حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل
القارئ : حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل ).
حدثنا صدقة أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر
القارئ : حدثنا صدقة أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ).
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية تابعه ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع وقال أبو أسامة عن عبيد الله عن سالم
القارئ : حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية ) تابعه ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع وقال أبو أسامة عن عبيد الله عن سالم.
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر وعن لحوم حمر الإنسية
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنهم قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر وعن لحوم حمر الإنسية ).
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل
القارئ : حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل ).
حدثنا إسحاق أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية تابعه الزبيدي وعقيل عن ابن شهاب وقال مالك ومعمر والماجشون ويونس وابن إسحاق عن الزهري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع
القارئ : حدثنا إسحاق أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة قال : ( حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، تابعه الزبيدي وعقيل عن ابن شهاب وقال مالك ومعمر والماجشون ويونس وابن إسحاق عن الزهري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ).
حدثنا محمد بن سلام أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال أكلت الحمر ثم جاءه جاء فقال أكلت الحمر ثم جاءه جاء فقال أفنيت الحمر فأمر منادياً فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم
القارئ : حدثنا محمد بن سلام أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال: أكلت الحمر ثم جاءه جاء فقال أكلت الحمر ثم جاءه جاء فقال أفنيت الحمر فأمر منادياً فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم ).
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية فقال قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبى ذاك البحر ابن عباس وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً
القارئ : حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو : ( قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية، فقال قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبى ذاك البحر ابن عباس وقرأ : (( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً )) ). الشيخ : كفاية، هذا الحديث لا شك أن الصواب تحريم لحوم الحمر الأهلية وأما نفي ابن عباس للتحريم واستدلاله بالآية فإن ذلك خطأ منه رضي الله عنه وفيه أن الإنسان مهما عظم في الفقه وتبحر فيه فإنه لا يسلم من الخطأ لأن الآية الكريمة يقول الله تعالى : (( قل لا أجد فيما أوحي )) والسورة هذه مكية نزلت قبل تحريم الحمر لأن تحريم الحمر كان في خيبر السنة السادسة من الهجرة ثم إن الآية ليست بهذا اللفظ : قل لن أجد فيما أوحي إليّ لو كان لن أجد صارت للمستقبل ولا يمكن أن تنسخ وهي خبر لكن الآية (( لا أجد )) يعني الآن (( فيما أوحي إلي )) وهو كذلك فإن تحريم الحمر إنما كان في المدينة في السنة السادسة في الهجرة ... أقول ما قال الله لن أجد لو قال لن أجد لاستقام الدليل لابن عباس لكنّ الله قال : (( لا أجد )).
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع تابعه يونس ومعمر وابن عيينة والماجشون عن الزهري
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ) تابعه يونس ومعمر وابن عيينة والماجشون عن الزهري. الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم هذا من المحرمات كل ذي ناب من السباع لم يقل كل ذي ناب فقط ولم يقل كل سبع قال : ( كل ذي ناب من السباع ) وصفين. قال أهل العلم : فخرج بالوصف الأول ما له ناب ولكنه ليس سبعا بالبعير لها أنياب مثلا فلا تحرم وخرج بالثاني الضبع فإن الضبع وإن كان له ناب لكنه ليس بسبع وذلك لأن الضبع لا يأكل الآدمي ولا يفترس إلا إذا أحد اعتدى عليه أو ضاقت عليه الحال واضطر فهو ربما يفترس لكن مثل الذئب والنمر والأسد وشبهها هذه تفترس بكل حال والحكمة من النهي عن ذي ناب من السباع أنه إذا أكل منه الإنسان وتغذى به فقد يكتسب من طبيعته وهي العدوان فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع.
حدثنا زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال ( هلا استمتعتم بإهابها ) قالوا إنها ميتة قال ( إنما حرم أكلها )
القارئ : حدثنا زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بشاة ميتة فقال : هلا استمتعتم بإهابها قالوا إنها ميتة قال : إنما حرم أكلها ).
حدثنا خطاب بن عثمان حدثنا محمد بن حمير عن ثابت بن عجلان قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة فقال ( ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها )
القارئ : حدثنا خطاب بن عثمان حدثنا محمد بن حمير عن ثابت بن عجلان قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول : ( مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة فقال : ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها ). الشيخ : نعم يا عبد الرحمن.
