حدثنا آدم حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضيه قال نعم قال فاقض الله فهو أحق بالقضاء )
القارئ : حدثنا آدم، حدثنا شعبة، عن أبي بشر، قال: سمعت سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أختي قد نذرت أن تحج، وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لو كان عليها دين أكنت قاضيه ) قال: نعم، قال: ( فاقض الله، فهو أحق بالقضاء ). الشيخ : نعم، من مات وعليه نذر هل يقضى عنه ؟ البخاري رحمه الله لم يجزم، ولكنه استدل بأثرين عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال: " صلي عنها " لو كان المخاطب ذكراً لقال صل عنها بدون ياء.طيب، صلي عنها يعني في نفس المسجد. ففي هذا دليل على أن من نذر شيئا من العبادات ومات قبل أن يقضيه فإنه يقضى عنه سواء كان صلاة أو غيرها. وهنا فيه إشكال وهو قوله أنها نذرت صلاة في قباء، فهل تتعين الصلاة في قباء؟ نقول إذا نذر الصلاة في المساجد الثلاثة فإنه يلزمه أن يصلي في المكان الذي نذره إلا أنه يحل له أن ينتقل من المفضول إلى الأفضل، أما غير المساجد الثلاثة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) فلا يجوز شد الرحل إليها، ولكن قباء لا يشد الرحل إليه من المدينة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت ماشيا، لا يحتاج إلى شد رحل، وقباء من المساجد التي تقصد لذاتها لقوله تعالى : (( لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه )) ولكن لو أن الإنسان الذي نذر أن يصلي في قباء وهو في المدينة صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك مجزئاً بدليل أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة : يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال : ( صل ها هنا ) فأعاد عليه قال : ( صل ها هنا )، فأعاد عليه قال : ( شأنك إذن ) أي الأمر إليك، فهذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن ينتقل من المفضول إلى الأفضل، وذلك لأنه من جهة النظر، الدليل عرفتموه، لكن من جهة النظر أنه إذا أتى بالأفضل فقد أتى بالمفضول لأن الأفضل مشتمل على أجر المفضول وزيادة.
السائل : إذا نذر مثلاً أن يتصدق بأكثر من ثلث ماله وبعدين مات؟ الشيخ : إذا نذر أن يتصدق بأكثر فإنه يجزئه الثلث، إلا إذا كان المنذور معيناً، مثل قال: لله علي نذر أن أتصدق بهذا المال فعينه، فيلزمه أن يتصدق به ولو زاد على الثلث.
السائل : ... الشيخ : إي صلاة الفريضة بأصل الشرع السائل : ... الشيخ : مثل؟ السائل : مثل ما يستطيع أن يصلي الشيخ : ما يصلى عنه، الواجب بأصل الشرع ما تدخله النيابة إلا فيما جاءت به السنة مثل الصوم والحج. الشيخ : طيب، حديث ابن عباس، ورد بعدة ألفاظ، منها أن السائل امرأة، ومنها أن الناذر أم، فهل هذا الخلاف يعد اضطراباً في الحديث يوهن الحديث ويضعفه ؟ يرى المحققون من أهل الحديث أن مثل هذا الاختلاف لا يعد اضطراباً وذلك لأنه لا يؤثر على أصل المعنى، فيحتمل أن الرواة اختلفوا فيه بناء على أنه يجوز نقل الحديث بالمعنى أو على أن الواحد منهم يقول أنا إذا نسيت الشخص فلا يهم لأن المقصود هو الحكم، فلهذا لا يعدون مثل ذلك اضطراباً فصححوا مثل الحديث، وصححوا مثل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في بيع الجمل للرسول صلى الله عليه وسلم مع الاختلاف في ثمنه، وصححوا حديث فضالة بن عبيد في القلادة التي باعها بدنانير وفيها خرز، واختلف الرواة في مقدار الثمن، لماذا؟ لأن هذا إيش؟ لا يؤثر في أصل الحديث، فلا يعد اضطراباً موهناً للحديث. طيب، وقوله : " إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت "، ظاهر الحديث وجوب الحج وإن لم يدرك الناذر زمنه، ظاهره أنه يجب قضاء النذر وإن لم يدرك زمنه، مثل لو قال لله علي نذر أن أحج هذا العام عام 1412، ومات قبل أن يدركه الحج، هل يقضى عنه ؟ هذا ينبني على خلاف عند العلماء، هل التمكن من الأداء شرط أو ليس بشرط؟ من قال إن التمكن من الأداء شرط قال إنه لا يقضى عنه النذر في هذا الحال لأنه لم يتمكن من أدائه، مات قبل. ومن قال إنه ليس بشرط وقال إن النذر يثبت بمجرد إلزام الإنسان نفسه به، سواء تمكن من أدائه أم لم يتمكن قال إنه في هذه الحال يجب عليه الوفاء يعني قصدي إنه يقضى عنه.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى : "باب النذر فيما لا يملك وفي معصية".
