تتمة فوائد حديث : ( ... عن سهل بن سعد قال : جاءت امرأة ببردة قال سهل : هل تدري ما البردة قال : نعم هي الشملة منسوج في حاشيتها قالت : يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجًا إليها فخرج إلينا وإنها لإزاره فجسها رجل من القوم فقال : يا رسول الله اكسنيها قال : نعم فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه فقال : له القوم ما أحسنت سألتها إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلًا فقال الرجل : والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت قال سهل : فكانت كفنه )
الشيخ : وفيه دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلّم وذلك بإعطائه هذا السائل لهذه البردة التي لبسها عليه الصلاة والسلام من فوره. وفيه دليل على جواز لوم الإنسان إذا فعل ما ينبغي أن لا يفعله لأن الصحابة لاموا هذا الرجل كيف يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذه البردة وقد علم أنه صلى الله عليه وسلّم لا يرد سائلا. وفيه دليل على جواز إعداد الكفن. انتبهوا لهذه الفائدة، هل تؤخذ من الحديث؟ نعم؟ السائل : ... . الشيخ : الظاهر إنها لا تؤخذ، لأن هذا إنما طلبها من أجل التبرّك بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الرسول خرج وهي إزاره قد وليت جسمه فأراد هذا الرجل أن يتبرّك بها، ولهذا لم يكن من عادة السلف إعداد الأكفان، فما يفعله بعض الناس الأن من إعداد الكفن، أو حفر القبر قبل أن يموت فهذا ليس من السنّة بل قال بعض العلماء وهو حقيقة وهو صحيح إنه لا يجوز أن يحفر الإنسان في الأرض المسبّلة قبل الحاجة إليها، قبل الحاجة إلى الحفر، وأن هذا بمنزلة التحجّر في المساجد، لأن هذه الأرض الوقف مقبرة عامة للمسلمين مَن أحق الناس بها؟ الميت، من كان أسبق في موته هو أحق في مكانه فيها، أما أن تحفر قبرا لك ربما تموت في هذه الأرض، ربما تموت في غيرها أيضا، وربما تموت بعد سنة أو سنتين أو بعد عشرين سنة أو تمتلئ المقبرة قبل أن تموت، فهذا لا يجوز. نعم؟ السائل : ... البحر ... . الشيخ : أي نعم، أقول: ذكرنا أنه ربما يموت في غير هذا المكان، فهذا لا يجوز لكن بعض الناس اتخذ موعظة ننظر في شأنها. يذهب إلى المقابر ويضطجع في القبر، يقول إني أفعل ذلك من باب الموعظة، إني أعظ نفسي، فما الرأي في هذا؟ السائل : ... . الشيخ : أه؟ السائل : ... . الشيخ : أي نعم، الرأي في هذا أنه ليس بسديد، هذا ليس بسديد، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال اضطجعوا في القبور فإنها تذكّر الأخرة، بل قال: ( زوروا القبور ) فزيارة القبور يحصل بها من الاتعاظ وتذكّر الأخرة ما لا يحصل بهذا، فهذا لا ينبغي فعله، لا ينبغي. والإنسان الذي ما هو متعظ إلا إذا اضطجع في القبر معناه إن قلبه أقسى من الحجر. نعم. طيب، وفيه أيضا، في هذا دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلّم من شظف العيش وقلة ذات اليد، وهو كذلك، وقد مر علينا فيما سبق أنه كان يمضي الشهران والثلاثة لم يوقد في بيته نار، وأنه يأتيه الضيف فلا يجد في بيوته شيئا يُقدّمه للضيف، اللهم صل وسلّم عليه. نعم؟
السائل : شيخ من أين نأخذ الإشارة أن المرأة كانت متزوّجة؟ الشيخ : من العموم، هو صحيح فيه احتمال إنها غير متزوّجة، لكن من العموم، عدم الاستفصال، ما قال هل أنت ذات زوج؟ وهل استأذنت زوجك؟ نعم؟
ما وجه عدم رد السائل من النبي صلى الله عليه وسلم و هل هذا يشرع دائما ؟
السائل : ... عدم رد السائل؟ كيف وجهه؟ الشيخ : وجهه إن هذا خلق من أحسن الأخلاق. السائل : هل يشرع دائما؟ الشيخ : نعم؟ السائل : هل يُشرع .. الشيخ : لا، لا ما يُشرع دائما. السائل : حال الصحابة ليس ... . الشيخ : أقول لا يشرع دائما بل إنه إذا رأى الإنسان من المصلحة لسائل أن يرده فليرده، وإلا فالأصل إن الإنسان ينبغي له أن لا يرد سائلا كما قال تعالى: (( في أَموالِهِم حَقٌّ مَعلومٌ * لِلسّائِلِ وَالمَحرومِ )) . نعم، نعم عبد الوهاب؟
ما وجه استدلال بعضهم بكون النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من أجل أن تقبل هديته ؟
السائل : بعضهم يبي يستدل يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يهدي هدية يقول الرسول يعني قبِل الهدية فهل على إطلاقه؟ الشيخ : كيف؟ ما فهمت. السائل : حتى يرغب في أخذ هدية .. الشيخ : يعني إذا أهداك شيئا. السائل : أي نعم .. الشيخ : وأردت تردّه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية؟ السائل : إيه. الشيخ : طيب هذا، يذكرك. السائل : يعني هل على إطلاقه يا شيخ؟ الشيخ : أقول أي نعم، نعم لأنه يذكّرك لسببين: السبب الأول: حملك على أن تقبل الهدية. والسبب الثاني أنه ليس في ذلك غضاضة عليك لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية. السائل : ... الوجه. الشيخ : نعم؟ السائل : الصحيح يا شيخ. الشيخ : أه؟ السائل : الوجوب وإلا ... . الشيخ : إيش؟
السائل : الصحيح في قبول الهدية ... ؟ الشيخ : والله في نفسي شيء من الوجوب، لكنها سنّة مؤكّدة. السائل : ... . الشيخ : أخذنا ثلاثة. نعم. القارئ : حدثنا أبو اليمان، قال أخبرنا شعيب. السائل : صلى الله عليه وسلم يقول خرج ... وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فخرج. الشيخ : فخرج إليهم، نعم. السائل : يعني فخرج الرسول .. الشيخ : نعم نعم. ما هي عندنا، لا ما هي بعندنا. السائل : طيب ... . الشيخ : خرج إلينا يعني من بيته. السائل : ... . الشيخ : نعم.
