وقوله جل ذكره : (( ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون)) .
الشيخ : وقوله جل ذكره : (( ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون )) لا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً المراد بالثمن القليل ما كان من أمر الدنيا، إذا عاهد الإنسان ثم غدر من أجل الدنيا فقد اشترى بعهد الله ثمناً قليلاً. قال : (( إن ما عند الله هو خير لكم )) يعني إذا وفيتم بالعهد ولو على حساب ما يفوتكم من الدنيا فلا يهمنكم لأن ما عند الله خير لكم. (( إن كنيم تعلمون )) هذه جملة شرطية يعني إن كنتم من ذوي العلم فإنما عند الله هو خير لكم. وهنا ينبغي أن تقف عند قوله : (( هو خير لكم )) لأنك لو وصلت لكانت الجملة الشرطية شرطاً في الخيرية أي إن كنت تعلم فهو خير وإن كنت لا تعلم فليس بخير مع أنه هو خير سواء علمت أم لا تعلم. وهنا إشكال يحله لنا هداية الله: إن ما عند الله ، عندنا مكتوبة ما وحدها، مع أن في القرآن كثيراً ما تكتب إن و ما جميعاً مثل : (( إنما أموالكم وأولادكم فتنة )) فلماذا فصلت ما هنا عن إن ؟ الطالب : ما مكتوبة الشيخ : بلى هذه بالمتن موجودة الطالب : اعراب ما المقصود الشيخ : لا أريدك أن تنظر إلى الآية هل ما مقرونة بإن أو مفصولة ؟ الطالب : مفصولة الشيخ : مفصولة ، لماذا ؟ مع أننا نرى في القرآن كثيراً إنما موصولة بإن الطالب : لأن هذه ما نافية الشيخ : هذه نافية ؟! الطالب : لا ليست نافية (( ما )) موصولة. الشيخ : موصولة أحسنت، وما في قوله : (( إنما أموالكم وأولادكم فتنة )) ؟ مقرونة بإن الطالب : كافة. الشيخ : كافة، أحسنت. واضح يا جماعة، عرفتم؟ إذا كانت ما اسماً موصولاً فإنه يجب فصلها عن إن، وإذا كانت كافة فإنه يجب وصلها ب إن، إذا قلت : إنما القائم زيد مفصولة أو موصولة ؟ موصولة، إنما أداة حصر، إنما القائم زيد. وإذا قلت: إن ما قام زيد، أنا ما أريد أنه ما قام إلا هو، هذه مفصولة يعني إن الذي قام زيد. واضح ؟ وطيب.
(( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا )) .
الشيخ : وقوله تعالى : (( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا )). (( أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم )) المراد إذا عاهدتم أحداً بالله فأفوا بالعهد، (( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها )) وذلك حيث ربطتموها بعهد الله وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً، مثاله: أن تقول: أعاهدك بالله لأفعلن كذا، فهذا عهد بالله يجب عليك أن توفي به، وليس كقولك: أعاهدك أن أفعل، أيهما أغلظ؟ الأول، ولهذا قال (( وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً )) لأنك إذا قلت أعاهدك بالله كأنما جلعت الله كفيلاً عليك فلا تخونن ولا تغدرن بذمة الله عز وجل وبعهد الله.
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك (( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلًا ... )) فدخل الأشعث بن قيس فقال : ما حدثكم أبو عبد الرحمن ؟ فقالوا كذا وكذا قال : في أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : بينتك أو يمينه قلت : إذاً يحلف عليها يارسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان )
القارئ : حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من حلف على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان ) فأنزل الله تصديق ذلك : (( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً )) إلى آخر الآية. فدخل الأشعث بن قيس، فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذا، قال: في أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال : ( بينتك أو يمينه ) قلت: إذن يحلف عليها يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من حلف على يمين صبر، وهو فيها فاجر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان ). الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث سبق الكلام على شيء منه، وبقي حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه.
