الشيخ : يعني لا تخافوا منهم ولا يكن على قلوبكم تأثير منهم واخشون لأن الله تعالى هو أحق أن نخشاه (( أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين )) ولكن كيف نخشى الله ؟ نخشى الله عز وجل بألا يفقدنا حيث أمرنا ولا يجدنا حيث نهانا هذه خشية الله إذا خشينا الله عز وجل فثقوا بارك الله فيكم أن كل أحد سيخشانا هم الذين يخشوننا لو خشينا الله ولو اتقينا الله لاتقونا هم ، فإذا أضعنا خشية الله نسأل الله أن يحمينا وإياكم من هذه الإضاعة إذا أضعنا خشية الله ضاعت هيبتنا وصرنا أذنابا وأتباعا لهؤلاء الذين هم أعداء الله وأعداؤنا (( لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء )) سبحان الله شوف كيف قدم عدوي وعدوكم قد يقول قائل لماذا لم يقل عدوكم حتى يهيج الغيرة ؟ لئلا تكون غيرتنا لأنفسنا بل تكون غيرتنا لمن ؟ لله قبل أن تكون غيرتنا لأنفسنا ولكن لا ننسى أن هؤلاء أعداء لنا كما هم أعداء لله عز وجل فلا والله يريدون بنا خيرا أبدا مهما قالوا ومهما تزينوا والله لا يعطوننا الفلس إلا وهم يؤملون أن يأخذون منا فلسين أو دينارا هذا هو الواقع ونسأل الله أن يؤيّسهم منا كما أيس من سلفنا (( اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون ))
شرح : (( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ))
الشيخ : ثم قال : (( اليوم أكملت لكم دينكم )) الحمد لله إذا الدين كامل من كامل الصفات عز وجل من الحكيم العليم الخبير اللطيف أكملت لكم دينكم فلا نقص فيه بوجه من الوجوه لا في العبادات ولا في المعاملات ولا في الأخلاق والسلوك كامل وإذا أردت أن تعرف كمال الشيء فاعرف كمال من وضع ذلك الشيء أليس كذلك ؟ لو جاءك آلة مثل هذه المسجلات الصانع فيها توا يتعلم هل تثق بها ؟ أبدا ما أثق بها وأعرف أن الخلل فيها كائن لا محالة لكن إذا جاءت من مهندس مجرب خبير عرفت أنها على أعلى ما يكون مما يصنعه البشر ، هذا الدين ليس من وضع فلان الذكي الماهر ولا من وضع فلان ولا غيره من وضع الله عز وجل هو الذي شرعه لعباده ولهذا قال (( أكملت لكم دينكم )) وتأملوا هنا قدّم الجار والمجرور على المفعول الذي كان من حقه أن يباشر الفعل والفاعل لم يقل أكلمت دينكم لكم ليعلم أن في هذا الدين عناية خاصة تعود إلينا نحن اليوم أكملت لكم دينكم لم يقل أكملت دينكم لكم (( وأتممت عليكم نعمتي )) إي والله هذا تمام النعمة تمام النعمة بالدين والله ليست بكثرة الأموال والأولاد والزوجات والقصور والمركوبات تمام النعمة تماما بالدين الذي هو سعادة الدنيا والآخرة (( من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون )) هذا تمام النعمة ولهذا قرن تمام النعمة بإكمال الدين دين كامل ونعمة تامة وهنا قال : (( أتممت عليكم نعمتي )) ما أحلى هذه الإضافة نعمتي ، نعمة الله التي لا يشعر أحد بمن أحد عليه من الخلق النعمة التي تصيبك كلها من الله عز وجل فما ألذ هذه النعمة التي مصدرها من الرب عز وجل ليست من غيره ، في الدين قال دينكم في النعمة قال نعمتي وهناك فرق بين هذا وهذا فالدين لنا نحن ندين لله به والنعمة علينا من الله (( وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا )) اللهم أرضنا به كما رضيته لنا (( رضيت لكم الإسلام دينا )) الإسلام بالقلب واللسان والجوارح ، بالقلب بحيث لا تستسلم بقلبك ولا تذل ولا تخضع إلا لمن ؟ إلا لله عز وجل لا تستسلم لأحد كل شيء ضد ما جاء عن الله فليس بشيء لا تستسلم له أبدا استسلم لله الإسلام بالقول بالإخلاص لله تعالى نطقا تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبهذه الشهادة تخلص لله عز وجل لا تعبد سواه وتجرد المتابعة لا تتبع غير شرعه ولهذا جُعل شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله جعلت ركنا واحدا من أركان الإسلام لأنه لا يتم أحدهما إلا بالآخر فلا عبادة لله إلا باتباع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ، طيب الإسلام بالجوارح بحيث تكون ذليلا لله تعالى بجوارحك تقف ولا تمشي خطوة إذا قال لك ربك قف وتسير ولا تقف ما دام ربك يقول لك سر إذًا لا شرك ولا ابتداع لأن الشرك ضد الإخلاص والابتداع ضد المتابعة وكل ذلك خارج عن الإسلام ثم قال : (( ورضيت لكم الإسلام دينا )) الحمد لله نعمة من الله أنه رضي لنا هذا الإسلام دينا ندين لله تعالى به ويديننا الله تعالى به يوم القيامة (( وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا )) وهو يوم القيامة يوم الجزاء ونحن في الدنيا في يوم العمل وكما تدين تدان.