حدثنا أبو اليمان قال : أخبرنا شعيب عن الزهري قال : حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يدخل الجنة من أمتي زمرة هي سبعون ألفًا تضيء وجوههم إضاءة القمر فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرةً عليه قال : ادع الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم فقال : اللهم اجعله منهم ثم قام رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال رسول الله : سبقك عكاشة .
القارئ : حدثنا أبو اليمان، قال أخبرنا شعيب عن الزهري، قال: حدثني سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: يدخل الجنّة من أمتي زُمرة هي سبعون ألفا، تضيء وجوههم إضاءة القمر فقام عكاشة بن محصن الأسدي، يرفع نمرة عليه، قال: ادع الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم، فقال: اللهم اجعله منهم ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقك عكاشة ) . حدثنا عمرو بن ..
فوائد حديث : ( ... فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرةً عليه ... )
الشيخ : الشاهد قوله: يرفع نمرة. وفيه دليل على جواز النمرة. عندك الشرح؟ السائل : ما شرح. الشيخ : أه؟ السائل : ما شرح. بيأتي. الشيخ : بيأتي؟ السائل : ... . الشيخ : شيقول؟ السائل : شرح النمرة. الشيخ : نعم.
هل السبعون ألفا الذين ذكروا في هذا الحديث يدخلون في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ؟
السائل : السبعون ألفا هؤلاء يدخلون في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشيخ : لا، يدخلون ... بأعمالهم، لأنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. السائل : ... شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشيخ : لا، الصحيح ... معهم سبعون ألفا يدخلون الجنّة بلا حساب ولا عذاب. نعم؟
هل قبول الهدية أو الهبة التي أعطيت خجلا على التحريم ؟
السائل : بالنسبة لقول فيمن دفع الهدية أو هبة خجلا، هل هذا للتحريم؟ الصحيح؟ الشيخ : الصحيح إنه محرم، حرام عليك ... . السائل : حتى لو أنك تعلم إن عندك كثير يعني. الشيخ : أه؟ السائل : إنك تعلم إن عنده كثير من هذا الشيء؟ الشيخ : إي نعم خجل، تعلم إنه لولا الخجل ما أعطاك. نعم؟
هل الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( سبق عكاشة ) كان منافقا أم لماذا رده ؟
السائل : شيخ الرجل الأخر الذي ... للنبي صلى الله عليه وسلّم أن يجعله من السبعين ألف كان منافقا أم ماذا؟ الشيخ : هو يقول رجل من الأنصار. السائل : لكن هناك حديث إن الرجل هذا كان منافق؟ الشيخ : ما أعلم، لكن الرسول خاف، أهم شيء إنه خاف أن ينفتح عليه الباب ويقوم ثالث ورابع وخامس. السائل : شيخ؟ الشيخ : نعم؟ السائل : شيخ. الشيخ : بس خلاص أخذنا ثلاثة الأن.
حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال : حدثنا معاذ قال : حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة .
القارئ : حدثني عبد الله بن أبي الأسود، قال حدثنا معاذ، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ( كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلّم أن يلبسها الحِبَرة ) .
حدثنا أبو اليمان قال : أخبرنا شعيب عن الزهري قال : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة .
القارئ : حدثنا أبو اليمان، قال أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمان بن عوف ( أن عائشة، رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلّم أخبرته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم حين توفي سجّي ببُرد حِبَرة ) .
فوائد حديث : ( ... عن أنس قال : قلت : له أي الثياب كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها قال : الحبرة )
الشيخ : الحِبرة هي بُرود من اليمن ترد، وكأنها يعني حسنة الصنعة أو اللون، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلّم يختارها على غيرها. ففي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس أن يختار الإنسان نوعا معيّنا من الألبسة يختارها ويميل إليه، كما لا بأس أن يختار شيئا من الأطعمة يميل إليه و ... أكثر. أي نعم.
السائل : المنان أيضا يحرم قبوله؟ الشيخ : كيف؟ السائل : يحرم قبوله الشيخ : هدية المنان؟ لا، ما يحرم قبولها لا، لكن إلا إذا كان الإنسان يخشى أن يعرّض نفسه للإهانة بهذا الرجل الذي يمُن بها عليه، فلا بأس، فالقول بالتحريم قوي. أي نعم.
السائل : يا شيخ الهدية للمصلحة يعني الطالب يعطي أستاذه هدية؟ الشيخ : لا، هذه ما تصلح، لأن هذه تشبه هدية العمال، وفيها محذور أن الأستاذ يميل إلى هذا الطالب الذي أهدى إليه، لأن الهدية تجلب المودة. نعم.