السائل : ورد عن ... أنه قال سبع كبير فما رأيكم هل هذا ... ذي ناب من السباع يقولون إنه لا يفترس بنابه له ناب لكن لا يفترس به قاله بعض الإخوان. الشيخ : من يعرفه، الظاهر أن نقول كل ذي ناب من السباع أن هذا أغلبي وأن المقصود العدوان والافتراس وأن كلمة الناب جاءت بناء على الأغلب فإذا وجد واحد من مئات الأنواع ما يضر.
الشيخ : أما الذي معنا فهو جلود الميتة إما أن تكون جلودا ما ميتته نجسة وتحل بالذكاة مثل يا مقبل مثل إيش؟ الطالب : ... الشيخ : ويحل بالذكاة ... مثل بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم فهذه ميتتها نجسة وتحل بالذكاة فهذه جلودها إذا دبغت طهرت طهارة كاملة وصارت كجلود المذكاة منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها فقال : ( هلا انتفعتم بإهابها ؟ قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها ) والمراد إذا دبغ ولهذا قال في حديث آخر : ( يطهرها الماء والقرض ) فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها تطهر يطهرها الماء والقرض وفي حديث آخر : ( دباغ جلود الميتة ذكاتها ) فدل ذلك على أن المراد بجلود الميتة ما يحل بالذكاة فهذه تطهر طهارة كاملة وتستعمل في اليابس والرطب ويجوز بيعها كما سبق. قسم آخر جلد ميتة نجسة لا تحلها الذكاة مثل الخنزير والكلب والحمار وما أشبه ذلك فاختلف أهل العلم هل دبغها يطهرها أو لا ؟ فقال بعض العلماء إن دبغها يطهرها لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) وهذا عام ولأن الميتة النجسة التي تحلها الذكاة إذا ماتت صارت نجسة كنجاسة الحمار والخنزير فإذا كانت تطهر بالدبغ فهذا مثلها لأن الميتة التي تحل بالذكاة تكون نجسة كما قال تعالى : (( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس )) أي نجس فإذا هي نجسة فإذا كان الماء يطهرها فلا فرق بين أن تكون نجسة في الحياة أو بعد الموت لأن المهم أنه جلد كان نجسا فطهر بالدباغ وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم أيضا وقالوا إن الجلود وإن كانت من حيوان لا تحله الذكاة إذا دبغت فإنها تطهر وقالوا إن قوله : ( دباغ جلود الميتة ذكاتها ) قد يقال إن هذا من باب ذكر أفراد بعض العام بحكم لا يخالف العام وهذا لا يقتضي التخصيص عند الجمهور. وذهب بعض العلماء إلى أن جلد ما كان طاهرا في الحياة ولو كان حرام الأكل لا تحله الذكاة يطهر بالدبغ وقالوا لأنها لما كانت طاهرة في الحياة ثم نجست بالموت فإن الدباغ يطهرها هذه ثلاثة أقوال القول الرابع أنها لا تطهر بالذكاة ولكن إن كانت من حيوان طاهر في الحياة سواء كان يؤكل أو لا يؤكل فإنه يجوز استعمالها بعد الدبغ في اليابسات دون المائعات وهذا الأخير هو المذهب وأرجح الأقوال الأربعة هذه أن يقال : إنها تطهر بالدبغ جزما فيما تحله الذكاة ومع التردد فيما لا تحله الذكاة والاحتياط أن لا يستعمل ما لا تحله الذكاة لو دبغ لا يستعمل في الأشياء الرطبة لأن في طهارته نظرا وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إنما حرم أكلها ) حرم أكل الميتة دون الانتفاع بجلدها وفرق بين الانتفاع بالجلد وبين أكلها فلو أراد أحد أن يأكل جلد الميتة ولو بعد الدبغ يحرم ولا لا ؟ يحرم لعموم الحديث ( إنما حرم أكلها ) دون الانتفاع بها .