شرح : (( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ))
الشيخ :(( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم )) اضطر يعني أصابته ضرورة وألجأته إلى أي شيء ؟ إلى الأكل مما سبق كما قال تعالى في آية أخرى تبين ذلك : (( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه )) من اضطر ألجأته الضرورة في مخمصة في مجاعة غير متجانف لإثم غير مائل لإثم فإن الله غفور رحيم وهذا يفسر قوله تعالى : (( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم )) وبهذا نعرف أن القول الصحيح في قوله باغ وعاد ليس كما قال بعض العلماء أنه باغ على الإمام وعاد في سفره فهو مسافر سفرا محرما ، بل الصواب أن المراد غير باغ للمحرم بل هو محتاج إليه لأنه جائع ولا عاد أي متعدي ومتجانف للإثم فإذا اضطررت إلى هذه المحرمات فكلها ولكن بقدر الضرورة لأن الضرورة تتقدر بقدرها لأن ما زاد على الضرورة ليس بضرورة ولهذا نقول : الضرورات تتقدر بقدرها لأن ما زاد على قدر الضرورة ليس بضرورة إذا يأكل ما يسد رمقه ويذهب ضرورته فقط وهل له أن يشبع ؟ قال بعض العلماء : إن كان يخشى ألا يجد سواها فله أن يشبع وإلا فلا ، والصحيح ليس له أن يشبع يأكل بقدر الضرورة ويحمل معه ما يخاف أن يحتاج إليه فإن اضطر إليه أكل أما أن يملأ بطنه من هذا الخبيث فما الذي يجيزه هو ليس بضرورة إلى ملء البطن الضرورة إلى أي شيء ؟ إلى سد الرمق سد رمقه قف تخاف ألا تنجد خذ معك احمل معك ما تخشى أن تحتاج إليه احمله معك ، وقوله : (( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم )) لم يقل فإن ذلك حلال وهذه من بلاغة القرآن لو قال إن ذلك حلال لانسلخ عنها التحريم ولكنه قال (( إن الله غفور رحيم )) فيغفر لكم وإن كانت حراما في الأصل ولا يلحقكم الإثم وأما وصفها وحكمها فهو باقي ، لكنه داخل تحب المغفرة ورحيم لأن من رحمته عز وجل أن شرع لنا ما تستمسك به قوانا وإلا لو قال ممنوع اضطررت أم لم تضطر هل تأكل وأنت مؤمن ؟ أبدا لو تعركك المنون ما أكلت وأنت مؤمن أبدا ولكن لو قلت أنا والله ماني بآكل وأنا مضطر يجوز ولا لا ؟ لا يجوز يجب عليك أن تأكل لقوله تعالى : (( ولا تقتولا أنفسكم )) وترك الأكل عند الضرورة إليه قتل للنفس ولهذا ذهب كثير من أهل العلم أن الرجل إذا اضطر إلى طعام مع شخص وأبى هذا الشخص أن يعطيه من الطعام حتى مات فإنه يضمنه بالدية والكفارة لأنه قاتله كان قادرا على أن يعطيه الطعام وينجو به ، على كل حال هذه الآيات كما رأيتم آيات عظيمة في هذه السورة ، ليش ؟ لا لا ما بقي شيء يقول إلى قوله : (( فلا تخشوهم واخشون )) زدنا بعد زدنا على كل حال الوقت الحقيقة الوقت هو الفائدة فما دمنا على فائدة فالحمد لله نقول الآن إن هذه الآيات فيها ..