ما ورد حديث في أن المرأة لا تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها ؟
السائل : أحسن الله إليكم ما ورد حديث إن المرأة لا تهب من مالها إلا بإذن زوجها؟ الشيخ : هذا إما أنه منسوخ وإما أنه على سبيل الاستحباب، وإما أن يحمل على المال الذي يشتريه هو لتجمّل به له. السائل : من مالها؟ الصحيح من مالها. الشيخ : إي هو يعطيها من مالها، ما هو عرية، أعطاها إياه لها يورث بعدها لكن لتتجمّل به، مثل الحلي مثلا، اشترى لها حليا تتجمل به، فهذا قد يقال إنه لا يحل لها أن تبيع شيئا منه أو تهبه إلا بإذنه، لأنها لو باعته فوّتت عليه الاستمتاع بالزينة أو أحوجته إلى أن يشتري لها مرة أخرى. السائل : ... . الشيخ : نعم. السائل : ... .
حدثني يحيى بن بكير قال : حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قالا : لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصةً له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال : وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا .
القارئ : حدثني يحيى بن بكير، قال حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن عائشة، وعبد الله بن عباس، رضي الله عنهم قالا: ( لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ) . الشيخ : نسخة. القارئ : ( لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذّر ما صنعوا ) . الطالب : ما عندنا له. الشيخ : أه؟ كيف؟ الطالب : عندنا ما فيه خميصة له، خميصة على وجهه بدون له. الشيخ : لأن عندي نسخة فيها له، والظاهر إنه هو الصحيح. عندكم بالفتح له؟ السائل : لا. الشيخ : لا ... . السائل : إيش الخميصة يا شيخ؟
الشيخ : الخميصة هذه كساء مربع له أعلام. الطالب : أعلام؟ الشيخ : أه، أعلام خطوط يعني. الطالب : ... . الشيخ : نعم؟ السائل : ... . الشيخ : إي، لكن تلقاها باسم ءاخر، تجدها باسم ءاخر، وهم الغالب فيما سبق إنهم الأكسية هذه يلفونها على أنفسهم لفا مثل الأردية. السائل : شيخ ... . الشيخ : نعم. السائل : ... . الشيخ : نعم. السائل : ... . الشيخ : إيش؟ السائل : لباس ... .
الشيخ : النمرة هو لباس من الألبسة الطيبة في لونها ونعومتها فكان الرسول يختارها عليه الصلاة والسلام. السائل : ... . السائل : ... الجسم. الشيخ : نعم؟ أيه نعم، هو الغالب عليهم هكذا. أي نعم.
هل يفهم من سؤال قتادة لأنس رضي الله عنه عن أحب الثياب لرسول الله صلى الله عيه وسلم الإقتداء به حتى في الثياب ؟
السائل : ... الرجل سأل أنس بن مالك رضي الله عنه عن ... . الشيخ : نعم. السائل : كان ... أنه ... اللباس. الشيخ : نعم. السائل : شيخ ما يشرع لهؤلاء ... ؟ الشيخ : بلى كيف! بلى يشرع، إن الطيب تحبه. السائل : يا شيخ ... يتبع العادة. الشيخ : وهو كذلك، في عهد أنس ما تغيّرت العادات. الطالب : بس كيف ... يجمع بين ... صلى الله عليه وسلم وبين .. الشيخ : أقول في ذلك الوقت العادات هي هي، يعني الناس ما تغيرت في لباسهم إلا بعد الفتوحات واختلاط الناس بعضهم ببعض. نعم؟ السائل : ... . الشيخ : اصبر، أه؟ السائل : يعني يا شيخ ... أولى بتركها ... . الشيخ : إيش؟ السائل : ... . الشيخ : أي نعم، في هذا الحديث دليل على. ما كملنا ما كملنا، نعم، كمّل.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا إبراهيم بن سعد قال : حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة له لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرةً فلما سلم قال : اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفًا عن صلاتي وأتوني بأنبجانية أبي جهم بن حذيفة بن غانم من بني عدي بن كعب .
القارئ : حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا إبراهيم بن سعد، قال حدثنا ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم في خميصة له لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما سلّم قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، فإنها ألهتني ءانفا عن صلاتي، وأتوني بأنبجانية ) . الشيخ : بأنبجانية. القارئ : ( بأنبجانية أبي جهم بن حذيفة بن غانم، من بني عدي بن كعب ) .
فوائد حديث : ( ... عن عائشة قالت : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة له لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرةً فلما سلم قال : اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفًا عن صلاتي وأتوني بأنبجانية أبي جهم بن حذيفة بن غانم من بني عدي بن كعب )
الشيخ : هذه الخميصة هي كساء مربع له أعلام، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أعلامها نظرة واحدة فلما سلّم أمر بأن تُعطى أبا جهم ويؤتى بأنبجانيته، قال العلماء لأن أبا جهم كان قد أهداها لرسول الله صلى الله عليه وسلّم فردّها النبي عليه الصلاة والسلام عليه لأنها ألهته، لكن نظرا لئلا ينكسر قلبه طلب أنبجانيته حتى لا يقول لماذا رد هديتي، وهذا من حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام حيث درأ المفسدة من وجهين: مفسدة الانشغال بهذه الأنبجانية وذلك بردها إلى صاحبها، والثاني مفسدة كسر أو انكسار قلب هذا الرجل فطلب الإتيان بأنبجانيته. قال العلماء: الأنبجانية كساء غليظ يعني ليس من الأكسية الرقيقة اللينة فلهذا لا يحصل به إلهاء. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يبتعد عما يلهيه في صلاته ولو كان لا يلهو بذلك إلا مرة، مثلا النقوش أمامه أو في مصلاه إذا كانت تُشغله فليتجنبها، كذلك الأنوار، كذلك الأصوات، كل شيء يلهي الإنسان عن صلاته فإن المشروع أن يتجنبه ويبتعد عنه لئلا ينشغل به عن الصلاة. فإذا قال قائل: هل من ذلك تغميض العينين؟ قلنا نعم إذا كان لها سبب، مثل أن يكون حوله أنوار تُتعبه أو مرئيات تشغله، وأما بدون سبب فلا حتى لو أنه رأى أن ذلك أخشع له فإنه لا يفعل لأن هذا قد يكون من الشيطان، يُزيّن له هذا العمل فرأى أنه إذا أغمض عينيه صار أخشع له. أي نعم. نعم؟
إذا تنازع الناس في إزالت الفرش الذي يشغل في المسجد يؤخذ بقول من ؟
السائل : طيب إذا تنازعوا الناس في مسجد. الشيخ : أي نعم. السائل : قالوا إن هذه، إزالوا هذه الفرش. الشيخ : تشغلنا. السائل : ... ؟ الشيخ : نعم؟ الطالب : ... يا شيخ ... التي فيها خطوط الأشياء السادة مثل هذه. الشيخ : إيه. الطالب : أغلب الناس يقولون إنها لا تشغل. الشيخ : لا هذه ما تشغل، هذه ما تشغل، ما فيها إشكال. السائل : ... . الشيخ : لكن فيه شيء فيه نقوش لكن نظرا لكون الإنسان قد أخذ عليها ما يلتفت لها إطلاقا، ما يلتفت، وإن كان ربما لكنه قليل، وربما هذه حتى ثوب الإنسان أحيانا يفكر بخياطه وإلا يكون فيه شق وإلا شيء يقدر يفكر فيه. السائل : إذا جاء خارج الجماعة. الشيخ : إنما هذه المسألة لو تنازع أهل المسجد فقال بعضهم نحن لا نريد هذه الفرش لأنها تلهينا، وقال ءاخرون بل لا تلهينا، فهل نقتدي بالذين قالوا إنها لا تلهي ونقول للأخرين ضعوا على مكان سجودكم ضعوا شيئا سادة، هاتوا قطعة من الخام أو غيره وضعوه؟ أو نقول نعتبر الأكثر؟ السائل : ... . الشيخ : أه؟ الظاهر إن هذا هو الصواب أن نتبع الأكثر حضورا إلى المسجد، حتى أيضا ما هو الأكثر عددا، الأكثر حضورا للمسجد، إذا كان مثلا صادف هذه المرة أن العدد كثير لكن هؤلاء العدد لا يحضرون المسجد هؤلاء ما يُعتبرون أكثر، فنعتبر الأكثر حضورا إلى المسجد وأكثر مرابطة في المسجد ونأخذ بقولهم. السائل : ... القول الأضعف يا شيخ؟ الشيخ : نعم؟ ما ... ، الأضعف أمر نسبي، ما نقدر نعرف أيهم أضعف، ... ضعف حسي، هذا ضعف نفسي. نعم.
هل ما يفعل في كثير من المساجد اليوم من وضع سجادة خاصة بمكان الإمام أصل في السنة ؟
السائل : ... يضع مكان خاص للإمام، السجادة هذه. الشيخ : أي نعم. السائل : هل هذه أيضا سنّة، أصبحت عند الناس الأن لابد أي مسجد يكون فيه مكان مخصص .. الشيخ : أبدا، ليست من السنّة. السائل : كيف لماذا؟ الشيخ : ليست من السنّة لكن هم يتخذونها عشان الإنسان يُعرف إن هذا مكان الإمام، وهذه الحقيقة إن شاء الله نبي نقضي عليها، نوخّره، نعم. السائل : ... شيخ والمؤذن كذلك. الشيخ : نعم؟ وفيه بعض الناس يقول حتى المؤذّن يجعل سجادة في مكانه، لكن المؤذّن يريدها من باب الاحتجار، يحجّر المكان، أي نعم، أما الإمام ما حاجة. نعم؟ الطالب : يسبق ... يا شيخ، أحيانا يحطون للإمام ثلاث سجاجيد، أنا رأيت إمام يحطونه ثلاث سجاجيد. الشيخ : إيه. السائل : يكون ... . الشيخ : نعم، نعم، نعم، هو على كل حال. الطالب : يعرف بها وسط الصف ... إذا صارت السجادة .. الشيخ : إذا صار فيه محراب يُعرف، المحراب يدل على وسط الصف. السائل : ... . الشيخ : نعم. السائل : ... . الشيخ : لا، إن شاء الله نؤخّره إن شاء الله من الليلة، أنا كان من نيتي أوخّره لكني خشيت إن الناس يقولون هذا تشدّد لأن الناس أخذوها عادة، وصاروا يرون إنها أمر شبه لازم، فأنا يعني بعد أن هممت قلت لو أفعل هذا قالوا هذا من باب التشدّد، ثم صارت كل سمعة المسجد وطلابه أنهم متشدّدون، نزعوا حتى سجادة المسجد فدرأ لهذه المفسدة رأيت إن بقاءها أحسن، إن وافقتموني على رأيي هذا خلناها؟ السائل : ... . الشيخ : أه؟ السائل : الجامع الكبير ... . الشيخ : لا لا، نعم، نعم. السائل : تؤخذ. سائل آخر : نؤحذ يت شيخ؟ الشيخ : طيب هي تؤخذ بشرط إننا نتكلم عليها في المسجد في الخطبة، أما أن نأخذها فقط فأنا أرى إنه ما هو أحسن، وتسيء السمعة إلى الطلبة كلهم. السائل : ... . الشيخ : نعم؟ الطالب : بعض الأئمة يا شيخ ... على أساس إن السجادة يصير تعدّل ... . الشيخ : هو على كل حال تعديل القبلة نعم يمكن الإنسان إذا كان الإمام أعمى يمكن هذه تعدّل له القبلة، ويكون ضرورة من وجودها إذا لم يكن معه عصا، إذا كان معه عصا يحط العصا ويوجهها للقبلة ويستطيع يعرف القبلة. السائل : ... . الشيخ : نعم؟ السائل : أقول هذه فيها محذور ... ؟ الشيخ : والله ما فيها محذور شرعي لأنه مادام، بس الإخوان يقولون ليش إنها تُتخذ وهي ما كان الرسول يفعل؟ السائل : ما هو من التشدّد هذه؟ الشيخ : نعم؟ السائل : ... على سبيل العادة والناس .. الشيخ : إي الحمد لله تنازعتم، والعلماء يقولون إذا اختلف عليه المنبّه سقط قولهم كلهم. السائل : يا شيخ ... في الصلاة، الجنازة. الشيخ : أنا أرى حماية من ألسن العامة إنها تبقى، ما هي بضارة. السائل : ... . الشيخ : ما هو ضار. نعم.
انتشر بين بعض الناس في صلاة الجنازة أنه لابد من أن يصف أهل الميت صفا صغيرا خلف الإمام ، فهل لهذا أصل في السنة ؟
السائل : صلاة الجنازة يا شيخ، في الأول يعني كانت يعني لما يأتي الجنازة تحط أمام الإمام، يأتوا أهله يقفون أمام الإمام يفعلون صف لوحدهم فقلنا يعني، هذه قلنا يترك هذا لأجل إيش يعني لأجل ما يقولون تنفير وكذا فأصبحت يعني اتخذوها سنّة حتى إن، رأيت بعض الناس أن أهل الجنازة إذا تأخّروا يسحبوهم يقدموهم تعالوا قف هنا بيصير يعني صف الإمام بعده صف صغيّر وبعده الصفوف الكبيرة. الشيخ : أي. الشيخ : فهذه اتخذوها سنّة، يعني وبهذه الحجة أنها كأن ما نريد نغيّر. الشيخ : لا لا، هي أصلها كان في الأول كان أهل الميت يصفون مع الإمام أيضا، مع الإمام صفّ واحد، وبعدين قيل لهم ما يمكن تصفون مع الإمام صفا واحد تأخّروا. والسبب في ذلك إن الصف غالبا إن الصف المقدّم يكون ما فيه مكان. السائل : يقدّموا معهم ويكونوا صف الذي .. الشيخ : هذا صعب يا أخي، صعب معناه كل الصف يروح يتقدم! الطالب : ثم ينقص الصف الأول. الشيخ : نعم؟ الطالب : ثم ينقص الصف الأول. الشيخ : ولو كان، ما يخالف، هذه حاجة، ما فيها شيء. السائل : كما قلنا يعني رءاه أنه سنّة، إذا تأخّروا أنا رأيتهم .. الشيخ : لا لا لا، هذا غلط هذا، هذا غلط، إذا كان فيه مكان نقول لا تقدّم. السائل : ينادون عليهم من وسط الصفوف. الشيخ : أنا فاهم لكن هذا غلط. هذا غلط. الطالب : شيخ لإصلاح الخطأ هذا؟ الشيخ : بس إصلاح الخطأ أن نقول إذا كان ما لكم مكان في الصف الأول لا بأس أن تصفوا وراء الإمام، من يقدّم الجنازة ومن يشيله؟ أو نخليهم يحطون الجنازة ويروحون يتخطون الصفوف إلى ءاخر واحد، ما هو بصحيح هذا. السائل : شيخ؟ الشيخ : نعم؟ السائل : ... السجادة يا شيخ إذا يعني شلتها يوم يومين فيعني بعد .. الشيخ : لا لا خلاص أنا رأيت أن لا أشيلها، خلاص انتهى، انتهى ولا ننبّه عليه ولا شيء أبدا. نعم.
حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة كساءً وإزارًا غليظًا قالت قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين .
القارئ : حدثنا مسدّد، قال حدثنا إسماعيل، قال حدثنا أيوب، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة، قال: ( أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا، قالت: قبض روح النبي صلى الله عليه وسلّم في هذين ) . الشيخ : اللهم صلي وسلم عليه.
حدثني محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء وأن يشتمل الصماء .
القارئ : حدثني محمد بن بشار، قال حدثنا عبد الوهاب، قال حدثنا عبيد الله، عن خبيب، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة قال: ( نهى النبي صلى الله عليه وسلّم عن الملامسة والمنابذة، وعن صلاتين: بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب، وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء، وأن يشتمل الصماء ) .
فوائد حديث : ( ... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء وأن يشتمل الصماء )
الشيخ : هذا الحديث فيه أشياء نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام في المعاملات وفي اللباس وفي العبادات. ففي المعاملات نهى عن بيعتين: الملامسة والمنابذة، وسبق لنا تفسيرها. الملامسة؟ أي نعم. الملامسة مأخوذة من اللمس كأن يقول أي ثوب تلمسه فهو لك بكذا. الشيخ : نعم، أن يقول أي ثوب تلمسه فهو لك بكذا، هذا جائز أن يلمس ثوبا رفيع الثمن أو ناقص الثمن. المنابذة؟ نعم؟ أي نعم. السائل : أي ثوب نبذته فهو لك. الشيخ : أي ثوب نبذته، نبذته يعني رميته أو نزعته فهو لك بكذا، هذا أيضا لا يُدرى ماذا ينبذ. مدار هذين النوعين على. السائل : الغرر. الشيخ : الغرر والجِهالة، ولهذا نقول القاعدة في مثل هذا أن كل بيع يتضمن غررا فهو منهي عنه وباطل. طيب، أما في العبادة عن صلاتين: صلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. بعد الفجر أي بعد صلاة الفجر كما ثبت ذلك في لفظ ءاخر، حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وارتفاعها قيد رمح أي قيد متر أو نحوه، ويبلغ في الزمن التوقيت بالساعة حوالي عشر إلى ربع ساعة. عشر دقائق إلى ربع ساعة. بعد العصر حتى تغيب. بقي عندنا وقت ثلاث للنهي، عند قيامها حتى تزول. ومن هذا الحديث نعرف أن أوقات النهي ثلاثة بالاختصار، ومن حديث عقبة بن عامر نأخذ أنها خمسة أوقات بالبسط، كيف ذلك؟ هنا من صلاة الفجر حتى أن ترتفع، هذا وقت واحد، لكن في حديث عقبة بن عامر ما يقتضي أن يكون وقتين: وقت من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وقت ءاخر من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح. العصر، هنا يقول بعد العصر حتى تغيب، فهو وقت واحد، وفي حديث عقبة بن عامر ما يقتضي أن يكون بعد العصر وقتين لأنه قال: ( وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب ) ، عرفتم يا جماعة؟ الوقت الذي اتفقت فيه الأحاديث هو الزوال، وقت واحد، فالأوقات المنهي عنها بالبسط خمسة وبالاختصار ثلاثة. طيب، أما اللبس قال: " وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء " . الاحتباء أن يجلس الرجل على أليتيه وينصب قدميه وفخذيه ويربط على نفسه حزاما أو غترة أو إزارا أو ما أشبه ذلك، هذا الاحتباء. إذا احتبى بثوب ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء تبدو عورته وإلا لا؟ أه؟ أي واحد يقف عنده ينظر إلى عورته، أي واحد يقعد إلى جنبه وهو رفيع عنه ينظر إلى عورته، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلّم عن هذه اللبس. طيب، " أن يشتمل الصماء " معنى أن يشتمل الصماء يعني أن يلبس ثوبا يشمل جميع بدنه وهو أصم ليس له فتحات، يجيب مثلا رداء واسع يتلفلف به ولا يطلّع يداه، هذا يُسمّى اشتمال الصماء لأنه في الواقع ما يستطيع الإنسان أن يُدافع عن نفسه لو هجم عليه حية أو عقرب أو ما أشبه ذلك مكتف، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلّم عن اشتمال الصماء. نعم؟ ... .
هل هناك تناسب بين كون وقت الزوال ساعة تسجر فيها النار وبين النهي عن الصلاة فيه ؟
السائل : وقت الزوال ... فيه قائل إنها ساعة تسجر فيها النار، فهل هناك تناسب بين النهي عن الصلاة وبين التعليل هذا؟ الشيخ : نعم؟ السائل : ... تناسب بين النهي وبين التعليل؟ الشيخ : أي نعم. السائل : ... . الشيخ : التناسب إن هذا الوقت، هذا وقت تسجّر فيه النار فيكون وقت حرارة شديدة لأن النار أذن لها بنفسين فلا ينبغي أن يكلف نفسه بالصلاة، هذا أقرب شيء في معناه. السائل : شيخ؟ الشيخ : نعم.
السائل : اشتمال الصماء هل يدخل النساء؟ الشيخ : النساء؟ السائل : النهي في الصلاة، خصوصا في الصلاة، الأن يفعلن ... في يديها. الشيخ : لا بس الظاهر إن المرأة تفعل هذا لكن ما تجعل الطرف على الكتف. السائل : ... . الشيخ : أي. السائل : ... . الشيخ : وتشبك على يديها؟ السائل : لا. الشيخ : أه؟ السائل : ... . الشيخ : أي لكن تلبس اللبس وبعدين تمسك طرفيه بيديها مسك. السائل : ... من داخل. الشيخ : من داخل أي، لازم تمسكه، يعني ما هو ملفوف. السائل : ففيه ... . سائل آخر : أحيانا ... شراشف. السائل : للصلاة يا شيخ. الشيخ : إيه. السائل : شرشف صلاة. سائل آخر : ... بكذا. الشيخ : إيه. السائل : ... . الشيخ : هذا هو الصماء. لكن أنا كنت أفكر إن المرأة ما هي تلفلف إنما تضم طرفيه على يديها هكذا بكل سهولة تفتحه. السائل : بعضهن هكذا وبعضهن لا. الشيخ : أي. السائل : وبعضهن أكثر. الشيخ : أيهم؟ السائل : الأكثر ... الذي ذكرتم يا شيخ. سائل آخر : لكن يا شيخ في مسألة ... الشمس فيها منزلة ... ذكرتم يا شيخ .. الشيخ : إيش؟ السائل : ذكرتم يا شيخ أن الشمس أذن لها بنفسين. الشيخ : نعم. السائل : أو النار يا شيخ؟ الشيخ : لا النار النار. نعم. النار أذن لها بنفسين. السائل : شيخ الساعة الأول ... الصماء يا شيخ. الشيخ : أي نعم نعم، اشتمال الصماء ينهى عنه للرجل والمرأة. السائل : ... في مكان ءامن يا شيخ؟ الشيخ : لا، مطلقا، الحديث ظاهره العموم. السائل : شيخ ... .
حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال : أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض واللبستين اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء .
القارئ : حدثنا يحيى بن بكير، قال حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد، أن أبا سعيد الخدري، قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع ) والملامسة: لمس الرجل ثوب الأخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلّبه إلا بذاك. والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الأخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض. واللبستين: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء.
فوائد حديث : ( ... أن أبا سعيد الخدري قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض واللبستين اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء )
الشيخ : هذه الصفة الثانية لاشتمال الصماء أن يجعل الرداء على شقه ويبدو الشق الأخر مفتوحا، ولا شك أن هذا تبدو منه العورة، إذا كان الشق الأخر مفتوحا وليس عليه ثوب ءاخر فإن العورة سوف تبدو. فيه الوجه الثاني؟ تفسيره؟ الطالب : في الباب. الشيخ : في نفس الباب. الطالب : ... . الشيخ : أه؟ الطالب : ... اللبستان وقال اللبستين. الشيخ : نهى عن لبستين. الطالب : ... اللبستان اشتمال الصماء. الشيخ : أه؟ الطالب : ... . الشيخ : عندنا واللبستين. الطالب : عندنا واللبستان. الشيخ : أه؟ واللبستان؟ أي اللي عندي على الحكاية، واللي عندكم على الابتداء يعني قطع الحكاية. أي نعم، وش يقول؟ الطالب : تقدم في باب اشتمال الصماء. الشيخ : في إيش؟ الطالب : في باب اشتمال الصماء ... . الشيخ : في إيش؟ نعم. الطالب : اشتمال الصماء. الشيخ : نعم. الطالب : ... تقدم في كتاب ... باب ... . السائل : شيخ ... تكلم عليه يا شيخ.
القارئ : " قوله: باب اشتمال الصماء، تقدم ضبطه وتفسيره وشرح حديث أبي سعيد في هذا الباب فيما يتعلق بالاشتمال والاحتباء في باب ما يُستر من العورة من كتاب الصلاة، وقيل في اشتمال الصماء أن يرمي بطرفي الثوب على شقه الأيسر فيصير جانبه الأيسر مكشوفا ليس عليه من الغطاء شيء فتنكشف عورته إذا لم يكن عليه ثوب ءاخر، فإذا خالف بين طرفي الثوب الذي اشتمل به لم يكن صماء. وتقدم الكلام أيضا على اختلاف الرواة عن الزهري في شيخه فيه، وعلى الليث أيضا. وأما شرح البيعتين فتقدم أيضا في البيوع، وأما النهي عن الصلاة بعد العصر والصبح فتقدّم في أواخر أبواب المواقيت من كتاب الصلاة ". الشيخ : طيب. الطالب : شيخ فيه سقط يا شيخ. الشيخ : شيقول؟ الطالب : ... يا شيخ، إنه في حدثنا محمد بن بشار قال ... . الشيخ : قلنا ذكروا يا شيخ. الطالب : ... . الشيخ : نعم؟ الطالب : شيخ محمد بن بشار ... في بعض الطبعات. الشيخ : يمكن. الطالب : ... . الشيخ : يراجع أيضا اشتمال الصماء على التفسير الذي ذكرنا، لأن التفسير الذي ذكرنا هو المطابق تماما للفظ لكن هذا التفسير من الصحابي لابد إنه يكون أصح. الطالب : شيخ أحسن الله إليكم .. الشيخ : انتهى الوقت؟
القارئ : نبيّنا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى: باب الخميصة السوداء. الشيخ : هل راجعتم اشتمال الصماء؟ الطالب : ... . الشيخ : نعم، أي لكن راجعتموها لكن نحن فسرناها والفتح فسّرها بتفسير ءاخر، فسّرناها بأن الإنسان يلتحف بالثوب حتى لا يكون له منافذ، وقلنا هذا وجه كونه أصم. وصاحب الفتح فسّرها بأن يلبس الثوب على جانب واحد من بدنه وليس على الجانب الأخر ثوب ءاخر غيره، كما قال الفقهاء فيه إنه أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره. والمعنى الأول من حيث الاشتقاق أوضح لكن الغريب إن المؤلف ما ذكره. فلو أنكم ذكرتموه، أ قلت لو أنكم لو راجعتموه لكن يمكن نسيتم. الطالب : ... . الشيخ : وأظن ابن دقيق العيد تكلّم عليه في شرح العمدة. أظن تكلم عليه في شرح العمدة. أي نعم. الطالب : أقول تقدم في كتاب الصلاة. الشيخ : أي يمكن بس تقدم ما. الطالب : كتاب ما يستر العورة. الشيخ : هذا وين؟ الطالب : ... . الشيخ : طيب.
حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا إسحاق بن سعيد، عن أبيه سعيد بن فلان، هو عمرو بن سعيد بن العاص، عن أم خالد بنت خالد قالت : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال : ( من ترون أن نكسوا هذه ) . فسكت القوم، قال : ( ائتوني بأم خالد ) . فأتي بها تحمل، فأخذ الخميصة بيده فألبسها، وقال : ( أبلي وأخلقي ) . وكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال : ( يا أم خالد، هذا سناه ) . وسناه بالحبشية حسن.
القارئ : حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا إسحاق بن سعيد .. الشيخ : سعيد. القارئ : إسحاق بن سعيد عن أبيه سعيد بن فلان بن سعيد بن العاص عن أم خالد .. الشيخ : عندنا هو عمرو بن سعيد. عن أبيه سعيد بن فلان هو عمرو بن سعيد. القارئ : عندنا بن سعيد بن العاص. الطالب : هو، في الفتح هو. الشيخ : هو عمرو. نعم. القارئ : عن أبيه سعيد بن فلان بن سعيد بن العاص عن أم خالد بنت خالد قالت: ( أتي النبي صلى الله عليه وسلّم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال: من ترون نكسو هذه فسكت القوم، قال: ائتوني بأم خالد فأتي بها تُحمل، فأخذ الخميصة بيده فألبسها، وقال: أبلي وأخلقي ) .. الشيخ : وأخلقي. القارئ : نعم. الشيخ :( أبلي وأخلقي ) . القارئ : ( وقال: أبلي وأخلقي وكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال: يا أم خالد، هذا سَناه ) وسناه بالحبشية: حسن. الشيخ : سناهْ بالسكون. الطلاب : ( هذا سَناهْ ) وسناهْ بالحبشية: حسن. السائل : ما عندنا ... . الشيخ : لا أحسن. حسن أحسن لأنه يبيّن المعنى. السائل : ... . الشيخ : أي نعم.
فوائد حديث : ( ... عن أم خالد بنت خالد قالت : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال : ( من ترون أن نكسوا هذه ) . فسكت القوم، قال : ( ائتوني بأم خالد ) . فأتي بها تحمل، فأخذ الخميصة بيده فألبسها، وقال : ( أبلي وأخلقي ) . وكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال : ( يا أم خالد، هذا سناه ) . وسناه بالحبشية حسن )
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، هذا فيه دليل على جواز لباس الخميصة السوداء، وعلى أنه يُكسى بالثياب من كان أليق بها، فإن هذه صغيرة فأتي بأم خالد وكانت قد أتت من الحبشة ممن هاجر إلى الحبشة، فألبسها النبي صلى الله عليه وسلّم إياها بيده. وفيه أيضا دليل على الدعاء بما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام: ( أبلي وأخلقي ) وهنا لم يقتصر على قوله: ( أبلي ) لأنها قد تُبلي هذا الثوب لشدّة استعماله وإن لم يطل زمنه، فلما قال: ( وأخلقي ) جمع بين الأمرين بأن يكون خَلَقا أي يبقى مدّة طويلة حتى يكون خلَقا ويبلى. وهذا يتضمن طول عمر الثوب وطول عمر اللابس ( أبلي وأخلقي ) . وفيه أيضا دليل على جواز مخاطبة غير العرب بلغته لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( يا أم خالد هذا سناهْ ) سناهْ يعني حسنا، لكن هذا لا بأس به أحيانا، وأما اتخاذ اللغة غير العربية بدلا عن اللغة العربية بحيث يُتخاطب بها بدلا عنها فهذا يُنهى عنه. وكان عمر رضي الله عنه يضرب الناس على رطانة الأعاجم، إذا رطنوا برطانة الأعاجم يضربهم، لأنه لا شك أن تناسي اللغة العربية يكون ضررا في الدين إذ أنه لا يمكن أن يُفهم القرءان تمام الفهم ولا السنّة تمام الفهم إلا لمن كان عنده علم بالعربية ولهذا إذا قارنت بين شرّاح الحديث من غير العرب وشراح الحديث من العرب وجدت الفرق العظيم، لا في التعبير فقط، بل في التعبير والفهم، ولهذا كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يضرب الناس على رطانة الأعاجم. نعم؟ السائل : ... .
هل ينهى المسلم عن التكلم باللغة الإنجليزية مع من يفهم العربية ؟
السائل : شيخ هل يدخل في هذا عندما ... أطباء العرب أو الطيارين الأن، يعني العربي يتخاطب فيما بينهم باللغة الأنجليزية. الشيخ : أي نعم، ينهون عن ذلك، عن التخاطب باللغة الإنجليزية.
السائل : ابتعادا عن التشبه يا شيخ؟ الشيخ : يعني وإن لم نقل إنه تشبّه، لكن نقول هذا خطأ لأنه يقتضي إماتة اللغة العربية وإحياء غير العربية ثم إن فيه أيضا رفع شأن لهذه اللغة وبالتالي رفع شأن لأهلها لأنهم يعتزون إذا رأوا أن العرب يتحولون من لغتهم العربية التي هي لغة كتابهم وسنّة نبيّهم إلى لغتهم، يعتزون بهذا اعتزازا عظيما، والدول تُنفق الإنفاق الكبير من أجل أن يتحوّل الناس إلى لغتها، نعم.
هل يؤخذ من الحديث مشاورة العظيم لمن هو دونه في الأمور اليسيرة ؟
السائل : شيخ أحسن الله إليكم هل يؤخذ من الحديث مشاورة العظيم ... في الأمور اليسيرة؟ الشيخ : أي نعم، ربما يؤخذ من هذا، لكن عاد هل هذا من باب المشاورة، أو إنه من باب يعني التواضع لهم لأنه قد لا يخفى على الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه قال ( من ترون ) يحتمل إنه قالها على سبيل التواضع لا على سبيل المشاورة. نعم. نعم يا عبد الوهاب؟
هل يجوز مخاطبة من يعرف العربية باللغة الأعجمية إذا كان لا يفهم العربية جيدا ويفرح لذلك ؟
السائل : أحسن الله إليك، إذا التحدث بغير العربية إذا علمت بأن الذي يعني تحدثه يفهم، هو يعرف العربية ولكنه يعني لا يفهمها ... . الشيخ : نعم. السائل : فإذا علمت إني لو حدثته مثلا بالأردو أو بالأنجليزي يفرح ويفهمني أحسن. الشيخ : نعم. السائل : ... ؟ الشيخ : لا بأس بهذا، هذا يحتاج المخاطب، هذا لحاجة المخاطب لها، مثل هذا سناهْ قريب منه. نعم؟
قراءة من شرح صحيح البخاري لابن حجر في معنى اشتمال الصماء .
الشيخ : وجدت؟ نعم. القارئ : " قوله عن اشتمال الصماء هو بالصاد المهملة والمد، قال أهل اللغة: هو أن يخلّل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يُبقي ما يُخرج منه يده ". الشيخ : هو إيش؟ السائل : هو أن يخلّل جسده. الشيخ : يجلّل. القارئ : " يخلل ". الشيخ : بالخاء؟ سبحان الله. السائل : ... . الشيخ : إيه معلوم إنه ب ... لكن الظاهر إنه يجلل، نعم. القارئ : " قال أهل اللغة هو أن يخلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج منه يده، قال ".