الشيخ : ويؤخذ من هذا الحديث أنه ما قيد تحريمه بوصف فإن ذلك لا يعم وجوه الانتفاع واضح كيف ذلك ؟ إنما حرّم أكلها وتحريم الأكل لا يقتضي تحريم كل شيء ونخلص من هذا إلى مسألة فيها خلاف مرت علينا وهي استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب هل هو جائز أو لا ؟ فمن العلماء من يقول إنه جائز مثل أن يستعملها لوضع الدواء فيها أو وضع الوثائق أو ما أشبه ذلك لأنه إنما حرّم الأكل والشرب بها فقط وتحريم الأكل والشرب لا يستلزم عموم التحريم لا يستلزم العموم وقال بعض العلماء بل يحرم استعمالها في الأكل والشرب وغيرهما واتخاذها أيضا ولو بدون استعمال وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يرحم اتخاذها واستعمالها في غير الأكل والشرب واستعمالها في غير الأكل والشرب لكن سبق لنا أن القول الراجح اختصاص التحريم بالأكل والشرب واستدللنا بدليلين : الأول : أن الشارع إذا خص الحكم بوصف فإنه لا يجوز أن نوسع هذا الحكم بما لا يتحقق فيه هذا الوصف أليس كذلك ؟ لأن هذا تضييق لما وسعه الشارع ثانيا : أن أم سلمة وهي التي روت حديث تحريم الذهب والفضة كان لديها جلجل من فضة تحفظ فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث من فهم الرسول صلى الله عليه وسلم لكتاب الله أن الله حرم أكل الميتة فقط وأما ما سوى ذلك فلم يحرمه طيب. وفيه دليل أيضا على أنه ينبغي للإنسان إذا رأى أحدا عمل عملا يظنه صوابا يظنه العامل صوابا وهو غير صواب أن ينبهه عليه وإن لم يكن منكرا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نبههم على أن يدبغوا الجلود وينتفعوا بها مع أنهم لو قالوا ما ندبغها انتفاعنا بها لا يقابل دبغها فإنه ليس عليهم حرج إي نعم.
قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الأكل والشرب لأنه غالب وكثير من الأدلة يأتي بها الشرع على وجه الغالب فلماذا فرقنا ؟
السائل : ... قائل إن الأكل والشرب ... الرسول صلى الله عليه وسلم في الغالب يعني ... في الأكل والشرب يأتي الشارع على وجه الغالب فلماذا هنا فرقنا ...؟ الشيخ : قد لا نقول هذا هذا غير مسلم قد لا نقول إن هذا على سبيل الغالب إلا إذا علمنا لكن هنا يقال الأكل والشرب فيه من الفخر والخيلاء والتظاهر ما ليس فيه إنسان حاطو مثلا فيه دواء في غرفة المظهر الترفي في الأكل والشرب أعظم من المظهر اللي ييحط في دواء عنده أو في وثيقة أو ما أشبه ذلك. السائل : يضعها زينة ولا يأكل منه. الشيخ : نعم ربما يضعه زينة لكن هل يكون مثل الإنسان اللي يأكل بها ويشرب أنت الآن لما تشوف واحد عنده كأس من ذهب لكن واضعو أيهما أشد هو أو من يشرب به في مظهر الترف أيهم ؟ السائل : الثاني. الشيخ : الثاني إذا نقول الشارع نهى لأن فيه انغماس ما فوقه انغماس في الأكل والشرب مو لأنه الغالب ثم عندنا حديث أم سلمة رضي الله عنها وهي فهمت الموضوع.
السائل : خاص بالنساء الذهب حلال؟ الشيخ : الذهب حلال للنساء في مسألة اللباس أما غير اللباس فلا يجوز ولهذا لو أرادت أن تأكل أو تشرب في إناء ذهب أو فضة ما حل ...
حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون دم والريح ريح مسك )
القارئ : حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون دم والريح ريح مسك ).
حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاً طيبةً ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحاً خبيثةً )
القارئ : حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاً طيبةً ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحاً خبيثةً ). الشيخ : أراد المؤلف بهذا بيان أن المسك طاهر حلال ويقال إن المسك إنه من نوع من أنواع الغزلان يربص مدة ويربط تحت سرته برباط شديد قوي بعد أن يركض فإذا ركض نزل من عند السرة دم ثم يربط برباط قوي جدا حتى ييبس إذا يبس انفصل فإذا انفصل وفتحوه وجدوا فيه هذا المسك اللي هو من أعظم أنواع الأطياب ريحا ولهذا يقول المتنبي : فإن تفق الأنام وأنت منهم *** فإن المسك بعض دم الغزال. يقول إذا كان أنت تفوق الأنام وأنت منهم ما هو غريب هذا المسك منين ؟ بعض دم الغزال من الدم ومع ذلك لا سواء بين المسك وبين الدم وقد استثنى العلماء رحمهم الله من القاعدة المعروفة التي دل عليها الحديث ( ما أبين من حي فهو كميتته ) قالوا : إلا المسك وفأرتها الفأرة الوعاء والمسك ما في بطنه.
