تتمةالأسئلة : هل تغريب الزاني يكون للمرأة كما هو للرجل ؟ و هل لا بد من وجود المحرم ؟
السائل : الكتاتيب التي في بعض الأماكن يكون لها معلم فيأتي أحد آباء الصبيان بهدية لهذا المعلم فهل تحرم عليه؟ الشيخ : هذه لا تحرم، لأن هذا الرجل المعلم في الكتاتيب إنما وضع نفسه لهذا ليأخذ من الناس، لكن هذا الذي ذكرنا عامل تبع الدولة، فالعامل على الصدقة يعطى من الصدقة من قبل بيت المال أو من قبل الزكاة وكذلك المدرسون الذين يتبعون الحكومة، أما المدرسون الذين يتكففون الناس فهؤلاء يعطون ولا حرج. السائل : عنده راتب خاص من جهة الحكومة؟ الشيخ : عنده راتب من جهة الحكومة؟ لا، لايقبل. السائل : في الأجير الذي زنا بامرأة الرجل عليه تغريب هل المرأة عليها تغريب؟ الشيخ : نعم إذا كانت غير محصنة فإنها تغرب وتجلد لكن بشرط أن تغرب إلى بلد آمن . السائل : بلا محرم الشيخ : بعضهم يقول ولو بلا محرم ولكن الصحيح أنه لا بد من المحرم لكن الفقهاء يقولون تغرب ولو بلا محرم ولكن الصحيح أنها لا تغرب إلا بمحرم السائل : يعني يلزم محرمها بأن يذهب معها ؟ الشيخ : لا لا أبداً، إذا ما وجدنا أحداً يذهب معها تبقى. السائل : ما تسجن يا شيخ بدل التغريب ؟ الشيخ : يمكن أن يقال بالسجن، قد يقال بالسجن للضرورة إليه، وقد يقال لا يجوز السجن، وذلك لأن السجن أشق على المرأة من التغريب، المغرب يروح ويجي يطلع من بيته ويدخل لكنه في ديرة آخر، بخلاف المسجون، فقد يقال لا يجوز السجن لأنه أمر زائد على التغريب، وقد نقول بل يسجن لكن لا شك أن الأحوط عدم السجن.
هل يجوز للعامل الموظف أن يستخدم أغراض الحكومة لأغراضه الشخصية ؟
السائل : هل يجوز للعامل الموظف أن يستخدم أغراض الحكومة لأغراضه الشخصية ؟ الشيخ : لا، لا يجوز للإنسان أن يستعمل أغراض الحكومة لأغراضه الشخصية أبداً سواء سيارة أو آلة طباعة أو أوراق أو أقلام، كل هذا حرام، بل حتى الاتصال بالتلفون حرام إلا ما أذنت به الدولة، والذي تأذن فيه هو الذي لا يحتاج فيه إلى الصفر، لأنه كونها تنزع الصفر من الهواتف معناها يعني يستلزم جواز الاتصالات الداخلية.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال سليمان لأطوفن اليلة على تسعين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل وايم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سيل الله فرسانا أجمعون )
القارئ : حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة ). الشيخ : كل ما بعد الأعداد عشرين فما فوق يكون تمييزاً منصوباً، وكل التمييز حتى عشرة رجال رجال تمييز لكنه مجرور، إنما العشرين فما فوقها يكون تمييزاً منصوباً. القارئ : ( قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعاً فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة، جاءت بشق رجل، وايم الذي نفس محمد بيده، لو قال: إن شاء الله، لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون ). الشيخ : الشاهد قوله : ( وايم الذي نفس محمد بيده ). وفي هذا الحديث آية من آيات الله حيث إن سليمان عليه الصلاة والسلام أقسم أن يطوف على تسعين امرأة يعني يجامع، تلد كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه، وفي لفظ آخر : ( قال له الملك ) وهو صاحبه، لأن الملك يصاحب، ويحتمل أنه صاحبه من الإنس من البشر يعني وأنه قال له الملك وصاحبه أيضاً، قل إن شاء الله فلم يقل، قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( لو قالها لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون ) ولكنه لم يقل فولدت واحدة منهن فقط شق إنسان نصف إنسان، يعني لم يحصل له من مطلوبه ولا شيء واحد. وفي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا أراد أن تقضى حاجته أن يقيد ذلك بمشيئة الله، لأنه إذا لم يقيد ذلك بمشيئة الله أعني القسم صار فيه شائبة من التألي على الله، والتألي على الله قد يحبطه الله عز وجل، إذن فكلما حلفت على شيء مستقبل فقل إن شاء الله.