حدثنا أبو عاصم عن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه )
القارئ : حدثنا أبو عاصم، عن مالك، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ).
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حميد حدثني ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ورآه يمشي بين ابنيه ) وقال الفزاري عن حميد حدثني ثابت عن أنس
القارئ : حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن حميد، حدثني ثابت، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ) ورآه يمشي بين ابنيه. وقال الفزاري، عن حميد، حدثني ثابت، عن أنس
حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه)
القارئ : حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه ).
حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن طاوساً أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانًا بخزامة في أنفه فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيده)
القارئ : حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام أن ابن جريج، أخبرهم قال: أخبرني سليمان الأحول، أن طاوساً، أخبره، عن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنساناً بخزامة في أنفه، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم أمره أن يقوده بيده ).
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال ( بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه ) قال عبد الوهاب حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم
القارئ : حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مره فليتكلم وليستظل وليقعد، وليتم صومه ). قال عبد الوهاب، حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب هو "باب النذر فيما لا يملك وفي معصية " فيما لا يملك أي في شيء لا يدخل تحت ملكه مثل أن ينذر عتق عبد فلان، قال لله علي نذر أن أعتق هذا العبد وهو لغيره فإن هذا النذر لا ينعقد وذلك لأنه لا يملك اعتاقه ولكن يجب عليه كفارة يمين، لأن كل نذر عقده الإنسان ولم يوف به لعذر حسي أو شرعي فإنه يجب عليه أن يكفر كفارة يمين. أما المعصية فقد سبق لنا أيضاً، لو نذر الإنسان معصية، مثل أن تقول المرأة: لله علي نذر أن أصوم أول يوم من حيضتي، فإن هذا النذر لا يصح ولا ينعقد، لماذا؟ لأنه نذر محرم، أو يقول قائل: لله علي نذر أن أصوم يوم النحر أو يوم الفطر أو أيام التشريق فكل هذا نذر معصية، أو يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين بعد العصر، كل هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به، ولكن ماذا يلزم؟ يجب عليه أن يكفر كفارة يمين. ثم ذكر المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه )، وقد سبق الكلام على هذا الحديث وبينا أنه إذا نذر أن يطيع الله وجب عليه طاعة الله، سواء كان هذا النذر معلقاً مثل أن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أتصدق بكذا، أو كان غير معلق مثل أن يقول لله علي نذر أن أتصدق بكذا، فيجب عليه أن يوفي بنذره. وإذا نذر نذراً معلقاً فهل يأكل منه مثل أن يقول لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أذبح شاة أو جزوراً؟ فإننا نسأله عن نيته هل قصده بهذا أن يتصدق بلحمها شكرا لله فإنه لا يجوز أن يأكل منها، لأن ما أخرجه لله لا يأكل منه، أو يريد بذلك أن يذبح هذا على سبيل الفرح والابتهاج والسرور كما يفعل الإنسان إذا قدم له قادم فإنه يذبح ويدعو الناس إلى ذلك، فإن كان الأول وجب عليه أن يتصدق بها جميعاً، وإن كان الثاني فهو بالخيار إن شاء نفذ النذر وإن شاء ترك تنفيذ النذر، ولكن يطعم عشرة مساكين يعني يكفر كفارة يمين، لأن هذا من باب نذر المباح، وقد سبق لنا في أقسام النذر أن نذر المباح يخير بين فعله وكفارة اليمين، وإن شاء ذبح الشاة وعزم عليها وأكل منها، لأن هذا ليس من باب نذر الطاعة ولكنه من باب نذر المباح. أما قوله : ( إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ) ورآه يمشي بين ابنيه، كأن هذا الرجل نذر أن يمشي مشياً يشق عليه وتعب فصار يمشي بين ابنيه يعني متمسكاً بهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ) تعذيب مصدر مضاف إلى الفاعل ونفسه مفعول به، وإذا أردت أن تعرف مثل هذا التركيب فحول المصدر إلى الفعل فقل: إن الله غني عن أن يعذب هذا نفسه، تجد أن هذا فاعل، ونفسه مفعول به. إذن تعذيب مصدر مضاف إلى الفاعل ونفسه مفعول به، وهذا إشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن هذا الفعل لا ينبغي، لا ينبغي للإنسان أن ينذر نذراً يشق عليه، فإن فعل فإن النذر ينعقد ولكن لا يفعله ويكفر كفارة يمين بناءً على القاعدة. أنظر الفتح .