فوائد حديث : ( ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى ... )
الشيخ : أما الحديث الأول ففيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي يكلم في سبيل الله أي يجرح وفي رواية في البخاري : ( والله أعلم بمن يُكلم في سبيله ) وهذا الحديث ساقه المؤلف في موضع آخر تحت قوله : باب لا يقال فلان شهيد وجاء بهذا الحديث وهو قوله : ( والله أعلم بمن يكلم في سبيله ) لأنه ليس من قتل في صف الجهاد يقال إنه شهيد يعني كمن كان في المجاهدين ثم قتل نقول إنه شهيد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل العلم إلى من ؟ إلى الله قال : ( والله أعلم بمن يكلم في سبيله ) وصدق رحمه الله أما الآن عندنا في العصر الحاضر صارت الشهادة أرخص من ربع الهللة أي إنسان يقتل ولو بغير حق ولو بحق يقال إنه شهيد وهذا حرام أتدرون أن مضمون قول الإنسان فلان شهيد أنه شهد له بالجنة هذا مضمونه وهل لك أن تشهد لأحد بالجنة لا يجوز إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لك أن تقول يرجى لهذا الإنسان أن يكون شهيدا لأن من قتل في سبيل الله فهو شهيد أما أن تجزم بعينه هو شهيد فهذا حرام ولا يجوز إلا من شهد له الرسول فقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لعدة من الصحابة أنهم شهداء واستشهدوا فعلا طيب.
فوائد حديث : ( مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير ... )
الشيخ : الحديث الثاني التنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يختار من الجلساء جلساء الخير والصلاح وأن جليسهم مستفيد على كل تقدير لأنه يقول عليه الصلاة والسلام : ( كحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه رائحة طيبة ) هذا أدنى الأحوال يحذيك يعطيك بلا عوض وهذا أعلم أنواع الانتفاع أو يبتاع يعطيك بثمن وهذا دون الأول استفدت منه طيبا لكن أخذ منك عوضا الأول استفدت منه طيبا ولم يأخذ عوضا الثالث أو تجد منه رائحة طيبة لا أعطاك ولا باعك ولكن رائحته طيبة ولا لا ؟ الإنسان إذا مر معه حامل مسك معه تفرح تسر بالرائحة الطيبة الثاني الخبيث جليس السوء يقول صلى الله عليه وسلم : ( نافخ الكير ) أنتم تعرفون الكير تعرفونه الكير هذا الذي ينفخ فيه على الفحم ينفخه الصناع لا شبيه به لكنه أوسع منه بطنا ويحركه بكل يدين حتى يخرج منه هواء كثير نعم مثل نبضات القلب هذه يدزها هنا ويرفع هذا ثم يدز هذه ويرفع هذا هذا الكير ويخرج منه هواء قوي يشعل النار نافخ الكير جليس زين ولا لا ؟ جليس سوء ويش البلاء اللي فيه ؟ ( إما أن يحرق ثيابك )كيف يحرق ثيابك ؟ تطير شرارة عليك من هذا الكير ويحرق الثياب ( وإما أن تجد منه ريحا خبيثة ) وهو صحيح إذا احذر من جليس السوء لا تسلم أبدتا من جليس السوء إما أن يحرق ثيابك ويصيبك بسوءك وإما أن تجدك منه رائحة كريهة تكتسب من أخلاقه لذلك يجب علينا أن نختار الجلساء الصالحين ونختار أيضا الجلساء ذوي الحكمة والرأي والسداد لأن ما كل صالح يكون على وجه حسن من الوعي قد يكون صالحا لكنه مغفل ما يعرف الأمور هذا يفيدك في العبادة والطاعة لكن لا يفيدك في الرأس وحين التدبير والتوجيه وكم من إنسان ضل ضلالا مبينا من أجل عدم التوجيه والحكمة لهذا اختار الأمرين ولعل قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( مثل الجليس الصالح ) يشمل الصالح في الدين وغيره مو لازم الصالح في الدين الصالح في الدين في الرأة في المروءة كم من إنسان أقل من الإنسان الآخر دينا لكن عنده مروءة وكرم وشهادة استفاد منه مكارم الخلاق فنحن إذا حملنا الحديث على العموم الصالح في دينه وأخلاقه ومروؤته وعقله صار شاملا لكل شيء طيب.