الشيخ : لأنك تستفيد فائدتين: الفائدة الأولى : أن هذا من أسباب تيسير ما حلفت عليه وحصول مقصوده. والفائدة الثانية : أنك لو لم تفعل لم يكن عليك كفارة، لأن من حلف على يمين فقال إن شاء الله فإنه لا يحنث لأنه علق الأمر بمشيئة الله ومشيئة الله فوق إرادته. فلو قال قائل : والله لأزورن فلان غداً إن شاء الله، ولم يزره فليس عليه حنث، ليس عليه شيء، ولكن لو قال: والله لأزورنه غداً ولم يزره وجب عليه الكفارة.
من يهدى إليه هدية يحرم عليه أخذها هل يردها إلى بيت المال ؟
السائل : جزاكم الله خير، لو كان العامل يأخذ الفلوس يعني يأخذ الهدية ممن يهدي إليه ويردها إلى بيت مال المسلمين، هل في ذلك شيء؟ الشيخ : يرتفع عنه الإثم بردها إلى بيت المال، لكن أصل أخذه حرام، أولاً لأن هذا قد يكون سبباً لإساءة الظن به، ولأن هذا قد يكون فتح باب لغيره يقتدي به، ولأن هذا ظلم للمهدي، لأن المهدي إنما أهداها لك لا لبيت المال، فهو لم يعطك إياها لتردها على بيت المال إنما أعطاها لك، فأنت أخذتها على غير مراده.
كيف يعرض سليمان عن قول إن شاء الله وهو من الأنبياء ؟
السائل : كيف يحصل الأمر هذا من سليمان وهو من الأنبياء؟ الشيخ : إي نعم، أين الأشكال؟ السائل : الإشكال الإنجاب ليس بيده ... ثم إنه ذكره صاحبه أن يقول إن شاء الله ولم يقل ؟ الشيخ : الإنجاب ليس بيده، الفعل بيده، لكن الإنجاب ليس بيده، إنما من قوة عزيمته عليه الصلاة والسلام أقسم بدون استثناء لقوة عزيمته في هذا، وكأن الغالب أنه كلما جامع امراًة حملت، فأقسم بناء على الغالب.
السائل : هل سليمان عليه السلام يحتمل أنه نسي؟ الشيخ : ما نسي، جامع هو. السائل : في قول إن شاء الله الشيخ : لا أبى أن يقول إن شاء الله لأنه لقوة عزيمته كأنه لم يشأ أن يعلقه بالمشيئة، كما يقال الآن لو واحد حلف قال والله لنسوي كذا، قلنا قل إن شاء الله قال ما قائل إن شاء الله أنا عازم، هذه تقع كثيراً. أخذنا ثلاثة أسئلة، القاعدة عندنا أننا إذا أخذنا ثلاثة أسئلة ما عاد نجيب.
حدثنا محمد حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير فجعل الناس يتداولونها بينهم ويعجبون من حسنها ولينها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أتعجبون منها قالوا نعم يا رسول الله قال والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير منها لم يقل شعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق والذي نفسي بيده )
القارئ : حدثنا محمد، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب، قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير، فجعل الناس يتداولونها بينهم ويعجبون من حسنها ولينها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أتعجبون منها؟ ) قالوا: نعم يا رسول الله، قال : ( والذي نفسي بيده، لمناديل سعد في الجنة خير منها ) لم يقل شعبة، وإسرائيل، عن أبي إسحاق : ( والذي نفسي بيده ). الشيخ : الشاهد قوله : ( والذي نفسي بيده ). وفي هذا فضيلة سعد بن معاذ رضي الله عنه أن مناديله في الجنة خير من هذه. وفيه الشهادة لسعد بن معاذ بالجنة لأنه كونه له مناديل في الجنة يستلزم أن يكون من أهلها، وقد قررنا فيما سبق أن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم عيناً أو وصفاً، فالوصف أن تقول: أشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة، وهذا لا ينطبق على كل واحد بعينه، أشهد على كل مؤمن أنه في الجنة، أشهد على أن كل من قُتل في سبيل الله فهو شهيد، هذا حق لكن لا تشهد لشخص بعينه، أما الشهادة بالعين فإن الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة كثيرون، منهم العشرة الذين جمعهم الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث واحد، ومنهم زيد بن ثابت عكاشة بن محصن حيث قال له الرسول عليه الصلاة والسلام إنك ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم سعد بن معاذ، وغيرهم كثيرون، هؤلاء أيضاً نشهد لهم بالوصف أو بالعين؟ القارئ : بالعين. الشيخ : بالعين.
شيخ الإسلام ابن تيمية عند غزو المغول قال سننتصر عليهم قالوا له قل إن شاء الله فلم يقل وانتصروا عليهم فكيف الجمع بينه و بين حديث سليمان ؟
السائل : الإمام أحمد ابن تيمية رحمه الله عند غزو المغول قال سننتصر عليهم، قالوا قل إن شاء الله، ما قال إن شاء الله، وانتصروا عليهم، كيف الجمع بينه وبين الحديث؟ الشيخ : شيخ الإسلام رحمه الله قال هذا استناداً إلى قول الله تعالى : (( ولينصرن الله من ينصره )) فقال إن المسلمين ينصرون الله، وقد أقسم الله عز وجل أنه سينصر من ينصره، هو أقسم بمقتضى الدليل لأن هذا ليس من فعله، نصر الله لهم ليس من فعله ولكنه ثابت بخبره، بخبر الله، فهذا هو السبب أنه قال : أقولها تحقيقاً لا تعليقاً، كذلك أخذها من قوله تعالى : (( إنه لا يفلح الكافرون )) والتتار كانوا كفاراً ولا يمكن للكافر أن يفلح وهو وإن أديل على أهل الحق لسبب من الأسباب فإنه لا يمكن أن يدال على أهل الحق إدالة مستقرة.كذلك قال : (( إنه لا يفلح الظالمون )) والتتار ظلمة قتلوا المسلمين ونهبوا أموالهم واستباحوا نساءهم، فهو من هذه الآيات أخذ بأن الأمر مجزوم به. السائل : ممن أن يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام : ( إن من عباد الله من لو أقسم الله على لأبره ) ؟ الشيخ : يدخل في هذا لكن هو يظهر أنه مستند إلى وعد الله. السائل : لو أن عاملاً موظفاً في شركة يستخدم أوراق مثلاً في التصوير فتوى أو شيء ويحتسب الأجر ... هل هذا جائز؟ الشيخ : هل يأذنون له ؟ السائل : هو يرى مثلاً الفتاوى منشورة في الشركة ... الشيخ : إذا أذن له لا بأس. السائل : وإذا لم يأذن له ؟ الشيخ : إذا لم يأذن له يستأذن بسيط، يقول مثلاً تجينا فتاوي تجينا أشياء هل نصورها أو لا. السائل : شيخ أحسن الله إليك، هل تقترن المشيئة بقسم، مثلاً قال له صاحبه قل إن شاء الله ... ؟ الشيخ : لا بأس، الصحيح أنه لا بأس أن ينفصل الاستثناء والمستثنى منه ويدل لهذا هذا الحديث الذي معنا، وكذلك قول العباس بن عبد المطلب لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن مكة حرام حشيشها وشجرها، فلما انتهى قال العباس : إلا الإذخر، فقال : ( إلا الإذخر ).
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت إن هند بنت عتبة بن ربيعة قالت يا رسول الله ما كان مما على ظهر الأرض أهل أخباء أو خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل أخبائك أو خبائك شك يحيى ثم ما أصبح اليوم أهل أخباء أو خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل أخبائك أو خبائك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضًا والذي نفس محمد بيده قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له قال لا إلا بالمعروف
القارئ : حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، حدثني عروة بن الزبير، أن عائشة رضي الله عنها، قالت: إن هند بنت عتبة بن ربيعة قالت: يا رسول الله، ما كان مما على ظهر الأرض أهل أخباء، أو خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل أخبائك، أو خبائك، شك يحيى، ثم ما أصبح اليوم أهل أخباء، أو خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل أخبائك، أو خبائك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (وأيضاً، والذي نفس محمد بيده ) قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له؟ قال : ( لا إلا بالمعروف ). الشيخ : الشاهد قوله : ( والذي نفس محمد بيده ). أنظر كلامه على قوله : قال رسول الله : ( وأيضاً ). القارئ : قد تقدم شرح الحديث في أواخر المناقب. الشيخ : أنظر القسطلاني ؟
" قراءة من إرشاد الساري للقسطلاني " القارئ : قال القسطلاني : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وأيضاً ) ستزيدين من ذلك (والذي نفس محمد بيده) ". الشيخ : طيب، إذن اتضح ( وأيضاً ) يعني أنك سيزداد إيمانك ومحبتك لعز خباء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. وأيضاً هذه مصدر آض يئيض بمعنى رجع، وهي دائماً منصوبة وعاملها دائماً محذوف لا يذكر معها، هكذا قال أهل الإعراب.
الشيخ : وفي هذا الحديث دليل على جواز ذكر الإنسان بما يكره إذا دعت الحاجة إليه كاستفتاء ونحوه لأنها قالت إن أبا سفيان رجل مسيك يعني ممسك لا يبذل ولا ينفق، وهذا من الغرائب أن يكون رأس قريش قبل إسلامه وهو بخيل، لأن العادة أن البخيل لا يكون رأساً لكن إرادة الله فوق كل عادة. وفيه دليل كما قال بعضهم على جواز القضاء على الغائب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تأخذ بالمعروف، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر لأن المسألة هنا ليست قضاءً وإنما هي فتوى لأنها لو كانت قضاءً لطلب النبي صلى الله عليه وسلم البينة على دعواها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( البينة على المدعي ) ولكنها فتوى، والفتوى على الغائب لا بأس بها، لأنها ليست ملزمة. وفيه دليل على اعتبار العرف لقوله : ( إلا بالمعروف ) فالعرف له اعتبار في الشرع، والعرف يعني العادة، ما جرت به العادة عند الناس إلا إذا كان العرف مخالفاً للشرع فإنه هدر ،لأن الشرع إنما جاء بإصلاح الخلق، وكل ما خالفه فإنه فساد وإفساد. وفيه جواز القسم على المستقبل بدون ذكر المشيئة اعتماداً على حسن الظن، لقوله عليه الصلاة والسلام: ( وأيضاً والذي نفس محمد بيده ) فإن هذا خبر عن شيء مستقبل هو بيد الله، لكن لقوة الأمل أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على أنه سيكون. وفيه أيضاً دليل على جواز صدقة المرأة من مال زوجها فيما جرى به العرف مثل التمرة والتفاحة والقبضة من الطعام وما أشبه ذلك ما لم ينص صاحب البيت على المنع فإن نص على المنع حرم ولو بالشيء القليل، لأن المال ماله ولا يجوز أن ينفق شيء من ماله إلا بإذنه، لكن ما جرى به العرف فإن الشرط العرفي كالشرط اللفظي، فإذا جرت العادة عند الناس بالصدقة بالشيء اليسير والثياب الخلقة وما أشبه ذلك وفعلت المرأة هذا بشيء من مال زوجها فلا بأس ما لم ينص على المنع ، فإن نص على المنع لم يجز حتى وإن جرت به العادة لأن المال ماله.
السائل : أحسن الله إليكم، تقدم فيما سبق قلنا إن بعض الناس حينما يرى مع شخص قلماً أو أي شيء يعجبه ولسانه حاله يقول أعطني إياه، وهنا الصحابة رضي الله عنه هذه السرقة من الحرير فتداولوها وأعجبوا بحسنها ولينها مع أنهم يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياءً، يعني لا يبعد أن يقول لأحدهم خذها. الشيخ : إيش الإشكال ؟ السائل : أقول تعجب الصحابة من سرقة النبي عليه الصلاة والسلام.. الشيخ : ما تعجبوا منها لأجل يأخذونها، تعجبوا منها. السائل : لكن التعجب يحرج الإنسان. الشيخ : أبداً ولا يحرجه، فرق بين أن أشوف مع شخص قلم وأقعد أقلبه بيدي يزينه بشوف كتبه وش لونه، نعم، وبين أن يتعجبون من هذه السَّرَقة، كثير ما يهدى على الإنسان مثلاً ساعة غريبة غريبة يريها أصحابه ويتداولونها، وليس هذا معناه هذا السؤال. السائل : قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( وأيضاً والذي نفس محمد بيده ) ما يحتمل احتمال آخر وهو أن هند كانت من أبغض الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ولما أسلمت أحبها في الله. الشيخ : هي تقول إني أحب الله يعز خباءك. السائل : إي نعم. الشيخ : قال : ( وأيضاً ) يعني وسوف يزداد هذا الحب، لأنه كل ما قوي الإيمان ازدادت محبة الإنسان للرسول عليه الصلاة والسلام ولمعزته.
ما الفرق بين إن شاء الله و بإذن الله وإن أراد الله ؟
السائل : بدل إن شاء الله إن شاء الله وبإذن الله وإن أراد الله؟ الشيخ : هي مثلها، يعني بإذن الله وبإرادة الله وبمشيئة الله بمعنى إن شاء الله. السائل : ...كذلك ما يحنث. الشيخ : أبداً ما يحنث.
حدثني أحمد بن عثمان حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا إبراهيم عن أبيه عن أبي إسحاق سمعت عمرو بن ميمون قال حدثني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ( بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مضيف ظهره إلى قبة من أدم يمان إذ قال لأصحابه أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قالوا بلى قال أفلا ترضوا أن تكونوا ثلث أهل الجنة قالوا بلى قال فوالذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة )
القارئ : حدثني أحمد بن عثمان، حدثنا شريح بن مسلمة، حدثنا إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أبي إسحاق، سمعت عمرو بن ميمون، قال: حدثني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مضيف ظهره إلى قبة من أدم يماني، إذ قال لأصحابه : ( أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ ) قالوا: بلى، قال : ( أفلا ترضوا أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ ) قالوا: بلى، قال : ( فوالذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة ). الشيخ : الشاهد قوله : ( والذي نفس محمد بيده ) وهذا قسم كما ترون يكثر منه الرسول عليه الصلاة السلام، وبه نعرف أن قول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت يمينه : ( لا ومقلب القلوب ) ليس هذا على إطلاقه. وفيه فضيلة هذه الأمة أن تكون نصف أهل الجنة، وفضيلة الرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان إمام نصف أهل الجنة، وتعرفون أن الأمم السابقة عالم لا يحصيهم إلا الله، لكن هذه الأمة هي نصف أهل الجنة، وقد ورد في السنن أن الجنة مائة وعشرون صفاً، منها ثمانون من هذه الأمة، وعلى فتكون هذه الأمة ثلثي أهل الجنة، والحمد لله.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد ( أن رجلًا سمع رجلًا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن )
القارئ : حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري: أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ : (( قل هو الله أحد )) يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن ). الشيخ : هذا فيه فضيلة (( قل هو الله أحد )) وأنها تعدل ثلث القرآن، ولكن لا يلزم من المعادلة الإجزاء، ولهذا لو قرأها ألف مرة لم تجزئ عن قراءة الفاتحة، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن : ( من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو كل شيء قدير، كان ذلك كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل )، ومع ذلك لا يجزئ عن رقبة واحدة، إذن لا يلزم من المعادلة الإجزاء، ولكن (( قل هو الله أحد )) تعدل ثلث القرآن لأن القرآن خبر عن الله وخبر عن المخلوقات وأحكام وهي قد تضمنت الخبر عن الله سبحانه وتعالى فكانت تعدل ثلث القرآن من هذا الوجه.
حدثني إسحاق أخبرنا حبان حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( أتموا الركوع والسجود فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم )
القارئ : وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثني إسحاق، أخبرنا حبان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( أتموا الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده، إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم، وإذا ما سجدتم ). الشيخ : في هذا الحديث أن من جملة ما يقسم به الرسول عليه الصلاة والسلام قوله : ( والذي نفسه بيده )، وهذا تكرر كثيراً، ومعنى ( والذي نفسي بيده ) أي وجودها وبقاؤها والتصرف فيها كلها بيد الله، فوجود النفس في الإنسان من الله عز وجل هو الذي خلقها، وبقاؤها إلى أجل مسمى أيضاً بيد الله، والتصرف فيها بيد الله سبحانه وتعالى، فصار هذا القسم قسماً عظيماً. وفيه آية من آيات الرسول عليه السلام وهو أنه يراهم إذا ركعوا وإذا سجدوا ويقول أتموا الركوع والسجود، ونحن لا نرى من وراءنا إذا ركعنا أو سجدنا ولكن هذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرؤية أي كونه يرى من وراءه خاص في حال الصلاة، أما في غيرها فليس يرى من وراءه، ودليل ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يمشي معه في بعض أسواق المدينة وكان على جنابة، فانخس رضي الله عنه واغتسل ثم رجع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( أين كنت يا أبا هريرة؟ ) قال: كنت جنباً فكرهت أن أجالسك على غير طهارة، فقال : ( سبحان الله إن المؤمن لا ينجس ) ولكن الله عز وجل جعل له هذه الآية في حال الصلاة من أجل أن يرقب أصحابه في متابعته وفي إتمام صلاتهم.
قيل في هذا الحديث أن النبي له عين من ورائه فهل هذا صحيح ؟
السائل : في هذا الحديث قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له عين من خلف ينظر فيها من وراءه؟ الشيخ : العين لا تكون إلا في الوجه السائل : يعني قيل الشيخ : وإذا قيل فهل أنت تصدق بكل ما قيل؟ قيل أن الرسول أيضاً يمشي وليس له ظل، تصدق؟
السائل : إتمام الركوع والسجود يعني إتمام سرعة ولا إتمام.. الشيخ : إتمام الركوع عام في كل شيء، في كل ما يطلب فعله في حال الركوع والسجود يدخل فيه، في متابعة الإمام وعدم التخلف عنه، في عدم وضع الذراع على الأرض، كل ما يتعلق بإتمام الركوع. السائل : هل الصحابة يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشيخ : ربما يخالف أليس الذي قال : ( أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار )، أوليس يسوي صفوفهم حتى خرج ذات يوم فراى رجلاً بادياً صدره، قد يقع من الصحابي غفلة أو سهو.
حدثنا إسحاق حدثنا وهب بن جرير أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك ( أن امرأةً من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم معها أولاد لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي قالها ثلاث مرار )
القارئ : حدثنا إسحاق، حدثنا وهب بن جرير، أخبرنا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك: أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم معها أولاد لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( والذي نفسي بيده، إنكم لأحب الناس إلي ) قالها ثلاث مرار. الشيخ : ثلاثُ ولا ثلاثَ القارئ : ثلاثُ يا شيخ الشيخ : بالرفع القارئ : نعم الشيخ : لا غلط، قالها ثلاثَ مرار. قوله عليه الصلاة والسلام : ( إنكم لأحب الناس إلي ) هذا عام وليس على إطلاقه، لأن المهاجرين فيما يظهر أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار لأنهم أفضل وإن كان الأنصار لهم مزية ليست للمهاجرين وهي إيواء الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال لهم حين قسم غنائم حنين : ( الناس دثار، والأنصار شعار ) وقال : ( أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم )، وقال : ( لولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار وشعبها )، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا يراد به من سوى المهاجرين، فهم أحب الناس إليه ما عدا المهاجرين، وأنتم تعلمون أن كثيراً من الذين أسلموا ليسوا مهاجرين يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويأخذون منه دينهم ويرجعون إلى قومهم. ما تكلم عليها عندك؟ القارئ : تقدم الشيخ : تقدم في إيش ؟ القارئ : في فضائل الأنصار الشيخ : في الفضائل فضائل الأنصار إي نعم وهذا عندك القسطلاني؟ ترى القسطلاني جزاه الله خير يختصر أنظر يا سامي.
" قراءة من إرشاد الساري للقسطلاني " القارئ : قال في الكواكب الخطاب في قوله ( إنكم ) لجنس المرأة وأولادها يعني الأنصار، وهو عام مخصص بدلائل أخر، فلا يلزم منه أن يكون الأنصار أفضل من المهاجرين عموماً ومن العمرين خصوصاً. الشيخ : خلاص هذا هذا، هذا ما نريده، إذن هو عام يراد به الخاص، يعني أحب الناس بعد المهاجرين. السائل : شيخ أطال البخاري جداً في التدليل على الباب، أكثر من خمسة عشر حديثاً. الشيخ : إي نعم، مع أنه فيها أحاديث مكررة، لكنه رحمه الله أراد أن نأخذ فوائد من نفس متن الحديث، ما هو من أجل أن الرسول حلف بهذا القسم. السائل : والذي نفسي بيده مع أنه في حديث الرسول كثيراً ... يدل على أنهم ما يستخدمون هذا ... الشيخ : لا أدري ... مادام الأمر واسع أقول ما أدري
القارئ : باب لا تحلفوا بآبائكم. حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك.. الشيخ : الحقيقة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يختار مثل هذا القسم من أجل أن يعلم الناس تحقيق عبوديته وأنه مربوب وأن الله ربه حتى نفسه التي هي نفسه هي بيد الله، لئلا يتوهم واهم أن للرسول عليه الصلاة والسلام من الأمر شيء، فإذا كانت نفسه بيد الله فما سوى ذلك من باب أولى، فهذا والله أعلم حين كان الرسول يختار أن يحلف بهذا القسم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت )
القارئ : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب، وهو يسير في ركب، يحلف بأبيه، فقال: ( ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ).
فوائد حديث : ( من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت )
الشيخ : هذا فيه دليل على تحريم الحلف بالآباء، لأن ما نهى الله عنه فهو للتحريم، وفيه دليل على أن من حلف فليحلف بالله أو ليصمت دليل على أنه لا يحلف بالطلاق ولا بالتحريم ولا بغيرهما من أدوات القسم، وإنما يحلف بالله أو يصمت، فمن قال مثلاً علي الطلاق لأفعلن كذا، قلنا هذا خطأ، لأن هذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، ومن قال هذا حرام علي يريد به اليمين، قلنا هذا أيضاً خطأ، لأن الله قال: (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك )). وقوله : ( أن تحلفوا بآبائكم ) هل نقول يعني ولنا أن تحلف بإخواننا، وش تقول عبد الله؟ إذا قال قائل : إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحلف بالآباء فيجوز أن نحلف بالإخوة ؟ السائل : لا يجوز. الشيخ : لا يجوز لماذا ؟ السائل : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فليحف بالله أو ليصمت ). الشيخ : من قوله فليحلف بالله وأيضاً نقول إنه ما كان سبباً لواقعة فإنه لا يتخصص بها، ولهذا أحياناً يأتي جواب العلماء يقولون من فعل كذا وكذا بناءً على السؤال فإذا خصص الكلام بناء على السؤال أو بناءً على الحادثة فلا يعني أن الحكم يختص بهذه الواقعة بعينها، فلو سمع الرسول عليه السلام عمر يحلف بأخيه لكان الحكم واحداً.
السائل : هل يدخل السؤال بالأرحام بالحلف بغير الله؟ الشيخ : لا، ما يدخل في هذا، لأنه ليس يميناً لكن من باب التوسل بالقرابة لهذا الشخص. السائل : الحلف بصفة من صفات الله؟ الشيخ : فهو حالف بالله، إذا حلف بصفة من صفات الله مثل وعزة الله وقدرة الله وعلم الله فهذا حلف بالله. إذا أخذنا ثلاثة أسئلة وخلاص ما في شيء.
حدثنا سعيد بن عفير حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال سالم قال ابن عمر سمعت عمر يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرًا ولا آثرًا ) قال مجاهد أو أثارة من علم يأثر علمًا تابعه عقيل والزبيدي وإسحاق الكلبي عن الزهري وقال ابن عيينة ومعمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر
القارئ : حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: قال سالم: قال ابن عمر: سمعت عمر، يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ) قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ذاكراً ولا آثراً. قال مجاهد : "(( أو أثارة من علم )) يأثر علماً " تابعه عقيل، والزبيدي، وإسحاق الكلبي، عن الزهري. وقال ابن عيينة، ومعمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر. الشيخ : هذا كالأول، وقوله " ذاكرا ولا آثرا " يعني ناقلاً عن غيره، كما قال الله تعالى : (( أو أثارة من علم ))، " وذاكرا " ذلك بنفسه أي أنه لم يحلف بها إطلاقاً رضي الله عنه للبعد عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. السائل : الناقل للغير ما يسمى حالف ؟ الشيخ : إي لكن من باب البعد يعني قصده البعد عن هذا
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تحلفوا بآبائكم )
القارئ : حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا عبد الله بن دينار، قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تحلفوا بآبائكم ).
حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم قال ( كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج وعنده رجل من بني تيم الله أحمر كأنه من الموالي فدعاه إلى الطعام فقال إني رأيته يأكل شيئًا فقذرته فحلفت أن لا آكله فقال قم فلأحدثنك عن ذاك إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا ثم حملنا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا نفلح أبدًا فرجعنا إليه فقلنا له إنا أتيناك لتحملنا فحلفت أن لا تحملنا وما عندك ما تحملنا فقال إني لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها )
القارئ : حدثنا قتيبة، حدثنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة، والقاسم التيمي، عن زهدم بن الحارث قال: كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء، فكنا عند أبي موسى الأشعري، فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج، وعنده رجل من بني تيم الله، أحمر كأنه من الموالي، فدعاه إلى الطعام، فقال: إني رأيته يأكل شيئاً فقذرته، فحلفت أن لا آكله، فقال: قم فلأحدثنك عن ذاك، إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، فقال : ( والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم ) فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا، فقال : ( أين النفر الأشعريون؟ ) فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى، فلما انطلقنا قلنا: ما صنعنا؟ حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا، ثم حملنا، تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، والله لا نفلح أبداً، فرجعنا إليه فقلنا له: إنا أتيناك لتحملنا، فحلفت أن لا تحملنا، وما عندك ما تحملنا، فقال : ( إني لست أنا حملتكم، ولكن الله حملكم، والله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها ). الشيخ : هذا الحديث سبق لنا وتكلمنا عليه.
الشيخ : وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الجلالة وهي البهيمة تأكل النجاسة وتكون النجاسة أكثر علفها هل تحل أو لا تحل حتى تحبس عن النجاسة وتطعم الطاهر ثلاثة أيام؟ فمن أهل العلم من يقول إنها تحل وإن لم تحبس ثلاثة أيام، وذلك لأن النجاسة إذا استحالت صارت طاهرة، وهذه النجاسة التي أكلتها استحالت فصارت دماً فتغيرت، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله، والرواية الثانية وهي القول الثاني للعلماء أنها لا تحل حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثة أيام. هذا إذا كانت النجاسة علفها أو أكثر علفها، أما إذا كانت لا تأكل من النجاسة إلا شيئاً يسيراً فلا خلاف في حلها وأنها لا تحتاج إلى حبس. وعلى هذا فإذا خلط طعام الدجاج التي يذبحونها للأكل إذا خلط بدم نجس ولكن ليس أكثر علفها فإنها لا تحرم، ولا إشكال في حلها، أما إذا كان الدم أكثر علفها فهذا فيه الخلاف الذي سمعتم، هل نقول إنها تحل بدون أن تحبس وتطعم الطاهر ثلاثا لأن النجاسة استحالت ؟ أو نقول إنها تحرم حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثة أيام؟
السائل : بيض الدجاج إذا كانت تأكل النجاسة؟ الشيخ : نفس الشيء، فيه الخلاف الذي سمعت. السائل : هل يؤخذ من الحديث ... ؟ الشيخ : لا هذا ما يؤخذ من الحديث ، لأن الرجل استخبث بناءً على أصل وهي أنها تأكل القذر، لكن يؤخذ منه أنه إذا حلف على شيء ورأى غيره خيراً منه فإنه يترك ما حلف عليه ويأخذ ما هو خير.
السائل : بالنسبة للدم المسفوح يعني إذا كان أكثر ما يأكله الدجاج ؟ الشيخ : الدم المسفوح ؟ السائل : إي نعم. الشيخ : أكثر ما ؟ السائل : يعني يأكله الدجاج. الشيخ : يخلط في طعامها ؟ السائل : إي نعم. الشيخ : ما يضر ما دام أكثر العلف غير الدم هذه حلال، يعني لو مثلاً فرضنا أن الدم أربعون بالمائة من غذائها فهي حلال، لكن إذا صار تسعين في المائة وش يكون ؟ فيه خلاف بعض العلماء يقول حلال وبعضهم يقول حرام، وما هي حرام دائماً، حرام حتى تطعم الطاهر ثلاثة أيام لأنها مثل الثوب المتنجس إذا غسلته صار طاهراً. السائل : والراحج ؟ الشيخ : الله أنا متردد في تحريمها، فإن صح حديث النهي عن الجلالة فهو الفيصل وإن لم يصح فالقول بالإباحة أصح.
السائل : والركوب كذلك ؟ الشيخ : الركوب ما فيه إشكال ما يحرم لأنها ما تؤثر، هذا الحمار نجس والرسول ركبه، يركبه شتاءً وصيفاً، والغالب أنه في أيام الصيف يعرق ويصيبه من عرقه، وفي الشتاء قد تمطر السماء فيصيبه من بلله.
هل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ولكن الله حملكم ) فيه حجة للجبرية ؟
الشيخ : قوله عليه الصلاة والسلام : ( ولكن الله حملكم ) ليس فيه دليل لقول الجبرية الذين يقولون إن فعل العبد فعل الله، ولكن لما كانت هذه الإبل الذود خمس جاءت بغير فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، جاء الله بها غنيمة، أضافها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله، لأنها ليست من كسب الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس هو الذي اشتراها لكن جاءت من الله سبحانه وتعالى، فلا حجة فيه لقول الجبرية. كما أنه لا حجة في قوله : (( وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى )) ليس فيه حجة لقول الجبرية بل هو حجة عليهم، لأن قوله (( وما رميت إذ رميت )) إثبات للرمي، لكن الرمي قد يطلق على القذف وقد يطلق على الإصابة، فالإصابة من الله والقذف من الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد قذف بالتراب لكن إيصال التراب إلى كل عين من عيون المشركين هذا ليس بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا من الله عز وجل.