تتمة شرح الحديث : حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالماً يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( من اقتنى كلباً إلا كلباً ضارياً لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان )
القارئ : ( .. لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان ) الشيخ : لكن بالنسبة للقواعد العربية اللي عندكم أصح أي نعم لأنه يقول من اقتنى كلبا إلا كلبا يتعين النصب لهذا شوف اللي بعده أو كلب ماشية منصوبة نعم ؟ ما لها وجه الرفع ولهذا الظاهر النسخة خطأ عندي إلا كلبا ضاريا مكتوب عليها صح ، ما تكلم عليها بالشرح ؟
القارئ : قوله : " كلب ضار بتنوين كلب مع الرفع وضار بلا ياء صفة لكلب ، وبنصب كلب مضافا لضار من إضافة الموصوف إلى صفته للبيان كشجر الأراك أو ضار صفة للرجل الصائد أي إلا كلب الرجل المعتاد للصيد " الشيخ : بس ؟ اللي عندنا كلبا ضاريا النسخة الثانية الطالب : تكلم عليها الشيخ : ويش يقول ؟ الطالب : ... الشيخ : إي لكن ما ذكر إلا كلبا ضاريا ، نعم لكن ما ذكرها هل ذكر كلبا ضاريا ؟ ما ذكر الطالب : في الفتح ذكر يا شيخ. الشيخ : هذا اللي قرأه خالد ؟ قبلها ماذا يقول ؟ الطالب : يقول : " إلا كلبا ضاريا لصيد أو كلب ماشية وفي الثالثة إلا كلب ماشية أو ضاريا الرواية الثانية تفسر الأولى والثالثة فالأولى إما للاستعارة على أن ضاريا صفة للجماعة الضارين أصحاب الكلاب المعتادة الضارية على الصيد " ... الشيخ : نعم الطالب : " يقال ضرا على الصيد ضراوة أي تعود ذلك واستمر عليه وضرا الكلب وأضراه صاحبه أي عوده واغراه بالصيد والجمع ضوار وأما للتناسب للفظ ماشية مثل لا دريت ولا تليت والأصل تلوت والرواية الثالثة فيها حذف تقديره أو كلبا ضاريا ووقع في الرواية الثانية " ... الشيخ : الأقرب للغة العربية إلا كلبا ضاريا أو إلا كلبَ ضارٍ ، نعم
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو ضارياً نقص من عمله كل يوم قيراطان )
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو ضارٍ نقص من عمله كل يوم قيراطان ) الشيخ : طيب إذا هذا الباب يدل على أنه لا يجوز اقتناء الكلاب وجه الدلالة نقص الأجر من أجره وثوابه ونقص الأجر كحصول العقوبة بل هو عقوبة في الحقيقة لأن الإنسان إما أن يعاقب أو يحرم من الثواب فدل هذا على أن اقتناء الكلاب محرم وبهذا نعرف سفه أولئك القوم الذين يقلدون الكفار في اقتناء الكلاب بدون حاجة ولكن كأنهم يظنون أن هؤلاء إنما صنعوا الطائرات والقنابل لأنهم كانوا يقتنون الكلاب فصاروا يذهبون مذهبهم ولم يعلموا أن النفوس الخبيثة تهيئ لها الأجساد الخبيثة فالكلب أخبث الحيوانات لأن نجاسته لا تطهر إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب ولما كانت أنفس هؤلاء القوم خبيثة صارت تألف الخبيث وهذا مصداق قوله تعالى : (( الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات )) لهذا نقول ينبغي لنا نحن طلبة العلم إذا علمنا أن أحدا من الناس اقتنى كلبا لغير حاجة أن ننبهه بأن هذا حرام وإذا كان كل يوم ينقص من أجره قيراطان والسنة 354 يوما كم ينقص في السنة ؟ 708 قراريط كل سنة وما القيراط ؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال : ( من تبع جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان ) قيل وما القيراطان ؟ قال : ( مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد ) فكل يوم ينقص من أجره كالجبلين العظيمين وهذه عقوبة عظيمة والعياذ بالله فحاصل إن هذا يدل على تحريم ادخار الكلاب أو اقتناء الكلاب لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة في الماشية والصيد بقي واحد الحرث ، وهل يقاس عليها ما أشبهها من كونها تحرس البيوت عن اللصوص أو عن السباع التي تهاجم البيوت ؟ الجواب نقول نعم يقاس عليها ذلك لأن الشارع إذا أجاز اقتناء الكلاب لحراسة الحرث فجواز اقتنائها لحراسة البيوت من باب أولى لأن المحافظة على البيوت التي فيها النساء والصبيان أولى من المحافظة على الزروع وشبهها مع أن كلب الصيد ليس فيه حراسة كلب الصيد ليس فيه إلا حصول مصلحة فقط أليس كذلك ؟ وهو الاصطياد فقط ومع ذلك أباحه الشارع ، نعم
