حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : لعن عبد الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فقالت أم يعقوب : ما هذا قال عبد الله : وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله قالت : والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته قال : والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا .
القارئ : حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: ( لعن عبد الله، الواشمات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيّرات خلق الله، فقالت أم يعقوب: ما هذا؟ قال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب الله؟ قالت: والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته، قال: والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه: (( وَما ءاتاكُمُ الرَّسولُ فَخُذوهُ وَما نَهاكُم عَنهُ فَانتَهوا )) ) .
فوائد حديث : ( ... لعن عبد الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فقالت أم يعقوب : ما هذا قال عبد الله : وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله قالت : والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته قال : والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )
الشيخ : رضي الله عنه، هذا فهم دقيق، هو رضي الله عنه، المسألة مسلسلة أولا ابن مسعود لعن هؤلاء بناء على. السائل : ... . الشيخ : لعنة الرسول عليه الصلاة والسلام إذًا لعنهن الرسول أيضا هن ملعونات في كتاب الله، في كتاب الله؟ استدل لذلك (( وَما ءاتاكُمُ الرَّسولُ فَخُذوهُ وَما نَهاكُم عَنهُ فَانتَهوا )) إذن كل ما في السنّة فهو في كتاب الله. ولهذا نقول هؤلاء الذين يتشدقون وينكرون ما جاء في السنّة ولا يقبلون من السنّة إلا ما كان عمليا متواترا نقول أنتم كفرتم بالقرءان أيضا لماذا؟ لأن كل ما كان في السنّة فهو في القرءان لكنه مجمل، (( وَما ءاتاكُمُ الرَّسولُ فَخُذوهُ )) ، فيه أيضا (( مَن يُطِعِ الرَّسولَ فَقَد أَطاعَ اللَّهَ )) مفهومه ومن يعص الرسول. الطالب : فقد عصى الله. الشيخ : فقد عصى الله. فإذن كما يجب علينا أن نؤمن بما في القرءان يجب علينا أن نؤمن بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلّم في السنّة سواء كان ذلك طلبا وهو ما يتعلق بالأحكام أو خبرا. ولهذا القول المتعيّن أن أخبار الآحاد الصحيحة يؤخذ بها في العقائد كما يؤخذ بها في الأحكام، وقد مر علينا أن كل حكم فإنه مصحوب بعقيدة، كل حكم مصحوب بعقيدة لأنك لا تفعل هذا الشيء إلا وأنت مؤمن بأنه من شرع الله، لو صليت على أنها ليست من شرع الله ما نفعتك، وكذلك لو صمت. فهؤلاء الذين يفرّقون بين العقائد وبين الأحكام العملية تفريقهم ضائع: أولا: لأننا نقول كل صح عن الرسول فيجب أن يكون حكمه واحدا. ثانيا: نقول ما من حكم إلا وهو مصحوب بعقيدة، تعتقد إن صلاة الظهر فرض وأن راتبها سنّة، لابد من هذا، لا يمكن أن تعتقد أن صلاة الظهر نفل ولا أن راتبتها فرض، إن اعتقدت ذلك فأنت ضال، بل إنك كافر على رأي أهل العلم، إذا اعتقدت ما عُلمت فرضيته بالضرورة من دين الإسلام إذا اعتقدته سنّة فهذا كفر. طيب، دقيقة. وفي هذا أيضا دليل على مراجعة العالم، أم يعقوب امرأة وابن مسعود رضي الله عنه من فقهاء الصحابة ومن قرّائهم ومن أجلائهم هو صاحب السواك والوساد في خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( من أراد أن يقرأ القرءان غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد ) ، وهو متفق على أنه من فقهاء الصحابة ومن مفتيهم، فهو أحد المشهورين بالفتيا رضي الله عنه ومع ذلك تقول له المرأة ما هذا؟ تقول لما قال في كتاب الله قالت أنا فتحت المصحف من أوله إلى ءاخره ما وجدت، ماذا قال لها؟ قال: " لئن قرأتيه لقد وجدتيه " لكن ما تعرف من أين يؤخذ، وإلا هي قطعا قد قرأت: (( وَما ءاتاكُمُ الرَّسولُ فَخُذوهُ وَما نَهاكُم عَنهُ فَانتَهوا )) لكن ما علمت إنه يؤخذ منها. طيب وهذا يشبه قصة ذكرتها لكم فيما سبق مع من؟ الطالب : الشافعي. الشيخ : أه؟ الطالب : الشافعي. الشيخ : الشافعي؟ ما هو؟ السائل : ... . الشيخ : محمد عبده إلي، هو محمد عبده ومحمد ... تليذه معروف، دخل مطعما في فرنسا وكان فيه نصراني والنصارى يحبون أن يشوّشوا على المسلمين عقيدتهم كلما استطاعوا فقال له إن القرءان يقول الله تعالى فيه: (( وَنَزَّلنا عَلَيكَ الكِتابَ تِبيانًا لِكُلِّ شَيءٍ )) وأرني في القرءان كيف يصنع هذا الطعام، فقال له الرجل: هذا موجود في القرءان؟ قال وين؟ فدعا صاحب المطعم وقال له: كيف تصنع هذا؟ قال: أقول كذا وكذا وكذا وذكره، قال هكذا في القرءان، فتعجّب الرجل، قال: لأن الله قال: (( فَاسأَلوا أَهلَ الذِّكرِ إِن كُنتُم لا تَعلَمونَ )) فالذي ما بيّنه القرءان بيّن لنا كيف نهتدي إليه، نعم، فبُهت الذي كفر، ولكن نسأل الله يجيب للناس مثل هؤلاء الأذكياء. نعم. يمكن لو جاء واحد نصراني لواحد من طلبة العلم اللي ما عنده انتباه، نعم، قال ما وجدنا في الكتاب القرءان شيء، قال: والله صحيح ... ما في القرءان كيف تصنع الخبز وتجيب هذا المرق وتجيب، نعم، هذا ما هو بموجود لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. السائل : شيخ؟ الشيخ : نعم. طيب في هذا الحديث مخالفة لقاعدة معروفة في النحو. السائل : ... . الشيخ : أه؟ السائل : الياء. الشيخ : إثبات الياء " لئن كنت قرأتيه " نعم " لقد وجدتيه " . السائل : ... . الشيخ : أه؟ ... قرأتيه ما يخالف. السائل : ... . الشيخ : لئن قرأتيه، ما يخالف، ما هي مشكلة كنت، لقد وجدتيه، المشهور من لغة العرب: لئن قرأته لقد وجدته لكن فيه لغة ضعيفة لكننا فرحنا بها لأنها إذا كانت لغة عربية صارت لغتنا نحن العرفية لغة عربية، إذ أن الواحد منا يقول: أنت شفتيه، أنت رأيتيه، أنت وجدتيه، نعم، لو يقول أنت هل شفته هل وجدته، ما يقولون هذا. إذن ففيه يعني لو قال قائل وش هذه اللغة التي عندكم؟ نقول هي موجودة في لغة العرب لكنها قليلة. أي نعم. السائل : شيخ؟ شيخ؟ الشيخ : نعم. السائل : ... شيخ سؤال؟ الشيخ : ذكرناه يا ءادم ذكرناه قبل قليل. نعم؟ أحمد؟
ما رأيكم في قول من قال أن خبر الآحاد إذا كان ممن تعم به البلوى فإنه لا يقبل ؟
السائل : ... إذا كان الخبر ءاحاد ... به البلوى فإننا لا نقبله لأن لو كان .. الشيخ : كيف؟ السائل : ما نقبله يعني. الشيخ : وشلون؟ السائل : إذا كان مما تعم به البلوى، إذا كان مسألة مما تعم به البلوى كان خبر ءاحاد فإنني لا ءاخذ خبر الأحاد. الشيخ : كيف؟ الذي تعم به البلوى يؤيّده خبر الآحاد؟ السائل : هم يقولون لا، ما نقبله لأنه يقول بما أنه لم ... مما تعم به البلوى. الشيخ : نعم نعم. السائل : ... عن طريق أو طريقين. الشيخ : لا هذا. السائل : ... . الشيخ : إذا كان الخبر مما توافر الدواعي على نقله ولكنه ما نقِل إلا عن طريق واحد، يعني لو جاءنا رجل أعدل الناس وقال إن الخطيب يوم الجمعة قال كذا وكذا، كل الذي في المسجد يقول ما قال نصدّقه وإلا لا؟ السائل : ... . الشيخ : أو قال مثلا الخطيب يوم الجمعة نزل من المنبر وراح وشرب وجاء وكمّل الخطبة، قال الناس كلهم ما رأينا هذا نصدّقه؟ السائل : ... . الشيخ : أي نعم، فالعلماء بعضهم يقول ما تتوافر الدواعي على نقله إذا نقله الواحد لا تُقبل، ما هو لأنه لا يُقبل خبره، لكن لأن الواقع يكذّبه. السائل : ... . الشيخ : نعم، والله على إطلاقه ما، يعني يجب إنه يفصل فيه، إنما هو لا شك إنه إذا كان مما تتوافر الدواعي على نقله ولو كان ثابتا لنقل نقلا متواترا هذا صحيح يعني يوجب الشك. السائل : ... . الشيخ : ولهذا قال بعض العلماء لو شهد شاهد في دخول رمضان قال رأيت الهلال وعنده جماعة كثيرة قالوا أبد ما رأيناه ما نقبل خبره، ليش؟ قال لا، لو كان صحيحا لشاهده الناس، كيف الناس الموجودين إلي معه أحسن منه نظر وأحسن منه رؤية ويقولون ما رأيناه وهو يجي يقول رأيته، فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا تُقبل شهادة الواحد إذا كان معه جماعة يساوونه في النظر وقالوا ما رأيناه، وهو قال إنني رأيته. السائل : إذا لم ... . الشيخ : نعم، وذكر أظنه صاحب الفروع أن أحد القضاء جاءه رجل شيخ ثقة وقال إني رأيت الهلال قال رءاه معك أحد؟ قال أبد، قال معك ناس يتراءونه قال نعم معي ناس جماعة، فسألهم قالوا ما رأينا ذلك، فأصر هذا الرجل الثقة على أنه رءاه، قال أبدا رأيته أشهد أني رأيت الهلال، فهذا القاضي من ذكائه قال كيف هذا الرجل كبير السن ومعه ناس شباب أحسن منه في النظر ما رأوه لابد إنه يكون هناك سبب فقام معه إلى محل الرؤيا وقال تعال تنظر الأن تراه؟ قال: نعم أراه، قال طيب، فمسح على حاجبه، القاضي مسح حاجب الرجل، فلما مسح حاجبه قال له: تراه الأن؟ قال: ما أراه، أه؟ إذن صارت شعرة بيضاء في الجفن فكان يصمّم ويشهد إنه رأى. السائل : إذا كان ثقة يا شيخ. الشيخ : نعم؟ السائل : ثقة يعني؟ الشيخ : أي ثقة ما فيه إشكال لكن توهّم.