السائل : ما وجه الاستشهاد بالحديث ... الشيخ : قوله كحامل المسك نعم. السائل : ... الشيخ : إي لأن المسك أبين من الحي والمبان من الحي كميتته إلا المسك. عشان المسك الحديثين جابهم المؤلف للمسك فقط.
حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه قال أنفجنا أرنباً ونحن بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها فبعث بوركيها أو قال بفخذيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها
القارئ : حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه قال : ( أنفجنا أرنباً ونحن بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها فبعث بوركيها أو قال بفخذيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها ). الشيخ : مر علينا هذا هنا الظاهر قصد المؤلف الذبح مر علينا ... في باب الذبائح والشاهد قوله : فذبحها فدل هذا على أن الأرنب تذبح وهو كذلك وقد مرت علينا القاعدة أمس أن كلما يذكى فإنه يذبح إلا الإبل فإنه ينحر نعم.
قلنا أن لا نقول عن كل مجاهد يقتل في المعركة شهيد وفي حديث أن معاذ قال عن رجل أنه استشهد فأقره النبي صلى الله عليه وسلم فما نقول ؟
السائل : لا نقول لكل شخص قتل مع المجاهدين أنه شهيد وحديث معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ما فعل ... قال معاذ لقد صدق استشهد. الشيخ : ويش الحديث هذا ؟ السائل : حديث الأعرابي الذي صلى خلف معاذ. الشيخ : حقق الحديث أولا ثم ائت به وجوابه سهل يا شاكر هذا أقره الرسول على أنه شهيد إي نعم لأن الرسول علم أنه شهيد. السائل : لكن معاذ ما علم فكيف. الشيخ : إي نعم ما يعلم لكن لما أقره الرسول علمنا بأنه شهيد وأن كلام معاذ صدق لكن أنا لما أقول هذا شهيد وليس أمامي معصوم يقرني على هذا ما يجوز لي. وحقق الحديث لا تأت غدا إن شاء الله إلا وجايبلنا سنده والحكم عليه.
إذا عرفت رجلاً بصلاحه قد عاشرته وعرفته جيداً فجاهد في سبيل الله ثم قتل هل أقول عنه شهيد ؟
السائل : إذا عرفت رجلا بصلاحه وحسن نيته وعاشرته فعرفته يعني جيدا وذهب يعني يجاهد ثم قتل شيخ هذا ما يقال؟ الشيخ : لا تقل شيئا قل أحسبه شهيدا أظنه شهيدا أما الجزم بالشهادة صعب أرأيتم الرجل الذي كان مع الرسول في غزوة وكان محل إعجاب القوم لا يدع شاذة ولا فاذة إلا أقدم عليها وأجادها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم : ( هو في النار ) ... اصبر قال ( هو في النار ) ما قاتل حمية إلى الآن قال : ( هو في النار ) فكبُر ذلك على الصحابة كيف هذا الرجل المجاهد البطل الشجاع يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هو في النار فقال أحد القوم والله لألزمنه يعني ألازمه حتى أشوف إيش النهاية فلازمه فأصاب هذا الرجل سهم فجزع فوضع سيفه في صدره واتكأ عليه حتى ظهر من ظهره خرج من ظهره والعياذ بالله فقتل نفسه فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : أشهد أنك رسول الله قال : ( وما ذاك ؟ ) قال كذا وكذا فهذا الرجل شوف عاقبته ؟ عاقبته الآن أنه قتل نفسه ولم يق الرسول إن الرجل قاتل حمية أو قتال شجاعة الله أعلم بنتيه الله أعلم بمن يكلم في سبيله على كل حال أنت قل أرجو أن يكون شهيدا وأنت إذا قلت أرجو فإن كان شهيدا فإن ذلك لا يضع من منزلته عند الله وإن لم يكن شهيدا فلست بآثم لأنك ترجو له لأن عمله ظاهره عمل حسن صالح لكن إذا جزمت ستسأل يوم القيامة ربما هذا الإنسان نسأل العافية في آخر رمق في الحياة حصل له ما يحصل. السائل : ...؟ الشيخ : على كل حال الحديث الذي في البخاري هذا الذي قلت لك ونحن نقول لا تقل لأي أحد الآن إنه شهيد أبدا قل أرجو أن يكون شهيدا أحسبه شهيدا. طيب. السائل : حتى لو علمنا بالكرامات ...؟ الشيخ : أبدا ويش أنت الآن ليش تقول شهيد ويش الفائدة ما دام الآن أنك تحسن الظن به رجل شهيد صالح هذا يكفي فأنت الآن إذا لم تجزم بأنه شهيد وهو عند الله شهيد هل تنزل مرتبته أبدا ولو قلت إنه شهيد وليس عند الله بشهيد ما ارتفع ولا صار شهيدا إذا أنت الذي عرضت نفسك للخطر الآن أنت الذي عرضت نفسك للخطر فشهدت لشخص بأنه شهيد وشهادتك هذه تستلزم الشهادة بالجنة لأن كل الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم وهذا أيضا لا يجوز والحمد لله هذا ما يضر يا إخوان ثم فيها محظور آخر أنك لو قلت فلان شهيد أنت تطلقها على رجل قد يكون أهلا للشهادة فيأتي إنسان آخر ويقتل شخص آخر في قتال جاهلية قتال قومية فيقال إنه شهيد وهذا ليس بشهيد إذا لم يكن في قلبه نية غير معلومة فليس بشهيد لأن الذي يقتل حمية هذا ليس في سبيل الله والظاهر من الذي يقاتل للقومية الظاهر أنه حمية وليس في سبيل الله إذا لا نقول إنه شهيد فأنت إذا قلت أن هذا الرجل الصالح إنه شهيد قال آخر عن رجل الله أعلم بحاله قال إنه شهيد وهذه المسألة أقولها لأني وجدت الناس الآن استرخصوا هذه الكلمة وصارت تباع لكل زهيد ورخيص كل إنسان يوصف بأنه شهيد هذه مشكلة والإنسان قال الله تعالى : (( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد )) كل كلمة تقولها جملة خبرية أو جملة إنشاءية تقولها فسوف تحاسب عليها وأنا ما هو أقرر مصير العالم حتى يقال لي قرر أن هذا شهيد الذي يقرر المصير العالم من إليه مصيرهم عز وجل فأنا ما لي حق أتكلم في هذا الشيء إلا من شهد له الرسول بذلك فعلى العين والرأس ويجب أيضا من شهد له الرسول بذلك يجب أن أشهد له به كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما صعد جبل أحد فارتج وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان قال : ( اسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان ) هذا نشهد الآن بأن أبا بكر صديق أعلى مرتبة بعد النبوة وأن عمر وعثمان شهيدان يجب أن نشهد بذلك تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اصبر تمت الأربعة تمت.
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( الضب لست آكله ولا أحرمه )
القارئ : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الضب لست آكله ولا أحرمه ).
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فقالوا هو ضب يا رسول الله فرفع يده فقلت أحرام هو يا رسول الله فقال ( لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه ) قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر
القارئ : حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد : ( أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فقالوا هو ضب يا رسول الله فرفع يده فقلت أحرام هو يا رسول الله فقال : لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ).
الشيخ : هذا أيضا تقدم لنا نظيره أو قريب منه وهو مسألة الضب وأن الضب حلال وفيه دليل على سلوك هذا المسلك في الأحكام ألا يفعل الإنسان الشيء ولا يحرمه على غيره وأن يفعل الشيء ولا يوجبه على غيره يعني قد يكون الإنسان يفعل الشيء احتياطا لكن ما يستطيع أن يجبره على الناس أو لا يفعل الشيء احتياطا ولكن لا يحرمه على الناس فهذا مسلك يتعامل به الإنسان مع ربه بالنسبة لنفسه وإن كان بالنسبة لعباد الله لا يلزمهم بشيء فعلا أو تركا إلا بشيء يجزم به أو يغلب على ظنه حيث ساغ العمل بغلبة الظن وفيه أيضا ... وفيه دليل على أن الإنسان إذا ترك الطعام الحلال لأن نفسه تعافه فإنه لا يلام عليه ومن ذلك ما إذا سقط الذباب في الشراب فإن المشروع غمسه ثم نزعه فإذا قال أحد أنا لا أشتهي الشراب الآن فإننا لا نلومه لأن هذا مما تعافه أنفس بعض الناس وفيه أيضا سؤال هل نقول إن الأفضل ترك أكل الضب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول قال : ( لا آكله ) نقول لا لم يقل لا آكله تعبدا ولكن لأنه يعافه فيكون هذا ليس من باب التعبد ولكن من باب التطبع أو ما يقارب ذلك فإذا كان الإنسان يشتهيه فالسنة أن يأكله فإن قال قائل بماذا علمت أن السنة يأكله لأن السنة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وإقراره إيش بعد ؟ وقوله قوله وفعله وإقراره وهنا أقر خالد بن الوليد على الأكل فإذا اشتهت نفسك شيئا وهو مما يباح فالسنة أن تأكله وألا تمنع نفسك مما أحل الله لك.