باب : إذا أكل الكلب . وقوله تعالى : (( يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين )) الصوائد والكواسب . (( اجترحوا )) : اكتسبوا . (( تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم )) - إلى قوله - (( سريع الحساب )) . وقال ابن عباس إن أكل الكلب فقد أفسده إنما أمسك على نفسه والله يقول : (( تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا )) . فتضرب وتعلم حتى تترك وكرهه ابن عمر وقال عطاء إن شرب الدم ولم يأكل فكل .
القارئ : باب إذا أكل الكلب ، وقوله تعالى : (( يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين )) الصوائد والكواسب ، (( اجترحوا )) : اكتسبوا ، (( تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم )) إلى قوله (( سريع الحساب )) ، وقال ابن عباس إن أكل الكلب فقد أفسده إنما أمسك على نفسه والله يقول : (( تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا )) ، فتضرب وتعلم حتى تترك وكرهه ابن عمر وقال عطاء إن شرب الدم ولم يأكل فكل .
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن فضيل عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب فقال ( إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليكم وإن قتلن إلا أن يأكل الكلب فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل )
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن فضيل عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال : ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب فقال : إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليكم وإن قتلن إلا أن يأكل الكلب فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل ) الشيخ : هذا الباب كما قال المؤلف إذا أكل الكلب يعني فإنه لم يأكل ، ولكن كأن المؤلف رحمه الله لم يجزم بالحكم بل قال باب إذا أكل الكلب فما الحكم ؟ والجواب أن الرسول بين الحكم صلى الله عليه وسلم قال لا تأكل وبين العلة فقال : ( إني أخاف إنما أمسك على نفسه ) ثم ساق الآية : (( يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين )) إلى آخره لو نظرنا إلى صيغة السؤال ماذا أُحل لهم ؟ لوجدناه عاما في كل شيء ولكنه عام أريد به الخاص ، المراد ماذا أحل لهم من الأكل لأن الآية بعد قوله : (( حرمت عليكم الميتة والدم )) إلى آخره في سورة المائدة فالمعنى ماذا أحل لهم من الأكل أو من المأكولات أو من الطعام قال : (( قل أحل لكم الطيبات )) الطيبات تشمل كل ما طاب وضدها الخبائث فالخبائث محرمة (( وما علمتم من الجوارح مكلبين )) إلى آخره قوله : (( وما علمتم )) هذه لا بد أن تكون على تقدير مضاف لأنه ليس المحلل ما علمنا بل صيد ما علمنا ولهذا نقول وما علمتم أي وصيد ما علمتم هذا إن جعلناها معطوفة على الطيبات أما إذا جلعناها مستأنفة وقلنا ما اسم شرط جازم (( وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا )) فالأمر لا يحتاج إلى تقدير يكون معنى الآية : (( وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم )) وليس في الآية تقدير وحينئذ تكون الواو استئنافية وليست عاطفة وقوله : (( من الجوارح )) من الجوارح ، الجوارح الكواسر اللاتي يكسرن مثل الكلاب والصقور ونحوها وقوله : (( مكلبين )) أي مغرين وهذا معناه أن ترسلوهن وقوله : (( تعلمونهن مما علمكم الله )) فيه احتراز عجيب لما قال تعلمونهن وكان يُخشى أن يغتر الإنسان بنفسه ويكون العلم من عنده قال : (( مما علمكم الله )) فليس العلم الذي تعلمونه هذه البهائم ليس من عندكم ولكن من الله هو الذي ألهمكم وألهم هذه البهائم الجوارح (( فكلوا مما أمسكن عليكم )) سبق أن المراد مما أمسكن لكم لكنه ضمن الإمساك بمعنى الضم أو نحوه مما يعدى بعلى إلى قوله : (( سريع الحساب ))(( فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه )) بأن تقولوا عند إرسال هذه الجارحة بسم الله (( واتقوا الله إن الله سريع الحساب )) اتقوا الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه واعلموا أنكم ملاقوه وأنه سيحاسبكم على ما عملتم إن الله سريع