فوائد حديث : ( من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان )
الشيخ : فيه دليل على وقوع الخصومة بين الأقارب وأنها لا تنكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الأشعث بن قيس الخصومة مع ابن عمه. وفيه أيضاً من الفقه أنه ليس للمدعي إلا يمين المدعى عليه إذا لم يكن للمدعي بينة حتى وإن كان متهماً بالكذب لأن الأشعث لما قال : " إذن يحلف عليها " بين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا حلف كاذباً فعليه هذا الوعيد، ولم يقل إذن لك ما ادعيت به. ومن فوائد هذا الحديث أنه يُسأل المدعي أولاً هل لك بينة أو لا ؟ فإذا قال لي بينة أقامها وإلا حلف المدعى عليه. واختلف العلماء هل للقاضي أن يحلف المدعى عليه من غير طلب المدعي ؟ أو لا بد أن يطلب المدعي ؟ فمن العلماء من قال إن للقاضي أن يحلف المدعى عليه وإن لم يسأل المدعي، ومنهم من قال لا يحلفه إلا إذا طلب المدعي ذلك. فمثلاً إذا قال للمدعي هل لك بينة ؟ قال : لا، فهل يوجه اليمين إلى المدعى عليه ويقول احلف أن المدعي لا يستحق عليك شيئاً؟ أو ينتظر حتى يقول المدعي حلفه؟ من نظر إلى قرينة الحال قال إنه لا يحتاج إلى طلب المدعي، لماذا ؟ لأن الحال تقتضي أن المدعي يطلب اليمين، ومن نظر إلى ظاهر سياق القضية قال إنه لا بد من أن يطلب المدعي اليمين لأن الحق لمن؟ الحق للمدعي فلا بد من أن يطلب اليمين. ثم إذا حلف المدعى عليه فهل تكون اليمين مزيلة للحق أو هي قاطعة للخصومة ؟ الثاني اليمين تقطع الخصومة وتفرق بين المتخاصمين وتنتهي القضية، فلو قامت بينة بعد اليمين بصحة ما قال المدعي فإنه يؤخذ بالبينة ويحكم للمدعي بها. طيب، إذا قال المدعي ما لي بينة، ثم أقام بينة بعد ذلك، فهل تقبل ؟ قال الفقهاء لا تقبل لأن إقامتها بعد قوله ما لي بينة تناقض فإنه نفى أن يكون له بينة في الأول فكيف يقيمها ؟ نقول أنت قد أكذبت نفسك. لكن لو كان ذكياً وقال لا أعلم لي بينة ثم أقامها بعد فإنها تقبل، لأن نفي العلم لا يقتضي العدم، وهو يقول لا أعلم لأنه قد يكون نسيها أو قد تكون البينة شهدت وهو لم يدر بها أو ما أشبه ذلك. بخلاف ما إذا قال لم يكن، الفرق ؟ الأخ ؟ إذا قال ليس لي بينة ؟ الطالب : أنا يا شيخ الشيخ : إي نعم ، إذا قال ليس لي بينة الطالب : إذا قال لا أعلم لي بينة فليس هذا نفي العدم الشيخ : فهذا نفي للعلم لا للعدم ، ولكن بعض العلماء رحمهم الله قال إنه إذا صدرت الكلمة ليس لي بينة من عامي ثم أقام البينة بعد فإنه يحكم بالبينة لماذا ؟ لأن العامي لا يفرق بين قوله لا أعلم وبين قوله ليس لي بينة، فقد يقول ليس لي بينة لأنه لا يعلم بذلك، وهذا القول هو الصحيح أنه إذا قال ليس لي بينة وعلمنا من قرائن الحال أن مراده بذلك أنه لا يعلم لنفسه بينة ثم أقامها بعد فإنها تقبل. وفي هذا الحديث قيد في قوله : ( مال امرئ مسلم ) فهل يخرج به مال المعاهد ؟ أو نقول إن هذا بناء على الأغلب ؟ الثاني فيما يظهر، وذلك لأن مال المعاهد محترم كمال المسلم وإن كان مال المسلم أقوى حرمة لكن المعاهد قد عوهد من قبل البشر بأنه مؤمّن على ماله ونفسه. وفيه أي في الحديث صفة من صفات الله عز وجل ينكرها أهل البدع أهل التعطيل وهو الغضب، الغضب من صفات الله سبحانه وتعالى وهو دليل على القوة والسلطة لأن الغاضب يغضب لقدرته على الانتقام، بخلاف الحزن فإن الله لا يوصف بالحزن لأن الحزن صفة نقص فلا يوصف الله به، أما الغضب فهو صفة قوة، ولهذا لو ضربك شخص أكبر منك لحزنت، لكن لو كان مثلك أو دونك لغضبت وبطشت به، احمرت عيناك عليه، وربوت عليه حتى كأنك فوقه مثل الجبل، ثم بطشت به أليس كذلك ؟ طيب. إذن الغضب صفة كمال في محله، ولذلك يوصف الله به إذا انتهكت حرماته سبحانه وتعالى.
