حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر أنه كره أن تعلم الصورة وقال ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب تابعه قتيبة حدثنا العنقزي عن حنظلة وقال تضرب الصورة
القارئ : حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر : ( أنه كره أن تعلم الصورة وقال ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب ) تابعه قتيبة حدثنا العنقزي عن حنظلة وقال تضرب الصورة.
حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي يحنكه وهو في مربد له فرأيته يسم شاةً حسبته قال في آذانها
القارئ : حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس قال : ( دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي يحنكه وهو في مربد له فرأيته يسم شاةً حسبته قال في آذانها ). الشيخ : الوسم هذا لا بأس به وإن كان فيه شيء من التعذيب والإيلام للحيوان لكن فيه مصلحة للإنسان لأن الوسم بمنزلة الكتابة فأنت لو كتبت هذه ملك فلان أغنى عنها الوسم إذ أن لكل قبيلة بل لكل فخذ من قبيلة وسما خاصا بهم حتى إن الإبل لتضيع وتبقى مدة فيعرفها الناس أنها لآل فلان بسبب الوسم إذا فالوسم لا شك أنه مهم جدا ولذلك أجازه الشارع مع أنه تعذيب بالنار.
الشيخ : وفيه أيضا دليل على أن الأذن ليست من الوجه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمها في آذانها والضرب على الوجه منهي عنه ووسمه أيضا منهي عنه ولهذا ينهى أن توسم الإبل على لحاها وخدودها خلافا لما يفعله بعض البادية طيب. شوف أن تعلم الصورة اقرأ لي معناها. الفتح.
القارئ : " قوله أن تعلم بضم أوله أي تجعل فيها علامة قوله الصورة في رواية الكشميهني في الموضعين الصور بفتح الواو بلا هاء جمع صورة والمراد بالصورة الوجه قوله وقال ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب هو موصول بالسند المذكور بدأ بالموقوف وثنى بالمرفوع مستدلا به على ما ذكر من الكراهة لأنه إذا ثبت النهي عن الضرب كان منع الوسم أولى ويحتمل أن يكون أشار إلى ما أخرجه مسلم من حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه وفي لفظ له مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بحمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله من وسمه قوله تابعه قتيبة ". الشيخ : خلاص صار المراد بالصورة الوجه إي وهذا غريب يعني. كيف؟ القارئ : القسطلاني. الشيخ : أوسع من هذا. شف أعطيني أياه إيش يقول؟ القارئ : " ومن وجه آخر عنه أن تضرب الصورة يعني الوجه وأخرجه أيضا من طريق محمد بن بكر يعني البرساني وإسحاق بن سليمان الرازي كلاهما عن حنظلة قال سمعت سالما يسأل عن العلم في الصورة فقال كان ابن عمر يكره أن تعلم الصورة وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تضرب الصورة يعني بالصورة الوجه قال الإسماعيلي المسند منه على اضطراب فيه ضرب الصورة وأما العلم فإنه من قول ابن عمر وكان المعنى فيه الكي قلت وهذه الرواية الأخيرة هي المطابقة للفظ الترجمة وعطفه الوسم عليها إما عطف تفسيري ". الشيخ : خلاص فيه أسئلة طيب. القارئ : شيح بالنسبة لما قلتم بالنسبة للشهيد أنا قرأت رسالة فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال لرجل بعينه شهيد أحاديث كثيرة في الرسالة تؤيد ما قلتم. الشيخ : البخاري حتى أيضا ذكر في فتح الباري أثرا عن عمر رضي الله عنه قال تقولون فلان شهيد فلان شهيد وقد فعل كذا وكذا يعني فلا تقولوا هذا تقول أحسب أو أظن أو كلمة على معناها.
إذا رأى المقتول رؤيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبشره بالشهادة هل نقول عنه شهيد ؟
السائل : إذا رأى هذا مقتولا رأى في رؤيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبشره بالشهادة ؟ الشيخ : إذا حصل هذا فائتني وأفتيك إن شاء الله. السائل : حصل يا شيخ.
