باب : ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم . وقوله تعالى : (( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم )) . وقال الزهري لا بأس بذبيحة نصارى العرب وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل وإن لم تسمعه فقد أحله الله لك وعلم كفرهم ويذكر عن على نحوه وقال الحسن وإبراهيم لا بأس بذبيحة الأقلف وقال بن عباس طعامهم ذبائحهم .
الشيخ : عندي أي أنه لا يحل من ذبائحهم إلا ما يحل نظيره من ذبائح المسلمين وكفى أن نجعل ذبائحهم كذبائح المسلمين ، طيب فإذا قال قائل هل المعتبر أن يكون هذا الكتابي من قبيلة أي من أبوين كتابيين أو يكفي أن يكون هو كتابيا وإن كان أبواه مشركين ؟ فالجواب : الثاني على القول الراجح من أقوال أهل العلم وأنه لا يشترط أن يكون أبواه كتابيين لأنه ما دام هو من أهل الكتاب فالحكم يتعلق به نفسه فلو فرض أن نصرانيا كان أبواه وثنيين من المجوس ولكنه هو صار نصرانيا يعني دخله المنصرون دخل بلاده فتنصر فالحكم له هو نعم الحكم يتعلق به هو فإذا كان نصرانيا فحكمه حكم أهل الكتاب بل هو من أهل الكتاب نعم طيب وقال الحسن وإبراهيم : " لا بأس بذبيحة الأقلف " الأقلف من ؟ الذي لم يختن لا بأس به ، هذا هو المتبادر من اللفظ ويحتمل أنه يريد بالأقلف النصراني لأن النصارى لا يختتنون النصارى نجس يحبون النجاسة لا يتطهرون من النجاسة أبدا ولا يهمهم وعندهم أن قطرة من البول كقطرة من الماء لا يهتمون بها عكس اليهود اليهود في باب الطهارة يتشددون تشددا عظيما لأنه من الآصار والأغلال التي كتبها الله عليهم حتى قيل إنهم لا يطهرون الثوب الذي أصابته النجاسة إلا بالقرض يعني يقصون المكان الذي أصابته النجاسة والنصراني يمسح هذه النجاسة بيده ولا يراها إلا بلل ماء والمسلم يقول هذا نجس فيغسله دون أن يفسد ثوبه ولهذا كانت الشريعة الإسلامية في هذا وسطا بين طرفين فيحتمل أنه يريد بالأقلف النصراني ويحتمل أن يريد بالأقلف المسلم الذي لم يختتن وأيا كان مراده فهذا فهذا حق نعم.
حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه
القارئ : حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال : ( كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه ) الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ساق المؤلف هذا الحديث ليستدل به على جواز أكل ما ذبحه أهل الكتاب من غير سؤال ، فإن هذا الجراب الذي فيه الشحم أخذه عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يقل هل سألت هل نظرت ؟ فدل هذا على أنه أي ما ذبحه أهل الكتاب حلال إلا إذا علمنا أنه ذبح على وجه لا تصح تذكيته فهذا شيء آخر ، أي نعم
الذين يذبحون للأولياء يقولون نحن لا نذبح قربة لهم لكن نذبح بمناسبة هذا المولد فهل هذا صحيح ؟
السائل : أيضا الذين يذبحون للأولياء أيضا يقولون نحن لا نذبح قربة لهم نذبح بمناسبة هذا المولد. الشيخ : لا ما هو بصحيح الذين يذبحون للأولياء وللقبور يذهبون للقبر ويذبحون عند القبر تقربا لهذا الميت وربما يقولون أحيانا باسم هذا الرجل. السائل : لا إذا كان ما يقولون هذا لكن في أثناء مولده حوله الشيخ : حفل مولد للميت ؟ نفس الشيء ، أبدا نفس الشيء
السائل : إن شفى الله مريضي ذبحتها عند قبر فلان ؟ الشيخ : هذا لا يجوز إذا عين مكان القبر هذا لا يجوز وأما إذا ذبح تعظيما لصاحب القبر وتقربا إليه فهذا لا شك أنه شرك أكبر ولا تحل الذبيحة وهذا يجب عليه أن يتوب إلى الله من هذه الردة إن كان مسلما.
الشيخ : هذه المسائل تراها دقيقة وإياكم أن تسرعوا في التكفير التكفير حكم شرعي ما يتلقى إلا من الشرع فهو كالتحليل والتحريم كما أني لا أستطيع أن أقول هذا حلال وهذا حرام والشارع لم يحلله ولم يحرمه فلا أستطيع أن أقول هذا كافر ولا غير كافر والشارع لم يكفره بل هذا أعظم لأن هذا إذا لم يكن كافرا عاد الكفر عليك أنت كما صح به الحديث أن من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله ولم يكن كذلك فإنه يعود عليه ، فالمسألة ما هي هينة حققوا المناط بارك الله فيكم وفرقوا بين الأمور حتى إن العلماء يقولون مثلا لو كره هذا الشخص لأنه أطلق لحيته كره هذا الرجل لأنه أطلق لحيته فرق بين أن تكرهه لأنه أطلق لحيته وبين أن تكره إطلاق اللحية الثاني كراهة للشريعة وقد يكون كفرا والأول ليس كذلك لأنه قد يكره الشخص لأنه يظن أنه لم يمثل الشرع أو لأن ما أمر به الشرع لا يكون على هذه الهيئة أو ما أشبه ذلك وهذه المسألة رأيتها في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهي واضحة فرق بين أن تكره شخصا وبين أن تكره شريعة فهذه هذه وهذه هذه ، هذا الذي مثلا يذبح بمناسبة ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان قصده تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم والتقرب إليه كما يتقرب إلى الله ويعظمه فهذا كفر حتى لو في غير هذه المناسبة وإذا كان قصده أن يذبح لصنع الولائم وإطعام الحاضرين فهذا ليس بشرك والذبيحة حلال لكن البدعة هذه بدعة محرمة فيجب أن نعرف الفرق وألا نتسرع ولا نتعجل صحيح كل مؤمن فيه غيرة على دين الله ويحب صيانة شريعة الله لكن يجب أن يعلم أن الخلق عباد الله أيضا أرفق بهم لا تخرج من الإسلام من لم يخرجه الله عز وجل والله هو الذي يحكم بين عباده في الدنيا وفي الآخرة له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم فأنت يا أخي لا تتسرع فكر وحقق المناط واعلم أن ما في نفسك من الغيرة يحب أن يكون مبنيا على ما تقتضيه الشريعة ، أي نعم
باب : ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش . وأجازه ابن مسعود وقال ابن عباس ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة .
القارئ : باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش ، وأجازه ابن مسعود وقال ابن عباس ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة . الشيخ : نعم هذا أيضا ما لا يقدر على ذبحه أو نحره فإنه يحل بعقره في أي موضع كان من بدنه سواء كان لهربه أو لترديه في محل بعيد لا نصل إليه كبئر أو هاوية جبل فهذا يرمى كما ترمى الصيود وأي موضع أصابه السهم من بدنه فإنه يحل به فإذا قال قائل : ما هو الحد ؟ هل نقول اصبر حتى تذهب وتأتي بالسكين وتنزل البئر وربما يموت في هذه المدة كما هو الغالب لا سيما إذا تردى على رقبته مثلا أو نقول إنه لا بأس أن ترسل عليه السهم من الآن خوفا من فواته وحرمته ؟ الجواب : الثاني لا نقول للإنسان لا رح جيب السكين وانزل يقول إذا فعلت هذا فإنه يموت بل أقول ما دمت لا أستطيع أن أدرك حياته إلا بهذا الفعل فلي أن أفعل ويحل في أي موضع كان من بدنه ويكون حكمه حكم الصيد للأثر الوارد الذي مر علينا فيما سبق وللقياس الصحيح لأنه إنما عفي في الصيد عن الذكاة لأنه غير مقدور عليه نعم.
حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا سفيان حدثنا أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إنا لاقو العدو غداً وليست معنا مدىً فقال ( اعجل أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة ) وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا )
القارئ : حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا سفيان حدثنا أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال : ( قلت يا رسول الله إنا لاقو العدو غداً وليست معنا مدىً فقال : اعجل أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا ) الشيخ : نعم شوف ويش معنا اعجل أو أرن ، معناها بس الكلمتين ما يحتاج ، ما يحتاج
القارئ : " ( أعجل ) بهمزة مفتوحة وعين مهملة ساكنة وجيم مفتوحة في الفرع كأصله ، وقال العيني بكسر الهمزة وقال في المصابيح : بهمزة وصل تكسر في الابتداء وجيم مفتوحة أمر من العجلة أي أعجل لا تموت الذبيحة خنقا ( أو أرن ما أنهر الدم ) بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون النون بوزن أفل فحذفت عين الفعل في الأمر لأنه من أران يرين فالأمر أرن كأطع من أطاع يطيع والمعنى أهلك الذي تذبحه بما يسيل الدم ، ولأبي ذر أرن بسكون الراء وكسر النون من باب أفعل والأمر منه أرن بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر النون، والمعنى على هذا انظر ما أنهر الدم إلى الذي تذبحه فما أنهر الدم في موضع نصب على المفعولية. وقال في المصابيح كالتنقيح وعند الأصيلي : أرني بهمزة قطع مفتوحة وراء مكسورة ونون مكسورة بعدها ياء المتكلم ، وقيل صوابه أيرن ومعناه خف وأنشط واعجل لئلا تختنق الذبيحة لأنه إذا كان بغير حديد احتاج صاحبه إلى خفة يد في إمرار تلك الآلة على المريء والحلقوم قبل أن تهلك الذبيحة بما ينالها من ألم الضغط وهو من قولهم : أرن يأرن أرنا إذا نشط فهو آرن والأمر أيرن على وزن احفظ ورجح النووي أن أرن بمعنى أعجل وأنه شك من الراوي وضبط أعجل بكسر الجيم يعني أن المراد الذبح بما يسرع القطع وينهر الدم " الشيخ : ما هناك فرق ، الراجح أنها أعجل يعني أسرع في الذبح لأنه لما قال ليست لنا مدى قال : أعجل بما تذبح به في أي مدية كانت.
باب : النحر والذبح . وقال بن جريج عن عطاء لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر قلت أيجزي ما يذبح أن أنحره قال نعم ذكر الله ذبح البقرة فإن ذبحت شياً ينحر جاز والنحر أحب إلي والذبح قطع الأوداج قلت فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع قال لا إخال وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع يقول يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى تموت وقول الله تعالى : (( وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة )) إلى قوله تعالى : (( فذبحوها وما كادوا يفعلون )) . وقال سعيد عن ابن عباس الذكاة في الحلق واللبة وقال ابن عمر وابن عباس وأنس إذا قطع الرأس فلا بأس .
القارئ : وقال بن جريج عن عطاء لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر قلت أيجزي ما يذبح أن أنحره قال نعم ذكر الله ذبح البقرة فإن ذبحت شيئاً ينحر جاز والنحر أحب إلي والذبح قطع الأوداج قلت فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع قال لا إخال وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع " الشيخ : طيب شوف والنحر قطع الأوداج ، طيب قلت ف القارئ : " قلت فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع قال لا إخال وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع يقول يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى يموت وقول الله تعالى : (( وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة )) وقال : (( فذبحوها وما كادوا يفعلون )) ، وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس الذكاة في الحلق واللبة وقال ابن عمر وابن عباس وأنس إذا قطع الرأس فلا بأس . الشيخ : طيب عندنا الآن نحر وذبح النحر في الإبل والذبح فيما سواه فيشمل البقر والغنم والظباء وغير ذلك كل ما سوى الإبل فإنه يذبح ولو أنه ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح فلا بأس ولا حرج لأنه يحصل به المقصود والنحر يكون في أسفل الرقبة والذبح يكون في أعلى الرقبة هذا الفرق بينهما الذبح في أعلى الرقبة والنحر في أسفل الرقبة ولو أنه قطع الرأس جميعا أبان الرأس عن الرقبة جميعا فإنها تحل لأنه يصدق عليها أنه أنهر الدم وفي هذه الحال هل يباح الرأس أو نقول هو كالرجل المبانة ؟ الجواب : يباح لأن هذا ذبح له ولا تبقى معه الحياة طيب فإن ذبحها من فوق الرقبة تحل أو لا ؟ إي نعم نقول إذا أتى عليها قبل أن تموت فإنها تحل وإلا فلا يعني مثلا لو ذبحها ما فوق من العلباء فإن قطع الأوداج حلت وإلا فلا وعلى هذا فلو أتى بسيف حاد وضربه مع الرقبة ضرب البهيمة مع الرقبة حتى بانت تحل ومثلها الدجاجة يحل أن يذبحها يقطع رأسها فورا وتحل بل هي أولى لأن الدجاجة في الواقع ما يستطيع الإنسان أن يعرف الودجين من غيرهما قد نقول إنه لا يتحقق الذبح إلا بقطعها مرة واحدة ، ومنها أيضا أخبرني نافع عن ابن عمر نهى عن النخع يقول يقطع ما دون العظم ثم يدعه حتى يموت ويش معنى هذا ؟ يقطع ما دون العظم يعني يقطع حتى يصل إلى العظم وهذا لا حاجة إليه لأن الله إنما أباح لنا الذبح أو الذكاة ولا ريب أن فيهما تعذيبا للحيوان لكن هذا التعذيب أمر تدعو إليه الضرورة لولا هذا التعذيب فكيف ننحر وإذا كان هذا تعذيبا فإنه يقتصر فيه على قدر الضرورة لا حاجة أن تصل إلى العظم وشر من ذلك من إذا ذبحها قبل أن تموت خنعها يعني أنه يفصل النخاع من الرقبة إما بالكسر وإما بإدخال السكين حتى يقطع النخاع لأن هذا أسرع في الموت هذا أيضا لا داعي إليه ولهذا قال النبي : ( لا تعجلوا الأنفس أو لا تعجلوها قبل أن تزهق ) اتركها وهذه الآثار كما تشاهدون ليس فيها أن الإنسان يمسك بالبهيمة عند الذبح وهو كذلك الأفضل ألا يمسك بالبهيمة عند الذبح أن يذبحها ويضع رجله على رقبتها ويخليها تضطرب وتتحرك فإن هذا هو الأفضل من الناحية الشرعية وهو الأصح من الناحية الطبية لأنهم يقولون هذه الحركة وهذا الاضطراب يعني على إخراج الدم فيكون فيه فائدة وأنا أذكر الناس إذا أرادوا يذبحون الشاة ربض عليها رجلان أو ثلاثة واحد على اليد وواحد على الرجل وواحد على اليد الثانية والرجل الثانية وواحد على البطن نعم والذابح على الرقبة نعم هذا ليس بصحيح هذا إيلام لها وأشد من ذلك بعض الناس إذا ذبح أمسك بيدها اليسرى ثم لواها على عنقها من الخلف وهذا يضرها يؤذيها فهو أيضا من الأمور التي فيها تعذيب طيب في الإبل تعقل اليد اليسرى وتبقيها قائمة على ثلاث ثم تنحرها وتسقط ، هي بنفسها تسقط قال الله تعالى : (( واذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها )) أي إذا سقطت على الأرض فكلوا منها ، البقر تذبح ويفعل بها كما يفعل في الضأن. القارئ : ... نشوف الضحايا في البلاد يكون ثور كبيرة مرة ، وبعدين يعني عشر أنفار ما يستطيعون يمسكوه الشيخ : أي المهم اللي يقدرون عليه إذا كان لا يستطيعون يجتمع عليه ثلاثة خمسة عشرة ، إي نعم ، نعم عبد الوهاب السائل : ... سكين الشيخ : أي ، تحل ما دام أن الاضطراب اضطراب موت فكما لو أنك ذبحتها ما اضطربت أكثر من هذا وهذا يقع كثيرا لأن قول الرسول في الصيد لا تدري هل هو كلبك أو سهمك أو غيره إذا علمت أنه سهمك هذا هو ، نعم
حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا سفيان حدثنا هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرساً فأكلناه
القارئ : حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا سفيان حدثنا هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرساً فأكلناه )
حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً فأكلناه تابعه وكيع وابن عيينة عن هشام في النحر
القارئ : حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر قالت : ( نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً فأكلناه ) تابعه وكيع وابن عيينة عن هشام في النحر. الشيخ : هذا يدل على أن النحر قد يطلق عليه اسم الذبح والعكس بالعكس وبناء على القاعدة التي ذكرناها قبل قليل يكون المشروع في حق الفرس أيش ؟ الذبح الفرس أشبه ماله البقر ليس فيه شيء ينحر إلا الإبل فقط والباقي كله يذبح وفي هذا دليل واضح على أن الفرس حلال لأن هذا الحديث مرفوع حكما وأما قول من قال من أهل العلم إن الخيل حرام لأن الله تعالى قرنها فيما يحرم فقال : (( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون )) قالوا فقرنها فيما لا يؤكل وبين أنها للركوب والزينة فيقال دلالة الاقتران دلالة معتبرة ما لم يوجد دليل على اختلاف المقترنات في الحكم فإن وجد دليل على اختلاف المقترنات في الحكم أخذنا به وإلا حكمنا بماذا ؟ بأن الحكم واحد وهنا وجد دليل يدل على جواز أكل الخيل وهو حديث أسماء الذي معنا الآن وهذا القول هو الذي عليه جمهور الأئمة والأول مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الخيل لا تباح ، فإن قال قائل ما الحكمة في أن الله تعالى فصلها عن الأنعام وجعلها مع هذه التي لا تؤكل ؟ قلنا لأن الغالب في الخيل أنها لا تؤكل وإنما تعد للزينة والركوب والجهاد وما أشبه ذلك ، نعم
حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلماناً أو فتياناً نصبوا دجاجةً يرمونها فقال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم
القارئ : حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال : ( دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلماناً أو فتياناً نصبوا دجاجةً يرمونها فقال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم ) الشيخ : المصبورة هي المحبوسة للرمي إليها وكانوا يفعلون ذلك يأتي بحيوان دجاجة أو طير أو غيره يخليها أمامه هدفا ثم يترامون عليها فهذا لا يجوز لما في ذلك من التعذيب ولأنهم ما أرادوا قتلها ولأنها لا تحل إلا بالذبح لأنها مقدور عليها فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبر.
حدثنا أحمد بن يعقوب أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو عن أبيه أنه سمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجةً يرميها فمشى إليها ابن عمر حتى حلها ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل
القارئ : حدثنا أحمد بن يعقوب أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو عن أبيه أنه سمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجةً يرميها فمشى إليها ابن عمر حتى حلها ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل )
الشيخ : في هذا دليل على أنه يجب تغيير المنكر باليد إذا كان الإنسان قادرا لأن ابن عمر حلها بيده وقلت دليل على أنه يجب ما هو استنادا لهذا الحديث لأن فعل ابن عمر لا يدل على الوجوب ولكن لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ) وفيه أيضا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يؤدب أولاد صاحب البيت لأن صاحب السلطان في البيت هو صاحب البيت فكما أنك لا تؤدب واحدا من الرعية لأن التأديب لغيرك فكذلك لا تؤدب واحدا من أولاد صاحب البيت لأن صاحب البيت هو ذو السلطان فيه ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما لم يؤدب الولد بل ذهب به إلى أهله وقال : " ازجروا غلامكم " وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي للعالم إذا ذكر الحكم أن يقرنه بالدليل لأنه لما قال ازجروا غلامكم عن أن يصبر قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولا شك أن الإنسان إذا وفّق لهذا فهو خير كثير إلا إذا كان ذهن السامع لا يتحمل ذكر الدليل فقد يكون من الأولى تركه لأن المستفتي واثق منك أما إذا كان يتحمل فلا شك أن ذكر الدليل أو التعليل الصحيح أحسن من إغفاله أما مثلا تأتي لعامي يسألك عن مسألة فتذكر له الحكم ثم تأتيه بالدليل ثم بالقول المخالف ودليل القول المخالف والإجابة عنه نعم والرد على اعتراض المخالف على دليلك فهذا يجعل العامي يذهب إيش؟ متشوشا بلا شيء يذهب بلا شيء كما يفعل بعض الناس الآن يصنع مثل هذا الصنيع العامي لا يتحمل وأنت فيما بينك وبين الله لا يلزمك أن تذكر إلا ما تعتقد فإذا كان يترجح عندك قول من الأقوال فافتِ به ولا تذكر سواه للعامة
في قوله صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الرماية هل للإنسان أن يصيد من المزارع ؟
السائل : في قوله صلى الله عليه وسلم : ( علموا أولادكم الرماية والسباحة ) إذا كان الإنسان يصيد طيور في المزارع يتعلم الرماية عليها ؟ الشيخ : وهي مملوكة ؟ إذا كانت غير مملوكة ولم يؤذ أحدا فلا بأس ، نعم
حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عمر فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجةً يرمونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها وقال ابن عمر من فعل هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا تابعه سليمان عن شعبة حدثنا المنهال عن سعيد عن ابن عمر لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان وقال عدي عن سعيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
القارئ : حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال : ( كنت عند ابن عمر فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجةً يرمونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها وقال ابن عمر : من فعل هذا ؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا ) تابعه سليمان عن شعبة حدثنا المنهال ..
الشيخ : شوف هذه العادة قديمة أن الصبيان وأشباههم إذا رأوا أحدا من أهل الخير يتفرقون ، نعم ؟ الطالب : إذا كانوا على خطأ الشيخ : إذا كانوا على خطأ نعم وهؤلاء عارفين أنهم على خطأ ولهذا تفرقوا عن ابن عمر رضي الله عنهما ، وفيه أيضا أن هذا من الكبائر فيكون أشد من الأحاديث السابقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم يكون هذا من اللعن واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله.
السائل : الصبيان هل يلحقهم هذا اللعن لأنهم ما كلفوا؟ الشيخ : إذا كانوا ما كلفوا فهي على القاعدة العامة لكن يجب أن نقول أن الرسول لعن من فعل هذا ويبقى هذا الإطلاق مقيدا بالنصوص الأخرى ، نعم ...
أحياناً الجزارين يبدؤون بتقطيع الذبيحة قبل أن تموت وقبل خروج كل الدم فما حكم هذا ؟
السائل : بعضهم ينحر الذبيحة ينحر الإبل ويتهافتوها الجزارين الثانيين قبل أن تموت قبل أن ينزل الدم نهائيا ما أدري إيش حكمها يعني يقطعوا ساقها قبل أن يخرج الدم منها هذه رأيتها أنا . الشيخ : إي يمكن في منى نعم في منى لا سيما إذا كان إنها طيبة وسمينة نعم ، هذه ما فيها شيء ما دام تم ذبحها غاية ما هنالك أنه يحرم أن يقطع منها شيء من أجل تعذيبها ، نعم
بعض الصحفيين يتكلمون على الإسلام بسوء هل يجوز أن يأدبوا ؟
السائل : بعض الصحافيين ما أدري تقرأ الجرائد ... الإسلام هل يجوز أن يؤدبوا ؟ الشيخ : يجب أن يؤدبوا. السائل : لا تقول قبل قليل السلطان يؤدبهم. الشيخ : أنا ما أقول إنك أنت تروح تضربهم ، يؤدبهم من له حق التأديب. السائل : فإذا السلطان ما يأدبهم. الشيخ : ما عليك منهم ، اكتب ردا عليهم
الشيخ : اكتب ردا عليهم أما أنك أنت تروح تؤدبهم فهذا لا يجوز لأنه يحدث فتنة تعرف الناس يحدث فتنة. السائل : إذا مشينا بالليل ودقيناهم ... الطلاب : هههه الشيخ : لا لا يا أخي السائل : شيخ هذه صارت بعض الشباب ... ولم ... الشيخ : طيب ما يخالف أنا أسألكم الآن هل يفيد هذا الضرب ؟ ما هو على كل حال قد يفيد وقد يزيد هو نعم إذا هدد بالقتل يمكن يخاف لكن هل لنا أن نفتح هذا الباب للناس ونقول من رأيتموه مباح الدم فاقتلوه ومن رأيتموه يسب الدين في الجرائد فاقتلوه هذا صعب تصير فوضى ما لها نهاية ويكون ما يترتب منه كما قال أبو حنيفة رحمه الله لما قيل له في هؤلاء إنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قال لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون ، أي نعم
حدثنا المنهال عن سعيد عن ابن عمر لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان وقال عدي عن سعيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
القارئ : حدثنا المنهال عن سعيد عن ابن عمر ( لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان وقال عدي عن سعيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ) الشيخ : قوله : لعن من مثل الحيوان يعني مثلا قطع شيئا من أعضائه إما أذنه أو أنفه أو رجله أو يده أو ما أشبه ذلك أو ذيله لكن لا بأس أن يمثل به أحيانا للمصلحة الراجحة مثل الإشعار إشعار الإبل في الهدي ووسم الإبل لئلا تضيع ومثلها أيضا نتف الحمام لتربو في المكان أو لتتربى في المكان هذا لا بأس به لأنه وإن كان فيه شيء من الألم لكنه لمصلحة.
حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة
القارئ : حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد : ( عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة ) الشيخ : النهبة هذه يحتمل أنها النهبة من الغنيمة أو النهبة مطلقا أما النهبة من الغنيمة فلا تحل لأنها غلول وأما النهبة مطلقا فلما فيها من الدناءة ومخالفة المروءة وهي أيضا محرمة إذا لم يرتض صاحبها بذلك فتكون محرمة لكنها ليست كالغلول من الغنيمة وأما المثلة فقد سبق الكلام عليها.
حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجاً
القارئ : حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه قال : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجاً )
حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب بن أبي تميمة عن القاسم عن زهدم قال كنا عند أبي موسى الأشعري وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء فأتي بطعام فيه لحم دجاج وفي القوم رجل جالس أحمر فلم يدن من طعامه قال ادن فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه قال إني رأيته أكل شيئاً فقذرته فحلفت أن لا آكله فقال ادن أخبرك أو أحدثك إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين فوافقته وهو غضبان وهو يقسم نعماً من نعم الصدقة فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا قال ( ما عندي ما أحملكم عليه ) ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب من إبل فقال أين الأشعريون أين الأشعريون قال فأعطانا خمس ذود غر الذرى فلبثنا غير بعيد فقلت لأصحابي نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه فوالله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبداً فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إنا استحملناك فحلفت أن لا تحملنا فظننا أنك نسيت يمينك فقال ( إن الله هو حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها )
القارئ : حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب بن أبي تميمة عن القاسم عن زهدم قال : ( كنا عند أبي موسى الأشعري وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء فأتي بطعام فيه لحم دجاج وفي القوم رجل جالس أحمر فلم يدن من طعامه قال ادن فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه قال إني رأيته أكل شيئاً فقذرته فحلفت أن لا آكله فقال ادن أخبرك أو أحدثك إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين فوافقته وهو غضبان وهو يقسم نعماً من نعم الصدقة فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا قال : ما عندي ما أحملكم عليه ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب من إبل فقال أين الأشعريون أين الأشعريون قال فأعطانا خمس ذود غر الذرى فلبثنا غير بعيد فقلت لأصحابي نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه فوالله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبداً فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إنا استحملناك فحلفت أن لا تحملنا فظننا أنك نسيت يمينك فقال : إن الله هو حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها )
الشيخ : في هذا الحديث دليل على جواز أكل الدجاج وهو مجمع عليه وفيه دليل على أنه يؤكل الدجاج وإن أكل ما يستقذر وهذا له وجهان الوجه الأول أن يكون أكل ما يستقذر ثم ذبح فورا قبل أن يتحلل في بدنه فهذا لا يضر ، الوجه الثاني : أن يكون قد تحلل واستحال إلى دم فهذا أيضا لا يضر بناء على القول بطهارة المستحيل كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم أما إذا كان قد أكل المستقذر قبل زمن وقلنا بأنه لا طهارة بالاستحالة فهذا ينظر إن كان أكثر علفه ما يستقذر فهو حرام حتى يحبس عنه ويطعم الطاهر ثلاثة أيام ويعرف هذا عند أهل العلم بالجلالة فصار الجلالة الآن هي تأكل ما يستقذر من الأشياء النجسة وتتغذى به ولنأخذها أولا بالشيء الذي لا يضر على كل حال إذا كان هذا المستقذر أقل علفها الحكم هذا لا يؤثر قولا واحدا فإذا قيل هذا الدجاج يطعم الدم ويطعم الذرة والشعير وغيرها والدم قليل بالنسبة لهذه نقول هذا لا يؤثر والدجاج حلال ولا فيه إشكال ، إذا كان أكثر علفه النجاسة وقلنا بالطهارة بالاستحالة كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فإن هذا لا يضر أيضا لأن هذا الطعام استحال وصار دما ، ثالثا إذا قلنا بأنها لا تطهر بالاستحالة ولكنها ذبحت قبل أن يتفرق هذا الطعام من يوم أكلت ذبحناها فهذا أيضا لا يضر ولكن ما في المعدة من الشيء الخبيث يخرج ولا يؤكل ، وفي هذا الحديث الذي معنا إشارة إلى ذلك قال : " إني رأيته أكل شيئا فقذرته " فكأنه كرهه لهذا السبب ولكن أبا موسى رضي الله عنه بين له أن مثل هذا حلال وفي الحديث مشروعية تنبيه الإنسان الناسي لأن أبا موسى وصحبه إيش؟ ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه طيب فلو رأيت شخصا أراد أن يصلي وقد علمت أنه أكل لحم إبل فإنك تخبره تقول أكلت لحم إبل أو رأيت في ثوبه نجاسة وهو لا يدري عنها تخبره أو رأيته يريد أن يأكل أو يشرب وهو صائم كذلك تخبره نعم الطالب : ... أطعمه الله وسقاه الشيخ : ما يخالف أطعمه الله وسقاه قبل أن يذكر إذا ذكر ما أطعمه الله وسقاه تخبره كذا ، طيب لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا والمؤمن مرآة أخيه فإذا خفي العيب على أخيك وأنت علمته فأعلمه به ، وفيه أيضا : دليل لما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا حلف على شيء ثم رأى غيره خيرا منه فليفعل الخير وليكفر عن يمينه ، وفيه أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد يأتي بالرزق من حيث لا يحتسبه الإنسان فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قسم الإبل بين أصحابه ولم يبق للأشعريين شيئا حتى يسر الله هذا النهب الذي جاءه يعني غنيمة من الكفار وسماه نهبا لأنه يقع ملكا للمسلمين بغير اختيار الكفار وبغير رضاهم ، وفيه رد على قول القدرية لأنه قال : ( إن الله هو الذي حملكم ) وفيه قول إن شاء الله عند اليمين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إني والله إن شاء الله لا احلف على يمين ) إلى آخره ، نعم ، واضح ؟
بعض الناس الذين يصنعون الخمور يعطون المخلفات المجففة للدجاج والغنم فما حكم هذا الدجاج ؟
السائل : بعض الناس يعني الخمور مجففة ... يعني يصنعون الخمور مجففة ويعطيع للدجاج والغنم كذا ، الخمر مثلا ، هل هذا الدجاج يعني ؟ الشيخ : كثير يعني هو أكثر علفها ؟ ما يصير هذا ما أظن السائل : مخلفات. الشيخ : مخلفات لا بأس لأنها مختلطة في شيء مباح أو ربما تكون ما هي بأكثر أما نخلي أكثر علفها الشيء النجس ونحن نريد نأكله نقول لا إذا بغينا نذبحها نحبسها ثلاثة أيام ونحن نطعمها الطاهر ونأكلها إلا على قول من يرى أنها تطهر بالاستحالة. السائل : بعضهم يقول الخمر محرمة على الإنسان وليس على الدجاج ؟ الشيخ : أي نعم ولكنه نجس ما هو محرم على الدجاج السائل : من ناحية النجاسة الشيخ : إي من ناحية النجاسة هو لو كان حرام وهو ما هو بنجس كان ما فيه بأس إذا لم يضر.