الحساب وقال ابن عباس : " إذا أكل الكلب فقد أفسده إنما أمسك على نفسه " أفسده يعني جعله حراما بأكله فلا تأكل والله يقول : (( تعلمونهن مما علمكم الله )) فتضرب وتعلم حتى يترك اصبر يا أخي خلينا نكمل الآثار هذه حتى يترك قال : " وكرهه ابن عمر " كرهه أي كره ما أكله الكلب أو ما أكل منه والكراهة في عرف السلف للتحريم ، إذا جاءت الكراهة في القرآن والسنة ولسان الصحابة فهي للتحريم ، كما قال الله تعالى بعد أن ذكر الشرك والعقوق وغيرها من المحرمات قال : (( كل أولئك كان سيئه عند ربك مكروها )) وتقسيم المكروه أو وجعل المكروه هو الذي ينهى عنه لا على وجه الإلزام بالترك هذا اصطلاح للفقهاء رحمهم الله ، وقال عطاء : " إن شرب الدم ولم يأكل فكل " هذا صحيح لأن الرسول لما منع فيما إذا أكل ، طيب ثم ذكر المؤلف حديث عدي بن حاتم وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إلا أن يأكل الكلب فإني أخاف إنما أمسكه على نفسه ) قوله : ( فإني أخاف ) يعني أتوقع وأظن أنه إنما أمسك على نفسه فلا تأكل لأن الله يقول : (( فكلوا مما أمسكن عليكم )) ، نعم
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه وإذا خالط كلاباً لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قتل وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل وإن وقع في الماء فلا تأكل )
القارئ : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه وإذا خالط كلاباً لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قتل وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل وإن وقع في الماء فلا تأكل )
وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عدي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ( يرمي الصيد فيقتفر أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتاً وفيه سهمه قال يأكل إن شاء )
القارئ : وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عدي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : ( يرمي الصيد فيقتفر أثره اليومين والثلاثة ) الشيخ : عندنا نسختين فيقتفز وفي لفظ فيقتفي نسخة ، طيب ما يخالف المعنى واحد ، نعم القارئ : ( ثم يجده ميتاً وفيه سهمه قال يأكل إن شاء ) الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث كلها ألفاظ مختلفة في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه .
فوائد حديث : ( يرمي الصيد فيقتفر أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتاً ... )
الشيخ : وهذا الأخير الذي قرأنا اليوم فيه فائدة وهي قوله إذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فإنه يدل لو كانت الكلاب قد ذكر اسم الله عليها فإنه يؤكل الصيد واضح ؟ يعني مثل زيد أرسل كلبه وعمرو أرسل كلبه وخالد أرسل كلبه والتقت الكلاب على صيد فإن هذا الصيد يحل لأنها كلها ذكر اسم الله عليها ولكن لمن يكون هذا الصيد ؟ هل نقول لصاحب الكلب الذي هو بفمه لأن هذا هو الظاهر ، أما إذا رأينا هذه الكلاب تصيده جميعا سويا فإن أصحابها يملكونه شركاء لأن هذه صادت لهم ، ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه إذا غاب يوما أو يومين ولم يجد فيه إلا أثر سهمه فإنه يكون حلالا ، بناء على أي شيء ؟ بناء على الظاهر لأن الظاهر أنه لم يمت إلا بهذا السبب وإن كان فيه احتمال أنه مات بغيره لكن هذا هو الظاهر وهذا نستفيد منه فائدة أيضا وهو ما لو كان الطفل عند أمه نائما وهو مريض ولما أصبحت إذا هو ميت يحتمل أنه مات بانقلابها عليه ويحتمل أنه مات من المرض الذي أصابه فيحمل على المرض الذي أصابه ويقال للأم اطمئني فإنه قد يموت بهذا المرض ما دام عندنا شيء ظاهر فليكن الحكم عليه طيب إذا لم يكن به مرض ووجدته ميتا إلى جانبها وقالت يحتمل أنها انقلبت عليه وقتلته فيقال لا شيء عليها أيضا لأن الأصل براءة الذمة وعدم القتل ، والموت حال النوم كثير كما قال تعالى : (( الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها )) يعني يتوفاها في منامها (( فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى )) التي توفاها وفاة النوم يرسلها إلى أجل مسمى.