ذكرتم أن في الحديث إستدلال أن الأذنين ليست من الوجه ذكر الزيلعي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره ) أن فيه دلالة على أن الأذن من الوجه ما هي الإجابة على هذا ؟
السائل : ذكرتم أن في الحديث استدلال أن الأذنين ليست من الوجه ذكر الزيلعي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : ( سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره ) فيه دلالة على أن الأذن من الوجه ما هي الإجابة على هذا ؟ الشيخ : الإجابة بسيطة هذه قالها من باب المجاورة ولا شك أن الأذن من الرأس ولهذا في الوضوء تطهر مع الرأس ما هو مع الوجه. السائل : قوله يا شيخ سمعه الضمير. الشيخ : من أجل المجاورة أي نعم.
باب : إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم لم تؤكل . لحديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال طاوس وعكرمة في ذبيحة السارق اطرحوه .
القارئ : باب : إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم لم تؤكل . لحديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال طاوس وعكرمة في ذبيحة السارق اطرحوه .
حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إننا نلقى العدو غداً وليس معنا مدًى فقال ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوه ما لم يكن سن ولا ظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة ) وتقدم سرعان الناس فأصابوا من الغنائم والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا قدوراً فأمر بها فأكفئت وقسم بينهم وعدل بعيراً بعشر شياه ثم ند بعير من أوائل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا مثل هذا
القارئ : حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال : ( قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إننا نلقى العدو غداً وليس معنا مدًى فقال : ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوه ما لم يكن سن ولا ظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة وتقدم سرعان الناس فأصابوا من الغنائم والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا قدوراً فأمر بها فأكفئت وقسم بينهم وعدل بعيراً بعشر شياه ثم ند بعير من أوائل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا مثل هذا ). الشيخ : الشاهد قوله فأمر بها فأكفأت يعني القدور لأنهم أخذوا هذه الإبل من الغنائم قبل أن تقسم والإبل بل والغنيمة قبل أن تقسم مال مشترك بين من ؟ بين الغانمين بل بين الغانمين وجميع المسلمين لأن الغنائم تقسم خمسة أسهم أولا خمسة أسهم يؤخذ منها سهم لله ورسوله هذا يجعل فيئا في بيت مال المسلمين لكل المسلمين وأربعة أخماس تقسم بين الغانمين فهؤلاء القوم الذين أخذوا هذه الإبل أخذوا من إبل يشترك فيها كل المسلمين بغير إذنهم وبغير إذن الولي فأمر بها فأكفأت فهذا يدل على أن من ذبح مشتركا بينه وبين غيره بغير إذنه فهو حرام ومن ذبح شيئا لغيره وليس له فيه شركة فهو إيش؟ حرام من باب أولى وعلى هذا يشترط للذكاة حل المذكى أن يكون مملوكا للغير قصدي أن يكون مملوكا للمذكي وهذا أحد القولين في المسألة أنه يشترط أن تكون الذبيحة حلالا فإن كانت حراما كذبيحة الغاصب والسارق والناهب من الغنيمة وما أشبه ذلك فهي حرام لماذا ؟ استدلوا بهذا الحديث أن الرسول أمر بالقدور فأكفأت واستدلوا بالنظر قالوا إن هذا الفعل وهو التذكية تصرف في مال الغير فهو حرام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) إذا فلا تكون الذبيحة حلالا لأنها على غير أمر الله ورسوله ولكن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك جمهور أهل العلم قالوا إن المحرم إما أن يكون تحريمه لله أو للخلق فإن كان تحريمه لله فالتحريم لعينه فلا تصح تذكيته وإن كان تحريمه لحق الغير فالتحريم لوصفه لا لعينه لوصفه وحينئذ يكون حلالا مثال الأول ما كان التحريم لعينه تذكية الحمار والأسد والذئب وما أشبه ذلك فهذا لا تحله التذكية لأنه محرم لعينه وكذلك صيد الحرم محرم لعينه وقال بعضهم بل محرم لوصفه لكنه لله فإذا ذبح الإنسان صيدا في الحرم فالصيد حرام ولهذا عبر الله عنه بقوله : (( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم )) ولم يقل لا تذبحوه لأن ذبحه قتل لا يفيد أما إذا كان لحق الغير وليس لعينه فإنه حلال عند الجمهور مثل ذبح الغاصب والسارق والشريك بدون إذن شريكه وما أشبه ذلك وقالوا : إن النهي لم يرد عن خصوص الذبح وإنما هو عام والذي يوجب البطلان إذا كان النهي عن خصوص الشيء لأنه لا يتوارد نهي وصحة وقالوا أيضا : بدليل أنه لو أجازه هذا وسمح فيه فإنه يحل وهذا دليل على أن علة المنع لا تعود إلى صفة الذكاة ولا إلى نفس المذكى وأجابوا عن هذا الحديث بأنه من باب التعزير وإلا فبإمكانه بإمكان الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول يعني في هذه الحال أن يرخص لهم وهو إذا رخص لهم زال المحظور لكنه من باب التعزير حيث تعجلوا شيئا قبل أوانه ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه وهذا أقرب هذا الأخير أقرب وهو الذي عليه جمهور أهل العلم نعم يا علي ... فيكون هذا أيضا زيادة في عقوبته.