ما رأيكم فيمن يقول أن قوله تعالى : (( وما أتاكم الرسول فخذوه )) المقصود به ما أتاكم من القرآن فقط ؟
السائل : ... يا شيخ بعض الناس ... في قول الله السائل :(( وَما ءاتاكُمُ الرَّسولُ فَخُذوهُ )) أي ما ءاتاكم من القرءان؟ الشيخ : نعم. السائل : ... . الشيخ : نقول هذا خطأ، من قال لك، الله قال: (( وَما ءاتاكُمُ الرَّسولُ )) ولم يقيّدها فأنت تقيّدها لتوافق قولك ولا يُمكن أن ننزل الأدلة على قولك. كل إنسان يقول قول يحرّف النصوص على قوله ويقول هذا ما دلّت عليه. ... (( وَما ءاتاكُمُ الرَّسولُ )) هذه ما اسم شرط جازم للعموم ولم تٌقيّد، أما كونك تقيدها بالحكم الذي تراه يعني معناه إنك تبي تخضّع الأدلة لقولك. أي نعم. نعم.
نرجوا إعادة التفصيل في معنى ( والمتفلجات للحسن ) ؟
السائل : ... قلنا إن كان لبيان الواقع. الشيخ : نعم. السائل : معنى العبارة؟ الشيخ : معنى العبارة أن الغالب إن المرأة لا تتفلج إلا للحسن، هذا واقع النساء يعني قل أن تتفلج امرأة مثلا لمرض في سنّها أو سبب ءاخر غير هذا. السائل : ... . الشيخ : بيّنا لك الحكم، قلنا إن كان لبيان الواقع فالتفليج مطلقا حرام، لأن ما كان لبيان الواقع فلا مفهوم له، وتغيير خلق الله ثابت بهذا القصد وبغيره، وإذا كان قيْدا صار كما قال الشارح القسطلاني إذا تفلجت لغير هذا الغرض فلا بأس به. نعم. السائل : ... مذموم ... . سائل آخر : أربعة. الشيخ : أي نعم.
حدثني محمد حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة .
القارئ : حدثني محمد، حدثنا عبدة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( لعن النبي صلى الله عليه وسلّم الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة ) .
حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام أنه سمع فاطمة بنت المنذر تقول سمعت أسماء قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة فامرق شعرها وإني زوجتها أفأصل فيه فقال لعن الله الواصلة والموصولة .
القارئ : حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا هشام، أنه سمع فاطمة بنت المنذر، تقول: سمعت أسماء، قالت: ( سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلّم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة، فامرق شعرها، وإني زوّجتها، أفأصل فيه؟ فقال: لعن الله الواصلة والموصولة ) .
حدثني يوسف بن موسى حدثنا الفضل بن دكين حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والموتشمة والواصلة والمستوصلة يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم .
القارئ : حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا صخر بن جويرية، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلّم: ( الواشمة ) .. الشيخ : والموتشمة. القارئ : ( والموتشمة، والواصلة والمستوصلة ) يعني: لعن النبي صلى الله عليه وسلم. السائل : ... . الشيخ : أه؟ السائل : ... . الشيخ : لا، يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم. السائل : ... في رواية ... ولعن الله الواشمة ... أو قال لعن يعني لعن. الشيخ : الأخير؟ ما عندنا ولا أشار إليها أيضا. السائل : ... . الشيخ : إلا نعم نعم، هذا؟ ... .
حدثني محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله .
القارئ : حدثني محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ( لعن الله الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيّرات خلق الله ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله ) . السائل : ... . الشيخ : أه؟ السائل : عندنا ... في كتاب الله. الشيخ : وهو ملعون في كتاب الله؟ أي ما عندنا هذه، ولا أشير إليها أظن. السائل : ... .