" قراءة من فتح الباري لابن حجر " القارئ : وأما حديث أنس وهو الثاني من أحاديث الباب فذكره هنا مختصراً وتقدم في أواخر الحج قبيل فضائل المدينة بتمامه وأوله رأى شيخا يهادى بين ابنيه قال ما بال هذا قالوا نذر أن يمشي فذكر الحديث وفيه وأمره أن يركب. الشيخ : انتهى الكلام ؟ أما الحديث الثالث فهو عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. وكان هذا الزمام قد علق بأنفه وصاحبه يقوده به، وهذا لا شك أنه يؤثر على الطائف ويؤثر على الطائفين الآخرين لأن هذا الحبل الذي ربط بأنفه لا بد أن يضيق المكان على الطائفين فلهذا قطعه النبي عليه الصلاة والسلام ثم أمره أن يقوده بيده.
فوائد حديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه .
الشيخ : وفي هذا دليل على جواز تغيير المنكر باليد وهو واجب لمن قدر عليه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ) وقوله : ( فإن لم يستطع ) يعني إن لم يستطع حساً أو حكماً، حساً مثل أن يكون المنكر كبيراً لا يستطيع أن يغيره لا يقوى أن يغيره، حكماً : أن يكون يمكنه أن يغيره وعنده قوة ولكن يخشى من مفسدة أكبر، ففي هذه الحال يدرأ المفسدة الكبرى بهذه المفسدة الصغرى. وفيه أيضاً في الحديث الذي بعده حديث ابن عباس أن النبي عليه السلام رأى رجلاً قائماً وفي لفظ أنه كان قائماً في الشمس فسأل عنه فقالوا : أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، نذر نذر شديد، سبحان الله العظيم كيف يقع من الإنسان هذا النذر، يقوم ولا يقعد، ويتشمس ولا يستظل، ويصوم، فصار عنده ثلاثة أنواع، ولا يتكلم، أربعة أنواع: أنه يقف في الشمس وأنه يكون صائماً وأنه لا يتكلم، وهذا لا شك أنه معذب لنفسه في هذا النذر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام : ( مره فليتكلم ) ضده قوله لا يتكلم، ( وليستظل ) ضد قوله ولا يستظل، ( وليقعد ) ضد قوله ( يقوم )، ( وليتم صومه ) أمره أن يتم صومه، لأنه إذا أتم صومه في ظلال وهو قاعد لم يضره، فلهذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتم صومه لأن صومه طاعة، وأما كونه لا يستظل فهذا ليس بطاعة، وكونه أيضا يقف ليس بطاعة، وكونه يسكت ليس بطاعة، فلهذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يدع هذا الذي نذر من هذه الثلاثة وأن يتم صومه لأن الصوم طاعة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ). وفي هذا دليل على أن نذر المباح أو المكروه أو المحرم لا يوفى، لكن المباح يخير بين فعله وبين كفارة اليمين، بخلاف المحرم أو المكروه فإنه ينهى عنه. السائل : هل عليه كفارة ؟ الشيخ : عليه كفارة ،كل نذر لا يوفى فعليه الكفارة. السائل : الباب في النذر فيما لا يملك وفي المعصية والأحاديث كلها في المعصية ؟ الشيخ : لأن الذي لا يملك كالمعصية، المعصية لا يملك فعلها شرعاً، وكذلك الذي لا يملكه لا يملك فعله . السائل : النذر أنه يقوم ولا يستظل ولا يتكلم هل هذا من المباح أو من المعصية ؟ الشيخ : هذا في الأصل من المباح فإن شق عليه فقد نقول إنه من المكروه أو من المحرم. السائل : يعني لذلك وضعه البخاري في هذا الباب لأنه بوب له وفي معصية ؟ الشيخ : فيما لا يملك السائل : وفي معصية الشيخ : إي وفي معصية ، هذا أيضا شبيه بالذي لا يملكه، لأن الإنسان لا يملك أن يعذب نفسه، لأن نفسه أمانة عنده يجب عليه أن يرعاها حق رعايتها. السائل : يجب أن لا يوفي به أو مخير ؟ الشيخ : إذا قلنا يجب أن لا يفي صار حرام، نقول هو مخير لكن الأفضل أن لا يعذب نفسه، وظاهر الحديث بل صريحه أنه يعذب نفسه، إنسان قائم والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، قائم في الشمس وهو صائم هذا عذاب.
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة حدثنا حكيم بن أبي حرة الأسلمي أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما( سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام فوافق يوم أضحًى أو فطر فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما )
القارئ : حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، حدثنا حكيم بن أبي حرة الأسلمي، أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام، فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال: " (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر، ولا يرى صيامهما " .
حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال ( كنت مع ابن عمر فسأله رجل فقال نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت فوافقت هذا اليوم يوم النحر فقال أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه )
القارئ : حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا يزيد بن زريع، عن يونس، عن زياد بن جبير، قال: كنت مع ابن عمر، فسأله رجل فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال: " أمر الله بوفاء النذر، ونهينا أن نصوم يوم النحر " فأعاد عليه، فقال مثله، لا يزيد عليه . الشيخ : وهذا من ابن عمر يدل على أن الإنسان لا يصومه، إذا وافق يوم النحر، لأن صوم يوم النحر، ولكن الأثر الثاني عنه يدل على أنه يصوم يوماً بدله، ولكن هل عليه كفارة لفوات المحل أو لا؟ قال أهل العلم يجب عليه أن يصوم يوماً بدله ويكفر، لأن الصيام طاعة، وكونه في هذا اليوم معصية، فيأتي بالطاعة مجتنباً للمعصية، وهو قد عين يوماً معيناً وتركه، فعليه من أجل تفويت هذا اليوم كفارة يمين، لأن حقيقة الأمر أن نذره صوم في يوم ممنوع، فالصوم يلزم في يوم غير ممنوع، وهذا اليوم الذي عينه يكفر عنه كفارة يمين لأنه فوته.
السائل : الرجل هذا نذر أنه ما يأتي عليه يوم إلا صامه، فهو جميع الأيام عنده صيام، منذورة ؟ الشيخ : لكن الأيام الممنوعة مستثناة شرعا، عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة كلها لا يصومها. السائل : هل يغير يوماً بدله؟ الشيخ : يعني بالنسبة لهذا الرجل ؟ السائل : إي. الشيخ : لا، هذا ما يمكن أن يغير يوما بدله السائل : نفس القصة الشيخ : أقول هذا لا يمكن أن يغير يوماً بدله لأنه لو غير فاليوم الثاني يصير أداء لكنه يطعم يعني يكفر كفارة يمين.
إذا نذر رجل أن يصوم يوما وفاته فهل عليه أن يقضيه أو الكفارة ؟
السائل : ما دليلهم على أنهم يوجبون عليه صيام هذا اليوم ويكون عليه كفارة؟ الشيخ : الصيام لأنه لزمه صوم يوم بالنذر، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، والكفارة من أجل فوات الوقت المحل، لأنه نذره في هذا اليوم المعين وفات، فعليه كفارة، لأن هذا النذر قلت لكم آنفاً قلت لكم هذا النذر تضمن شيئين هما : الصوم، وكونه في هذا اليوم، كونه في هذا اليوم متعذر شرعا، فعليه كفارة لأنه لن يصومه في هذا اليوم، وأما الصوم فيجب عليه. السائل : حديث ابن عباس في الرجل الذي يطوف وهو يقود إنساناً بخزامة في أنفه هل كان ناذرا هذا؟ الشيخ : هذا هو الظاهر، الظاهر والله أعلم أنه ناذر. السائل : ... الشيخ : إي لأن في أنفه يمكن يضره، مع الزحام وشد الحبل يتأثر، وأيضاً الأنف إذا صار فيه حبل تكون المسافة بين هذا وهذا أكبر، بخلاف إذا أمسكته بيده. السائل : على هذا يكون عليه كفارة ؟ الشيخ : إي نعم، على القاعدة التي ذكرنا يكون عليه كفارة يمين.