الشيخ : يعني فوائد عظيمة ونخليها لكم الفوائد لكن المهم من هذا أن جميع هذه المحظورات ولله الحمد إذا اضطر الإنسان إليها جازت بل وجبت جازت وليس معناها ارتفع الحكم بل هي داخلة تحت مغفرة الله عز وجل.
يقول بعض الناس إذا اضطر الإنسان إلى دواء محرم جاز له قياساً على أكل المحرم عند الضرورة هل هذا صحيح ؟
الشيخ : طيب يقول بعض الناس إذا اضطر الإنسان إلى دواء محرم جاز له قياساً على أكل المحرم عند الضرورة هل هذا صحيح ؟ هذا غير صحيح ولّا عند العامة الآن يقولون إذا حلت الضرورة حلت المحرمات ، حلت الضرورة يعني نزلت حلت المحرمات يعني أبيحت هذا صحيح لكن تطبيقها على ما يريدون خطأ يقولون إن السعال إذا اشتد بالإنسان اشتدادا عظيما فأحسن ما يزيله أن يشرب لبن أتان يعني حمار يقول اشرب لبن حمار وتبرأ نعم هذا صحيح ولا غير صحيح ؟ تقول للعامة هذا ما يجوز فيقول لك بفم واسع وليس فيه أسنان من شدة السعة يقول : إذا حلت الضرورة حلت المحرمات ، أي نعم نقول هذا لا ليس بصحيح لماذا ؟ نقول هذا أولا هل أنت محتاج إلى هذا الدواء بعينه أو لا ؟ الجواب لا لأنه قد يزول المرض بدواء آخر دور فتش المباحات أكثر من المحرمات ولله الحمد ثانيا هل أنت إذا استعملت الدواء المحرم تزول الضرورة وتبرأ من المرض يقين ؟ لا فكم من أناس استعملوا دواءً يكون شفاء لكثير من المرضى ويستعمله واحد ولا ينتفع به لكن أنت جائع فأكلت تنتفع ولا ما تنتفع ؟ قطعا تنتفع يقين يعني الهلاك لم تهلك فهذا فرق عظيم ثم أنت الآن ليس عندك إلا هذا الطعام الحرام إلا هذه الميتة ما عندك غيرها ويش تسوي ؟ تأكل وإذا أكلت نجوت لكن الدواء عندك أدوية كثيرة مباحة ثم إنك إذا تناولت الدواء المحرم قد تُعافى وقد لا تعافى ، ثم إن الذي نعلم والعلم عند الله أن الله لم يحرم علينا هذا الشيء إلا لخبثه ومضرته قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أمره أن ينادي يوم خيبر : ( إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس ) كيف الله يمنعنا منها في حال السعة ويبيحها في حال الضرورة لو كانت نافعة لأبيحت لنا ، طيب إذا نقول هذا لا غير صحيح الدواء بالمحرم محرم ولا يجوز لهذين السببين والله أعلم.
وقال ابن عباس : (( بالعقود )) : العهود ، ما أحل وحرم . (( إلا ما يتلى عليكم )) : الخنزير . (( يجر منكم )) : يحملنكم . (( شنئان )) : عداوة . (( المنخنقة )) : تخنق فتموت . (( الموقوذة )) : تضرب بالخشب يوقذها فتموت . (( والمتردية )) : تتردى من الجبل . (( والنطيحة )) : تنطح الشاة ، فما أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه فاذبح وكل .