السائل : إذا كان المدعى عليه كافراً فهل نحلفه ؟ الشيخ : إي نعم. السائل : يحلف ؟ الشيخ : يحلف. السائل : هو كافر إذا حلف لا يبالي . الشيخ : هذه حقوق مالية بشرية، حقوق آدمية يستوي فيها الناس، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لبني سهل لما ادعوا على يهود خيبر أنهم قتلوا صاحبهم قال : ( تبرؤكم يهود بخمسين يميناً ) فأثبت أن يمينهم مبرئة، فحقوق الآدميين لا يفرق فيها بين المؤمن والكافر.
السائل : هل يستفاد من الحديث أن اليمين لا توجه للمدعى عليه يعني المنكر إلا إذا لم تكن بينة للمدعي ؟ الشيخ : مطلقاً يعني ؟ السائل : لأنه قال إذن يحلف يعني هذا يدل أنه ليس علي.. الشيخ : الأشعث من قيس ليس له بينة، فإذا وجهت إلى خصمه يحلف. السائل : يمكن له بينة وشك في بينته ؟ الشيخ : ما هو بظاهر، ظاهر الحديث أنه ما له بينة، لأن قوله " إذن يحلف " إقرار أو اعتراف بأنه ليس له بينة. السائل : قصدي يا شيخ أن اليمين لا توجه إلا إذا لم تكن بينة المدعي موجودة. الشيخ : هو إذا كانت بينة المدعي موجودة لسنا ، نحن بغنىً عنها، لكن لو ادعى المدعى عليه أنه أوفى مثلاً أنه أوفى الحق، يعني لو أن المدعي أقام البينة بأن له عند فلان مائة ريال أقام بينة، لكن ادعى الذي عليه مائة ريال أنه قضاها، وهذا يكون كثيراً، يثبت الحق بشهود ثم يقضيه المحقوق بدون بينة ثم بعد ذلك يأتي صاحب الحق مدعياً إياه ويقيم من؟ يقيم البينة السابقة، القاضي ما موقفه هنا ؟ موقفه أن يحكم بالبينة ويقول للمحقوق المدعى عليه أنت الذي فرطت لماذا لم تقم بينة على إيش؟ على قضائك الحق وأنا ما لي إلا الظاهر، فهل نقول في هذه الحال يحلف المدعي على أن صاحب الحق لم يقضه ؟ هذا أيضاً محل خلاف بين القضاة بين أهل العلم فيما سبق، منهم من حلّف المدعي لاحتمال صدق المدعى عليه، أنتم فاهمين الصورة زين أو لا ؟ الطالب : نعم الشيخ : طيب، ومنهم من لم يحلفه وقال هذا الرجل أقام بينة بأنه ثبت له عند فلان كذا وكذا فنحكم بالبينة، واحتمال كون فلان قد قضى ما عليه وارد لكن التفريط من المدعى عليه، لماذا يقم بينة على دفعه، خصوصاً أنه ثبت عليه ببينة فإنه من الإهمال أن يرده بلا بينة.