حدثنا آدم حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه ) قلت إني أرسل كلبي أجد معه كلباً آخر لا أدري أيهما أخذه فقال ( لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره ) وسألته عن صيد المعراض فقال ( إذا أصبت بحده فكل وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل )
القارئ : حدثنا آدم حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال : ( قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه قلت إني أرسل كلبي أجد معه كلباً آخر لا أدري أيهما أخذه فقال : لا تأكله فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره وسألته عن صيد المعراض فقال : إذا أصبت بحده فكل وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل ) الشيخ : وهذه الأحاديث كما ترون أيضا كلها فيها اشتراط التسمية أن يسمي الله وهي شرط والشرط لا يسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا فإذا أرسل سهمه أو أرسل كلبه ونسي أن يسمي وقتل فإن الصيد لا يحل ولو كان ناسيا لكنه لا يأثم لأنه ناسي وأما إذا كان متعمدا ترك التسمية فإنه يأثم لأنه ترك الأمر الواجب فإن الله أوجب أن يسمي على الصيد على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ثم إن فيه إضاعة للمال وإضاعة للوقت والعمل فصار الذي يدع التسمية إن كان عالما ذاكرا فهو آثم الصيد لا يحل وإن كان جاهلا أو ناسيا فهو غير آثم ولكن الصيد لا يحل لماذا ؟ أولا لأن المعروف من القواعد الشرعية أن الشروط لا تسقط بالنسيان وهذا شرط وثانيا لقوله تعالى : (( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه )) فنهى أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ولم يفصل ما قال إلا ما ترك سهوا فلما لم يستثن علم أنها لا تحل ، فإن قلت ما الجواب عن قوله تعالى : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) قلنا انتفاء المؤاخذة لا يستلزم انتفاء الحكم فهذا الذي صاد وترك التسمية ناسيا أو جاهلا ليس عليه إثم بلا شك لكن الحكم الذي شرط له تقدم التسمية لا يثبت إذا لم تثبت التسمية ، ونظير ذلك لو صلى الإنسان بغير وضوء ناسيا فليس عليه إثم ولكن صلاته غير صحيحة لا بد أن يعيدها لأن الطهارة من الحدث شرط وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن التسمية لا تسقط في الصيد سهوا ولا جهلا ولا عمدا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا وهو الذي تدل عليه النصوص أنه لا يحل الصيد سهوا ولا عمدا ، وأما الذبيحة ما أدري المؤلف بيذكرها ولا لا الطالب : سيذكرها ... الشيخ : ستأتي ؟ طيب إن شاء الله .
