وردت رواية عند أبي داود : ( أن الله لا ينظر إلى المسبل إزاره ) مما يدل على أن هذه العقوبة تحصل للمسبل إزاره و إن لم يجره خيلاء فما تعليكم ؟
السائل : شيخ وردت في بعض الروايات أن الله السائل في الرواية الأولى ... أبي داوود: ( إن الله لا ينظر إلى المسبل إزاره ) مما يدل على أن أيضا العقوبة هذه تحصل للمسبل إزاره وإن لم يجرّه خيلاء؟ الشيخ : أي، هذه ما هو يعني ما هو بمتعين إذ قد يقول قائل هذا مطلق والثاني مقيد. المهم على كل حال اللغز الذي ذكره المؤلف: رجل كافر لم تأكله الأرض، هذا في الواقع في نفسي منه شيء، إلا إذا ورد دليل واضح على أن هذا الرجل كافر، أما مجرّد عمله فإنه لا يقتضي الكفر. السائل : ... شيخ. الشيخ : نعم.
هل صحيح أن بعض العلماء ينسب ابن حجر إلى التكفير بالكبيرة ؟
السائل : ... يا شيخ قول المؤلف ... ثم قال بعض الناس، بعض العلماء ينسب إلى ابن حجر ... ينسب في عقيدته يقول إنه يرى إنه التكفير فاعل الكبيرة؟ الشيخ : لا لا، ما سمعنا هذا عنه. السائل : شيخ؟ الشيخ : نعم؟
ما يستثنى من إسبال الثوب ما كان لستر قبح في الرجل ؟
السائل : الإسبال يا شيخ ما يُستثنى منه شيء، ... ؟ الشيخ : إذا دعت الضرورة إلى هذا، إذا دعت الضرورة إلى أنه يُسبل فلا بأس، وإذا لم تدع الضرورة بحيث يكون ما في الرجل يمكن أن يستر بالجورب فلا حاجة إلى إسبال الإزار. السائل : يعني إذا كانت رجله سليمة والثانية يخلي الإزار مائل؟ الشيخ : أه؟ إذا كانت إيش؟ السائل : رجل سليمة، ورجل مثلا فيها قرح يخلي الإزار مائل؟ الشيخ : لكن القبح هذا وش نوعه؟ القبح، ما كل قبح نقول إنه يجوز. السائل : ... في ساقه ... . الشيخ : يقولون في ساقه بياض، أو أنه في ساقه جروح هذا يمكن ما هو بلازم إنه ينزّل الثوب إلى أسفل من الكعبين لأن الساق فوق الكعب. السائل : إذا كان ... . الشيخ : المهم إن كان هناك ضرورة تبيح المحرّم أبيح له، وإن لم يكن ضرورة فلا يجوز. السائل : لكن ... وقع يا شيخ إيش تقولون؟ الشيخ : ثلاثة؟
حدثنا أبو اليمان قال : أخبرنا شعيب عن الزهري قال : أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : جاءت امرأة رفاعة القرظي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة وعنده أبو بكر فقالت : يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة وأخذت هدبةً من جلبابها فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب لم يؤذن له قالت : فقال خالد : يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم فقال : لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته فصار سنةً بعد .
القارئ : حدثنا أبو اليمان، قال أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة، رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلّم قالت: ( جاءت امرأة رفاعة القرظي رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأنا جالسة، وعنده أبو بكر، فقالت: يا رسول الله، إني كنت تحت رفاعة وطلّقني فبت طلاقي، فتزوّجت بعده عبد الرحمان بن ) .. الشيخ : عبدَ. القارئ : ( فتزوّجت بعده عبد الرحمان بن الزبير، وإنه والله ) . الطالب : الزبيْر؟ الشيخ : المعروف بالفتح. والمشكول عندنا بالوجهين. أه؟ القارئ : ... . الشيخ : إيه المعروف بفتح الزاي وعندنا المشكولة بالوجهين. نعم. القارئ : ( فتزوّجت بعده عبد الرحمان بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها، فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب لم يؤذن له، قالت: فقال خالد: يا أبا بكر، ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلّم على التبسّم ) . الشيخ : اللهم صلي وسلم عليه. القارئ : فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلّم: ( لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته ) فصار سنّة بعد.
فوائد الترجمة : ( باب : الإزار المهدب. ويذكر عن الزهري، وأبي بكر بن محمد وحمزة بن أبي أسيد، ومعاوية بن عبد الله بن جعفر: أنهم لبسوا ثيابا مهدبة )
الشيخ : في هذا الباب دليل على جواز لباس الثياب المهدبة لكن بشرط أن لا تنزل عن الكعبين، ومثل ذلك أيضا المشالح المهدبة التي يكون فيها هدب، تسمى عند الناس إيش؟ وش تسمى عند الناس؟ أه؟ إيه أظنه قيطان أو كذا، هاه؟ قيطان؟ هذا أيضا لا بأس به، وكذلك بعض الغتر فيها أيضا هدَب لا بأس بها. أي نعم. نعم؟ السائل : ... . الشيخ : نعم.
إذا كان الرجل ليست له قدرة على الجماع هل تطلق زوجته منه أم ماذا يفعل ؟
السائل : طيب الرجل ما عنده إلا ... وطلق ... وتزوج رجل له قدرة على الجماع أو ماذا يصنع ... ؟الشيخ : لا لا، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام إنها لا يمكن أن تحل لزوجها الأول إلا إذا جامعها الزوج الثاني. أه؟ السائل : حسب كلامها لا يوجب عليه. الشيخ : لا، قد يكون إن الرجل ضعيف وأنه يعني ليس كل وقت يكون مستعدا، يعني قد لا يكون هذا خلقا له دائما، ولهذا قال: ( حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ) والظاهر إن النبي عليه الصلاة والسلام فهِم منه إن الرجل ضعيف. أي نعم، لكن لو فرض إن الرجل ليس بضعيف وأن هذا طبيعته وأنه عنّين فهنا لابد أن تُطلّق منه أو أن تتزوّج بعده رجلا ءاخر. نعم؟ السائل : ... . الشيخ : إيش؟ ... هذا.
السائل : يعني ... ؟ الشيخ : الهدبة ... هذه مثل هدبة العين، وش تسمى؟ بعد عندكم أظن؟ ربث أو ربث أو ربثة. السائل : ... . الشيخ : أه؟ السائل : ... . الشيخ : لا القيطان تدلى، هذه؟ هي الأن تدلى. السائل : ... الثانية. الشيخ : نعم؟ السائل : ... . الشيخ : لا لا لا. السائل : ... . الشيخ : لا لا لا. نحن نعرف القيطان هذه، التي تدلى. السائل : ... هذه يا شيخ. الشيخ : طيب نعم.
السائل : هل يؤخذ من الحديث جواز زواج العنين؟ الشيخ : لا، ما ثبت عنته، ربما الرجل ليس عنده قوة وإلى الأن ما ذاقت منه شيئا. السائل : ... . الشيخ : وزواج العنين جائز إذا أرادت الزوجة بهذا وأخبرت به، ما فيه مانع. السائل : لكن ... . الشيخ : لابد أن يبلغ، لازم يبلغ أي نعم، وهو عيب ويؤجل سنة كما مر علينا في الفقه، يؤجل سنة إن جامع وإلا فلها الفسخ. نعم.
السائل : ... والنساء تختلف يعني ... فكيف ... دليل على جواز ... ؟ الشيخ : هو الأصل تشارك الرجال والنساء، الأصل أن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال وبالعكس إلا بدليل، فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام رأى هذه المرأة مهدّبا ثوبها ولم يُنكر عليها دل على جواز الهدبة في الثوب. نعم. خلاص ثلاثة؟ نعم.
حدثنا عبدان قال : أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا يونس عن الزهري قال : أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن عليًا رضي الله عنه قال : فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى به ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا له .
القارئ : حدثنا عبدان، قال أخبرنا عبد الله، قال أخبرنا يونس، عن الزهري، قال أخبرني علي بن حسين، أن حسين بن علي، أخبره: أن عليا رضي الله عنه قال: ( فدعا النبي صلى الله عليه وسلّم بردائه فارتدى به ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة، حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذن له ) . الشيخ : فيه نسخة ( فأذنوا له ) . نعم.
فوائد حديث : ( ... أن عليًا رضي الله عنه قال : فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى به ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا له )
الشيخ : هذا في قصة شرب حمزة للخمر، فإنه رضي الله عنه شرب الخمر فمر به ناضحان لعلي بن أبي طالب بعيران، وكان عنده جارية تغنيه فقالت: "ألا يا حمز للشُرف النواء"، فأخذ السيف، لأنها حمّسته، أخذ السيف وجب أسنمة البعيرين وبقر بطونها وأكل من كبدها، فذهب علي بن طالب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يُخبره فقام النبي صلى الله عليه وسلّم إلى بيت حمزة فلما جاءه وكلّمه قال له حمزة: " وهل أنتم إلا عبيد أبي؟ " يعني لستم بشيء، ولا أسلّم لكم قولكم، " هل أنتم إلا عبيد أبي؟ " فرجع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكلّمه. ففي هذا دليل على جواز لبس الرداء وهو أمر معروف متواتر مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه كان يلبس الرداء. ولكن هل اللباس أو هل لباس الرداء على سبيل التعبّد أو على سبيل العادة؟ على سبيل العادة، فإذا اعتاد الناس لباس القميص ولم يكن من عادتهم لباس الرداء فالسنّة لباس القميص، أن يفعل الإنسان كما يفعل غيره. في حديث حمزة هذا إشكال وهو أن حمزة رضي الله عنه تكلّم بكلام لو تكلّم به في حال الصحو لكان كفرا فما الجواب عليه؟ الجواب: أن فيه دليلا على القول الراجح وهو أن السكران لا يؤاخذ بأقواله. فإن قال قائل: إنما لم يؤاخذ حمزة بذلك لأنه كان قبل تحريم الخمر، فإن حمزة استشهد في أحد في السنة الثالثة وتحريم الخمر كان متأخرا؟ فالجواب: أنه لا ربط بين جواز الشرب وجواز مثل هذا الكلام، لأن هذا الكلام لو وقع من الإنسان وهو صاحي لحُكم بكفره، وكون الشرب حلالا أو حراما لا يؤثر، بل المؤثر هو العقل وعدم العقل، ولهذا كان القول الراجح أن السكران لا يقع طلاقه، وأنه إذا تكلّم بكلمة الكفر لا يكفر، وأنه إذا أعتق لا يعتق العبيد، وإذا أوقف لا يقف المال. فلو قال السكران مثلا: طلّقت جميع نسائي وأعتقت جميع عبيدي، ووقّفت جميع بيوتي، وعندي لزيد مائة دينار ولعمرو ألف دينار، هل يؤاخذ بذلك؟ الصحيح أنه لا يؤاخذ بذلك وأن كلامه غير معتبر إطلاقا، سواء فيما تعلّق بحق الله أو بحق الآدمي. طيب، وهل أفعاله كأقواله؟ يعني لو أن هذا السكران قتل شخصا أخذ السكين وقتله، هل نعتبر هذا القتل عمدا أم خطأ؟ المذهب أنه عمد ويُقتل به قصاصا، لأن فعل السكران كفعل الصاحي تماما. والقول الثاني أنه خطأ، لأنه لا عقل له، فهو كعمد المجنون وعمد المجنون خطأ. وفصّل بعض أهل العلم وقال: إن سكر ليقتل فهو عمد، وإن قتل بعد أن سكر فهو خطأ. لكن كيف يسكر ليقتل؟ هو رجل يريد أن يقتل فلانا ورأى أنه لو قتله وهو صاحي أخِذ به فأفتى نفسه أن يشرب الخمر ليسكر فيقتل هذا الرجل. فنقول في هذه الحال إذا علمنا أن الرجل سكر لهذا الغرض فإنما الأعمال بالنيات وحينئذ يُقاد به. نعم.
السائل : ما هو الحد الذي لا يؤاخذ به ... ؟ الشيخ : إيش؟ السائل : ما هو الحد في السكر الذي يعني لا يؤاخذ به ... . الشيخ : إذا سقط تمييزه بين الناس فهذا لا يؤاخذ به. السائل : كيف يعرف؟ الشيخ : يُعرف بحاله، والغالب إن الإنسان الذي ليس عنده إدمان في شرب الخمر الغالب إنه يسكر يضيع. السائل : شيخ فيه واحد شيخ خدم. الشيخ : سبق؟ ما فيه بحث ولا شيء. أه؟ السائل : بالنسبة للحديث السابق ( خالدا مخلدا فيها أبدا ) . الشيخ : نعم.
ما تفسير قوله تعالى : (( قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين )) ؟
السائل : ... قوله تعالى: (( قُل إِن كانَت لَكُمُ الدّارُ الأخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خالِصَةً مِن دونِ النّاسِ فَتَمَنَّوُا المَوتَ إِن كُنتُم صادِقينَ * وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا )) ؟ الشيخ : نعم. السائل : وقال في الأية الأخرى (( قُل يا أَيُّهَا الَّذينَ هادوا إِن زَعَمتُم أَنَّكُم أَولِياءُ لِلَّهِ مِن دونِ النّاسِ فَتَمَنَّوُا المَوتَ إِن كُنتُم صادِقينَ * وَلا يَتَمَنَّونَهُ أَبَدًا )) . الشيخ : نعم. السائل وقال الله تعالى في الزخرف (( وَنادَوا يا مالِكُ لِيَقضِ عَلَينا رَبُّكَ )) . الشيخ : نعم. السائل : ... هذا في ... . الشيخ : نعم؟ السائل : ... . الشيخ : أي نعم. السائل : أقول ... البقرة و ... الجمعة ... الموت بالأبدية ... . الشيخ : نعم. السائل : يقول في ءاية الزخرف (( وَنادَوا يا مالِكُ لِيَقضِ عَلَينا رَبُّكَ )) . الشيخ : أي نعم. السائل : ... الحديث. الشيخ : هو ما أجبنا عنها؟ السائل : أجبنا عليه. الشيخ : أجبنا عليه، لكن يمكن إنك ما حضرت. نعم. السائل : ... في الدنيا. الشيخ : هذا في الدنيا، لأنا قلنا إذا كنتم صادقين بأن الدار الأخرة لكم، فالإنسان الذي له الدار الأخرة ترخص عنده الدنيا ويتمنى الموت، فهم لن يتمنوه أبدا في الدنيا بما قدمت أيديهم. أي نعم. نعم.
قلتم في الدرس السابق : أن نصنوص الوعيد تذكر على سبيل التهديد و التنفير فما معنى هذا ؟
السائل : أحسن الله إليكم في الدرس إلي فات ... إن هذا الشرط يشترط أن لا تكون له ... ووجه ... التنفير يعني هل معنى هذا القول أن هذا ... ؟ الشيخ : لا، أبدا، معنى هذا إن باب التهديد، قلنا لكم باب التهديد قد يطلق الإنسان فيه عبارات لأجل أن ينفّر، نعم، مثل ما تهدّد ولدك فتقول إن فعلت كذا قتلتك أو كسّرت يديك أو كسّرت رجليك، مع إنك ما تفعل، لأن هناك مانع يمنع من هذا وهو الشفقة والرحمة. فنصوص الوعيد تُطلق هكذا لأن هناك ما يقيّدها بنصوص أخرى. السائل : ... . الشيخ : فيرتفع الوهم. السائل : ... القيد ما ينطبق على ... . الشيخ : لا ينطبق. السائل : ... . الشيخ : على المسلم. السائل : ... ما يخلد. الشيخ : نعم نقول ما يخلد أبدا، الذي منع التأبيد هو التوحيد، وعلى هذا إذا قيل، إذا كان كذلك فلماذا يُذكر؟ قلنا يذكر هذا على سبيل التهديد والتنفير.
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم ( ما أسفل من الكعبين ففي النار ) ... شهرين، إلي بين الكعبين ... . الشيخ : إلي فوق الكعبين. السائل : لا. الشيخ : هاه؟ السائل : إذا ... ولا حرج فيما بينه وبينهما. الشيخ : نعم. السائل : البينية تقتضي ... نصف الساق إلى أول الكعب. الشيخ : نعم. السائل : والحديث الأخر يقول ( ما أسفل من الكعبين ) . الشيخ : نعم. السائل : ... . السائل : ما حكم محاذاة الثوب للكعبين؟ الشيخ : الأن اللي فيه الإشكال هو الكعب ما حاذى الكعب، فيُقال إن ما حاذى الكعب لا شك إن رتبته دون ما بين الكعب وبين نصف الساق لأنه يُخشى أن ينزل مع الاستعمال إلى أسفل من الكعب، لكنه لا يتوعد عليه بالنار. السائل : ... نقول ... . الشيخ : هو حلال لأن المحاذاة في الكعبين لا بأس به، حلال. السائل : شيخ؟ الشيخ : نعم؟ السائل : ... الكعبين ... .
السائل : ولا حظ للكعبين في الإزار؟ الشيخ : أي نعم، يعني على سبيل الاستحباب. السائل : ... . الشيخ : نعم؟ لأنه لو كان لهما من الحظ كان يقول ينبغي أن يكون إلى الكعبين. ثم إن هذا الجزء كما تعرفون شيء يسير يعني قد تختلف فيه الكلمات، فإذا كان عندنا لفظ صريح ( ما أسفل من الكعبين ) هذا لا يحتمل التأويل، أي نعم، فيبقى ما حاذى الكعبين وما كان أعلى ليس فيه هذه العقوبة. السائل : فيه ... يا شيخ؟ الشيخ : نعم؟ السائل : يقول يكره ... منتصف من الكعبين .. الشيخ : والله لو قيل بالكراهة لأنه قد يكون ذريعة إلى النزول، لهذا السبب لو قيل بهذا لم يبعد. نعم. القارئ : الحمد لله ..
فوائد حديث : ( ... فقال خالد : يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم ... )
الشيخ : في الحديث السابق فيه حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام حين تبسّم في قول المرأة: " إنما معه مثل هدبة الثوب " ولو كان من أهل الهيئة والملوك والجبروت لعاقبها على أن تتكلّم بهذا الكلام الذي لا ينبغي أن يصدر من امرأة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس خلقا. نعم. باب الأردية؟ الطالب : باب لبس القميص. الشيخ : نعم.
باب : لبس القميص . وقول الله تعالى حكاية عن يوسف : (( اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا )) .
القارئ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب: لبس القميص. وقول الله تعالى حكاية عن يوسف: (( اذهَبوا بِقَميصي هذا فَأَلقوهُ عَلى وَجهِ أَبي يَأتِ بَصيرًا )) . حدثنا قتيبة.
فوائد الترجمة : باب : لبس القميص . وقول الله تعالى حكاية عن يوسف : (( اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا )) .
الشيخ : أراد المؤلف رحمه الله بهذه الأية الاستدلال على جواز لبس القميص، الاستدلال بها على جواز لبس القميص، وهذا إنما يتم على القول الراجح أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، لأن هذا القائل هو يوسف عليه الصلاة والسلام. أي نعم. القارئ : حدثنا .. الشيخ : لكن هل تعرفون القميص؟ السائل : ثيابنا. الشيخ : ثيابنا هذه التي نلبسها كلها قمص. أي نعم.
حدثنا قتيبة قال : حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال : يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فيلبس ما هو أسفل من الكعبين .
القارئ : حدثنا قتيبة، قال حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: ( أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: لا يلبس المحرم القميص، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا الخفين، إلا أن لا يجد النعلين، فيلبس ما هو أسفل من الكعبين ) .
حدثنا عبد الله بن عثمان قال : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما أدخل قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه والله أعلم .
القارئ : حدثنا عبد الله بن محمد، قال أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو، سمع جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما قال: ( أتى النبي صلى الله عليه وسلّم عبد الله بن أبي بعد ما أدخل قبره، فأمر به فأخرج، ووضع على ركبتيه، ونفث عليه من ريقه، وألبسه قميصه، والله أعلم ) . الشيخ : الله أعلم. السائل : ... . الشيخ : عندنا بن محمد ... عثمان. السائل : ... . الشيخ : أه؟ تكلّم عليه في الشرح؟ ماذا يقول؟
القارئ : قوله: حدثنا عبد الله بن عثمان هو المروزي الملقب عبدان، زاد القابسي: عبد الله بن عثمان بن محمد، وهو تحريف، وليس في شيوخ البخاري من اسمه عبد الله بن عثمان إلا عبدان، وجده هو جبلة بن أبي رواد. ووقع في رواية أبي زيد المروزي عبد الله بن محمد فإن كان ضبطه فلعله اختلاف على البخاري، وفي شيوخه عبد الله بن محمد الجُعفي وهو أشهرهم وابن أبي شيبة، وأكثر ما يجيء أبوه عنده غير مسمى وابن أبي الأسود كذلك وعبد الله بن محمد بن أسماء، وليست له رواية عنده عن ابن عيينة وعبد الله بن محمد النفيلي كذلك، وقد مضى شرحه في تفسير سورة براءة أورده هنا مختصرا إلى قوله وألبسه قميصه فالله أعلم. الشيخ : رحمه الله، ... على كل حال هذا يعتبر من المبهم، والإبهام هنا لا يضر لأن شيوخ البخاري كلهم من الثقات. أي نعم. السائل : ... يا شيخ. الشيخ : أخذنا ثلاثة الأن. السائل : ... . الشيخ : كيف؟ السائل : ... يا شيخ. الشيخ : طيب. أه؟ السائل : ... . الشيخ : إيش؟ السائل : كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به ... ووضعه ... . الشيخ : طيب انتظر شوي فيه الحديث إلي بعده يبيّنه. نعم.
حدثنا صدقة قال : أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال : أخبرني نافع عن عبد الله قال : لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له فأعطاه قميصه وقال له : إذا فرغت منه فآذنا فلما فرغ آذنه به فجاء ليصلي عليه فجذبه عمر فقال : أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين فقال : استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرةً فلن يغفر الله لهم فنزلت ولا تصل على أحد منهم مات أبدًا ولا تقم على قبره فترك الصلاة عليهم .
القارئ : حدثنا صدقة، قال أخبرنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: ( لما توفي عبد الله بن أبي، جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه، واستغفر له. فأعطاه قميصه، وقال له: إذا فرغت منه فآذنا فلما فرغ ءاذنه به، فجاء ليصلي عليه، فجذبه عمر فقال: أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين، فقال: (( استَغفِر لَهُم أَو لا تَستَغفِر لَهُم إِن تَستَغفِر لَهُم سَبعينَ مَرَّةً فَلَن يَغفِرَ اللَّهُ لَهُم )) ، فنزلت: (( وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنهُم ماتَ أَبَدًا وَلا تَقُم عَلى قَبرِهِ )) فترك الصلاة عليهم ) . الشيخ : صلي وسلم عليه.
فوائد حديث : ( ... عن عبد الله قال : لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه ... )
الشيخ : الشاهد من هذا الحديث ذكر القميص، وأنه مازال معروفا لبسه عندهم.
فوائد حديث : ( ... عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال : يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فيلبس ما هو أسفل من الكعبين )
الشيخ : وفي حديث ابن عمر الذي ساقه المؤلف دليل على أن الثوب يشمل كل ما يُلبس، لأنه سئل ما يلبس من الثياب؟ فقال: ( لا يلبس القميص ) إذن القميص من الثياب، وقال: ( السراويل ) فالسراويل إذن من الثياب، ( البرنس ) من الثياب. وعلى هذا فيكون جر الثوب فيما سبق يشمل القميص والسراويل والبرانس ومثلها العبي، نعم، كلها داخلة في اسم ثوب. طيب، العمامة؟ هنا ما ذكرت، فإما أن تكون نسيانا من الراوي أو اختصارا على بعض الحديث، لكنها قد صحت من حديث ابن عمر: ( ولا العمائم ) . العمامة تعتبر من الثوب وفيها خيلاء، قال شيخ الإسلام رحمه الله: " إسبال العمامة كثيرا من الخيلاء " ، وعلى هذا فالذين يلفون على رؤوسهم نحو عشرين مترا من العمائم ويجعلون لها ذؤابة تصل إلى العجز تقريبا، نقول هذا من الخيلاء لأنه زائد على ما اعتاده الناس فيكون داخلا في الخيلاء التي نهي عنها في قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( كل واشرب وتصدق من غير سرف ولا مخيلة ) . وفي حديث ابن عمر جواب السؤال أو جواب السائل بغير ما يتوقع، لأن السائل سأل عن الذي يُلبس فأجيب بالذي لا يُلبس، وهذا يُسمّى عند أهل البلاغة أسلوب الحكيم، كأنه قال ينبغي لك أن تسأل عما لا يُلبس لأنه أقل، فالذي يُلبس أكثر فاسأل عما لا يُلبس، وإذا عرفت ما لا يُلبس عرفت ما الذي يُلبس لأن ما سوى الممنوع فهو جائز. طيب، وحينئذ نقول هل أجاب النبي صلى الله عليه وسلّم سؤال السائل أم لم يُجب؟ نقول أجاب عليه وزيادة. وفيه دليل من حديث ابن عمر دليل على أن القميص كان من عادتهم لبسه، ولهذا نهى المحرم عنه. كما أن في قوله: ( لا تنتقب المرأة ) دليلا على أن النقاب كان معروفا عندهم وأن النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كن ينتقبن أي يغطّين وجوههن ويفتحن لأعينهن فتحة لترى بها الطريق. أي نعم، نعم. رشاد؟
هل يؤخذ من حديث جابر الأول جواز إخراج الميت من قبره للضرورة ؟
السائل : هل يؤخذ من حديث جابر، الحديث الأول. الشيخ : نعم. السائل : جواز إخراج الميت من قبره للضرورة؟ الشيخ : هو الحديث حديث جابر وحديث عبد الله بن أبي فيهن تعارض، والسند كأن يتكلم عليه الشارح. حديث جابر يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلّم جاء إليه بعد أن وضِع في قبره، يحتمل إنه دفن أو ما دفن، المهم إنه وضِع في القبر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلّم ألبسه قميصه ودعا له. وأما حديث عبد الله بن أبي فهو يدل على أن عبد الله هو الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلّم قميصه وأن يصلي عليه وأن ذلك كان قبل أن يُنزل في قبره، نعم، وحينئذ يحتاج إلى الجمع بين الحديثين. نعم. السائل : تقدم شرحه. الشيخ : في؟ السائل : تفسير براءة. الشيخ : أه؟ السائل : تفسير براءة. الشيخ : في تفسير براءة، في التوبة. أي. هذا لا يمكن الجمع بينهما إلا إذا كان الرسول أعطاه القميص مرتين فيمكن. نعم.
ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم : ( إلا أن لا يجد النعلين فيلبس ما هو أسفل من الكعبين ) ؟
السائل : بن عمر قال ( إلا أن لا يجد النعلين فيلبس ما هو أسفل من الكعبين ) ؟ الشيخ : نعم، يعني فليلبس من الخفين ما هو أسفل من الكعبين. السائل : ظننته من الثوب؟ الشيخ : أه؟ السائل : ظننته من الثوب. الشيخ : لا لا، لأنه سئل عن، هو يتكلم عن النعلين. لكن حديث ابن عمر هنا في لفظ ءاخر قال: ( وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ) يعني الخفين. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم خطب يوم عرفة بعرفة، وقال: ( من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل ) . فحديث ابن عمر فيه الأمر بقطعهما، وحديث ابن عباس ليس فيه الأمر بقطعهما فاختلف العلماء في تخريج الحديثين. فقال بعضهم إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما مطلق، وحديث ابن عمر مقيّد، والمطلق يجب أن يُحمل على المقيّد، فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عباس: فليلبس الخفين، وانتبهوا أنه لابد أن يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، فيكون مدلول الحديثين واحدا. ومنهم من قال بل العمل على حديث ابن عباس المطلق، وأن من لم يجد نعلين فليلبس الخفين بدون قطع. واستدل لذلك بأن حديث ابن عباس ذكره النبي صلى الله عليه وسلّم في عرفة، وحديث ابن عمر ذكره وهو في المدينة قبل أن يخرج إلى الحج، فيكون حديث ابن عباس متأخرا، والمتأخر يكون ناسخا. فرُد هذا بأن النسخ إنما يُصار إليه عند تعذّر الجمع، والجمع هنا ممكن بحمل المطلق على المقيّد. فرُدّ هذا الاعتراض بأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قاله النبي صلى الله عليه وسلّم ابتداء وهو يخطب الناس بعرفة، والجمع عنده في عرفة أكثر بكثير من الجمع في المدينة، ثم إن الظاهر أن أكثرهم لم يعلم بحديث ابن عمر والمدة قصيرة لم ينتشر الخبر ويتسع، فدل هذا على أن الثاني ناسخ لتقييد الأول، ولهذا جاء بدون سؤال وكأن هذا من باب تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده لما في القطع من إفساد المال لأنه إذا قطعهما صار كالنعلين ففسدتا وذهبت منفعتهما، ولهذا خطب بها النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء، ولم يقتصر على حديثه في المدينة. وهذا القول هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم. نعم. القارئ : قوله. الشيخ : فيه اثنان قبلك.
السائل : ... ؟ الشيخ : لا، إن شاء الله، لا ما هو من الخيلاء، أولا: لأن العمامة ما هي بكثيرة. السائل : لا، ... . سائل آخر : ... . الشيخ : ... أيه. السائل : ... . الشيخ : نعم؟ السائل : ... الخيلاء. الشيخ : لا، لا إن شاء الله ما فيها شيء، لأنها معتادة يعني. السائل : ... . الشيخ : معتادة وأيضا الذؤابة ما هي طويلة. أي نعم، نعم.
قراءة من شرح صحيح البخاري لابن حجر مع تعليق الشيخ .
القارئ : قوله: لما توفي عبد الله بن أبي، ذكر الواقدي ثم الحاكم في الإكليل أنه مات بعد منصرفهم من تبوك وذلك في ذي القعدة سنة تسع. وكان .. الشيخ : اصبر، الحديث الذي قبله، حديث جابر. السائل : ... . الشيخ : لأجل الجمع بينه وبين حديث ابن عمر. هو ذكر الجمع بعد حديث ابن أبي؟ حديث ابن عمر. السائل : ... . الشيخ : أيهم؟ السائل : حديث ابن عمر. الشيخ : أيهم؟ السائل : الحديث الأول. الشيخ : أيه المعروف ما يلبس المحرم، لا حديث ابن عمر في قصة عبد الله بن أبي، وحديث جابر، حديث جابر هو الأول. وش أمامك الأن؟ السائل : ... . الشيخ : وش إلي أمامك؟ السائل : ... . الشيخ : أول مرة تنظر، شوف أول حرف ... عليه وش هو؟ السائل : ... قوله ... عبد الله بن عمر. الشيخ : قبله. السائل : قبله ما فيه، باب قوله ... . الطالب : لا هذا يا شيخ في سورة براءة. الشيخ : أه، في سورة براءة، إيه، أنا ... طيب، لا بأس. اقرأ يا ... . السائل : ... . القارئ : قوله: لما توفي عبد الله بن أبي، ذكر الواقدي ثم الحاكم في الإكليل أنه مات بعد منصرفهم من تبوك وذلك في ذي القعدة سنة تسع، وكانت مدّة مرضه عشرين يوما ابتداؤها من ليالي بقيت في شوال. قالوا: وكان قد تخلّف هو ومن تبعه عن غزوة تبوك وفيهم نزلت: (( لَو خَرَجوا فيكُم ما زادوكُم إِلّا خَبالًا )) . وهذا يدفع قول ابن التين إن هذه القصة كانت في أول الإسلام قبل تقرير الأحكام. قوله: ( جاء ابنه عبد الله بن عبد الله ) ، وقع في رواية الطبري من طريق الشعبي: ( لما احتضر عبد الله جاء ابنه عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلّم ) . الشيخ : صلي وسلم عليه. القارئ : ( فقال: يا نبي الله، إن أبي قد احتضر فأحب أن تشهده وتصلي عليه، قال: ما اسمك؟ قال: الحُباب يعني بضم المهملة وموحدتين مخففة، قال: بل أنت عبد الله، الحباب اسم الشيطان. وكان عبد الله بن عبد الله بن أبي هذا من فضلاء الصحابة وشهد بدرا وما بعدها، واستشهد يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق، ومن مناقبه أنه بلغه بعض مقالات أبيه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلّم يستأذنه في قتله ) . الشيخ : الله أكبر. القارئ : قال: ( بل أحسن صحبته ) أخرجه ابن منده من حديث أبي هريرة بإسناد حسن. وفي الطبراني من طريق عروة بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن أبي أنه استأذن نحوه، وهذا منقطع لأن عروة لم يدركه، وكأنه كان يحمل أمر أبيه على ظاهر الإسلام، فلذلك التمس من النبي صلى الله عليه وسلّم أن يحضر عنده ويصلي عليه، ولاسيما وقد ورد ما يدل على أنه فعل ذلك بعهد من أبيه، ويؤيد ذلك ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر والطبري من طريق سعيد كلاهما عن قتادة قال: ( أرسل عبد الله بن أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليه قال: أهلكك حب يهود، فقال يا رسول الله: إنما أرسلت إليك لتستغفر لي، ولم أرسل إليك لتوبخني ثم سأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه فأجابه ) ، وهذا مرسل مع ثقة رجاله. ويعضده ما أخرجه الطبري من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: ( لما مرض عبد الله بن أبي جاءه النبي صلى الله عليه وسلّم ) . الشيخ : صلي وسلم عليه. القارئ : ( فكلّمه فقال: قد فهمت ما تقول فامنن علي فكفني في قميصك وصل علي ففعل ) ، وكأن عبد الله. الشيخ : عبدَ أو وكان عبدُ الله. القارئ : : وكأن. الشيخ : عبدَ ... . القارئ : وكأن عبدَ الله بن أبي أراد بذلك دفع العار عن ولده وعشيرته بعد موته. الشيخ : عن والده. ما هو عبد الله إلي يقول؟ القارئ : وكأن عبدَ الله بن أبي أراد بذلك دفع العار عن ولده. الشيخ : دفعَ. القارئ : دفعَ العار عن ولده وعشيرته بعد موته. الشيخ : نعم، تمام. القارئ : فأظهر الرغبة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلّم عليه ووقعت إجابته إلى سؤاله بحسب ما ظهر من حاله، إلى أن كشف الله الغطاء عن ذلك كما سيأتي، وهذا من أحسن الأجوبة فيما يتعلق بهذه القصة. قوله ( فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. فقال عمر ) .. الشيخ : وهذا هو الظاهر أن عبد الله بن أبي طلب من النبي صلى الله عليه وسلّم ذلك ليندفع العار عن ابنه وعشيرته، وليس ذلك رغبة في الإسلام، نسأل الله العافية. أي نعم. القارئ : ( فقام رسول الله صلى الله عليه وسلّم ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ، في حديث ابن عباس عن عمر ثاني حديث الباب: ( فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ، وفي حديث الترمذي من هذا الوجه: ( فقام إليه فلما وقف عليه يريد الصلاة عليه وثبت إليه فقلت: يا رسول الله، أتصلي على ابن أبي، وقد قال يوم كذا: كذا وكذا ) ، أعدد عليه قوله، يشير بذلك .. الشيخ : أعدد. القارئ : أعدد عليه قوله، يشير بذلك إلى مثل قوله: (( لا تُنفِقوا عَلى مَن عِندَ رَسولِ اللَّهِ حَتّى يَنفَضّوا )) ، وإلى مثل قوله: (( لَيُخرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنهَا الأَذَلَّ )) ، وسيأتي بيانه في تفسير المنافقين. قوله: ( فقال: يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه ) ، كذا في هذه الرواية إطلاق النهي عن الصلاة. وقد استشكل جدا حتى أقدم بعضهم فقال: هذا وهم من بعض رواته، وعاكسه غيره فزعم أن عمر أطلع على نهي خاص في ذلك. وقال القرطبي: لعل ذلك وقع في خاطر عمر فيكون من قبيل الإلهام، ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله: (( ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذينَ ءامَنوا أَن يَستَغفِروا لِلمُشرِكينَ )) . قلت: الثاني يعني ما قاله القرطبي أقرب من الأول لأنه لم يتقدّم النهي عن الصلاة على المنافقين بدليل أنه قال في ءاخر هذا الحديث قال: فأنزل الله: (( وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنهُم )) والذي يظهر أن في رواية الباب تجوّزا بيّنته الرواية التي في الباب بعده من وجه ءاخر عن عبد الله بن عمر بلفظ: ( فقال تصلي عليه وقد نهاك الله أن تستغفر لهم ) . وروى عبد بن حميد والطبري من طريق الشعبي عن ابن عمر عن عمر قال: ( أراد رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن يصلي على عبد الله بن أبي فأخذت بثوبه فقلت: والله ما أمرك الله بهذا، لقد قال: (( إِن تَستَغفِر لَهُم سَبعينَ مَرَّةً فَلَن يَغفِرَ اللَّهُ لَهُم )) ) . ووقع عند ابن مردويه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس: ( فقال عمر: أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه، قال: أين؟ قال: قال (( استَغفِر لَهُم )) ) الأية، وهذا مثل رواية الباب كأن عمر قد فهم من الأية ما هو الأكثر والأغلب من لسان العرب من أن أو ليست للتخيير بل للتسوية في عدم الوصف المذكور أي أن الاستغفار لهم وعدم الاستغفار سواء، وهو كقوله تعالى: (( سَواءٌ عَلَيهِم أَستَغفَرتَ لَهُم أَم لَم تَستَغفِر لَهُم )) ، لكن الثانية أصرح، ولهذا ورد أنها نزلت بعد هذه القصة كما سأذكره. وفهم عمر أيضا من قوله: (( سَبعينَ مَرَّةً )) أنها للمبالغة وأن العدد المعيّن لا مفهوم له بل المراد نفي المغفرة لهم ولو كثر الاستغفار فيحصل من ذلك النهي عن الاستغفار فأطلقه وفهم أيضا أن المقصود الأعظم من الصلاة على الميت طلب المغفرة للميت والشفاعة له فلذلك استلزم عنده النهي عن الاستغفار ترك الصلاة، فلذلك جاء عنه في هذه الرواية إطلاق النهي عن الصلاة، ولهذه الأمور استنكر إرادة الصلاة على عبد الله بن أبي.