قلنا لا يجوز تعيين أن فلان شهيد لو أطلقتها على جماعة هل يجوز ؟
السائل : هل المحظور فقط في تعيين أن فلانا شهيد لو أطلقتها على الجماعة؟ الشيخ : كله واحد. السائل : مثلا جماعة ذهبوا لملاقاة العدو ما رجعوا هل أقول هؤلاء شهداء ؟ الشيخ : لا ما تقول لأن هؤلاء معينون لكنهم عدد لكن تقول مثلا من قتل على هذا الوجه فهو شهيد نعم.
السائل : ما المراد بقولك القومية ؟ الشيخ : المراد بقولي القومية أن يقاتل لقومه فقط مثلا يقاتل لأنه سينغالي يقاتل لأنه نجدي يقاتل لأنه حجازي يقاتل لأنه عربي وما أشبه ذلك. السائل : شيخ مثلا واحد نجدي جاءه قبيلة ثانية يريد أن يعتدي عليه فقاتلهم مع العلم أن الفريقين مسلمان. الشيخ : هذه غير هذه مسألة القتال بين المسلمين شيء آخر. السائل : لا، لكن هو قاتل لمن يريد أن يعتدي عليه. الشيخ : لا، المدافعة شيء آخر المدافعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدافع الإنسان عن نفسه فقد سئل لو جاء أحد يقول أعطني مالك قال : ( لا تعطه ) قال أرأيت إن قاتلني قال : ( قاتله ) قال أرأيت إن قتلني قال : ( فأنت شهيد ) قال أرأيت إن قتلته قال : ( هو في النار ).
السائل : ...؟ الشيخ : ما يقال شهيد أيضا لكن يقال من مات يرجى أن يكون شهيدا لأنه إذا كان الذي ذهب وعرض رقبته للعدو وصبر حتى قتل لا يقال إنه شهيد بعينه فهذا مثله. السائل : هذا يخشى أن له نية لكن الغريق. الشيخ : حتى الغريق ما ندري عن إسلامه بعد ما ندري ولهذا نقول كل من مات بغرق مثلا فهو شهيد وكما قلت لكم قبل قليل يعني ما الذي يجعلنا نحتد حتى نقول شهيد فنشهد نقول يرجى له فمثلا إذا جاء واحد قال والله إن والدي حصل له حادث ومات هو شهيد ؟ نقول نرجو أن يكون شهيدا بس يكفي هذا ... حادث سيارة.
حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يحدثه عن ميمونة أن فأرةً وقعت في سمن فماتت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ( ألقوها وما حولها وكلوه ) قيل لسفيان فإن معمرًا يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد سمعته منه مراراً
القارئ : حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يحدثه عن ميمونة : ( أن فأرةً وقعت في سمن فماتت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال : ألقوها وما حولها وكلوه ) قيل لسفيان فإن معمرًا يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد سمعته منه مراراً.
حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد الفأرة أو غيرها قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل عن حديث عبيد الله بن عبد الله
القارئ : حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد الفأرة أو غيرها قال : ( بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل ) عن حديث عبيد الله بن عبد الله.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن فقال ( ألقوها وما حولها وكلوه )
القارئ : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم قالت : ( سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن فقال : ألقوها وما حولها وكلوه ). الشيخ : أظن هذا سبق الكلام عليه وعلى أسئلته. باب الوسم. القارئ : باب : الوسم والعلم في الصورة .