باب : لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق )
الشيخ : هذا أبلغ من الحلف بما ليس بصنم ولا معبود، فما ليس بصنم ولا معبود الحلف به محرم كما سبق، لكن بالصنم والمعبودات يكون محرماً مع الشرك فلا يجوز الحلف باللات والعزى ومناة وهبل وغيرها من المعبودات التي يعبدها الناس.
قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( ومن حلف باللات فليقل لا إله إلا الله ) ليداوي الشرك بالتوحيد لأن الأمراض تداوى بضدها.
( ومن قال تعال أقامرك فليتصدق ) لأن القمار كسب محرم، والصدقة عكسه، كما قال الله تعالى: (( وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون )) فداوى الشيء بضده.كما أن هذا الحديث يدل على ثبوته شرعاً فكذلك قدراً، فإن الشيء يداوى، بضده فمرض السكري يداوى بتناول الأشياء المرة، وكذلك الحمى تداوى بالماء البارد، وهكذا جميع الأدواء تداوى بضدها لأن هذا يكسر هذا، كذلك الشرك يداوى بالتوحيد، فإذا قال قائل: واللات والعزى قلنا قل لا إله إلا الله، وإذا قال الإنسان تعال أقامرك قلنا تصدق، لأنك أردت أن تكتسب المال بطريق محرم فأخرج المال في طريق يقربك إلى الله وذلك بالصدقة. وفي هذا دليل على تحريم القمار وهو الميسر، وضابط القمار كل معاملة يكون فيها المتعاملان بين الربح والخسران، يعني معناه أن يكون غارماً أو غانماً، وصورها لا تنحصر وصورها كثيرة لكن هذا الضابط، إذا كان المعاملة دائرة بين الخسران والربح فهذه هي القمار.
فإن قال قائل وأظن الأخ يمكن أن يقول، ماذا تقول؟ يعني لو قال قائل كل معاملة دائرة بين الربح والخسران فهي قمار ما يمكن أن تورد علينا إيراد؟
الطالب : التجارة يرد فيها الربح والخسارة.
الشيخ : نعم لو أوردها علينا مورد قال حتى الإنسان يمكن يشتري سلعة يمكن يربح ويمكن يخسر، نقول إن هذا الربح والخسارة ليس من مقتضى العقد بل هو لأمر خارج وليس بين المتعاقدين، هذا أمر خارج عن مقتضى العقد وخارج عن كسب المتعاقدين، لكن نفس العقد في القمار هو نفسه عقد غرر.
2 - حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق ) أستمع حفظ
ما سمد بالنجس من الأشجار والزهور هل حكمه حكم الجلالة ؟
الشيخ : يعني ما سمد بالنجس من الأشحار والزروع هل حكمه حكم الجلالة ؟ فيها أيضاً خلاف ، بعض العلماء يقول حكمه حكم الجلالة فلا يؤكل إلا إذا قطع عنه الماء النجس و سقي الماء الطاهر، ولكن الصحيح خلاف ذلك فإن جمهور العلماء على أنه طاهر حتى وإن سمد بالعذرة عذرة الإنسان، كان الناس عندنا يسمدون بأرواث الحمير فيما سبق لأن الحمير كانت هي المركوبة عند الناس وكانت أحواشها يكون فيها سماد وسماد يكون طيب، فكان الناس يسمدون بها ويأكلون الثمر، وهذا هو الحق، حتى إن بعضهم قال : " أعط الشجرة مكتل عذرة تعطك مكتلي ثمرة " يعني الصاع بصاعين.
لكن إن ظهر طعم النجاسة على الثمرة فهنا يتوجه المنع وأنها لا تحل لظهور أثر النجاسة على الثمرة. أقول إذا ظهرت النجاسة على الثمرة فإنها لا تحل.
ما هي الطواغيت ؟
الشيخ : كل ما عبد من دون الله، ويدخل في ذلك أيضاً، هذا تعميم بعد تخصيص، ويدخل في ذلك أيضاً طواغيت البشر مثل بعض الرؤساء الذين يكون لهم سيطرة حتى يكون عظمتهم في نفوس تابعيهم مثل عظمة الله.