باب : هل يدخل في الإيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة. وقال ابن عمر : قال للنبي صلى الله عليه وسلم : أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه؟ قال : ( إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ) . وقال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم : أحب أموالي إلي بيرحاء . لحائط له، مستقبلة المسجد .
القارئ : باب : هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة. وقال ابن عمر : قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم : أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس منه قال : ( إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ) . وقال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم : " أحب أموالي إلي بيرحاء " لحائط له، مستقبلة المسجد .
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة قال ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهباً ولا فضةً إلا الأموال والثياب والمتاع فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاماً يقال له مدعم فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهم عائر فقتله فقال الناس هنيئاً له الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شراك من نار أو شراكان من نار )
القارئ : حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن ثور بن زيد الديلي، عن أبي الغيث مولى ابن مطيع، عن أبي هريرة، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فلم نغنم ذهباً ولا فضة، إلا الأموال والثياب والمتاع، فأهدى رجل من بني الضبيب، يقال له رفاعة بن زيد، لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاماً، يقال له مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، حتى إذا كان بوادي القرى، بينما مدعم يحط رحلاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا سهم عائر فقتله، فقال الناس: هنيئاً له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (كلا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم، لم تصبها المقاسم، لتشتعل عليه ناراً ) فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك - أو شراكين - إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال : " شراك من نار - أو: شراكان من نار - " . الشيخ : قول المؤلف : " باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة "، يعني إذا نذر أن يتصدق بمال فهل المال خاص الذهب والفضة أو يشمل حتى هذه الأشياء؟ نقول : إن كان هناك نية فقد سبق لنا أن النية تخصص العام، وأنه يرجع في الأيمان والنذور إلى النية قبل كل شيء، وإن لم يكن نية فلا شك أن هذه الأشياء الأرض والغنم والزروع والأمتعة كلها داخلة في المال. فإذا نذر أن يتصدق بمال وأطلق ولم ينو ذهباً ولا فضة وتصدق بمتاع أو بطعام أو بشاة وما أشبه ذلك فالصدقة صحيحة وتجزئ، وكذلك لو نذر أن يتصدق بثلث ماله فإن هذا يشمل كل ما يملك من دراهم ودنانير وأمتعة وأراضي وغيرها. وقول ابن عمر قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم : " أصبت أرضا لم أصب مالاً قط أنفس منه " فسمى الأرض مالاً، فدل هذا على أن الأرض تدخل في المال. وقوله : " أنفس منه " يعني أغلى منه عندي في نفسي. قال : ( إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ) يعني وقفتها.وفعل عمر رضي الله عنه وقفها : حبس أصلها وتصدق بثمرتها. وقال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم : " أحب أموالي إلي بيرحاء " وبيرحاء هذه حائط كانت مستقبلة المسجد النبوي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إليها ويشرب من ماء فيها طيب عذب، ولما نزل قوله تعالى : (( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون )) جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال : " يا رسول الله إن الله أنزل هذه الآية، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة إلى الله ورسوله " فقال النبي عليه الصلاة والسلام : ( بخ بخ، ذاك مال رابح ذاك مال رابح، أرى أن تجعلها في الأقربين ) فجعلها أبو طلحة لأقاربه وبني عمه. الشاهد من هذا أنه سمى الحائط سماها مالاً. ثم قال، ذكر حديث أبي هريرة : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة، إلا الأموال والثياب والمتاع "، فقال : " إلا الأموال " مع أنه قال : " لم نغنم إلا ذهبا وفضة " فدل ذلك على أن ما سوى الذهب والفضة يسمى مالا.
كتاب : كفارات الأيمان وقول الله تعالى : (( فكفارته إطعام عشرة مساكين )) . وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت : (( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) . ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة : ما كان في القرآن أو أو، فصاحبه بالخيار ، وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم كتاب : "كفارات الأيمان"وقول الله تعالى : (( فكفارته إطعام عشرة مساكين )) . وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت : (( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )). ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة : ما كان في القرآن أو أو، فصاحبه بالخيار ، وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية .
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال ( أتيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادن فدنوت فقال أيؤذيك هوامك قلت نعم قال فدية من صيام أو صدقة أو نسك وأخبرني ابن عون عن أيوب قال صيام ثلاثة أيام والنسك شاة والمساكين ستة )
القارئ : حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو شهاب، عن ابن عون، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، قال: أتيته - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - فقال : ( ادن ) فدنوت، فقال : ( أيؤذيك هوامك ؟ ) قلت: نعم، قال : ( فدية من صيام، أو صدقة، أو نسك ). وأخبرني ابن عون، عن أيوب، قال: " صيام ثلاثة أيام، والنسك شاة، والمساكين ستة ". الشيخ : كفارات الأيمان يعني ما نوعها؟ هل هي على الترتيب أو على التخيير؟ فلنقرأ الآية، يقول الله عز وجل : (( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم )) هذه واحدة، (( أو كسوتهم )) اثنين، (( أو تحرير رقبة )) ثلاثة، (( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام )). إذن فقد جمعت تخييراً وترتيباً، تخييرا في الخصال الثلاث الأولى وهي إطعام، والثانية الكسوة، والثالثة تحرير رقبة. والترتيب بين هذه الثلاثة وبين الصيام، فلا يجزئ الصيام مع القدرة على واحد من هذه الثلاثة، أما هذه الثلاثة فالإنسان مخير فيها. وبدأ الله تعالى بالإطعام لأنه أيسر ثم الكسوة ثم الرقبة. ثم قال المؤلف : " وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت (( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) " يعني حيث خير النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن عجرة بين هذه الثلاث. " ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة " يُذكر قالها بصيغة التمريض لأنها ليست على شرطه رحمه الله. " ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار " يعني إذا جاءت أو في القرآن فالإنسان مخير فيكون قوله : (( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط من تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة )) تكون أنت مخير، وهذا التخيير ليس تخييراً مصلحة، يعني ليس واجباً على الإنسان أن يتخير ما فيه المصلحة لغيره، ولكنه تخيير تشهي، يعني حسب ما يشتهي، تخيير اشتهاء، حسب ما تشتهي افعل.هذه كفارة الأيمان. فدية الأذى قال الله تعالى : (( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) بناء على القاعدة التي ذكرت عن ابن عباس نقول : الفدية على التخيير ، صيام أو صدقة أو نسك، وهكذا كلما جاء أو، مثل قوله أيضاً : (( ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً )) يكون هذا أيضاً على التخيير. أما إطعام العشرة فقد قال الله تعالى : (( من أوسط ما تطعمون أهليكم )) أوسط يعني من الوسط، لا يلزمك الأعلى ولا يجوز منك الأدنى، بل الأوسط، ولم يقدر الله عز وجل هذا الإطعام، لم يقدره، فيكون راجعاً إلى العرف، ما صار إطعاماً فهو الإطعام، وبناءً على هذا القول نقول إن الإنسان لو جمع عشرة مساكين وغداهم أو عشاهم فقد أجزأ ذلك عنه، لأنه يصدق عليه أنه أطعم عشرة مساكين، فإن لم يفعل فقال بعض العلماء: عليه لكل واحد نصف صاع من غير البر، وربع صاع من البر، ولو قال قائل: إن عليه ما يكفي لإطعام العشرة بدون تقدير، لأن المد مثلاً من البر قد يطعم رجلين أو ثلاثة، فعليه ما يطعم هؤلاء العشرة في بيوتهم. أما الكسوة فإن الواجب ما يسمى كسوة، وهذا يختلف باختلاف أعراف الناس وأماكنهم فمثلاً عندنا لا يكون كسوة إلا بالقميص والشماغ أو الغترة، وهذا أدنى شيء، أن يعطيه قميصاً و غترة أو شماغ، ولا شك أن كمالها أن يعطيه مع القميص سراويل أو إزارا وفانيلا أيضاً، لكن نحن نتكلم عن أدنى مجزئ. أما عتق الرقبة فمعناه تحرير رقبة من الرق، ولم يذكر الله عز وجل أنه لا بد أن تكون مؤمنة، قال : (( إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة )) يعني تخليصها من الرق. ولكن العلماء اشترطوا أن تكون مؤمنة قياساً على كفارة القتل، حيث قال الله عز وجل : (( ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلها ))، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اختبر أمة معاوية بن الحكم حين أراد أن يعتقها فسألها ( أين الله ؟ ) قالت : في السماء، قال: ( من أنا ؟) قالت : أنت رسول الله، قال : ( أعتقها فإنها مؤمنة ).فإن قوله : ( فإنها مؤمنة ) فيه إشارة إلى أن عتق غير المؤمن ليس بمشروع، ولأن غير المؤمن ربما يذهب إلى الكفار، لأنه كافر فيكون عوناً لهم على المسلمين، المهم أن أكثر أهل العلم يرون أنه لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة. فإن لم يجد فعليه أن يصوم ثلاثة أيام، وهل يشترط التتابع؟ الصحيح أنه يشترط، فلا يجوز الإفطار بين الثلاثة إلا من عذر، لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ قوله تعالى : (( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة )) وابن مسعود كما نعلم من القراء الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باتباع قراءتهم، قال : ( من أحب أن يقرأ القرآن غضاً طرياً كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن عبد أم عبد ) يعني به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأحياناً يطلب منه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسمعه القراءة، كما قال له ذات يوم : ( اقرأ )، قال : يا رسول الله أقرأ وعليك أنزل؟! قال : ( نعم، فإني أحب أن أسمعه من غيري ) فقرأ سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى : (( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً )) قال : ( حسبك ) قال: فنظرت فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. المهم أنه لا بد من التتابع في صيام الأيام الثلاثة. السائل : يطعم الشيخ : ترتيب أم تخيير السائل : تخيير بعد الصيام الشيخ : تخيير بين ثلاثة أشياء ما هي؟ السائل : أن يطعم عشرة مساكين من أوسط ما يَثم ثم عتق رقبة الشيخ : كيف؟ السائل : أن يطعم عشرة مساكين الشيخ : أو السائل : أو كسوتهم الشيخ : أو كسوتهم أو تحرير رقبة هذه الثلاثة مخير طيب فإن لم يجد؟ السائل : فصيام ثلاثة أيام الشيخ : فصيام السائل : إن كان الناذر يداوم على صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصار عليه نذر يصومه مع الأيام الثلاثة ؟ الشيخ : يعني صيام الأيام البيض ؟ السائل :يعقد النية مع الثلاثة أيام يصومهم جميعاً بنية واحدة يبي يوفي النذر و يبي يصوم الثلاثة أيام. الشيخ : يعني ينويهن كلهن ؟ السائل : نعم. الشيخ : إن شاء الله لا بأس.
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعته من فيه عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت قال ما شأنك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال تستطيع تعتق رقبةً قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً قال لا قال اجلس فجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل الضخم قال خذ هذا فتصدق به قال أعلى أفقر منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قال أطعمه عيالك )
القارئ : حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن الزهري، قال: سمعته من فيه، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال : ( ما شأنك؟ ) قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال : ( تستطيع تعتق رقبة ؟ ) قال: لا. قال : ( فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ) قال: لا. قال : ( فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ ) قال: لا. قال : ( اجلس ) فجلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر - والعرق المكتل الضخم - قال: ( خذ هذا فتصدق به ) قال: أعلى أفقر منا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال: ( أطعمه عيالك ).
الشيخ : هنا نقول في هذا الحديث إشارة إلى أن الإنسان إذا كان لا يستطيع خصال الكفارة فإنه ينتقل من الأعلى إلى الأدنى. وفيه أيضاً قبول قول الإنسان فيما يتعلق بالعبادات، فهنا قال الرجل لا أستطيع، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام هات بينة على أنك لا تجد ما تعتق به الرقبة أو على أنك لا تستطيع أن تصوم، والإنسان مؤتمن على عبادته فيما بينه وبين ربه، ولهذا قال العلماء لو أمسك إنساناً وقال له: صل فقال قد صليت، فإنه لا يتعرض له، ولو أمسك إنساناً وقال له: أد زكاة مالك، قال : قد أديت زكاة مالي، فإنه لا يتعرض له، اللهم إلا إذا كان غنياً كبيراً بحيث لو أخرج زكاته لتبين ذلك للناس فهنا لا نصدقه، لأن العرف يكذبه، أما إذا كان من عامة الناس فإننا نصدقه ولا نلزمه، ولهذا يقولون الإنسان مؤتمن في عبادته بينه وبين ربه. وفي هذا حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم يوبخ هذا الرجل، مع أنه فعل فعلاً عظيماً، حتى إن الرجل يقول: هلكت، ولكن لحسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام لم يوبخه، وذلك لأن الرجل قد جاء تائباً يريد المَخلص مما وقع فيه والمخرج، بخلاف الإنسان المعاند، فلكل مقام مقال، وكل إنسان يعامل بحسب حاله. وفيه دليل على أن الكفارة تسقط عن العاجز عنها، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لهذا الرجل أن الكفارة بقيت.