القارئ : وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى : وقال ابن عباس : (( بالعقود )) : العهود ما أحل وحرم ، (( إلا ما يتلى عليكم )) : الخنزير ، (( يجرمنكم )) يحملنكم الشيخ : قوله رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن عباس : " العقود العهود " الصحيح أنها أعم من العهود إلا أن تجعل العقود عهودا لأن كل واحد من المتعاقدين متعهد لصاحبه بما يقتضيه العقد فإن جعل العقد عهدا بهذا الاعتبار صح التفسير وإلا فإن الآية أعم ، العقود أعم من العهود أي نعم وقوله : " إلا ما يتلى عليكم : الخنزير " هذا لا شك أنه قاصر إلا ما يتلى عليكم من الميتة وما عطف عليها من الخنزير وغيرها ، نعم القارئ : (( يجرمنكم )) : يحملنكم ، (( شنئان )) : عداوة ، (( المنخنقة )) : تخنق فتموت ، (( الموقوذة )) : تضرب بالخشب يوقذها فتموت ، (( والمتردية )) : تتردى من الجبل ، (( والنطيحة )) : تنطح الشاة ، فما أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه فاذبح وكل . الشيخ : هكذا قال المؤلف رحمه الله ولا أدري هذا من تمام الأثر عن ابن عباس أو من كلام البخاري وأيا كان فهذا أحد القولين في المسألة أن المنخنقة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم أنه يشترط لحله أن يكون هناك حركة إما بذنبه أو بعينه أو بأذنه أو نحو ذلك وقد سبق لنا أن الصحيح أنه لا تشترط الحركة بل الذي يشترط الذكاة فإذا سال الدم الأحمر الحار المعروف فإنها تحل وإن لم تتحرك وأما إذا سال الدم البارد الأسود فهذا دليل على أنها قد ماتت قبل أن تذكى ، نعم
حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض قال ( ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ ) وسألته عن صيد الكلب فقال ( ما أمسك عليك فكل فإن أخذ الكلب ذكاة وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلباً غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره )
القارئ : حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : ( سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض قال : ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ ، وسألته عن صيد الكلب فقال : ما أمسك عليك فكل فإن أخذ الكلب ذكاة وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلباً غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره ) الطالب : زكرياء الشيخ : بالهمز ، لا بأس كله واحد ، طيب يقول صيد المعراض المعراض شيء مثل العصا يكون في رأسه شيء مدبب يقول : ( ما أصابه بحده فكل وما أصاب بعرضه فهو وقيذ فلا تأكل ) إذا أصاب بحده يعني ضربت به هكذا فأصاب بحده فكل لأنه ينهر الدم وإن أصاب بعرضه فلا تأكل ولو مات لأنه لم ينهر الدم فهو وقيذ وكذلك أيضا سأله عن صيد الكلب فقال : ( ما أمسك عليك فكل فإن أخذ الكلب ذكاة ) هنا قال : ( ما أمسك عليك ) أي لك بخلاف ما إذا أمسك لنفسه وعلامة ذلك أن يأكل من الصيد فإذا أكل من الصيد وأتى إليك بما بقي فهو دليل على أنه إنما أمسك لنفسه وإن لم يأكل وأتى به إليك كاملا فهو دليل على أنه إنما أمسك عليك فكل ثم ذكر أنه إذا وجد معه كلب آخر فلا يأكل لاحتمال أن يكون الكلب الآخر هو الذي قتل ولهذا قال : ( فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل ) لماذا ؟ لأننا شككنا في الحل ما ندري هل الكلب الذي سميت عليه هو الذي صاده أو الكلب الآخر وقوله : ( وقد قتله ) هذه لها مفهوم وهو أنه إذا لم يقتله وأدركت ذكاته فذكيته فهو حلال ، ثم علل الرسول صلى الله عليه وسلم عدم الأكل إذا وجد كلب آخر يخشى أن يكون أمسك معه بأنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر فيعلم من هذا أن الكلب لو استرسل بنفسه بدون أن تسمي عليه فإنه لا يحل ما صاده ولو كان صاده عليك لو جاء به إليك وأنت لم ترسله وتسمي الله عليه فلا تأكل نعم السائل : ... أرسلت اثنين ... الشيخ : هذا سؤال عليان ، ثلاثة ، أيش ؟ أي يعتبر ، يعتبر هذا عن سؤالين ، نعم
باب : صيد المعراض . وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة : تلك الموقوذة . وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن . وكره الحسن : رمي البندقة في القرى والأمصار ، ولا يرى بأساً فيما سواه .
القارئ : باب صيد المعراض ، وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة : تلك الموقوذة ، وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن ، وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار ، ولا يرى به بأساً فيما سواه . الشيخ : البندقة ليست البنادق المعروفة هذه التي بالرصاص فإن هذه تقتل لقوة نفوذها لكن مراده بالبندق ما كانوا يستعملونها يأخذون حصيات من جنس النوى فيخذفها هكذا بأصبعه فربما تصيب طيرا ومن ذلك أيضا ما يعرفه الناس بالنباط يعرف عندنا بالنباط ، ما أدري تعرفونه بهذا الاسم نعم هذا أيضا لا يحل لأنه لا يقتل لأنه يقتل بثقله لا بنفوذه وأما الرصاص مثل الصتم والرصاص المدبب هذا لا بأس به ولهذا قال بعضهم نظما : وما ببندق رصاص صيد *** جواز حله قد استفيد أفتى به والدنا الأواه *** وانعقد الإجماع من فتواه وأول ما ظهرت هذه البنادق النارية الرصاصية صار فيها خلاف بين العلماء كغيرها مما يحدث يكون فيه خلاف أول ما يحدث ثم عند التأمل والنظر يلحق بالحكم الذي يتبين بعد التأمل والنظر ، أما استعمال البندق وشبهها فإنه يكره استعمالها لأنها لا فائدة منها لا تنكأ عدوا وإنما تفقأ العين وتكسر السن فينهى عنها في القرى والأمصار أما في البر والخلاء حيث ينتفي الضرر منها فلا بأس به ، نعم
بعض الناس عندما يخرجون من المدرسة عندهم يسمونه القوس يضعون فيه الحصاة ويرمون بها الصيد فهل يحل ؟
السائل : نجد عندنا بعض اناس عندما يخرجون من المدرسة عندهم يسمونه القوس فيه حوالي 40 ربلة أو50 بعدين يضعون الحصى في القوس هذا ... الطير ؟ الشيخ : هذه هي هذه مثل البندق تشبهها ، نعم السائل : ... الشيخ : والله ما أدري ، ما يذكر فيه بعدين ؟
هل يغسل ما صاده الكلب قياساً على غسل الإناء الذي ولغ فيه ؟
الشيخ : على كل حال هذا محل خلاف بين العلماء فقال بعضهم أنه يغسل بسبع إحداها بتراب أو ما يقوم مقامه وقال بعض العلماء لا لا يجب غسله لأن هذا مما تعم البلوى به ويشق التحرز منه ولأن الله أباح قتل الصيد مطلقا بدون غسل والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهد أصحابه يأكلونه بدون غسل وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح أنه لا يجب السائل : ... الدليل الشيخ : كل العمومات ما فيها شيء كل الأحاديث عامة ما فيها ذكر الغسل ، هاه الطالب : ذكره في الشرح قضية عدم الغسل وقال لأن الكلب يعدو فيجف ريقه فما يبقى فيه ريق فلذلك ما يغسل. الشيخ : أي ، لا فيه نظر هذا ، نعم
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال ( إذا أصبت بحده فكل فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل ) فقلت أرسل كلبي قال ( إذا أرسلت كلبك وسميت فكل قلت فإن أكل قال فلا تأكل فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه ) قلت أرسل كلبي فأجد معه كلباً آخر قال ( لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على آخر )
القارئ : حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال : إذا أصبت بحده فكل فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل فقلت أرسل كلبي قال : إذا أرسلت كلبك وسميت فكل قلت فإن أكل قال فلا تأكل فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه قلت أرسل كلبي فأجد معه كلباً آخر قال : لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على آخر ) الشيخ : وهذا يدل على أنك شككت هل القاتل كلبك أو الكلب الثاني أما إذا تيقنت أنه كلبك بحيث رأيته أمسك بالصيد وقتله ثم جاء هذا عدوا بعد فالأمر لا إشكال فيه لكن إذا كنت لا تدري فلا تأكل لأنك لم تتيقن شرط الحل.
السائل : ... الشيخ : أسود ؟ لا يحل صيده على القول الراجح وبعض العلماء يقول العمومات تدل على حله ، نعم يا حسين السائل : ... الشيخ : أبدا ما هي محددة هي السائل : ... الشيخ : ما يخالف إذا كانت محددة وأصابته بالحد فلا بأس. السائل : ... الشيخ : ما تدخل أبدا الطلاب : ... الشيخ : على كل حال الكلام على إيش؟ إذا كان محددا وأصابه مع الحد فلا بأس يحل السائل : ... الشيخ : هو لا بد يخرج الدم السائل : ... الشيخ : ما دام بثقله لا ، نعم
حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا نرسل الكلاب المعلمة قال ( كل ما أمسكن عليك ) قلت وإن قتلن قال ( وإن قتلن ) قلت وإنا نرمي بالمعراض قال ( كل ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل )
القارئ : حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : ( قلت يا رسول الله إنا نرسل الكلاب المعلمة قال : كل ما أمسكن عليك قلت وإن قتلن قال : وإن قتلن قلت وإنا نرمي بالمعراض قال : كل ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل ) الشيخ : خزق وخرق معناهما واحد طيب قوله هنا : ( وإن قتل قال وإن قتل ) فظاهر الحديث أنه لا يشترط إنهار الدم وأن الكلب إذا صاده خنقا وجاء به مخنوقا فإنه يحل لأنه يصدق عليه أنه قتله ولهذا لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين أنه لا بد من إنهار الدم في المعراض قال : ( كل ما خزق ) يعني ما خرقه ( وأما ما أصاب بعرضه فلا تأكل ) لا تأكل وإن أدماه من شدة الضرب لا تأكله ، فهنا ظاهر الحديث أنه يفرق بين السهم وبين الكلب فالسهم لا بد أن ينهر الدم وأما الكلب فلا يشترط وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وهو ظاهر الآية الكريمة وكذلك ظاهر الحديث (( فكلوا مما أمسكن عليكم )) وعلى هذا فيكون مخصصا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ) ، وقال بعض العلماء لا بد أن ينهر الدم يعني الكلب وأنه لو خنقه خنقا فإنه لا يحل فيكون هذا الإطلاق الذي في حديث عدي بن حاتم يكون مقيدا بقوله : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) ولأن هذا أحوط ولأن ما أنهر الدم كان أطيب فإن انحباس الدم في القتيلة مضر وهذا هو الحكمة في أنه يجب إنهار الدم وهذا الثاني أحوط وأقرب إلى القواعد وإن كان الأول هو ظاهر اللفظ ونظير هذا الظاهر مع التقييدات مع الأحاديث المقيدة ذهاب بعض أهل العلم إلى أن طعام أهل الكتاب أي ما ذبحوه لا يشترط فيه إنهار الدم وأنهم متى اعتقدوا هذا طعاما لهم وحلا لهم فهو حلال لنا وإن كان لو ذبحه مسلم لكان حراما وهذا أحد الوجهين في مذهب الإمام مالك بأنه لا يشترط فيما ذبحه الكتابي إنهار الدم إذا كان الكتابي يعتقد أن هذه ذكاة لأن الله قال : (( طعام الذين أوتوا الكتاب )) وهم يعتقدون هذا طعاما ، لكن الذي عليه الجمهور أنه لا بد من إنهار الدم فهنا إطلاق طعام الذين أوتوا الكتاب وهنا في الصيد قال : ( وإن قتل ) فمن راعى إطلاق النص الخاص قال بالعموم ومن قال هذا المطلق لا بد أن يقيد قال لا بد من التقييد بإنهار الدم نعم.
السائل : أول باب أن تسمية البخاري هذا الباب يرى أن التسمية على الصيد سنة ؟ الشيخ : لا على الصيد واجبة. السائل : كلام البخاري. الشيخ : إي نعم كلام البخاري.
باب : صيد القوس . وقال الحسن وإبراهيم : إذا ضرب صيداً ، فبان منه يد أو رجل ، لا تأكل الذي بان ويأكل سائره . وقال إبراهيم : إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله . وقال الأعمش ، عن زيد : استعصى على رجل من آل عبدالله حمار ، فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر ، دعوا ما سقط منه وكلوه .
القارئ : باب صيد القوس ، وقال الحسن وإبراهيم : إذا ضرب صيداً فبان منه يد أو رجل لا يأكل الذي بان ويأكل سائره ، وقال إبراهيم : إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله ، وقال الأعمش عن زيد : استعصى على رجل من آل عبد الله حمار فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر ، دعوا ما سقط منه وكلوه . الشيخ : هذه المسألة القوس معروف القوس غير معروف ؟ معروف يعني شيء يوضع فيه السهام ثم يطلق فيندفع السهم منه ، أشبه منه البنادق المعروفة الآن لكن البنادق المعروفة أقوى نفوذا منه هنا يقول قال الحسن وإبراهيم يعني النخعي : " إذا ضرب صيداً فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان وتأكل ما سواه " يعني ضربت بالسهم هذا الحيوان فانقطعت رجله ثم ذهب يعدو ثم تفرق دمه فمات ، نقول هذا الذي بان منه قبل موته لا يحل والذي بقي يحل لماذا ؟ لأن ما أبين من حي فهو ميت كميتته أما لو أن القوم هرعوا إليه إلى هذا الصيد جميعا ثم ضربوه ضربة واحدة فأخذ هذا يد وهذا رجل وهذا رقبة وهذا جنب تمزق جميعا فقد نص الإمام أحمد على أن هذا يحل كله لأنه لم يبن جزء منه إلا وقد يعني بينونة كاملة حتى مات كله وقال : إنهم كانوا أي السلف يفعلونه في مغازيهم يعني ينطلق القوم إلى الصيد ثم يضربونه هذا يقطع رجل وهذا يقطع رجل وهذا يد وهذا يد وهذا رأس وما أشبه ذلك يقول هذا حلال بخلاف الذي قطع منه عضو وهرب فإنه لا يؤكل لا يؤكل الرجل لأنه أبين من حي وقال إبراهيم يعني النخعي أيضا : " إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله " معلوم لأن هذه ضربة قاضية إذا ضرب عنقه فهذا ذكاة ، وسطه كذلك ضربة قاضية يقده نصفين سيموت قطعا ، بخلاف الذي قطع رجله فقط وقال الأعمش عن زيد : " استعصى على رجل من آل عبد الله يعني عبد الله بن مسعود حمار ، فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر ، ودعوا ما سقط منه وكلوه " هذا كالقول الأول والمراد بالحمار هنا الحمار الوحشي ، نعم
حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة قال أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم فما يصلح لي قال ( أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل )
القارئ : حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة قال أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني قال : ( قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم فما يصلح لي قال : أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل ) الشيخ : هذا الحديث فيه تفصيل تفصيل في السؤال وفي الجواب ، سأل أولا عن الأكل في آنيتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها ) وذلك لأنه ينبغي للمسلم أن يبتعد بعدا كاملا عن الكفار وأوانيهم حتى يتميز الخبيث من الطيب ولا يأكل معهم ولا في أوانيهم إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإنه يغسلها وجوبا أو استحبابا ؟ استحبابا إلا إذا علم أن فيها شيئا نجسا فإنه يجب أن يغسلها وإنما قلنا ذلك لأن هذا الغسل ليس عن نجاسة إذ لو كان عن نجاسة لأمكن أن يغسل وإن وجدنا غيرها ولكن من باب شدة البراءة منهم كأنه يقول لا أصنع طعامي في إناء صنعتم فيه طعامكم إلا بعد الغسل وأما القوس فذكر أنه لا بد أن يذكر اسم الله عليه قال : ( وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل ) عليه على القوس ولا على الصيد ؟ على الصيد ، كيف ؟ الطالب : ... الشيخ : هو عليه ذكرت اسم الله على الصيد فيه لفظ آخر عليه يعني على الصيد لا على القوس لأن الإنسان ربما يهيئ القوس قبل أن يرى الصيد فهو وإن سمى على تهيئة القوس ثم لما رأى الصيد رماه لا ينفع لا بد أن تكون التسمية على الصيد عند الفعل أما الكلب فقال : ( ما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل ) وما هو المعلم ؟ قال العلماء : المعلم هو الذي يسترسل إذا أرسل ويقف إذا دعي وإذا أمسك لم يأكل ثلاثة شروط ، يسترسل إذا أرسل ويقف إذا دعي والثالث لا يأكل إذا أمسك ، فإن كان لا يسترسل إذا أرسل يعني أنك أشليته على الصيد لكن ما في باله جالس يأكل طعامه ولا يتحكك المهم أنه ما همه ، تشليه ما ينفع لما طاب كيفه ونظر الصيد انطلق وصاده نقول هذا لم يسترسل ، كذلك لو أرسلته وانطلق ثم طلبته ولكن لم يبال بك وصاد فإنه لا يحل لماذا ؟ لأنه صاد على نفسه لو كان صائدا عليك لكان إذا دعوته وقف ورجع ، إذا أمسك لم يأكل كذلك إذا أكل فإنك لا تأكل منه لأنه أمسك على نفسه ، وظاهر هذا الكلام أنه لا فرق بين أن يكون جائعا أم غير جائع بل إذا كان جائعا ربما نقول إن هذا أقرب أن يكون صاد لنفسه لا على صاحبه ، وعلى هذا فإذا أكل فإنه لا يؤكل منه لأنه إنما أمسك على نفسه فصار تعليم الكلب بماذا ؟ ثلاثة أمور ، آدم ما هي ؟ الطالب : إذا أمسك لم يأكل وإذا استرسل يأتي الشيخ : لا إذا أرسلته استرسل ، نعم وإذا دعوته وقف ، طيب ولا بد من الاسم قال : ( وذكرت اسم الله عليه ) فلا بد من التسمية ، نعم
حدثنا يوسف بن راشد حدثنا وكيع ويزيد بن هارون واللفظ ليزيد عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلاً يخذف فقال له لا تخذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف وقال ( إنه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين ) ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف لا أكلمك كذا وكذا
القارئ : حدثنا يوسف بن راشد حدثنا وكيع ويزيد بن هارون واللفظ ليزيد عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل : ( أنه رأى رجلاً يخذف فقال له لا تخذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف وقال : إنه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف لا أكلمك كذا وكذا ) الشيخ : هذا من ورع الصحابة وشدة تعظيمهم لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وليسوا كحالنا اليوم إذا قلت نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إي هو حرام ولا مو حرام تقول نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إي هو حرام ولا مو حرام يريد منك أن تقول ليس بحرام علشان يفعله ولكن الإنسان الورع الذي إذا قيل له نهى عنه الرسول انتهى الموضوع يتركه إن كان حراما أثيب عليه ثواب ترك الحرام وإن كان مكروها أثيب عليه ثواب ترك المكروه وهذا عبد الله بن مغفل هجر هذا الرجل لمدة معينة كذا وكذا لما رآه يخذف بعد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك وفيه دليل على أن الشيء الذي يكون ضرره أكثر من نفعه أو لا نفع فيه فإن الشارع ينهى عنه لأن هذه لا تنكأ عدوا ولا تصيد صيدا إنما تفقأ العين وتكسر السن فهي عديمة الفائدة خطيرة الضرر ولهذا قال : قد تكسر السن وتفقأ العين ، أي نعم
ذكرنا أن التسمية على الصيد تكون عند الرمي إذا أطلق البندقية وصاد أكثر من طير ولم يحدد هل يجوز ؟
السائل : نحن ذكرنا أن التسمية تكون على الصيد تكون عند الرمي شيخ إذا كان جماعة سرب من الطيور وأطلق البندقية ورمت أكثر من طير يكون كلهم ؟ الشيخ : لا بأس حلال السائل : ما حدد التسمية الشيخ : إلا حدد على هذه اللي أمامه السائل : المجموعة ؟ الشيخ : المجموعة يصح ، نعم
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من اقتنى كلباً ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان )
القارئ : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من اقتنى كلباً ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان )
حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالماً يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( من اقتنى كلباً إلا كلباً ضارياً لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان )
القارئ : حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالماً يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( من اقتنى كلباً إلا كلباً ضارياً ) الشيخ : نحن عندنا بالرفع القارئ : ( لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان )