تابع لباب : لبس القميص .
تتمة القراءة من شرح صحيح البخاري لابن حجر .
هذا تقرير ما صدر عن عمر مع ما عُرف من شدّة صلابته في الدين ".
الشيخ : رضي الله عنه.
القارئ : " وكثرة بغضه للكفار والمنافقين وهو القائل في حق حاطب بن أبي بلتعة مع ما كان له من الفضل كشهود بدرا وغير ذلك لكونه كاتب قريشا قبل الفتح: دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فقد نافق فلذلك أقدم على كلامه للنبي صلى الله عليه وسلّم بما قال، ولم يلتفت إلى احتمال إجراء الكلام على ظاهره لما غلب عليه من الصلابة المذكورة ".
الشيخ : لما، لما غلب.
القارئ : " لما غلب عليه من الصلابة المذكورة قال الزين بن المنير: وإنما قال ذلك عمر حرصا على النبي صلى الله عليه وسلّم ومشورة لا إلزاما، وله عوائد بذلك، ولا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان أذن له في مثل ذلك فلا يستلزم ما وقع من عمر أنه اجتهد مع وجود النص كما تمسّك به قوم في جواز ذلك، وإنما أشار بالذي ظهر له فقط، ولهذا احتمل منه النبي صلى الله عليه وسلّم أخذه بثوبه ومخاطبته له في مثل ذلك المقام حتى التفت إليه متبسّما كما في حديث ابن عباس بذلك في هذا الباب.
قوله: إنما خيّرني الله فقال: (( استَغفِر لَهُم أَو لا تَستَغفِر لَهُم إِن تَستَغفِر لَهُم سَبعينَ مَرَّةً )) وسأزيده على السبعين في حديث ابن عباس عن عمر من الزيادة: ( فتبسّم رسول الله صلى الله عليه وسلّم وقال: أخّر عني يا عمر ) ، فلما أكثرت عليه قال: ( إني خُيّرت فاخترت ) أي خُيّرت بين الاستغفار وعدمه، وقد بيّن ذلك حديث ابن عمر حيث ذكر الأية المذكورة. وقوله في حديث ابن عباس عن عمر: ( لو أعلم أني إن زدت على السبعين يُغفر له لزدت عليها ) ، وحديث ابن عمر جازم بقصة الزيادة، وءاكد منه ما روى عبد بن حميد من طريق قتادة قال: ( لما نزلت (( استَغفِر لَهُم أَو لا تَستَغفِر لَهُم )) قال النبي صلى الله عليه وسلّم: قد خيّرني ربي فوالله لأزيدن على السبعين ) ، وأخرجه الطبري من طريق مجاهد مثله، والطبري أيضا وابن أبي حاتم من طريق هشام بن عروة عن أبيه مثله، وهذه طرق وإن كانت مراسيل فإن بعضها يعضد بعضا، وقد خفيت هذه اللفظة على من خرّج أحاديث المختصر والبيضاوي واقتصروا على ما وقع في حديثي الباب.
ودل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلّم أطال في حال الصلاة عليه من الاستغفار له، وقد ورد ما يدل على ذلك فذكر الواقدي أن مجمع بن جارية قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم أطال على جنازة قط ما أطال على جنازة عبد الله بن أبي من الوقوف.
وروى الطبري من طريق مغيرة عن الشعبي قال: ( قال النبي صلى الله عليه وسلّم: قال الله تعالى: (( إِن تَستَغفِر لَهُم سَبعينَ مَرَّةً فَلَن يَغفِرَ اللَّهُ لَهُم )) فأنا أستغفر لهم سبعين وسبعين وسبعين ) .
وقد تمسّك بهذه القصة من جعل مفهوم العدد حجة وكذا مفهوم الصفة من باب الأولى، ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلّم فهم أن ما زاد على السبعين بخلاف السبعين فقال سأزيد على السبعين.
وأجاب من أنكر القول بالمفهوم بما وقع في بقية القصة وليس ذلك بدافع للحجة لأنه لو لم يقم الدليل على أن المقصود بالسبعين المبالغة لكان الاستدلال بالمفهوم باقيا.
قوله: قال إنه منافق فصلى عليه، أما جزم عمر بأنه منافق فجرى على ما كان يطلع عليه من أحواله، وإنما لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلّم بقوله وصلى عليه إجراء له على ظاهر حكم الإسلام كما تقدّم تقريره واستصحابا لظاهر الحكم ولما فيه من إكرام ولده الذي تحقّقت صلاحيته ومصلحة الاستئلاف لقومه ودفع المفسدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلّم في أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح ".
الشيخ : اللهم صلي وسلم عليه.
القارئ : ثم أمر بقتال المشركين.
الشيخ : أُمِر، أمِر.
القارئ : " ثم أمر بقتال المشركين فاستمر صفحه وعفوه عمن يُظهر الإسلام ولو كان باطنه على خلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه، ولذلك قال: لا يتحدّث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فلما حصل الفتح ودخل المشركون في الإسلام وقل أهل الكفر وذلّوا، أمر بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم مر الحق ".
الشيخ : أه.
القارئ : " وحملهم على حكم مر الحق ".
الشيخ : إيش بعد؟
القارئ : "ولاسيما ".
السائل : ... .
الشيخ : لا.
الطالب : : مر الحق.
الشيخ : مر يمكن، مر الحق.
القارئ : " على حكم مر الحق ولاسيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين وغير ذلك مما أمر فيه بمجاهرتهم. وبهذا التقرير يندفع الإشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله تعالى.
قال الخطابي: إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلّم مع عبد الله بن أبي ما فعل لكمال شفقته على من تعلّق بطرف من الدين، ولتطييب قلب ولده عبد الله الرجل الصالح، ولتألّف قومه من الخزرج لرياسته فيهم، فلو لم يُجب سؤال ابنه وترك الصلاة عليه " .
الشيخ : وترَك.
القارئ : " وترك الصلاة عليه قبل ورود النهي الصريح لكان " .
الطالب : سبّة.
القارئ : " لكان سبّة على ابنه وعارا على قومه فاستعمل أحسن الأمرين في السياسة إلى أن نهي فانتهى . وتبعه ابن بطال وعبّر بقوله: ورجا أن يكون معتقدا لبعض " ..
الشيخ : معتقِدا.
القارئ : " معتقدا لبعض ما كان يظهره من الإسلام . وتعقبه ابن المنيّر بأن الإيمان لا يتبعّض وهو كما قال لكن مراد ابن بطال أن إيمانه كان ضعيفا.
قلت: وقد مال بعض أهل الحديث إلى تصحيح إسلام عبد الله بن أبي لكون النبي صلى الله عليه وسلّم صلى عليه وذهل عن الوارد من الأيات والأحاديث المصرّحة في حقه بما ينافي ذلك، ولم يقْف على جواب شاف في ذلك فأقدم على الدعوى المذكورة وهو محجوج بإجماع من قبله على نقيض ما قال وإطباقهم على ترك ذكره في كتب الصحابة مع شهرته وذكر " ..
الشيخ : مع شهرته.
القارئ : نعم، مع شهرته وذكر من هو دونه في الشرف والشهرة بأضعاف مضاعفة.
وقد أخرج الطبري من طريق سعيد عن قتادة في هذه القصة قال: فأنزل الله تعالى (( وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنهُم ماتَ أَبَدًا وَلا تَقُم عَلى قَبرِهِ )) قال: فذكر لنا أن نبي الله ..
الشيخ : فذُكِر لنا.
القارئ : فذُكر لنا أن نبي الله، فذكَر لنا.
الشيخ : ذُكر.
القارئ : " فذُكِر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلّم قال: ( وما يغني عنه قميصي من الله وإني لأرجو أن يسلم بذلك ألف من قومه ) .
قوله: فأنزل الله (( وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنهُم ماتَ أَبَدًا وَلا تَقُم عَلى قَبرِهِ )) زاد عن مسدّد في حديثه عن يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر في ءاخره: فترك الصلاة عليهم، أخرجه بن أبي حاتم عن أبيه عن مسدد وحماد بن زاذان عن يحيى، وقد أخرجه البخاري في الجنائز عن مسدد بدون هذه الزيادة، وفي حديث ابن عباس: فصلى عليه ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت، زاد بن إسحاق في المغازي قال: حدثني الزهري بسنده في ثاني حديثي الباب: قال ( فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم ) " .
الشيخ : صلي وسلم على رسول الله.
القارئ : " ( على منافق بعده حتى قبضه الله ) ، ومن هذا ال ... أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرجه الطبري من وجه ءاخر عن ابن إسحاق فزاد فيه: ( ولا قام على قبره ) ، وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ( لما نزل (( استَغفِر لَهُم أَو لا تَستَغفِر لَهُم إِن تَستَغفِر لَهُم سَبعينَ مَرَّةً فلن يغفر الله لهم )) قال النبي صلى الله عليه وسلّم: لأزيدن على السبعين فأنزل الله تعالى: (( سَواءٌ عَلَيهِم أَستَغفَرتَ لَهُم أَم لَم تَستَغفِر لَهُم لَن يَغفِرَ اللَّهُ لَهُم )) ) ورجاله ثقات مع إرساله. ويحتمل أن تكون الأيتان معا نزلتا في ذلك ".
الحديث الثاني قوله.
الشيخ : عن جابر؟
السائل : الثاني.
الشيخ : لأنه ما جاء، نحن الإشكال ما جاء، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : مازال الإشكال، نعم.
السائل : قول عمر.
الشيخ : نخليه إن شاء الله.
السائل : ما جاء الحديث ... الباب.
الشيخ : هو المشكل حديث جابر مع حديث ابن عمر. نعم؟
ما معنى قول ابن حجر : " الإيمان لا يتبعض " ؟
الشيخ : نعم، أيه، معناه لا يصير الإنسان مؤمن كافر، إذا كان كافر فهو ما ينفعه خصال الإسلام، هذا مراده.
السائل : ... الزيادة والنقصان يعني.
الشيخ : ما أظنه، لا، لأن قضية عبد الله بن أبي ما معه إيمان أبدا، فالقول بأنه لما كان معه بعض خصال الإيمان مثل الصلاة أحيانا وذكر الله أحيانا بأن هذا ينفعه يقول ما ينفع. وهو موهم، كلامه موهم لاشك إنه يريد أنه لا يتبعض يعني لا يزيد ولا ينقص، لكن مراده أنه لا يكون الإنسان مسلم وهو كافر. أي نعم.
السائل : الأية الواردة يا شيخ إن أصل الإيمان ... ؟
الشيخ : لأنه هو القضية في عبد الله بن أبي يعني فالذين أرادوا أن يبرروا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عليه جعلوا من المبررات إن الرجل عنده بعض خصال الإسلام، فقال هذا ليس بصحيح، هذه الخصال ما تنفعه. نعم؟
هل القميص يعتبر من شرع من قبلنا ؟
الشيخ : لا.
السائل : هل يعتبر من الشرع؟
الشيخ : من شرعنا، نعم.
السائل : أو من العادات؟
الشيخ : إيه، قصده معناه إنه جائز، جوازه من شرعنا.
السائل : ... .
الشيخ : المهم الإشكال ما بعد انحل. الإشكال إنه في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلّم ألبسه القميص بعد أن أدخل قبره، وفي حديث ابن عمر أن عبد الله بن عبد الله بن أبي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يسأله ذلك قبل أن يوضع في قبره.
السائل : ... .
أنه جاء في الحديث هذا أن عبد الله بن عبد الله بن أبي هو الذي جاء إلى النبي وفيما ذكر ابن حجر في تفسير سورة براءة إن عبد الله ابن أبي هو الذي.
الشيخ : أرسل إليه؟
السائل : أرسل إليه.
الشيخ : أرسل إليه.
السائل : ما فيه أنه جاء؟
الشيخ : لا فيه أنه أرسل إليه. نعم.
السائل : ... يستدل بهذا الحديث على ..
الشيخ : أه؟
هي يستدل بهذا الحديث على أن مفهوم العدد ثابت ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : على أن العدد يذكر.
الشيخ : على ... مفهوم العدد؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : إيه.
السائل : ابن حجر ... أم لا؟
الشيخ : أه؟
السائل : ابن حجر أثناء سرد الكلام.
الشيخ : نعم.
السائل رد على هذا القول برد ... .
الشيخ : بإيش؟
السائل : رد يعني ... ؟
الشيخ : أي نعم. رد عليه بأنه حتى لو قلنا بأن المراد بذلك التسوية فإن مفهوم العدد ثابت، لأنه يدل على أن السبعين إذا زاد عليها فإنه يحتمل إن الله يغفر لهم، ... زاد عليه، كما فهم النبي عليه الصلاة والسلام. ومفهوم العدد ما فيه إشكال، حديث البراء بن مالك: ( أربع لا تجوز في الأضاحي ) وغيره.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : أيهم؟
السائل : مفهوم اللقب؟
الشيخ : ما فيه، العدد العدد. لا، اللقب قد لا نقول بذلك، اللقب قد لا نقول لأن اللقب ليس فيه وصف معيّن حتى يتقيّد به، مثل: أكرم محمدا لا يعني أنك لا تكرم غيره، لأن كلمة محمد ما تدل على شيء يُفهم منه أنك لا تُكرم غيره، لكن لو قلت: أكرم المجتهد صار له مفهوم.
هل مفهوم العدد حجة أم لا ؟
الشيخ : نعم.
السائل : يعتبر ..
الشيخ : إلي هو، العدد حجة لا شك، نعم، مفهوم العدد حجة، إلا إذا قام دليل على عدمه.
مناقشة إشكال الجمع بين حديث ابن عمر وجابر رضي الله عنهم السابقين في قضية تكفين عبد الله بن أبي .
السائل : ... .
الشيخ : الإشكال في الجمع بينهما. نعم؟
الطالب : ألا يمكن أن يقال يا شيخ إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنه القميص، وألبسه هنا يعني هنا في الحديث الأخر أعطاه فقط وأما في الحديث الذي قبله ألبسه فقط؟
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الطالب : ... .
الشيخ : أتى النبي صلى الله عليه وسلّم بعدما أدخل قبره فأمر به فأخرج، وهذا يدل على أنه بلا طلب، ثم قال: ( إذا فرغت فآذنا ) فلما فرغ ءاذناه فجاء ليصلي عليه، نعم، وهذا يدل على أنه أعطاه، ألبسه القميص قبل، لأنه قال: فأعطاه قميصه وقال: ( إذا فرغت فآذنا ) .
الطالب : أعطاه القميص.
الشيخ : أي.
الطالب : فلما فرغ ءاذنه.
الشيخ : إذا فرغ من أين؟
السائل : ... .
الطلاب : من تغسيله وإعداده.
الشيخ : وكفنه، لأنه قال: " يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه " .
الطالب : ربما ... إنه استحب إن الرسول هو الذي ... .
الشيخ : والله ما أدري، هذا أقول أعني خلاف الظاهر، قوله: أعطني وكفني ثم قال: إذا فرغت فعلمني؟
الطالب : ... تكفين.
الشيخ : أيه.
السائل : ... تكفين.
الشيخ : أي نعم، أيه ما فيه شك، هذا هو الظاهر. نعم.
7 - مناقشة إشكال الجمع بين حديث ابن عمر وجابر رضي الله عنهم السابقين في قضية تكفين عبد الله بن أبي . أستمع حفظ
هل إذا شهد رجل واحد على جنازة أن صاحبها لا يصلي نمتنع عن الصلاة عليها ؟
الشيخ : نعم.
السائل : هل نمتنع عن الصلاة عليه؟
الشيخ : إيه يجب، يجب الامتناع عنه.
السائل : ... شيخ بشهادة رجل واحد؟
الشيخ : خبر، أي نعم، هذا خبر ديني من جنس الحسبة فإذا كان هذا الرجل ثقة ولم نعلم أن بينه وبينه عداوة وجب علينا القبول.
السائل : ما نصلي؟
الشيخ : ما نصليه عليه. طيب المهم من يأتينا بالبحث؟ نعم. اتركوا الجمع من عند أنفسكم هذا ما هو مقبول. من يأتي بالبحث؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أنت تلتزم بالبحث؟
السائل : ... .
الشيخ : ما أدري.
السائل : ... .
الشيخ : القسام وش يقول؟
قراءة بحث في الجمع بين حديث ابن عمر وجابر رضي الله عنهم السابقين في قضية تكفين عبد الله بن أبي . مع تعليق الشيخ
الشيخ : نعم، هذا بس التعليل يعني لماذا ألبسه، والتعليل لماذا ألبسه يظهر لي فيه ثلاثة أمور:
الأمر الأول: المكافأة لأن العباس رضي الله عنه كان كبير الجسم وكان مع الأسرى ولم يوجد ثوب يكفيه إلا ثوب عبد الله بن أبي لأنه كان كبيرا ضخما فأعطاهم ثوبه، فهذا من باب المكافأة.
الثاني: من باب لا يتحدّث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ومادام الأمر لم يرد فيه نهي فهو في حل.
الشيء الثالث: تأليفا لابنه رضي الله عنه لأن ابنه كان من خيار الصحابة، وقد طلب من النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلّم أنه لا يرد سائلا ما لم يكن إثما، والإثم هنا لم يتحقّق لأنه ما نهي عنه.
الرابع: تأليف قومه، لأن الرجل كان شريفا في قومه وسيدا في قومه، والخزرج كما تعرفون هم أكبر بطون الأنصار وأعظمهم وأشدّهم على العدو، فلهذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلّم ابنه عبد الله وكفنه في قميصه ونفث فيه من ريقه ودعا له وصلى عليه أيضا. فلهذه الأسباب الأربعة وربما هناك غيرها فعل النبي صلى الله عليه وسلّم ما فعل بهذا الرجل المنافق. لكن المشكل الأن هو كيف نجمع بين حديث عبد الله بن عمر وحديث جابر بن عبد الله. نعم. من يريد أن يبحث؟
السائل : ... ذكر ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... أحمد يعني كونه إن الابن تراجع عن ... ، أتى ... .
الشيخ : ما يخالف. حقّقها لنا أنت.
السائل : لو سمحت ... .
الشيخ : نهم.
السائل الواو هنا لا تقتضي الترتيب؟
الشيخ : ما هو علشان الترتيب.
السائل ... أنه بعد ..
الشيخ : لكن القصة مرتبة، الواو لا تقتضي الترتيب ولا تمنع الترتيب. على كل حال ما فيه أحد؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، زين، أنا إن شاء الله بأحاول أراجع إن شاء الله. أحاول أراجع.
الطالب : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : شيخ ... .
الشيخ : فيه احتمال، لكن ما نقدر، إن لقينا شيء غير هذا فهو أحب إلينا. نعم. نعم.
السائل : ... .
الشيخ : راجع الأشرطة وجيب لنا الخلاصة.
السائل : لا .. ذكرنا هذا بالأول.
الشيخ : أيهم؟
السائل : ذكرتم بأنه يعني من باب التألّف بابنه وأنه ..
الشيخ : لا لا لا، ما هي مشكلة إنه كيف الرسول أعطاه القميص وصلى عليه، ذكرنا فيه أربعة أوجه الأن، لكن المشكل الجمع بين حديث عبد الله بن عمر وحديث جابر.
السائل : ... .
الشيخ : لأن ظاهرهما التعارض، والقصة قصة واحدة، ما فيه إلا تعدّد القمص وهذا أيضا في شيء من النفس، في النفس منه شيء. نعم.
9 - قراءة بحث في الجمع بين حديث ابن عمر وجابر رضي الله عنهم السابقين في قضية تكفين عبد الله بن أبي . مع تعليق الشيخ أستمع حفظ
باب : جيب القميص من عند الصدر وغيره .
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ..
شرح الترجمة : ( باب : جيب القميص من عند الصدر وغيره )
السائل : الظهر.
الشيخ : أه؟ من الظهر، هذا وهو ما يعرف عند العامة بالسحّاب، والنساء يسألن عنه كثيرا يعني أنه يخلين ... الجيب من هناك من وراء، وفيه شيء سحّاب يُسحب ويغلق، يغلق ويسحب ويفتح.
شف كلام المؤلف. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا أبو عامر قال : حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن عن طاوس عن أبي هريرة قال : ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها قال أبو هريرة : فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : بإصبعه هكذا في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع تابعه ابن طاوس عن أبيه وأبو الزناد عن الأعرج في الجبتين وقال حنظلة : سمعت طاوسًا سمعت أبا هريرة يقول جبتان وقال جعفر : عن الأعرج جنتان .
الشيخ : اضطُرت.
الطالب : بالفتح.
القارئ : قد ..
الشيخ : بالفتح عندك؟ يمكن. نعم.
الطالب : ... .
الشيخ : إذا كانت اضطَرَّت فيجب أن تكون أيديهما بالنصب.
الطالب : ... .
الشيخ : أه؟
الطالب : منصوبة.
الشيخ : منصوبة؟ طيب. زين، ماشي إذا كان بالنصب لا بأس. نعم.
القارئ : ( قد اضطرت أيديهما إلى ) ..
الشيخ : اضطَرّت، إذا جعلتها بالفتح فأيديهما، إذا فتحت الطاء فافتح الياء، نعم.
القارئ : ( قد اضطرت أيديهما إلى ثديّهما ) .
الشيخ : ثدُيّهما.
القارئ : ( إلى ثُدُيّهما وتراقيهما، فجعل المتصدّق كلما تصدّق بصدقة انبسطت عنه، حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت، وأخذت كل حلقة بمكانها ) قال أبو هريرة: ( فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول بأصبعه هكذا في جيبه، فلو رأيته يوسّعها ولا تتوسّع ) . تابعه ابن طاووس، عن أبيه، وأبو الزناد، عن الأعرج: ( في الجبتين ) وقال حنظلة: سمعت طاووسا: سمعت أبا هريرة، يقول: ( جبتان ) وقال جعفر، عن الأعرج: ( جنتان ) .
الطالب : ... .
الشيخ : وقال جعفر.
القارئ : وقال جعفر عن الأعرج ( جنتان ) .
السائل : ... .
الشيخ : ابن ربيعة.
السائل : ... .
الشيخ : إيه.
السائل : ... .
الشيخ : وش بعده؟
القارئ : ( جنتان ) .
الشيخ : جُنتان.
السائل : بالفتح ... بالفتح.
الطالب : بالضم.
الشيخ : الغريب إنه عندي أنا شوف ستة عشر: ( جُنتان ) قال عياض: " قد روي هاهنا بالباء والنون، والنون أصوب " . طيب على كل حال فيها روايتان.
12 - حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا أبو عامر قال : حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن عن طاوس عن أبي هريرة قال : ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها قال أبو هريرة : فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : بإصبعه هكذا في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع تابعه ابن طاوس عن أبيه وأبو الزناد عن الأعرج في الجبتين وقال حنظلة : سمعت طاوسًا سمعت أبا هريرة يقول جبتان وقال جعفر : عن الأعرج جنتان . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( ... يقول : بإصبعه هكذا في جيبه ... )
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : يقول: هكذا في جيبه يوسّعها ولكنها لا تتوسّع، وهذا يدل على أن الجيب في الصدر. نعم شف الترجمة وش يقول الشارح؟
قراءة من شرح صحيح البخاري لابن حجر مع تعليق الشيخ .
الشيخ : جيّب.
القارئ : " جيّب الثوب، أي: جعل فيه ثقب وأورده البخاري على أنه ما يُجعل في الصدر ليوضع فيه الشيء، وبذلك فسّره أبو عبيد لكن ليس هو المراد هنا، وإنما الجيب الذي أشار إليه في الحديث هو الأول.
كذا قال، وكأنه يعني ما وقع في الحديث من قوله: ويقول بأصبعه هكذا في جيبه، فإن الظاهر أنه كان لابس ".
الشيخ : لابسٌ أو لابسَ قميص.
القارئ : " أنه كان لابِسَ قميص، وكان في طوقه فتحة إلى صدره، ولا مانع من حمله على المعنى الأخر بل استدل به ابن بطال على أن الجيب في ثياب السلف كان عند الصدر، قال: وهو الذي تصنعه النساء بالأندلس. وموضع الدلالة منه أن البخيل إذا أراد إخراج يده أمسكت في الموضع الذي ضاق عليها وهو الثدي والتراقي وذلك في الصدر، قال: فبان أن جيبه كان في صدره لأنه لو كان في يده لم تضطر يداه إلى ثدييه وتراقيه.
قلت: وفي حديث قرّة بن إياس الذي أخرجه أبو داوود والترمذي وصححه وابن حبان ( لما بايع النبي صلى الله عليه وسلّم قال: فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم ) ما يقتضي أن جيب قميصه كان في صدره لأن في أول الحديث أنه رءاه مطلق القميص أي غير مزرور. وذكر المصنف في الباب حديث ( مثل البخيل والمتصدق ) ، وقد مضى شرحه مستوفى في كتاب الزكاة. وقوله في هذه الرواية: مادت بتخفيف الدال أي مالت، ولبعض الرواة مارت بالراء بدل الدال أي: سالت.
وقوله: ثُديّهما بضم المثلثة على الجمع، وبفتحها على التثنية ".
الشيخ : بس خلاص. الجيب الأن تبيّن لنا أنه يُطلق على معاني، منها الفتحة التي يدخل منها الرأس، ومنها ما توضع فيه النفقة يعني المخباة تكون في الجيب هنا.
ومر علينا في الفقه في باب الوديعة أن الجيب أيضا التي تكون هي النفقة قد يكون في الكم يعني يجعلون فيه مخباة في الكم. وسبق لنا أنه إذا عُيّن له أن يجعل الدراهم في الكم فجعلها في الجيب أو بالعكس فإنه يضمن إذا كان أحدهما أحفظ من الأخر فجعله فيما دون الأحفظ.
ولكن المراد فيما يظهر أن المراد بالجيب ما يدخل فيه الرأس، والعادة هو أن الذي يُدخل فيه الرأس يكون متسعا يعني أوسع مما يكون طوقا على الرقبة لأن الرأس أضخم من الرقبة فلابد له من فتحة تكون أوسع من الطوق الذي يكون على الرقبة.
ولكن المؤلف رحمه الله لم يتعرّض لقوله: " وغيره " وهذا غريب. نعم. نعم؟ إيش؟
هل يفسر الجيب باليد أم لا ؟
الشيخ : اليد؟ أي نعم، هذا على القول بأن الجيب هو ما توضع فيه النفقة.
السائل : ... .
الشيخ : لكن إذا جعلنا الجيب الفتحة التي يدخل منها الرأس لا يمكن أن تكون في الكم.
السائل : هو هذا الذي ذكره الشيخ.
الشيخ : نعم.
الطالب : هو هذا الذي ذكره، الذي يدخل منه اليد لا الذي توضع النفقة.
الشيخ : كيف؟
الطالب : هو الذي ذكره يعني الذي يفهم من كلامه.
الشيخ : نعم.
الطالب : يقول الجيب الذي يحد العنق ... يقول هو ما يُقطع من الثوب ليدخل منه الرأس أو اليد.
الشيخ : هذا نظّر فيه. نظّر فيه من بعد.
الطالب : لا، قال وإنما الجيب الذي أشار إليه في الحديث هو الأول.
الشيخ : أنه؟
السائل : هو الأول أول ما ذكر هو قال: الجيب: بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها موحدة هو ما يقطع من الثوب ليخرج منه الرأس أو اليد أو غير ذلك. ثم ذكر بعده قال: والذي في الحديث هو الأول.
الشيخ : لا ما، اقرأ زين.
السائل : أقرأ من أوله؟
الشيخ : أي ما يخالف.
الطالب : يقول الجيب: بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها موحدة هو ما يقطع من الثوب ليخرج منه الرأس أو اليد أو غير ذلك. واعترضه الإسماعيلي فقال: الجيب الذي يُحيط بالعنق، جيَّب الثوب، أي: جعل فيه ثقب، وأورده البخاري على أنه ما يُجعل في الصدر ليوضع فيه الشيء، وبذلك فسّره أبو عبيد، لكن ليس هو المراد هنا، وإنما الجيب الذي أشار إليه في الحديث هو الأول.
الشيخ : الأول ما هو؟
السائل : الأول هو ..
الشيخ : ما ندري هو الذي اعترض عليه وإلا.
الطالب : يقول الأول هو ما يقطع من الثوب ليدخل منه الرأس أو اليد.
الشيخ : ما هو بظاهر، قصده يعني هو الأول يعني ليس الجيب ما يكون في الكم لأن الجيب الأن فهمنا منه نوعان إما أن يكون الفتحة، وإما أن يكون الجيب الذي توضع فيه النفقة يعني المخباة. أي نعم.
الطالب : ... يقول ولا مانع من حمله على القول الثاني؟
الشيخ : لا ما.
الطالب : قال ولا مانع من حمله على ال ... ..
الشيخ : الذي يظهر لي أنا إن مراد البخاري إن الجيب يكون من عند الصدر، ويكون من عند غيره، افرض إنه مثلا الجيب أنه جعل الفتحة من عند الكتف، والطوق الذي يحيط بالعنق ولكن الفتحة لإدخال الرأس تكون من عند الكتم، أحيانا تكون هكذا، بعض الجيوب يجعلون الفتحة من الكتف الأيمن أو الأيسر أو من عند الكتف الأيمن والأيسر أيضا وبعضها تُجعل من الخلف. نعم.
ما حكم السحاب الذي يكون في لباس المرأة من الخلف ؟
الشيخ : أه؟ إيش؟
السائل : النساء يسألنه يعني السحاب الذي يكون خلف.
الشيخ : أي نعم. أي ما فيه شيء، ... الأصل الحل والإباحة. نعم؟
أي النسختين صحيح التي فيها " إصبعيه " أم "إصبعه " ؟
الشيخ : نعم.
السائل : وأشار ابن حجر قال يقول بأصبعه.
الشيخ : نعم.
السائل : هنا أفرد وهنا ثنى.
الشيخ : عندي بأصبعه نسختان، فيها نسختان عندي، يمكن المتن الطابع جعله على المتن والشارح جعله على النسخة الأخرى. نعم.
السائل : ... في المتن نسختين.
الشيخ : إيه في المتن نسختين بأصبُعه وبأصبَعه، نعم.
السائل : معنى ... .
الشيخ : نعم.
السائل : معنى المثال؟
الشيخ : كيف؟
ما معنى التمثيل الذي في الحديث ؟
الشيخ : التمثيل هذا يدل على أن الجيب في الصدر.
السائل : أقصد يا شيخ مثل المتصدق والبخيل.
الشيخ : أي نعم، هل المتصدق إذا أراد أن يتصدّق قال له الشيطان أنت إذا تصدّقت صرت فقيرا ونفد مالك وقل وبدل ما كان عند الصدقة يرى أن ماله واسع وكثير متحمل للصدقة فيأتيه الشيطان ويضيّق عليه وأما الكريم فإنه بالعكس إذا أراد أن يتصدّق قال أنت لم تنفق نفقة إلا أخلف الله عليك خيرا منها وزادك واتسعت الأمور عنده فسهلت عليه الصدقة. نعم.
السائل : ولو كان محتاج ... .
الشيخ : نعم.
هل يجوز للمحتاج أن يتصدق ؟
الشيخ : لا لا، يبدأ بنفسه أحسن، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، لكن البخيل لو يكون عنده مال قارون ويجيه فقير ويقول ما أبي إلا ريال واحد، والله ريال أنا عندي مائة مليون إذا أعطيتك ريال صارت مائة مليون إلا ريال، نعم، ما أعطيك شيء. خله يبقى. أما الكريم فإنه بالعكس يقول أنا أعطيك الأن درهم ويخلف الله علي عشرة. أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
ما معنى " الثدي " و " التراقي " ؟
الشيخ : الثدي هذا؟
السائل : إيه والتراقي؟
الشيخ : والتراقي هذه العظم الناتئ، العظم الناتئ من أسفل الرقبة.
السائل : ... الأنامل.
الشيخ : لا، الأنامل غير. التراقي ... معروف.
ما معنى : ( حتى تغشى أنامله ) ؟
الشيخ : أه؟ إيه إيه يعني تغطي أنامله.
السائل : ... .
الشيخ : لا، هذاك في اليدين والذي يغشى الأنامل هو القميص يعني يتسع وينزل.
السائل : ... .
الشيخ : نعم. عرفت الترقوة الأن؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : وأين هي؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، صح، هي العظم الناتئ هذا. نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... أربعة.
الشيخ : إيه أجل خلاص. نعم.
باب : من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر .
حدثنا قيس بن حفص قال : حدثنا عبد الواحد قال : حدثنا الأعمش قال : حدثني أبو الضحى قال : حدثني مسروق قال : حدثني المغيرة بن شعبة قال : انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شامية فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين فأخرج يديه من تحت الجبة فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه .
الشيخ : هذا فيه التسلسل وإلا لا؟ في السند؟
الطالب : لا.
الشيخ : أه؟
الطالب : في التحديث.
الشيخ : التسلسل في التحديث وإن اختلفت الصيغة بعضها حدثني وبعضها حدثنا، نعم.
القارئ : قال ( انطلق النبي صلى الله عليه وسلّم لحاجته ثم أقبل، فتلقيته بماء، فتوضأ، وعليه جبة شأمية، فمضمض واستنشق وغسل وجهه، فذهب يُخرج يديه من كمّيه، فكانا ضيّقين، فأخرج يديه من تحت الجبة فغسلهما، ومسح برأسه وعلى خفيه ) .
الشيخ : صلي وسلم عليه.
السائل : من تحت بدنه.
الشيخ : نعم؟
السائل : بدنه.
القارئ : ( فأخرج يديه من تحت الجبة ) .
الشيخ : إيه، عندكم من تحت بدنه؟ هي نسخة هذه. نعم.
القارئ : ( ومسح برأسه وعلى خفيه ) .
23 - حدثنا قيس بن حفص قال : حدثنا عبد الواحد قال : حدثنا الأعمش قال : حدثني أبو الضحى قال : حدثني مسروق قال : حدثني المغيرة بن شعبة قال : انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شامية فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين فأخرج يديه من تحت الجبة فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه . أستمع حفظ
التعليق على قول البخاري : ( ... في السفر ... )
فوائد حديث : ( ... حدثني المغيرة بن شعبة قال : انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شامية فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين فأخرج يديه من تحت الجبة فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه )
والحكمة في ذلك ظاهرة، أما الرأس فلأنه شعر ولو كُلِّف الناس بغسله لشق عليهم شتاء وصيفا، وأما القدمان فلأنهما ءالة المشي، بهما يمشي ويُلامسان الأرض فيحصل في ذلك مشقة إذا خلع الخف أو الجورب وغسل الرجل فكان من الحكمة أن يُسِّر على العباد فأجزأ المسح.
أما اليدان والوجه فلا مسح فيهما، لو فرض أن الإنسان غطّى وجهه لمرض أو لسبب من الأسباب فإنه لا يمسح عليه، وكذلك لو كانت اليد عليها قفازان وأكمام ضيقة فإنه لا مسح بل يجب أن تُغسل.
وفي هذا الحديث دليل على أنه لابد من غسل الأعضاء الأربعة، وأنه لا يسقط غسل شيء منها بلا ضرورة لأن الرسول صلى الله عليه وسلّم تكلّف خلع يديه حتى أخرجهما من الكمين ونزّله من تحت، من أسفل الجبة.
وهل يؤخذ منه أن الفخذ ليس بعورة؟
السائل : لا.
الشيخ : أه؟ يعني لو قال قائل إذا نزلت يديك من أسفل من الجبة ثم أردت تغسلها سيرتفع الأسفل. أه؟
الطلاب : ... سروال.
الشيخ : قد يكون هناك سروال، قد يكون ثم إذا لم يكن ربما أن الإنسان يتلفلف، لو ارتفع طرف الجبة تلفلف. طيب، هو جالس.
طيب هل يؤخذ منه أن ما يظنه بعض النساء من أن المرأة إذا لبست المناكير فلها أن تمسح عليها يوما وليلة، هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : يؤخذ منه هذا أو عدم ذلك؟
السائل : ... .
الشيخ : يؤخذ منه عدم ذلك، وأنه لا مسح فيما يُلبس على اليد بل لابد من غسل اليد كاملة.
ويؤخذ منه أن الإنسان لو أخّر غسل عضو عن الذي قبله لأمر يتعلق بالطهارة بالوضوء فلا بأس، فإذا قدّر أن الإنسان كان يتوضأ ثم وجد على يده بقعة من البويا، البويا تحتاج إلى غسل ومزيل، وجعل يغسلها ويزيلها وتأخّر وأبطأ فإن ذلك لا يضر لأن هذا التأخّر لمصلحة تتعلّق في نفس الطهارة.
والعلماء رحمهم الله ذكروا ذلك ولكنهم ذكروا مسألة أخرى فرّقوا بينها وبين هذه المسألة، قالوا لو تأخّر غسل عضو عن الذي قبله للتشاغل بتحصيل الماء فإنه لابد أن يُعيد الوضوء من جديد، ولو تأخّر غسل عضو عن الذي قبله لشيء يتعلّق بنفس الأعضاء فإن ذلك لا يضر، وفرّقوا بينهما بأن الأول الاشتغال بتحصيل الماء اشتغال بما تكون به الطهارة، والثاني اشتغال بما تتم به الطهارة فهو يتعلق بنفس العبادة، والأول يتعلق بأمر خارج عن العبادة، فإذا قدّر أن الإنسان يتوضأ عند البزبوز، البزبوز لما إنه غسل بعض الأعضاء وقف قام يفتش ينظر ما الذي وقّفه، فوجد أن الذي وقّفه محبس، حبس الماء فذهب يأتي بالزرادية لأجل يفتح المحبس، نعم، وتأخّر، يعيد وإلا لا؟ ليش؟
السائل : ... لأنه أمر خارج.
الشيخ : لأن هذا أمر خارج عن العبادة، فهو خارج منها، ففرّقوا بينهما هذا التفريق، وهذا طبعا مبني على القول بأن الموالاة شرط، أما إذا قلنا بأن الموالاة ليست بشرط فالأمر فيها واضح. نعم؟
25 - فوائد حديث : ( ... حدثني المغيرة بن شعبة قال : انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شامية فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين فأخرج يديه من تحت الجبة فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه ) أستمع حفظ
هل الأكمام تكون للرسغ أم أكثر من ذلك و ما الضابط فيها ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : من الرسغ.
الشيخ : كانت؟
السائل : ... كم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ.
الشيخ : نعم.
السائل : أقول يا شيخ يعني في هذا أن الكم ... الرسغ.
الشيخ : إيه، والله مختلفة، الأحاديث في هذا مختلفة، بعضها إلى أطراف الأصابع، ولعل هذا من الأمر الجائز الذي يختلف باختلاف الحال، قد يكون في أيام الشتاء يحتاج الإنسان إلى أكمام طويلة بخلاف أيام الصيف، وأيضا قد يكون العمال يحتاجون إلى أكمام طويلة من أجل قبض ءالات الحراثة وما أشبه ذلك. فالظاهر إن الأمر في هذا واسع. نعم.
هل العدد في قوله تعالى : (( إن تستغفرلهم سبعين مرة )) للمباغة أم للتقييد ؟
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : انتهى؟
السائل : ... .
الشيخ : ... .
السائل : شيخ ذكرت قاعدة أن ... المبالغة وليس ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... مفهوم العدد.
الشيخ : صحيح صحيح.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : وهذا يقيد يعني هذا ... .
الشيخ : لا، لا يقيّده. لا يقيّده. هو ظاهر الأية يوافق ما فهمه عمر منها.
السائل : للمبالغة.
الشيخ : أنها للمبالغة ويؤيّدها الأية التي في المنافقين: (( سَواءٌ عَلَيهِم أَستَغفَرتَ لَهُم أَم لَم تَستَغفِر لَهُم )) لكن النبي عليه الصلاة والسلام فهم منها خلاف ما فهم عمر، فهم منها أنه ليست للمبالغة، وإذا لم تكن للمبالغة فلها مفهوم.
السائل : شيخ؟