الشيخ : الحديث فائدة وهي أنه ينبغي تعليل الأحكام لا سيما التي تخفى حكمتها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( سأخبركم عن ذلك ) إلى آخره أما السن فعظم طيب وهنا عندنا إشكال في ليس الظفرَ والسن اللي عندي يقول ليس الظفرَ والسن يمكن لفظ آخر إي نعم هذا لفظ آخر ، طيب ليس السن والظفر لماذا نصبنا سن يا مصطفى ؟ الطالب : لأنه مستثنى الشيخ : مستثنى صح ؟ نعم الطالب : لأنها خبر ليس الشيخ : ويش تقولون ؟ إي هو معروف أن هذا منصوب على الاستثناء ولهذا اسم ليس هنا مستتر وجوبا ما يمكن يحضر ما يمكن يعني يظهر أبدا لتكون كأنها صيغة استثناء نعم.
ماهوالرد على ما ستشهد به البخاري الذي أطلق السهم ناسياًولم يسمي ؟
السائل : الرد على استشهاد البخاري الذي أطلق السهم ما سمى الشيخ : كيف ؟ السائل : استشهد به البخاري على الترجمة ، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه استشهد به البخاري على الباب الشيخ : ما في دليل ليس فيه دليل السائل : هو استدل به الشيخ : إي لكن ما فيه دليل لأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم ما دام أنه ثبت أنه شرط فإنه إذا سكت عنه لأنه معلوم وهذه القاعدة مرت علينا كثيرا أن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم فيما كان معلوما ومعروفا وأيضا كلمة حبسه هل معناه أنه مات أو أن المعنى حبسه عن العدو وأدركوا ذكاته ما ذكر عندكم ؟ ما ذكر شيء. السائل : حبسه أي أصابه بسهم فوقف الشيخ : فوقف إي السائل : ليش ما يكون الشاهد آخر الحديث. الشيخ : اللي هو ؟ السائل : ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل الشيخ : بس البخاري يرى أن التسمية ما هي شرط على الذبيحة ، لكن يقول الأخ خالد يقول حبسه وقف السائل : أصابه بسهم فوقف الشيخ : معناه ما مات ، نعم
حدثنا معلى بن أسد حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار أخبرنا موسى بن عقبة قال أخبرني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح وذاك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرةً فيها لحم فأبى أن يأكل منها ثم قال إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه .
القارئ : حدثنا معلى بن أسد حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار أخبرنا موسى بن عقبة قال أخبرني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح وذاك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرةً فيها لحم فأبى أن يأكل منها ثم قال : إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه ) الشيخ : الله أكبر فنزلت الآية بعد ذلك على هذا الحكم أن ما ذبح على النصب والأصنام فهو حرام حتى وإن ذكر اسم الله عليه اعتبارا بالنية والقصد فلو أن شخصا ذبح لصنمه أو وثنه أو للقبر تقربا لصاحبه يا أحمد ، نعم وذكر اسم الله على ذلك فإنه يحل ولا لا ؟ لا يحل لقوله تعالى : (( وما ذبح على النصب )) طيب فإن ذكر اسم الله واسم غيره وذبح لله فالصحيح أيضا أنه لا يحل لأنه اجتمع مبيح وحاظر فيغلب جانب الحظر ، فالأقسام إذا ثلاثة بل أربعة ما أهل لغير الله به وقصد به وجه الله فهو حرام ، وما ذكر اسم الله عليه ولكنه قصد به الصنم فحرام أيضا ، وما ذكر اسم الله عليه واسم غيره فحرام ، وما ذكر اسم الله عليه وذبح لله فهذا حلال إي نعم.
عندنا في اليمن يتخاصم رجلان واحد غلب الآخر فيذهبون إلى الثالث ليحكم بينهم فيقول أحكم أن تعطيه كبش تذبحه عند بيته فيذكر إسم الله عليها فهل يجوز أكلها أم هو محرم ؟
السائل : عندنا موجودة في اليمن إذا تخاصم رجلان فواحد يعني غلب الآخر فيقول يعني فيذهبون إلى ثالث ليحكم بينهم يعني رجل يحكم بينهم فقال أنا حكمت على أنك تعطي هذا الرجل الذي أنت غلبته تعطيه كبش يذبح على باب بيته فيذبح الكبش عنده تسلية له فيذكر اسم الله عليه هل يجوز أكل هذا اللحم أو لا ؟ الشيخ : يذبحه عند بيته ؟ السائل : إي نعم. الشيخ : وليه ما يذبحه في بيته ؟ يذبح الغالب شاة عند بيت المغلوب أنا أقول لماذا لا يذبحه في بيته ؟ السائل : لأن هذا لا يرضى إلا إذا ذبحه عند بيته عشان يقول أنهر الدم في بيته حتى لو ذكر اسم الله عليه. الشيخ : يعني قصده معناه تكريما له بذبح الدم فقط ؟ السائل : إي نعم يعني يقول لا أرضى عنك حتى تحكمني يسمونه حكما هجر أو ... الشيخ : أما لو قال حتى تذبح له ذبيحة تطيب بها قلبه هذا لا بأس أما هذه والله ما أظنها تحل لأنها شبه المذبوحة لصنم خصوصا أنه يقول حطها عند العتبة. السائل : يذبح في أي مكان وراء البيت المهم يذبح عنده وبعدها يأتي بأربعة أنفار أو خمسة أنفار من ذبيحة الغالب يدخل عليه بعد العشاء يتكلمون معه نحن جئناك تسلية لك وكذا وكذا ... الشيخ : لا الظاهر إن شاء الله ما فيها شيء ما دام في أي مكان ذبحونها بس يجيبونها له ما فيها شيء. السائل : يقول لازم عند البيت يا شيخ. الشيخ : لا ما هو بلازم يقول ما هو بلازم ، نعم السائل : ... عدم التشاؤم ... الشيخ : لا هذا ما يجوز ، إذا صحبها عقيدة ما يجوز نعم يا عبد الوهاب.
بعض البلاد التي أبتليت بالشيعة الرافضة يصنعون طعاماً في يوم عاشوراء ويهدوا من هذا الطعام للجيران وعند الذبح يذكرون إسم علي أو الحسين وما شابه ذلك فهل يجوزأكلها وبعض الجزارين الرافضة مثلهم ؟
السائل : بعض البلاد التي ابتليت بالشيعة الرافضة الرافضة يصنعون طعاماً يوم عاشوراء ويهدوا من هذا الطعام للجيران هذه الحسينية والغالب أن هذه الذبائح التي يذبحونها يذكرون يا علي ... الشيخ : هذه ما تحل اللي يذكرون عليها اسم علي أو فاطمة أو الحسن أو الحسين كل هذه ذبيحة محرمة لأنه أهل لغير الله بها. السائل : طيب شيخ نفس البلاد هذه يعني القصابين الرافضة يزاولون مهنة القصابة يا شيخ. الشيخ : أقول ارجع للمسؤولين فيها أبدا كل إنسان مشرك فإن ذبيحته حرام السائل : تسأل يا شيخ ؟ الشيخ : لا ما حاجة تسأل ما دام أكثر أهلها سنة ما حاجة ، نعم
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيةً ذات يوم فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقا ( من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله) .
القارئ : حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال : ( ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيةً ذات يوم فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال : من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله ) .
فوائد حديث : ( من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله) .
الشيخ : في هذا الحديث دليل على أنهم كانوا يعلنون ضحاياهم ولا سيما أنه في ذلك الوقت كانت البيوت قليلة وصغيرة ومتقاربة وفيها أيضا دليل على أن من فعل العبادة قبل دخول وقتها وجب عليه إعادتها ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذبح بدلها ، وفيه دليل على أن هذا المذبوح لا بد أن يكون المذبوح الذي هو بدل عن الذي ذبحت قبل الوقت لا بد أن يكون على صفتها لقوله : ( فليذبح مكانها أخرى ) يعني بدلا عنها والبدل لا بد أن يكون مساويا للمبدل فلا بد أن يكون على صفة التي ذبحت ، وفيه أيضا دليل على أن وقت الذبح لا يكون إلا بعد الصلاة لقوله : ( من ذبح قبل الصلاة ) وفيه دليل على وجوب التسمية عند الذبيحة لقوله : ( فليذبح على اسم الله ) وقد أخذ بعض العلماء من هذا أن تقدير متعلق البسملة يكون فعلا مناسبا للمقام ولهذا قال فليذبح على اسم الله فإذا كان مأمورا أن يذبح على اسم الله فإنه إذا ذبح وقال بسم الله يكون المعنى بسم الله أذبح وهذا هو الحق .. القارئ : ذكرها في المناقب الشيخ : عندك المناقب موجودة طيب ، ماذا قال ؟
القارئ : يقول : " قال السهيلي : إنما قال زيد ذلك برأي منه لا بشرع بلغه فإن الذي في شرع إبراهيم تحريم الميتة لا ما ذبح لغير الله وتعقب بأن الذي في شرع إبراهيم عليه الصلاة والسلام تحريم ما ذبح لغير الله تعالى وقد كان عدو الأصنام وفي حديث زيد بن حارثة عند أبي يعلى والبزار وغيرهما قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من مكة وهو مردفي فذبحنا شاة على بعض الأنصاب فأنضجناها فلقينا زيد بن عمرو فذكر الحديث مطولا وفيه فقال زيد إني لا آكل مما لم يذكر اسم الله عليه ، وقوله ذبحنا شاة على بعض الأنصاب يعني الحجارة التي ليست بأصنام ولا معبودة وإنما هي من آلاف الحجارة التي يذبح عليها فإن قلت : هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك؟ أجيب: بأن جعله في سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنه أكل منه وكم من شيء يوضع في سفرة المسافر مما لم يأكل هو منه وإنما لم ينه صلى الله عليه وسلم من معه عن أكله لأنه لم يوح إليه بعد ولم يؤمر بتبليغ شيء تحريما ولا تحليلا ، وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يأكل من ذبائحهم التي يذبحونها لأصنامهم فأما ذبائحهم التي يذبحونها لمآكلهم فلم نجد في الحديث أنه كان يتنزه عنها وقد كان بين ظهرانيهم مقيما ولم يذكر أنه كان يتميز عنهم إلا في أكل الميتة ، وقد أباح الله تعالى لنا طعام أهل الكتاب والنصارى والمشركون يذبحون ويشركون في ذلك بالله قاله الخطابي ، وهذا الحديث قد سبق مطولا في آخر المناقب " الشيخ : في أواخر يقول باب الأنبياء ، أي ، قبل البعثة ، نعم ؟ في السابع ، أيش قال ، أي نعم طيب يلا ، موجود هنا ؟ طيب
هؤلاء الذين يذبحون الذبائح في مولد النبي صلى لله عليه وسلم فهل يدخل في تحريم اللحم ؟
السائل : هؤلاء الذين يذبحون الذبائح في مولد النبي صلى لله عليه وسلم فهل تدخل في تحريم اللحم ؟ الشيخ : لا تدخل لا ما تدخل هم يبغونها طعاما ما هو قربة لا تدخل ، لقيت شيئ ؟ إلا سيف أنا أذكر أنه فيه باب ، ... السائل : في الحديث نفسه الشيخ : إيش يقول ؟ ترى في أول البعثة يا سامي ، في أول البعثة .
القارئ : يقول : " ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة زيد بن عمرو بن نفيل ووقع فيه من الاختلاف نظير ما وقع في الرواية التي في أواخر المناقب وهو أنه وقع للأكثر فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة وللكشميهني فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة وجمع ابن المنير بين هذا الاختلاف بأن القوم الذين كانوا هناك قدموا السفرة للنبي صلى الله عليه وسلم فقدمها لزيد فقال زيد مخاطبا لأولئك القوم ما قال وقوله : سفرة لحم .. " السائل : ... زيد ؟ الشيخ : لا لا ، زيد بن عمرو بن نفيل ، لقيته الحين ؟ إلا ما وراك إياها الحين ؟ نقرأ
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر أن أباه أخبره أن جاريةً لهم كانت ترعى غنماً بسلع فأبصرت بشاة من غنمها موتاً فكسرت حجراً فذبحتها فقال لأهله لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله أو حتى أرسل إليه من يسأله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث إليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها .
القارئ : حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر : ( أن أباه أخبره أن جاريةً لهم كانت ترعى غنماً بسلع فأبصرت بشاة من غنمها موتاً فكسرت حجراً فذبحتها فقال لأهله لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله أو حتى أرسل إليه من يسأله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث إليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها )
حدثنا موسى حدثنا جويرية عن نافع عن رجل من بني سلمة أخبر عبد الله أن جاريةً لكعب بن مالك ترعى غنماً له بالجبيل الذي بالسوق وهو بسلع فأصيبت شاة فكسرت حجراً فذبحتها به فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها .
القارئ : حدثنا موسى حدثنا جويرية عن نافع عن رجل من بني سلمة أخبر عبد الله : ( أن جاريةً لكعب بن مالك ترعى غنماً له بالجبيل الذي بالسوق وهو بسلع فأصيبت شاة فكسرت حجراً فذبحتها به فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها )
حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده أنه قال يا رسول الله ليس لنا مدى فقال ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس الظفر والسن أما الظفر فمدى الحبشة وأما السن فعظم وند بعير فحبسه فقال إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا ) .
القارئ : حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده : ( أنه قال يا رسول الله ليس لنا مدى فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس الظفر والسن أما الظفر فمدى الحبشة وأما السن فعظم وند بعير فحبسه فقال إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا ) .
حدثنا صدقة أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن امرأةً ذبحت شاةً بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها وقال الليث حدثنا نافع أنه سمع رجلاً من الأنصار يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جاريةً لكعب بهذا
القارئ : حدثنا صدقة أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن كعب بن مالك عن أبيه : ( أن امرأةً ذبحت شاةً بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها وقال الليث حدثنا نافع أنه سمع رجلاً من الأنصار يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جاريةً لكعب بهذا )
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره أن جاريةً لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( كلوها ).
القارئ : حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره : ( أن جاريةً لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كلوها )
الشيخ : هذه الأحاديث كما رأيتم فيها عدة فوائد منها : جواز رعي المرأة الغنم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك لكن يشترط الأمن من الفتنة والعدوان عليها فإن كنا في أرض لا نأمن فيها ذلك فإنه لا يجوز أن تجعل راعية كذا يا أحمد ومنها أيضا جواز ذكاة المرأة كما بوب لذلك البخاري لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأكلها ومنها جواز ذكاة الحائض لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفسر عن المرأة أحائض هي أم لا مع أن احتمال كونها حائضا قريب ووارد قالوا ويؤخذ منه جواز ذبيحة الجنب لأنه إذا جاز للمرأة الحائض فإن الجنب من باب أولى وفي هذا القياس نظر لكن الأصل في ذبيحة الجنب الحل ، ومنها جواز تصرف الإنسان في مال غيره لمصلحته لأن هذه الجارية إيش ؟ تصرفت بهذه الغنم فذبحت الشاة التي أصابها الموت من أجل المصلحة وهو كذلك وفي هذه الحال لو أن المالك رد ما فعله هذا الرجل المصلح فإنه لا يقبل لو قال ليش تذبحها كان أبقيتها حتى تموت قلنا لا نرد ذلك ، لا نرد هذا التصرف لأن تصرفه إصلاح وإحسان وقد قال الله تعالى : (( ما على المحسنين من سبيل )) وأنت إنما قلت لو تركتها ليس غرضك الإصلاح بل غرضك الإضرار بهذا الرجل المصلح فلا نقبل اعتراضه ، ومنها جواز التذكية بالحجر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر ذلك وقال : ( كلوها ) ، ومنها أنه لا يسأل الإنسان الذي يكون أهلا للتصرف لا يسأل عن كيفية تصرفه ولهذا لم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم هل هي سمت الله عز وجل أو هل هي قطعت الودجين أو ما أشبه ذلك اعتمادا على أن الأصل السلامة والصحة ، طيب ومنها أيضا قبول قول الأمين فيما ائتمن عليه وجه ذلك أن هذه المرأة قالت إنها رأت فيها موتا ولم يطلب منها إقامة البينة لم يقولوا أين البينة على ذلك ؟ ، ومنها ورع الصحابة رضي الله عنهم حيث توقفوا عن الأكل حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم.
القارئ : قوله : " فقدمت بضم القاف قوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذا للأكثر وفي رواية الجرجاني فقدم إليه النبي صلى الله عليه وسلم سفرة قال عياض الصواب الأول قلت رواية الإسماعيلي توافق رواية الجرجاني وكذا أخرجه الزبير بن بكار والفاكهي وغيرهما وقال ابن بطال كانت السفرة لقريش قدموها للنبي صلى الله عليه وسلم فأبى أن يأكل منها فقدمها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن عمرو فأبى أن يأكل منها وقال مخاطبا لقريش الذين قدموها أولا إنا لا نأكل ما ذبح على أنصابكم انتهى ، وما قاله محتمل لكن لا أدري من أين له الجزم بذلك فإني لم أقف عليه في رواية أحد وقد تبعه ابن المنير في ذلك وفيه ما فيه ، قوله على أنصابكم بالمهملة جمع نصب بضمتين وهي أحجار كانت حول الكعبة يذبحون عليها للأصنام ، قال الخطابي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل مما يذبحون عليها للأصنام ويأكل ما عدا ذلك وإن كانوا لايذكرون اسم الله عليه لأن الشرع لم يكن نزل بعد بل لم ينزل الشرع بمنع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه إلا بعد المبعث بمدة طويلة قلت وهذا الجواب أولى مما ارتكبه ابن بطال وعلى تقدير أن يكون زيد بن حارثة ذبح على الحجر المذكور فإنما يحمل على أنه إنما ذبح عليه لغير الأصنام ، وأما قوله تعالى وما ذبح على النصب فالمراد به ما ذبح عليها للأصنام ثم قال الخطابي وقيل لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ذلك شيء قلت وفيه نظر لأنه كان قبل المبعث فهو من تحصيل الحاصل وقد وقع في حديث سعيد بن زيد الذي قدمته وهو عند أحمد وكان ابن زيد يقول عذت بما عاذ به إبراهيم ثم يخر ساجدا للكعبة قال فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن حارثة وهما يأكلان من سفرة لهما فدعياه فقال يا ابن أخي لا آكل مما ذبح على النصب قال فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مما ذبح على النصب من يومه ذلك ، وفي حديث زيد بن حارثة عند أبي يعلى والبزار وغيرهما قال ( خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من مكة وهو مردفي فذبحنا شاة على بعض الأنصاب فأنضجناها فلقينا زيد بن عمرو ) فذكر الحديث مطولا وفيه ( فقال زيد إني لا آكل مما لم يذكر اسم الله عليه. ) قال الداودي كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل المبعث يجانب المشركين في عاداتهم لكن لم يكن يعلم ما يتعلق بأمر الذبح وكان زيد قد علم ذلك من أهل الكتاب الذين لقيهم ، وقال السهيلي : فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أولى من زيد بهذه الفضيلة فالجواب أنه ليس في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أكل منها وعلى تقدير أن يكون أكل فزيد إنما كان يفعل ذلك برأي يراه لا بشرع بلغه وإنما كان عند أهل الجاهلية بقايا من دين إبراهيم وكان في شرع إبراهيم تحريم الميتة لا تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه وإنما نزل تحريم ذلك في الإسلام والأصح أن الأشياء قبل الشرع لا توصف بحل ولا بحرمة مع أن الذبائح لها أصل في تحليل الشرع واستمر ذلك إلى نزول القرآن ولم ينقل أن أحدا بعد المبعث كف عن الذبائح حتى نزلت الآية ، قلت : وقوله إن زيدا فعل ذلك برأيه أولى من قول الداودي إنه تلقاه عن أهل الكتاب فإن حديث الباب بين فيما قال السهيلي وإن ذلك قاله زيد باجتهاده لا بنقل عن غيره ولا سيما وزيد يصرح عن نفسه بأنه لم يتبع أحدا من أهل الكتابين ، وقد قال القاضي عياض في الملة المشهورة في عصمة الأنبياء قبل النبوة إنها كالممتنع لأن النواهي إنما تكون بعد تقرير الشرع والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متعبدا قبل أن يوحى إليه بشرع من قبله على الصحيح فعلى هذا فالنواهي إذا لم تكن موجودة فهي معتبرة في حقه والله أعلم فإن فرعنا على القول الآخر فالجواب عن قوله ذبحنا شاة على بعض الأنصاب يعني الحجارة التي ليست بأصنام ولا معبودة وإنما هي من آلات الجزار التي يذبح عليها لأن النصب في الأصل حجر كبير فمنها ما يكون عندهم من جملة الأصنام فيذبحون له وعلى اسمه ومنها ما لا يعبد بل يكون من آلات الذبح فيذبح الذابح عليه لا للصنم أو كان امتناع زيد منها حسما للمادة " الشيخ : أو كان السائل : الخلاصة ؟ الشيخ : الخلاصة أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه صريح بأنه أكل ولعله لما علم لم يأكل ولهذا زيد بن عمرو بن نفيل ما وجه الخطاب للرسول قال : لا آكل ما تذبحون على نصبكم أو على أصنامكم فهو يخاطب من يذبح والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يذبح على هذا أبدا ، السفرة حطت وضعها له بعض أصحابه وضعها وهو لا يعلم ما فيها أو يظن أن هذا اللحم لم يكن ذبح على النصب ، نعم
السائل : يعني ما عنده أي قصد لكنه ما قلت بسم الله الرحمن الرحيم نسيت ذبحت الشيخ : ما تصلح لا تأكلها السائل : أنا نيتي سليمة لكن نسيت الشيخ : أي لكن فعلك غير سليم ، نعم بعد بعد ، ما أخذنا حديث أيضا لا أخذنا حديث ، طيب نبدأ باليمين السائل : قلنا أن العصفور إذا جيء بريشة وخرق ما يحل يا شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم . الشيخ : ما قلنا ما يحل بارك الله فيك قلنا هذا يحتاج إلى تأمل أنظرونا
في الحديث المتقدم من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها إذا كان جاهلاً هل تجزئه ؟
السائل : في الحديث المتقدم من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها فإذا كان هذا جاهل يعني الشيخ : أي ولو كان جاهلا السائل : جاهل نهائيا الشيخ : نعم ولو كان جاهلا نهائيا ، نعم عبد الرحمن
السائل : قلنا قياس الجنب على الحائض فيه نظر لو بينا هذا النظر ؟ الشيخ : النظر هو أن الحائض معذورة بحيضها ولا يمكن التخلص منه والجنب يمكنه أن يتخلص بالاغتسال ولهذا روى أهل السنة أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب ولم يرد ذلك في مثل الحائض وأيضا فإن الجنب عند أكثر أهل العلم لا يصلح أن يقرأ القرآن بخلاف الحائض فهذا وجه النظر.
حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( كل يعني ما أنهر الدم إلا السن والظفر )
القارئ : حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كلْ يعني ما أنهر الدم إلا السن والظفر )
حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا أسامة بن حفص المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوماً قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوماً يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال ( سموا عليه أنتم وكلوه ) قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر تابعه علي عن الدراوردي وتابعه أبو خالد والطفاوي
القارئ : حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا أسامة بن حفص المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : ( أن قوماً قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوماً يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال : سموا عليه أنتم وكلوه ، قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر ) تابعه علي عن الدراوردي وتابعه أبو خالد والطفاوي.
الشيخ : هذا دليل على أن ذبيحة المسلم حلال ولا يحتاج أن يسأل عنها لا يقول كيف ذبحت ولا يقول على أي اسم ذبحت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا قال : ( سموا أنتم وكلوا ) وفي قوله : ( سموا أنتم وكلوا ) إشارة إلى كراهة هذا السؤال لأنه من باب التنطع ووجه هذه الإشارة كأنه قال ليس عليكم أن تسألوا عما فعله غيركم عليكم أن تسألوا عن فعلكم أنتم فأنتم ستأكلون فسموا عند الأكل وغيركم ذبحوا فدعوا ذبحهم لهم طيب فإن قال قائل لو غلب على ظني أنهم لم يسموا لأني أظن أنهم جهال ؟ فالجواب : ولو غلب على ظنك لأن عائشة تقول وكانوا حديثي عهد بكفر وحديث العهد بالكفر يغلب عليه الجهل بأحكام الشريعة لا سيما في هذه المسألة التي لا تكون معلومة في الغالب إلا عند الجزارين الذين يمارسون الذبح فالحاصل أن لدينا قاعدة مهمة وهي أن كل فعل وقع من أهله فلا تسأل عنه لا عن كيفيته ولا عن شروطه ولا عن أي شيء يتصل به ما دام الفعل وقع من أهله فلا تسأل ولو أن الشارع ألزمنا أن نسأل لوقعنا في حرج كثير لكنا نقول لكل إنسان يأتينا بذبح تعال هل ذكر اسم الله عليه ؟ فإذا قال نعم قلنا هل قطع الحلقوم والمري ؟ فإذا قال نعم قلنا هل الذي ذبح يصلي ؟ فإذا قال نعم قلنا هل هو صاحب بدعة مكفرة ؟ فإذا قال لا قلنا له من أين أتته الذبيحة ؟ لأن بعض العلماء يقول ما تحل الذبيحة إلا إذا كانت مملوكة وأن من ذبح ملك غيره ما تحل قلنا هل هو مالك للذبيحة ؟ إذا قال لا قلنا هل هو مستأجر ؟ قال نعم من استأجره ؟ فلان اين فلان ؟ هل الذبيحة ملك لك أم لا ؟ إلى يوم القيامة ولكن من نعمة الله عز وجل أن كل شيء وقع من أهله كل تصرف وقع من أهله فالأصل فيه السلامة والحل وعدم وجود المفسد وهذه القاعدة تفيدك في هذا وفي غيره أيضا ، لو أنك أعطيت ثوبك غسالا يغسل الثوب وأعطاك إياه ربما كان غسله من مياه المجاري فيه احتمال ولا لا ؟ فيه احتمال هل تسأله ؟ ما تسأله لأنه وقع من أهله وهو مأمون عندك ولا كان يقول اسأله هل هو من ماء المجاري ولا لا ، وإذا قال ليس من ماء المجاري نقول طيب بأي ماء غسلته والله غسلته من ماء في إناء عندي طيب لعله وقع فيه فأرة وماتت ولا لا ؟ وهكذا ونمشي لكن من نعمة الله أن الله يسر لنا وجعل هذه الأشياء مبنية على الظاهر وعلى الأصل نعم.
لحم الشاورما الذي يأتي من الخارج يقولون مذبوح على الطريقة الإسلامية ولكن لا ندري حتى السمك فماحكمه ؟
السائل : التي تأتي من الخارج مثل اللحم حق الشاورما تكون مذبوحة بالطريقة الإسلامية يعني هل تؤكل ؟ الشيخ : قل الحمد لله أنها ذبحت على الطريقة الإسلامية. السائل : بس يقول بس ما ندري يمشون السلعة حتى السمك قيل حتى أن السمك يأتي من الخارج مكتوب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية. الشيخ : هو ما هو فيه رأي مر علينا في السمك أنه إذا خرج حيا من البحر لا بد من ذكاته ويمكن هذول على هذا الرأي الطلاب : هههه السائل : ... الشيخ : المهم على كل حال ما دام هذا اللحم جاءنا من أهل الكتاب فالأصل أنه حلال والمسألة تدرس الآن هي الآن فيها دراسة بين كبار العلماء وبين وزارة التجارة يدرس الموضوع وهم جابوا أشياء على كل حال تدرس لكن هي حتى يعني ما دام الآن ما انتهى وضعها فالأصل ما دام جاءنا من أهل الكتاب الأصل الحل حتى يقوم دليل على التحريم ، عبد الله
باب : ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم . وقوله تعالى : (( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم )) . وقال الزهري لا بأس بذبيحة نصارى العرب وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل وإن لم تسمعه فقد أحله الله لك وعلم كفرهم ويذكر عن على نحوه وقال الحسن وإبراهيم لا بأس بذبيحة الأقلف وقال ابن عباس طعامهم ذبائحهم .
القارئ : باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم ، وقوله تعالى : (( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم )) ، وقال الزهري : لا بأس بذبيحة نصارى العرب وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم ويذكر عن على نحوه ، وقال الحسن وإبراهيم : لا بأس بذبيحة الأقلف ، وقال ابن عباس : طعامهم ذبائحهم . الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم هذا باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم أهل الكتاب هم اليهود والنصارى وسموا أهل الكتاب لأنهم يدينون بكتاب وهي التوراة لليهود والإنجيل لنصارى ولأهل الكتاب خصائص ليست لغيرهم من الكفار منها حل ذبائحهم لقوله تعالى : (( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم )) ومنها أنه يجوز نكاح نسائهم لقول الله تعالى : (( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم )) يعني حل لكم (( إذا آتيتموهن أجورهن بالمعروف )) ومنها جواز أخذ الجزية منهم دون قتالهم على قول الأكثر من أهل العلم وإن كان الصحيح أن هذه الخصيصة الثالثة ليست خاصة بهم بل يجوز أخذ الجزية من جميع الكفار الموضوع الذي نتكلم فيه الآن هو طعامهم يعني ذبائحهم حل لنا وهل لنا أن نسأل فإذا كان على وجه لا يباح لو ذبحه المسلم فإنه لا يحل أو لا نسأل ؟ نعم نقول لا نسأل كالمسلم إذا جاءنا فإننا لا نسأل وقد مر علينا حديث عائشة السابق فإذا قال قائل أهل الكتاب اليوم ليسوا على دينهم قلنا وأهل الكتاب حين البعثة ليسوا على دينهم فقد قال الله تعالى في نفس السورة التي أحل فيها ذبائحهم قال : (( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ))(( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة )) وهم يقولون بذلك ومع هذا أحل الله نساءهم وأحل ذبائحهم فما داموا ينتمون إلى هذين الدينين فإن أحكام أهل الكتاب تجري عليهم طيب فإذا قال قائل : هل يشترط أن تكون ذبيحتهم على وفق ذبيحة المسلم ؟ قلنا نعم يشترط ذلك ولهذا قال الزهري : " إن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل " وعلى هذا فنقول : لا بد أن يذكر اسم الله عليها ولا يذكر معه غيره ولا بد أن ينهروا الدم لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) ولهذا أخطأ بعض أهل العلم رحمهم الله الذين قالوا إن ذبائحهم حلال ما داموا يعتقدونها طعاما أنت فاهم يا إبراهيم ويش قلت ؟ لا ويش اللي قبلها ؟ الطالب : أخطأ بعض أهل العلم الذين قالوا ... الشيخ : نعم طيب ، أقول بعض أهل العلم قال : إنه لا يشترط في ذبيحتهم ما يشترط في ذبيحة المسلم ما داموا يعتقدون ذلك طعاما لهم لأن الله قال : (( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم )) فغاير بين الطعامين قال طعام وطعام والعطف يقتضي المغايرة فما اعتقدوه طعاما فهو حلال لنا فإذا قالوا نحن نعتقد أنه إذا مات بالصعق أو بالخنق فإنه طعام وحلال فعلى هذا القول تكون الذبائح التي يذبحونها على هذا الوجه حلالا لنا ، ولكن جمهور أهل العلم وهو الصحيح يقولون إن هذا مطلق (( وطعام الذين أوتوا الكتاب )) أو عام وخصص بقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) وبعموم قوله : (( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه )) وبالقياس الجلي فإنه إذا كان المسلم وهو أطهر عند الله لا تحل ذبيحته إذا لم ينهر الدم ولم يذكر اسم الله فالكافر الذي هو نجس من باب أولى ولأن هذا هو الورع فإن من لم يأكل لم يُقل إنك آثم ومن أكل فقد قيل إنك آثم وهو قول الجمهور وما كان أحوط وأسلم للذمة فهو أولى ولأن في هذا من الناحية الاقتصادية إثراء لهم يعني إذا قلنا بالجواز وصاروا يفيضون علينا من هذه الذبائح صار في ذلك إثراء لهم وإذا قلنا بالتضييق عليهم وتضييق الخناق صار في هذا إثراء لمن ؟ للمسلمين فكان هذا القول أولى من هذه الأوجه وهذا هو الأقرب عندي أي أنه لا يحل من ذبائحهم إلا ما يحل نظيره من ذبائح المسلمين وكفى أن نجعل ذبائحهم كذبائح المسلمي طيب فإذا قال قائل هل المعتبر أن يكون هذا الكتابي من قبيلة ..