السائل : هل يقاس على يمين الكافر الشهادة ؟ الشيخ : الشهادة تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض، شهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة، وتقبل شهادتهم بالنسبة للمسلم في مسألة معنية ذكرها الله تعالى في سورة المائدة قال سبحانه وتعالى : (( أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض )) إلى آخره، فاختلف العلماء هل هذا خاص بالوصية في حال السفر إذا لم يوجد مسلم أو أنه عام بكل ضرورة ؟ كل مكان اضطررنا فيه إلى استشهاد الكافر فإننا نقبله ؟ شيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى هذا إلى أن شهادة الكافر مقبولة في كل مكان تعذرت فيه شهادة المسلم، وهذا الآن يقع كثيراً، قد يكون معك في الشركة كل الذين فيها كفار ، ويقع بين الرجلين عقد مثلا بيع أو إجارة أو رهن وليس عندهم إلا هؤلاء الكفار. أقول ربما تقع الضرورة، فمن عمم قال إنه يشمل الوصية وغيرها، ومن خصها وقال الأصل أن شهادة الكافر مردودة فتقبل فيما جاء به النص فقط خصها بالوصية. السائل : حتى على مسلم ؟ الشيخ : حتى على مسلم، إي نعم.
فائدة : قول الشيخ إذا حكيت القولين ولم أرجح فلم يترجح عندي شيء
السائل : الراجح؟ الشيخ : إذا حكيت القولين ولم أرجح فلم يترجح عندي شيء، وقد قلت لكم هذا، أنا لن أبخل عليكم إذا رجحت شيئاً أن أقول هو الراجح لكن إذا لم يترجح عندي شيء أذكر القولين وأنتم إن شاء الله إذا كبرتم ترجحون.
القارئ : "باب : اليمين فيما لا يملك، وفي المعصية وفي الغضب" الشيخ : هذه ثلاث مسائل. اليمين فيما لا يملك مثل أن يقول : والله لأعتقن عبد فلان، أو والله لأطلقن امرأة زيد، هل يملك ؟ طيب، والله لأبيعن مال فلان، لا يملك، فهل ينعقد هذا اليمين أو لا ينعقد ؟ منهم من يقول إن اليمين تنعقد وأنه إذا لم يوف به فعليه الكفارة، ومنهم من يقول إنها لا تنعقد. وينبني على ذلك ما لو اشترى العبد الذي حلف على عتقه وهو لغيره ولم يعتقه فهل يحنث في يمينه أو لا يحنث؟ إن قلنا إن اليمين منعقدة ولم يعتقه حنث، وإن قلنا غير منعقدة فإنه لا يحنث، واضح يا جماعة ؟ طيب، المثال ؟ رجل حلف قال والله لأعتقن عبد فلان هل تنعقد يمينه أو لا؟ الطالب : ... الشيخ : على قولي ابن جني ؟ الطالب : لا تنعقد الشيخ : هذا قول ، والقول ثاني الطالب : تنعقد الشيخ : تنعقد ما الذي ينبني على هذا الخلاف؟ الطالب : إذا قلنا يعني يحنث الشيخ : إذا قلنا تنعقد ، فاشترى العقد الطالب : إي نعم ، يحنث إذا قلنا يجوز.. الشيخ : طيب إذا اشترى العبد فأعتقه فالمسألة ما فيها إشكال لكن إذا اشترى العبد فلم يعتقه فهل تلزمه الكفارة أو لا؟ الطالب : إي نعم الشيخ : إي نعم على كلا القولين؟ إن قلنا تنعقد يمينه لزمته الكفارة، وإن قلنا لا تنعقد لم تلزمه. طيب هذا واحد الثاني يقول : وفي المعصية، اليمين في المعصية هل تنعقد أو لا ؟ حلف شخص ليشربن الخمر، الخمر حرام شربه فهل تنعقد أو لا تنعقد ؟ من المعلوم أنه لا يباح له أن يشرب الخمر، لأن الحرام لا يباح باليمين، ولو قلنا بإباحة الحرام باليمين لكان كل واحد يريد الحرام إيش ؟ يحلف ويستبيح. إذن نقول لا تشرب الخمر، لكن هل تلزمه الكفارة أو لا ؟. المسألة الثالثة في الغضب، حلف إنسان على شيء وهو غضبان، قيل له مثلاً يا فلان اذهب إلى فلان زره فإنه رجل طيب، وكان وبينه وبينه عداوة فغضب فقال تقول لي زر فلان وهو فعل بي وفعل بي وفعل بي، والله لا أزوره بعد أن غضب، ثم زاره بعد ذلك، هل يحنث وتلزمه الكفارة أو لا ؟ نقول في هذه المسألة : الغضب له ثلاث درجات : أولى ووسطى وغاية. الأولى الغضب اليسير الذي يملك الإنسان نفسه فيه، والغاية هو الغضب الكثير الذي لا يدري الإنسان هل هو في السماء أو في الأرض، وهل هو ذكر أو أنثى، غضب غضباً شديداً لا يدري عن شيء، والوسط بين ذلك يعقل لكن لا يستطيع أن يمنع نفسه. أما المرتبة الأولى فلا شك في اعتبار القول فيها لماذا ؟ لأنه يملك نفسه، والغضب من طبائع ابن آدم. وأما الثانية وهي الغاية فإنه لا عبرة بالقول فيها باتفاق العلماء، كل العلماء يقولون هذا ليس لقوله حكم إطلاقاً لأنه يشبه من؟ المجنون، لا أراد اللفظ ولا أراد المعنى. وأما الوسطى فهذه محل خلاف بين العلماء، والصحيح أن ما يشترط فيه الاختيار فإنه لا عبرة بقوله في هذه الحال، يعني الذي لا يقع حال الإكراه لا يقع في حال الغضب هذه لأن هذا له مكره داخلي من هو؟ نفسه أكرهته، لا يملك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( لا طلاق في إغلاق ) فهذا هو التفصيل في مسألة الغضب. وعلى هذا لو حلف في المرتبة الثانية تنعقد يمينه ؟ في الأولى ؟ تنعقد، في الوسطى ؟ الصحيح أن يمينه لا تنعقد، هذا الصحيح. السائل : اليمين في المعصية الشيخ :ذكرناها السائل : ... . الشيخ : لا قلنا إن فيها خلاف بعض العلماء يقول إن يمينه تنعقد ولا يجوز أن يفعل المعصية، وهذا هو الصحيح أنها تنعقد ولا يجوز أن يفعل المعصية وعليه الحنث.
حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال ( أرسلني أصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان فقال والله لا أحملكم على شيء ووافقته وهو غضبان فلما أتيته قال انطلق إلى أصحابك فقل إن الله أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم )
القارئ : حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: أرسلني أصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان، فقال : ( والله لا أحملكم على شيء ) ووافقته وهو غضبان، فلما أتيته، قال : ( انطلق إلى أصحابك فقل: إن الله، أو: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم ). الشيخ : هذا فيه دليل على أن اليمين تنعقد في حال الغضب لقوله : ( والله لا أحملكم على شيء ) لكن المراد بالغضب هنا أي المراتب ؟ المرتبة الأولى، هذا هو الظاهر، لأنه يبعد أن النبي عليه الصلاة والسلام يصل إلى المرتبة الثانية أو الثالثة، فالظاهر أنه المرتبة الأولى.