حدثنا محمد بن سلام أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من الإبل قال فرماه رجل بسهم فحبسه قال ( ثم قال إن لها أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا ) قال قلت يا رسول الله إنا نكون في المغازي والأسفار فنريد أن نذبح فلا تكون مدًى قال ( أرن ما نهر أو أنهر الدم وذكر اسم الله فكل غير السن والظفر فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة )
القارئ : حدثنا محمد بن سلام أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال : ( كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من الإبل قال فرماه رجل بسهم فحبسه قال ثم قال : إن لها أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا قال قلت يا رسول الله إنا نكون في المغازي والأسفار فنريد أن نذبح فلا تكون مدًى قال : أرن ما نهر أو أنهر الدم وذكر اسم الله فكل غير السن والظفر فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة ).
باب : أكل المضطر . لقوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر باغ ولا عاد فلا إثم عليه )) وقال : (( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم )) وقوله : (( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين )) وقوله جل وعلا : (( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم )) وقال ابن عباس مهراقا وقال : (( فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمت الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطرغير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم )) .
القارئ : باب : أكل المضطر . لقوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر باغ ولا عاد فلا إثم عليه )) وقال : (( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم )) وقوله : (( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين )) وقوله جل وعلا : (( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم )). وقال ابن عباس مهراقا وقال : (( فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمت الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم )). الشيخ : المؤلف رحمه الله ما ذكر حديثا في هذا ولعله لم يجد حديثا على شرطه لكنه ذكر آيات تدل على أن المضطر يأكل ما شاء والمضطر هو الذي أصابته الضرورة وألجأته الضرورة إلى الكل فإذا ألجأ الإنسان إلى أكل الميتة صارت في حقه حلالا وهل يأكل منها حتى يشبه ؟ نقول لا لا يأكل حتى يشبع لأن الضرورة يجب أن تتقدر بقدرها هل له أن يحمل ؟ نعم له أن يحمل لأن الحمل ليس بأكل إن احتاج إليه أكل وإن استغنى عنه رمى به وتركه طيب.
