حدثني محمد بن أبي بكر قال : حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرًا بالليل فيصلي عليه ويبسطه بالنهار فيجلس عليه فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا فأقبل فقال : يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل .
القارئ : حدثنا محمد بن أبي بكر، قال حدثنا معتمر، عن عبيد الله، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان، عن عائشة، رضي الله عنها: ( أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي، ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فيصلون بصلاته حتى كثروا، فأقبل فقال: يا أيها الناس، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله مادام وإن قل ) .
فوائد حديث : ( ... عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرًا بالليل فيصلي عليه ويبسطه بالنهار فيجلس عليه فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا فأقبل فقال : يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل )
الشيخ : هذا فيه دليل على إن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتخذ الكثير من الأمتعة، عنده حصير يحتجره بالليل يعني يجعله مثل الحجرة ويصلي وراءه، وفي النهار كان يجلس عليه، فاجتمع الناس وصاروا يجتمعون فخاف النبي صلى الله عليه وسلّم عليهم من المشقة والملل فقال لهم: ( خذوا من الأعمال ما تطيقون ) ولا تشقوا على أنفسكم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل حتى تتورّم قدماه وتتفطر، ومن صلى معه تعب، فلم يحب أن يفعل الأمة ما يشق عليهم ولو في المستقبل، والإنسان قد يكون عنده عزيمة وقوة ونشاط في العمل الصالح فإذا فعله فإنه في ءاخر الأمر يعجز عنه، ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على أن الإنسان يُخطّط للمستقبل فيتخذ عملا يتمكّن من إيش؟ من الدوام عليه، ولهذا قال: ( أحب الأعمال إلى الله مادام وإن قل ) وكثير من الناس يكون عنده نشاط: نشاط في الهمة ونشاط في الجسم، ثم يضعف نشاط الهمة ويضعف نشاط الجسم، ويتمنى أن لم يكن ألزم نفسه بشيء، ومن هذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فإنه التزم أن يصوم يوما ويفطر يوما، ولكنه لما كبر قال: " ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلّم " وصار يصوم خمسة عشر يوما متتابعة، ويفطر خمسة عشر يوما متتابعة. وفي قوله: ( فإن الله لا يمل حتى تملوا ) فيها إشكال من جهة أن ظاهرها إثبات الملل لله عز وجل، والملل هو عبارة عن عجز الإنسان عن مقاومة العمل، عجز الإنسان عن المقاومة، ما يستطيع أن يقاوم العمل وإن كان في بدنه قوة لكنه يمل. فهل نقول إن ملل الله إن دل الحديث عليه يكون على هذا المعنى؟ لا، لأن هذا نقص، والله منزّه عن النقص، بل الملل إن صح أن في الحديث دلالة على ثبوت الملل لله ملل يليق بالله عز وجل، وأن الإنسان إذا مل من الطاعة مل الله تعالى من مثوبته وإقباله عليه، وإن كان لا يلحقه سبحانه وتعالى من الملل ما يلحق المخلوق. ومن العلماء من يقول إن هذا لا يدل على أن الله يمل لأن الله قال: ( لا يمل حتى تملوا ) فإذا مللتم فلا يلزم أن يمل الله، كما لو قلت لشخص: أنا لا أقوم حتى تقوم، فالممتنع الأن الممتنع قيامي قبل قيامك، لكن لا يلزم من قيامك ثبوت قيامي، فيمتنع إن الله يمل قبل أن يملّوا ولكن لا يلزم أنهم إذا ملوا مل الله. وهذا لا شك أنه محتمل لكنه بعيد من ظاهر اللفظ. وأسلم ما يقال في ذلك أن يقال إنه إن دل على أن الله يمل فهو ملل يليق بجلاله وعظمته، ولا يشبه ملل المخلوق المبني على الضعف وعدم القدرة على المقاومة. نعم. وفي هذا الحديث دليل على إثبات محبة الله سبحانه وتعالى للعمل وهو كذلك، فإن الأعمال بعضها أحب إلى الله من بعض، والنصوص في ذلك كثيرة، كما أن العمال أيضا بعضهم أحب إلى الله من بعض. وإذا ثبت هذا الوصف بالتفضيل وهو أحب دل على ثبوته بغير الوصف وهو مطلق المحبة، وهذا هو الذي عليه أهل السنّة والجماعة، يقولون إن الله تعالى يحب ويحب، وخالف في ذلك أهل البدع، وقالوا إن الله تعالى لا يحب ولا يحب أيضا، الذي يحب هو ثوابه، ومحبته هي إثابته، ولكن هذا القول منكر لأنه خلاف ظاهر اللفظ وخلاف ما أجمع عليه الصحابة والتابعون، ولأنه أعني المحبة