هل يجوز الصيد بغير الكلب لأن الأحاديث كلها في الكلاب ؟
السائل : ممكن يا شيخ يصيد بغير الكلب كالنمور ؟ الشيخ : إي نعم. السائل : ... الأحاديث ذكرت الكلاب ؟ الشيخ : كل هذه قضايا أعيان واحد يسأل عن كلبه ما عنده إلا كلب لكن الآية (( وما علمتم من الجوارح )) أي الكواسر عامة تشمل كل ما يكسر واضح ؟ السائل : إذا فيه شاتين أو تيس نطح الآخر ما تؤكل نطيحته تجد واحد مثلا أرسل تيس كي ينطح الآخر. الشيخ : تيس يصيد ؟! السائل : ينطح تيس آخر. الشيخ : لا يا أخي الله يهديك ما هذه ، هذه تصيد الصيود عندها عدو معروفة أنها تصيد ما هي تناطح هي وإياها ، أي نعم
السائل : ... الشيخ : لو وجد تيس صيد لو كان عند الأخ شاكر من التيوس التي تصيد. السائل : عندهم تيسين يتناقروا مع بعضهم واحد منهم يموت ، الذي يموت ما يؤكل ؟ الشيخ : ما يحل ما يؤكل. السائل : قصدي المصيد لا يصلح يأكل ... الشيخ : إلا يمكن لو ند التيس يكون حكمه حكم الصيد السائل : هذا لو ند الشيخ : إي نعم ، خلاص انتهى كل ما يمكن أن يصاد بها الآية العامة (( وما علمتم من الجوارح )) الجوارح عامة الجوارح جمع جارحة يشمل كل كاسر السائل : التيس لا يجرح الشيخ : ما تدري على كل حال ما تدري نحن الآن نسوي القاعدة هذه والتطبيق ، ترى أظنه ضاعت المسألة ، طيب
حدثني محمد أخبرني ابن فضيل عن بيان عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب فقال ( إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل )
القارئ : حدثني محمد أخبرني ابن فضيل عن بيان عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب فقال : إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل )
حدثنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح ح و حدثني أحمد ابن أبي رجاء حدثنا سلمة بن سليمان عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم والذي ليس معلماً فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك فقال ( أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل وما صدت بكلبك الذي ليس معلماً فأدركت ذكاته فكل )
القارئ : حدثنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح وحدثني أحمد ابن أبي رجاء حدثنا سلمة بن سليمان عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول : ( أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم والذي ليس معلماً فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك فقال : أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل وما صدت بكلبك الذي ليس معلماً فأدركت ذكاته فكل )
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنفجنا أرنباً بمر الظهران فسعوا عليها حتى لغبوا فسعيت عليها حتى أخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركيها أو فخذيها فقبله
القارئ : حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( أنفجنا أرنباً بمر الظهران فسعوا عليها حتى لغبوا فسعيت عليها حتى أخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركيها أو فخذيها فقبله ) الشيخ : أي نسختان بالتثنية
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حماراً وحشياً فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه أن يناولوه سوطاً فأبوا فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال ( إنما هي طعمة أطعمكموها الله )
القارئ : حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة : ( أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حماراً وحشياً فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه أن يناولوه سوطاً فأبوا فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال : إنما هي طعمة أطعمكموها الله )
