كتاب الأضاحي
باب : سنة الأضحية . وقال ابن عمر : هي سنة ومعروف .
الشيخ : الأضاحي جمع أضحية وهو ما يذبح في أيام عيد النحر - يا عبد الله السيسي- يذبح في أيام عيد النحر تقربا لله عز وجل سواء كان في مكة أو في غيرها من البلدان وقال بعض العلماء ما يذبح بمكة هدي وما يذبح بغيرها أضحية ولكن أكثر العلماء على أنه لا فرق وأن الأضاحي مشروعة في مكة وفي غيرها والأضاحي سنة بإجماع المسلمين وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها حتى وإن كان الناس في ضرورة يعني وفي ضيق فإن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها وأخطأ من قال إذا كان الناس في ضرورة فالأول ألا تذبح الذبائح وأن يتصدق بثمنها لأن هذا مخالف لما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيث أصاب الناس مجاعة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخرّوا اللحم فوق ثلاث وأن يتصدقوا به باللحم والذين يقولون إن الصدقة بثمنها أفضل راعوا الناحية المادية المحضة ولم يعلموا ما في أجر التقرب إلى الله عز وجل في ذبح هذه الأضاحي : (( لن ينالها الله لحومها ودماؤها ولكن يناله التقوى منكم )) فنفس الذبح قربة عظيمة مقرونة بالصلاة في القرآن الكريم بقطع النظر عن اللحم وأخطأ أيضا من قال ابعثوا بقيمة ضحاياكم إلى الجهاد في أفغانستان لأن الجهاد له شيء وله أبواب والأضاحي لها أبواب والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أبواب الجنة ثمانية هذا باب الصدقة وهذا باب الصيام وهذا باب الجهاد إلى آخره فالأضاحي مشروعة في البلاد الذي أنت فيها ولا ترسل إلى غيرها لأن كما قلت الجهاد له باب وهذه لها باب واختلف العلماء هل الأضحية واجبة يأثم القادر بتركها أو سنة مؤكدة فمذهب أبي حنيفة وجماعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنها فريضة واجبة على القادر لقوله تعالى : (( فصل لربك وانحر )) ولقوله : (( ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها )) وهذا يقتضي الذبح وهو أمر والقول بالوجوب قول قوي جدا وأن الإنسان القادر يأثم ثم هل الأضحية للحي ولا للميت ؟ الأضحية للحي ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن أحد من الأموات أبدا وقد استشهد عمه حمزة رضي الله عنه وماتت زوجته خديجة وزوجته زينب بنت خزيمة ومات أولاده ومات ابنتان له في حياته ولم يضح عن واحد منهم أبدا ولا علمت أن أحدا من الصحابة ضحى عن أحد من أمواته أبدا وقول بعض أهل العلم إن الأضحية عن الميت أفضل منها عن الحي لأنه في حاجة للصدقة نظر ضعيف لأن مجرى الأضحية ليس كمجرى الصدقة ولهذا منع بعض السلف وبعض العلماء منعوا من الأضحية للميت مطلقا وقال لا يضحى عن الميت إطلاقا ولم يمنع أحد من الصدقة عن الميت لأن السنة وردت بها وعلى هذا فنقول الأضحية سنة في حق الحي عنه وعن أهل بيته لكن إذا جاءنا عامي واحد العوام والعوام على وزن هوام وقد تكون بمعناه وقال لا بد أن أضحي عن الميت لا بد إذا ما ضحيت عن الميت أجد في نفسي حرجا نرخص له ولا لا ؟ نرخص له لكن ندله على الأفضل نقول إن أبيت إلا هذا فاجعل الأضحية عنك وعن أهل بيتك الحي والميت ويشمل الأموات كما نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات قالوا يا رسول هذه مجالسنا ما لنا منها بد قال : ( فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقه ) فهذا العامي الذي أتانا يوقول الأضحية هذه عندي من أهم ما يكون كيف أخلي ميتي ما أذكره في هذا اليوم الفاضل نعم أقول إذا أبيت إلا ذلك فاجعل الأضحية لك ولأهل بيتك ويشمل الحي والميت فضل الله واسع لكن تريد أن تضحي عن الميت فقط ولا تضحي عن نفسك وأهلك هذا قطعا خلاف السنة لا شك أنه خلاف السنة طيب. الأضاحي لها أحكام كثيرة ذكر المؤلف منها شيئا سيتبين إن شاء الله تعالى.
حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن زبيد الإيامي عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء ) فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح فقال إن عندي جذعةً فقال ( اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك ) قال مطرف عن عامر عن البراء قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين )
3 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن زبيد الإيامي عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء ) فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح فقال إن عندي جذعةً فقال ( اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك ) قال مطرف عن عامر عن البراء قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين ) أستمع حفظ
حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين )
الشيخ : طيب.
4 - حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين ) أستمع حفظ
فوائد حديث : ( إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد أصاب سنتنا ... )
5 - فوائد حديث : ( إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد أصاب سنتنا ... ) أستمع حفظ
هل للشرع تخصيصاً في الأحكام بالشخصيات ؟
تتمة شرح حديث : ( إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد أصاب سنتنا ... )
7 - تتمة شرح حديث : ( إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد أصاب سنتنا ... ) أستمع حفظ
بالنسبة للأضحية لماذا لا يقال فيها مثل زكاة الفطر بالنسبة لنقلها والتصدق بها ؟
الشيخ : بعد ما تذبحها ما فيه مانع بعد أن تذبحها لا بأس.
السائل : ...؟
الشيخ : حتى زكاة الفطر على المشهور من المذهب يجب أن تكون في بلده يجب وجوبا إلا إذا لم يكن فيه فقير فيفرقها في أقرب البلاد إليه أيضا.
هل يجوز أن يرسل الأضحية إلى غير بلد ؟
الشيخ : ما فيه بأس لا حرج لأن المقصود من الأضحية كما قلنا ليس المقصود اللحم المقصود أن تتقرب إلى الله بالذبح ولهذا كان الصحابة كما مرّ علينا حملوا من هديهم إلى المدينة مو بلازم تفرق في مكان الذبح.
باب : قسمة الإمام الأضاحي بين الناس .
حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة قال ( ضح بها )
الشيخ : طيب قوله : ( جذعة ) حملها أهل العلم على أنها جذعة من الضأن لأن الجذعة من الضأن يجزئ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن جابر : ( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) قالوا والمراد بالجذعة هنا جذعة من الضأن لأن الجذعة من المعز لا تجزئ.
11 - حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة قال ( ضح بها ) أستمع حفظ
فوائد حديث قسم النبي صلى الله عليه وسلم الضحايا بين أصحابه .
باب : الأضحية للمسافر والنساء .
حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضت بسرف قبل أن تدخل مكة وهي تبكي فقال ( ما لك أنفست ) قالت نعم قال ( إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ) فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر فقلت ما هذا قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر
14 - حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضت بسرف قبل أن تدخل مكة وهي تبكي فقال ( ما لك أنفست ) قالت نعم قال ( إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ) فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر فقلت ما هذا قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر أستمع حفظ
فوائد حديث أضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن نساءه بالبقر .
السائل : ... ولن تجزئ عن أحد بعد حالك هذه؟
الشيخ : يعني معناه إذا جاءنا أحد مثله الآن ذبحه شاته قبل الصلاة الشاة المجزئة ولما أخبرناه بأن شاته شاة لحم قال والله أنا الآن ما عندي إلا هذه العناق اللي ما بلغت السن السبب أن هذه العناق ما بلغت السنة صغيرة وأنا ما عندي فلوس ولا شيء ما عندي إلا هذه قلنا له الآن اذبحها وتكون أضحية فتكون هذه مشتثناة من عمومات الأدلة في مسألة السن فقط وأما ما قال الأخ عبد الوهاب في قضية عكاشة بن محصن فلعمر الله أن بينه وبين ما نحن فيه كما بين السماء والأرض وليس من هذا الباب في شيء وعكاشة بن محصن واحد من سبعين ألف والسبعون ألف موصوفون بأوصاف ( هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ) والرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( سبقك بها عكاشة ) بها يخاطب واحد سبقك بها قال العلماء سدا للباب لئلا يقوم أحد من المنافقين لأن المنافقين في ذلك الوقت يقومون ربما يتكلمون فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم سد الباب أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يتكلم بهذا إلا بوحي ولم يوح إليه بشيء في هذا الباب المهم أن عكاشة ما خص بهذا.
أمثلة الصحابة على أنها خاصة ألا تدل على أنه يمكن التخصيص ؟
الشيخ : نعم هذا مو خاصة بالحكم لكن خاصة بشيء لا يوجد إلا في وقته مثلا قضية أبي ذر في مسالة التمتع ألنا خاصة ؟ قال : ( بل للأبد ) وفي لفظ لكم خاصة قال شيخ الإسلام معناه وجوب الفسخ خاص بهم ومن سواهم فإنه إلى يوم القيامة أبد ما تجد هذه والحكمة في هذا واضحة أن الشرع معلق بمعاني وأوصاف لا بأشخاص الله عز وجل ما له نظر لشخص دون شخص إلا من يعلم عز وجل أنه أهل للأوصاف فيجعل هذه الأوصاف فيه ويثبت له الحكم.
باب : ما يشتهى من اللحم يوم النحر .
حدثنا صدقة أخبرنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ( من كان ذبح قبل الصلاة فليعد ) فقام رجل فقال يا رسول الله إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر جيرانه وعندي جذعة خير من شاتي لحم فرخص له في ذلك فلا أدري بلغت الرخصة من سواه أم لا ثم انكفأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب ما يشتهى من اللحم ليس قوله باب ما يشتهى من اللحم أن من هنا للتبعيض ولكنها لبيان الجنس أي باب اللحم يشتهى يوم النحر ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ) ثم ذكر هذا الحديث وهو حديث أبي بردة بن نيار السّابق وفيه أنه أمر من ذبح قبل الصلاة فليعد وسبق أنه قال : ( فليعد مكانها أخرى ) وذكرنا تعليقا على ذلك أن الإنسان إذا ذبح قبل وقت الذبح فإنه يجب أن يضمن ما ذبح بمثله لا بما يجزئ في الأضحية فإذا كانت طيبة ذبح طيبة إذا كانت وسط لزمه الوسط إذا كانت أدنى لم يلزمه إلا الأدنى لكن إن ذبح الأعلى بدل الأدنى فلا بأس وفيه أيضا دليل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم حيث ضحى بكبشين فقد ضحى بكبشين أقرنين صلى الله عليه وسلم أحدهما لآل محمد والثاني لآمة محمد صلوات الله وسلامه عليه
.
18 - حدثنا صدقة أخبرنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ( من كان ذبح قبل الصلاة فليعد ) فقام رجل فقال يا رسول الله إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر جيرانه وعندي جذعة خير من شاتي لحم فرخص له في ذلك فلا أدري بلغت الرخصة من سواه أم لا ثم انكفأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها أستمع حفظ
لو أنه ذبح قبل الصلاة في شرك في بدنة أو بقرة ثم تبين له أن ذلك لا يجزي فذبح بدله شاة فهل هذا جائز ؟
الشيخ : سمعتم لو أنه ذبح قبل الصلاة في شِرك يعني في ناقة اشتركوا فيها أو بقرة ثم تيبن له أن ذلك لا يجزئ فذبح بدله شاة فهذا جائز لأن الشاة أفضل من الشرك في البدنة أو البقرة والعكس بالعكس لا يجزئه لأن هذه أفضل نعم.
19 - لو أنه ذبح قبل الصلاة في شرك في بدنة أو بقرة ثم تبين له أن ذلك لا يجزي فذبح بدله شاة فهل هذا جائز ؟ أستمع حفظ
في حجة الوداع كان ذلك أم في غيرها ؟
الشيخ : إي في حجة الوداع.
لكن الرسول في حجة الوداع أهدى مئة بعير وذبحهم وهذا الحديث فيه البقرة ؟
الشيخ : بيده.
السائل : كيف وهنا بالبقر ؟
الشيخ : هذا لنساءه يقول ضحى لنساءه بالبقر نفس الحديث.
السائل : طيب ما يكون هنا أضحية؟
هل الكبش أفضل من سبع البدنة والبقرة ؟
الشيخ : إي نعم لأن الكبش أفضل كمن سُبع البدنة أو البقرة ويجزئ أن يضمن الشيء بما هو أعلى منه ولا عكس.
شوف عندك من الذي قال " لا أدري بلغت الرخصة من سواه أم لا " ؟