بمقتضى الفطرة فإن الإنسان يحب من أحسن إليه، وأعظم من أحسن إليك وأكثر هو الله عز وجل هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الأثر: ( أحبوا الله بما يغذوكم به من النعم ) فمحبة الله تعالى أمر فطري لا يمكن إنكاره. ومن العجب أنهم يقولون إن المحبة هي إرادة الثواب، طيب، فيفرّون من إثبات المحبة زعما منهم أنها تقتضي المماثلة لكون المخلوق له محبة، فيقال: والمخلوق له إرادة، فأنتم إذا أثبتم الإرادة وقعتم في التمثيل على قاعدتكم. فإن قالوا إن لله إرادة لا تماثل إرادة المخلوقين، قلنا الأن حكمتم على أنفسكم، قولوا لهم إن له محبة لا تماثل محبة المخلوقين وتستريحون. فإذا فسّروها بالثواب قالوا إذن عدلنا عن الإرادة نفسّره بالثواب، والثواب شيء بائن منفصل، قلنا لهم: هذا الثواب هل وقع بإرادة الله أو لا؟ إن قالوا بغير إرادة صار أمرا خطيرا، لكنهم لا يقولون، يقولون بإرادة الله، إذن نقول لزم من ثبوت المحبة ثبوت الإرادة، وأنتم تقولون إرادة لا تماثل إرادة المخلوقين فقولوا محبة لا تماثل محبة المخلوقين. وهذا عام في كل مبتدع، كل مبتدع فإنه يلزمه فيما أثبته نظير ما يلزمه فيما فر منه، مع زيادة التحريف يعني مع زيادة التحريف. شيء جعلوه مطردا في كل الصفات التي ينكرها أهل البدع أنهم يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما يلزمهم فيما نفوه وفرّوا منه مع زيادة التحريف والقول على الله بلا علم. نعم. السائل : ... المشاكلة ... . الشيخ : نعم.
السائل : القول بالمشاكلة، البحث ... ؟ الشيخ : لا القول بالمشاكلة حقيقته النفي. السائل : شيخ ما معناه؟ الشيخ : يعني معناه أنه إنما جيء بهذا اللفظ ليشاكل اللفظ الثاني فقط. السائل : مقابلة. الشيخ : مقابله لفظا لا معنى، أما في المعنى فلا. (( قالوا إِنّا مَعَكُم إِنَّما نَحنُ مُستَهزِئونَ * اللَّهُ )) قالوا الله ما هو بيستهزئ لكن قيلت في مقابلة اللفظ الثاني. (( يُخادِعونَ اللَّهَ وَهُوَ خادِعُهُم )) الله ما هو بيخدع لكن قيل في مقابلة اللفظ. وحقيقته سلب اللفظ لمعناه. أي نعم.
هل يصح أن يقال في قوله صلى الله عليه وسلم : ( فإن الله لا يمل حتى تملوا ) مثل ما يقال في قوله تعالى : (( ويمكرون ويمكر الله )) ؟
السائل : شيخ هل يصح أن يقال في ( فإن الله لا يمل حتى تملوا ) مثل ما يقال في ... (( وَيَمكُرونَ وَيَمكُرُ اللَّهُ )) ؟ الشيخ : لا، لأن (( وَيَمكُرُ اللَّهُ )) إثبات، أثبت الله المكر لنفسه، وهنا ما هو بصريح، لأن بعض العلماء قال ما هو صريح في إثبات الملل، إنه صريح في منع الملل قبل أن نمل، لكن إذا مللنا هل يثبت الملل أم لا؟ مع أن الصحيح أنه أن ملل الله عز وجل هو ملل يليق بجلاله فإذا مل الإنسان من العبادة فإن الله تعالى لا يثيبه على ذلك، ويمل لكن مللا يليق بجلاله عز وجل. أخذنا ثلاثة. السائل : اثنين. الشيخ : اثنين، طيب.
وقال الليث : حدثني ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة : أن أباه مخرمة قال له : يا بني، إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أقبية فهو يقسمها، فاذهب بنا إليه، فذهبنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في منزله، فقال لي : يا بني آدع لي النبي صلى الله عليه وسلم، فأعظمت ذلك، فقلت : أدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال : يا بني، إنه ليس بجبار ، فدعوته ، فخرج وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب، فقال : ( يا مخرمة، هذا خبأناه لك ) . فأعطاه إياه .
القارئ : وقال الليث: حدثني ابن أبي مليكة، ( عن المسور بن مخرمة، أن أباه مخرمة قال له: يا بني، إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلّم قدمت عليه أقبية فهو يقسمها، فاذهب بنا إليه، فذهبنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلّم في منزله، فقال لي: يا بني ادع لي النبي صلى الله عليه وسلم، فأعظمت ذلك، فقلت: أدعو لك رسول الله! فقال: يا بني، إنه ليس بجبار، فدعوته، فخرج وعليه قَباء من ديباج مزرر بالذهب، فقال: يا مخرمة، هذا خبأته لك فأعطاه إياه ) . السائل : ... عندنا .. الشيخ : خبأناه. السائل : خبأته. الشيخ : حتى النسخة هذه ما أشار إليها ... ، أشار إليها عندك؟ أش يقول؟ المزرر بالذهب وش يقول؟ السائل : ... .
القارئ : " وقوله فخرج وعليه قباء " .. الشيخ : قَباء. القارئ : " وعليه قَباء من ديباج مزرر بالذهب، هذا يحتمل أن يكون وقع قبل التحريم، فلما وقع تحريم الحرير والذهب على الرجال لم يبقى في هذا حجة ... يبيح شيئا من ذلك، ويحتمل أن يكون بعد التحريم فيكون أعطاه لينتفع به بأن يكسوه النساء أو ليبيعه كما وقع لغيره، ويكون معنى فخرج وعليه قباء أي: على يده فيكون من إطلاق الكل على البعض، وقد تقدّم أنه أراد تطييب قلب مخرمة، وأنه كان في خُلقه شيء. وفي قوله لولده في هذه الرواية لما قال له أدعو لك النبي صلى الله عليه وسلّم في معرض الإنكار لقوله ادعه لي فأجابه بقوله يا بني إنه ليس بجبار ما يدل على صحة إيمان مخرمة وإن كان قد وصف بأنه " .. الشيخ : وُصِف. السائل : وإن كان قد وصف بأنه سيء الخلق. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلّم وحسن تلطّفه بأصحابه. الشيخ : صل وسلّم عليه.
فوائد حديث : ( ... قال له : يا بني، إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أقبية فهو يقسمها، فاذهب بنا إليه، فذهبنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في منزله، فقال لي : يا بني آدع لي النبي صلى الله عليه وسلم، فأعظمت ذلك، فقلت : أدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال : يا بني، إنه ليس بجبار ، فدعوته ، فخرج وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب، فقال : ( يا مخرمة، هذا خبأناه لك ) . فأعطاه إياه )
الشيخ : قوله: " فقلت أدعو لك رسول الله؟ " لا يخفى علينا جميعا أن فيه حذف الهمزة، وأصله أأدعو لك، ونظيره من كتاب الله: (( أَمِ اتَّخَذوا ءالِهَةً مِنَ الأَرضِ هُم يُنشِرونَ )) التقدير أهم يُنشرون، ولهذا يحسن الوقوف عليها أي على قوله: (( أَمِ اتَّخَذوا ءالِهَةً مِنَ الأَرضِ )) لأنك لو وصلت لفهم السامع أن الجملة صفة لما سبق، يرحمك الله، ولكنها جملة مستأنفة للإنكار. هذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، ذهب أو خرّج هذا الحديث على أحد أمرين: الأمر الأول أن هذا قبل التحريم، ولا شك أن هذا الاحتمال ضعيف، ويضعّفه أن هذا القول أو هذا الاحتمال يستلزم أن يكون الحديث قد نسِخ، ومن شرط النسخ العلم بتأخّر الناسخ. الاحتمال الثاني أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بإعطائه إياه أن لا يلبسها بل يُعطيها من يصح لباسه لها كالنساء أو يبيعها وينتفع بثمنها على من يجوز له لبسها، وهذا الاحتمال يمنعه أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج وعليه هذا القَباء، فلما كان هذا يمنع هذا الاحتمال أجاب عنه ابن حجر بأنه يحتمل أن يكون معنى قوله: وعليه قباء أي على يده قباء، فأطلق الكل وأريد البعض، ولكن لا شك أن هذا خلاف ظاهر اللفظ وحينئذ يكون مردودا. بقي احتمال ثالث ما ذكره المؤلف وهو الأقرب، وهو أن هذا القباء من الديباج ليس كله حريرا بل أكثره غير الحرير لأن الديباج كما مر عبارة عن ثياب منسوجة بحرير فيها شجرات مثل الأترج فلا يكون كل الثوب حريرا، أليس كذلك؟ بقي عندنا مزرر بالذهب، كيف يكون مزررا بالذهب؟ شيخ الإسلام رحمه الله يرى جواز اليسير من الذهب كما يجوز اليسير من الحرير، وقال إن الإزرار من الذهب لا بأس به، لأنه يسير تابع، وإذا كان يسيرا تابعا فليس به بأس، أما لو كان مستقلا كالخاتم من الذهب فإن هذا حرام ولا يجوز، ولهذا أعقب البخاري رحمه الله هذا الحديث بقوله: " باب خواتيم الذهب " وكأنه يريد أن يقول الخواتم حرام لأنها مستقلة، والإزرار تابع للثوب، فكما يجوز إزرار الحرير التابع للثوب يجوز كذلك إزرار الذهب لأنه يسير تابع. ومع هذا فإن القول بجوازه لا يعني أن فعله وتركه على حد سواء، فإن الأفضل أن لا يفعل، لأن أقل ما فيه أو لأنه يُخشى أن يلتحق بالتشبه بالنساء وإن كان في الأصل جائزا لأن غالب من يتخذ أزارير الذهب هن النساء فيخشى إذا اتخذه الإنسان أن يكون متشبها بالنساء. ثم إنه يُخشى أيضا شيء ءاخر أن تتخذ خواتيم منفصلة عن الثياب قصدي أزارير منفصلة عن الثياب بحيث يُجعل في سلسلة وفيها إزرار يُزرّ بها الثوب كما يُتخذ هذا من الصفر وشبهه، تكون أزارير من الصفر يُربط بعضها ببعض إما بسلسلة من حديد لطيفة وإما بخيط، ثم يُفتح في الجيب يفتح لها فتحة تُدخل من الطبقة التي تلي الجلد حتى تخرج إلى الطبقة العليا وتكون إزراره، هذا أيضا منفصل، نعم، ما أدري وش ... ، الكبك ما هو بإلي بالذراع؟ لا هذا في الجيب كانوا يستعملونه فيما سبق، الأن أظنهم عدلوا عنه. السائل : يستعمل في الحجاز. الشيخ : نعم. السائل : في الحجاز، في الحجاز يستعملوه. الشيخ : يستعمل؟ أي نعم.
هل الأزرار في قوله : ( ... قباء من ديباج مزرر بالذهب ... ) متصلة بالثوب أم منفصلة عنه ؟
السائل : ... الأزرار؟ الشيخ : نعم؟ السائل : ... . الشيخ : إيش؟ لا الكبك مستقل، إيه. السائل : ... . الشيخ : لا لا، ما هو بالثوب مستقل ينفصل عن الثوب. السائل : ... . الشيخ : ما تصلح، المراد الأزرار الثابت في الثوب لأنه تبع له. نعم؟
هل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس القباء حتى يطيب خاطر مخرمة رضي الله عنه ؟
السائل : ... يا شيخ لأنه لبسه النبي صلى الله عليه وسلم لطيب به خاطره حتى ... على أنه ... . الشيخ : نعم، صحيح، تطييبا لقلبه، لأن كل إنسان يودّه أن يلبس ما لبسه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم؟
هل يحمل الحديث على أن مخرمة رضي الله عنه أعطى القباء لزوجته ؟
السائل : ... على أنه أعطاه لزوجته ... . الشيخ : نعم. السائل : يحمل إنه أعطاه لزوجته. الشيخ : لم يحمل؟ السائل : ... . الشيخ : ما يجب حمله لأنه الرسول لابسه. السائل : لابسه. الشيخ : أي نعم، ويقول " وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب " . السائل : ... . الشيخ : أه؟ السائل : ... . الشيخ : إيه إيه نعم، لكن أجاب عنه ابن حجر كما سمعت قال عليه قباء يعني على يده يعني ماسكه وجابه، هذا بعيد. السائل : الحديث هذا لا يقوي هذه، خبأناه له. الشيخ : نعم. السائل : جاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم ... ابن عباس ... تقدم ابن عباس ... ما يقاس عليه ... . الشيخ : لا لا لا ما يقاس عليه، هؤلاء إلى جنبه، لكن لما صار معه سواك وأمامه رجلان، أراد أن يعطيه الأيمن فقيل له كبّر، لأنه كان أمامه ما هو على اليمين واليسار، إذا صاروا على اليمين واحد هنا وواحد هنا يبدأ باليمين، إذا كانوا أمامك فابدأ بالكبير. السائل : إذا كانوا أمامي أبدأ ... . الشيخ : نعم، خلاص أخذنا أربعة الأن. نعم.
حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا أشعث بن سليم قال : سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال : سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول : نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع نهانا عن خاتم الذهب أو قال : حلقة الذهب وعن الحرير والإستبرق والديباج والميثرة الحمراء والقسي وآنية الفضة وأمرنا بسبع بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار المقسم ونصر المظلوم .
القارئ : حدثنا ءادم، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا أشعث بن سليم، قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرّن، قال: سمعت البراء بن عازب، رضي الله عنهما يقول: ( نهانا النبي صلى الله عليه وسلّم عن سبع: نهى عن خاتم الذهب أو قال: حلقة الذهب، وعن الحرير، وإستبرق، والديباج، والميثرة الحمراء، والقَسّي، وءانية الفضة. وأمرنا بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ورد السلام، وإجابة الداعي، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم ) .
الشيخ : هذه سبق لنا الكلام عليها إلا إبرار المقسم. إبرار المقسم يعني إذا أقسم عليك أخوك فبر قسمه، ولكن هذا مشروط بما إذا لم يكن فيه عليك ضرر، فإن كان فيه عليك ضرر لم يلزمك، وكذلك إذا كان إخراجه مما أو ذكره مما يستحيى منه فلا يلزمك لكن في الشيء الذي ليس فيه ضرر عليك ولا يُستحيى منه إذا أقسم عليك فبر قسمه، مثل لو نزلت ضيفا عليه فقال لك: والله لا تذبح لي ذبيحة فهنا أنت مأمور بإبرار القسم. لكن لو جاءك رجل قال أقسم عليك بالله أن تخبرني كم مالك؟ يلزمك؟ السائل : ... . الشيخ : لا يلزمك لأن هذا قد يكون فيه ضرر عليك، ثم هو أيضا مخطئ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ( من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) ولو أننا قلنا إن الإنسان مأمور أن يبر بقسم كهذا لكان فيه إحراج كثير، يسأل عن كل شيء وش عشاكم وش عداكم وين تروح وين تجي مشكلة هذه. أي نعم. كذلك أيضا نصر المظلوم، نصر المظلوم أيضا واجب وذلك بدفع الظلم عنه سواء كان هذا الظلم في عرضه أو ماله أو أهله فمثلا إذا كنت في مجلس وأراد أحد أن يغتاب شخصا فهذا ظلم، الواجب عليك أن تُدافع عنه، على الأقل تمنع من انتهاك عرضه، على الأقل وإن ذكرت من محاسنه ما يوجب زوال ما في قلوب الحاضرين فهذا طيب، لكن على الأقل إنك تدفع غيبته وظلمه. طيب، نصر الظالم؟ السائل : منعه عن الظلم. الشيخ : كذلك أيضا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام: ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما ) وبيّن أن نصر الظالم أن يمنعه الإنسان من ظلمه، فإذا منعت شخصا يريد أن يغتاب ءاخر وقلت هذا لا يمكن ولا يجوز ولا يمكن أن تغتابه فهذا لا شك أنه نصر له لأنك منعته من الظلم. نعم. السائل : شيخ؟ الشيخ : جمال؟
السائل : ... إذا أقسم عليك ... على أنه لغو، في العادة ... . الشيخ : لا، اللغو هذا ما يجب إبراره لأن اللغو ليس له حكم. السائل : هذا واجب يا شيخ؟ الشيخ : لا لا، ما هو بواجب. لا ما جرت به العادة هذا، عبد الوهاب؟
السائل : الجواب عن المزرر بالذهب يا شيخ؟ الشيخ : نعم. السائل : ... الظاهر. الشيخ : الجواب الأخير وإلا الذي ذكره المؤلف؟ السائل : لا، الجواب الأخير ... . الشيخ : الأخير أن الذهب اليسير منه التابع لغيره لا بأس به، والإزرار يسير تابع. نعم.
السائل : ... الصحابي ... . الشيخ : إيش؟ السائل : ذكر الصحابة بأوصاف فيها شيء من الذم؟ الشيخ : نعم. السائل : ... سيء الخلق ومثل قول ... فيه ... فما حكم ... . الشيخ : شيخ الإسلام رحمه الله يقول إذا كان من أوصافه الخِلقية التي هي فيه فهذا لا يؤدّي إلى الفسوق أو إلى الكفر، نعم، لأن هذا لبيان الحال، لكن نقول هذا أيضا لا ينبغي أن يقال إلا إذا دعت الحاجة إليه، إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس، مثل ما مر علينا في قصة امرأة رفاعة القرظي فإنها ذكرت وصفا فيه عيب لزوجها الأخير وزوجها أنكر عليها وقال إنها امرأة ناشز، وإنها كاذبة، فالمهم إن هذا شيء إذا دعت الحاجة إليه لا بأس به وإلا فلا شك أن احترام الصحابة والبعد عن ذكر مثالبهم أوجب من غيرهم. نعم.
حدثني محمد بن بشار قال : حدثنا غندر قال : حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب وقال عمرو : أخبرنا شعبة عن قتادة سمع النضر سمع بشيرًا مثله .
القارئ : حدثني محمد بن بشار، قال حدثنا غندر، قال حدثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه، ( عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه نهى عن خاتم الذهب ) . وقال عمرو، أخبرنا شعبة، عن قتادة: سمع النضر: سمع بشيرا، مثله. حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى، عن عبيد الله، قال .. الشيخ : الأخير هذا واضح إن المؤلف أتى به من أجل تصريح قتادة بالسماع. نعم.
حدثنا مسدد قال : حدثنا يحيى عن عبيد الله قال : حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه فاتخذه الناس فرمى به واتخذ خاتمًا من ورق أو فضة .
القارئ : حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: حدثني نافع، عن عبد الله رضي الله عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم اتخذ خاتما من ذهب، وجعل فصّه مما يلي كفه، فاتخذه الناس، فرمى به واتخذ خاتما من ورق أو فضة ) . الشيخ : اقرأ الذي بعده.
حدثنا يوسف بن موسى قال : حدثنا أبو أسامة قال : حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من ذهب أو فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس مثله فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال : لا ألبسه أبدًا ثم اتخذ خاتمًا من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة قال ابن عمر : فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس .
القارئ : حدثنا يوسف بن موسى، قال حدثنا أبو أسامة، قال حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة، وجعل فصّه مما يلي كفه، ونقش فيه: محمد رسول الله، فاتخذ الناس مثله، فلما رءاهم قد اتخذوها رمى به وقال: لا ألبسه أبدا، ثم اتخذ خاتما من فضة، فاتخذ الناس خواتيم الفضة ) . قال ابن عمر: ( فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلّم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، حتى وقع من عثمان في بئر أريس ) .
ذكر الشيخ قصة غريبة عجيبة عن بئر أريس الذي سقط فيه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان رضي الله عنه .
الشيخ : حتى سقط في بئر أريس، وهي بئر مشهورة في المدينة قريبة من قباء. والعجيب إنني رأيت منذ سنوات بعيدة قبل أن تدفن هذه البئر رأيت أناسا يبيعون عندها خواتم عند البئر، ويقول للحجاج اشتر خواتم واجدعها في القليب، نعم، فصار الحجاج يشترون بكثرة يشترون من هذه الخواتم ويرمون بها في البئر. السائل : ... . الشيخ : أي نعم، يلعبون عليهم، مساكين يقول هذا البئر الذي سقط فيها خاتم النبي عليه الصلاة والسلام وكأنهم يريدون من هذه الخواتم أن تكون مأنسة لخاتم الرسول عليه الصلاة والسلام أو خادمة له، وإلا وش معنى إنك تأخذه وترمي بها؟ الرسول ما رمى بها خاتمه لو رمى بها خاتمه لكان له شيء من الوجهة أما إذا كان سقط من ثالث الخلفاء بغير قصد، وعثمان رضي الله عنه أيضا كلّف من يستخرج هذا الخاتم ولكنهم عجزوا عنه لحكمة أرادها الله عز وجل. أي نعم، الباب الذي بعده. السائل : شيخ؟ الشيخ : كله واحد، خلوا الأسئلة بعدين. نعم.
باب حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتمًا من ذهب فنبذه فقال : لا ألبسه أبدًا فنبذ الناس خواتيمهم .
القارئ : باب. حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يلبس خاتما من ذهب، فنبذه فقال: لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم ) .
حدثني يحيى بن بكير قال : حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال : حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ورق يومًا واحدًا ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم تابعه إبراهيم بن سعد وزياد وشعيب عن الزهري وقال ابن مسافر عن الزهري : أرى خاتمًا من ورق .
القارئ : حدثني يحيى بن بكير، قال حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: ( حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه: أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلّم خاتما من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها، فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلّم خاتمه، فطرح الناس خواتيمهم ) . تابعه إبراهيم بن سعد، وزياد، وشعيب، عن الزهري. وقال ابن مسافر عن الزهري: أرى خاتما من ورق. الشيخ : أَرى وإلا أُرى؟ السائل : أُرى. سائل آخر : ... . الشيخ : أي نعم، والله هي أُرى أقرب. وش اللي عندك يقول؟ السائل : ... . الشيخ : أُرى وإلا أَرى؟ السائل : أَرى. الشيخ : أَرى؟ وش يقول؟ ضبطه؟
قراءة من شرح صحيح البخاري لابن حجر ، مع تعليق الشيخ .
" القراءة من إرشاد الساري للقسطلاني " القارئ : " أرى خاتما من ورق بكسر الراء أي فضة، وليس في رواية الإسماعيلي لفظ أرى، قال في الفتح: فكأنها من البخاري، وهذا التعليق ساقط من رواية أبي ذر ". الشيخ : بس؟ السائل : ... . الشيخ : نعم؟ شيقول؟ " القراءة من فتح الباري لابن حجر " القارئ : " قوله وقال بن مسافر عن الزهري أُرى خاتما من ورق، هذا التعليق لم أره في أصل من رواية أبي ذر، وهو ثابت للباقين إلا النسفي، وقد أشار إليه أبو داوود أيضا، وصله الإسماعيلي من طريق سعيد بن عفير عن الليث عن بن مسافر وهو عبد الرحمان بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أنس كذلك، وليس فيه لفظ أرى فكأنها من البخاري. قال الإسماعيلي رواه أيضا عن ابن شهاب كذلك موسى بن عقبة وبن أبي عتيق ثم ساقه من طريق سليمان بن بلال عنهما قال مثل حديث إبراهيم ابن سعد. وفي حديث الباب مبادرة الصحابة ". الشيخ : هو الظاهر والله أعلم إن ذكر الورق إنها شاذة، لأن الذي حصل فيها أن الرسول طرحه وطرح الناس خواتيمهم هي، أه؟ السائل : ... . الشيخ : الذهب، أما الورق، ولهذا أتى البخاري رحمه الله بهذا التعليق: أُرى خاتما أو أَرى خاتما. نعم. السائل : ... . الشيخ : ... وش يقول؟ " القراءة من فتح الباري لابن حجر " القارئ : " النووي تبعا لعياض قال: جميع أهل الحديث هذا وهم من بن شهاب لأن المطروح ما كان إلا خاتم الذهب، ومنهم من تأوّله كما سيأتي ". الشيخ : إيه وش ... تأوّله؟ القارئ : أه؟ الشيخ : تأوله بإيش؟ القارئ : " قلت: وحاصل الأجوبة ثلاثة " الشيخ : نعم. القارئ : " أحدها قاله الإسماعيلي فإنه قال بعد أن ساقه: إن كان هذا الخبر محفوظا فينبغي أن يكون تأويله أن اتخذ خاتما من ورق على لون من الألوان وكره أن يتخذ غيره مثله فلما اتخذوه رمى به حتى رموا به ثم اتخذ بعد ذلك ما اتخذه ونقش عليه ما نقش ليختم به. ثانيها: أشار إليه الإسماعيلي أيضا أنه اتخذه زينة، فلما اتبعه الناس فيه رمى به فلما احتاج إلى الختم اتخذه ليختم به، وبهذا جزم المحب الطبري بعد أن حكى قول المهلب وذكر أنه متكلّف، قال: والظاهر من حالهم أنهم اتخذوها للزينة فطرح خاتمه ليطرحوه ثم لبسه بعد ذلك للحاجة إلى الختم به واستمر ذلك، وسيأتي جواب البيهقي عن ذلك في باب اتخاذ الخاتم. ثالثها: قال ابن بطال: خالف ابن شهاب رواية قتادة وثابت وعبد العزيز بن صهيب في كون الخاتم الفضة استقر في يد النبي صلى الله عليه وسلّم ليختم به الخلفاء بعده فوجب الحكم للجماعة وإن وهم الزهري فيه. لكن قال المهلب: قد يمكن أن يتأول لابن شهاب ما ينفي عنه الوهم وإن كان الوهم أظهر، وذلك أنه يحتمل أن يكون لما عزم على إطراح خاتم الذهب اصطنع خاتم الفضة بدليل أنه كان لا يستغني عن الختم على الكتب إلى الملوك وغيرهم من أمراء السرايا والعمال، فلما لبس خاتم الفضة أراد الناس أن يصطنعوا مثله فطرح عند ذلك خاتم الذهب فطرح الناس خواتيم الذهب. قلت ولا يخفى وهي هذا الجواب ". الشيخ : جدا. القارئ : " والذي قاله الإسماعيلي " .. الشيخ : هذا من أوهى ما يكون. بعده. والأولى؟ القارئ : " والذي قاله الإسماعيلي أقرب مع أنه يخدش فيه أنه يستلزم اتخاذ خاتم الورق مرتين، وقد نقل عياض نحوا من قول ابن بطال قائلا: قال بعضهم يمكن الجمع بأنه لما عزم على تحريم خاتم الذهب اتخذ خاتم فضة فلما لبسه أراه الناس في ذلك اليوم " .. الشيخ : رءاه. القارئ : " رءاه الناس في ذلك اليوم ليعلموا إباحته ثم طرح خاتم الذهب وأعلمهم تحريمه فطرح الناس خواتيمهم من الذهب فيكون قوله فطرح خاتمه وطرحوا خواتيمهم أي التي من الذهب. وحاصله أنه جعل الموصوف في قوله فطرح خاتمه فطرحوا خواتيمهم خاتم الذهب وإن لم يجر له ذكر. قال عياض: وهذا يسوغ أن لو جاءت الرواية مجملة ثم أشار إلى أن رواية ابن شهاب لا تحتمل هذا التأويل. فأما النووي فارتضى هذا التأويل وقال: هذا هو التأويل الصحيح، وليس في الحديث ما يمنعه. قال: وأما قوله فصنع الناس الخواتيم من الورق فلبسوها ثم قال فطرح خاتمه فطرحوا خواتيمهم فيحتمل أنهم لما علموا صلى الله عليه وسلّم يريد أن يصطنع لنفسه خاتم فضة اصطنعوا لأنفسهم خواتيم فضة وبقيت معهم خواتيم الذهب كما بقي معه خاتمه إلى أن استبدل خاتم الفضة وطرح خاتم الذهب فاستبدلوا وطرحوا. وأيده الكرماني بأنه ليس في الحديث أن الخاتم المطروح كان من ورق بل هو مطلق فيُحمل على خاتم الذهب أو على ما نقِش عليه نقش خاتمه. قال: ومهما أمكن الجمع يجوز توهيم الراوي " .. السائل : لا يجوز. الشيخ : أه؟ السائل : لا يجوز. الشيخ : لا يجوز نعم. القارئ : " ومهما أمكن الجمع يجوز توهيم " .. الشيخ : يجوز؟ السائل : لا يجوز. الشيخ : لا، لا يجوز يعني الصواب لا يجوز، الصواب لا يجوز لا شك في هذا. السائل : لا يجوز. الشيخ : هذه ما ... . السائل : ... . الشيخ : أقول هذه ما هي بتحرك. السائل : يجوز. الشيخ : أه؟ السائل : ... يجوز ... . الشيخ : مهما أمكن الجمع لا يجوز ... . نعم. لا يجوز حطها لا يجوز. السائل : لا يجوز؟ الشيخ : نعم. مهما أمكن الجمع لا يجوز توهيم الراوي لأن الأصل عدم الوهم. نعم. القارئ : " قلت: ويحتمل وجها رابعا ليس فيه تغيير ولا زيادة اتخاذ، وهو أنه اتخذ خاتم الذهب للزينة فلما تتابع الناس فيه وافق وقوع تحريمه فطرحه، ولذلك قال: ( لا ألبسه أبدا ) وطرح الناس خواتيمهم تبعا له وصرّح بالنهي عن لبس خاتم الذهب كما تقدّم في الباب قبله، ثم احتاج إلى الخاتم لأجل الختم به فاتخذه من فضة ونقش فيه اسمه الكريم فتبعه الناس أيضا في ذلك فرمى به حتى رمى الناس تلك الخواتيم المنقوشة على اسمه لئلا تفوت مصلحة نقش اسمه بوقوع الاشتراك، فلما عدمت خواتيمهم برميها رجع إلى خاتمه الخاص به فصار يختم به ويشير إلى ذلك قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس كما سيأتي قريبا في باب الخاتم في الخنصر إنا اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد، فلعل بعض من لم يبلغه النهي أو بعض من بلغه ممن لم يرسخ في قلبه الإيمان من منافق ونحوه اتخذوا ونقشوا فوقع ما وقع، ويكون طرحه له غضبا ممن تشبه به في ذلك النقش. وقد أشار إلى ذلك الكرماني مختصرا جدا والله أعلم. وقول الزهري في روايته إنه رءاه في يده يوما لا ينافي ذلك ولا يعارض قوله في الباب الذي بعده في رواية حميد سئل أنس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلّم خاتما قال أخّر ليلة صلاة العشاء إلى أن قال فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه فإنه يُحمل على أنه رءاه كذلك ... . خلاص ". الشيخ : طيب، على كل حال حتى الجواب هذا فيه نظر. السائل : ... .
فوائد حديث : ( ... عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من ذهب أو فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس مثله فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال : لا ألبسه أبدًا ثم اتخذ خاتمًا من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة ) و جميع ألفاظه .
الشيخ : أقرب شيء عندي والله أعلم أن المسألة أولا في الذهب يعني إذا قلنا بعدم وهم الراوي بإمكان الجمع، فنقول اتخذ الذهب فاتخذ الناس خواتيم من الذهب ثم رمى به وطرحه، وهذا الاتخاذ للزينة وإلا للختم؟ السائل : للزينة. الشيخ : أه؟ للزينة، ثم حُرّم فنزعه وقال لا ألبسه، ثم بعد ذلك اتخذ خاتما للختم فلما رءاه الناس اصطنعوا خواتيم ولكن لا يلزم أن يكونوا كما قال المؤلف أو كما قال في أحد الأجوبة إنهم جعلوا عليها ختم محمد رسول الله، هذا بعيد جدا، وأيضا لو كان كذلك لقال اتخذ الصحابة خواتيم مثله، وإنما قال: اصطنعوا الخواتيم، فهم اصطنعوا خواتيم يتزينون بها، وهو اصطنعه من أجل الختم، فلما رءاهم عليه الصلاة والسلام اصطنعوا هذا للتزيّن طرحه من أجل موافقة أصحابه، وكان يحب عليه الصلاة والسلام أن يكون هو أول من يترك ما نهى عنه، فطرحه فطرحه الناس، ولما طرحه الناس رجع هو فاتخذه ليختم به. وهذا جواب ليس فيه تكلّف، وليس فيه توهين للراوي، وهو قريب جدا من الواقع.
التفصيل في مسألة لبس الخاتم من الفضة . و فيه بيان جواز لبس الخاتم من الفضة من أجل الزينة .
الشيخ : وبناء عليه لا يكون اتخاذ الخاتم من الفضة الأن مشروعا ومسنونا، وإنما يُقال هو من المباح فقط، فمن قال أنا أتخذه تعبّدا قلنا هذا ليس بصحيح، تتخذه تزيّنا هذا أمر جائز، وأما على سبيل أنه أمر مستحب فلا. نعم يتخذه من يحتاج الناس إلى ختمه مثل، أه؟ السائل : ... . الشيخ : مثل السلطان أو عالم يحتاج الناس إلى ختمه أو قاضي أو أمير أو أحد ممن يحتاج الناس إلى ختمه، هذا نقول نعم هو مشروع في حقه حتى يكون كرسول الله صلى الله عليه وسلّم ويسهل عليه الختم إذا احتاجه، ثم هو أحفظ من أن يتسلط عليه أحد ويزوّر عليه، يزوّر عليه يأخذ الختم ويكتب اللي يبي ويحط عليه ختم هذا الرجل، والله أعلم. السائل : ... .