الشيخ : هذا والذي قبله فيه دليل على جواز التصيد وأن الإنسان له أن يطلب الصيد يعني لا لهوا ولكن ليأكله أو يبيعه أما الصيد لهوا فإنه منهي عنه وربما يعاقب الإنسان عليه لا سيما إذا كان يستلزم إفساد زروع الناس والدخول في حيطانهم وما أشبه ذلك وفي هذا أيضا دليل على حل الأرنب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك وأكل ما قدم إليه منها هدية وفي حديث أبي قتادة ما سبق من أن الإنسان إذا قتل صيدا وهو محل جاز للمحرمين أن يأكلوا منه ما لم يكن صاده لهم فإنه لا يحل لهم أكله بدليل حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه صاد حمارا وحشيا للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبله وقال : ( إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ) ، نعم
الجوارح من غير الكلب كالصقر مثلاً إذا أرسلته وسميت عليه وأكل من الصيد هل آكل ؟
السائل : الجوارج من غير الكلب كالصقر مثلا إذا أرسلته وسميت عليه وأكل من الصيد. الشيخ : العلماء يقولون إن الطيور لا بأس أن تأكل الطيور ما هي بالكلاب والنمور وشبهها وعللوا ذلك بأن الطير لا يمكن أن يقتل إلا بأكل فإذا كان لا يمكن فهو يدخل تحت قوله : (( وما علمتم )) إذا كان يأكل مع التعليم دخل في هذا ، نعم
حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثني ابن وهب أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن نافع مولى أبي قتادة وأبي صالح مولى التوأمة سمعت أبا قتادة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة والمدينة وهم محرمون وأنا رجل حل على فرس وكنت رقاءً على الجبال فبينا أنا على ذلك إذ رأيت الناس متشوفين لشيء فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش فقلت لهم ما هذا قالوا لا ندري قلت هو حمار وحشي فقالوا هو ما رأيت وكنت نسيت سوطي فقلت لهم ناولوني سوطي فقالوا لا نعينك عليه فنزلت فأخذته ثم ضربت في أثره فلم يكن إلا ذاك حتى عقرته فأتيت إليهم فقلت لهم قوموا فاحتملوا قالوا لا نمسه فحملته حتى جئتهم به فأبى بعضهم وأكل بعضهم فقلت لهم أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم فأدركته فحدثته الحديث فقال لي ( أبقي معكم شيء منه ) قلت نعم فقال ( كلوا فهو طعم أطعمكموه الله )
القارئ : حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثني ابن وهب أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن نافع مولى أبي قتادة وأبي صالح مولى التوأمة سمعت أبا قتادة قال : ( كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة والمدينة وهم محرمون وأنا رجل حل على فرس وكنت رقاءً على الجبال فبينا أنا على ذلك إذ رأيت الناس متشوفين لشيء فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش فقلت لهم ما هذا قالوا لا ندري قلت هو حمار وحشي فقالوا هو ما رأيت وكنت نسيت سوطي فقلت لهم ناولوني سوطي فقالوا لا نعينك عليه فنزلت فأخذته ثم ضربت في أثره فلم يكن إلا ذاك حتى عقرته فأتيت إليهم فقلت لهم قوموا فاحتملوا قالوا لا نمسه فحملته حتى جئتهم به فأبى بعضهم وأكل بعضهم فقلت أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم فأدركته فحدثته الحديث فقال لي : أبقي معكم شيء منه قلت نعم فقال : كلوا فهو طعم أطعمكموه الله ) الشيخ : رضي الله عن الصحابة شوف الورع أولا لما سألهم هل هو حمار وحش ؟ قالوا : لا ندري طيب قالوا : لا ندري هذا واحد ثاني لما قال هو حمار وحش قالوا هو ما رأيت ولم يقولوا حمار وحش هو ما رأيت صح لكن بقينا قولهم لا ندري إن حملناها على ظاهرها فإنه يدل على أنهم حقيقة لا يدرون رأوا شبحا ولا يدرون ما هو وإن كانوا يدرون ما هو فيبقى عندنا إشكال كيف قالوا لا ندري وهم يدرون فنقول إن صح أو إن ثبت أنهم كانوا يدرون فيكون قولهم لا ندري من باب التأويل ولعلهم تأولوا شيئا فقالوا مثلا لا ندري هل يحل لنا أن نخبرك أم لا أو ما أشبه ذلك مما يريدونه ولكن ليس لنا إلا الظاهر نقول إنهم لم يدروا عنه ولا بأس ، وفيه أيضا دليل على أنه لا يجوز للمحرم أن يدل على الصيد ولا أن يعين عليه وهو كذلك لأن الدلالة عليه والإعانة نوع من المشاركة في قتله والله عز وجل يقول : (( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم )) ، وفيها أيضا من ورع الصحابة في هذا الحديث أنه بعد أن قتله وطلب منهم حمله لم يحملوه حتى ذهب هو وحمله إليهم وفيه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينسب الأشياء إلى الله عز وجل ليجعل الناس مرتبطين بالله حيث قال : ( طعم أطعمكموه الله ) وهكذا ينبغي للإنسان أن يربي الناس على صلتهم بالله عز وجل دائما بحيث ينسبوا الأشياء كلها إلى الله حتى يربط الناس بربهم خلافا لما يفعله الناس الذين لا يعرفون ربهم ولا يقدرونه حق قدره ينسبون الأشياء إلى أسبابها متناسين الله عز وجل فيقول مثلا بواسطة الضغط الجوي سوف يحدث أمطار عظيمة مثلا أو ما أشبه ذلك وينسبونها لضغوط الجوية وللرياح وما أشبه هذا وهذا لا شك أن له أثرا وأنه سبب لكن ينبغي أن يجعل الناس مربوطين بالله عز وجل نعم ، طيب عبد الله السائل : طرق التعليم ... ينزجر إذا زجر ثم قلت يقف إذا دعي هل بين العبارتين خلاف ؟ الشيخ : إي لأنه قد يكون ينزجر في العدو فإذا قلت أن يقف إذا دعي زال الإشكال إي نعم ، نعم
باب : قول الله تعالى : (( أحل لكم صيد البحر )) . وقال عمر صيده ما اصطيد وطعامه ما رمى به وقال أبو بكر الطافي حلال وقال ابن عباس طعامه ميتته إلا ما قذرت منها والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذبوح وقال عطاء أما الطير فأرى أن يذبحه وقال ابن جريج قلت لعطاء صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو قال نعم ثم تلا : (( هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن كل تأكلون لحما طريا )) وركب الحسن عليه السلام على سرج من جلود كلاب الماء وقال الشعبي لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسا وقال ابن عباس كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي وقال أبو الدرداء في المري ذبح الخمر النينان والشمس .
القارئ : باب قول الله تعالى : (( أحل لكم صيد البحر )) ، وقال عمر صيده ما اصطيد وطعامه ما رمى به ، وقال أبو بكر : الطافي حلال ، وقال ابن عباس : طعامه ميتته إلا ما قذرت منها والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله ، وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم : كل شيء في البحر مذبوح وقال عطاء أما الطير فأرى أن يذبحه ، وقال ابن جريج : قلت لعطاء صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو ؟ قال : نعم ثم تلا : (( هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا )) ، وركب الحسن عليه السلام على سرج من جلود كلاب الماء ، وقال الشعبي : لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسا ، وقال ابن عباس : كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي وقال أبو الدرداء : في المري ذبح الخمر النينان والشمس . الشيخ : طيب هذه الآثار التي ذكرها المؤلف كلها تدل على أن صيد البحر حلال سواء كان حيا أو ميتا فما لفظه البحر ورمى به من الحوت الميت فهو حلال وما صدناه نحن فهو حلال أيضا وابن عباس رضي الله عنه يقول إلا ما قذرت منها يعني الذي تستقذره بنفسك فلا ينبغي أن تأكله ولكنه ليس بحرام لكن كون الإنسان يكره نفسه على شيء تستقذره هذا ضار حتى من حيث الصحة وليس من حيث الحكم الشرعي ولا يستثنى منه شيء على القول الراجح ، لعموم قوله تعالى : (( أحل لكم صيد البحر وطعامه )) صيد مفرد مضاف إلى معرفة فيكون مفيدا للعموم وأما المري فليتكم تعطونا تفسيره.
القارئ : وقال أبو الدرداء عويمر بن مالك الأنصاري ( في المري ) بضم الميم وسكون الراء بعدها تحتية وفي النهاية بتشديد الراء ولكن جزم النووي بالأول ونقل الجواليقي في لحن العامة أنهم يحركون الراء والأصل السكون، والذي في القاموس التشديد وعبارته والمري كدري إدام كالكامخ وفي الصحاح والمري الذي يؤتدم به كأنه منسوب إلى المرارة والعامة تخففه قال وأنشدني أبو الغوث : وأم مثواي لباخية *** وعندها المري والكامخ انتهى ، والمري هو أن يجعل في الخمر الملح والسمك ويوضع في الشمس فيتغير عن طعم الخمر فيغلب السمك بما أضيف إليه على ضراوة الخمر ويزيل ما فيه من الشدة مع تأثير الشمس في تخليله والقصد منه هضم الطعام وربما يزاد فيه ما فيه حرافة ليزيد في جلاء المعدة واستدعاء الطعام بحرافته ، وكان أبو الدرداء وجماعة من الصحابة يأكلونه وهو رأي من يجوز تخليل الخمر ، وهو قول جماعة ، واحتج له أبو الدرداء بقوله : ( ذبح الخمر النينان والشمس ) الشيخ : واضح الآن ؟ هذا إدام الخمر خمر يوضع فيه الملح والسمك ويوضع في الشمس وتزول شدة الخمر يعني فلا يسكر بما خلط معه ثم يأتدمون به وعلى هذا فالخل الموجود في السوق الآن حلال سواء خلل قبل أن يكون خمرا أو بعد أن يكون خمرا أما إذا خلل قبل أن يكون خمرا فالمسألة ما فيها إشكال وأظنها إجماعا أنه إذا وضع في العصير أو شبهه مما يتخمر لو بقي إذا وضع فيه ما يخلله ويمنع من تخمره فهذا جائز لا إشكال فيه لكن إذا صار خمرا فهل يجوز أن نخلله ؟ هذا محل خلاف بين العلماء منهم من قال لا يجوز وهو الذي عليه الجمهور واستدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه ( أن النبي سئل عن الخمر تتخذ خلا ؟ قال : لا ) فهذا يدل على أنه لا يجوز تخليل الخمر والحديث في صحته وفي دلالته شيء من النظر ومنهم من قال بالجواز إن كان الذي خلله ممن يرى إباحة الخمر مثل النصارى واليهود قالوا فإذا خللوه وباعوه علينا مخللا فإنه يحل لنا لأنه خلل على وجه مباح ولا حرام ؟ على وجه مباح لأنهم يباح لهم ذلك وجاءنا وهو طيب ليس به إسكار ومنهم من قال يجوز مطلقا تخليل الخمر ولكن بشرط أن يضاف إليه شيء لا أن ينتظر حتى يتخلل وهذا هو ظاهر حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه إذا خلط مع الخمر ما يزيل شدته حتى يزول إسكاره فذلك جائز سواء وضعنا حيتانا وملحا أو غير ذلك .. قالوا والحكم يدور مع علته وجودا وعدما فإذا زال الإسكار الذي هو سبب التحريم زال التحريم والنبي صلى الله عليه وسلم إن صح حديث أنس إنما منع من ذلك خوفا من أن يتعجل الإنسان فيشرب الخمر قبل أن يتيقن تخلله ولا شك أن الورع تجنب هذا الشيء لا سيما في زمن كزمننا هذا فإنه يخشى أن يتناوله الإنسان وإن كان مسكرا يخشى من ذلك فإذا أفتي الناس بالمنع من هذا مطلقا إلا ما وردنا مخللا فهذا لا بأس به ما وردنا مخللا فلا نسأل هل خلل قبل أن يتخمر أو بعد فلنا أن نستعمله ولا حرج علينا فيه.
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أنه سمع جابراً رضي الله عنه يقول غزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة فجعنا جوعاً شديداً فألقى البحر حوتاً ميتاً لم ير مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر فأخذ أبو عبيدة عظماً من عظامه فمر الراكب تحته
القارئ : حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أنه سمع جابراً رضي الله عنه يقول : ( غزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة فجعنا جوعاً شديداً فألقى البحر حوتاً ميتاً لم ير مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر فأخذ أبو عبيدة عظماً من عظامه فمر الراكب تحته )
حدثنا عبد الله بن محمد أخبرنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابراً يقول بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مائة راكب وأميرنا أبو عبيدة نرصد عيراً لقريش فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي جيش الخبط وألقى البحر حوتاً يقال له العنبر فأكلنا نصف شهر وادهنا بودكه حتى صلحت أجسامنا قال فأخذ أبو عبيدة ضلعاً من أضلاعه فنصبه فمر الراكب تحته وكان فينا رجل فلما اشتد الجوع نحر ثلاث جزائر ثم ثلاث جزائر ثم نهاه أبو عبيدة
القارئ : حدثنا عبد الله بن محمد أخبرنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابراً يقول : ( بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مائة راكب وأميرنا أبو عبيدة نرصد عيراً لقريش فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي جيش الخبط وألقى البحر حوتاً يقال له العنبر فأكلنا نصف شهر وادهنا بودكه .. ) الشيخ : كم هم ؟