حدثنا عبد العزيز حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب ح و حدثنا الحجاج حدثنا عبد الله بن عمر النميري حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ( عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا كل حدثني طائفةً من الحديث فأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك العشر الآيات كلها في براءتي فقال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مسطح لقرابته منه والله لا أنفق على مسطح شيئًا أبدًا بعد الذي قال لعائشة فأنزل الله (( ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الآية ... )) قال أبو بكر بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها عنه أبدًا )
القارئ : حدثنا عبد العزيز، حدثنا إبراهيم، عن صالح، عن ابن شهاب، ح وحدثنا الحجاج، حدثنا عبد الله بن عمر النميري، حدثنا يونس بن يزيد الأيلي، قال: سمعت الزهري، قال: سمعت عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وعلقمة بن وقاص، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن حديث عائشة. الشيخ : هؤلاء كم ؟ أربعة حدثوا الزهري، والزهري رحمه الله من أوسع الناس حديثاً وأكثرهم رواية، حفظ الله على يده من سنة الرسول عليه الصلاة السلام الشيء الكثير رحمه الله وجزاه خيراً. القارئ : عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله مما قالوا، كل حدثني طائفة من الحديث فأنزل الله : (( إن الذين جاءوا بالإفك )) العشر الآيات كلها في براءتي، فقال أبو بكر الصديق، وكان ينفق على مسطح لقرابته منه : " والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة " فأنزل الله: (( ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، أن يؤتوا أولي القربى )) الآية قال أبو بكر: " بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي "، فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: " والله لا أنزعها عنه أبدا " الشيخ : هذا أيضاً فيه دليل على انعقاد اليمين حال الغضب، لأن الله قال : (( ولا يأتل أولوا الفضل )) فجعل لها اعتباراً، ومن المعلوم أن الغضب الذي أصاب أبا بكر رضي الله عنه من أي المراتب؟ من المرتبة الأولى، لا شك أنه غضب على مسطح بن أثاثة رضي الله عنه حيث قال في ابنته عائشة ما قال، مع قرابته لأنه كان ابن خالته، وقال هذا القول لا شك أنه يغضب، فحلف أن لا ينفق عليه، فلما أنزل الله : (( ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة )) ويدخل في ذلك بو بكر رضي الله عنه (( أن يؤتوا أولي القربى )) مثل مسطح، (( واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا )) يعفوا لا يؤاخذوا بالذنب، يصفحوا يعرضوا عنه، مأخوذ من صفحة العنق، لأن الإنسان إذا ولى عنك قابلتك صفحة عنقه، لأن العفو قد لا يكون فيه صفح، قد يعفو الإنسان عن المؤاخذة لكن لا يزال يذكر الذنب، فإذا عفا وصفح لم يؤاخذ بالذنب ولا كأنه جرى عليه، (( ألا تحبون أن يغفر الله لكم )) الله أكبر، عرض من الله عز وجل بهذا الرفق واللين (( ألا تحبون أن يغفر الله لكم )) وش الجواب؟ بلى والله نحب أن يغفر الله لنا ونرجو الله ذلك. قال أبو بكر : " بلى، والله إني لأحب أن يغفر الله لي " فرجع النفقة يعني ردها، وهنا قال رجع النفقة بالنصب، لأن رجع تستعمل لازماً ومتعدياً فيقال : رجعت من السفر هذه لازمة، وقال الله تعالى : (( فإن رجعك الله إلى طائفة منهم )) أي ردك هذه متعدية، رجعك الكاف مفعول به. فرجع إلى مسطح النفقة أي رد النفقة، وقال : " والله لا أنزعها منه أبداً " لأنه أعطاها رضي الله عنه لأنه يحب أن يغفر الله له، نعم السائل : قلنا أن ... دليل على أن اليمين انعقد ولكن لم تذكر الكفارة ؟ الشيخ : لم تذكر لأن الأصل إذا فعل ما حلف على تركه أو بالعكس كفر هذا هو الأصل .
باب : إذا قال : والله لا أتكلم اليوم، فصلى، أو قرأ، أو سبح، أو كبر، أو حمد، أو هلل، فهو على نيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أفضل الكلام أربع: سبحان الله، والحمد لله ، ولا إله إلا الله والله أكبر ) . قال أبو سفيان : كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل : (( تعالوا إلى كلمة سواءٍ بينناوبينكم )) . وقال مجاهد: ( كلمة التقوى : لا إله إلا الله )
القارئ : الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى : " باب : إذا قال : والله لا أتكلم اليوم، فصلى، أو قرأ، أو سبح، أو كبر، أو حمد، أو هلل، فهو على نيته ". وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أفضل الكلام أربع: سبحان الله، والحمد لله ، ولا إله إلا الله والله أكبر ) . قال أبو سفيان : كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل : (( تعالوا إلى كلمة سواءٍ بيننا وبينكم )) . وقال مجاهد: " كلمة التقوى : لا إله إلا الله ".
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال ( لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل لا إله إلا الله كلمةً أحاج لك بها عند الله )
القارئ : حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، عن أبيه، قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال : ( قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله ).