هل يجاب على الذين يقولون بأن خبر الآحاد غير حجة بأن عدم النقل لا يدل على الضعف ؟
السائل : في مسألة نقل الآحاد ... قضية يعني الغالب أنه فيه أناس يمكن ينقلوه فألا يقال يا شيخ أن عدم نقل الجميع ليس ... لصحة الحديث لأنه قد ينقلها رجل .. الشيخ : أي معلوم ما فيه شك، لكن هذه إذا كان الأمر يتطلب مثل هذا لو وقع توافرت الدواعي على نقله، ما هو هيّن إن الخطيب يقطع الخطبة ويتكلم أو يقطع الخطبة وينزل أو يجوا الناس يتراءون الهلال ولا يراه إلا واحد. أما إذا لم تتوافر الدواعي على نقله لو وقع فهذا كثير، أكثر الأحاديث ما رواها إلا أفراد من الصحابة. السائل : لا أقول لو توافرت الحاجة ... . الشيخ : نعم. السائل : توافقت الحاجة أن يعني المتوقع أن يكون كثير رووها لكن حينما سجلت الأحاديث لم يشترط مثلا الذين سألوا الصحابة أو غيرهم هل وافقت. الشيخ : لا لا، هو الكلام على الواقعة، مثلا لو أن إنسان وصف مثلا شيء وقع من الرسول عليه الصلاة والسلام، والناس كلهم لو وقع لتناقلوه. السائل : ... . الشيخ : نعم؟ السائل : ... . الشيخ : ما هو بلازم يسأل، عادة الناس الأن في الأمور العادية إذا وقع شيء غريب صار الناس تناقلونه لابد. نعم. هو الأن ما وصلنا يا جماعة. ما شرحنا. السائل : ... . الشيخ : نعم. السائل : ... . الشيخ : نعم. القارئ : باب الواشمة. الشيخ : في حديث ابن مسعود الذي أحسن سياق الذي مر علينا باب المتنمصات، هو أتم السياقات التي ذكرها يعني لو قُيّد كان طيب. نعم. السائل : يا شيخ؟ ... . الشيخ : اقرأ.
حدثني ابن بشار قال : حدثنا ابن مهدي قال : حدثنا سفيان قال : ذكرت لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فقال : سمعته من أم يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور .
القارئ : حدثني ابن بشار: حدثنا ابن مهدي: حدثنا سفيان، قال ..
فوائد حديث : ( ... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : العين حق )
الشيخ : طيب، ( العين حق ) العين معروفة هي أن يصاب الإنسان بنفس خبيثة تكون مملوءة حسدا فيخرج من هذه النفس الخبيثة المملوءة حسدا، يخرج منها قوة خفية تُصيب المعان كما يصيب السهم الرمية، تأتي أحيانا باختيار من العائن وأحيانا بغير اختيار، أحيانا مجرّد ما يرى الشيء الذي يعجبه على طول تنطلق إيش؟ السائل : ... . الشيخ : السهم، وأحيانا لا، يكون باختياره ويتحكّم فيها حتى إن بعضهم يُخيّر المعان أحيانا يقول وش تبي؟ تبي أسوّي بك كذا وإلا كذا وإلا كذا وإلا كذا، أي نعم، أنا أخبرني رجل أنه أصيب صاحب له بعين إنسان وبقي هذا الرجل المصاب خمسة عشر يوما لا ينام ليلا ولا يستريح نهارا من عينه، وكان له مال إبل، فضاعت إبله، لأنه أصيب بعين، وكان له صاحب هذا المصاب فجاءه يعوده فقال ما الذي أصابك؟ قال: أصابني فلان، فذهب إليه هذا الصاحب إلى فلان العائن وقال له ما لك على فلان ليش تصيبه؟ الأن مرض بعينه وضاعت إبله ولكن اختر إحدى ثلاث إما أن نصلي عليك العصر في الجامع ميّتا، نعم، هذا جاءه الضحى، أي نعم، وإما أن نحبسك في بيتك لا تخرج، وإما أن تعطيني عهدا بأنه من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني ما يُصاب أحد منهم بعين، وش بيختار؟ الطالب : الأخير. القارئ : الأخير الثالث، يختار الأخير وقال أنا أعطيك عهدا وأعاهدك إنه من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني ما يُصاب أحد منهم مني بعين، قال يلا هات طاقيتك، طاقية، هذا أخذ طاقيته وراح بها للمصاب ووضعها في ماء حتى تشرّبت الماء ثم شرب منه ومسح عينيه وخرج مع الناس يصلي الظهر، وفي ءاخر النهار جاءه الخبر بأن جميع إبله رجعت ما فقِد منها ولا بعير، أي نعم. الطالب : سبحان الله. الشيخ : سبحان الله العظيم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلّم: ( العين حق ) حق ثابت ما فيه إشكال ولا أحد يُنكرها. وقال أبو هريرة: " ونهى عن الوشم " ، وإنما قال ونهى عن الوشم لأن الوشم فيه نوع من التحسين والتزيين فقد يُصاب الموشوم بإيش؟ بعين العائن، ولهذا قال بعض الناس إذا كان صبيك إذا جعلت فيهم تحسينا لوجهه أو ثيابه فاجعل شيئا يُفسد هذا الحَسن، يعني بحيث إذا رءاه الرائي لا يراه كاملا من كل وجه، لأجل إذا رأى هذا الناقص يهون ما في نفسه من الحسد والعين والعياذ بالله، نعم، وكان الناس يفعلون هذا، وذكر في "زاد المعاد" ذكر له أصلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان العين حق والوشم مما يحسّن الموشوم فإنه يكون عرضة لأن يُصاب بالعين. نعم. السائل : شيخ؟ سائل آخر : خلاص. الشيخ : طيب، خلص الوقت؟ السائل : ... عليه يا شيخ. سائل آخر : الأسباب ال .. القارئ : نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله.
حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال : رأيت أبي فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وآكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة .
القارئ : حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن عون بن أبي جحيفة، قال: ( رأيت أبي، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وءاكل الربا وموكله، والواشمة والمستوشمة ) .
فوائد حديث : ( ... فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وآكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة )
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، سبق لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر قاعدة مفيدة نافعة، وهي: أن الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه، فالدم حرام فثمنه حرام، وإذا أخذنا بعموم هذا الحديث قلنا إن التبرّع بالدم بثمن حرام، لأنه ثمن دم. وإذا كان الدم حلالا كان ثمنه حلالا كالكبد والطحال ودم القلب. وقوله: ( وثمن الكلب ) يعني الذي يجوز اقتناؤه لأن الذي يحرم اقتناه يحرم تملّكه بأي بوسيلة بثمن أو بغيره، فالكلب الذي يجوز اقتناؤه وهو ثلاثة أنواع -تعال هنا يا، وأنا أرى فيك تخلّفا عن الدرس، كنت نشيطا أول ما جئت، انتبه-. الكلب الذي يجوز اقتناؤه ثلاثة: كلب الماشية والحرث والصيد. ( وءاكل الربا ) ما عندكم النسخة الثانية: ( أكل الربا ) ، فيه نسخة ثانية: ( وأكل الربا ) ، يعني نهى عن أكله، وهذه النسخة أصح، للتناسب بين المعطوف والمعطوف عليه، فإن ءاكل اسم فاعل لا تتناسب مع هذا، الذي يتناسب أكل الربا. والربا هو الزيادة، لكنه ليس كل زيادة ربا، بل الزيادة في أشياء معيّنة خصّها الشرع، وهي ستة، عدّها لنا ياسر؟ السائل : ستة البر والشعير والحنطة والذهب .. الشيخ : اصبر الحنطة هي البر. السائل : والذهب والفضة والتمر والملح. الشيخ : والملح، ستة أشياء عبد الله؟ السائل : ... . الشيخ : عدها. السائل : التمر والشعير والحنطة والذهب والفضة و. الشيخ : ستة أشياء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح ) وش بعد؟ الطالب : البر بالبر. الشيخ :( والبر بالبر مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ) . طيب، سيارة بسيارة؟ الطالب : ... . الشيخ : لا، ما فيها ربا، لو أعطيك سيارة وتعطيني سيارتين فلا بأس. ثوب بثوب؟ السائل : ... . الشيخ : لا ربا فيه، كذا؟ طيب. حديد بحديد؟ السائل : ... . الشيخ : لا ربا فيه، ليس هناك شيء فيه ربا من المعادن إلا الذهب والفضة فقط لأنهما نوعان يستعملان في النقد. طيب، إذا اختلفت هذه الأصناف فيباع ولو بالزيادة لكن إذا كان يدا بيد، وقوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا كان يدا بيد ) المراد به إذا كان العِوضان يتفقان في علّة الربا، أما إذا كانا لا يتفقان فلا يُشترط التقابض، فمثلا البر والتمر والشعير تتفق هذه في أنها كلها قوت، نعم، قوت مكيلة، بعضها ببعض متفاضلا جائز لكن بدون تأخير في القبض. ذهب ببر يجوز. السائل : ... يجوز. الشيخ : يجوز متفاضلا، ويجوز بدون قبض، يجوز أيضا بدون قبض لأنهما يختلفان في علّة الربا، ولهذا جاز السلم، والسلم أن تقدَّم الفلوس ويؤخّر العِوض. طيب، غير هذه الأشياء الستة هل يجري فيه الربا؟ نعم فيه خلاف بين العلماء: أما عند الذين لا يعتبرون القياس دليلا فإنه لا يجري في غير هذه الأصناف الستة يقتصرون على هذا اللفظ فقط، وعندهم أن الذرة بالذرة ليس فيها ربا، والرز بالرز ليس فيه ربا، لأنهم يقصرونها على هذه الأشياء الستة. وأما عند من يرون أن القياس دليل شرعي وهم أكثر أهل العلم فمنهم أي من القياسيين من يرى أنه لا يجري الربا في غير هذه الستة لأن العلّة غير متفق عليها فهي مظنونة، وإذا كانت مظنونة فإن الأصل الحل حل البيع ولا يمكن أن نُلحق غيرها في حكمها، غير هذه الستة في حكمها، مع أننا لا نتيقن أن العلّة كذا وكذا، وعلى رأي هؤلاء يجوز التفاضل ويجوز النَساء في كل ما بيع من غير هذه الأصناف الستة. نعم. ولكن القول الراجح أنها معلّلة وأن العلّة في الذهب والفضة كونهما ثمنا