شرح قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر باغ ولا عاد فلا إثم عليه ))
الشيخ : في الآيات الكريمة أمرنا الله تعالى بالأكل من طيبات ما رزقنا أي أعطانا وهذا الأمر أمر إباحة وقد يكون ندبا وقد يكون واجبا فإن ترتب عن ترك الأكل ضرر صار الأكل واجبا وإن ترك الإنسان الأكل تعففا وتورعا صار الأكل مستحبا بل قد نلزمه بالأكل وإن تركه لعدم اشتهاءه إياه فهذا مباح المهم أن الله أباح لنا الطيبات وصدره بالإيمان لأن غير المؤمن لا يحل له أكل الطيبات لكنه لا يمنع منه إنما لا يحل له وفائدة قولنا لا يحل له مع قولنا لا يمنع كثرة عقابه في الآخرة أنه يعاقب على ما أكل في الآخرة الكافر الآن لا يرفع لقمة إلى فيه إلا حوسب عليها ولا يبتلع جغمة من الماء إلا حوسب عليها ولا يلبس ثوبا يستره من الحر أو من البرد إلا عوقب عليه لكن لا يمنع بالرحمة العامة ولا الخاصة ؟ بالرحمة العامة دليل ذلك (( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا )) فدل ذلك على أن غير المؤمنين العاملين للصالحات عليهم جناح وقال تعالى : (( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة )) لا يحاسبون عليها إذا غير المؤمنين ليست لهم ولا خالصة لهم يوم القيامة والمعنى يقتضي ذلك أنه لا يحل لهم الأكل والشرب واللباس والسكن بمعنى أنهم يعاقبون عليها لأننا نقول هؤلاء الذين خلقهم الله وخلق لهم فأعدهم وأمدهم ثم كفروا نعمته العقل يقول أحل لهم ما أعطيتهم أوحرم عليهم ما أعطيتهم ؟ حرم عليهم ما أعطيتهم قوم تمردوا عن طاعة الخالق المعد الممد ثم يقال كلوه حلالا لكم هذا خلاف النظر والعقل الصريح فالسمع والعقل دلا على أن مقتضى الحكمة أن يحاسب هؤلاء على ما أكلوا ولهذا لو أنك أفضت الخير على عبدك رقيقك ثم صرت كلما أمرته قال لك بلسان الحال أو لسان المقال لا سمع ولا طاعة فقل رح صل مع فلان في مسجده يروح يصلي في مسجد أبعد من المسجد القريب له يستحق الإكرام ؟ يستحق العقاب فهنا نقول : (( يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله )) الله أكبر تمتع بالنعم وشكر لها وهو القيام بطاعة المنعم (( إن كنتم إياه تعبدون )) قدم المفعول لإفادة الحصر يعني إن كنتم صادقين أنكم لا تعبدون إلا الله فاشكروا النعمة قال : (( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله )) هذه الآية فيها حصر (( إنما حرم عليكم الميتة )) إلى آخره وهذا الحصر حقيقي أو إضافي ؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه حقيقي وقال آية البقرة من آخر ما نزل مدنية والحصر فيها واضح إنما حرم عليكم الميتة يعني ما حرم سوى هذه الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله أربعة وما عدا ذلك فيكون حلالا طيب والسنة قالوا نعم السنة على العين والرأس لكن السنة هل ورد فيها حرم ولا نهى ؟ إذا كانت نهى فالنهي قد يكون للكراهة لا للتحريم أما إذا كانت حرم فما أيسر القول على بعض الناس أن يقول هذا أمر زائد على ما في القرآن فلا نقبله نعم ولكن القول الراجح أن يقال الحصر هنا إضافي لأن هذه الأشياء التي كانوا يفعلونها كانت تؤكل التي حرمها هنا تؤكل فمن أجل التأكيد على حرمتها حصر التحريم فيها كأنه لم يحرم في الدنيا إلا هذه التي أنتم تستحلوها فيكون الحصر إضافيا ونعمل بما دلت عليه السنة من تحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وقوله : (( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه )) باغ الصواب أن المراد بالباغي هنا الطالب أي الطالب للحرام المتشهي له ولا عاد المتعدي الذي يتناول ما لا يحتاج إليه ولا يضطر إليه فمن اضطر وهو لا يبغي الأكل المحرم ولا يعتدي فيه فيأكل أكثر فهذا لا إثم عليه أما من اضطر ثم ابتغى الأكل المحرم بأن كان عنده مذكاة لكنها هزيلة وميتة ولكنها سمينة وقال أنا مضطر فماذا أصنع ؟ السمينة شحمها كثير ولحمها قليل وترف وهذه هزيلة قد يكون لحمها سما أنا ما أذبح هذه الهزيلة عندي هذه السمينة أقطع منها وآكل نقول هذا الرجل اضطر ولا لا ؟ اضطر وابتغى الميتة ولا ما ابتغاها ؟ ابتغاها هذا حرام لأن الله إنما أباح لنا المضطر بشرط ألا يكون باغيا ولا عاديا - يا أخي أنا أرجو تعلمونا إذا انتهى الوقت -. القارئ : الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى كتاب الأضاحي. الشيخ : ما كملنا البحث.
شرح : (( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ))
الشيخ : الآيات، قال الله تعالى : (( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم )) وقال : (( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم )) مخمصة يعني مجاعة متجانف مائل لإثم يعني في تناول ما حرم عليه وذكرنا أن هذه الآية تفسر آية البقرة (( فمن اضطر غير باغ ولا عاد )) وأن من فسرها بالباغي على الإمام والعادي بقطع الطريق فليس بصحيح.
شرح قوله : (( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين ))
الشيخ : وقوله : (( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين )) أمرنا الله عز وجل أن نأكل ما ذكر اسم الله عليه وقال : (( إن كنتم بآياته مؤمنين )) يعني فامتثلوا لما أمرتم به ومفهومه مما لم يذكر اسم الله عليه لا نأكل لا نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه لماذا ؟ لأنه حرام ثم قال : (( وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه )) استفهام بمعنى التوبيح للرد على ما كانوا في الجاهلية يفعلونه من تحريم السائبة والوصيلة والحام والبحيرة ويقولون هذه حرام ما نأكل منها فقال : (( وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه )) ثم قال : (( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه )) فصل يعني بين وأوضح ما حَرّم عليكم أو ما حُرِّم عليكم كله قراءتان وهل هذا خاص فيما يؤكل لقوله : (( إلا ما اضطررتم إليه )) أو عام ؟ الصحيح أنه عام فإن الله فصل لنا كل ما حرم وبناء على هذه القاعدة العظيمة يتبين أن ما لم يحرمه فهو حلال ولا يمكن أن يقال لعله داخل في الإجمال نقول لأن المحرمات مفصلة مبينة فما عداها فهو حلال من الأعيان والأعمال والمنافع وهذا في غير العبادات وقد نقول بل وفي العبادات أيضا إذا استثنينا إذا أخرجنا الاستثناء في قوله : (( إلا ما اضطررتم )) لأن العبادات أيضا قد فصل لنا ما حرم علينا منها وما الذي حرم ؟ المحرم علينا من العبادات ما كان شركا أو بدعة فهو محرم علينا والأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل على المشروعية ولهذا ننكر على كل إنسان يتعبد لله بعقيدة أو قول أو عمل حتى يأتي لنا بدليل يدل على أنه مشروع ولا يحتاج أن يطالبنا بالدليل فيقول ما الدليل على أن هذه العبادة محرّمة ؟ لأنا نقول له الأصل التحريم والمنع كما أن الذي يطالبنا بتحريم شيء من العادات أو المعاملات نطالبه بالدليل ونقول الأصل الحل أي إنسان يطالبنا بشيء من العادات فإننا نقول له هات الدليل على هذا فإن لم يأت بدليل فإنه لا يلزمنا أن نتجنب ما طالبنا فيه بالدليل وقوله : (( إلا ما اضطررتم إليه )) أي ما دعتكم الضرورة إليه فهو حلال وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده أن الشيء الذي يضطر إليه يكون حلالا فإذا قال قائل هل يكون حلال مع بقاء خبثه أو إن خبثه يرتفع فالجواب أن يقال هو حلال مع بقاء خبثه وليس يرتفع الخبث لأن الخبث إذا ارتفع لا يعود وهذا إذا زالت الضرورة عاد التحريم لكن لما كانت الضرورة داعية إلى ذلك أباحه الشارع لنا مع قيام الوصف المانع منه وهو الخبث قال أهل العلم وهذا الشيء الخبيث الذي يضر إذا تناوله الإنسان في حال الضرورة فإنه لقوة الطلب والشهية ينحدر بسرعة ولا يتضرر به الجسد لأن هناك قوة تطلبه وشهية تحرقه حتى ينزل بسرعة ولا يتضرر به البدن وعلى ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جيء له بتمر فجعل يأكل منه وكان عنده صهيب بن سنان الرومي فأراد أن يأكل وكان أرمد توجعه إحدى عينيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( أتأكل وأنت أرمد ؟ ) قال نعم يا رسول الله أمضغه مع الجانب الآخر يعني مثلا اليمنى إذا كانت توجع يمضغه على الضرس الأيسر والعكس بالعكس فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ومكّنه مع أن المعروف أن الأمرد لا ياكل التمر يتضرر به قال ابن القيم تعليقا على هذا لأنه لما كانت النفس تطلبه بقوة صارت تقبله بسرعة وتحرقه ويزول ضرره وهذا مشاهد حتى في الأشياء الحسية الظاهرة إذا كان الإنسان مشتاقا للشيء يصبر على تحمله ولا يتضرر به ثم قال عز وجل : (( وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين )) إن كثيرا من أي أحد ؟ من الناس ليضلون بأهوائهم سماه الله تعالى هوى لأنه مخالف للحق (( ولو اتبع الحق أهوائهم لفسدت السماوات والأرض )) مع أن هذه الأهواء قد يسميها أصحابها عقولا ويقول دل على كذا العقل يمنع كذا ولكنها في الحقيقة هوى يضلون الناس بأهوائهم بغير علم منين ؟ من الشرع يعني عندهم فهوم لكنها منحرفة ليست عندهم علوم وكما قال شيخ الإسلام في المتكلمين يقول إنهم أوتوا فهوما ولم يأتوا علوما وأوتوا ذكاء ولم يأتوا زكاء شوف سبحان الله عندهم فهم وأذكياء لكن ما عندهم علم بالشرع تجد الواحد يكتب الصفحات الكثيرة لا يذكر دليلا واحدا من الكتاب والسنة وهذا موجود في كتب المتأخرين وجدت في بعض الكتب المقررة في التربية على بعض الكليات كل الكتاب ما وجدت فيها إلا أن يشاء الله آية من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله مع أنه أظن حوالي أكثر من ثلاث مائة صفحة لأنهم ما يعرفون العلم الشرعي ومع ذلك فهو مكتوب على أنه عنوان علم الاجتماع اجتماع إيش؟ اجتماع شرعي اجتماع مسلم بغير دليل شرعي من الكتاب والسنة تجده ينقل عن فلان وفلان ما أدري عنهم هل هم مسلمون أو كفار فأقول لكم إن هؤلاء يضلون بأهوائهم بغير علم لا من الكتاب ولا من السنة وهذه هي المصيبة التي تحصل ثم قال : (( إن ربك هو أعلم بالمعتدين )) وهذا يدل على أن فعلهم هذا عدوان واعتداء على شريعة الله وعلى عباد الله وقوله : (( هو أعلم )) هو ضمير فصل للتأكيد وأعلم قيل إنها بمعنى عالم والصحيح بلا شك أنها اسم تفضيل والذي يفسرها بعالم تفسيره قاصر جدا هناك فرق بين عالم وأعلم أنت لو قلت فلان عالم بكذا استفدنا أنه عالم لكن هل يمنع أن يشاركه غيره في العلم ؟ لا إذا قلت فلان أعلم معناه لا يشاركه أحد في هذه المرتبة لأنه أعلم هنا نقول أعلم بالمعتدين اسم التفضيل على بابه ولا يصح أبدا أن نفسره بعالم للقصور في المعنى فهو جناية على اللفظ وجناية على المعنى في الواقع وإن كان الذين فسروه بهذا ليس لهم نية سيئة لكن هذا ما أداهم إليه فهمهم وإلا فلا شك أنه جناية على اللفظ حيث حولنا أعلم اسم التفضيل إلى عالم وكذلك المعنى لأن أعلم لا يشاركه أحد في الأعلمية لكن عالم لا يمنع أن يشاركه غيره فهو أعلم بالمعتدين هم يقولون لو أننا قلنا لزم اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل الصفة مع زيادة المفضل فنقول لهم هل هذا يضر ؟ الذي يضر أن تأتي بوصف لا يمنع المشاركة وهو كلمة عالم أما أن تأتي باسم تفضيل يمنع المشاركة فلا مانع بل هذا هو المتعين لدلالة القرآن عليه هكذا يا محمد هكذا أجب بما أنت فيه. السائل : ...؟ الشيخ : والله ما أدري أنت جاوب ...
شرح قوله جل وعلا : (( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ))
الشيخ : طيب ثم قال عز وجل : (( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به )) هذه الآية يأمر الله نبيه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ردا على الذين حرموا بعض الأشياء التي حرم الله فسورة الأنعانم ذكر الله فيها عدة من هذا مثل قوله : (( ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ... فهم فيه شركاء )) الميتة حلال للجميع ولكن الحية حلال للذكور حرام على الإناث شوف الجهل نعم والميتة لأنها خبيثة تكون حلالا للجميع فيقول الله عز وجل : (( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا )) هذه الأشياء : (( إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس )) إنه الضمير يعود على المستثنى يعني فإنه أي هذا المطعوم ولا يصح أن يقال إنه يعود على لحم الخنزير لأن التعليل للحكم المستثنى لا أجد محرما إلا هذا لماذا ؟ لأنه رجس ومحاولة العلماء أو بعض المفسرين والمعربين إعادة الضمير على الخنزير فقط لأنه أقرب مذكور غفلة عن الحكم الأصلي إذ أن هذه الجملة تعليل للمستثنى والمستثنى ما هو ؟ ثلاثة إلا أن يكون هذا الشيء ميتة أو دما مسفوحا أو لحم الخنزير لماذا استثنى هذا الشيء ؟ لأنه رجس والآية واضحة لا غبار عليها والتنازع الذي يدور بين الناس في هذا فيما أرى أنه لا وجه ولا حاجة إليه ونحن في استغناء عنه وقوله : (( أو فسقا )) معطوفا على ميتة أي إلا أن يكون فسقا أي خروجا عن الطاعة (( أهل )) الجملة بيانية ولهذا فصلت أو وصلت عن الجملة التي قبلها ؟ هو ما جاءنا عندنا قاعدة في البلاغة ما كان عطفا بالواو فهو وصل وما لم يكن عطفا بالواو فهو فصل إذا الجملة مفصولة لبيان معنى الفسق وهو أهل لغير الله به أو فسقا أهل لغير الله به ثم قال : (( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم )) يعني وقد غفر له ورحمه وهذا يدل على أن الوصف الموجب للتحريم باق لكن أحل للضرورة بناء على مغفرة الله ورحمته لا على أن الخبث زال.
شرح قوله : (( فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمت الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطرغير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم )) .
الشيخ : ثم قال : (( فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمت الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم )) ما سبقت هذه طيب كلوا كمن طيبات ما رزقناكم هنا يقول (( كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله ))(( واشكروا لله )) ... بس المعنى واحد (( واشكروا نعمت الله )) هناك قال : (( واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ))(( إنما حرم عليكم الميتة والدم )) نفس الشيء شرحناها (( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم )) وهنا قال : (( فإن الله غفور رحيم )) تم الكلام على الآيات كلها تدل على جواز أكل المحرمات عند الضرورة وقد ذكرنا أن الضرورة تتقدر بقدرها وأنه لا يجوز أن يأكل أكثر مما يسد رمقه وأما الحمل فقلنا إنه يحل فإن اضطر أكل وإن لم يضطر رماه وطرحه نعم. إذا نقف ... طيب خير إن شاء الله. السائل : ...؟ الشيخ : فائدته ما ذكرناه البارحة. السائل : ...؟ الشيخ : لا لا ذكرناها البارحة أيضا نعم يا علي. السائل : ...؟ الشيخ : لا يتخير ما دام أحل الجميع يتخير يعني مثلا هل يأكل الكبد أو ياكل الهبر إي يأكل اللي يبي لا أبدا هو ما بغى الحرام هو الآن لكن نفسه تتقزز مثلا من اللحم ولا تتقزز من الكبد إي نعم.