تتمة فوائد حديث : ( ... عن حذيفة رضي الله عنه قال : نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه )
الشيخ : أن العلماء اختلفوا في جواز افتراش النساء للحرير فمنهم من قال بالجواز لعموم الأدلة، ومن قال بالمنع، ومن العلماء من قال بالمنع وقال إن جواز لبس المرأة الحرير من أجل التزيّن للزوج، والافتراش لا يمُت إليها بصلة، وقلت لكم إن هذا أحوط وأن تجنّب هذا للنساء أولى. نعم.
السائل : ... يوجد حرير يا شيخ نصف طبيعي ويُقال إنه حرير. الشيخ : لا بأس به، هذا لا بأس بلبسه لكن ذكرت لكم أمس أو قبل أمس إنه لا ينبغي للرجل أن يلبسه لما فيه من الليونة والنعومة لا سيما إذا كان شابا ووسيما فإنه يحصل به فتنة كبيرة. السائل : ... . الشيخ : ما يضر. نعم.
قلنا من شهد له الأئمة بالخير يحكم له بالجنة و العكس فما الضابط في هذا ؟
السائل : ذكرتم إنه إذا استفاض ثناء الناس على رجل فنشهد له بالجنّة يا شيخ. الشيخ : نعم. السائل : يعني الضابط إنه مثلا بعض الأئمة تجد ناس ... مع ناس ... يكفّرهم، أيضا يكفرهم بعض الأئمة ... من يكفرهم وأيضا محمد بن عبد الوهاب؟ الشيخ : لا عبرة بهؤلاء، هؤلاء لا عبرة بهم، العبرة بالأئمة المهديين من هذه الأمة. السائل : ... . الشيخ : إيه، إذا اتفقوا على الثناء عليه. وليس ... اتفاقية، الذي اتفق عليه أهل السنّة إذا شهد له الرسول فقط، وأما من اتفقت الأمة على الثناء فهو محل نزاع. السائل : شيخ؟ الشيخ : نعم.
هل كلمة : " لاينبغي " التي جاءت في الحديث تدل دائما على التحريم ؟
السائل : في الحديث الذي سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم ... الحديث فصلى ... ثم قال في ءاخر الحديث ( لا ينبغي هذا للمتقين ) . الشيخ : إيه. السائل : على استعمال ... الكلمة في غير استعمال القرءان يعني. الشيخ : وشلون يعني؟ السائل : لا ينبغي كلمة لا ينبغي. الشيخ : إيه لا، بينهما فرق. استعمال الناس لها بمعنى هذا أمر يعني الأفضل تركه، فهم لا يجزمون بالتحريم، وأما إذا جاءت لا ينبغي أو ما ينبغي في القرءان فهي معناه أن هذا ممتنع، وكذلك في السنّة: ( إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ) . السائل : ... هو قال لا ينبغي ... . الشيخ : نعم. السائل : ألا يدل على ... . الشيخ : إيه إنه ما يجوز شرعا. السائل : ... . الشيخ : نعم.
باب : لبس القسي. وقال عاصم، عن أبي بردة قال: قلت لعلي: ما القسية؟ قال: ثياب أتتنا من الشام، أو من مصر، مضلعة فيها حرير فيها أمثال الأترنج، والميثرة : كانت النساء تصنعه لبعلولتهن، مثل القطائف يصفرنها. وقال جرير : عن يزيد في حديثه : القسية : ثياب مضلعة يجاء بها من مصر فيها الحرير، والميثرة : جلود السباع . قال أبو عبد الله : عاصم أكثر وأصح في الميثرة .
القارئ : باب: لبس القسي. الشيخ : أه؟ القارئ : باب لبس القسي. الشيخ : نعم. القارئ : وقال عاصم، عن أبي بردة قال: قلت لعلي: ما القسية؟ قال: ثياب أتتنا من الشام، أو من مصر، مضلّعة فيها حرير، فيها أمثال الأترنج، والميثرة: كانت النساء تصنعه .. الشيخ : والمِيثرة. القارئ : والميثرة: كانت النساء تصنعه لبعلولتهن، مثل القطائف يصفرنها. وقال جرير: عن يزيد في حديثه: القسية: ثياب مضلّعة يُجاء بها من مصر فيها الحرير، والميثرة: جلود السباع. قال أبو عبد الله: عاصم أكثر وأصح في الميثرة. السائل : عندنا ... . الشيخ : أه؟ السائل : عندنا يصفونها ... . الشيخ : كيف؟ السائل : ... . الشيخ : أيهم؟ أيهم؟ السائل : القطائف. الشيخ : يصفّرنها عندي. السائل : ... . الشيخ : أه؟ نسخة نسخة نعم. السائل : نسخة يا شيخ؟ الشيخ : هي نسخة.
شرح الترجمة : ( ... قال أبو عبد الله : عاصم أكثر وأصح في الميثرة )
الشيخ : قال أبو عبد الله، من؟ الطالب : البخاري. الشيخ : البخاري: عاصم أكثر وأصح في الميثرة، يعني أنها التي تصنعها النساء لبعولتهن مثل القطائف يصفّرنها. نعم اقرأ الحديث. السائل : أعيد ... . الشيخ : الحديث.
حدثنا محمد بن مقاتل قال : أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء قال : حدثنا معاوية بن سويد بن مقرن عن بن عازب قال : نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر والقسي .
القارئ : حدثنا محمد بن مقاتل، قال أخبرنا عبد الله، قال أخبرنا سفيان، عن أشعث بن أبي الشعثاء، قال حدثنا معاوية بن سويد بن مقرّن، عن بن عازب، قال: ( نهانا النبي صلى الله عليه وسلّم عن المياثر ) . الشيخ : عن المياثر الحمر. القارئ : عن المياثر الحمر والقسي.
فوائد حديث : ( ... عن بن عازب قال : نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر والقسي )
الشيخ : طيب، هذا مثلما قلنا فيما سبق إنه إذا كان فيه شيء من الحرير وشيء من غيره يُنظر إلى إيش؟ إلى الأكثر، يُنظر إلى الأكثر، فما كان أكثر فله الحكم، فإن كان الحرير هو الأكثر صار حراما، مثل القَسّي، القسي هذا ثياب فيها أعلام، معلّمة فيها ضلوع وفيها أيضا شجرات، مثل الأترج، فإذا رءاها الرائي رأى أن أكثرها هو الحرير فتكون حراما. والمياثر الحمر كأن البخاري يرجح أنها هي ما تصنعه النساء لبعولتهن مثل القطائف، نقول هذا أيضا تكون من الحرير الذي يُجلس عليه فينهى عنها. نعم. السائل : شيخ بالنسبة ... . الشيخ : إيش؟
السائل : أقول تدافع الفتيا، كيف نفرق بينها وبين كتم العلم لأن طالب العلم إذا سئل مثلا في مسألة وأحال مثلا إلى عالم يعني قد هذا الشخص السائل ... قد ... يعني يستخف بالمسألة ولا يسلّم؟ ولا يذهب إلى هذا العالم أليس له الأفضل إنه يُفتي؟ الشيخ : لا ما هو، فيها تفصيل هذا، حنا له ذلك، الأصل أن هذا مباح، الأصل أنه يباح إذا كان في البلد من هو أهل للفتيا أن تُحيله، لكن كل مباح يجب أن تعرفوه يا جماعة، دائما أقول لكم: كل مباح قد يعتريه ما يجعله واجبا، وقد يعتريه ما يجعله حراما، وقد يعتريه ما يكون بين ذلك. فإذا رأيت إن هذا الرجل لو أحلته على فلان تبرّم وترك السؤال نهائيا، نعم، أو شعرت منه أنه لا يريد أن يستفتي غيرك، هو يعرف الناس، لكن ما هو برايح لغيرك، أحيانا يصرح هو ما أريد إلا أنت، فأنت حينئذ ما يسعك إلا أن تجيبه. أما إذا كنت تعرف إن هذا الرجل حريص وأحلته على إنسان إما تفاديا يعني قد يكون لها أسباب، يمكن يخشى أن يفتي وهي مسألة تتعلق بين هذا المستفتي وبين أناس ءاخرين ويكون هو قريب لهم أو ما أشبه ذلك ولا يحب إنه هو الذي يُفتي بها فيحيله على هذا، أو تكون المسألة جاءته من قبله كما هو الظاهر من حديث ابن عباس، ... ابن عباس أتته من ابن عمر ويحيل عليه. المهم إن الأصل فيها الإباحة بالشرطين المذكورين الذي ذكرناهما، والمباح قد يعتريه ما يجعله واجبا أو حراما أيضا. نعم. السائل : ... . الشيخ : أه؟ السائل : أقول ... . الشيخ : وش يقول؟
السائل : يقول إنه حتى ... في رواية يصفّرنها. الشيخ : نعم. السائل : بكسر الفاء ثم راء وأظنه تصحيفا. الشيخ : بكسر إيش؟ السائل : بكسر الفاء ثم راء وأظنه تصحيفا وإنما قال يصفونها بلفظ المذكر. الشيخ : اللي عندنا في الأصل يصفّرنها. السائل : عندنا هنا في النسخة يصفرنها. سائل آخر : نسختين. الشيخ : نسختين ما. السائل : شيخ؟ الشيخ : نعم. يعني يكون لأجل الصفرة ويصف بعضها إلى بعض.
السائل : شيخ هل يفرّق مثلا بين الفتيا والمسألة العلمية؟ ... طالب علم ... المسألة يعني هو طالب تسأله مسألة ... الحكم كذا وكذا وكذا بس ما هي بفتوى ... . الشيخ : على ماسة امتحان؟ السائل : لا. الشيخ : أه؟ السائل : ... طالب علم جاء واحد ... الصلاة كذا وكذا يقول له مثلا الحكم كذا، ... هو جائز؟ الشيخ : وش الفائدة؟ السائل : يتشاور. الشيخ : أه؟ أجل وش الفائدة ذي؟ السائل : ... . الشيخ : أه؟ السائل : ... إذا قالوا مثلا وش حكم ... نقص في الصلاة مثلا واجب ... يسجد للسهو ... سوا كذا وكذا ... . سائل آخر : يعني ... إذا كان الشيء وقع ما يفتي، إذا كانت المسألة. الشيخ : علمية. والله على كل حال هذه ترجع لثبات الإنسان، إذا كان متثبّت، ثم إن العلماء قالوا إذا كان الإنسان أهلا للفتيا يفتي، إذا كان ما هو بأهل لكنه سمعها من عالم يقول قال العالم الفلاني كذا وكذا ما ينسبها لنفسه. السائل : تارة يا شيخ يكون عنده علم ... . الشيخ : أي أي يكون أي. السائل : ... . الشيخ : لا حتى الصحيح إنه لو أهل في هذه المسألة إذا كان أدركها جيدا، نعم عبد الوهاب؟
نسبة إلى ماذا كني عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأبي حفص ؟
السائل : ... كنية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ... يكنى بأبي. الشيخ : بأبي حفص. السائل : ... . الشيخ : ما أدري وش هذا، ما أدري. السائل : ... . الشيخ : كل من اسمه عمر الأن في اللغة يُسمّى أبا حفص كنية عامة. السائل : بس كنيته ليست حفصة؟ الشيخ : أه؟ السائل : حفصة؟ الشيخ : لا لا لا. السائل : شيخ ... . سائل آخر : ذكره الصنعاني يا شيخ. الشيخ : نعم. السائل : لكن ذكره في كتاب ... النبي صلى الله عليه وسلم سماه نظرا لشجاعته و ... كالأسد. الشيخ : إيه. السائل : وذكره في العدة. الشيخ : أيه ما أدري، لا ما مر علي لكن هو الأن عمر يكنى أبا حفص، كل عمر. السائل : لا يكون لقب على كلام الصنعاني يا شيخ؟ الشيخ : أه؟ السائل : لقب إذا .. الشيخ : لا كنية كنية. الكنية كل ما صُدّر بأب وأم فهو كنية وإن تضمّن مدحا أو ذما. نعم؟ السائل : ذكر بعضهم أن الترخيم حفصة حفص. الشيخ : لا لا الترخيم ما يكون إلا في النداء، في غير النداء يكون شاذا. السائل : ... . الشيخ : أه؟ السائل : قرأتها مرة. الشيخ : إيه أول الترخيم في غير النداء شاذا، شاذا أو اضطرار. نعم.
حدثني محمد قال : أخبرنا وكيع قال : أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس قال : رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما .
القارئ : حدثني محمد، قال أخبرنا وكيع، قال أخبرنا شعبة، عن قتادة، عن أنس، قال: ( رخّص النبي صلى الله عليه وسلّم للزبير وعبد الرحمان في لبس الحرير، لحكّة بهما ) .
فوائد حديث : ( ... عن أنس قال : رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما )
الشيخ : نعم، هذا فيه دليل على جواز لبس الحرير للحكة لأنه أي الحرير للينه ولطافته يبرّد الالتهاب الذي يكون في الجسم فتهون الحكة. فإذا قال قائل: أليس من المعلوم أنه لا يجوز الاستشفاء بمحرّم أو التداوي بالمحرم فلماذا جاز هنا، استعمال الحرير وهو محرم من أجل إزالة الحكة؟ السائل : لأن تحريم الحرير فيه مسائل. الشيخ : نعم. السائل : ... المقاصد، إذا كانت ... قليل للضرورة .. الشيخ : للحاجة. نعم. السائل : ... المقاصد. الشيخ : نعم. السائل : ... لكن غيره قد ينفعه وقد لا ينفع. الشيخ : إيه فيكون مثل الميتة للمضطر. السائل : ... هذا نص ... . الشيخ : أي ... نعم؟ السائل : شيخ نقول ... تحريم الحرير هو يعني مخافة الكبر وكذا ولكن هنا يعني انتفت العلة أو وجد علة أخرى يعني ... والحكم مع العلة ... . الشيخ : طيب إذن ثلاثة ءاراء: الرأي الأول: أن تحريم لبس الحرير من باب تحريم الوسائل، لأنه قد يؤدّي إلى فتنة والنعومة والليونة في الرجل وهو ليس أهلا لذلك ولا ينبغي له ذلك، وما كان تحريمه تحريم الوسائل أباحته الحاجة. ونظيره جواز العرايا، وهي بيع الرطب بالتمر، وذلك لأن تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل فجاز ما كان مظنة فيه للحاجة كما عرفتم في كتاب البيوع، ألستم تعرفونها؟ السائل : ... . الشيخ : أه؟ السائل : ... . الشيخ : نعم وإلا بلى؟ السائل : بلى. الشيخ : نعم. طيب، وما كان من باب تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيحه. الوجه الثاني: أن يُقال إن هذا معلوم النفع، فالتداوي به كأكل الميتة للمضطر، فإن الميتة حرام والضرورة تبيحها لأن الانتفاع بها في حال الضرورة أمر إيش؟ أمر معلوم، لأن الإنسان يشبع ويحفظ حياته بذلك. الوجه الثالث: أن يُقال إن القاعدة عامة: إن الله لم يجعل شفاءنا فيما حرّم علينا، ولكن استثنى منه، يُستثنى منه ذلك، هذه المسألة، هذه المسألة لأن النص دل على جوازها. فيه أيضا وجه رابع: وهو أنه، إن الله لم يجعل شفاءنا فيما حرّم علينا في حال تحريمه، أما في حال إباحته فلا بأس به، ولهذا أجاز العلماء رحمهم الله أن يدهن الإنسان بدهن الأسد لأنه ينفع من بعض أوجاع الأعصاب مع إن الأسد حرام، لا يجوز أكله ونجس، كل حرام من الحيوان مما له نفس سائلة فهو نجس، لكن يجوز التداوي الادهان بدهنه لأنه لم يأكله الإنسان ولم يجعله في شرابه بل استعمله خارج جسمه، إلا أنه في هذه الحال لو استعمله وجاء وقت الصلاة فإنه يجب أن يتطهر منه. السائل : شيخ؟ الشيخ : نعم؟
هل يجوز التداوي من الحكة بلبس الحرير إذا أمكنه التداوي بغير لبس الحرير ؟
السائل : فإذا كان ... شيخ ... يمكنه العلاج عند الأطباء فهل الأفضل الذهاب أولا ... أن يلبس الحرير ويقدمه ... . الشيخ : ما تقولون في هذا؟ يعني لو أمكنه أن يداوي الحكة بغير لبس الحرير؟ السائل : ... . الشيخ : أي هل نقول اذهب إذا لم تجد؟ السائل : ... . الشيخ : طيب. السائل : ... . الشيخ : نعم. السائل : لا يقابل الأطباء. الشيخ : أه؟ السائل : لا ... الأطباء لأن الغالب في الأدوية بل كل الأدوية ... يقولون إنها لابد أنها ... إيجابيات تضر بالجسد وعلى هذا لماذا ... الأطباء ثم إنه ... . الشيخ : أيه. هذا هو الأقرب، أن نقول هذا مباح لأن الشرع جاء به. ونظير ذلك استعمال الفضة في الأواني محرّم لكن إذا انكسر القدح جاز إيش؟ أن يُضبّب بها، وإن كان يمكن أن يضبب بسيور أخرى من غير الفضة لأنه إذا جاز الشيء للحاجة فإنه لا يُحتاج إلى الضرورة، لأنه لو قلنا إنك لا تستعمله إلا إذا لم تجد صار هذا من باب الضرورة ليس من باب الحاجة. فعليه نقول يجوز أن يستعمل الحرير وإن كان يمكن أن يتداوى بدهون أخرى. خلاص ثلاثة يا أخي. السائل : ... . الشيخ : ما يحتاج. السائل : ما ذكر ... . الشيخ : أه؟ السائل : قطعوه. الشيخ : إيش؟ السائل : بالنسبة للأوجه التي ذكرتم. الشيخ : كلها صحيحة، لكن الأرجح إنها هذا من باب الحاجة، والحاجة تبيح ما كان تحريمه تحريم وسائل. نعم. السائل : شيخ ما ... وجه ءاخر؟ الشيخ : ما نقبل السؤال. السائل : ... . الشيخ : وش يا أخي ... لا خلونا على نظام واحد يا جماعة، ثلاثة أسئلة خلاص، اللي عنده شيء يخليه لدور ثان. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا شعبة ح و حدثني محمد بن بشار قال : حدثنا غندر قال : حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلةً سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي .
القارئ : حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا شعبة، ح وحدثني محمد بن بشار، قال حدثنا غندر، قال حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ( كساني النبي صلى الله عليه وسلّم حلّة سيراء، فخرجت فيها، فرأيت الغضب في وجهه، فشققتها بين نسائي ) . الشيخ : نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثني جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء تباع فقال : يا رسول الله لو ابتعتها تلبسها للوفد إذا أتوك والجمعة قال : إنما يلبس هذه من لا خلاق له وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيراء حرير كساها إياه فقال : عمر كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت فقال : إنما بعثت إليك لتبيعها أو تكسوها .
القارئ : حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثني جويرية، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ( أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء تُباع، فقال: يا رسول الله، لو ابتعتها تلبسها للوفد إذا أتوك والجمعة؟ قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له وأن النبي صلى الله عليه وسلّم بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيراء حرير كساها إياه، فقال عمر: كسوتنيها، وقد سمعتك تقول فيها ما قلت؟ قال: إنما بعثت إليك لتبيعها، أو تكسوها ) .
فوائد حديث : ( ... عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء تباع فقال : يا رسول الله لو ابتعتها تلبسها للوفد إذا أتوك والجمعة قال : إنما يلبس هذه من لا خلاق له وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيراء حرير كساها إياه فقال : عمر كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت فقال : إنما بعثت إليك لتبيعها أو تكسوها )
الشيخ : طيب، هذا السيراء قال العلماء هي التي فيها سيور من الحرير، وهذا يعني أنها أكثر، إن أكثرها حرير أو أن فيها زيادة على أربع أصابع، فهذه لا تجوز ولا تحل بالنسبة للرجل. وفي هذا الحديث دليل على أنه كان من المعلوم عندهم أن الإنسان يتجمل للوفد إذا أتوه، ويتجمل كذلك للجمعة. أما الجمعة فلا شك إن الإنسان ينبغي له أن يلبس أحسن ثيابه التي عنده وأن يتطيب ويغتسل بل الغسل واجب. وأما الوفد فلأن تجمل الإنسان للوفد فيه فائدتان: الفائدة الأولى: إنه يظهر بمظهر لائق. الفائدة الثانية: أنه ينبئ عن إكرامه لهم وأنه محتف بهم حتى إنه غيّر من إيش؟ من لباسه، ولهذا نقول ربما نطالب أيضا صاحب المحل أن يُهيئ محله وأن يجعله على وجه لائق كما هو المعتاد الأن. ولهذا لو أن أحدا من أصحابك سيّر عليك والمجلس مبعثر مخدّة هنا ومخدّة هنا، نعم، والفرش بعضها متطوي وبعضها مبسوط تهتم له وإلا لا؟ أه؟ لا ما تهتم من أصحابك أبدا، لو جاء وشاف الشيء مبعثر ما يهم، لكن لو جاء إنسان كبير أه ما تفتح له الباب إلا أنت مصلّح المجلس قبل، تصلح المجلس قبل ثم تخليه تفتح له الباب. إذن ينبغي للإنسان عندما يأتيه الوفد والضيوف أن يكون على حالة محببة للنفوس لا في نفسه ولا في محله. طيب، هل من إكرام الضيف أن تأتي لهم بقهوة في زمزمية وشاهي في زمزمية؟ السائل : ... . الشيخ : أه؟ كيف؟ السائل : حسب العمر. سائل آخر : فيه تفصيل. الشيخ : الزمزمية تعرفونها أظن. السائل : ثلاجة. الشيخ : ثلاجة. قد يقول الضيف إن هذا الشاهي نحن الأن الظهر هذا مزينه الصبح وحطه لنا، لأن الثلاجة هذه ما تبرّد، صح وإلا لا؟ وكذلك القهوة، ربما يقول هذا ما أكرمني، ولهذا ينبغي إذا كان خصوصا بعض الضيوف الذي يرى لنفسه حقا، أو شرّاه، عنده شره في نفسه، ينبغي أن تأتي له بشيء يعلم أنه حديث، تأتي بالقهوة في دلة وتأتي بالشاهي في إبريق، أي نعم، علشان يعرف إن هذا شيء جديد، مع إنه يُمكن إنه عتيق لكن صفيته من هناك وحطيته بالذا إنما الأصل الظاهر ظاهر الحال. أي نعم. السائل : شيخ ما يستدل على ... . الشيخ : نعم؟ السائل : ... . الشيخ : إيش؟ السائل : ... شخص ءاخر حتى ... . الشيخ : لا لا الثلاجة حتى الصبح ويدخن العصر. السائل : ... . الشيخ : سبحان الله. السائل : ... العصر. الشيخ : يعني تقريبا. السائل : بعض الأنواع. الشيخ : إيه، يمكن إلي عندك هذه خربانة يا. نعم. السائل : شيخ؟ الشيخ : نعم.
السائل : هل يلزمه الإستعارة للضيف، إن جاء ضيف ... ؟ الشيخ : اللزوم ما يلزم يا أخي، اللزوم ما يلزم وتقدر تعتذر، لكن قل هل يجمل بك أن تستعير؟ نقول نعم كل مقام له مقال، بعض الضيوف ترى إنه من اللازم إنك تستعير من جيرانك، وجيرانك حتى يمكن لو علموا إنه جايك هذا الضيف يمكن هم يتقدمون بالإعارة أو بالمعونة. افرض إنه جاك إنسان كبير، كل جيرانك يمكن يجيبون لك الأشياء التي تحتاجها لتقديمها للضيف. السائل : شيخ؟ الشيخ : نعم.
لماذا لا نقول : أن التداوي من الحكة بالحرير الصناعي أولى من الحرير الطبيعي ؟
السائل : يا شيخ قلنا ... إذا كان ... لو ... في الحرير الاصطناعي ... يجوز له أن يلبس الحرير الأصلي يا شيخ ما نقل له البس الاصناعي أفضل. الشيخ : وش هو؟ السائل : ... يؤدي. الشيخ : ما هو؟ السائل : نحن قلنا. الشيخ : الحكة يعني؟ السائل : ... . الشيخ : لا لا، قد لا يؤدّي هذا، الظاهر إنه له خاصية الحرير. السائل : ... أن يؤديه لو أدى .. الشيخ : لا ما يلزم ما يلزم مادام أباحه الشارع، مثلما قلنا فيما يباح للحاجة، لأننا لو نقول يشترط أن لا يوجد غيره صار ضرورة. السائل : ... الحاجة، الأن الحاجة ... . الشيخ : لا الحاجة ما هي حرام، الحاجة أدنى احتياج له. نعم. القارئ : حدثنا أبو اليمان. قال أخبرنا شعيب ..
فوائد حديث : ( ... عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلةً سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي )
الشيخ : طيب فيه أيضا فيه فائدة، فيه دليل على فراسة علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قال: " رأيت الغضب في وجهه " . وفيه دليل أيضا على أن الوجه صفحة من القلب، وهذا شيء مجرّب، إذا سُرّ القلب استنار الوجه، وإذا حزن القلب اسود الوجه واكفهر، فيقول: " رأيت الغضب في وجهه " ، ولهذا أهل الجنّة جعلنا الله وإياكم منهم يقول الله عز وجل فيهم: (( وَلَقّاهُم نَضرَةً وَسُرورًا )) نضرة في الوجوه وسرورا في القلوب، وهي متلازمة في الغالب. طيب وفيه أيضا جواز كسو النساء الحرير لقوله: " شققتها بين نسائي " . فإذا قال قائل: وما أدراك أن النبي صلى الله عليه وسلّم علم بهذا؟ قلنا: كل ما فعِل في عهده فهو حجة لأننا إذا قدرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم فالله تعالى قد علم، مع أن عدم علم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما فعله علي بعيد جدا، لأن فاطمة بنت محمد تحت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسينالها من هذا الثوب. كذلك أيضا في حديث عمر رضي الله عنه جواز مراجعة الكبير، لا اعتراضا ولكن استكشافا للأمر واستعلاما لأن عمر رضي الله عنه لما اقترح على النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتري الحلية السيراء فقال عليه الصلاة والسلام: ( إنما يلبس هذه من لا خلاق له ) ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلّم حلّة سيراء فتعجّب، كيف يقول بالأمس ( إنما يلبسها من لا خلاق له ) واليوم يعطيها إياه، ولكن قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ( إنما بعثت إليك لتبيعها أو تكسوها ) يبيعها على من؟ السائل : ... . الشيخ : أه؟ على من يلبسها على وجه مباح أو يكسوها نساءه مثلا. وفيه دليل على جواز الهدية من الكبير للصغير، مع إن العادة أن تكون أه؟ من الصغير للكبير، لكن تجوز من الكبير للصغير لأن هذا من حسن الأخلاق. نعم. القارئ : حدث. السائل : ما قرينا. الشيخ : أه؟ طيب يلا يلا. السائل : ما أخذنا ثلاثة يا شيخ. الشيخ : لا بس يقول هذا أنا علقت على الحديث. السائل : لا لا قبل ... اثنين. الشيخ : ما يخالف أجلوا ... سؤال كبير. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال : أخبرنا شعيب عن الزهري قال : أخبرني أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء .
القارئ : حدّثنا أبو اليمان، قال أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: ( أخبرني أنس بن مالك: أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء ) . الشيخ : نعم، هذا كالأول. نعم.
هل نقول أن قياس الحرير على الأشياء الأخرى المحرمة التي قد يعالج بها الإنسان هو قياس مع الفارق ؟
السائل : بالنسبة لقياس الحرير على الأشياء الأخرى المحرمة التي لا ينبغي أن يعالج بها الإنسان ... . الشيخ : نعم. السائل : أقول أليس هناك فارق. الشيخ : أي نعم. السائل : بين الحرير وبعض الأشياء الأخرى. الشيخ : إيه ما فيه شك. السائل : من وجه هو الحرير ما يؤخذ يعني ما يؤكل أو يشرب. الشيخ : أي نعم، وهذاك يأكله ويشربه ويمتزج بدمه ولحمه.
هل نقول : أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في التداوي بالحرير وهذه الرخصة تزول بزوال علتها وسببها ؟
السائل : هذا وجه وبعدين تعليقا على كلام الأخ خالد إنه الحكة ... الحرير ولا يلزمني ... على أساس إن الأدوية يعني بها نفع وضر. هذا فيه نظر كبير. الشيخ : ما فهمت. السائل : الأخ خالد ... يلبس الحرير أو يروح للأطباء. الشيخ : أي قلنا. السائل : ... الحرير ويسكت على هذا. الشيخ : نعم. السائل : فإن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في الحرير. الشيخ : أي نعم. السائل : رخصة. الشيخ : نعم. السائل : ... رخصة، الأصل فيه التحريم، صح وإلا لا؟ يعني رخّص. الشيخ : أيه نعم نعم. السائل : في شيء محرم. الشيخ : نعم. السائل : ... الضرورة بشيء ءاخر ... الرخصة. الشيخ : لا، ما هو صحيح، هذا قلنا إنه لحاجة لأنه من الجائز إنه يوجد أدوية ثانية تعالج بها الحكة، ولو كان هذا نقول لابد أن لا يوجد شيء يعالج به الحكة إلا الحرير صار هذا من باب الضرورة. السائل : لا لا لو أمكن علاجه بغير الحرير؟ الشيخ : أي نعم، ما يلزم، يجوز الحرير ولا يلزم أن يعالج بغير الحرير لأن هذا سبب يبيحه ولا يشترط العجز عن إزالته إلا بالحرير لأننا لو اشترطنا العجز عن إزالته إلا بالحرير صار هذا من باب الضرورة. السائل : ... الحرير يا شيخ الغرض فيه إنه ناعم ويحول دون الحكة. الشيخ : نعم. السائل : وإن كان العلة قائمة الشيخ : ويبرد. السائل : ويبرد، العلة في الحكة المرض نفسه ... موجود. الشيخ : لا يزول يا أخي يزول، يزول بلا شك. السائل : يزول عرض الحكة، لكن المرض قائم موجود. الشيخ : لا إذا زال عرض الحكة فإن هذا الالتهاب إذا زال برد وعاد الجسم طبيعي. السائل : أيه بس لو خلع الحرير رجعت الحكة. الشيخ : رجعت صح، لكنها مع طول المدّة تزول. السائل : بارك الله فيك فيه أمراض ما تزول إلا بالعلاج، هذه عرض لشيء داخلي في الجسم نفسه. الشيخ : نعم، المهم أن نقول الحكة. السائل : ... لبس الحرير زالت الحكة الأن. الشيخ : نقول الحرير إذا صار في الإنسان حكة يجوز أن يلبسه مطلقا سواء وجد دواء ءاخر أم لم يجد. هذه الخلاصة. نعم.
إذا كانت الصلاة تجوز في الحرير المرخص لصاحبه فهل تصح إذا كان الإنسان مريض وعليه دهان نجس للعلاج ؟
السائل : ... الادهان بالشيء النجس. الشيخ : نعم. السائل : ... الادهان بالشيء النجس، يصير مثل الحرير يعني. يعني إذا وجدت في الصلاة يعني يغتسل. الشيخ : يغسله، يغسله. نعم. السائل : ... يا شيخ يصير يعيد؟ الشيخ : لا، في النجس؟ السائل : ... . الشيخ : في النجس يعني؟ السائل : صلى وهو عليه ... . الشيخ : إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. السائل : الحرير نفس الشيء يصلي فيه. الشيخ : أيه يصلي فيه لأنه مباح الأن، الحرير الأن صار من جنس القطن من جنس الصوف، يعني زالت العلة مطلقا يصلي مع الجماعة ومنفردا. ما فيه شيء. السائل : شيخ؟ الشيخ : الغريب إن هذا شيء درسناه في الفقه، في الفقه قريبا، في شروط الصلاة. السائل : شيخ؟ الشيخ : نعم؟ السائل : شيخ؟ الشيخ : نعم؟
هل الذي يلبس الحرير لعلاج الحكة يلبسه ضيقا أم واسعا ؟
السائل : يلبس ضيق وإلا واسع ... ؟ الشيخ : لا، عادي. السائل : الحكة طبعا يعني. الشيخ : يلبس عادي. السائل : ... . الشيخ : أقول يلبس عادي لأنه إن لبس ضيقا فلابد أن يلبس فوقه واسعا، لأن الضيق يصف حجم البدن. السائل : شيخ؟ الشيخ : نعم. القارئ : باب: ما كان النبي صلى الله عليه وسلّم يتجوّز ..
الشيخ : إذن الحرير على الرجال حرام، يُستثنى منه ثلاثة أشياء: العَلَم وشبهه إذا كان أربعة أصابع فما دون. ثانيا: إذا كان الحرير مخالطا لغيره والحرير أقل من غيره أو مساويا. الشيء الثالث: إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثل الحكة. أما النساء فالأصل جواز لبسهن الحرير ولكن إذا كان ذلك يؤدّي إلى الإسراف فإنه لا يجوز، يعني لو فرض أن في ثياب حرير يساوي الثوب عشرة ءالاف فقد نقول بالمنع لا من أجل أنه حرير ولكن من أجل الإسراف، فإن الإسراف لا يجوز، (( وَكُلوا وَاشرَبوا وَلا تُسرِفوا )) . السائل : كسر قلوب الفقراء. الشيخ : نعم؟
السائل : كسر قلوب الفقراء. الشيخ : هذه علة عليلة في الواقع، لأنه تنكسر قلوبهم حتى في السيارة، إذا شافه وهو يمشي على رجليه في الرمضاء والثاني على سيارة تنكسر. السائل : طيب يا شيخ. الشيخ : نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لبثت سنةً وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أهابه فنزل يومًا منزلا فدخل الأراك فلما خرج سألته فقال : عائشة وحفصة ثم قال : كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئًا فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقًا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي فقلت لها : وإنك لهناك قالت : تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت حفصة فقلت : لها إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله وتقدمت إليها في أذاه فأتيت أم سلمة فقلت : لها فقالت : أعجب منك يا عمر قد دخلت في أمورنا فلم يبق إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه فرددت وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له فلم يبق إلا ملك غسان بالشام كنا نخاف أن يأتينا فما شعرت إلا بالأنصاري وهو يقول إنه قد حدث أمر قلت : له وما هو أجاء الغساني قال : أعظم من ذاك طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فجئت فإذا البكاء من حجرهن كلها وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد في مشربة له وعلى باب المشربة وصيف فأتيته فقلت : استأذن لي فأذن لي فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها ليف وإذا أهب معلقة وقرظ فذكرت الذي قلت لحفصة وأم سلمة والذي ردت علي أم سلمة فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبث تسعًا وعشرين ليلةً ثم نزل .
القارئ : حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد بن حنين، عن ابن عباس، رضي الله عنهما قال: ( لبثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر، عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت أهابه، فنزل يوما منزلا فدخل الأراك، فلما خرج سألته فقال: عائشة وحفصة. ثم قال: كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله، رأينا لهن بذلك علينا حقا ) . الشيخ : الله أكبر. القارئ : ( من غير أن ندخلهن ) . الشيخ : ندخلهن. القارئ : ( من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا، وكان بيني وبين امرأتي كلام، فأغلظت لي، فقلت لها: وإنك لهناك؟ قالت: تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيت حفصة فقلت لها: إني أحذّرك أن تعصي الله ورسوله، وتقدّمت إليها في أذاه ) . الشيخ : في أذاه. القارئ : ( وتقدّمت إليها في أذاه فأتيت أم سلمة فقلت لها، فقالت ) . الشيخ : أعَجب. القارئ : ( أعجب منك يا عمر، قد دخلت في أمورنا، فلم يبقى إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأزواجه؟ فردّدت ) . الشيخ : فردّدَت. القارئ : فردّدت. الشيخ : فردّدَت. الطالب : فرددت. الشيخ : والله حنا عندنا فاء وراء مفتوحة ودال مشددة وبعدها دال ساكنة ثم تاء ساكنة، فردّدَت، فيه نسخة فردّت. السائل : ... . الشيخ : عندكم؟ السائل : أيه. الشيخ : وش هي؟ السائل : مضمومة. الشيخ : وش هي؟ انطق بها؟ السائل : فردّدتُ. الشيخ : طيب نتعرض لها بالشرح، يمكن نأخذ الحديث كله بالشرح، نعم. القارئ : ( فرددت، وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم وشهدته أتيته بما يكون، وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلّم قد استقام له، فلم يبقى إلا ملك غسان بالشام، كنا نخاف أن يأتينا، فما شعرت إلا بالأنصاري وهو يقول: إنه قد حدث أمر، قلت له: وما هو، أجاء الغساني؟ قال: أعظم من ذاك، طلّق رسول الله صلى الله عليه وسلّم نساءه، فجئت فإذا البكاء من حجرها كلها ) . الشيخ : في نسخة من حجرهن. من، أه؟ الطالب : ... . الشيخ : فيه حجرهن؟ الطالب : نعم. الشيخ : أي نعم. إذًا ثلاث نسخ من حجرهن، من حجرها، في حجرهن. القارئ : ( فإذا البكاء من حجرها كلها، وإذا النبي صلى الله عليه وسلّم قد صعد في مشربة له، وعلى باب المشربة وصيف، فأتيته فقلت: استأذن ) . الشيخ : لا، فقلت. القارئ : ( فقلت استأذن لي ) . الشيخ : استأذن لي. القارئ : ( فقلت استأذن لي، فأذن لي، فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلّم على حصير قد أثّر في جنبه، وتحت رأسه مرفقة من أدم ) . الشيخ : صلي وسلم عليه. القارئ : ( حشوها ليف، وإذا أهب معلّقة وقرظ، فذكرت الذي قلت لحفصة وأم سلمة، والذي ردّت علي أم سلمة، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبث تسعا وعشرين ليلة ثم نزل ) . الشيخ : اللهم صلي وسلم عليه. نعم الحديث إلي بعده.
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري أخبرتني هند بنت الحارث عن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول لا إله إلا الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة قال الزهري وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها .
القارئ : حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا هشام، قال أخبرنا معمر، عن الزهري، قال أخبرتني هند بنت الحارث، عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: ( استيقظ النبي صلى الله عليه وسلّم من الليل وهو يقول: لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن ) .. الشيخ : عندنا من الفتنة. ... عندك؟ القارئ : ( ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة ) . الشيخ : عارية بالجر. عندكم؟ السائل : ... نسختين. الشيخ : نعم. القارئ : ( كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة ) . قال الزهري: " وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها " . الشيخ : والله أعلم، سبحانك اللهم.
الشيخ : تر ما ... لكن عاد. أه؟ لو ما قلت. الطالب : في السابع. الشيخ : في العشر. الطالب : أن ذلك في العشر السابع من الثلث الثالث من الثلث الأول من الربع الرابع من العشر التاسع من العشر الأول من الخمس الخامس من الثلث الثالث من الهجرة. أستعين الله في حله وأقول: إن شهور السنة اثنا عشر شهرا وهي محرم صفر ربيع الأول رببع الثاني جمادى الأول جمادى الثاني رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة، فنقسم الشهور إلى أربعة أثلاث، الربع الرابع يبدأ من شوال. وقوله من الثلث. الشيخ : الربع الرابع يبدأ من شوال؟ صح، الربع الرابع يبدأ من شوال. طيب. الطالب : وقولهم الثلث الأول هو شهر شوال بعينه، الثلث الأول هو شهر شوال لأنه قال: الربع الرابع من الثلث الأول شهر شوال. الشيخ : نعم. الطالب : وقوله من الثلث الثالث أي إن شوال ثلاثة أثلاث أول ووسط وءاخر، فيقول الثلث الثالث أي الثلث الأخير. وقوله في العشر السابع أي أن الثلث الثالث عشرة أيام تبدأ من عشرين إلى ثلاثين، فهو يريد العشر السابع هو سبع وعشرين. الشيخ : إيه. الطالب : فيصبح التاريخ الأن سبع وعشرين عشرة. الشيخ : طيب. الطالب : وقوله من العشر التاسع من العشر الأول وذلك لأن القرن مائة سنة فهو يريد العشر الأول من واحد إلى عشرة ويريد العشر التاسع وهو العدد تسعة. وقوله من الخمس الخامس من الثلث الثالث من الهجرة فإن ألف وأربعمائة وتسعة هي ثلاثة أثلاث خمسمائة وخمسمائة وخمسمائة، فهو يريد الثلث الثالث أي الخمسمائة الأخيرة، وقوله من الخمس الخامس كما نقسم الخمس الأخير إلى مئات فنقول مائة مائة مائة مائة أي خمس أقسام فهو يريد من المسألة الأخيرة يعني المائة الأخيرة، ومن للتبعيض فيحتمل من واحد إلى مائة فتصبح ألف وأربعمائة وتسعة لأننا نختار أربعة. الشيخ : أيه زين. الطالب : وأما الألف فمن خمسمائة زائد خمسمائة يصير ألف. فصار التاريخ: سبع وعشرين عشرة ألف وأربعمائة وتسعة. وأنشدتها في أبيات. الشيخ : فيه أبيات بعد؟ الطالب : أي نعم. الشيخ : أيه. الطالب : وهذه الإجابة على صيغة أبيات. الحمد لله الله الواحدة نحمده سبحانه جل ثنا وثن بالذكر نبيا أوحدِ .. الشيخ : أوحدا. الطالب : صوبتها لكي يستقيم البيت. الشيخ : لا كله واحد كله واحد، سواء منصوب وإلا مجرور. أوحدا. الطالب : ... موحدِ. الشيخ : ما يخالف ... لا بأس. الطالب : وثن بالذكر نبيا أوحدا. الشيخ : هو رجزه؟ الطالب : لا لا، نظم. الشيخ : زين. الطالب : وثن بالذكر نبيا أوحدِ .. الشيخ : أوحدا. الطالب : أوحدَ من بعدها سلامي للموحد ناقصة لازم أرجزها. الشيخ : من بعد إيش؟ السائل : من بعدها سلامي للموحد. الشيخ : إيه. الطالب : حررتها فكانت العشرين من قبلها سبعة أجمعينا -أي سبعة وعشرين- من بعدها عشرة ... فإنها مسألة سئلنا عنها الشيخ : فيها طول ذا. أيه، هذه طويلة شوي، هذا مسبل ذا. إيه. الطالب : كذاك ألف قبلها أربعين. من قبلها تسعة هذين فئة أي التسعة وإلا قبلها من فئة. الشيخ : فئة طيب. الطالب : فهذه الحلول بالإيجاز موجودة كلها في الطراز والحمد لله على الإسلام ما دارت الشهور والأيام. الشيخ : أي حسن، الله يعافيك. الطالب : ... . الشيخ : والله زين طيب، هذه باكورة طيبة. رجز صارت رجز ما هي بنظم. الطالب : ما فيه جائزة يا شيخ؟ الشيخ : إلا فيه، والله مادام ... علشان الجائزة ما حنا بنعطيه. السائل : جائزة علم. الشيخ : جائزة علم، جزاك الله خير، لا، ما شاء الله طيب. نعم. القارئ : الحمد لله رب العالمين. السائل : ... قرأناه أمس وشرحناه. الشيخ : أي نعم نعم.
فوائد حديث : ( ... عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لبثت سنةً وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أهابه فنزل يومًا منزلا فدخل الأراك فلما خرج سألته فقال : عائشة وحفصة ثم قال : كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئًا فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقًا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي فقلت لها : وإنك لهناك قالت : تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت حفصة فقلت : لها إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله وتقدمت إليها في أذاه فأتيت أم سلمة فقلت : لها فقالت : أعجب منك يا عمر قد دخلت في أمورنا فلم يبق إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه فرددت وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له فلم يبق إلا ملك غسان بالشام كنا نخاف أن يأتينا فما شعرت إلا بالأنصاري وهو يقول إنه قد حدث أمر قلت : له وما هو أجاء الغساني قال : أعظم من ذاك طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فجئت فإذا البكاء من حجرهن كلها وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد في مشربة له وعلى باب المشربة وصيف فأتيته فقلت : استأذن لي فأذن لي فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها ليف وإذا أهب معلقة وقرظ فذكرت الذي قلت لحفصة وأم سلمة والذي ردت علي أم سلمة فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبث تسعًا وعشرين ليلةً ثم نزل )
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين. حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطويل الذي ذكره المؤلف في باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط. يتجوز أي يراه جائزا واسعا فيأخذ ما تيسر ويدع ما تعسّر وهذا من بعض الأدب المستفاد من قوله تعالى: (( خُذِ العَفوَ وَأمُر بِالعُرفِ )) العفو يعني ما عفى وسهل ويسر من كل الأمور، لأن الإنسان إذا تمسّك وتشدّد فكما قال العامة إن الحبل إذا أحكمته إيش؟ انقطع، فكان الرسول صلى الله عليه وسلّم يأخذ ما تيسّر ولا يتكلف معدوما ولا يرد موجودا، وهذا كما أنه هو الشرع فهو الراحة راحة النفس والانبساط، وكون الإنسان إذا حصّل الشيء ينظر إلى ما فوقه يتعب لأنه ما من شيء إلا وفوقه شيء ءاخر، فإذا أخذ ما عفى من أخلاق الناس ومن الأمور التي يجديها الله عليه من مطعم وملبس ومنكح فإنه يستريح ويرى أنه في طمأنينة. الحديث الذي ذكره المؤلف فيه ما يشير إلى ذلك. وقد ذكر الحافظ في شرح هذا الحديث فوائد مهمة جدا، منها فائدتان.