للأشياء وكونهما ذهبا وفضة أيضا، يعني العلّة هذا أو هذا، أما الأول فظاهر لأن الدراهم والدنانير هي عوض الأشياء، وأما الثاني فلأن في حديث فضالة بن عبيد أنه اشترى قلادة من ذهب فيها خرَز باثني عشر دينارا ففصلها فوجد فيها أكثر فنهى النبي صلى الله عليه وسلّم أن تُباع حتى تُفصل، وهذا يدل على أن الذهب والفضة يجري فيهما الربا بعينهما. وعلى هذا فإذا بيع حلي ذهب بحلي ذهب فلابد فيه من التساوي والقبض. نعم، وأما الأصناف الأربعة الباقية وهي البر والتمر والشعير والملح فالعلّة فيها أنها مطعومة وأنها مكيلة، فهي طعام يُقتات ومكيلة. ومن قال إن العلة الكيل أو العلّة الطعم فقوله ضعيف لأنه ينبغي أن نجعل العلّة في أضيق ما يكون لأن الأصل الحل فلا نمنع إلا ما تيقّنا فيه اجتماعَ الأوصاف، والأوصاف أنها قوت وأنها مكيلة. وعلى هذا فلو وجدنا شيئا يكال يباع بالكيل ولكنه لا يُقتات فليس فيه ربا، يُباع بالوزن ولكن لا يُقتات فليس فيه ربا، يُطعم ولكن لا يُكال ولا يوزن فليس فيه ربا. وهذا القول هو أصح الأقوال في هذه المسألة. طيب، موكل الربا يعني نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن إيكال الربا، وفاعله ملعون كما في حديث جابر الذي رواه مسلم. فإذا قال قائل: كيف يكون الموكل ملعونا وهو مظلوم؟ يعني كوْن الآكل للربا ملعونا واضح لأنه ظالم وءاكل لكن كيف يكون الموكِل كذلك؟ نقول لأنه معين، وهو الطرف الثاني في العقد، ولولاه، أه؟ الطالب : ما صار ... . الشيخ : ما صار ربا، لولاه ما صار ربا فهو مشارك للآكل في هذا العقد المحرّم، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلّم لعن شاهديه وكاتبه، وذلك لأجل أن يتبرّأ الناس منه، من الربا ويبتعدوا عنه ولا يمارسوه بأي حال من الأحوال. وهذا يُشبه ما يُسمّى بالوقت الحاضر بالإضراب لأن هذين المتعاقدين المترابيين إذا جاءا لشخص قالا اكتب لنا العقد؟ قال ما أكتب، جاء للثاني قال لا أكتب، للثالث لا أكتب، طيب مشهّد ولو بدون كتابة، تعال يا فلان اشهد علينا، قال: لا أشهد، هذا هو الإضراب في الواقع يعني لا أحد يُساعدهم المرابين. وهذا الشاهد أو الكاتب والعياذ بالله ما استفاد، ما استفاد إلا اللعنة وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله فهو خاسر في دينه ودنياه، كما أن ءاكل الربا وموكله خاسران في دينهما ودنياهما، أما ءاكل الربا فإنك إذا تأمّلت وجدت أن الذين يأكلون الربا يُصابون بالفقر، إما الفقر الحسي أو الفقر المعنوي، الفقر الحسي أن الله يمحق ماله تأتيه ءافات أو يبيعون على أناس يُفلسون وتضيع أموالهم أو فقر معنوي بحيث لا تشبع قلوبهم من الدنيا فعندهم الأموال المكدّسة ولكن قلوبهم قفر من الغنى والعياذ بالله، هذا فقر أشدّ من الفقر الحسي، الفقير فقر حسي ريّح القلب، لكن هذا غير مستريح القلب والعياذ بالله. وأما موكل الربا فإنه خسران أيضا في الدنيا لأن الغالب أن هذا الذي يستمرئ الربا ويستهين به الغالب أنه إذا حل عليه الدين وليس عنده شيء ذهب يأخذ دين ءاخر ربا، ثم تتراكم عليه الديون حتى تمحق ماله، وهذا شيء مجرّب وشيء مشاهد. يقول أيضا: ( والواشمة والمستوشمة ) الشاهد قوله الواشمة، وسبق لنا معنى تعريف الواشمة والمستوشمة أيضا. نعم. السائل : شيخ؟ الشيخ : نعم.
هل بيع ذهب عيار ثمانية عشر بذهب عيار أربعة وعشرون بنفس الوزن يعد ربا ؟
السائل : ... يا شيخ يجوز ذهب عيار ثمانية عشر يبيع بذهب عيار أربعة وعشرون بنفس الوزن ... ؟ الشيخ : إيه نعم، وزنا بوزن. السائل : ... العيار ... ؟ الشيخ : ما يؤثر، يعني هذا أطيب من ذا، ولهذا لما جاء بلال إلى النبي عليه الصلاة والسلام بتمر جيد قال: ( من أين هذا؟ ) يعني استغرب ما هو تمر الرسول من هذا الطيب، قال: " يا رسول الله اشتريت صاعا من هذا بصاعين ليطعم النبي صلى الله عليه وسلّم " شف هذا طيب وهذا رديء، فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: ( أوّه، عين الربا، لا تفعل ردّوه ) فأمر بردّه وقال: ( هذا عين الربا ) كرّرها مرتين، ( عين الربا عين الربا ) ، مع أن هذا طيب وهذا رديء. أي نعم. السائل : شيخ في الحديث ... . الشيخ : نعم.
إذا كان الذهب مخلوطا مع غيره هل يجب بيعه قبل بيعه ؟
السائل : البيع يا شيخ ... الشراء. الشيخ : نعم. السائل : البيع قال ... مخالطة الخالص لازم يفصل. الشيخ : لا يمكن إيه، لا يمكن، يبيعها بفضة، الحمد لله. السائل : ... أنه يعني .. الشيخ : يبيعها بدراهم، لأنه لابد من فصله. السائل : سواء كان بيع أو شراء. الشيخ : كله واحد. السائل : شيخ؟ الشيخ : نعم.
السائل : شيخ بالنسبة للشيكات الدورية، إذا كان ... يعطى ... شيك ... لأحد الدول يشتري بها أو حتى نفس الدولة يروح للأسواق ويشتري ... ثم إنه يؤخذ رقمه ويعطونه نقود؟ يعطونه بمحلات النقود هو ما هو يزيّن هو؟ الشيخ : حوالة يعني؟ شيك؟ السائل : لا هو إذا ... محل. الشيخ : إيه. السائل : ... محل يعطونه شيكات بفلوس، يعطونه الشيك هذا .. الشيخ : يعني مثلا أنا أودعت عند هذا المحل مثلا عشرة ءالاف ريال وأعطاني ورقة فيها حوالة. السائل : أي نعم. الشيخ : كذا؟ السائل : أي نعم. الشيخ : ما فيها شيء. حوالة. السائل : لا مثلا يكون بنك يعطيك ورقة ... مثلا أربعة ءالاف. الشيخ : نعم. السائل : أروح لمحلات .. الشيخ : يعني أنا معطيه أربعة ءالاف؟ السائل : لا هي قيمتها أربعة ءالاف. الشيخ : ... . السائل : ... . الشيخ : ورقة بأربعة ءالاف، هذه ولا بقرش. السائل : لا أنت أعطيتها القيمة أربعة ءالاف. الشيخ : أه؟ السائل : أنت أعطيتها القيمة. الشيخ : أعطيتها القيمة أربعة ءالاف، طيب. السائل : يعطيك الورقة ثم تذهب للدكان تعطيه رقمك، يأخذ رقمك ثم بعدين يحاسبك عن طريق البنك. الشيخ : إيه لكن ما فيه ربا؟ السائل : لا ما فيه. الشيخ : ما فيه شيء يا أخي، ما فيه شيء. السائل : بس قصدي إنه. الشيخ : أه؟ السائل : سياحي. سائل آخر : سوونه شيك سياحي. الشيخ : المهم مادام ما فيه ربا ما فيه شيء، يعني غاية ما هنالك إن البنك شهد بأن عند البنك لهذا الرجل أربعة ءالاف مثلا أو عشرة ءالاف كل ما اشترى شيء خصم، بقي كذا بقي كذا حتى تنتهي البطاقة. إذا ما فيها ربا ما فيها شيء. السائل : وإذا كان يشتري بها ذهب أو .. الشيخ : كله واحد ما يهم، ذهب؟ السائل : أي نعم. الشيخ : لا ذهب ما يمكن لأنه لازم يأخذ العوض. نعم. السائل : ... . الشيخ : أه؟ السائل : ... . الشيخ : يلا. السائل : ... شيخ ثلاثة. الشيخ : نعم.
حدثنا زهير بن حرب قال : حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال : أتي عمر بامرأة تشم فقام فقال : أنشدكم بالله من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الوشم فقال أبو هريرة : فقمت فقلت : يا أمير المؤمنين أنا سمعت قال : ما سمعت قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشمن ولا تستوشمن .
القارئ : حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن عمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: ( أتي عمر بامرأة تشم، فقام فقال: أنشدكم بالله، من سمع من النبي صلى الله عليه وسلّم في الوشم؟ فقال أبو هريرة: فقمت فقلت: يا أمير المؤمنين أنا سمعت، قال: ما سمعت؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلّم يقول: لا تشمن ولا تستوشمن ) . الشيخ : نهي يعني.
حدثنا مسدد قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال : أخبرني نافع عن ابن عمر قال : لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة .
القارئ : حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، قال: ( لعن النبي صلى الله عليه وسلّم الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة ) .
حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله .
القارئ : حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمان، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله رضي الله عنه قال: ( لعن الله الواشمات ) .. الشيخ : ما عندنا قال، عندك قال؟ القارئ : أي نعم. الشيخ : ما عندنا، طيب. القارئ : قال ( لعن الله الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيّرات خلق الله، ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله ) . الشيخ : هذا قوله: ( ما لي ) سبق أنه جواب لمن؟ للمرأة التي سمّاها أم يعقوب. أي نعم. السائل : شيخ؟ الشيخ : نعم.
ما هي علة جعل الملح من أصناف الربا مع أنه لا يقتات ؟
السائل : أحسن الله إليكم بالنسبة للملح. الشيخ : رحمك الله. هاه؟ السائل : ... بالنسبة للملح إننا، هو مكيل لكن ما يحتاج، ... علة ... . الشيخ : أي نعم، لأنه يُقتات. السائل : طيب قلنا لابد يجتمع العلتين. الشيخ : نعم. السائل : ... . الشيخ : يقول العلماء إن هذا يُصلح به القوت فيكون له حكمه. السائل : ... العلة ... . الشيخ : العلة؟ لا ما هو الادخار، لكن هذه يصلح به القوت لأنه الناس لا يمكن يطبخون طعاما إلا وفيه ملح. السائل : شيخ. الشيخ : نعم، خالد؟
إذا كان الذهب فيه فصوص من ألماس مثلا هل يجب فصله عند البيع ؟
السائل : أحسن الله إليك، أقول بيع ... الذهب أنواع من الذهب بفصوص كألماس ونحوها، هذه ... هذا لابد فيه من فصل الفصوص؟ الشيخ : أي نعم، وإلا يبيعه بغير الذهب. السائل : كيف يا شيخ ... . الشيخ : أي نعم، أبيعه بورق. السائل : إيه ... يدفع ... ورق، أنا أريد ورق. الشيخ : لا ما فيه شيء الورق، لكن أنا عندي مثلا طقم ذهب وعند هذا الرجل طقم ذهب فيه فصوص، ما يجوز نبيع بعضهم ببعض، لكن إذا بعته بدراهم ما فيه شيء. السائل : أنا أريد الدراهم. الشيخ : لا لا الدراهم ما فيها شيء، نعم شيبة؟
هل الريش الذي يوضع على الشعر للزينة يدخل في الوصل ؟
السائل : الأن يا شيخ يوجد من النساء وصلت ريش ... على الشعر ... هذا تُعتبر واصلة للشعر؟ الشيخ : والله إذا كان الريش يشبه الرأس بحيث يظن الظان إن هذا رأس فهذا وصل. السائل : يوجد منه أسود وأبيض. الشيخ : وإذا كان لا يشبه فلا بأس به ما فيه مانع. السائل : يعني إذا كان يوجد أسود للرأس؟ الشيخ : إذا كان أسود بحيث إذا رءاه الرائي قال هذا رأس فهذا وصل، وإذا كان يتميّز بحمرة أو خضرة أو بياض. السائل : هل يجوز بيعه يا شيخ؟ الشيخ : أيهم؟ السائل : الذي يُشبه الرأس؟ الشيخ : ما هو أعطيناك القاعدة قبل قليل يا أخي. السائل : إيه لأن الأن يوجد. الشيخ : ... القاعدة التي قلنا: إن الله. الطالب : إذا حرّم شيئا حرم ثمنه. الشيخ : خلاص، هذه القاعدة من الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هي من زيد ولا من عمرو. نعم.
حدثنا آدم قال : حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنهم قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا تصاوير . وقال الليث : حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله سمع ابن عباس قال : سمعت أبا طلحة قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم .
القارئ : حدثنا ءادم، حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن أبي طلحة، رضي الله عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلّم: ( لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير ) . وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عبيد الله: سمع ابن عباس: سمعت .. الشيخ : قال سمعت. القارئ : ... . الشيخ : أنه سمع ابن عباس قال سمعت. القارئ : أنه سمع ابن عباس قال سمعت أبا طلحة: قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ : نعم.
فوائد حديث : ( ... قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا تصاوير . وقال الليث : حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله سمع ابن عباس قال : سمعت أبا طلحة قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم )
الشيخ : قوله: ( لا تدخل الملائكة ) الملائكة هم عباد مكرمون عالم غيبي يقومون بأمر الله عز وجل وهم صُمْد لا يأكلون ولا يشربون وإنما يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وقد وكّلهم الله تعالى بوظائف كثيرة مع ما يقومون به من عباداتهم الخاصة، منها أنهم يسيحون في الأرض، يدخلون في البيوت يحضرون مجالس الذكر، فهؤلاء الذين وُكِّلوا بمثل هذه الأمور لا يدخلون البيوت التي فيها كلب أو تصاوير يعني أو صورة، والمراد بذلك الكلب الذي لا يجوز اقتناؤه لأن ما يجوز اقتناؤه لا يمكن أن يكون فيه الوعيد إذ أنه من لازم الوعيد تحريم الاقتناء، ومن لازم جواز الاقتناء ارتفاع الوعيد، وعلى هذا فيُحمل على الكلب الذي لا يجوز اقتناؤه. كذلك بالنسبة للصورة يُحمل على الصورة التي لا يجوز اقتناؤها، أما ما يجوز اقتناؤه كالصور التي تُمتهن على رأي جمهور أهل العلم الذين قالوا بالجواز، وكالصور التي يُضطر الإنسان إليها كالجواز ورخصة السيارة والصور التي في الدراهم فالظاهر أن الملائكة لا تمتنع من دخول البيت لأن هذه الصور أمر لا يمكن للإنسان الانفكاك عنها، ولو ألزم الناس بإخراجها عن بيوتهم لكان في ذلك حرج شديد ولا يمكن أن.