت عليكم الميتة في نفس السورة والدم ولحم الخنزير إلى آخره طيب (( غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد )) يعني أحل لكم ذلك حال كونكم غير محلي الصيد ومحليه أي فاعلين فعل المستحل وإن لم تحلوه بقولكم إنه حلال يعني غير صائدي الصيد وأنتم حرم وحرم جمع حرام والحرام من دخل في محترم سواء كان إحراما أو مكانا حراما وقلنا ذلك ليشمل المحل داخل الحرم والمحرم خارج الحرم لأن الناس ثلاثة أقسام محل خارج الحرم ، يحل الصيد ولا لا ؟ يحل الصيد كذا ومحرم خارج الحرم يحرم عليه الصيد ومحل في الحرم يحرم عليه الصيد ومحرم في الحرم يحرم عليه الصيد من باب أولى إذا الأقسام أربعة محل خارج الحرم ومحل في الحرم ومحرم خارج الحرم ومحرم داخل الحرم ، طيب المحرّم (( غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد )) يحكم كونا أو شرعا ؟ الكل يحكم شرعا بما يريد ويحكم كونا بما يريد ولكن الإرادة تابعة للحكمة كما قلنا غير مرة إن كل فعل يفعله الله أو شرع يشرعه الله فهو مبني على الحكمة قال الله تبارك وتعالى : (( وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما )) وقال في سورة الممتحنة : (( ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم )) طيب (( يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله )) البخاري رحمه الله أعطانا آيات : (( يا أيها الذين لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا )) لا تحلوا شعائر الله الشعائر جمع شعيرة وهي العبادة العظيمة التي أمر الله تعالى باحترامها وتعظيمها ويشمل الإحرام إذا تلبس به الإنسان فإنه من شعائر الله قال الله تعالى : (( إن الصفا والمروة من شعائر الله )) يعني لا تحلوا هذه الشعائر فتنتهكوها وتخالفوا فيها أمر الله عز وجل ولا الشهر الحرام والمراد به الجنس فيشمل الأربعة الأشهر وهي : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة متوالية والرابع رجب منفرد ، هذه الأربعة تختص بأنها حرم ، واختلف العلماء هل تحريمها نسخ أو هو باقي ؟ والصواب أنه باقي وليس هناك دليل على النسخ وأما ما وقع من قتال الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف في ذي القعدة فإن هذا قتال من تكميل قتال أهل مكة وكان في شوال في رمضان وفي شوال أيضا ، وكذلك في غزوة تبوك كان شبيها بالدفاع عن النفس لأنه قيل له إن الروم قد جمعوا لكم فالمهم أن القول الراجح وإن كان خلاف قول الجمهور أن تحريم القتال ابتداء في هذه الأشهر الأربعة لم يزل بل هو باقٍ ولم ينسخ ويدل لذلك أن هذه السورة التي هي المائدة من آخر ما نزل حتى ذكر بعض السلف أنه قال ما كان فيها من حلال فأحلوه وما كان فيها من حرام فحرموه.
3 - شرح : وقوله جل ذكره : (( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم )) - إلى قوله - (( فلا تخشوهم واخشون )) . أستمع حفظ
شرح : (( ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ))
الشيخ : طيب قال : (( ولا الهدي ولا القلائد )) يعني لا تحلوا الهدي ولا القلائد الهدي ما يهدى للحرم من طعام وحيوان القلائد هذا خاص بالحيوان وكانوا يقلدون الهدي يجعلون فيه قلادة من النعال الخلقة النعال القديمة الخلقة أو أذان القرب أو ما أشبه ذلك ليعرف من رآه أنه هدي فلا يحله وتحليل الهدي بأمرين إما بالحيلولة دون وصوله إلى البيت وإما بالتنازل عنه بحيث يقلده الإنسان ثم يرجع فيه هذا لا يجوز ولا يمكن أن يفعل أو أن يصد عن البيت كما قال تعالى (( هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله )) (( ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام )) أي قاصديه (( يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا )) الذين يقصدون البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانا فضلا دنيويا أو أخرويا ؟ قوله : (( يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا )) الفضل هنا يشمل الفضل الدنيوي والأخروي لقوله تعالى : (( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم )) أي رزقا وكسبا (( وإذا حللتم فاصطادوا )) إذا حللتم من أي شيء ؟ من الإحرام ، فاصطادوا هذا في مقابل قوله : (( غير محلي الصيد وأنتم حرم )) يعني إذا زال الإحرام وحللتم منه فاصطادوا والأمر هنا للإباحة وقيل لرفع الحظر والفرق بينهما ظاهر إذا قلنا للإباحة فمعناه أن الحكم تغير عن الحكم السابق للنسخ فإذا كان الحكم السابق للنسخ مثلا الاستحباب صار هنا للإباحة لأنه لما ورد عليه النسخ زال الحكم السابق نهائيا فإذا زال النسخ تجدد حكم وهو الإباحة وقال بعض أهل العلم بل الأمر بعد الحظر لرفع الحظر وعلى هذا فيعود الحكم السابق للحظر إن كان مسنونا فهو مسنون وإن كان مباحا فهو مباح بل وإن كان مكروها فهو مكروه فالفرق ظاهر ولا غير ظاهر ؟ غير ظاهر طيب عندنا الآن (( إذا حللتم فاصطادوا )) هذا نسخ لقوله : (( غير محلي الصيد وأنتم حرم )) النسخ يعني فيه حكم سابق وحكم ثابت بالمنسوخ وحكم ثابت بالناسخ تحريم الصيد في حال الإحرام طارئ على حله قبل الإحرام واضح هذا إنسان ما أحرم يجوز يصيد أحرم منع من الصيد كذا ولا لا ؟ منع من الصيد طيب بعد ذلك قيل له إذا حللت فصد هل نقول فصد الأمر هنا للإباحة أو لرفع الحظر ؟ يقول بعض العلماء للإباحة وبعضهم يقول لرفع الحظر الذين قالوا للإباحة قالوا لأن الله لما حرم الصيد في حال الإحرام صار حكما ناسخا للسابق مزيلا له ثم لما قال : (( إذا حللتم فاصطادوا )) صار حكما رافعا للتحريم فقط ، هذا التحريم قد رفع الحكم السابق يكون الحكم المستقر الآن هو الإباحة فقط فإذا قلنا إن الأمر بعد الحظر لرفع الحظر نحن نسأل ما حكم الصيد قبل الدخول في الإحرام ؟ إذا قالوا سنة صار قوله واصطادوا سنة صار يفيد السنة لأنه رفع المنع فعاد الحكم للأول والظاهر أن الأمر هنا للإباحة لأن أصل الصيد غير مأمور به حتى لو قلنا إن الأمر بعد الحظر رفع للحظر فإن الصيد لم يؤمر به إلا إذا طرأت أسباب توجب ذلك كما لو كان جائعا واحتاج للصيد ليأكل هذا شيء آخر.
4 - شرح : (( ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا )) أستمع حفظ
شرح : (( ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ))
الشيخ : (( ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا )) يعني لا يحملكم بغض قوم صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا بل قوموا بالعدل حتى مع بغض هؤلاء القوم كما قال الله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا )) فلا يجوز للإنسان أن يحمله بغض الشخص على الظلم والعدوان وترك العدل ، انظر إلى عبد الله بن رواحة يبعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خيبر من أجل الخرص على اليهود يقول لهم : " لقد جئتكم من أحب الناس إلي وإنكم لأبغض عندي من عدتكم من القردة والخنازير " الله أكبر نعم " ولا يحملني بغضي إياكم وحبي له ألا أعدل " رحمه الله ورضي الله عنه هكذا العدل لأن العدل واجب إقامته على أي أحد من الناس إن كان على الوالد فعلى الوالد على النفس فعلى النفس إن كان للعدو فللعدو إن كان للصديق فللصديق ولهذا قال : (( ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا )) مع أن الصد عن المسجد الحرام ليس بالأمر الهين على النفس إنسان جاء يلبي لله عز وجل لبيك اللهم لبيك ومعه الهدي ليصل إلى البيت تقربا إلى الله عز وجل ثم يمنع وهو أحق الناس بهذا البيت هذا صعبة على النفوس صعبة جدا ولهذا لم يتحمل عمر بن الخطاب ومن كان على شاكلته وقال : لم نعط الدنية في ديننا قوم يصدوننا عن المسجد وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ونحن ما جئنا إلا لعمرة ما جئنا بسلاح جئنا بهدي نهديه للحرم ينتفع به أول من ينتفع فقراء قريش ومع ذلك صدوهم والعياذ بالله هذا سيحمل في النفس ضغائن وحقائد إلا إذا محاها الإيمان بالله عز وجل ورجاء الثواب ولهذا قال هنا : (( ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ))
شرح : (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ))
الشيخ : ثم قال تعالى : (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) مقابلة أمر يقابله نهي بر يقابله إثم تقوى يقابلها عدوان يقول : (( تعاونوا على البر )) يعني ليعن بعضكم بعضا على البر والتقوى البر فعل الخير والتقوى ترك الشر فتعاونوا على فعل الخير إذا رأيت أخاك قد كسل وبردت همته عن طلب العلم عن فعل العبادة فأعنه على ذلك ولم يذكر الله تعالى السبب الذي يكون به العون لأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأشخاص فقال : (( تعاونوا على البر والتقوى )) إذا رأيت أخاك منهمكا في معصية أعنه على إيش؟ على تركها بأي أسلوب تريد بحسب ما يليق بالمقام والحال (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) إذا قابلت (( لا تعاونوا على الإثم والعدوان )) ليس المعنى أن أقف سلبيا من الإثم والعدوان لماذا ؟ لقوله قبل : (( تعاونوا على البر والتقوى )) لكن أتى بقوله لا تعاونوا من باب التقابل فأنت لا تعنه على الإثم والعدوان وإن وجدت منه رغبة في ذلك وبعد هذا أعنه على البر والتقوى.
شرح : (( واتقوا الله إن الله شديد العقاب ))
الشيخ : (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب )) اتقوا الله بحيث لا تدعون التعاون على البر والتقوى أو تفعلون التعاون على الإثم والعدوان يعني اتقوا الله بالتعاون على البر والتقوى وترك التعاون على الإثم والعدوان إن الله شديد العقاب ومناسبة هذه الجملة التهديدية لما سبق ظاهرة جدا يعني فيعاقبكم إذا لم تتقوه.
شرح : (( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ))
الشيخ : ثم قال : (( حرمت عليكم الميتة )) ولم يقل حرمنا لأنه قال في الأول أحلت لكم فمن أجل تناسب السياق أتى بالفعل المبني للمجهول ومن المعلوم أن المحرم هو الله عز وجل (( حرمت عليكم الميتة )) قال العلماء الميتة ما مات بغير ذكاة شرعية فيشمل ما مات حتف أنفه وما مات بذكاة غير شرعية فلو أن شخصا خنق حيوانا فمات حرم لماذا ؟ لأنه لم يذكى ذكاة شرعية ولو أن حيوانا مرض ومات لم يحل لأنه لم يذكى فهذا الضابط في الميتة ضابط جامع مانع ما هي الميتة ؟ ما مات بغير ذكاة شرعية هذا الميتة ، الدم معروف ولكن المراد ما خرج من البهيمة قبل الموت فهو حرام أما ما بقي بعد الذكاة الشرعية فهو حلال فما خرج من البهيمة وهي حية من الدماء فهو حرام ، وكانوا في الجاهلية إذا جاع الراكب منهم المسافر فصد عرقا من ناقته وشرب الدم يتغذى به فحرم الله عز وجل ذلك على عباده ، ولحم الخنزير الخنزير معروف حيوان خبيث ساقط الغيرة مضر بالصحة لحمه وشحمه أيضا ، وعبر باللحم لأنه أكثر ما يقصد وإلا فهو حرام كله لحمه وشحمه وأمعاؤه ودمه وكل شيء منه (( وما أهل لغير الله به )) يعني ما سمي عليه غير اسم الله بأن يقال بسم المسيح أو بسم محمد صلى الله عليه وسلم أو بسم جبريل أو ميكائيل أو بسم فلان أو فلان هذا حرام لأنه لا يسمى على الذبائح إلا الله عز وجل الذي خلقها وأحل لنا أن نهلكها بهذا الذبح هو الذي يسمى أما غيره فلا يستحق أن يسمى عند هذا ، لا هو الذي خلق البهيمة ولا هو الذي أباح لنا نفعل بها هذا الفعل من أجل مصلحتنا فإذا لا يستحق التسمية على هذه الذبيحة إلا الله عز وجل وظاهر الآية الكريمة أنه لا فرق بين أن يذكر اسم غير الله مع اسم الله أو منفردا فلو قال بسم الله وبسم الرسول حرمت ولو قال بسم الرسول فقط حرمت أيضا.
شرح : (( والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ))
الشيخ : (( والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة )) هذه أربع وصفت بهذا الوصف باعتبار سبب موتها وإلا فكلها ماتت بغير ذكاة ، المنخنقة التي خنقها شيء مثل خنقها حبل أدخلت رأسها في حبل وجاءت تريد أن تخرج فكلما شدت نفسها زاد الخنق حتى ماتت هذه منخنقة ويدخل في ذلك التي تنخنق بدخان أو بغيره من أسباب الاختناق فهي حرام ، الموقوذة هي المضروبة بالعصا وشبهه مما لا يجرح ، المتردية هي التي تدحرجت من علو يعني تدحرجت مثلا من جبل سقطت من سطح سقطت في بئر وماتت وما أشبه ذلك هذه متردية ، النطيحة المنطوحة يعني التي نطحتها أختها حتى أهلكتها في عندنا ماعز صغيرة وماعز كبيرة ، الماعز الكبيرة قامت تنطح هذه الصغيرة حتى ماتت نقول هذه نطيحة ما تؤكل طيب.
شرح : (( وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ))
الشيخ : (( وما أكل السبع إلا ما ذكيتم )) السبع مثل أسد ذئب ضبع نمر أي سبع قال في الحديث الصحيح حديث ابن عباس أظن : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ) ثم قال : (( إلا ما ذكيتم )) قوله : (( إلا ما ذكيتم )) يشمل كل ما سبق ، كل ما سبق يشمل ، فلو وجدنا نطيحة بقي فيها رمق وذكيناها حلت أو متردية أو موقوذة أو أكيلة سبع لو وجدنا أكيلة سبع وذكيناها حلت بشرط أن يبقى فيها حياة سواء تحركت أم لم تتحرك على القول الراجح ، حتى وإن لم تتحرك فلو ذبحناها ولم تتحرك ولكن فيها حياة فهي حلال فلو أدركت الشاة أو البعير أو البقرة قبل أن تموت وقد انكسر عنقها فذكيتها فإنها تكون حلالا ، ولا يشترط أن تتحرك بأعضائها أو بأي طرف منها ولكن إذا قال قائل إذًا ما الذي يعلمنا أنها حية إذا كان حركتها ليست بشرط فما الذي يدرينا ؟
الطالب : ...
الشيخ : لا ما عندها نفس ، الدم يقولون إن الدم إذا خرج يعني يمشي أحمر فهو دليل على أنها ما ماتت وإن كان أسود وخروجه ببطء فهي ميتة هذه العلامة فالعلامة إذًا تكون بالدم فإذا أدركناها قبل أن تموت وذكيناها ذكاة شرعية فإنها تحل.
الطالب : ...
الشيخ : لا ما عندها نفس ، الدم يقولون إن الدم إذا خرج يعني يمشي أحمر فهو دليل على أنها ما ماتت وإن كان أسود وخروجه ببطء فهي ميتة هذه العلامة فالعلامة إذًا تكون بالدم فإذا أدركناها قبل أن تموت وذكيناها ذكاة شرعية فإنها تحل.
شرح : (( وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق ))
الشيخ : ثم قال : (( وما ذبح على النصب )) ولم يستثن منه شيئا يعني ما ذبح للآلهة النصب جمع أنصاب يعني ما ذبح للآلهة فهو حرام وإن ذكي والفرق بينه وبين ما أهل لغير الله به أن ما أهل لغير الله به لم يذبح لأحد تقربا وإنما ذبح لله أو للأكل لكن ذكر عليه اسم غير الله أما هذا فأصل النية فيه لغير الله عز وجل فهذا لا يحل مطلقا وإن أدركناه قبل أن يموت فإنه لا يحل ثم قال أظن إلى الآن ما وصلنا له الذي ذكره البخاري ولا لا ؟ أي لكن باقي بالآيات : (( وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق )) قوله : (( وأن تستقسموا )) يحتمل أن تكون مبتدأ والخبر جملةُ قولهِ : (( ذلكم فسق )) يعني واستقسامكم بالأزلام ذلكم فسق فيكون عندنا مبتدأ أن تستقسموا مبتدأ ثاني ذلكم خير مبتدأ الثاني فسق والجملة خبر الأول ، ويحتمل أن قوله : (( وأن تستقسموا بالأزلام )) معطوف على قوله : (( الميتة )) يعني حرم عليكم أيضا أن تستقسموا بالأزلام ثم قال (( ذلكم )) أي كل ما ذكر فسق وقوله : (( ذلكم فسق )) أي خروج عن طاعة الله عز وجل وما ينبغي لكم أن تكونوا عليه من تقوى الله سبحانه وتعالى.
شرح : (( اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون ))
الشيخ : (( اليوم يئس الذين كفروا من دينكم )) الله أكبر شوف قوة الصحابة في إيمانهم وعقيدتهم أوجبت للكفار أن ييأسوا من دينهم أي من أن يحرفوهم عن دينهم ويئسوا ، لأن عند المسلمين صلابة في الدين وشدة على الكفار ورحماء رحمة فيما بينهم فالكافر لا يمكن أن يحاول أن يتخلل صفوف المؤمنين أو يصل إلى قلوبهم أو أعمالهم لأنهم علموا أن هؤلاء أمة ترى نفسها مباينة لهؤلاء الكفار معادية لهم فيئسوا منه ما يستطيعون أن يصلوا إلى دينهم ، وإذا قارنت بين هذا الوصف العظيم للصحابة وبين وصف الأمة الإسلامية اليوم وجدت أن الفرق بينهما كالفرق بين وقتيهما فرق عظيم فاليوم للكفار رجاء عظيم في دين المسلمين أن يخرجوهم من دينهم ويصدوهم عن دينهم ولهذا يسعون بكل جهدهم سعيا حثيثا بالمال والبدن ولو تمكنوا بالقتال ليخرجوا المسلمين من الدين ، ولكن لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وإلا فإذا رأيت تصرفاتهم والعياذ بالله ووصولهم إلى قمم الأمة الإسلامية حتى يصدوا الأمة الإسلامية عن دينهم رأيت أمرا عظيما دخلوا في المسلمين في الثقافة في الأخلاق في السياسة الخاصة وفي السياسة الخارجية وفي كل شيء من أجل أن يقضوا على الإسلام الذي يخيفهم ، والعلم عند الله عز وجل أنه ليس خوفهم فقط من أن ينالهم المسلمون بشيء بل لأنهم جنود الشيطان يحرضهم ويؤزهم أزا على المسلمين لأن لدينا جندين أحدهما جنود الرحمن والثاني جنود الشيطان كل كافر فهو جند للشيطان ولكن قال الله عز وجل : (( وإن جندنا لهم الغالبون )) لكن نحتاج إلى صبر وإلا فستكون الغلبة للمؤمنين مهما طال الزمن إذا صبروا واتقوا كما قال تعالى : (( وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا )) لكن ما هناك صبر ولا تقوى إلا أن يشاء الله ، فأقول إن قوله تعلى : (( اليوم )) شوف اليوم اليوم هذه ظرف للحاضر أو للماضي أو للمستقبل ؟ للحاضر (( اليوم يئس الذين كفروا من دينكم )) إذا كنا على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم فسوف ييأس الذين كفروا من دينا ولا يستطيعون أن يجوسوا خلال ديارنا أبدا ولكن إذا رأوا هيكلا هشا كقُشاشة البطيخ لو تلمسه ما هو بظفرك برأس الأنملة انخرق إذا رأوا هذا الهيكل للعالم الإسلامي سهل عليهم الوصول إلى قلب العالم الإسلامي ولم ييأسوا بل هم في رجاء ولكني أسأل الله عز وجل أن يأتي اليوم الذي ييأس فيه الذين كفروا من ديننا بقوتنا وقوة إيماننا وما ذلك على الله بعزيز ثم قال تعالى : (( فلا تخشوهم واخشون )) لا تخافوا منهم ولا يكون على قلوبكم تأثير منهم.
اضيفت في - 2004-12-14