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم )
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم ).
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كلمةً وقلت أخرى قال من مات يجعل لله ندًا أدخل النار وقلت أخرى من مات لا يجعل لله ندًا أدخل الجنة )
القارئ : حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى قال : ( من مات يجعل لله ندا أدخل النار ) وقلت أخرى : ( من مات لا يجعل لله ندا أدخل الجنة ). الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله أن يبين هل الكلام عند الإطلاق يشمل الذكر أو لا يشمله ؟ فبين أن ذلك على نية الإنسان، فإذا قال والله لا أتكلم اليوم فإن كان يريد أن لا يتكلم كلام إنسان لم يحنث بالقرآن ولا بالذكر ولا بالصلاة لأن هذا لا يسمى كلام الإنسان، وإن أطلق أو أراد التعميم يعني أي كلمة تكون من لسانه فإنه على نيته. ثم استشهد رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أفضل الكلام أربع: سبحان الله، والحمد الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر ) يعني أفضل ما يتكلم به الناس هو هذه الأربع، وأما القرآن فهو أفضل منها لأن القرآن كلام الله تكلم به، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير سماه كلاماً. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل : (( تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم )) وهي أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله. وقال مجاهد : " كلمة التقوى لا إله إلا الله ".وهذا يدل على أن الذكر يسمى كلاماً. ثم استشهد بالأحاديث التي وصلها وهو قوله عليه الصلاة والسلام لما حضرت أبا طالب الوفاة : ( قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله ) أحاجَّ بالفتح، ويقال بالرفع أحاجُّ، فعلى الفتح تكون جواباً لكلمة قل وهي مجزومة وحركت بالفتح للتخفيف أو لالتقاء الساكنين، وعلى رواية الرفع أحاجُّ تكون صفة لكلمة، الجملة صفة لكلمة، والمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عمه أن يقول لا إله إلا الله لعلها تنفعه عند الله عز وجل، ولكن هذا العم كانت قد سبقت له الشقاوة والعياذ بالله فأبى أن يقول لا إله إلا الله لأنه كان عنده رجلان من قريش لما رأياه قد تأهب قالا له أترغب عن ملة عبد المطلب وهي ملة الشرك والعياذ بالله فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب فمات على هذه الكلمة، فشفع له النبي عليه الصلاة والسلام عند الله فكان في ضحضاح من النار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، وإنه لأهون أهل النار عذاباً وهو يرى أنه أشدهم عذاباً. الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى لا إله إلا الله إيش ؟ كلمة. ثم ذكر أيضاً حديث أبي هريرة الذي ختم به المؤلف كتابه وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ) ما أولانا أن نقول هاتين الكلمتين دائماً لأنهما حبيبتان إلى الرحمن جل وعلا فالذي ينبغي لنا أن نستغل الفرصة ما دام هاتان الكلمتان يحبهما الله عز وجل أن تكون دائماً على ألسنتنا وهما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( خفيفتان على اللسان سبحان وبحمده سبحان العظيم ) وكأنهما شطر من بيت رجز من خفتهما على اللسان: سبحان الله وبحمده سبحان العظيم، أكثر منهما لأنهما حبيبتان إلى الله عز وجل. الشاهد قوله : ( كلمتان ) حيث سمى هذا التسبيح إيش ؟ كلمة. طيب، قوله : ( سبحان الله وبحمده ) قال العلماء إن الواو هنا للحال يعني أسبح الله والحال أن تسبيحي مصحوباً بالحمد، والباء قالوا إنها للمصاحبة، فيجمع الإنسان هنا بين التنزيه والتمجيد والثناء، تنزيه في قوله سبحان، والتمجيد والثناء في قوله وبحمده، لأن الله عز وجل منزه عن صفات النقص ثابت له صفات الكمال. ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلمة وهي : ( من مات يجعل لله نداً أدخل النار )، وقال هو كلمة : " من مات لا يجعل لله نداً أدخل الجنة " فابن مسعود رضي الله عنه فهم من منطوق الكلام في قوله عليه الصلاة والسلام : ( من مات يجعل لله نداً أدخل النار ) فهم من هذا المنطوق المفهوم لهذا المنطوق وهو العكس بالعكس : " من مات لا يجعل لله نداً أدخل الجنة ". قد يقول قائل : أليس هناك حال وسط بين النار والجنة ؟ فالجواب لا، لأنه ليس ثمة إلا داران، إما نار وإما جنة، فمن نجا من النار دخل الجنة. فهذه الأحاديث والآثار التي ذكرها المؤلف رحمه الله تدل على أن التسبيح والتحميد يا بخاري؟ إيش؟ الطالب : أنه كلام الشيخ : أنه كلام، وأن الإنسان إذا قال والله لا أتكلم اليوم فسبح وحمد ولم يكن له نية فإنه يكون حانثاً. طيب، وفي هذا دليل على أن الكلمة في اللغة العربية هي الجملة المفيدة وأن قول ابن مالك في الألفية: وكلمة بها كلام قد يؤم هذا على اصطلاح من ؟ النحويين، أما في اللغة فالكلمة هي الجملة المفيدة، قد تكون خطبة صفحات، تسمى كلمة، قال الله تعالى : (( حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت كلا إنها كلمة )) مع أنها كلمات : (( رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت ))، وسمها الله كلمة لأن الكلمة في اللغة العربية غيرها في اصطلاح النحويين. وفي هذا دليل على أن النية تخصص العام، وهو كذلك، فمن نوى بالعام خاصاً فهو على نيته، فلو قال رجل: زوجاتي طوالق، وله أربع زوجات، وقال: أنا بغيت ثلاثا منهن، فلانة وفلانة وفلانة، فالرابعة لا تطلق، ليش؟ لأنه خصص العام بالنية. ولو قال: والله لا أتكلم وهو يريد أن لا يتكلم في هذا المجلس فقط فإنه لا يحنث إذا تكلم في مجلس آخر، لأن النية تقيد المطلق.
ما مناسبة ذكر البخاري هذا الحديث ( كلمتان خفيفتان على اللسان ... ) في آخر صحيحه ؟
السائل : ما هي الحكمة والمناسبة من ختم البخاري صحيحه بهذا الحديث؟ الشيخ : ... الحكمة ظاهرة، لأنهما كلمتان حبيبتان إلى الرحمن فأحب أن يختم كتابه بما يحبه الله عز وجل.
السائل : لو حلف قال : والله لا أكلم أحداً، وأطلق يعني ما نوى شيئاً مطلق الكلام ثم وجد رجلاً أخرس وصار يكلمه بالإشارة؟ الشيخ : هذا على نيته، والمتبادر أنه لا يكلم لفظاً لأن الإشارة لا تسمى كلاماً، ولهذا لو أشار المصلي إشارة مفهومة لم تبطل صلاته.
هل يجوز أن يقول الإنسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثلاث وثلاثين مرة ؟
السائل : إذا مثلاً في دبر كل صلاة يعني إذا واحد مثلاً يسبح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إذا يقول هكذا ثلاثاً وثلاثين ثلاثاً وثلاثين؟ الشيخ : لا، أذكار الصلاة مقيدة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر فقط. السائل : طيب الحديث الأول يعني سبحان والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هنا يقول يكون خمسة وعشرين وهذا نفسه والباب واحد ؟ الشيخ : لا، هذا غير هذا، هذا ذكر مخصوص بالصلاة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمسا وعشرين مرة.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس قال (آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة تسعًا وعشرين ليلةً ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرًا فقال إن الشهر يكون تسعًا وعشرين )
القارئ : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا سليمان بن بلال، عن حميد، عن أنس، قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة تسعاً وعشرين ليلة ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرا؟ فقال : ( إن الشهر يكون تسعا وعشرين ). الشيخ : يعني وهذا الشهر تسع وعشرون، وقد ثبت أن النبي صلى اله عليه وسلم قال : ( الشهر هكذا وهكذا وهكذا ) وقبض إبهامه في الثالثة يعني تسعةً وعشرين، ويكون أيضاً ثلاثين، وعند الشك يكمل ثلاثين، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ).