باب : إذا حلف أن لا يشرب نبيذا، فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا. لم يحنث في قول بعض الناس، وليست هذه بأنبذة عنده.
1 - باب : إذا حلف أن لا يشرب نبيذا، فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا. لم يحنث في قول بعض الناس، وليست هذه بأنبذة عنده. أستمع حفظ
فائدة : إذا قال البخاري في قول بعض الناس فهو يكني عن أصحاب أبي حنيفة
حدثني علي سمع عبد العزيز بن أبي حازم أخبرني أبي عن سهل بن سعد ( أن أبا أسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أعرس فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت العروس خادمهم فقال سهل للقوم هل تدرون ما سقته قال أنقعت له تمرًا في تور من الليل حتى أصبح عليه فسقته إياه )
الشيخ : وجه ذلك أن النبيذ يكون من التمر، وهو كذلك، النبيذ يكون من التمر ويكون من العنب من الزبيب ينبذ التمر في الماء ويبقى لمدة يوم أو يوم وليلة وربما يبقى أكثر في البلاد الباردة من أجل أن يكتسب الماء من حلاوة هذا المنبوذ، ومن أجل أن الفضلات التي في الماء يمتصها التمر فيخرج الماء نقيا حلواً.
3 - حدثني علي سمع عبد العزيز بن أبي حازم أخبرني أبي عن سهل بن سعد ( أن أبا أسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أعرس فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت العروس خادمهم فقال سهل للقوم هل تدرون ما سقته قال أنقعت له تمرًا في تور من الليل حتى أصبح عليه فسقته إياه ) أستمع حفظ
حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ( ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا )
الشيخ : مَسْكها عندي بسكون السين.
القارئ : يقول بالفتح.
الشيخ : نشوف ضبطها بعد، نعم.
القارئ : " ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شناً ".
4 - حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ( ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا ) أستمع حفظ
فوائد الحديث سودة : (ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا
واختلف العلماء في جلد ما لا يؤكل كجلد الذئب والسبع وما أشبهها فذهب بعض العلماء إلى أنه يطهر بالدبغ أيضاً قياساً على طهارة جلد الميتة بالدبغ لأن جلد الميتة صار بموتها نجساً فكذلك جلد ما لا يؤكل يكون نجساً فإذا دبغ صار طاهراً، ولكن الراجح أنه لا يطهر بالدبغ لأنه قد جاء في بعض ألفاظ الحديث : ( دباغ جلود الميتة ذكاتها ) والذكاة إنما تؤثر في مأكول اللحم، وأيضاً لا يصلح القياس من جهة أن الأصل أقوى نجاسة من الفرع لأن جلد المأكول إنما تنجس بالموت نجاسة طارئة والأصل فيه الطهارة، أما جلد ما لا يؤكل فنجاسته أصلية فهو أقوى، ولا يمكن أن يقاس الأقوى على الأضعف، إذا كان الأضعف مثلاً يطهر بالدبغ فإن هذا لا يطهر بالدبغ، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. شف الترجمة إيش يقول ؟
قراءة من الشرح
القارئ : قوله باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذاً فشرب طلاء، في رواية: الطلاء بزيادة لام، قوله: أو سكراً بفتح المهملة وتخفيف الكاف، قوله: أو عصيراً لم يحنث في قول بعض الناس وليست هذه بأنبذة عنده، في رواية الكشميهني: وليس.
وقد تقدم تفسير الطلاء والسكر والنبيذ في كتاب الأشربة.
قال المهلب : الذي عليه الجمهور أن من حلف أن لا يشرب النبيذ بعينه لا يحنث بشرب غيره ومن حلف لا يشرب نبيذاً لما يخشى من السكر به فإنه يحنث بكل ما يشربه مما يكون فيه المعنى المذكور فإن سائر الأشربة من الطبيخ والعصير تسمى نبيذاً لمشابهتها له في المعنى فهو كمن حلف لا يشرب شراباً وأطلق فإنه يحنث بكل ما يقع عليه اسم شراب.
قال ابن بطال : ومراد البخاري ببعض الناس أبو حنيفة ومن تبعه، فإنهم قالوا إن الطلاء والعصير ليسا بنبيذ، لأن النبيذ في الحقيقة ما نبذ في الماء ونقع فيه ومنه سمي المنبوذ منبوذاً لأنه نبذ أي طرح فأراد البخاري الرد عليهم، وتوجيهه من حديثي الباب أن حديث سهل يقتضي تسمية ما قرب عهده بالانتباذ نبيذاً وإن حل شربه، وقد تقدم في الأشربة من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له ليلاً فيشربه غدوة وينبذ له غدوة فيشربه عشية، وحديث سودة يؤيد ذلك فإنها ذكرت أنهم صاروا ينتبذون في جلد الشاة التي ماتت وما كانوا ينبذون إلا ما يحل شربه، ومع ذلك كان يطلق عليه اسم نبيذ، فالنقيع في حكم النبيذ الذي لم يبلغ حد السكر، والعصير من العنب الذي بلغ حد السكر في معنى النبيذ من التمر الذي بلغ حد السكر.
وزعم ابن المنير في الحاشية أن الشارح بمعزل عن مقصود البخاري هنا، قال: وإنما أراد تصويب قول الحنفية ومن ثم قال لم يحنث ولا يضره قوله بعده في قول بعض الناس فإنه لو أراد خلافه لترجم على أنه يحنث وكيف يترجم على وفق مذهب ثم يخالفه انتهى.
والذي فهمه ابن بطال أوجه وأقرب إلى مراد البخاري، والحاصل أن كل شيء يسمى في العرف نبيذا يحنث به إلا إن نوى شيئاً بعينه فيختص به، والطلاء يطلق على المطبوخ من عصير العنب وهذا قد ينعقد فيكون دبساً وربا فلا يسمى نبيذاً أصلاً وقد يستمر مائعاً ويسكر كثيره فيسمى في العرف نبيذاً، بل نقل ذلك ابن التين عن أهل اللغة أن الطلاء جنس من الشراب، وعن ابن فارس أنه من أسماء الخمر، وكذلك السكر يطلق على العصير قبل أن يتخمر، وقيل هو ما أسكر منه ومن غيره، ونقل الجوهري أن نبيذ التمر والعصير ما يعصر من العنب فيسمى بذلك ولو تخمر.
وقد مضى شرح حديث سهل في الوليمة من كتاب النكاح، وعلي شيخه هو ابن المديني.
وأما حديث سودة فهي بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية من بني عامر بن لؤي القرشية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة وهو بمكة ودخل بها قبل الهجرة.
قوله أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك.
الشيخ : الرواية الصحيحة أن عائشة تزوج بها بعد خديجة لكن لما لم يدخل بها خفي على بعض الناس فظن أنه تزوج سودة قبلها، هذا هو الراجح، نعم.
القارئ : قوله: فدبغنا مسَكها بفتح الميم وبالمهملة أي جلدها.
القارئ : عندي مسكة يقول : فدبغنا مسكها بفتح الميم وسكون السين المهملة أي جلدها
الشيخ : أنا عندي مشكول مسكها
القارئ : قوله: حتى صار شنا بفتح المعجمة وتشديد النون أي باليا، والشنة القربة العتيقة.
وقد أخرج النسائي من طريق مغيرة بن مقسم عن الشعبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً في دباغ جلد الشاة الميتة غير هذا، وأشار المزي في الأطراف إلى أن ذلك علة لرواية إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي التي في الباب، وليس كذلك، بل هما حديثان متغايران في السياق، وإن كان كل منهما من رواية الشعبي عن بن عباس ورواية مغيرة هذه توافق لفظ رواية عطاء عن ابن عباس عن ميمونة وهي عند مسلم، وأخرجها البخاري من رواية عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس بغير ذكر ميمونة ولا ذكر الدباغ فيه، ومضى الكلام على ذلك مستوفى في أواخر كتاب الأطعمة.
قال ابن أبي جمرة: في حديث سودة الرد على من زعم أن الزهد لا يتم إلا بالخروج عن جميع ما يتملك، لأن موت الشاة يتضمن سبق ملكها واقتنائها، وفيه جواز تنمية المال لأنهم أخذوا جلد الميتة فدبغوه فانتفعوا به بعد أن كان مطروحاً، وفيه جواز تناول ما يهضم الطعام لما دل عليه الانتباذ، وفيه إضافة الفعل إلى المالك وإن باشره غيره كالخادم اهـ ملخصاً.
السائل : أحسن الله إليكم الشهر إذا أطلق يكون ثلاثين يوما أو تسع وعشرين ؟
الشيخ : إذا أطلق فهو من الهلال إلى الهلال.
السائل : يعني إذا أراد أن يصوم شهرين متتابعين أو ثلاثة وبدأ..
الشيخ : إذا بدأ من الهلال يختم بالهلال الثالث.
السائل : إذا لم يبن الهلال ؟
الشيخ : إذا لم يبن الهلال فقيل يكمل ستين يوماً، وقيل بالهلال أيضاً وهو الصحيح.
السائل : في الحديث هنا بدأ بالهلال ؟
الشيخ : إي، بدأ بالهلال.
الشيخ : ولا يمتنع أنه بدأ من نصف الشهر ، وكان الشهر الذي بدأه ناقصاً فيكون الشهر الثاني إلى اليوم الذي بدأ فيه، مثلاً بدأ يوم خمسة عشر يكون آخر صومه الرابع عشر، لو نقص الهلال.
السائل : معنى قوله أنفكت رجله
الشيخ : الرسول صلى الله عليه وسلم سقط من فرسه فانفكت رجله، انفكاك الرجل أن العصب ينطلق بدل ما كان متركب بعضه مع بعض تنفك .
باب : إذا حلف أن لا يأتدم، فأكل تمرا بخبز، وما يكون منه الأدم.
حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ( ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله ) وقال ابن كثير أخبرنا سفيان حدثنا عبد الرحمن عن أبيه أنه قال لعائشة بهذا
وقال ابن كثير، أخبرنا سفيان، حدثنا عبد الرحمن، عن أبيه، أنه قال لعائشة: بهذا.
الشيخ : هذا أيضاً يرجع إلى العرف، فإذا لم العرف فإن الائتدام الخبز باللحم أو تأديم الخبز باللحم يعتبر إيداماً، لأن أصل الإدام من الالتئام والجمع، فإذا أخذ الأنسان خبزة ووضع فيها تمرا وأكله فهذا إيدام أو عسلا فهذا إيدام أو جبنا فهذا إيدام، نعم.
8 - حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ( ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله ) وقال ابن كثير أخبرنا سفيان حدثنا عبد الرحمن عن أبيه أنه قال لعائشة بهذا أستمع حفظ
حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك قال ( قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفاً أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء فقالت نعم فأخرجت أقراصاً من شعير ثم أخذت خماراً لها فلفت الخبز ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمه فقالت الله ورسوله أعلم فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة حتى دخلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمي يا أم سليم ما عندك فأتت بذلك الخبز قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخبز ففت وعصرت أم سليم عكةً لها فأدمته ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون أو ثمانون رجلاً )
الشيخ : الله أكبر، هذا من آيات الله حيث أنزل الله البركة في هذا الطعام في هذا الخبز أيضاً، أقراص من شعير حتى شبعوا وكانوا سبعين أو ثمانين.
9 - حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك قال ( قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفاً أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء فقالت نعم فأخرجت أقراصاً من شعير ثم أخذت خماراً لها فلفت الخبز ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمه فقالت الله ورسوله أعلم فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة حتى دخلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمي يا أم سليم ما عندك فأتت بذلك الخبز قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخبز ففت وعصرت أم سليم عكةً لها فأدمته ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون أو ثمانون رجلاً ) أستمع حفظ
فوائد حديث دعوة أم سليم .
وفيه بيان كمال عقل أم سليم لأن أبا طلحة رضي الله عنه كأنه استغرب أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي بالقوم جميعاً ولكنها قالت : الله ورسوله أعلم، يعني فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بأن الطعام سيكفيهم ما أتى بهم.
وفيه أيضاً دليل على جواز الشبع، ولكن هذا أحياناً وإلا فإن الأفضل أن يكون الإنسان أكله أثلاثاً، ثلث للطعام، وثلث للشراب، وثلث للنفس، فإذا جاع أكل، هذا هو الأحسن والأولى، أما أن الإنسان يملأ بطنه حتى لا يكاد أن يقوم إلا برديف يساعده فهذا لا ينبغي، فالذي ينبغي للإنسان أن يقلل من الطعام لكن لا بأس بالشبع أحياناً.
والشاهد من هذا الحديث أن هذا الشعير أدم بماذا؟ بعكة من سمن، فالدهن قد يكون إداما، لأن الإدام اسم لكل ما يؤتدم به من أي نوع كان.
باب : النية في الأيمان
قال البخاري رحمه الله : " باب النية في الأيمان ".
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول( إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه )
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
قال المؤلف رحمه الله : " باب النية في الأيمان " ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو حديث عظيم يدخل في جميع أبواب العلم من العقائد والعمليات، في الطهارة وفي الصلاة وفي الصدقة وفي الحج وفي البيع وفي الرهن وفي النذور، وفي جميع أبواب العلم، ليس هناك حديث فيما نعلم أوسع منه، لأنه يدخل في العادات والعبادات وفي كل شيء.
يقول المؤلف إنه من جملة ما يدخل فيه الأيمان، فإن الأيمان بالنية حسب ما نوى الإنسان بيمينه. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله في ترتيب ما يرجع إليه في الأيمان أنه يرجع أولاً إلى نية الحالف بشرط أن يحتملها اللفظ، فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين، ما السبب الذي جعلك تحلف، فإن لم يكن سبب رجع إلى ما يدل عليه اللفظ، يعني إلى الحقيقة التي يدل عليها اللفظ.
12 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول( إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) أستمع حفظ
فائدة : الحقيقة التي يدل عليها اللفظ ثلاثة أقسام عرفية و شرعية و لغوية
فنرجع إلى النية إذا احتملها اللفظ، أما إذا لم يحتملها فإنه لا يرجع إليها لأنها لغو، مثال ذلك: رجل قال والله ما أنام الليلة إلا على فراش، ونوى الأرض فخرج إلى الصحراء فنام فقيل له في ذلك، ماذا قيل له؟
الطالب : لقد حلفت أن ..
الشيخ : قال والله ما أنام الليلة إلا على فراش فقيل فخرج إلى الصحراء فنام على الأرض فقيل له في ذلك ،كيف تنام على الأرض وأنت قلت ما أنام إلا على فراش
الطالب : النية أولاً
الشيخ : النية ماذا نوى؟
الطالب : نوى أن ينام على الأرض
الشيخ : والأرض فراش
الطالب : في نيته أن ينام على فراش
الشيخ : لكن هذا اللفظ هل يحتمل هذه النية
الطالب : لا يحتمل
الشيخ : اشترطنا في الرجوع إلى النية أن يحتملها اللفظ
الطالب : يحتملها اللفظ، لأن الله سمى الأرض فراشا كما قال تعالى .
الشيخ : (( الله الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءً ))، إذن اللفظ يحتمل النية، أو لا ؟ كذا ؟ طيب. رجل آخر قال : والله لا أبيع الخبز اليوم، ثم أخذ طبقاً من خبز فباعه، فقيل له في ذلـك، فقال أردت بالخبز اللحم.
الطالب : يحنث لأنه لا يحتمله اللفظ
الشيخ : نعم لأن الخبز ما يمكن أن يكون معناه اللحم. واضح ؟ طيب. إذن نرجع أولا إلى إيش؟ إلى النية بشرط أن يحتملها اللفظ. طيب لو نوى خلاف ظاهر اللفظ نرجع إلى نيته؟ لو نوى خلاف الظاهر؟ طيب آدم قال إنه إذا خرج إلى الصحراء ونام على الأرض لم ينم على فراش لأن ظاهر اللفظ عند جميع الناس أن من قال والله لا أنام إلا على فراش وش ظاهره؟ أنه لا ينام إلا على فراش مفروش، بساط أو شبهه، فهذه النية خالفت ظاهر اللفظ، ومع ذلك أنتم قلتم إنه يرجع إلى النية لأن اللفظ يحتمله، إذن ترجعون عن جوابكم الأول أو لا؟ ارجعوا هو أزكى لكم.
إذا كان يحتملها اللفظ ولو كان خلاف ظاهر اللفظ فإننا نرجع إلى نيته، وإلا لو قال والله لا أنام إلا على فراش فكل الأمة تعرف أن ظاهر اللفظ أن المراد به إيش؟ الفراش الذي يفرش على الأرض لا ظهر الأرض. عرفتم يا جماعة.
طيب، إذن يرجع إلى نية الحالف ولو خالفت ظاهر اللفظ.
طيب، قال والله لا أكلم الناس اليوم، خرج من بيته من لقي قال له السلام عليكم ، يحنث؟ قال أنا أردت بالناس الفسقة، وأنا ما سلمت إلا على عدول ماذا نقول؟ يقبل أو ما يقبل؟ يقبل يا إخوان، لأن الناس صيغتها العموم، واللغة العربية تبيح أن يريد الإنسان بالعموم الخصوص، أليس كذلك؟ قال الله تعالى : (( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم )) وهم لم يقل لهم جميع الناس، ولم يجمع لهم جميع الناس، فهمتم الآن؟
إذن هذا الرجل الذي خرج وهو حالف أن لا يكلم الناس وصار من وجد سلم عليه؟ يحنث أو لا؟ لا يحنث بناء على نيته، فقد خالفت الظاهر.
طيب، رجل قال: والله لا أكلم الناس فخرج إلى السوق وصار يسلم على الفسقة والعدول والصغار والكبار، ولم يمر بأحد إلا سلم عليه، يحنث ؟ قال أردت أن أكلم الناس بغير السلام ؟ لا يحنث لأن اللفظ يحتمله.إذن فالنية حاكمة على اللفظ لكن بشرط أن يحتملها اللفظ.
طيب، إذا لم نجد نية، يعني إذا لم تكن له نية يرجع إلى سبب اليمين، ما السبب أنك حلفت؟
مثاله : قيل له إن فلاناً رجل يسبك ويغتابك عند الناس ويفشي عنك أشياء، قال : والله لا أكلمه، ثم تبين بعد أن الذي أخبره بذلك ظن أن الذي كان يغتابه ويسبه هو فلان، وليس إياه، ثم كلمه، أنتم فاهمين السؤال أو أعيده ؟ يحنث أو لا ؟
أعيد المثال بالاسم: جاءه رجل فقال إن زيدا يسبك ويغتابك ويفشي عنك أسرار، فقال والله لا أكلم زيداً ما عشت، ثم إن الرجل الذي قال إن زيداً يغتابك ويسبك ويفشي أسرارك قال أنا كنت أحسبه زيداً فإذا هو عمرو، فكلم الرجل كلم زيداً بعد أن حلف على أن لا يكلمه، يحنث أو لا ؟ ليش ؟
لا يحنث، لأن سبب اليمين تبين أنه ليس موجودا، يعني تبين عدم سبب اليمين فحينئذٍ لا يحنث.
إذا لم يكن عنده لا هذا ولا هذا، فإننا نرجع إلى مدلول اللفظ. مدلول اللفظ عرفي وشرعي ولغوي، يرجع إلى العرفي لأنه أقرب إلى مراد المتكلم ولكن إذا كان للعرفي معنى صحيح شرعاً ومعنى فاسد فإنه يحمل على المعنى الصحيح شرعا.
طيب، الشاة مثلاً قال والله لأشترين اليوم شاةً ثم خرج إلى السوق واشترى معزاً يحنث؟ يحنث لأن العرف عندنا أن الشاة هي الأنثى من الضأن لكن في اللغة الشاة تطلق على المعز وعلى الضأن، ونحن نقول إذا اختلف العرف واللغة قدم العرف لأنه أقرب إلى مقصود المتكلم لا سيما العامة، العامة لا يعرفون مدلول الألفاظ إلا ما كان في عرفهم.
طيب، إذا قال والله لا أبيع اليوم شيئاً ثم خرج وباع دخاناً، يحنث؟
الطالب : يحنث لأن في عرفه أن هذا بيع وهذا شيء
الشيخ : قلنا إذا كان للفظ مدلول عرفي ولكنه في الشرع له معنيان صحيح وفاسد يحمل على الصحيح، ففي هذا المثال لا يحنث لأن هذا البيع شرعاً غير صحيح فاسد، فإذا كان له في الشرع معنى صحيح وفاسد يحمل على الشرعي الصحيح.
طيب، إذن متى نرجع إلى الحقيقة اللغوية؟ إذا لم يكن عرف ولا شرع، إذا لم يكن هناك حقيقة شرعية للفظ ولا حقيقة عرفية حينئذٍ نرجع إلى اللغة.
فإذا قال قائل: والله لا أصلي اليوم، ثم قام فصلى، يحنث؟
الطالب : لا يحنث
الشيخ : ليش ما يحنث يا جماعة؟ هذا حقيقة شرعية وعرفية، العامة كلهم ما يعرفون الصلاة إلا الصلاة، والشرع لا يعرف الصلاة إلا الصلاة، حينئذٍ لو قال أردت اللغة أن لا أدعو يعني مراده الدعاء المجرد ما هو الدعاء الذي الصلاة؟ قلنا لا حنث عليك لأن لفظك يحتمله يحتمل المعنى الذي أردت فلا حنث عليك. المهم أن هذه قاعدة مفيدة في الأيمان.
فائدة : إستدلال شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الحديث أن الطلاق يجري مجرى الأيمان إذا أراد به اليمين
يعني مثلاً لو قال إنسان : إن دخلت هذا البيت فزوجتي طالق، هو لا يريد أن يطلق زوجته لكن يريد أن يمتنع فهذا عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أنه لو دخل البيت الذي علق الطلاق على دخوله لو دخله لطلقت المرأة ولو كان ينوي المنع، ولكن شيخ الإسلام يقول لا ما دام أنه لا يريد طلاق امرأته وإنما يريد منع نفسه لكنه جعل هذا من باب التغليظ على نفسه فإن زوجته لا تطلق وعليه كفارة يمين، واستدل بهذا الحديث : ( إنما الأعمال بالنيات ) وهذا ما نوى الطلاق. واستدل أيضاً بالآثار التي جاءت عن الصحابة في العتق أن الإنسان إذا نذر أن يعتق عبده نذراً جارياً مجرى اليمين فإنه يجزؤه كفارة يمين، يعني مثل أن يقول إن كلمت زيداً فعبدي حر فقد ورد عن الصحابة أنه لا يلزمه تحرير عبده وعليه كفارة يمين، لكن لم يرد عنهم شيء في الطلاق، في الطلاق ما ورد عن الصحابة شيء، ورد في العتق.
فيقول شيخ الإسلام جواباً عن ذلك إن الحلف بالطلاق ليس معهوداً في عهد الصحابة ولذلك لم يرد عنهم في ذلك فتيا، كما أن الحلف بالعتق ليس معهوداً في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يقع فيه فتيا من الرسول عليه الصلاة والسلام.
قال وإذا كان الصحابة حكموا بأن العتق المعلق على شرط الجارية مجرى اليمين حكمه حكم اليمين مع تشوف الشارع للعتق وتغليبه في السريان فالطلاق المكروه شرعاً من باب أولى أن لا يقع.
وما قاله رحمه الله لا شك أنه عين الصواب وأن الطلاق المقصود به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب جار مجرى اليمين. ويؤيده من حيث الدليل قوله تعالى : (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) فجعل التحريم جعله يميناً مع أنه لم يحلف، قال حرام علي أن أدخل هذا البيت فدخل نقول عليك كفارة يمين.
والصحيح أن هذا شامل حتى للزوجة لو قال حرام علي زوجتي إن دخلت هذا البيت فدخله فإن الزوجة لا تحرم عليه ولكن عليه كفارة يمين، لأن تحريم الزوجة وغيرها سواء، لا فرق بين تحريم الزوجة وغيرها، الكل مما أباح الله فإذا حرمه على نفسه قاصداً بذلك معنى اليمين كان له حكم اليمين، بل حتى الظهار على القول الراجح إذا أجراه مجرى اليمين كان يميناً مثل أن يقول إن فعلت كذا فزوجتي كظهر أمي علي فهذا حكمه حكم اليمين إذا أراد به اليمين.
كل هذا نأخذه من قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى ).
ثم ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلاً بالهجرة، الهجرة هجرتان هجرة بالبدن وهجرة بالعمل، وقد أشار إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله : ( المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ) هذه هجرة إيش؟ هذه هجرة عمل.
وقوله تعالى : (( للفقراء المهاجرين )) هجرة بدن. هجرة البدن أن ينتقل الإنسان من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وبلد الشرك ليست التي يحكم حكامها بغير ما أنزل الله، لا، التي يعلم أنها بلاد شرك ليس فيها شعائر الإسلام، لا أذان ولا جماعة ولا جمعة، هذه بلاد الشرك، أما بلاد يعلن فيها بالأذان ويحضر الناس الجماعة والجمعات فهي بلاد إسلام ولو كان حكامها يحكمون بغير ما أنزل الله لأن الكفر هنا ما هو في الدار، فيمن؟ في الحاكم، أما الدار فهي دار إسلام، ولذلك تجد أهلها يتربصون بهذا الحاكم ريب المنون أن يقضي الله عليه أو يقضي الله عليه بأيديهم، لأنها دار إسلام، ولو أننا جعلنا كل بلد يحكم حكامها بغير ما أنزل الله بلاد كفر ما أظن أننا نجد اليوم بلاد إسلام إلا نادرا، عرفتم؟ لذلك نقول بلاد الكفر هي التي يعلن فيها شعائر الكفر نواقيس، وتخفض فيها شعائر الإسلام فلا أذان ولا جمعة ولا جماعة ولا شهر رمضان، ولا جمعة يوم جمعة، هذه بلاد الكفر.
إذن الهجرة نوعان: هجرة بدن، وهجرة عمل، هجرة العمل هجرة المعاصي، ويمكن أن تكون لله أو لا؟ يمكن أن تكون لله ويمكن أن تكون لغير الله، فرجل يتصنع أمام شخص يرجوه يتصنع بترك المحرمات وكان يشرب الدخان لكن تصنع بتركه عند من يرجوه، كان يحلق لحيته لكن يتصنع بإعفائها عند من يرجوه، وحدثت أن جماعة من المدرسين تقرر رحيلهم إلى بلادهم في يوم الثلاثاء مثلاً، وكانوا يعفون لحاهم في البلاد التي يدرسون فيها، فلما كان ليلة الثلاثاء قالوا في الصباح سنسافر وسنقدم على أهلنا نحلق اللحية، فحلقوا اللحى تماماً ولكن الله فضحهم، ما سافروا الرحلة تأخرت، فلما كان في الصباح وجاؤوا للناس سبحان الله أنشأكم الله خلقاً آخر، فهذا خجل عظيم، هجرة حلق اللحية في مثل هذا هجرة عمل أو لا ؟ هجرة عمل لكن من الناس من يهجر حلق اللحية ويعفي اللحية لله، ومنهم من يفعل ذلك تصنعاً لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. كذلك الهجرة من البلد من الناس من يخرج من البلد مهاجرا إلى الله عز وجل، ومنهم من يخرج لدينا يصيبها أو امرأة يتزوجها.
ثم انظر إلى قول النبي صلوات الله وسلامه عليه : ( من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ) كيف أظهر، ولم يقل فهجرته إلى ما هاجر إليه، بل قال : ( إلى الله ورسوله ) لأن هذا شرف وتعظيم وتكريم، يعني هجرته إلى أمر عظيم شريف وهو أن تكون هجرته إلى الله ورسوله، الثاني هجرته إلى دينا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها لأن المراد حقير فلحقارته طوى ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من بلاغت كلام الرسول عليه الصلاة والسلام.
14 - فائدة : إستدلال شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الحديث أن الطلاق يجري مجرى الأيمان إذا أراد به اليمين أستمع حفظ
الحقيقة التي يدل عليها اللفظ ألا يستغنى عنها بالنية ؟
الشيخ : بالنية عن ؟
السائل : عن قولنا القسم الثالث دلالة اللفظ حقيقة وشرعية؟
الشيخ : لا لا، لأنه قد لا ينوي الإنسان، تلك الساعة ما عنده نية، فإن وجدت النية فما يحتاج.
البعض يضطر أن يحلق لحيته إذا رجع إلى بلده خوفاً من السجن فهل هو آثم ؟
الشيخ : الحلق في قوله الله تعالى : (( ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين )) وفي قوله تعالى : (( ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه )) وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما شكا إليه الصحابة ما يجدون من كفار قريش : ( اصبروا فإن من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما بين جلده وعظمه ) يمشط يمشط، ويصبر فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر.
أما لو جيء بالإنسان فقيل له احلق وإلا أودعناك السجن فحينئذٍ قد يقال إنه يحل له الحلق لأنه مكره، أو أمسك وحلقت لحيته غصباً عليه، وأما أن يتوقع فليصبر، وإذا خضع الناس لمثل هذا التهديد من ولاة الأمور اندثرت معالم الإسلام، وإذا تكاتفوا وكل واحد أبى إلا أن يبقى على ما يقتضيه الإسلام حصل خير كثير. هذا مع أننا نقول: إن هذا مجرد وهم لأن البلاد التي يشيرون إليها سمعنا أنها لا تفعل الآن، من قبل لا ندري، لكن الآن ما تفعل شيئاً في هذا الأمر، إنما تفعل فيمن يعارض سياستها، هذا هو الذي يمكن يؤذى.