من تصدق بكسب حرام ؟
الشيخ : إن تصدق به تقرباً إلى الله بالصدقة فإنه لا تنفعه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن تاب وتصدق به فراراً منه وتخلصاً منه فإنه يقبل لكنه لا يثاب ثواب المتصدق يثاب ثواب التائب فقط.
السائل : الأحاديث الكثيرة التي ساقها البخاري في يمين النبي صلى الله عليه وسلم قد تدل على يعني كثرة حلفه صلى الله عليه وسلم، فكيف يجمع بينه وبين قوله تعالى : (( واحفظوا أيمانكم ))؟
الشيخ : أجبنا عنها يا حمد فيما سبق فراجع الشريط.
باب : من حلف على الشيء وإن لم يحلف
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتمًا من ذهب وكان يلبسه فيجعل فصه في باطن كفه فصنع الناس خواتيم ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدًا فنبذ الناس خواتيمهم )
الشيخ : الحلف على الشيء وإن لم يحلف هذا ثابت في مواضع كثيرة، وقد ذكرنا أن له أسباباً، منها: غرابة الشيء، فيحلف لإزالة الغربة في النفوس، ومنها أن يكون المخاطب شاكاً في الأمر فيحلف من أجل أن يزول عنه الشك، ومنها أن يكون الأمر المحلوف عليه أمراً هاماً يحتاج إلى يقين فيحلف عليه من أجل إثبات هذا الأمر وتحقق وقوعه، وهذا كثير في القرآن، هذه أسباب الحلف، أما إذا استحلف فالأمر واضح، وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحلف في ثلاثة مواضع من القرآن، منها يا بندر ؟.
الطالب : (( زعم الذين كفروا لتبعثن قل بلى وربي لتبعثن )).
الشيخ : نعم هذا واحد، والثاني؟ خالد؟
الطالب : قول الله عز وجل : (( ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق )).
الشيخ : نعم، الثالث ؟
الطالب : (( وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم )).
الشيخ : وأقسم النبي عليه الصلاة والسلام في نحو ... موضعاً، ولكن كما ذكرنا فيما سبق في تفسير قوله تعالى : (( واحفظوا أيمانكم )) أن بعض المفسرين قال: إن المراد بحفظ اليمين أن لا يحلف إلا عند الحاجة إليها، وإذا قلنا إن من أسباب اليمين هذه الأمور الثلاثة فإن اليمين في هذه الحال تكون محتاجاً إليها.
7 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتمًا من ذهب وكان يلبسه فيجعل فصه في باطن كفه فصنع الناس خواتيم ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدًا فنبذ الناس خواتيمهم ) أستمع حفظ
فوائد حديث خاتم الذهب .
وفيه دليل على صراحة النبي عليه الصلاة السلام وأنه أول من يعمل بما أوحي إليه، لأنه عليه الصلاة والسلام قال للناس إني لبست هذا الخاتم ثم قال : ( والله لا ألبسه أبداً )، وعلى هذا فإذا كان للإنسان رأي في مسألة من مسائل العلم ثم تبين له خلاف ذلك، خلاف الرأي الأول فإنه يحسن أن يقول إني كنت أرى كذا، ولكني الآن أرى كذا، وهذا يحتمل أن يكون رجوعاً عن الفتوى الأولى فيكون له في المسألة قول واحد، لأنه إذا رجع عن الأول راح لا يحسب عليه، أما إذا صرح بالرجوع قال كنت أرى ذلك ولكني رجعت عنه، فلا شك أنه ليس له فيها إلا قول واحد، وأما إذا قال كنت أقول بكذا ولكني أقول الآن كذا فهذا ليس بصريح أنه رجع عن الأول لكن صريح بأنه أفتى بخلافه، وكذلك لو سكت أفتى بالأول بقول ثم أفتى بعد ذلك بقول آخر ولم يتعرض للأول إما نسياناً وإما قصداً فهنا لا تكون فتواه الثانية مبطلة لفتواه الأولى. وهل يصح أن نقول له فيها قولان، وأنه يجوز لمن يقلده أن يأخذ أو بهذا؟ نقول نعم ولا ضير على الأنسان أن يكون له في المسألة قولان لأنه غير معصوم، قد يتبين له خطأ قوله الأول وقد يتردد فيه فيعدل عنه، وهذا أيضاً لا يضر الإنسان أن يكون له في المسألة قولان أو ثلاثة فها هو إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله أحياناً يكون عنه في المسألة الواحدة إلى ستة أقوال أو سبعة أقوال لأن الإنسان الذي يتبع الأدلة لا يستغرب عليه أن تختلف أقواله، لأنه قد يظهر له علم فيما لم يكن عالما به من قبل، وقد يتجدد له فهم بما لم يكن يفهمه من قبل، وقد يناظر الإنسان بالقول، فإذا نوظر به يتغير رأيه، لأن هناك فرقاً بين أن تأخذ بقول بدون أن يجادلك فيه مجادل وبين أن يجادلك فيه إنسان، فقد يجادلك إنسان ويتبين لك أن قولك خطأ فترجع إليه. المهم أن هذا ليس من باب التناقض لأن أسباب الاختلاف متعددة وكثيرة، والأئمة المجتهدون كما علمتم يكون لهم أقوال كثيرة في مسألة الواحدة.
إذا نقل العالم أقوال أهل العلم فهل يعني هذا أنه نأخذ بكل هذه الأقوال ؟
الشيخ : أحياناً شيخ الإسلام ينقل الخلاف ولا يرجح، يقول في المسألة قولين للعلماء فهذا يعني أن الإنسان إذا أخذ بهذا أو بهذا فهو جائز.
السائل : يسأل العالم في مسألة فيجيب العالم يقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا وكذا ويسكت ولا يقول رأيه؟
الشيخ : إيه، معنى هذا أنك لك أن تتبع هذا القول لأنه أحياناً يكون العالم يكون أشكل عليه الأمر فينقل قول من يثق بقوله ويكتفي به.
السائل : يمكن نقول هذا قول العالم ؟
الشيخ : لا، نقول هذا قول شيخ الإسلام لأنه أحالنا عليه.
في الحديث السابق (من حلف باللات والعزى ... )هل هذا عليه التوبة أو الكفارة ؟
الشيخ : هذه من التوبة.
السائل : يعني نقول إنها صغيرة..
الشيخ : لا لا، إذا كان فيها كفارة فهي ليست من الصغائر.
السائل : ... من التوبة من شروطها..
الشيخ : إي نعم وهذا من التوبة.
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فهل هذا الكفر والشرك أكبر أم أصغر ؟
الشيخ : يعني هل هو كفر أكبر أو أصغر ؟
السائل : نعم.
الشيخ : هذا حسب اعتقاد الحالف، إذا اعتقد أن هذا المحلوف به له من التعظيم كما لله فهذا كفر أكبر، أما إذا كان لا يعتقد هذا لكن في قلبه شيء من التعظيم لهذا المحلوف به فهذا ليس بأكبر.
السائل : لكنه شرك ؟
الشيخ : إي نعم شرك.
السائل : على كل حال ؟
الشيخ : شرك على كل حال إما أصغر أو أكبر بحسب ما يقوم بقلب الحالف.
تتمة فوائد الحديث
باب : من حلف بملة سوى ملة الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من حلف باللات والعزى فليقل : لا إله إلا الله ) . ولم ينسبه إلى الكفر
13 - باب : من حلف بملة سوى ملة الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من حلف باللات والعزى فليقل : لا إله إلا الله ) . ولم ينسبه إلى الكفر أستمع حفظ
حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله )
الشيخ : قال المؤلف : " ( من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ) ولم ينسبه إلى الكفر ". كأنه يشير بهذا إلى ضعف حديث ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) ولكنه عند كثير من العلماء حديث صحيح، ولكن الكفر إما أكبر وإما أصغر، وكون الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينسبه إلى الكفر في هذا لا يمنع أن يرد حديث آخر مستقل ينسبه إلى الكفر. أما الحديث المسند في هذا الباب فهو ذكر فيه أربعة أشياء:
الأول: ( من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال ) يعني من قال هو يهودي إن فعل كذا أو نصراني إن فعل كذا، وفعله يقول فهو كما قال أي يصير يهودياً أو نصرانياً، وعلى هذا ففي الحديث حذف تقديره: من حلف وحنث فهو كما قال، وليس مجرد اليمين بذلك يكون كما قال.
السائل : التصدق كم يعدل ...؟
الشيخ : مطلق الحديث مطلق أي شيء يسمى صدقة يكفي .
14 - حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله ) أستمع حفظ
باب : لا يقول ما شاء الله وشئت،وهل يقول أنا بالله ثم بك؟
قال البخاري رحمه الله تعالى " : باب : لا يقول ما شاء الله وشئت،وهل يقول أنا بالله ثم بك؟"
وقال عمرو بن عاصم: حدثنا همام : حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة: أن أبا هريرة حدثه : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن ثلاثة في بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم، فبعث ملكا، فأتى الأبرص فقال: تقطعت بي الجبال، فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك ) . فذكر الحديث
الشيخ : الجبال بالجيم أو الحبال ؟
القارئ : الجبال بالجيم.
الشيخ : نسختان ، بسم الله الرحمن الرحيم
لا يقول ما شاء الله وشئت، يعني أنه لا يجوز أن يجمع الإنسان بين مشيئة الله ومشيئة غيره بالواو، لأن الواو تقتضي التسوية، فإذا قلت ما شاء الله وشئت كأنك جعلت مشيئة العبد بإزاء مشيئة الله، ولهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم : ما شاء الله وشئت، قال : ( أجعلتني لله نداً ) أي مشابهاً ونظيراً، ( بل ما شاء الله وحده ). وأما ما شاء الله ثم شئت فهذا لا بأس به وذلك لأن ثم تقتضي الترتيب بمهلة وتراخي وتدل على أن معطوفها متأخر في المرتبة عن المعطوف عليه فهو جائز، وكذلك إذا قال ما شئت مما يمكن فيه مشيئة الخلق فإنه لا بأس به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل سأله أتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : ( إن شئت ).
فإذا كانت المشيئة التي أضيفت للمخلوق مما يمكنه القيام بها ولم تقرن بمشيئة الله بالواو فلا بأس.
وأما قوله : " وهل يقول أنا بالله ثم بك؟ " فهذا البخاري رحمه الله جزم بالنفي في الأول، وتردد في الثاني أن يقول أنا بالله ثم بك، وذلك لأن قوله أنا بالله ثم بك يحتمل أن يكون المراد أنا بالله وجودا ًثم بك وهذا لا يصح أبداً لأنه لا إيجاد من المخلوق لشيء، هذا احتمال، أنا بالله ثم بك يعني موجود بالله ثم بك هذا لا يجوز، لأن الإيجاد خاص بالله عز وجل، أنا بالله ثم بك استعانة فهذا جائز لأن الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة، أنا بالله ثم بك عياذاً أو لياذاً فهو أيضاً جائز لأن الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق جائزة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( من وجد معاذاً فليعذ به ).
فلهذا تردد البخاري هل يقولها أو لا وذلك لأن فيها معنى واحداً لا يستقيم ولا بثم وهو الإيجاد، أنا بالله ثم بك إيجاداً، فإن المخلوق لا علاقة له بإيجاد المخلوقات. ماذا قال ابن حجر؟
16 - وقال عمرو بن عاصم: حدثنا همام : حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة: أن أبا هريرة حدثه : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن ثلاثة في بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم، فبعث ملكا، فأتى الأبرص فقال: تقطعت بي الجبال، فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك ) . فذكر الحديث أستمع حفظ
قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ
القارئ : قوله : " باب لا يقول ما شاء الله وشئت، وهل يقول أنا بالله ثم بك؟"
هكذا بت الحكم في الصورة الأولى وتوقف في الصورة الثانية، وسببه أنها وإن كانت وقعت في حديث الباب الذي أورده مختصراً وساقه مطولاً فيما مضى، لكن إنما وقع ذلك من كلام الملك على سبيل الامتحان للمقول له فتطرق إليه الاحتمال.
قوله : وقال عمرو بن عاصم إلخ..، وصله في ذكر بني إسرائيل فقال حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا عمرو بن عاصم وساقه بطوله، وقد يتمسك به من يقول إنه قد يطلق قال لبعض شيوخه فيما لم يسمعه منه ويكون بينهما واسطة إلخ.
وقد قال الله تعالى : (( وما نقوموا إلى أن أغناهم الله ورسوله من فضله ))
الشيخ : هذا استدلال ، قبلها
القارئ : وهكذا قال حماد بن سلمة عند أحمد وشعبة وعبد الله بن إدريس عن عبد الملك وهو الذي رجحه الحفاظ وقالوا إن ابن عيينة وهم في قوله: عن حذيفة والله اعلم. وحكى ابن التين عن أبي جعفر الداودي قال: ليس في الحديث الذي ذكره نهي عن القول المذكور في الترجمة، وقد قال الله تعالى : (( وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ))، وقال تعالى : (( وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه )) وغير ذلك وتعقبه بأن الذي قاله أبو جعفر ليس بظاهر لأن قوله ما شاء الله وشئت تشريك في مشيئة الله تعالى، وأما الآية فإنما أخبر الله تعالى أنه أغناهم وأن رسوله أغناهم وهو من الله حقيقة لأنه الذي قدر ذلك ومن الرسول حقيقة باعتبار تعاطي الفعل، وكذا الإنعام أنعم الله على زيد بالإسلام وأنعم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق وهذا بخلاف المشاركة في المشيئة فإنها منصرفة لله تعالى في الحقيقة وإذا نسبت لغيره فبطريق المجاز. وقال المهلب إنما أراد البخاري أن قوله ما شاء الله ثم شئت جائز مستدلاً بقوله : ( أنا بالله ثم بك) وقد جاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم .
القارئ : ...
الشيخ : هو جاء بها على أنها مسألة جائزة أو غير جائزة.
القارئ : وقد جاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاز بدخول ثم لأن مشيئة الله سابقة على مشيئة خلقه ولما لم يكن الحديث المذكور على شرطه استنبط من الحديث الصحيح الذي على شرطه ما يوافقه. وأخرج عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي أنه كان لا يرى بأسا أن يقول ما شاء الله ثم شئت، وكان يكره أعوذ بالله وبك، ويجيز أعوذ بالله ثم بك وهو مطابق لحديث بن عباس وغيره مما أشرت إليه.
تنبيه : مناسبة إدخال هذه الترجمة في باب الأيمان
القارئ : العيني
الشيخ : ما به ؟
القارئ : قال : قوله : وهل يقول أنا بالله وبك؟ ذكر بالاستفهام لعدم ورود أحد الأمرين عنده وهما جواز القول بذلك وعدمه ولكن روى عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يقول أعوذ بالله وبك حتى يقول ثم بك والعلة في ذلك ما ذكرناه.
الشيخ : طيب على كل حال أنا بالله ثم بك يعني وجه توقف البخاري هو ما أشرت إليه أن قوله أنا بالله ثم بك يحتمل أن المراد الإيجاد، ولا مشاركة للمخلوق مع الله في الإيجاد لا بالترتيب ولا في التشريك. وأما الحديث ( لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك ) فالبلاغ معناه الوصول يعني لا أستطيع الوصول إلى حاجتي إلا بالله ثم بك، وهذا خصه ليس كقوله أنا بالله ثم بك، خصه في البلاغ فليس محتملا لمعنى فيه كراهة. أما القصة فقد مرت علينا وذكرنا ما فيها من الفوائد.
إذا كان الكلام في غير المشيئة فهل يجوز بالواو كما لو قيل أعتمد على الله و عليك ؟
الشيخ : لا، لا يجوز إلا بثم، كل المسائل الكونية لا يجوز إلا بثم، أما المسائل الشرعية فيجوز بالواو مثل الله ورسوله أعلم، وكذلك (( ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله )) هذا إيتاء شرعي، (( وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله )) هذا أيضا إغناء شرعي. وأما قوله : (( وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه )) هذا صحيح كوني لكن النعمتين مختلفتان، فأنعم الله عليه بماذا ؟ بالإسلام، وأنعمت عليه بالعتق لأن المراد به زيد بن الحارثة رضي الله عنه.
السائل : تعليم يا شيخ العوام هذه الأيمان مستحب؟
الشيخ : مثل إيش ؟
السائل : لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك ؟
الشيخ : لا لا ، ما هو هذا يمين هذا خبر وطلب، يعني أني ما أصل إلى حاجتي إلا بالله ثم بك.
هل تجوز لفظة " الله ورسوله أعلم " ؟
الشيخ : إي نعم، في الأمور الشرعية.
السائل : بعد موته ؟
الشيخ : بعد موته نعم في الأمور الشرعية فقط، الكونية لو مثلاً لو يقول واحد : هل فلان سيحضر غدا ؟ ما تقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول لا علم له في ذلك، لكن الأمور الشرعية أعلم الخلق بها هو محمد عليه الصلاة والسلام.
باب : قول الله تعالى : (( وأقسموا بالله جهد أيمانهم )) وقال ابن عباس : قال أبو بكر: فو الله يا رسول الله، لتحدثني بالذي أخطأت في الرؤيا، قال: ( لا تقسم ) .
الشيخ : قوله (( وأقسموا بالله جهد أيمانهم )) ما ندري هل أراد البخاري التي في سورة النور وهي قوله : (( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن ))، أو التي في سورة النحل وهي قوله تعالى : (( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت )) ؟ فإن كانت الأولى فإن الله سبحانه يقول : (( قل لا تقسموا )) وهذه هي التي تطابق الأثر المعلق الذي ذكره المؤلف : " لا تقسم " لأنهم كانوا يقولون والله لئن أمرتنا لنخرجن فقال الله تعالى : (( قل لا تقسموا طاعة معروفة )) يعني عليكم طاعة معروفة بدون قسم، وفيها إشارة في هذه الآية إشارة إلى كراهة النذر لأن النذر إلزام العبد بما لم يجب عليه من العبادات.
بقي علينا أن يقال قال أبو بكر : " والله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت في الرؤيا " قال : ( لا تقسم ) فظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره، فإذا كان لم يخبره فهل يجب على أبي بكر أن يكفر؟ الجواب: نعم يجب عليه أن يكفر. فإذا قال قائل : إن الحديث لم يذكر فيه أنه كفر؟ قلنا هذا لا يمنع من وجوب الكفارة، لأن "السكوت عن شيء واجب لا يدل على سقوط الوجوب بخلاف السكوت عن شيء لم يجب، فإن السكوت عن شيء لم يجب يدل على عدم الوجوب" وهذه قاعدة قد تشتبه على بعض الطلبة، يقول مثلاً : لم يذكر في هذا الحديث وجوب الكفارة. نقول : لا حاجة لذكرها ما دامت أن الكفارة قد علم وجوبها في نصوص أخرى فإن عدم ذكرها لا يدل على سقوط بالوجوب بالاتفاق، أما إذا لم يوجد إلا هذا الحديث الذي لم يذكر فيه الوجوب فحينئذٍ نقول عدم ذكر الوجوب دليل على عدم الوجوب. لو تذكر الحديث كما ساقه ؟ حديث أبي بكر ؟ وقال ابن عباس .
القارئ : وقال ابن عباس : قال أبو بكر: فوالله يا رسول الله، لتحدثني بالذي أخطأت في الرؤيا، قال: ( لا تقسم ) .
نشوف الشرح ؟
الشيخ : إيه إيه الشرح.
21 - باب : قول الله تعالى : (( وأقسموا بالله جهد أيمانهم )) وقال ابن عباس : قال أبو بكر: فو الله يا رسول الله، لتحدثني بالذي أخطأت في الرؤيا، قال: ( لا تقسم ) . أستمع حفظ
قراءة من الشرح
القارئ : هذا طرف مختصر من الحديث الطويل الآتي في كتاب التعبير من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف من السمن والعسل الحديث، وفيه تعبير أبي بكر لها وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ قال: ( أصبت بعضاً أو أخطأت بعضاً ).
الشيخ : وأخطأت.
القارئ : أو يا شيخ.
الشيخ : الظاهر أنه أخطأ.
القارئ : نصلحها ؟
الشيخ : إي نعم، لعلها وأخطأت.
القارئ : قال : ( أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً ).
الشيخ : لأنه يجوز أن يقول : أخطأت بعضاً لأنه إذا قال أخطأت بعضاً فهم منه أنه أصاب في الثاني، فيكون الراوي قد شك هل قال أصبت بعضاً أو قال أخطأت بعضاً.
القارئ : قال فوالله إلخ، فقوله هنا في الرؤيا من كلام المصنف إشارة إلى ما اختصره من الحديث، وتقديره في قصة الرؤيا التي رآها الرجل وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فعبرها أبو بكر إلخ، وسيأتي شرحه هناك. والغرض منه هنا قوله: لا تقسم موضع قوله لا تحلف، فأشار إلى الرد على من قال إن من قال أقسمت انعقدت يميناً، ولأنه لو قال بدل أقسمت حلفت لم تنعقد اتفاقاً إلا إن نوى اليمين أو قصد الإخبار بأنه سبق منه حلف، وأيضاً فقد أمر صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم فلو كان أقسمت يميناً لأبر أبا بكر حين قالها، ومن ثم أورد حديث البراء عقبه، ولهذا أورد حديث حارثة آخر الباب: لو أقسم على الله لأبره إشارة إلى أنها لو كانت يميناً لكان أبو بكر أحق بأن يبر قسمه لأنه رأس أهل الجنة من هذه الأمة.
الشيخ : بس اللي عندنا فوالله يا رسول الله صريح في القسم
حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم ح و حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال ( أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم )
الشيخ : إبرار المقسم يعني معناه إذا أقسم عليك أخوك فإن من حقه عليك أن تبر بقسمه، لكن هذا مشروط بما إذا لم يكن معتدياً أو يكن عليك ضرر، فإن كان معتدياً فإنه لا يلزمك أن تبر بيمينه، مثل لو قال تعال أقسم عليك أن تخبرني كيف تنام مع أهلك وماذا تأكل وكم أولادك وكم مالك؟ هذا يبر؟ هذا ينبغي أن يوبخ على هذا العمل، ولا يلزمني أن أبر بيمينه، وكذلك أيضاً لو كان غير معتدٍ لكن يضرني ما أخبره به فإنه لا يلزمني أن أبر بيمينه، أما إذا لم يكن كذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإبرار المقسم بما فيه من القيام بحق أخيه وانتفاء تعرضه للكفارة.
23 - حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم ح و حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال ( أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم ) أستمع حفظ
الكراهة التي نقلها ابن حجر عن النخعي " كان يكره أن يقول أعوذ بالله و بك " هل هي للتحريم ؟
الشيخ : كراهة تحريم.
24 - الكراهة التي نقلها ابن حجر عن النخعي " كان يكره أن يقول أعوذ بالله و بك " هل هي للتحريم ؟ أستمع حفظ
من قال أقسمت أو حلفت فهل عليه كفارة ؟
الشيخ : إذا قال أقسمت إن كان خبراً وهو بكاذب فليس بشيء، وإن كان خبراً وهو صادق فهو يمين، وإن كان إنشاءً فهو يمين.
السائل : ومثلها حلفت كذلك ؟
الشيخ : ومثلها حلفت.
لماذا لم يبر النبي صلى الله عليه وسلم قسم أبي بكر ؟
الشيخ : هذا يدل على ما قلنا، أنه قد يكون ليس من الخير أن يبر الإنسان بالقسم.
السائل : كان يقول طيب يا شيخ يقول أن فيه ضرر
الشيخ : ما يحتاج أن يقول، إذا علم أن هذا فيه ضرر قد يكون في هذه الرؤيا شيء مكروه لو عبره لوقع، فتركه النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبر بالخبر.
حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة أخبرنا عاصم الأحول سمعت أبا عثمان يحدث عن أسامة ( أن ابنةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وسعد وأبي أن ابني قد احتضر فاشهدنا فأرسل يقرأ السلام ويقول إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده مسمًى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه فقام وقمنا معه فلما قعد رفع إليه فأقعده في حجره ونفس الصبي تقعقع ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء )
الشيخ : حَجره
القارئ : مكسورة الحاء يا شيخ
الشيخ : عندنا مفتوحة
القارئ : ونفس الصبي جئث، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: ( هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء ).
الشيخ : الشاهد من هذا قوله : " فأرسلت إليه تقسم عليه " فأبرها النبي عليه الصلاة والسلام وحضر إليها.
27 - حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة أخبرنا عاصم الأحول سمعت أبا عثمان يحدث عن أسامة ( أن ابنةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وسعد وأبي أن ابني قد احتضر فاشهدنا فأرسل يقرأ السلام ويقول إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده مسمًى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه فقام وقمنا معه فلما قعد رفع إليه فأقعده في حجره ونفس الصبي تقعقع ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء ) أستمع حفظ
هل إبرار القسم من باب الوجوب ؟
الشيخ : لا، هو سنة مؤكدة.
السائل : ما هو الصارف الذي يصرفه عن الوجوب؟
الشيخ : الصارف على هذا أنه قد يكون فيه ضرر على الإنسان، ثم إن هذه المسائل إن دعت الحاجة إلى الوجوب مثل لو حلف عليه أن يخبره مثلاً من الذي يريد يعتدي على ماله وما أشبه ذلك، هذه ربما نقول بوجوب هذا.
السائل : إذا ما كان في ضرر ؟
الشيخ : إذا ما كان فيه ضرر، لأنه إلزام للغير بما لا يلزمه، ولسد الباب لئلا يقع كل إنسان يجي لشخص يقول والله لتخبرني عن كذا.
هل يجوز الحلف بقول " لا والموجود " ؟
الشيخ : غلط هذا ، لأن الموجود ليست من أسماء الله، أسماء الله كلها حسنى، والموجود قد يكون خبيث وقد يكون طيب فيقول لا والحي الذي لا يموت، صح.
السائل : بعضهم يقول : أسألك بالله هل هذا حلف ؟
الشيخ : لا هذا ليس حلف هذا سؤال بالله
السائل : هل يؤخذ من الحديث التعزية قبل الدفن؟
الشيخ : إي نعم.
جملة : ( إنما يرحم الله من عباده الرحماء ) هذه جملة فيها حصر، وليس معنى ذلك أن من لا يرحم لا يرحم، قد يتعرض للرحمة من ليس عنده رحمة للخلق، لكن المعنى أن رحمة الخلق من أسباب رحمة الله، فالحاصل كأنه مقلوب، يعني معناه أن الراحم يرحم، ولا يقتضي هذا أن من لا يرحم الناس لا يرحمه الله مطلقاً.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم )
30 - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم ) أستمع حفظ
حدثنا محمد بن المثنى حدثني غندر حدثنا شعبة عن معبد بن خالد سمعت حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( ألا أدلكم على أهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره وأهل النار كل جواظ عتل مستكبر )
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحديث الأول : بين النبي عليه الصلاة والسلام فيه أنه لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد ذكورا كانوا أم إناثاً تمسه النار إلا تحلة القسم، يعني أنهم يكونون له حجاباً من النار، وقوله : ( إلا تحلة القسم ) هي قوله تعالى: (( وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضياً )). وقد اختلف العلماء في الورود المذكور في هذه الآية، فمنهم من قال إنه العبور على الصراط، ومنهم من قال إن المراد به أنهم يردونها فعلاً ويقعون فيها ولكن لا يعذبون فيها كما يعذب الكفار بل هي نار خاصة، والأصح أن المراد به العبور على الصراط لكن ظاهر هذا الحديث يرجح القول الثاني أنها تمسه فعلاً مباشرة.
أما الحديث الذي بعده : ففيه قوله صلى الله عليه وسلم : ( لو أقسم على الله لأبره ) يعني أنه عند الله له منزلة لكنه عند الخلق لا منزلة له ضعيف متضعف هو بنفسه يرى نفسه ضعيفاً وهو عند الناس ضعيف كما جاء في الحديث الآخر: ( رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره ) أما أهل النار فإنهم العتاة كل جواظ عتل مستكبر والعياذ بالله، عاتي غليظ الطبع، كالعتلة وهي آلة يحفر بها من الحديد صلبة.